﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين اه القاعدة اه الثانية عشرة هي قول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
وان جرى الحكم على ما يوجب توقعا هل بالوقوع يذهب كالزرع والسن وعين وكراء ورفعه بمن رحل خميرا. اذا هذه قاعدة اه ان جرى الحكم على موجب التوقع هل هل يذهب بالوقوع ام لا؟ اذا جرى الحكم على ما يوجب

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
التوقع حكمنا بما هو متوقع. ثم جاء الواقع بخلاف المتوقع جرى الحكم على موجب التوقع هل يذهب بالوقوع ام لا؟ ثم ذكر لها جملة من الفرع قال الزرعي تاكله الماشية بالليل فيغرم ربها نحكم على رب الماشية بان

4
00:01:25.000 --> 00:01:55.000
ذلك الزرع. ثم يعود الزرع بعد ان اكلته ينبت مرة ثانية بعد ان اكلته الماشية فهل يمضي ذلك الحكم الذي وقع على التوقع؟ لانه حكم قد نفذه. او ينقض ان الوقوع جاء بخلاف التوقع. والسني اي كمن قلع سن شخص

5
00:01:55.000 --> 00:02:25.000
مثل غرم عقلها ايديته اعطاه ديتها ثم شاء الله تعالى ان نبتت سن اخرى مكانه. فهل ينفذ ذلك الحكم الذي كان قد وقع على موجب التوقع ام انه لما جاء الوقوع وهو نبات وهذه السن

6
00:02:25.000 --> 00:02:55.000
وكذب ما كان متوقعا يحكم بحكم آآ الواقع لا ما كان متوقع والمشهور ان الدية لا ترد هنا. وعين اي من فروع هذه القاعدة ايضا من اصاب شخصي. فذهب بصرها. ثم حكم عليه بنصف الدية فاعطاه

7
00:02:55.000 --> 00:03:25.000
بعقل العين. فبعد ان اعطى الدية رجع للعين بصره. فالحكم اصلا يرى على موجب التوقع ولكن جاء الوقوع مخالفا لما كان متوقعا والمشهور هنا ان العقل يرد. اي ان الدية ترد. ابن القاسم يرد. قال خليل ورد في عود بصره

8
00:03:25.000 --> 00:03:55.000
خلافا لاشهد. اي ومن فروع هذه القاعدة. الدابة يتعدى المكتري في مسافة الكراء فتضل. في حكم عليه بالقيمة. ثم توجد. من اقترح دابة ليحمل عليها. ولكنه تعدى فتجاوز المسافة التي عقد عليها اصلا الكرام

9
00:03:55.000 --> 00:04:25.000
ثم ضلت الدابة فانه قد تعدى فحينئذ يعطي قيمة الدابة. فان اعطاه قيمة ثم وجدت بعد ذلك. فهل يرجع بما كان بالقيمة التي كان قد دفعها؟ وآآ يسلم الدابة لصاحبها ام لا يرجع عليه؟ وينفذ الحكم الذي وقع على

10
00:04:25.000 --> 00:04:55.000
وقوعي. ويكون صاحب الدابة المالك الاصلي له القيمة. ويملك المكتري حينئذ الدابة لانه كان قد دفع قيمتها. وهذا قول مالك. وهو ان ان ينفذ الحكم وتثبت القيمة لمال المالك الاصلي. فان وجدت الدابة كانت ملكا للمكتري. ورفعه بمن رحا لخميرة

11
00:04:55.000 --> 00:05:25.000
اي من فروع هذه القاعدة من اقترى رحاماء. ثم انقطع الماء الذي يجذب وفي السخاء الكراء لاجل انقطاع الماء. ثم عاد الماء بعد الفسخ فقيل يمضي الفسخ. وقيل لا. واللخمي يرى في هذا الفرع رفع

12
00:05:25.000 --> 00:05:44.950
الحكم المبني على التوقع وهو الفسخ يعني انه لا فسخ هنا وهذا معنى قوله ورفعه بمن رح لخمي يرى اي يرى اللخمي رفع الحكم المبني على التوقع في مسألة من اجترأ رحامين

13
00:05:44.950 --> 00:06:14.950
فانقطع الماء ففسخ ثم عاد الماء بعد الفسخ ان ذلك الفسخ لا يمضي. آآ القاعدة اه الثالثة عشرة هي قوله هل ينقض الظن به كمن رجع عن اجتهاد وقع في كاوان القبلة حكم وفي نقل ابي عمرو بذا نقض. كيفي. هل ينقض الظن

14
00:06:14.950 --> 00:06:44.950
كمن رجع عن اجتهاد لتغير وقع في كاوان قبلة حكم وفي نقلي ابي عمرو نقض به. هذه قاعدة هل ينقض الظن بالظن ام لا؟ هل ينقض الظن بالظن ام لا؟ قال كمن رجع عن اجتهاد بتغير وقع. اي كمن تغير

15
00:06:44.950 --> 00:07:14.950
اجتهاده حكم بمقتضى اجتهاده فتغير اجتهاده الى غير يقين بل الى هل يحكم بالظن الثاني؟ وينقض به الظن الاول ام لا؟ ثم مثل لذلك قال فيك اوان ابلة حكم. الاواني جمع الية والانية جمع اناء. اي كمن كانت له

16
00:07:14.950 --> 00:07:47.100
هو انية بعضها نجس. من كانت له انية هو الانسان اذا كانت له انية بعضها جسم وبعضها مطهر ينبغي ان يصلي بعدد النجس بعدد النجس وزيادة اناء لكي يتأكد من ان اه واحدا من الاواني كان صالحا للتطهير

17
00:07:47.100 --> 00:08:17.100
فمن كانت له انية اذا اشتبه عليه طهورها بمتنجسها وظن الطهور و توضأ به مثلا او غسل به. ثم تغير ونه بعد ذلك. فهل يعمل بالظن المتغير فينقض به. يعمل بالظن الثاني فينقض به الظن الاول ام لا؟ خلاف. اما اذا

18
00:08:17.100 --> 00:08:47.100
تغير وزنه الى يقين فلا خلاف في انه يعمل باليقين. قبلة اي من مسائل هذه القاعدة من جهل جهة القبلة؟ ثم اجتهد فصلى الى الجهة التي يظن ان ها هي جهة الكبرى. ثم بعد الصلاة تغير ظنه بظن اخر. بعد ان صلى الى جهة

19
00:08:47.100 --> 00:09:07.100
يظنها هي جهة القبلة تجدد له ظن اخر مخالف للظن الاول. فهل ينقض ذلك الظن الاول بالظن الثاني فيصلي مرة اخرى الى الجهة التي ظنها ظنا ثانيا آآ ام لا؟ قال قبلة اي من

20
00:09:07.100 --> 00:09:27.100
في جهتها ثم تغير اجتهاده هل ينقض الظن بالظن ام لا وما نقضه باليقين فلا خلاف فيه. حكم اي من مسائل هذه القاعدة ايضا اذا حكم القاضي بعد ان اجتهد

21
00:09:27.100 --> 00:09:57.100
ثم تغير اجتهاده. اجتهد القاضي في مسألته. فحكم بما اداه اليه ظنه ثم تغير اجتهاده. الى ون اخر. فهل يحكم بالظن الثاني ام لا وذكر ان الامام ابا عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى

22
00:09:57.100 --> 00:10:18.900
وقع تناقض في كلامه في هذه المسألة. فقال وفي نقلي ابي عمرو ابو عمرو هو وابن الحاجب وقد اختلف قوله في المسألة لمسألة نقض الحكم بالاجتهاد. فحكى في مختصره الاصلي الاتفاق على عدم

23
00:10:18.900 --> 00:10:48.050
نقضي وحكى في في مختصره الفرعي الخلاف. ابن الحاجب له كتابان فسميان بالمختصر. كتاب في اصول الفقه يسمى مختصر ابن الحاجب في اصول الفقه. وهو من من انفع كتب اصول الفقه واهمها. وكتاب في الفقه المالكي في فروع الفقه المالك

24
00:10:48.050 --> 00:11:18.050
يسمى مختصرة بن الحاج. وقد استفاد منه خليل آآ رحمه الله تعالى في مختصره. بل ان مختصر خليل يعد مختصرا لكتاب ابن الحاج. ابن الحاجب ترى كلاما في مختصره الاصلي وذكر غيره ذكر ما يخالفه في مختصره الفرعي. فقد ذكر في مختصره في اصول

25
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
ان الحاكم اذا اجتهد ثم تغير اجتهاده فانه لا لا يحكم بالظن متجدد له لا ينقض الظن بالظن. وذلك لان هذا يلزمه التسلسل. لانه يمكن مثلا ان يحكم في مسألة بظنه

26
00:11:38.050 --> 00:12:08.050
اه ثم يتجدد له ظن فيحكم ثم يتجدد له ظن ثالث ورابع وهكذا الظن الانسان يتعرض دائما آآ لتغيره. آآ فقال ان الحاكم لا يغير اجتهاده لظن فلا ينقض الظن بالظن. لكنه خالف هذا في مختصره الفرعي

27
00:12:08.050 --> 00:12:28.050
ذكر في المسألة آآ خلافا آآ فحكى في مختصره الاصلي الاتفاق على عدم النقض وحكى في مختصره الفرعي الخلافة في المسألة. اذا هذا معنى قوله وفي نقلي ابي عمرو اي ابن الحاجب بذا اي بهذا الفرع وهو مسألة تغير تغيير الحكم بتغير

28
00:12:28.050 --> 00:12:55.350
انت هادي نقض اي تناقض. كيفي كيف فعل امره؟ اي كيف اي تأمل في جواب المعارضة التي وقعت في كلام آآ ابن الحاجب رحمه الله تعالى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يقتضي تكرارا للامر؟ وهل يصير منهي بنهي؟ مضمحل. ذكر في هذا

29
00:12:55.350 --> 00:13:23.700
في هذا البيت قاعدتين. ثم ذكر بعد هاتين القاعدتين وفروعهما فقال هل يقتضي تكرارا الامر؟ فهذه القاعدة الرابعة عشرة. وهي هل الامر يقتضي التكرار هل يقتضي تكرارا الامر؟ وهل الامر يقتضي التكرار؟ وهل يصير منهي بنهي مضمحل؟ هذه

30
00:13:23.700 --> 00:14:03.700
هي الخامسة عشرة. وهي هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم؟ هل النهي يصير المنهي عن كالعدم ام لا؟ وقوله مضمحل خبر يصيروا فهو منصوب ولكنه وقف عليه اه السكون على وقف ربيعة. معناه هل يصير منهي بنهي مضمحلا. فوقف عليه بالسكون وقفة ربيعة. اذا تضمن هذا البيت

31
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
قاعدتين. الاولى قاعدتها للامر يقتضي التكرار. والثانية قاعدتها للنهي يصير المنهي عنه كالعدم ام لا سم اعاد على كل قاعدة من القاعدتين آآ فروعها. فقال للاول الولوغ والدخول حكاية وسجدة تؤول

32
00:14:23.700 --> 00:14:51.800
يعني ان القاعدة الاولى وهي قاعدتها للنهي يقتضي يقتضي التكرار من فروعها الولوغ اي اذا تعدد بلوغ كلب او كلاب في اناء بل نغسله سبع مرات فقط ام نعد البلوغ ونغسله عن فنقول قد ولغ فيه الكلب

33
00:14:51.800 --> 00:15:11.800
خمس مرات فلنغسل عن الولغة الاولى مثلا سبعا وعن الثانية سبعا وعن الثالثة سبعا وهكذا. او بلغ فيه كلاب فنقول هذا بلغ فيه ثلاثة كلاب فلنغسله مثلا احدى وعشرين غسلة. ام اننا انما نغسله

34
00:15:11.800 --> 00:15:31.800
سبع مرات ولا نبالي بتعدد البلوغ ولا بتعدد الكلاب التي ولعت فيه. قال للاول لولو للاول لولو هل النهي يقتضي التكرار؟ هل اقصد هل الامر يقتضي التكرار؟ هل الامر يقتضي التكرار

35
00:15:31.800 --> 00:15:54.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال فينا احدكم فليغسله سبع مرات. وفي رواية اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبع مرات. فهل هذا الامر يقتضي التكرار اه ام لا؟ قال للاول لولو اي اذا تعدد اللولو قبل الغسل. اذا وقع

36
00:15:54.050 --> 00:16:14.050
الولوغ بعد الغسل فلا خلاف في انه يغسل مرة اخرى. يعني مثلا اذا ولغ الكلب سبعا اذا ولغ الكلب في الاناء فغسلناه سبعة ثم ولغ مرة اخرى لا خلاف في انه يغسل بعد ذلك. لكن اذا تعدد الولوغ قبل الغسل فهذا محل خلاف هل

37
00:16:14.050 --> 00:16:44.050
يقتضي التكرار ام لا؟ والمشهور عدم التعدد قال خليل ولا يتعدد ببلوغ كلب او كلاب وهذا ايضا راجع الى قاعدة اخرى وهي اذا تعددت الاسباب وكان الموجب لها اي ما تقتضيه واحد. فهل يكفي آآ موجب واحد

38
00:16:44.050 --> 00:17:04.050
ام لابد من تعدد الموجبات؟ ذكر هذه المسألة آآ العلامة ميارة رحمه الله تعالى في تكميل المنهج فقال ان يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب. يعني ان الغالب في فروع هذه

39
00:17:04.050 --> 00:17:32.450
قاعدة وهي اذا تعدد السبب واتحد الموجب انه يكفي موجب واحد  ومثل ذلك بامثلة. قال كناقض اذا تعددت النواقض مثلا من بال خرجت منه ريحه ونام ولبس امرأة. هنا اسباب متعددة. لكن الموجب واحد وهو الوضوء فيكفيه وضوء واحد. لا نقول لهذا الرجل

40
00:17:32.450 --> 00:17:52.450
توضأ عن نومتك ثم توضأ مرة ثانية ايضا عن لبسك لامرأتك ثم توضأ مرة ثالثة عن خروج الريح ثم توضأ مرة رابعة عن لا يكفي موجب واحد مسبب واحد تعددت الاسباب اكتفي بمسبب واحد

41
00:17:52.450 --> 00:18:18.250
وكالسهو من سها مثلا في صلاته فترك السورة في الركعة الاولى مثلا. ثم سهى مرة ثانية عن جلوس الوسط. هل نقول لابد ان يسجد القبلي هي مرتين. قال لها يكفيه مرة واحدة. لا يحتاج الى ان يسجد مرتين فتعددت الموجبات والموجب واحد فلا

42
00:18:18.250 --> 00:18:42.550
يتعدد الموجب هنا بتعدد اه الموجبات ومثل بالبلوغ ايضا وهي مسألتنا التي بين ايدينا الان. والفداء اي الفدية فدية الاداء للحج من مثلا آآ حلق رأسه وهذا تلزمه فيديو وكذلك ايضا اذا آآ

43
00:18:42.550 --> 00:19:01.450
فقال ما اوثاره تلزمونه فدية. فاذا فعل ذلك جميعا قبل الافتداء هل تتعدد الفدية بالنسبة له لا تتعدد؟ وانما تلزمه فدية واحدة. حكاية اي كذلك حكاية آآ الاذان اذا سمع الانسان اذانا

44
00:19:01.700 --> 00:19:22.700
ضحك ثم سمع اذانا اخر لنفس الصلاة. فهل يحكيه مرة اخرى؟ لا يلزمه حكاية آآ الاذى آآ قال ان يتعدى السبب والموجب متحد كفا لهن موجب كناقض سهو ولوغ وانفدا حكاية سهو تيمم

45
00:19:22.700 --> 00:19:52.600
ومين بدأ؟ الحد ايضا كذلك اذا سرق السارق نصابا يلزم فيه القطع ثم لم يقطع حتى سرق نصابا اخر. سرق هذا الرجل سرق امس الف وسرق اليوم ايضا كذلك مثلها. هل نقطعه مرتين؟ لا نقطعه مرة واحدة فقط

46
00:19:52.600 --> 00:20:18.150
والتيمم معنا مسألة التيمم فيها خلاف مثلا اذا تيمم الانسان كان صاحب حدث اكبر. وطبعا خرج منه بول ايضا. مثلا او ناقض ومن نواقض الوضوء. فالتيمم هنا له اسباب متعددة. اه مثلا نواقض الوضوء وايضا الجنابة

47
00:20:18.150 --> 00:20:48.150
فهنا اذا تيمم بنية الاكبر لا اشكال. لان الاصغر مندرج تحت الاكبر وكذا اذا تمام بنية الجميع لا اشكال في ذلك. لكن اذا تيمم الجنب بنية رفع الحدث الاصغر هنا محل خلاف لان اه الموجب وان كان واحد وهو التيمم الا ان

48
00:20:48.150 --> 00:21:10.300
الموجب ما يقتضيه مختلف يعني لان هذا جنابة وهذا حدث اصغر. وهذه المسألة على كل حال الخلاف كما ذكرنا اذا هذي الابيات اللي ميارة في التكميل آآ هو تكميل لهذا الكتاب لهذا المنهج المنتخب هذا

49
00:21:10.300 --> 00:21:36.900
ونرجو ان ييسر الله تعالى بعد اكمال المنهج ايضا آآ ان آآ نقرأ كتاب التكميل انها تعدد سبب والموجب متحد كفاعلهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء حكاية حد تيمما نرجع الى اه فروع قاعدة هل الامر يقتضي التكرار

50
00:21:37.250 --> 00:22:00.450
من فروع قاعدة اهل الامر يقتضي التكرار اه دخول المسجد اذا دخل الانسان المسجد وكان مترددا اه له عمل مثلا يتعلق بالمسجد فيدخل ويخرج او له حاجات يخرج اليها. فهل يطالب بالتحية كلما دخل

51
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
او لا يطالب بالتحية كلما دخل. المشهور انها لا تتكرر. وانه اذا خرج لحاجة وعاد فانه لا اه لا يطالب تحية الا اذا طال خروجه ثم عاد. حكاية الاذان من الفروع التي ذكرناها الان عند اه العلامة ميارة رحمه

52
00:22:20.450 --> 00:22:36.800
الله تعالى من سمع اذانا ثم بعد وقت سمع اذانا لنفس الصلاة سمع اذان الظهر ثم سمع اذان الظهر مرة اخرى هل هو مطالب بالحكاية مرة ثانية ام لا؟ ذكرنا من قبل انه مشهور عدم الطلب

53
00:22:37.000 --> 00:23:03.500
من فروع قاعدتها هل الامر يقتضي التكرار اه تكرار السجدة. من قرأ سجدة ثم اعاد قراءة المقطع المشتمل على هل يطالب بان يقرأها مرة ثانية ام لا؟ والمشهور سقوطها عن المعلم والمتعلم

54
00:23:03.500 --> 00:23:20.400
ان غيرهما يسجدهم. فمثلا اه اذا كان الانسان معلما او متعلما يكرر هذا اه الربع مثلا او هذه الصفحة للحفظ او ليه تعليم شخص فانه لا يطالب بها الا مرة

55
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
واحدة واما اذا كان يقرأ للتدبر او لغير ذلك مثلا آآ فانه يطالب بها كلما مر عليها اذا لم يكن معلما او متعلما آآ نعم قالوا سجدة تولوا. للثاني حالف وصيد

56
00:23:40.500 --> 00:24:02.450
وفيئة وشبهها فلتعلمي. قلنا انه ذكر في آآ قوله هل يقتضي تكرارا الامر ترى في هذا البيت قاعدتين القاعدة الثانية هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم؟ ثم ذكر فروع هذه القاعدة. فقال للثاني اي

57
00:24:02.450 --> 00:24:37.200
القاعدة الثانية حالف. اي من حلف لا يتزوجن. فتزوج تزوجا فاسدا. تزوجت زوجا فاسدا زواج المحلل مثلا يعرف انه محلل. مثلا نحو ذلك. هل آآ يبر قد قسمه بهذا النكاح الفاسد ام لا؟ هل النهي بما ان نكاح المحلل مثلا منهي عنه

58
00:24:37.200 --> 00:24:57.200
هل يصيره النهي كالعدم؟ ففاعله لا يبر به اذا حلف. اذا حلف ان يتزوج لا يتزوج لا يبر قسمه بهذا الفعل الذي هو فاسد. ومن فروع هذه المسألة ايضا صيد المحرم

59
00:24:57.200 --> 00:25:17.200
اذا قتل المحرم صيده المحرم نهي عن الصيد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر حرام بالنسبة للمحرم. اذا اخذ المحرم صيدا وذكاه هو منهي عن هذا الفعل

60
00:25:17.200 --> 00:25:37.200
هل يؤكل او لا يؤكل؟ مبني على قاعدة هل النهي يصير المنهي عنه كالعدم ام لا اذا قلنا انه يصير المنهي عنه كالعدم فهذه الذكاة بما انها ليست زكاة شرعية فهي غير زكاة فلا وجود لها فكان

61
00:25:37.200 --> 00:25:57.200
اهذا الصيد مات حتف انفه؟ وهذا هو مشهور مذهب المالكية. خلافا للشافعية فانه يؤكل عنده وفئة اي من فروع هذه القاعدة واطؤوا لمولي في الحيض. هل ينحل به الايلاء؟ ام لا

62
00:25:57.200 --> 00:26:17.200
والمشهور الان. المولي هو الرجل يحلف عن معاشرة امرأته. وقد وقت الله تعالى للمولي اربعة اشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر. فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا

63
00:26:17.200 --> 00:26:43.300
فان الله سميع عليم. فالفئة معناه الرجعة ان يرجع الى امرأته اذا وطئها في الحيض. واراد بذلك الفئة هل تعتبر هذه الفئة؟ اي الرجعة؟ هو طبعا الرجعة هنا لا يقصد بها رجعة بعد طلاق لان الايلاء

64
00:26:43.300 --> 00:27:09.100
ليس طلاقا وانما يراد بها حل الايلاء وانتهاء انتهاؤه  فهل يعتبر الوطء في الحيض فئة؟ ام لا يعتبر بناء على ان النهي بما ان الشارع نهى عن الواطئ في حال الحيض فانه كالعدم فلا يعتبر فئة وهذا هو المشهور

65
00:27:09.750 --> 00:27:29.750
وشبه هاي ما اشبه ذلك فلتعلمي وهذه القاعدة في الحقيقة قريبة من القاعدة التي تقدمت معنا وهي قاعدة اهل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. بل ان بعض هذه الفروع تقدمت اه في تلك القاعدة التي ذكرنا من قبل