﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القياس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله بعد ان تكلم على اقوى الادلة وهي الكتاب والسنة. وتكلم على الاجماع جاء بعد ذلك جاء بعد ذلك الى القياس وانما كان هذا او القياس في هذه المرتبة لوجود ضعف وقصور في كثير من

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ولي وعزائه وكذلك عدم تسليم به. وعدم التسليم ببعض الادلة اما ان يكون في حقيقة هذا الدليل واصله. واما ان كن في تحققه والقياس هو اول دليل بعد هذه بعد الادلة السابقة التي لم يسلم بحقيقتها لم يسلم

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
حقيقتها اصلا. اما الادلة السابقة فيسلم بحقيقتها ولكن لا يسلم ببعض صورها. لا يسلم ببعض صورها اما ان يكون قطع من جهة وروده ويكن ظني من جهة الاستدلال به. واما ان يكون قطعي من جهة الدلالة ويكون ايضا من جهة

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
قطعي واما ان يكون من جهة الورود ظنه ومن جهة الاستبدال قطعي واما ان يكون ظني من جهة الورود ومن جهة الدلالة كذلك اما بالنسبة للقياس فهو من جهة اصله وهناك من نازع في من اهل الاسلام كما هو قول قول الظاهرية وكذلك في في بعض

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
بعض صوره ولهذا تأخر ايراده تأخر ايراده عن الادلة السابقة والكتاب والسنة والسنة والاجماع. والقياس المراد به في لغة العرب هي هو المقارنة وذلك كقياس الثوب على الجسد. يقال ان الثوب على الجسد فيسمى هذا الفعل

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
يسمى هذا الفعل قياسا. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى ثم القياس ما يرد الفرع باصله في الحكم قل لي سمعا. لعلة جامعة والحكم تفصيلهن يقتضيه النظم. قوله ثم

8
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
قياس ما ما يرد الفرع القياس تقدم الاشارة الى انه ثمة مقيس ومقيس عليه والمقيس عليه هو الاصل. واما المقييس فهو الفرع. فكأنك قد قارنت بين شيئين حتى مدى انسجامهما ومدى التوافق بينهما وان كان ثمة زيادة او بول فتعرف الزيادة الزيادة بينهما

9
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
وهذا لا يكون الا بالمقارنة. وقد يقال ان القياس هو الاعتبار والصبر فهذا فهذا دليل على ان الانسان سبر او اعتبر او نظر مجموعة اشياء ليخرج بحكم بحكم واحد فيه يشتركون يشتركون فيه. وفي الغالب في استعمال القياس هو ان يقاس الفرع على الاصل لعلة جامعة بينهما

10
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
هكذا يعرفه يعرفه الاصوليون انه الحاق ضرع باصل لعلة جامعة بينهما. وهذا الالحاق لم يتحقق الا الا بعد مقارنة بعد مقارنة وكأنه عرف القياس وكأنه عرف القياس بنتيجته والا هو اوسع من ذلك. القياس ما قبل الحاق الفرع. الفرع بالاصل. وهو جمع النظيرين او المتشابهين. والنظر

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
والنظر بينهما فهذا يسمى قياس ولو لم يلحق العلة ولو لم يلحق الحكم بالفرع لوجود العلة فاذا ان الانسان بين فرع بين فرع واصل او قارن بين شيئين وما وجد التناسب بينهما فهو قد قاس ولم تصل الى النتيجة. ولكن

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
الفقهاء ولكن الفقهاء من الاصوليين عملوا الى تعريف القياس بنتيجته الى تعريف القياس بنتيجته فالانسان حينما يقيس ثوبا عليه يقال قاس فلان الثوب عليه ولكنه لا يناسبه. فحين اذ لم يلحقه

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
وعلى هذا نقول ذلك لا ينفي كون ما سبق ما كون ما سبق قياسا ولكن العلماء عرفوه باعتبار باعتبار مآله. ثم قال القياس ما يرد الفرع لاصله في الحكم قل لي سمعا

14
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
اركان القياس هي الفرع والاصل والعلة وثورة الحكم الاركان الاربعة لا بد لا بد من وجودها لا بد لا بد من وجودها. وقد نقول ان ان اركان خمسة اركان القياس خمسة وهي الفرع والاصل والعلة وثبوت الحكم والقاء

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
وذلك ان الانسان اذا قاسى او الحق فرعا باصل وهو ليس من اهل الاهلية ولا يسمى ولا يسمى قائسا فهذا لا يعتد لا يعتد به لا يعتد لا يعتد به ولا يسمى قياسا حقيقيا كحال الانسان مثلا الذي يقيس الثوب على الانسان

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
معترظا معترظا هذا هل يسمى قائس؟ لا يسمى يسمى عاجز هذا عابث ولهذا لا بد من توفر توفر الركن حتى يتحقق حتى يتحقق القياس. ولابد من وجود الفرع والاصل. والاصل كل والاصل كل ما قرب من الفرع

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ودناه كان القياس في ذلك اظهر. كان القياس في ذلك اظهر. فاذا قيس لباس على لباس انا اقرب من جهة من جهة صحة صحة القياس. واذا قيس لباس على غيره من غير

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
من غير جنسه من غير الالبسة فلا فهذا القياس يكون قاصرا. كذلك قياس الفرع على فرع اولى منه من جهة مع كوني الاثنين من الفروع فان هذا اقرب الى الصحة بخلاف قياس فرع على اصل على اصل عظيم

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
فان هذا يكون من جهة القبول اضعف وذلك لتباين العلل في الاصول في الاصول عن الفروع فكلما كانت العلل كلما انا الحكم في ذلك اعلى واقوى واشمل كانت العلة فيه ابعد من الفرع وذلك ان الفروع كلما صغرت تعلقت بالافراد

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
والاصول كلما بعدت تعلقت تعلقت بالعامة. وعلل العامة تتباين عن علل عن علل الافراد. ولهذا نقول ان الاصل كل ما قرب من كل ما قرب من الفرع ودناه فان ذلك فان ذلك اقرب الى صحة القياس. قال لعلة جامعة والحكم

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
تفصيلهن يقتضيه النظم. وهناك ان المصنف رحمه الله يخضع بهذا التعريف ولهذا قال قل لي سمعا يعني ان هذا مما يجزم به مما يجزم به. القياس يقول به عامة العلماء

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
وهو الذي عليه ظواهر الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا الصحابة فقد جاء في كتاب عمر ابن الخطاب الى ابي موسى قال ثم ثم قس الامور وهذا ظاهر ايضا بكلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار الاعتبار لا يكون الا

23
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
بمقارنة مجموعة اشياء ليخرج الانسان بنتيجة جامعة بينهما. كان يعتبر الانسان كان يعتبر الانسان بمصيبة ليستفيد منها فيه. ولهذا يقال اعتبر بفلان. او اعتبروا بالذين سبقوا. وذلك لوجود المشابهة من بعض الوجوه وهذا نوع وهذا نوع نوع قياس وذلك اننا الحقنا في الفرع حكما حكما استنبطناه

24
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
من الاصل على اختلاف وتباين في درجة في درجة الاستنباط والقياس. واما من رد القياس كظاهرية وغيرهم قالوا ان الله الله عز وجل امرنا بالرجوع الى رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله انزل الله عليه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم

25
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
عليكم نعمتي فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبرا فليس في الازمنة المتأخرة ايضا اعتبار له ايضا في قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الله جل وعلا لم يفرط في الكتاب من شيء فقد جاءت جميع الاحكام فقد جاءت فيه جميع

26
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
الاحكام ولكن هذا فيه فيه نظر وانما المراد بذلك هي اصول اصول الدين وكذلك فروع الاسلام الثابتة وجاءت ايضا باصول الدلالات باصول الدلالات فجاء اصل الاجماع والاعتبار به وكذلك ايضا جاء بذلك فيما يتعلق بالسمع

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
والطاعة مثلا لولي الامر وهذا مجمل فاذا امر بشيء مباح وجب ان يطاع وهذا تأصيل لقاعدة فلا يقال انه لا بد في كل مأمور يأمر به ثبوته في الشريعة باعتبار ان الله ما فرط في الكتاب من شيء وهذا فيه ما فيه فالشريعة جاءت بالاصول العامة كذلك ايضا في

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
وبالادلة فيما يتعلق بالقياس فيما يتعلق بالقياس ولابن حزم رسالة في ابطال القياس وقد رد عليه اللهبي رحمه الله في رسالة في رسالة له ونقض ادلته. وابن حزم الاندلسي رحمه الله في يرد

29
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
القياس الخبي بجميع انواعه كذلك بعض صور الجلي ويقبل القياس الاولى ويقبل قياس الاولى. القياس اذا اردنا ان نقسمه من جهة النظر نجد ان القياس اعلى نوعين. نجد اذا القياس على نوعين قياس طرد وقياس عكس قياس طرد وقياس عكس بالنسبة لقياس الطرد هو اضطراد العلة في الفرع

30
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
الاصل انطراد العلة والاصل. حينئذ تشابه العلة الاصل في الحكم. لاضطراب العلة بينهما واما بالنسبة للنوع الثاني وهو قياس العكس ومناقضة الفرع لحكم الاصل للاختلاف في العلة للاختلاف في وذلك ان الاصل اذا وجدت فيه علة من العلل وكانت العلة مخالفة في الفرع فينبغي ان تكون العلة الموجودة في الاصل

31
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
هي سبب ورود الحكم. فلما كانت العلة في الفرع مخالفة لعلة الاصل ينبغي ان يختلف ايضا الفرع للاصل في الحكم وذلك يجري في بعض احكام الشرعية وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في بضع احدكم صدقة يعني في اتيان الرجل

32
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
وهذا وهذا من جهة اصله الاصل في ذلك هو حكم الزنا. الزنا التحريم. الزنا التحريم واما بالنسبة للزواج واتيان واتيان الرجل لهذه التشريع. واما بالنسبة للزنا فهو محرم واذا قلنا بذلك فان نلزم باختلاف الحكمين ان تعاكس النتيجة ان يعاكس الحكم في اتيان الرجل اهله

33
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
فيقال ان الانسان يؤجر على ذلك بدلالة العكس. فان الانسان يؤجر على ذلك بدلالة بدلالة العكس. ودلالة او او وقياس العكس وقياس الاضطراب كثير كثير بل يقال انها متشابهة ولكن لان الناس احوج الى قياس الطرد من جهة اثبات

34
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
الدليل لان قياس الطالب في الاغلب يقتضي منه العمل يقتضي منه العمل وظهور الحكم بخلاف قياس العكس فان قياس العكس في الاغلب او في كثير من الصور يكون في ابواب والتروك في الغالب يتغافل الناس عن ايجاد علة لها باعتبار اشتراك

35
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
عزم النفس وان قصد الشرع على على تركها. وذلك ككثير من الامور في مسألة الربا مع البيوع فان اذا قلنا ان الربا حرمه الله عز وجل ويأثم الانسان به كذلك ايضا اذا احتسب الانسان في امر البيع فانه يأتيه يأتيه الاجر. كذلك

36
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
ايضا في تعاملات الانسان في كف اذى عن الغير او نحو ذلك او صلة الانسان صلة الانسان لجار المسلم في مقابله مثلا صاحب عدوان ونحو ذلك فان هذا ما يسمى بقياس العكس. فاذا قلنا ان الانسان اذا وصل عدوا له حرب عدوا له حرب

37
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
فانه يأثم بذلك فعلى هذا اذا وصل صاحب طاعة من اهل الايمان فانه متعبد بذلك. متعبد بذلك بقياس بقياس العكس وهذا وهذا كثير. وكلامنا هنا وغالب كلام الائمة عليهم رحمة الله يتكلمون على قياس الضرب لا يتكلمون على قياس

38
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
على قياس العكس. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان علة جامعة للحكم فهي القياس باعتدال حتمي. وان تدل لا لحكم توجب فهي فهي دلالة القياس تنسب يكن فرع له اصلين مردد في بينما هذين ملحق باشبه له به ملحق. ملحق باشبه له

39
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
به فسمه قياس حكم الشبه. بالنسبة للقياس قياس الطالب على ثلاثة انواع. قياس الطالب على ثلاثة انواع. النوع الاول قياس العلة قياس العلة وذلك ان العلة فيه موجبة موجبة للحكم موجبة للحكم فاذا

40
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
العلة او كان فيها ضعف كان في ثبوت الحكم ضعف ايضا ولا يسار اليه على سبيل القطع. واما بالنسبة النوع الثاني فهو قياس قياس الدلالة وقياس الدلالة وان تكون العلة دليلا على وجود الحكم

41
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
دليلا على وجود الحكم وليست موجبة له. وليست موجبة له. واما النوع الثالث وهو قياس الشبه. قياس الشبع وذلك في حال وجود اصلهم وجود اصلهم يتردد الحكم بينهما وجود اصلين وفرع واحد

42
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
فالانسان يريد ان يلحق هذا الفرع باحد هذين الاصلين فيلحقه باقربهما له جبهة. له شباب ولهذا يسمى بقياس بقياس الشبع يسمى بقياس الشبع وكلما كان الانسان بصيرا بمعرفة العلل ومعرفة الحكم ومعرفة

43
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
مقاصد التشريع وادلتها يكون الانسان من اهل الاصابة بين بين هذين الامرين. وقياس الشبه كثير وقياس كثير في الحاق بعض الصور وتارة ينقدح في ذهن الانسان اصل ولا ينقدح في ذهنه الاخر مع كون الذي انقدح

44
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
في دينه ضعيف وذلك لغياب الاخر عنه او لعدم الجهل او لعدم العلم به. فاذا كان الانسان جاهلا بمجموع الشريعة ومواضع الاحكام وما وظع الاحكام فيها؟ وكذلك القوة والظعف فان الانسان يكون في ذلك حينئذ من ان من اهل القصور فيها وربما استعمل القيام

45
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
اسى استعمالا استعمالا خاطئا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وشرط اصل ان يكون ثبت كفي دليل عن وفاق قد اتى. والفرع يقول وشرط اصل ان يكون ثبت

46
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ففي دليل عن وفاق قد اتى بالنسبة للشرط العلما يذكرون شروط يذكرون شروطا للاصل ويذكرون شروطا يذكرون شروطا للعلة للعلة. بالنسبة لشرط الاصل لابد ان يكون قد ثبت دليله في الاصل. ولهذا الذي يقيس الى الى

47
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
لم يثبت دليله في الشرع هذا قياسه ضعيف وذلك انك تريد ان تستدل بالقياس الذي هو موضع موضع ضن من جهة الاصل بدليل لم يثبت حكمه من جهة الاصل في الشرع. ولهذا يكون حينئذ القياس فيه القياس فيه ضعف

48
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
لابد من ثبات الاصل حتى يثبت الفرع ليثبت الحكم بالعلة الجامعة بينهما. فاذا لم يثبت الاصل لم تثبت علته تبعا لذلك واذا لم تثبت هذه العلة فانها لا تلحق حينئذ بالفرع لورود تسلسل الظن في ذلك. والاصل لا يسمى

49
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
اصلا الا وقد ثبت بالدليل الا ثبت بالدليل. والاصل انما سمي اصلا لتأصله وتجذره وعمقه في واذا لم يكن كذلك لم يكن اصلا. ولهذا لا بد من التباس دليل الاصل والنظر فيه حتى يتميز ثبوته

50
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
لذلك حتى يتميز ثبوته بذلك ثم بعد ذلك ينظر الى علته ومن جهة ظهورها ام لا؟ وهل هي علة منصوصة او مستنبطة؟ ثم بعد ذلك انظر الى الى وجود الفرح وانتفاء الحكم الحكم به. وهذا شرط في الفرع. اذا اشترطنا ورود الدليل

51
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
الاصل نشترط انتفاءه عن الفرض لماذا؟ لانه لا يليق ان نقيس فرح على اصل مع وجود الدليل مع وجود الدليل فيه فلا بد ان ينتبه الدليل في الفرح حتى نلحق نلحق الفرع الفرع بالاصل ولهذا نلجأ الى دليل دليل دليل دون

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
الاقوى والاقوى في ذلك هو الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرشق الفرع بالاصل مع ثبوت دليل فيه. فربما يكون هذا الدليل مخصصا لهذا الفرع عن ان يلحق بذلك الاصل. والقياس في ذلك يجري على خلاف الدليل. واذا كان موافقا له وجب ان

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
وجب ان يكون الدليل متصدرا ثم يأتي بعد ذلك ايران ايراد القياس. ولهذا ليس لاحد مثلا في المسألة السابقة فيما يتعلق فيما يتعلق باتيان الرجل اهله قال وفي بضع احد وفي بضع احدكم صدقة ليس لاحد ان يستدل بقياس العكس

54
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
لورود دليل وذلك ان الدليل هو الذي لا يجري فيه التقليد لا يجري فيه فيه التقليد فيجب على الانسان ان يقل ان يتبع الشارع وتابع الشارع ليس بمقلد. تابع الشارع ليس ليس بمقلد. والمقلد هو الذي

55
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
لم يعرف الدليل يتبع غيره ولا يعرف الدليل ولكن اذا تبع الدليل بذاته هو الذي يستغرق المجتهد وسعه حتى يصل الى ابرازه للعام حتى يقتنع واذا برز لديه بدائة ليس بحاجة ليس بحاجة الى الى ان يوصف بالتقليد. لهذا نقول ان ورود الدليل

56
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
قياس لا بد ان ان يتوفر ان يتوفر في الاصل ظاهرا. ان ينتفي ان ينتفي من الفرع خشية ورود التخصيص خشية ورود التخصيص واذا ورد في الفرع وكان مؤيدا للعلة فيصدر الدليل ويؤخر القياس ويؤخر

57
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
القياس لهذا في ابواب القياس لا بد ان تؤخذ الادلة على مراتبها. اقواها الكتاب. الثاني السنة الثالث الاجماع. بعض العلماء يجعل الاجماع قبل الكتاب والسنة. قبل الكتاب والسنة. وذلك لعلة يقولون ان الاجماع لا يطرأ عليه

58
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
نسخ لا يدرأ عليه النسخ ولكن هذا فيه نظر. وذلك اننا اذا قلنا ان القياس لا يطرأ عليه النسخ فهذا نظر الى احد وجوه القوة بالاجماع. وذلك ان الاجماع مستنده الشرع. والشرع هو الكتاب والسنة. اذا

59
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
لا يمكن ان يتحقق الا على مستند ظاهر او باطن في الشرع. واذا كان كذلك فلا بد ان يصدر الاصل ان يصدر الاعصار عن فرع نتج عنه لان نقول الكتاب والسنة والاجماع ثم القياس والقياس بنوعين قياس جلي وقياس يقدم قياس

60
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
على القياس على القياس الخفي وقياس الطاردة على قياس على قياس العكس ثم يأتي بعد ذلك الادلة التي يتكلم عليها العلماء مما مما يأتي بسطه باذن الله باذن الله تعالى. ومن الاخطاء التي يقع فيها الاصوليون كثيرا

61
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
في كتب الاصول وكذلك ايضا في دواوين الفقه. الظعف في الادلة الشرعية. والنظر في ابواب ادلة الاحكام. ادلة الاحكام في غير الكتاب والسنة كالاجماع والقياس واستصحاب الاصل كذلك عمل الصحابة او غير ذلك من الادلة. ولهذا تجدهم كثيرا يستعملون القياس مع ورود الدليل الظاهر. وهم ائمة

62
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
وهم ائمة بعض والدليل من الكتاب والسنة لو التمسوه لوجدوه ظاهرا. فيعتمدون على دليل قاصر عن دليل اتم وهو الكتاب والسنة وهذا يظهر كثيرا عند عند الاصوليين والذين يبالغون بالنظر في ابواب في ابواب الاصول ولهذا تقدم معنا ان ادق مسلك

63
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
معرفتي لمعرفة الاصول هو ان يبتدئ الانسان بالفروع ثم يربطها باصل جامع لها. لا ان يعتمد على اصل جامع ثم يفرع ثم يفرع عليه. لهذا الذي يتعلم الرسل ابتداء يتعلم الرسل ابتداء. تقصر همته عن معرفة الدليل

64
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
الفروع التي ترد عليه بالاصل الذي استقر في دينه. واذا عرف الفرع ابتداء والحقه باصله بعد ذلك بعد معرفة الدليل فان اصابته وللحق تقول ادق فان معرفته للحق في ذلك تكون ادق ولهذا كتب الفقه من نظر فيها الى الاصوليين الذين لهم مصنفات في الفقه

65
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
يرى القصور في الدليل طافح يرى القصور في الدليل طابخ وترى القياس في كل باب وكذلك الاستدلال بالقواعد العامة ظاهر والادلة في ذلك ظاهرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والفرع ان كان لاصل ينتسب

66
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
فقد نحى قصدا صحيحا لم يعد. والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط ان يكون مضطرد. يقول وشرط اصل ان هنا ثبت كفى دليل عن وفاق قد اتى والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم يعد

67
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
الفرع ذكرنا انه بينه وبين الاصل مراتب. بينه وبين الاصل الاصل مراتب. كلما دنى الاصل من مرتبة الفرع كان القياس اصح والقى وكلما بعد الاصل عن الفرع كان البول في ادراك العلة الجامعة بينهما اقصر

68
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
وذلك ان الفرع كلما كان دقيقا كانت العلة فيه اضعف لان علل الافراد اضعف من علل الجماعة لهذا التي تأتي للعامة فيما يتعلق بالحدود ما يتعلق بالتعزيرات ما يتعلق بابواب القضاء وغير ذلك. هذه احكام عامة تعم الجميع. اما

69
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
ما يتعلق بافعال الافراد كلما خصص الفعل كان في العلة فيه اطيب كانت العلة فيه اضيق لهذا لابد من النظر الى اقرب اصل ذلك الفرق الى اقرب اصل الى ذلك الى ذلك الفرع. ولهذا قال والفرع ان كان لاصل ينتسب فقد نحى قصدا صحيحا لم

70
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
ولابد من معرفة صحة الانتساب وذلك لوجود المشابهة بين الفرع بين الفرع والاصل حتى لا يختلط الاصل باصل اخر فيلحق بشيء قاصر امع وجود الشيء الابيض؟ يقول والعلة الاضطراد فيها يعتمد كالحكم شرط ان

71
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
ليكون مضطرب. بالنسبة للعلة لابد ان تكون لا بد ان تكون مضطربة. العلماء يذكرون شروطا في في الاصل ويذكرون الفروع ويذكرون شروطا ويذكرون شروطا في في العلة. من الشروط التي يذكرها العلماء في الحكم ثبوت الدليل. ثبوت

72
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
في في الاصل فاذا ثبت الدليل في الاصل لا حرج على الانسان ان يقيس عليه ما شابهه مما هو دونه مما هو دونه من ما هو دونه والمقيس اما ان يكون مساويا له واما ان يكون دونه واما ان

73
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
الاعلى منه واما ان يكون اعلى منه. فاذا كان دونه فهو قياس الذي نتكلم عليه وهو وهو قياس الطلب اما اذا كان مساويا له فانه يضعف فانه فانه يضعف. واذا كان اعلى منه انقلب نوع

74
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
انقلب نوع القياس انقلب انقلب نوع القياس. واصبح حينئذ بحاجة الى ان يلحق ذلك الاصل بالاصل الذي اعلى اعلى والعلماء يلتمسون ثبوت الدليل في الاصل لصحة القياس كما تقدم عليه ويشترطون في الاصل ايضا عدم

75
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
عدم التخسيس ان لا يكون الدليل الذي ورد في الاصل مخصصا له. ان يكون الدليل الذي ورد في الاصل مخصصا مخصصا له وذلك مثلا كزواج النبي عليه الصلاة والسلام من من اكثر من اربع هذا دليل وثبت في الاصل هل نقيس الفرح عليه

76
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
ما نقص الفرع عليه لان هذا الدليل جاء مخصصا لذلك الاصل. ولهذا الحاق الفرع بذلك الاصل الحاق الفرع بذلك الاصل خاطئ. وكذلك ايضا هذا يظهر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. كذلك ايضا في النبي عليه الصلاة والسلام في اقرار

77
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
في ابرار شهادة خزيمة بانها عن اثنين. جاءت هذه الشهادة بدليل انها عن اثنين ولكنها خاصة عصبي فخصص الدليل هذا الاصل ولهذا ينتفي في ذلك القياس ينتفي بذلك في ذلك القياس

78
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
كذلك ايضا لابد من ظهور العلة لابد من ظهور العلة في الحكم. اذا لم تكن العلة ظاهرة في الحكم فان القياس في يصبح ضعيفا يصبح ضعيفا وذلك ان القياس من جهة الاصل هو الحاق فرع باصل علة جامعة بينهما. فاذا عرفت الاصل والفرع

79
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
ولم تعرف العلة في الاصل والعلة في الفرع من جهة الثبوت والقوة اصبح القياس حينئذ قاصرا. وربما يتوهم الانسان علة وتكون هذه العلة وتكون هذه العلة ضعيفة. فيرزق بذا بناء على هذه العلة المتوأمة فرعا باصل ويظهر الحكم ويضعف حينئذ

80
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
الحكم لضعف العلة ولهذا يتقدم معنا تقدم معنا ان العلة على نوعين علة منصوصة وعلة مستنبطة العلة المنصوصة هي الظاهرة والقوية القوية في ذلك وتقوى العلة وسهو العلة بنصوصها بالشرع وتقوى ايضا

81
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
باشتراك حكم مع ذلك الاصل في علة واحدة. وذلك ان الحكم في الشرع اذا ظهر في اكثر من في اكثر من سورة واشترك معه صور مساوية له بعلة واحدة اصبحت اقوى من العلة التي تختص بحكم واحد لا يشابهه شيء لا يشابهه شيء لهذا العلم

82
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
المتعددة في جملة احكام اقوى من العلل من العلل المنفردة. واما بالنسبة للفرع يذكرون ايضا فيه جملة من الشروط وفي في ايضا في كثير منها في كثير منها خلاف يذكرون عدم ورود الدليل المخصص عدم ورود الدليل المخصص ليس لك ان تنظر تلحق فرعا باصل

83
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
تلحق فرعا باصل مع وجود دليل فيه لست بحاجة الى الحاقه بالقياس قد خصصه عن غيره. قد خصصه عن عن غيره لمرود الادلة مثلا الفظوع مثلا التي تكون في عامة المؤمنين في عامة في عامة المؤمنين. مما مما استثنى

84
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
النبي عليه الصلاة والسلام غيره به فهذه الاحكام هناك احكام لعامة المؤمنين واحكام عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو عكس الميدان السابق فاذا جاء دليل بتخصيص عامة المؤمنين بحكم ليس لك ان تلهق العامة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع ورود دليل

85
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
مخصصا لي لهؤلاء لهؤلاء العامة لهؤلاء العامة ويشترطون كذلك ثبوت العلة ثبوت ثبوت العلة فاذا ثبت في ثبتت في ذلك العلة في الفراغ الحق الفرع بالاصل والعلة كما انها في اقسامها في الفرع كذلك ايضا

86
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
تكون في الاصل كذلك ايضا المشابهة في العلة بين الفرع والاصل المشابه بالعلة بين الفرع والاصل وان تكون العلة العلة مطردة لا تنقض العلة منطردة لا تنقض يعني ليس لها استثناءات في صور او في بعض وجوهها فتضطرد سواء كانت

87
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
او كانت او كانت اصلا. والعلة اشتراط فيها الاضطرار كما انه في العلة كذلك ايضا في في والفرع ان تكون علة الاصل منفردة وكذلك علة الفرع الفرع مطردة. وكذلك ايضا الحكم

88
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
ان يكون مطردا بلا استثناء ان يكون مطردا بلا بلا استثناء. سواء كان في الفرع او كان او كان في الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتابع للعلة ما وجدت وجوده ونفيه ان نفيت بانه

89
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
مجلوب. وذلك ان العلة يدور عليها الحكم وهي كخطب الرحى. كقطب الرحى وكفلكة الذي يدور عليها يدور عليها الحكم وجودا وجودا وعدما. وجودا وعدما. فاذا انتفت العلة انتبه الحكم تبعا تبعا له. ولهذا لابد من متابعة الفقيه والمجتهد للعلة لان الحكم يتبعها ولا يتبع

90
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ولا تتبع العلة الحكم وانما الحكم انما نتج عن علة. فينظر في العلة فينفي الحكم الحكم التابع لها وهذا وهذا هو الفقه. واما نفي الحكم مجردا مع ورود العلة في ذلك من غير نص او اصل في

91
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
فهذا فهذا قصور وهوى. ولهذا الذين ينفون الاحكام مع ثبوت العلل. هؤلاء هم اهل اهل الاواب. او ينفون الاحكام مع ثبوت العلل لامور باطلة نفسية هذا كما يفعل كثير من اهل الطرق من المتصوبة من المتصوفة وغيره

92
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
نعم ولهذا يمثل العلماء او يذكرون قاعدة يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وجودا وعدما. نعم احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى بانه لعلة مجلوب واصله من اصلها مطلوب. يعني ان العلة في الفرع والاصل

93
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
هي مطلوبة من من الجميع. فلابد من توافرها هنا وهناك. فيدور عليها الاصل والفرع. ولكن الاصل اقرب ولكن الاصل في ذلك في ذلك اقرب. وذلك كدوران الافلاك حول الشمس. وذلك ان الافلات منها ما هو دون الشمس ويدور معها

94
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
ومنها ما هو ابعد من ذلك فتكون العلة من جهة الاصل هي كحال الشمس واما بالنسبة للكوكب الاخر هو الاصل والذي وراءها هو فهذه تدوم مع بعضها. فاذا انتبه الاصل وثبتت العلة وثبتت العلة نقول سيثبت الحكم

95
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
للفرع ايضا يثبتوا الحكم للفرع كأن يكون مثلا الاصل نسخ ولكن العلة ثابتة ولكن العلة العلة ثابتة وثبت الدليل باقرارها فنقول حينئذ يثبت يثبت ذلك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل ومن تفا فيه دليل

96
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
فرده لاصله في العلم. يقول وما انتفى فيه دليل الحكم فرده لاصله في العلم. هذا ما يسميه العلماء استصحاب الاصل استصحاب الاصل. وهذه قاعدة وهو من الادلة من ادلة من ادلة الاحكام

97
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
فينبغي ان نعلم ان ادلة الاحكام تتباين ادلة الاحكام تتباين من جهة القوة والضعف وهي على اربعة انواع ادلة قطعية اي ثابتة الدلالة بالقبر ظنية ظنية الدلالة يعني فثبوتها قطعي

98
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
ودلالتها ظنية فكثير من المعاني المجملة مثلا كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروب هذا الدليل دليل قطعي. ولكن الدلالة فيه ظنية وهو الاحتمال للطهر والحيض النوع الثاني ان يكون الدليل قطعي والدلالة والدلالة قطعية ايضا والدلالة قطعية وذلك كقول

99
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الامر بذلك هو بالصلاة اقام الصلاة المراد بذلك هي الفرائض. وكذلك ايضا ايتاء الزكاة الزكاة المعلومة. فالدليل قطعي والدلالة ايضا قطعية لانها لا تنزل على امرين وانما على امر

100
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
واحد فلا يوجد الا هذه الصلاة التي نؤديها. النوع الثالث دلالة ظنية دليل ظني ودلالة ظني دليل ظني ودلالة ظنية. وهذا كبعظ اخبار الاحاد الذي يرد فيها حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدرى اينزل الحكم عليه ام لا؟ وذلك مثلا كحديث القلتين

101
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
كحديث الكلتين كحديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الدليل من وذلك للخلاف فيه. ومن جهة الدلالة هل له دلالة منطوق او يكتفى بها

102
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
عبد الاله منطوق ومفهوم وهذا المفهوم ظاهر من جهة من جهة المقصود ومراده هذا من من الدلالات الدلالات الظنية النوع الرابع الدليل ظني والدلالة قطعية الدليل ظني والدلالة والدلالة قطعية وذلك مما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام صريحة والدلالة فيها

103
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
والدلالة فيها ظنية ليست قطعية. وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله ابن عباس يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. يعبده مجموعة من الادلة

104
00:37:00.150 --> 00:37:30.150
تجعله قطعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله. هذا الدليل من جهة الحكم محل اجماع. من جهة ثبوته ان الاكل باليمين واما من جهة دلالته فهو ظن هل هو على الوجوب؟ وترك

105
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
ويأثم به الانسان ام لا؟ هذا موضع ظن. هذا موضع موضع ظن. هل النبي امر بذلك ويكون هذا من جملة الاحكام او يكون ذلك او يكون ذلك من جملة الاداء. فاذا كان الانسان بشماله كره له ولا يأثم. او اذا اكل بيمينه امتثل

106
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
واستحق الاجر وفعل واجبا. وهذا وهذا من الدلالات الظنية وله امثلة وله امثلة كثيرة وفي حال بحث الدليل ينظر ابتداء الى اقوى الادلة وهي الادلة القطعية من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة

107
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
وهي اقوى انواع الادلة وهي اقوى اقوى انواع الادلة. ثم يليها بعد ذلك الادلة هيا من جهة الثبوت الرامية من جهة الدلالة. ثم يأتي بعد ذلك الادلة الظنية من جهة الثبوت القطعية في الدلالة ثم

108
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
بعد ذلك النوع الرابع الظني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة وهو اضعفها. ومن العلماء من يقدم استصحاب الاصل على الدليل الظني على الدليل الظني من جهة الثبوت والدلالة على النوع الرابع. وبعظهم ياخذ بامثال هذه القواعد ويطعم الاحتجاج مثلا باخبار الاحاد

109
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
كل ما ثبت من جهة ثبت من جهة الدليل ظنا يقدم عليه استصحاب الاصل ويرد اخبار الاحاد كما يفعل بعض الاصوليين في هذا وهذا في نظر بل يقال ان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ظنك والظن هنا يتوسع الاصوليون في تأويله ويحملون اخبار الاحاد

110
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
لو ثبتت وكانت في اسلام واحد على انها اظن ويقدمون عليها اراء الرجال وهذا من الخطأ او يقدمون عليها البقاء على الاصل قوله ومن تفا به دليل الحكم فرده لاصله في العلم. فرده لاصله لاصله في العلم. استصحاب الاصل هو

111
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
البقاء على ما كان طلب البقاء على ما كان. وما كان ينظر فيه اما ان يكون الحل واما ان يكون الاباحة واما اما ان يكون الكراهة وغير ذلك من من احكام التكليفية. فما كان من تابعا لاصل ولم يدل دليل عليه بعينه

112
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
فانه يلحق باصله يلحق يلحق باصله واختلف العلماء في في اصول الاشياء هل هي على الاباحة ام على المنع يأتي الكلام عليه؟ نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله هنا فرده لاصله في العلم

113
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
هناك ان المصنف رحمه الله يشير الى انه لابد للانسان ان يكون عالما بالاصل. فلا يلحق الفرع بالاخص باصل باصله الثابت الا وقد علم الاصل حتى يستصحبه. ولهذا قال فرده

114
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
العلمي لان الاصول تتباين. هناك ما الاصول مما خلقه الله عز وجل للناس من المأكول والمشروب والمطعون فهذا فهذا الاصل فيه الاباحة وهناك من الاصول الاصل فيها التحريم كالاوضاع وهي الفروج الاصل فيها التحريم ليس للانسان

115
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
الاصل الاصل في اتيان النساء الاباحة. نقول الاصل في ذلك التحريم حتى يثبت الحلم. حتى يثبت الحلم. وثبوت الحلم وان يأتي بشروطه بعقد صحيح والرضا وكذلك الولي بشروطه التي ذكرها ذكرها العلماء ولهذا

116
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
اذا زعم رجل ان امرأة زوجته لا يقبل لا يقبل هذا القول لان الاصل التحريم. لان الاصل الاصل التحريم اذا قامت شبهة عليه اذا قامت اذا قامت شبهة شبهة عليه بخلاف الانسان اذا شرب ماء ليس الاصل انه مسروق وليس الاصل انه

117
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
المقصود او الاصل ان ما في هذه القارورة مسكر لا الاصل انه مشروب مطعوم ومباح وعليك الدليل انت وليس له ان يثبت الدليل واما النكاح عليه هو ان يثبتن زوجته بالعقد. والا الاصل انها الاصل انها منتهية. لان الاكثر هو الحظر والمنع قد

118
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
قد حددها الشارع بنكاح الانسان باربع. واما الاكثر فهو ممنوع. لهذا قلنا ان الاصل في الاظاع التحريم لا يحل للانسان الا الاربع بخلاف الطعام. الانسان يتناول منه ما يشاء ليلا ونهارا. الشراب يتناول منه الانسان ما يشاء ليلا ونهارا

119
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
ذلك اللباس والمال وغير ذلك وكذلك الارض يأخذ ارضا ويحييها وارضا ويحييها وغير ذلك الاصل فيها لباحا من غير حد في الشريعة من غير حد في الشريعة فكل ما لم يحده الشرع فالاصل في ذلك الاباحة وما حده الشرع فالاصل فيه المنع كالفروج. نعم

120
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واصل نفع بعد نور البعثة حل وضره رده للحرمة وقيل اصل الكل حل حل النفع وقيل للتحريم اصل الوضع والاول المشهور وهو المعتمد فليحكي

121
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
اهل الكمال والرشد. هنا يقول واصل نفع بعد نور البعثة حل. وضر رده للحرمة. هنا اريد ان ان يبين ان الاصول يرجع فيها الى الضر والنفع يرجع فيها الى الضر والنفع. ان ما كان اصله النفع فهو الاصل في

122
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
وما كان فيه الظرف الاصل فيه في المنع. وهنا كانه يجعل استصحاب الاصل من جهة رجوعه الى الضر الضر والنهي. ولكن نستطيع ان نقول ان الضر والنفع قد دل دل الدليل عليه بخصوصه. قد دل الدليل عليه بخصوصه. والاصل في

123
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
ما خلقه الله عز وجل الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. لهذا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله جل وعلا خلق لكم اي للناس وهنا للتملك والانتفاع وحق التصرف فالانسان اذا

124
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
ان يتصرف فيما خلقه الله عز وجل ابتداء من غير دخول سبب في ذلك فاذا دخل السبب قرأ حينئذ ترى حينئذ الاستثناء. ترى حينئذ استثناء. وهذا السبب الذي يطرأ على اصل ما خلقه الله عز وجل. وذلك كالبئر

125
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
اذا حفرت فلها حافر وكذلك الدار اذا بنيت فذهبان الاصل فيها الحظر وما اوجده الله عز وجل على اصل خلقته كما بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاصل ذلك المخلوق من غير تدخل سبب في الاصل في الاباحة. واذا دخل

126
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
سبب عليه فينتقل من الاباحة الى المنع. من الاباحة او من الحفظ من من الاباحة الى الحضر. وذلك كالبر الدار اذا وجد دارا مبنية فهذا سبب خارج عن خلقك عن اصل الخلقة كذلك البئر كذلك شجرة هل هي مزروعة

127
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
خلقة وجدت في الفلات كشجر السدر او غير ذلك بما يوجده الله عز وجل ام وضعت بزارع؟ ينظر اليها فاذا وجدت بسبب الاصل فيها الاصل فيها الحظر ولهذا نقول ما خلقه الله عز وجل على نوعين خلق ابقاه الله على اصل خلقته فالاصل فيه الاباحة

128
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
الا الا ما استثني بدليل. الامر الثاني ما خلقه الله عز وجل وغير بسبب وغير بسبب وذلك بالاسباب البشرية وذلك ما تقدم في الاشجار وكذلك الدور والمزارع وغير ذلك فهذا

129
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
من خلق الله ولكن ليس للانسان ان يقول خلقها الله لي فاخذ من هذه البئر في هذه المزرعة ما اشاء من ماء نقول لا هذا هذا لا يجوز حتى من صاحبه حتى نستأذن من صاحبه. كذلك ايضا الاشجار كذلك الدور ليس الانسان يدخل الدور لانها خرجت عن اصل عن اصل الخلقة. وهنا

130
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
نوعا من انواع الاصول قال واصل نفع بعد نور البعثة حل وضر رده للحرمة اي ارجع الوصول الى نوعين. اصول طابا واصول واصول نافعة. اصول ضارة واصول نافعة. نقول اذا نظرنا الى هذين الاصلين

131
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
لابد في حال التقسيم ان تكون الاقسام متشابهة او متقاربة. وهذه الاقسام ليست بمتقاربة. ليست بمتقاربة وذلك ان ما كان اصله الضر ضعيف وظئيب لا يمكن ان يكون قسيما للنافع لا يمكن ان يكون قسيما للنافع

132
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
نقول ان الاصل في الاشياء الاباحة ولا نذكر القصيم الثاني الا تبعا له. فنقول ان الاصل الاصل في ذلك هو الاباحة ويستثنى ولا نستثني من ذلك شيء ونقول الاصل في ذلك الاباحة الا

133
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
ما اضر الاصل في الاشياء الاباحة الا ما اضر ولا نقول انها على قسمين الظاء والنافع. لماذا؟ لو نظرنا الى المطعومات وجدنا ان المطعومات الاف المباحة تجد من من الفواكه وتجد من الخضار وتجد من الحبوب وتجد ايضا من الاشجار

134
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
مما حله الله عز وجل واراد الانسان ان يذكره لما استطاع ان يتلفظ بها اياما ان يتلفظ بها اياما ثم نأتي الى اثنين او ثلاثة شرب الخمر مما حرمه الله سبحانه وتعالى ببعض المطعومات كلهم الخنزير او لحم السباع نجد ان اشياء

135
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
معدودة. اما بالنسبة للحيوان الذي اباحه الله عز وجل. اباح الله عز وجل من بهيمة الانعام. اباح الله من الطيور. من اشكالها وانواعها. واباح الله عز وجل سمعت بما في البحر وجعل ذلك اصله وهذا يعبده الوصول لان الله عز وجل ذكر في الامور العامة في قوله هو الذي خلق لكم

136
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ويأتي في اثبات ان الاصل الانتفاع في قوله خلق لكم ما في الارض. ثم اكد ذلك بقوله جميعا يعني ان ما فيها الانتباه انه ينبغي الا يكون الاصل الا الا على الاباحة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول

137
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر واغترب في رفعه ووقفه قال احلت لنا ميتتان ودمان وذكر الميتتان قال الحوت والجراد الحوت والجراد وهذا استثناء للاصل

138
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
الذي احلنا الله عز وجل احلنا صيد البحر وطعامه وتاعا لنا وللسيارة واحلال ما في البهر مما خلقه الله عز وجل لا يعني عدم وجود شيء مستثناة لكن نقول هذا الاستثناء لا يكون قسيما وفرق بين ذكر الشيء على سبيل الاستثناء وبين كونه قسيما

139
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
قسيما لا قسيما له ولهذا نقول ان الاصل في الاشياء الحل وليس فيها وليس الاصل فيها الحظر وقوله وقيل اصل من كل حل النفع وقيل للتحريم اصل الوضع. اختلف اه العلماء من الاصوليين في هذه المسألة اختلف العلماء من

140
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
في هذا الامر وقالوا ان الاصل في الاشياء منع. وهذا قول شاذ وهذا قول شاذ لا يعول عليه. والاصل في ذلك هو ان يقال ان الاصل في الحج. تقدم معنا ان الاشكال عند المتكلمين من الاصوليين وغيرهم انهم يوغلون في النظر في الاستثناء

141
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
يوغلون في النظر في الاستدلال فاذا نظروا في الاستثناء ووجدوا ان هذا المستثنى لاشغال الذهن به انه لي للمستثنى منه وهذا وهذا خطأ وهذا خطأ لهذا الله عز وجل حينما خلق البشر خلقهم في احسن

142
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
في احسن تقويم لكن يوجد من الناس من هو صاحب عاهة انت الله عز وجل بعاهة ولهذا تجد في الناس الابتر والابطع والمشوق وكذلك ربما ايضا تجد حتى الملتحم في الجسد يولد اثنين اخوة فيهم يحتاجون الى فصل وهذا تجده كثيرا وهذا

143
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
استثناء هل نقول ان الله ما خلق البشر منهم على احسن تقويم ومنهم من ليس على احسن تقويم نقول لا هذا من الخطأ هذا من الخطأ كذلك الناس الذين يوغلون مثلا يذهبون الى المستشفيات ويرون المرضى ويرون اصحاب العاهات يقول الناس الناس كلهم على هذا

144
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
الذين يوغلون في النظر في الاستثناءات ويدققون فيها ويدينون في التخيلات فيها هم الذين يولعون بالتقسيم هم الذين يولعون وبالتقسيم ان لم يجعلوا هذه هذه الاستثناءات هي الاصل وهذا يظهر عند كثير من اهل الاهواء يظهر عند كثير من من اهل

145
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
ولان الشريعة جاءت بالكليات جاءت بالمعاني العامة لماذا؟ حتى يفهم الناس ذلك وما يأتي عرضا هذا لحكم جعلها الله سبحانه سبحانه وتعالى قال والاول المشهور وهو المعتمد فليحكه اهل الكمال والرشد اي ان الاصل في ذلك النفع هو المعتمد عند

146
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
العلماء هو الذي ينبغي ان يصار ان يصار اليه. نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى باب الاستدلال اذا مثنى خاص او يقول هنا باب الاستدلال الاستدلال المراد به طلب الدليل طلب

147
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
الدليل اي ان كيف الانسان يلتمس دليلا في بمسألة من اه من المسائل يذكر المصنف رحمه الله هنا شيئا شيئا امن الطرق في طلب في طلب الدليل وكذلك طريقة استعماله طريقة استعماله كذلك بيان المفارقة بينها

148
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى اذا مثنى خاص او عام عرض وامكن الجمع فجمع يفترض ان يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تقفي. يقول انا اذا مثنى خاص او عام عرب

149
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
وامكن الجمع فجمع يفترض. اذا جاء في المسألة المعينة دليلان في حكم من الاحكام ينبغي للانسان ان ينظر الى الدليل الخاص ويجعله خاصا. وان ينظر الى الدليل العام اما ان يجريه على

150
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
ويلهم ذلك العام بما خصصه الشارع ان يلحق الادلة ويجمعها فيما بينها او ينظر لبعض القرائن التي لتؤدي الى جعل الخاص باق على خصوصه والعام باق على على عمومه. وذلك لبعض الفروقات

151
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
بعض الادلة في وجوه خصوصها وكذلك وجوب وجوه العموم. ولهذا نقول ان الادلة اما ان تتساوى واما ان يترجح بعضها على بعض واما ان يوجد دليل واحد ولا يوجد ولا يوجد غيره فاذا وجد الدليل الواحد فلا يشار الا اليه

152
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
يلتمس معاذ. واما اذا وجد بالمسألة دليلان دليلان في مسألة من المسائل لابد من النظر في احوال الحال الحالة الاولى النظر في امكان النسخ النسخ والمنسوخ اذا تعارضتا الناسخ والمنسوخ في معرفة المتقدم والمتأخر. اذا ثبت

153
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
ورود النسخ ليس للانسان ان يجمع بينهم ليس للانسان ان يجمع بينهما مع مع ظهور النسخ اما بالنص عليه او معرفة التاريخ او معرفة التاريخ فاذا عرف التاريخ وتعذر في ذلك الجمع فانه يسار الى الى النصف. الامر الثاني ان يجمع بين الادلة اذا لم

154
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
نص على النسخ اذا لم ينص على نسج الناس فانه يجمع بين الادلة. اذا تعذر الجمع فانه يصاب بالترجيح فانه يصاب يصاب الى الترجيح بين بين الادلة ولهذا قال وامكن الجمع فجمع يفترض هنا قدم الجمع. الجمع لا يسار اليه اذا ظهر في ذلك النسخ

155
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
اذا ظهر في ذلك الناس اذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ ومنزور كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا بزوروها فانها تذكر ليس لنا ان نجمع بين النسخ والمنسوخ. الناس اخوة المنسوب وانما يجمع بين الناس والمنسوخ وانما نقول ذاك حكم الانتهاء

156
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
ذاك حكم انس ولو قيل وقد نصل اليه مع توفر علة فانتشار الوزرية اذا انتشر في بلد من البلدان نضع على المقابر زياد ونحو ذلك خشية ان تعبد اذا ظهرت العباد. فنقوم حينئذ بالمنع للرجوع الى تلك تلك العلة

157
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
اما ان نجمع بين الدليلين في حالة واحدة فهذا فهذا ضعيف. وفي حال وفي حال عدم ثبوت النسخ والظن فان الجمع يقدم عليه فان الجمع يقدم يقدم على النسخ قال ان يمتنع فرده للوقف ثم اجتهد عسى دليلا تخفي

158
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
هنا في مسألة تعذر تعذر الجمع من العلماء من يقول يشار الى الترزيح يصاب الى الترزيح ثمة قاعدة يذكرها الفقهاء وهي اهمال الدليل اولى من ايمانه. اعمال الدليل اولى من ايمانه او يقولون اعمال الدليلين اولى من اهمالهما. او اهمال

159
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
احدهما وهذا المراد بذلك انك اذا عملت الشريعة عظمتها وددت الله عز وجل بها فلم تعطل هذا وهذا يؤدي الى لكن الانسان اذا مال الى الترجيح فلا بد ان يعطل احد الدليلين. لكن قد ينقدح في دين الانسان جملة من القرائن تؤدي الى تعطيل احد الدليلين. من هذه

160
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
قوة الدليل قوة احد الدليلين على الاخر. وذلك ان قوة الدليل الثاني في كثير من الاحيان الاعتداد بالحكم. والعمل به فاذا حمله الكبار وزهد الكبار عن حمل الحديث الثابت الى من دونه؟ دل على عدم العناية بمضمونه وما يحمله الناس

161
00:56:20.150 --> 00:56:30.150
ما يدور في مجالسهم من اخبار ويتحدثون بها في الغالب انهم يهتمون به اذا تحدث بها الكبار قليل انها مهمة واذا لم يتحدث بها الكبار تجد انها لديهم ليست مهمة

162
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
لهذا نقول انه بذلك ما يمكن الانسان من الجمع ولابد ان يصل الى الترجيح ينظر الى جملة من القرائب من هذه القرائن هي قوة الدليل على الاخر. الامر عمل السلف فاذا كان عمل السلف على احد الدليلين فهذا من القرائن على تعطيل الزاد ولهذا يقول ابراهيم النخعي يقول لا

163
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
في حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل به الصحابة ان ارمي به. وذلك ان الصحابة ما تركوه الا لثبوت سبب للترك اما لورد النسخ لورود النسخ في واما لمدخل فيه فربما كان مختلق

164
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
بسورة الحزن فانطلى على الرواة ولو كانوا ثقات. وهو منكر وهو وهو منكر الامر الثاني ان يكون احد الدليلين اقوى من جهة دلالته من جهة الدلالة. وان تشابها من جهة الاسناد. وذلك ان يكون احد الدليل اقرب الى

165
00:57:40.150 --> 00:58:10.150
تخصيص في المسألة بعينها. وذاك اعم منه. فالخاص اقوى. فالخاص اقوى من العام وقلبي الخاص ويعطل العام عند التعارض بينهما وعدم امكان الجمع وعدم امكان وعدم امكان الجمع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وينسخ الاخير

166
00:58:10.150 --> 00:58:30.150
الاولي مما اتانا في الكتاب المنزل مما اتانا في الكتاب المنزل تقدم الكلام عليه وقيل انه الازالة وقيل ذلك هو التبذير ويقول وينسخ الاخير حكم الاول مما اتانا في الكتاب المنزلي بالنسبة للنسف الاخير

167
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
الاول لابد ذلك من معرفة التاريخ. ومعرفة التاريخ تكون اما بمعرفة اسباب النزول. واما بمعرفة النقلة لذلك الخبر او من شهد من شهد اذا عرفنا من شهد ذلك الحكم من الصحابة وعرفنا ان منهم من توفي

168
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
متقدم فيعطينا هذه الاشارة الى ان ذاتك الحكم ذلك الحكم متقدم. او ثبت لدينا ان احد الدليلين كان في اخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيغلب على الظن ان ما قبله سابق له سابق له كذلك من امارات معرفة الناسخ والمنسوخ

169
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
ان الغالب في الناسخ ان يكون اغلظ ان يكون اغلظ ولا نحمل الادنى ولا الادنى على نسخ الاعلى فهذا من القرائن. ننظر في حال المتعارضين ننظر في ذلك ما هو الاغلط في الغالب ان الاغلظ في ذلك

170
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
في حالة في حال تعذر الجمع ان الاغلب ينسخ الاخف وهذا الاغلب الاغلب في في التشريد والنسخ يقع كما تقدم في الكتاب ينسخ الكتاب بعضهم البعض آآ كما في مناجاة النبي عليه الصلاة

171
00:59:50.150 --> 01:00:10.150
والسلام التقليدي بين يديه نجواكم صدقة وكذلك ايضا فيما ما كان ايضا بالكتاب السنة للكتاب والسنة السنة كذلك ايضا العمل السلف للسنة ولابد من موجب للسنة ولكنه لم ينقل لكنه لم ينقل ولكن نذكر

172
01:00:10.150 --> 01:00:40.150
الاجماع لعدم ظهور الدليل الناسخ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وخص طعام وخص عام اذ لخاص عرض. واوهم كل بكل فرضا. يقول وخص عام اذ لخاص عرض نقول ان في من وجوه الجمع في ورود الادلة ان يكون احد

173
01:00:40.150 --> 01:01:10.150
الدليلين خاص ان يكون احد الدليلين خاص. والدليل الاخر عام. فنجري الخاص على خصوصه ونلقي العام على عمومه. او نجعل الخاص مخصصا للعام فيثبت حينئذ العام والخاص او نحمل العام على الخاص ونبطل حكم العموم ونثبت الخصوص. وهذا بالنظر الى القرائن. وذلك اما ان يكون الخاص

174
01:01:10.150 --> 01:01:30.150
العام او العام يبطل الخاص او يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه او نقول ان يحمل عليه العام يحمل عليه عليه العام. لهذا نقول ان هذا ينظر فيه الى الى القرائن. قال واوهم

175
01:01:30.150 --> 01:01:50.150
كل بكل فرض بالنسبة للعموم والخصوص جاء بالشريعة في تخصيص كثير من تقدم الاشارة معنا في ابواب العام والخاص وجاء ايضا فيها ما يبقى التخصيص على على خصوصه ما يبقى التخصيص

176
01:01:50.150 --> 01:02:10.150
والعام على عمومه ما يأتي مثلا من تحريم من تحريم مثلا ذكاء اكثر من اربع والتخصيص الذي هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام الخاصة على خصوصه والعموم على على عمومه فلا نقول ان ذلك التخصيص يخصص للعموم بل كل الادلة تبقى على ما هي عليه

177
01:02:10.150 --> 01:02:40.150
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فيما سقت لاول ممثلة. وحديث الماء يشمل وفي قوله فيما سقط لاول ممثلا وحديث الماء ثان يشملان. بالنسبة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقط السماء العشر فيما سقت السماء العشر هذا جاء عام جاء عام

178
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
في كل نوع من انواع الثمار وكذلك ايضا في كل قدر من المقاليد ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ليس بما دون خمسة او صدقة ليس بما دون خمسة خمسة اوجه او صدقة لهذا نقول ان ذلك العام قد خصصه ذلك ذلك

179
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في امور المياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الاحاديث المخصصة له على خلاف في صحتها قال انما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث لي في هذا نقول

180
01:03:20.150 --> 01:03:40.150
ان هذه المسائل في مسائل الاستثناءات لها دليل قد خصها فوجب ان يؤخذ ذلك الخصوص ويكون مخصصا لذلك لذلك نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وظاهر وموجب للعلم مقدم على ظنون الوهم. تقدم

181
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
انا انواع الدلالة انواع الدلالة ان الدلالة دليل قطعي والدلالة ظنية والدليل قطعي والدلالة اه القطعية او ظنية الدلالة الدليل ظني والدلالة ظنية او الرابع هو الدلال الدليل ظني والدلالة

182
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
نقول انه كلما غلب في ذلك القطع واليقين فانه يقدم الى الظن. يقدم على الظن العلوم وكذلك الادلة تنقسم الى قسمين من جهة من جهة ثبوتها. ادلة ظنية وادلة قطعية

183
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
ومن جهة دلالتها على نوعين قطعية ومنية. واجتماع الدلالة مع الدليل في القطع اقوى من الظن كما تقدم الكلام عليه معنا هو تردد بين امرين مع رجحان احدهما مع وجهان احدهما واما الشك

184
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
والتردد بين امرين بلا مرجح. والواو هو ما يقابل ما يقابل الظن. الظن يكون الانسان يقول اظن انه فلانا ذهب الى بلدة كذا اظن ان الذي زار فلان هو فلان. يعني لا يدري اما هو او اخر لكن غالبا ناوي. واما التوهم

185
01:05:00.150 --> 01:05:30.150
فهو الذي يخالف الظن والشك الذي لا مرجح له هو الوجود او او العدل. احسنوا الله اذا قال رحمه الله تعالى مقدم كتابنا مقدم كتابنا والسنة على القياس في بهذه الامة ثم الجلي من قياس قدما على خفي ناشئ ليحكم. يقول هنا

186
01:05:30.150 --> 01:05:50.150
قدموا كتابنا والسنة على القياس في اجتهاد الامة. تقدم معنا ان القياس انما هو الحاق ضرع باصل اصل من الذي اثبته؟ اثبته الدليل من الكتاب والسنة. اذا هو لا بد من ثبوت الاصل بدليل كما تقدم لهم شروط الاصل ان يكون قد ثبت حكمه بدليل

187
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
اذا لا يمكن ان يصار الى قياس الا بورود دليل من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة متلازم. من جهة قوة الاحتجاج. واما من جهة في القرآن كله متواتر والسنة فيها المتواتر وفيها الاحاد وفيها اليقين وفيها الظن. القرآن كله قطع الثبوت. واما الدلالة فيه قطع

188
01:06:10.150 --> 01:06:30.150
وفيها الظل في قرع وفيه الظن. فيما وقضى ثابت بذلك فيما امر الله عز وجل به من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وغيرها وفيها ما هو انه يحتمل احد الامرين كتفسير القرى كما في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن

189
01:06:30.150 --> 01:06:50.150
انفسهن ثلاثة قروب هذا ظل القرآن المراد به الطهر او المراد به الحيض كذلك ايضا في قول الله جل وعلا واجر حقه يوم حصاده في الحق في ذلك ولكل مقدار عام الدلالة في ذلك ظني المراد بذلك نصاب معلوم نصاب وهل يدخل في ذلك الحصاد الذي

190
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
في السنة مرتين ام المراد بذلك هو في الحول الواحد او المراد بهذه الاية جاءت على التغريب لان غالب المحاصيل لا تكون الا في السنة مرة فهذا فهذا ينظر به. فالانسان مثلا الذي يحصد بعض النباتات مثلا يزرع اللسان فيها كالذرة او مثلا مثلا البرسيم او غير ذلك. تجد الانسان في

191
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
العام ربما اكثر من مرة او ربما مرات في مثل ذلك هل هذا مثلا فيه في كل حصاد يفعله الانسان؟ ام ان ذلك ام ان ذلك بالحوض ان ينظر الانسان في امور مخرجه في الحوض ثم يخرج يخرجه الانسان. نقول في هذا ان ما جاء

192
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
كلام الله سبحانه وتعالى الاصل فيه الاصل فيه القضاء ومن جهة الدلالة ومن جهة الدليل وفي وفيه ضم من جهة الدلالة وفيه ظل من جهة الدلالة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الامور وانه قال يبينونها واما القياس فانه

193
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
يأتي بعد الاجماع يأتي بعد الاجماع وذلك لقوة الاجماع ومن العلماء من يقدم الاجماع ويتقدم الكلام على هذا وعلة بالتقديم والقياس على قسمين جلي وخفي وتقدم الاشارة الى هذا والعلماء يقدمون الجلي على الخفي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

194
01:08:10.150 --> 01:08:40.150
باب الاجتهاد. الاجتهاد من جاد يجهد اي تعب يتعب هو استفراغ الاسيل في النظر. استفراغ الوسع والنظر. ولهذا ينبغي ان نعلم ان الذي يخرص او سعيا في اصدار الحكم هذا ليس مجتهد اي لم يكن نفسه ولم يتعب. فقد يكون الانسان هو مجتهد في ذاته لكن الته بالتماس

195
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
خاطئة فلا يسمى مجتهدا في هذا الموضع. فلابد من استفراغ الوسع حتى يكون مجتهدا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحال اذا اجتهد الحاكم لا يلزم ان يكون حاكم فقط حتى حتى يكون يصيب الاجرين لا لا بد ان تجتهد والا تقول على الله عز وجل بلا علم

196
01:09:00.150 --> 01:09:30.150
وذكرنا ان موضوع علم الاصول هو النظر في الادلة الاجمالية النظر في الادب في الادلة الاجمالية وطريقة الاستدلال وتقدم معنا كلام في قوله باب الاستدلال والمستفيد منها المستفيد منها هو المجتهد والمقلد. وهذه هي الخاتمة التي خدم بها المصنف رحمه الله ذلك بقول باب الاجتهاد اي

197
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
الاجتهاد المجتهد وعلاقته بالمقنن علاقته بالمقلد ومن هو المجتهد ومن هو ومن هو المقلد. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والاجتهاد بذلك للوزر والاجتهاد بذلك للوسع في طلب الظن بحكم الشرع

198
01:09:50.150 --> 01:10:10.150
حتى ترى العجز عن هنا يذكر المصنف رحمه الله يقول والاجتهاد بذلك للوسع واي نتيجة يخرج بها الانسان بحكم شرعي من غير دليل ومن غير بذل وسع بالنظر فهذا لا يسمى اجتهاد وانما هو خرص وتخميم وانما هو خرص وتخميم لهذا لابد

199
01:10:10.150 --> 01:10:30.150
ان يعرض الادلة في الباب حتى يخرج بنتيجة في الحكم. في قوله في طلب الظن بحكم الشرع. هنا يخرج تبعا في ذلك اليقين. ان ما ثبت اليقين فلتعلم ان اجتهادك ان اجتهادك في هذه المسألة ظن ما ثبت به اليقين فلا تدخل فيه لهذا نقول انما ان المسائل القطعية

200
01:10:30.150 --> 01:10:50.150
الشريعة ليست من مباحث الاجتهاد ليست من مباحث الاجتهاد الاحكام الغيبية متواترة قطعية الثبوت والدلالة ليس للانسان ليس للانسان ان يجتهد فيها. لماذا؟ لان اجتهادك ظن ليس للظن ان يدخل بالخطأ. ليس للظن ان يدخل في قطع. لهذا قال في طلب الظن بحكم

201
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
الشرعية بحكم الشرعية ان تطلب بالظن الذي لديك في حكم الشرع حتى تخرج به بنتيجة آآ تقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعلم فقه الدين شرط

202
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
مجتهد يقول حتى ترى العز عن المزيد مجانبا لرتبة التقليد. وبذل الوسع يختلف الناس في تقديره. ولكن اعلى ضابط له هو ان يصل الانسان الى درجة العجز ودرجة درجة العجز والا يجد الانسان مزيدا من الابواب يخلص الانسان

203
01:11:30.150 --> 01:12:00.150
بها يخلص بها الانسان الى معرفة الحق. فاذا عجز عن اللباس المزيد وخرج لهذا لا بد للمجتهد اولا ان ينظر في مجموع الادلة في الشرع المقترنة ابتداء المسألة المنظورة في المسألة المنظورة. فاذا اراد ان ينظر في مسألة في النكاح لا بد ان يلتمس في اه في ذلك الاحاديث والايات

204
01:12:00.150 --> 01:12:20.150
في هذا الباب لماذا؟ لانه ربما يجتهد في معناه وقد ورد في الدليل في خلافه. ولهذا هذا هل استفرغ الاسرة لم يستفرغ؟ او كان فيها اجمع فلابد ان تستفرغ الوسع في التماس الدليل والنظر في المعاني وعمل السلف ومواضع الاجماع بعد ذلك

205
01:12:20.150 --> 01:12:40.150
تنظر في الاجتهاد وكأن المصنف رحمه الله لما اورد الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك جعل مباحث الاجتهاد بعد ذلك وجعل ما قبله اذا لاح للانسان وظهر ليس له ان يجتهد ان يجتهد

206
01:12:40.150 --> 01:13:10.150
كذلك ايضا في قوله مجانبا لرتبة التقليد التقليد اخذ من وكأن الانسان يتقلد يقلده غيره شيئا ويقبلها ولا يدري ما هي. ولا يدري ولا يدري ما هي. او كحال القلادة التي يضعها الانسان في عنق دابة ثم يقودها. ولهذا هذا مقلد وذاك مجتهد ذاك مقلد وذاك وذاك

207
01:13:10.150 --> 01:13:30.150
لهذا ينبغي للانسان ان يستفرغ وسعه في الاجتهاد حتى يخرج عن دائرة التغليف ان يتبع غيره. والتقليد جائز للمرور التغريد جائز في الفروع ولا خلاف فيه عند السلف. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيهم مجتهدون وفيهم مقرر

208
01:13:30.150 --> 01:13:50.150
يشاهدون وفيهم مقلدون. ومع ظهور الدليل من اتبع الدليل لا يسمى مقلدا. ما يسمى مقلد. اذا ظهر لك الدليل اتباعك له لا يسمى تقليدا. ومن عرف الدليل فليس بحاجة الى الاجتهاد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة

209
01:13:50.150 --> 01:14:10.150
السلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد رأيه مجردا وانما هو فيما اراه الله. فالله عز وجل لا يريه الا حقا وما ينطق عن الهوى الا هو الا وحي يوحى. العامي البسيط اذا عرف الدليل واتبعه لا يقال انه مقلد

210
01:14:10.150 --> 01:14:30.150
بل متبع للدليل لان المجتهد هو يريد ان يصل بالمقلد الى القرب من معرفة الدليل فاذا عرف الدليل التزم التزم الوحي والانسان اذا تبع الدليل لا يقاد لانه دخل الاصل الذي الذي يراه بخلاف

211
01:14:30.150 --> 01:14:50.150
المجتهد بخلاف المقلد الذي يوضع في عنقه في عنق القلادة ثم يساق يساق الى ماذا؟ يساق الى دليل المجتهد واما اذا عرف الدليل فلم يسقه الى ذلك فلم يشقه الى ذلك احد. نعم. احسن الله اليه. قال رحمه الله تعالى

212
01:14:50.150 --> 01:15:10.150
وعلم فقه الدين شرط المجتهد اصلا وفرعا او خلافا قد وجد. يقول هو علم فقه الدين شرط مجتهد. لابد للمجتهد ان يكون بقيت في الدين فقيها في الدين والمراد بهذا ان المجتهد لابد ان يكون بصيرا بمجموع احكام الدين عالما بادلتها

213
01:15:10.150 --> 01:15:30.150
بادلتها لانه لا يمكن ان يتوفر في معرفة الدليل من الكتاب والسنة الا وقد احاط بها. واقوى ما ينبغي للانسان يعتني به في الاسلام ان اولا ان يكون عالما بادلة الاحكام من الكتاب وتقدم الكلام معنى هذا في هذا وهي قرابة الخمس مئة

214
01:15:30.150 --> 01:15:50.150
الى ستمئة اية في كلام الله. ثم بعد ذلك ان يعلم الادلة من السنة في ابواب الاحكام وفي قول المصنف رحمه الله اصلا وفرعا الشريعة تقسم من جهة نوعها الى اصول الموظوع الى اصول وفروع

215
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
ما يتعلق بالاصول في امور العقائد. وكذلك في اعلام المسائل والاحكام الكليات من اركان الاسلام ونحو ذلك ما كان من الجزئيات. ومن العلماء من يقول ان الاصول هي العقائد. والفروع ما كان من الاحكام الشرعية وهو الفقه. وهذا على اعتبارات يقسمها العلماء

216
01:16:10.150 --> 01:16:30.150
ولابد ان يكون عالما بالكتاب والسنة ومواضع الاجماع حتى لا يقع في الخلاف. ويستطيع الانسان ان يكون مجتهدا في باب معين دون باب اخر اذا استوعب ادلة الباب. فالانسان قد يكون مثلا في الطهارة مجتهد. اذا استوعب معرفة ادلة

217
01:16:30.150 --> 01:16:50.150
الطهارة عن غيرها. اذا استوعب ادلة الطهارة عن غيرها. وان كان المقصر مثلا في احكام الصلاة في احكام البيوع في احكام فاذا استوعب قلة الباب كان من اهل الاجتهاد. العلماء يقسمون الخلاف بقوله او خلاما قد وجد. الخلاف على نوعين. خلاف عادي وخلاف لازم

218
01:16:50.150 --> 01:17:10.150
او خلاف العالي هو ما كان خارج المذهب. والخلاف النازل هو ما كان داخل المذهب. داخل المذهب الخلاف العالي المذاهب الفقهية مع بعضها خلاف السلف الصالح والكتب في ذلك كثيرة الكتب في ذلك كثيرة المذاهب الاربع

219
01:17:10.150 --> 01:17:30.150
مذهب مع بقية المذاهب وهناك ما من مصنفات عامة في هذا. المصنفات العامة التي تصنف على الخلاف السلف الصالح المصنفات عبد الرزاق ابن ابي شيبة في سنن البيهقي معرفة الاثار كتب ابن المدن كتب بن عبد البر رحمه الله هذه في الخلاف العالي. في الخلاف

220
01:17:30.150 --> 01:17:50.150
العالي فالخلاف النازل الذي يذكر روايات مذهب احمد روايات مذهب الشافعي روايات مذهب ابي حنيفة روايات مذهب مذهب الامام مالك اي في دائرة نازلة من ابواب من ابواب الخلاف. اعلى انواع الخلاف هو الخلاف العالي ان يكون الانسان بصيرا فيه. بصيرا باقوال العلماء

221
01:17:50.150 --> 01:18:10.150
ما يتعلق بالخلاف بالخلاف اللازم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومذهبا اعلم الاجماع كي لا يكون جاهلا مرتاعا. وهذا ان الانسان اذا كان جاهلا في مواضع الخلاف بدأت انه لا يعرف مواضع الاجماع

222
01:18:10.150 --> 01:18:30.150
وكذلك لا يعلم مواضع الكثرة والقلة في اجتماع العلما. وكذلك انواع القائلين. وان كنا لا نأتمر بكثرة القائلين في اصابة الحق الا له مرجح الا انه مرجح. فوجود اثنين على قول ارجح من واحد. وذلك انه اجتمع عقلان على مسألة

223
01:18:30.150 --> 01:18:50.150
الدين هو اقرب للاصابة فاذا تناظرت العقول في مسألة معينة وخرجت بحكم ارجح من عقل واحد في الاغلب. وقد يترجح عقل بحضوره وقوته واصابته بالدليل على عقلين وثلاثة واربعة. ولهذا نقول انه لابد للانسان ان يكون عالما بالخلاف ليستفيد من

224
01:18:50.150 --> 01:19:10.150
ذلك هو اولها ان يعرف مواضع الاجماع. ان يعرف مواضع الاجماع وهو دليل قطعي اذا ثبت. الامر الثاني ان يعرف قرائن الترفيه من ورود قول الجمهور في مسألة معينة في مسألة معينة وجود

225
01:19:10.150 --> 01:19:40.150
او الكثرة في موضع يكون ذلك ذلك مرجح. وقد يوجد الجمهور في قول يكون قوله مرجوح ويكون قولهم مرجوح. الثالث ان يعلم انواع القائلين انواع القائلين معرفة انواع القائلين في السابق ذكرنا الكثرة والقلة. هنا انواع القائلين. انواع القائلين ان يعلم ان الصحابة قالوا بكذا وفقهاء

226
01:19:40.150 --> 01:20:00.150
قالوا كذا واقوال الصحابة مقدمة على غيره فاذا لم تكن من العالمين بالخلاف لا تعلم ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قالوا بهذا القول لهذا لابد من معرفة الخلاف العالي حتى تعلم اجناس وانواع القائلين. فوجود اثنين وثلاثة من الصحابة لو خالفهم عشرة من التابعين او عشرين

227
01:20:00.150 --> 01:20:20.150
اذا كان لا مخالف لهم من الصحابة فنقول هذا من قرائن الترجيح. كذلك ايضا فقهاء المدينة يقدمون على غيرهم في كثير من صورهم من وانواع المسائل الفقهية كذلك حكم مكة واعتبار على غيره وغير هذه المسائل. لهذا ينبغي للانسان بمعرفة انواع القائلين وهذا

228
01:20:20.150 --> 01:20:50.150
يستفيد منه طالب العلم في الترجيح في الترجيح. ولهذا نقول ان معرفة الخلاف العالي يفيد طالب العلم بالترجيح ومعرفة الطرائق. اما الخلاف النازل ففائدته في ذلك قليلة وهي في دائرة المسجد وهي في دائرة المذهب. والخلاف العالي لازم لللازم والنازل ليس بلازم للعالم. ليس بلازم

229
01:20:50.150 --> 01:21:10.150
للعالم والمجتهد المطلق لا يكون الا بالعالي ولا ولا يخون بالناس ولا يكون بالناس. لانه ربما كان النازل يدور في ابواب ليست هي من مباحث من مباحث الصواب كالعلل النقلية والدليل في ذلك

230
01:21:10.150 --> 01:21:30.150
فطيب فالعلل العقلية والدليل في ذلك النقد واضح بين لهذا العلم بذلك فضول لهذا العلم بذلك فضول اما الخلاف العالي في ذلك فانه هو الذي هو الذي يولد مجتهدا مجتهدا مطلقا. وقوله هنا كي لا يكون

231
01:21:30.150 --> 01:21:50.150
الجاهل المرتاع الجهل تقدم الكلام معنا انه على نوعين المرتب والبسيط وقوله مرتاعا اي ربما يخاصم بوجود مخالف بوجود مخالف من الصحابة والتابعين ثم قال بقول فاذا كان لا يعلم الا ما يقول به المذهب توجهه بدليل ثم يتوقف لماذا

232
01:21:50.150 --> 01:22:10.150
انه يدور في خلاف الناس لهذا تجد بعض بعض المذاهب الفقهية مثلا كالمالكية ونحو ذلك دائما في خلافهم النازل في فيما يدورون فيه تجد انهم يقولون قول عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر اذا كان جاهلا بالخلاف العالي تأتيه تقول عبد الله ابن عمر يقول بالمسألة الفلانية وانت تخالفها هل عبد الله بن عمر حجة عندك على اضطرار

233
01:22:10.150 --> 01:22:30.150
لهذا يخاصم كثيرا وتجده يتهيب النقاش لماذا؟ لانه في دائرة في دائرة ضيقة وفي دائرة ضيقة كذلك ايضا الذين يقولون مثلا من الحنفية وغيرهم يقولون مثلا بقول الصحابة كعب الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب يقدمونهم على غيره. مثلا يقول احتجت بقول عبد الله بن مسعود تأتيه بقول عبد الله بن مسعود

234
01:22:30.150 --> 01:22:50.150
لم يقل به او لعبدالله بن مسعود قولان في هذه المسألة فيقوم بالتوقف والتوجس لهذا الذي يفهم الخلاف العالي يستطيع ان يحكم في صاحب الخلاف النازل ام الخلاف النازل فانه يتهيب المخاصمة لصاحب الخلاف العالي. نعم

235
01:22:50.150 --> 01:23:10.150
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويعلم المهم من من تفسير كلام رب واحد قدير يقول هنا ويعلم المهمة من تفسير كلام رب واحد قدير. التفسير المراد به هو الازالة. ازالة

236
01:23:10.150 --> 01:23:40.150
ولهذا يسمى السفر سفر لانه يسفر عن الاخلاق كذلك ايضا الانسان يفسر او يفسر عن ذراعه ليبديها اي يزيل يزيل شيئا حتى يظهر له المعنى والالفاظ عليها حجب عليها حجب تفهم مجموعة من المزيلات حتى يراها الانسان

237
01:23:40.150 --> 01:24:00.150
اعينها لهذا التفسير كما قال عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال تفسير كلام الله على اربعة انواع على انواع تفسير لا يعذر احد بجهله يعني يعلم بذاهته يعلم بذاه الله خالق كل شيء هذا

238
01:24:00.150 --> 01:24:20.150
احتاج الى مفسر كل ما يترافع الله عز وجل خالقه من شر وارض وفضاء وغير ذلك. تفسير يعلم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفسر الكلام بعضهم من بعض وكلام

239
01:24:20.150 --> 01:24:40.150
الله عز وجل كلام رسول الله وتفسير يعرف في كلام العرب مرده للغة مرده الى الى لغة العرب. وتأويل لا يعلمه الا الله وهذا اتى الله عز وجل به وقد اختلف العلماء في وجوده. اختلف العلماء في وجود شيء في القرآن لا يعلمه الا الله. لا يعلمه الا الله. اختلف العلماء في هذا على

240
01:24:40.150 --> 01:25:00.150
من العلماء من قال انه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلمه الا الله لان ذلك ينافي مقصد تنزيل القرآن لان القرآن ما انزله الله عز وجل الا تبيانا لكل شيء فكيف يكون فيه شيء؟ من المتشابه المطلق الذي لا يكاد يفهمه احد

241
01:25:00.150 --> 01:25:20.150
ومن العلماء من قال يوجد شيء من ذلك ولكنه نزل يسير يلزم من ذلك الاعجاز. قال وذلك كالحروف المقطعة مثلا اي لا يدركها الناس. نقول ان من حروف المقطع هناك من اجتهد وقطعا. هناك من اجتهد وقطع بها. اذا من اجتهد وقطع بها

242
01:25:20.150 --> 01:25:40.150
يرى انها عنده ليست متشابهة ولو كان متشابها لوكلها الى الله لوكلها الى الله. اذا عنده هو في ذاته انه ليس متشابه من المتشابه المطلق وهذا مما يحتاج الى الى نظر وهناك من العلماء من يقول مثلا هناك متشابه من لا يعلمه الا الله عز وجل مثلا

243
01:25:40.150 --> 01:26:00.150
من عدد اهل الكهف من احوال الامم السابقة التي ذكر الله عز وجل وعلق بعض معانيها قالوا هذا من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه سبحانه وتعالى ولكن نقول هذا لا يتعلق في امور الاحكام. هذا لا يتعلق في امور الاحكام ولا في امور في امور العقائد. لهذا ينبغي الانسان

244
01:26:00.150 --> 01:26:20.150
ان يكون عالما بلغة العرب عالما اذا اراد ان يكون عالما بالتفسير اولا ان يكون عالما بلغة العرب ان يكون عالما بالوضع الذي نزل عليه القرآن الذي نزل عليه القرآن العرف عرف السلف الصالح. اذا لم يرجع للعرف وكان عالم بلغة العرب اخطأ

245
01:26:20.150 --> 01:26:30.150
لماذا؟ لان العرف يخصص المعنى كما جاء في حديث عدي ابن حاتم لقول النبي عليه الصلاة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الابيض من خمر اسود من الفجر انا

246
01:26:30.150 --> 01:26:50.150
عملت الى عقالين اسود وابيض فوضعتهما تحت وسادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك قال انما هو سواد الليل وبياض وبياض النهار. الذي يرجع التفسير في اللغة لو اعطيت رجل عربي يتقن اللغة العربية ارجع للقوام قواميس ترجع الى الخيط ما معنى كلمة خطأ مادة خطأ يجد في ذلك ان الخيط هو الحبل

247
01:26:50.150 --> 01:27:10.150
والى اسود هو الاسود ما هو ضد الابيض والابيض ما هو ضد الاسود ويقوم حينئذ بجلب هذا وهذا تأويله في ذلك صحيح؟ لا الامر الثالث في هذا ان يكون عالما بالبلاغة. البلاغة هي التي تفهم من مجموع السياق لا من

248
01:27:10.150 --> 01:27:30.150
مفردات الكلمات لا من مفردات الكلمات لدينا معاني للكلمات ومعاني للجمل معاني الجمل هي البلاغة هي البلاغة واما معاني المفردات فهذا هو تفسير تفسير الجمل. ولهذا يوجد مؤلفات تسمى معاني الكلمات وهذه معاني

249
01:27:30.150 --> 01:27:50.150
ما تعطيه ترتيب الكلمة لكن لا تعطيه مقامها في السياق. لا تعطيك مقامها في السياق. وذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في قول قوم شعيب قالوا اصلا اتأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا ان او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. اذا اردت ان تفكك هذه العبارات بمعاني

250
01:27:50.150 --> 01:28:10.150
كلمات ستأخذ معنا مغاير عن مراد الله سبحانه وتعالى. واذا اتيت فهمتها بالسياق التام تعلم انهم بذلك انك لست حليم ولست رشيد. هذا على باب التهكم. ذق انك انت العزيز الكريم. هل الانسان اذا كان يعذب

251
01:28:10.150 --> 01:28:30.150
يؤتي ذلك يقال انه كريم عزيز مراد بذلك لهذا اذا اتيت بتركيب هذه اللفظة من جانب التركيب بالمعنى ستقوم بمعنى مغاير عن فهم السياق لهذا لابد من معرفة من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى بلغة العرب الى معرفة معرفة الوضع من معرفة البلاغة كذلك ايضا

252
01:28:30.150 --> 01:28:50.150
معرفة كلام الله عز وجل فيما يشابه المعنى المنظور فيه وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فربما كان لي الاية مخصص وكان لها مبين اذا قد تكون مجملة يكون لها مبين او تكون مثلا مطلقة لها مقيد سواء من الكتاب او من السنة

253
01:28:50.150 --> 01:29:10.150
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى كذا مهما من حديث او اثر وحال اصحاب الرواة للخبر وهذا صناعة الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون بصيرا بمعرفة الاحاديث اه بانواعها يعرف المتواجد فانه يفيد العلم يفيد العلم القطعي. اه اذا

254
01:29:10.150 --> 01:29:30.150
كان ظاهر الدلالة والاحاديث في علم الظن عند اصوله. ويعرف ايضا مراتبها من جهة قوتها من جهة الثبوت ومن قوتها ايضا من جهة الدلالة وقوله هنا من حديث او اثر يفرق بين الحديث المرفوع الى رسول الله والاثر الموقوف على على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك

255
01:29:30.150 --> 01:29:50.150
ايضا هنا كما يعلم احوال المتون لابد ان يعلم احوال الاسانيد لقوله وحال اصحابه الرواة للخبر احوال الرواة في الخبر يعرف الثقات والعلوم وشروط التوفيق وكذلك ايضا ائمة النقد وكذلك المصنفات التي ينظر فيها هذه هذه الاحاديث يعرف كتب الصحة

256
01:29:50.150 --> 01:30:10.150
صحيحين والسنن الاربعة وشروط هؤلاء الائمة وكذلك ايضا الكتب التي فيها مظان الاثار المصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة والسنة البيهقي الاثار وكتب المنذر وكتب العبد البر واموال الامام مالك وكتب التفسير في هذا التي تعتني بتفسير ايات الاحكام وتتوسع في نقل الاثار

257
01:30:10.150 --> 01:30:30.150
تفسير ابن جرير وكابي حاتم وكذلك عبد ابن حميد وابن المنذر والبغوي وغيرها من كتب التفسير التي تعتني ذكري بالذكر اثار اثار السلف في الاحكام الاحكام وغيرها. ولابد ان يكون بصيرا بمعرفة التقات متبصرا ايضا بكلام الائمة وائمة النقد الذين

258
01:30:30.150 --> 01:30:50.150
المعول في نقد الرواة ويعرف ايضا مراتب الفاظ الجرح والتعذيب مراتب الفاظ الجرح والتعديل ومراتب الائمة ايضا من جهة القوة في النقد وهذا يوزع في رمضان اللي في الكتب وكتب الرجال في ذلك هناك كتب اصلية وكتب فرعية الكتب الاصلية هي التي صنفها الائمة ائمة النقد كالتاريخ للبخاري والتاريخ ايضا

259
01:30:50.150 --> 01:31:10.150
الاوسط والصغير وكذلك ايضا الجرح والتعديل ابن ابي حاتم الضعفاء العقيري والنسائي وكذلك ايضا كتب الرجال منهج الامام احمد رحمه الله في معرفة الرجال كتبان كتاب الثقات ومعرفة رواة الابصار وكذلك ايضا المجروحين كتاب كامل

260
01:31:10.150 --> 01:31:30.150
واكتاب التاريخ للفسوي ويعقوب بن شيبة وغيرها من كتب التاريخ التي تعتبر الاصلية التي يذكر فيها العلماء تراجم الرواة كذلك هنا للبخاري والهنى النسائي وهنا للدولابي وغيرها وهناك كتب تعتبر فرعية جمعت من هذه المصنفات ووضعتها تحت رجلهم ومن اعلى ذلك

261
01:31:30.150 --> 01:31:50.150
عاوتاني كمال المقدسي وتوسع في ذلك المسجد رحمه الله في كتابه الجديد الكمال وتبرع هذه مجموعة من المصنفات كالتهذيب تهذيب الكمال الحفظ من حجر وفظعا وكتابه التقريب وجاء في دليل ايظا تذهيب تهذيب الكمال وخلاصة تذيب تهذيب فان ثمة مصنفات كبيرة كذلك ايظا كتاب الكاشف

262
01:31:50.150 --> 01:32:10.150
والاكمال وغيرها من ثمة مصنفات اعتنت بجمع رواة سواء على بعض المصنفات او ثمة مصنفات اعتنى الائمة عليهم رحمة الله بجمع كلام الائمة من غير قصد لكتاب لكتاب معين والعلماء في ذلك يتباين لكن ينبغي لطالب العلم ان يعرف هذه المصنفات

263
01:32:10.150 --> 01:32:40.150
وزمت مصنفات ايضا تقسم تنقسم باعتبارات مصنفات ذكرت كتب معينة مصنفات ذكرت صفات الرواة اي لثقات او لمجروحين فهناك متقدمة ومتأخرة على هذا على هذا النمط ثمت الجماعة ديال الامام احمد تكلم فيهم سواء بحق او بباطل وهناك من جمعوا مصنفات في ثقات قد تكلم فيهم بغير بغير حق وهناك

264
01:32:40.150 --> 01:33:00.150
ايضا من هم آآ من هم ضعفاء؟ وثقوا ايضا وهناك من يصنت في بعض ابواب الجرح كبعض المدلسين او بعض المرسلين وغير ذلك وهي كتب كثيرة آآ ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا فيها حتى يعرف آآ ما يوصله من مناهج العلماء الى

265
01:33:00.150 --> 01:33:20.150
معرفة اخواني الرواة وكذلك احوال المتون كذلك ايضا لا يمكن لطالب العلم ان يكون بصيرا بالمتون وكذلك نقدها حتى يكون عالما بمجموعة معاني في الشريعة حافظا الوحيين يستطيع ان يقيس آآ بعضها البعض وان يعلم مواضع النكارة مواضع النكارة في بعض المتون التي خرجت عن السياق

266
01:33:20.150 --> 01:33:40.150
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان يكون عارفا لفظ العرب مع فهمه علم المعاني ادب كالنحو والصرف وما يحتاجه ليأته على ليأته على الهدى منهاجه. يقول ان يكون عارفا لفظا

267
01:33:40.150 --> 01:34:00.150
العرب والمراد بذلك هو اه لغة العرب عموما ولعله مراد هنا وهنا في هذا الموضع هو السياق والمراد بذلك هو معرفة السياق علم المعاني والادب والمراد بذلك هو البلاغة. والبلاغة بجميع بجميع انواعها. ومثل لشيء من

268
01:34:00.150 --> 01:34:20.150
من مراده في قول لفظ العرب يقول كالنحو والصرف وما يحتاج والمراد النحو هو ان ينحى آآ طريقة العرب في ضبط في في ضبط الكلمات ومعرفة القواعد والصرف يتعلق بالجملة يتعلق بالكلمة وهو واللفظ

269
01:34:20.150 --> 01:34:40.150
نطقها واما بالنسبة للنحو فانه يتعلق باكثر من جملة باكثر من جملة ومعرفة الفاعل والمفعول والجار والمجرور ومعرفة علامات الكلمات والرفع والخظر والمؤثرات على عليها. يقول وما يحتاجه ليأتيه على الهدى منهاجه يعلم ما يحتاجه

270
01:34:40.150 --> 01:35:00.150
وايضا في ابواب اللغة بالادلة الادلة التي يعتمدون عليها من الكتاب فان الله عز وجل انزله على كلام قريش وعلى لسانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فانه يروى عنه قوله وجدتني قريش ونشأته في بني سعد ابن بدر فانى ياتيني فانى يأتيني اللحم

271
01:35:00.150 --> 01:35:20.150
خلاف عند العلماء بالاحتجاج في كلام الله في لغة العرب ومن خالف في ذلك اه فهذا رأي الزنادقة من المتأخرين الذين يريدون ان يضربوا الاحتجاج الله سبحانه وتعالى واما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من مواضع الخلاف عندهم لا لذاتها وانما خشية ان تكون رويت بالمعنى واما ما خرج

272
01:35:20.150 --> 01:35:40.150
ان النبي لفظا اذا ثبت لفظا في ذلك فهذا لا يخالف فيه لا يخالف فيه مسلم لفصاحة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر اهل اهل زمنه. واذا لم احتج قوله ما لم يحتج بقول؟ بقول احد. ولكن كل ما يقوله اه ما يقوله اه اهل العربية في عدم الاحتجاج بكلام النبي عليه الصلاة والسلام من علل قادحة فيه

273
01:35:40.150 --> 01:36:00.150
فهذا يقع في اشعار العرب. اذا قالوا انه رؤية بالمعنى قد تكون الاشعار ايضا رؤية بالمعنى. واذا قالوا ان الرواة في ذلك ربما يهينون كذلك ايضا الرواة قد ايضا في الاشعار من اين اتتنا الاشعار؟ هل اتتنا سقطت علينا من السماء ام بنقلة؟ بنقلة ايضا كذلك ايضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن نستطيع ان نضبط من جهة

274
01:36:00.150 --> 01:36:20.150
كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان الاحتجاج بالنبي في ابواب النحو وكذلك ايضا ما يتعلق في اللغة العربية عموما ان ان من اشترت بذلك صفقة القوات ان يكونوا الرواة من العرب واعلى العرب ان يكون الانسان مسلسل بالمدنيين كذلك ايضا مسلسل بالمكيين او في

275
01:36:20.150 --> 01:36:40.150
ومدنيين. اما من دخلت فيهم او كانوا من العجبة من اهل الشام ومصر. ونحوهم فهذا يكون دخل فيه الداخل كذلك ايضا ما يتعلق في الموالي فان ذلك يضعف فيه يضعف فيه الاستدلال. نعم. احسن الله اليكم

276
01:36:40.150 --> 01:37:00.150
قال رحمه الله تعالى وليس كل في اجتهاد صائبة للاحتمال ان يكون خائبا بل من اصاب فله اجران ونصف ذا فحقه للثاني. يقول وليس كل في اجتهاد صائبا. يعني لا يلزم الاجتهاد الانسان الصواب. والا لكان الاجتهاد موازيا للادلة

277
01:37:00.150 --> 01:37:20.150
الكتاب والسنة ولهذا ما يذكر العلماء الاجتهاد من باب الدليل لا يتبعونها من باب الدليل ويقول وليس كل في اجتهاد صائبا ان يكون خائبا. غلبة الظن انه يصيب لماذا؟ لان الله عز وجل قد جعل العقول ادلة. تهدي الانسان

278
01:37:20.150 --> 01:37:40.150
انا ما اقصد اقصدكم يا اهل الشام او اهل مصر اتكلم عن عجمة فيما بعد ذلك في الصدر الاول في الصدر الاول ما كان بعد القرن الاول دخلت العزمة على الناس. دخلت العجمة على الناس

279
01:37:40.150 --> 01:38:00.150
بل دخلت العزمى بعد ذلك على المدينة اكثر من غيرها من بعض بلدان الاسلام. فتجد اليمن نجد ما دخلت العجمة الا ما دخلت العزمة الا متأخرة. ولهذا جاءت العزمة الى المدينة جاءت اليها من الشام وجاءت من العراق

280
01:38:00.150 --> 01:38:20.150
والمجتهد اذا بذل وسعه قد لا يصيب وقد يخطئ والدليل على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا شاهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. كذلك ايضا في اجتهاد سليمان ودعوا قال الله عز وجل

281
01:38:20.150 --> 01:38:40.150
ففهمناها سليمان يعني انه ترجح قوله على على قول على قول غيره مما يدل انه قد يصيب وقد يخطئ وقد يقع في قول الصواب لكن هناك ما هو ارجح ارجح منه. واذا استفرغ وسعه لحقه الاجر اذا

282
01:38:40.150 --> 01:39:00.150
اصاب او اخطأ اذا اصاب له اجران واذا اخطأ فله اجر اجر واحد. ولكن هذا لا يكون الا باستفراغ المسلم. الحاكم والمجتهد اذا هذا من غير تعب وبذل وسع لا يلحقه الاجر بل هو اثم. ولهذا يقول على الله بلا بلا علم. بلا علم يعني ينبغي له ان ان

283
01:39:00.150 --> 01:39:20.150
وقع في مسائل الاجتهاد حتى يوقى من الاثم. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله تعالى وما لقول للغير كان يقصد من غير ترجيح فذا مقلد. ومن تصدى لاجتهاد مطلق فمنعه التقليد حتما

284
01:39:20.150 --> 01:39:40.150
هنا يريد ان ان يذكر المصنف انه ما كان ضد المجتهد فهو المقلد. وقد يتجزأ الاجتهاد. يتجزأ الاجتهاد. يكون مجتهدا مغلق او مجتهد ترجيح او مجتهد تخريج. مجتهد مطلق وذلك

285
01:39:40.150 --> 01:40:00.150
اجتهاد في سائر علوم الشريعة. وقد يكون مجتهد في ابواب الترجيح في ابواب معينة. و او يكون مجتهد تخريج مجتهد تخريج وهذا يتعلق بالقالب الخلاف النازل في الخلاف النازل يخرج مسألة على مسألة

286
01:40:00.150 --> 01:40:20.150
ولكنه لا يستطيع ان ان يرجع ذلك الى معرفة الخلاف النازل الخلاف العالي ومعرفة الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا يوجد في ائمة المذاهب مجتهدون مجتهدون في التخريج في مذهب احمد في مذهب مالك الشافعي ابي حنيفة لكنهم ليسوا من اهل الاجتهاد المطلق

287
01:40:20.150 --> 01:40:40.150
يعني الترجيح. ولازم الاجتهاد المطلق ان يكون الانسان مجتهدا للترجيح. ولا يلزم من مجتهد الترجيح ان يكون مجتهدا مطلقا لان مجتهد الترجيح قد يكون من اهل الاجتهاد في الترجيح فيه ابواب كالطهارة كالصلاة في ابواب الجهاد يجتهد فيها الانسان

288
01:40:40.150 --> 01:41:00.150
النظر فيها فيستطيع حينئذ ان يميزها عن غيره. ويكون حينئذ من من مجتهد الترجيح في هذا في هذا الباب وضد المجتهد المقلد. وقد يجتمع الاجتهاد والتقليد في فيكون مجتهدا هل مجاهدا؟ في ابواب مقلدا في ابواب اخرى. او مجتهدا في التخريج ومقلد للترجيح. مقلد في

289
01:41:00.150 --> 01:41:20.150
الترجيح وهكذا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الخاتمة والحمد لله على اتمامه ما اظهر الموجود من اعدامه ثم الصلاة والسلام للابد على النبي المصطفى شرع الله سبحانه وتعالى حمده على كل

290
01:41:20.150 --> 01:41:40.150
نعمة ولو كانت قليلة ولو كانت لقمة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليرضى بالاكلة يأكلها الانسان فيحمد الله. وبالشربة يشربها الانسان احمد الله في شرع قبل البدء بالشيء ان يستعين الانسان بالله فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وان يتبين وان

291
01:41:40.150 --> 01:42:00.150
وان يتيمن بذكر الله وحمده وان يحمد الله في الخواتيم. وذلك على نعمه جل وعلا ان يسر الخير وساقه الى التمام. ولهذا ختم ذلك بالحمد لله على اتمامه تيمنا وشكرا على العابه سبحانه وتعالى. ما اظهر

292
01:42:00.150 --> 01:42:20.150
موجودة من اعدامه والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يوجد من المخلوقات من عدم ما لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى وهنا كما تقدم الاشارة في غير ما موضع ان حمد الانسان لربه من غير عدد او الحاق ذلك بشيء لا يحصى

293
01:42:20.150 --> 01:42:40.150
ان الانسان يؤتاه الاجر تعظيما لا يؤتاه عددا. كان يقول للانسان الحمد لله عدد الشجر لا يتحمل على عدد الشجر وانما يؤتى لها اعظم من غيرها من الاطلاقات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس في قوله جويرية قلت اربع كلمات

294
01:42:40.150 --> 01:43:00.150
ثلاث مرات لوزنت فيما قتل وزنته الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداده كلماته قال ثم الصلاة والسلام للابد على النبي مصطفى بحر المدد والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي في هذه الامة من خير فله

295
01:43:00.150 --> 01:43:20.150
اجر من غير ان ينقص من اجورنا شيئا وكل عبادة نتعبد بها فهو فهو السبب في وصول هؤلاء الاجر وهذا من وجوه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفضله على وفضله على غيره سواء من انبياء الله عز وجل فضلا عن غيرهم من الاولياء والصالحين والشهداء وذلك انه ما من سيد في الامة الا

296
01:43:20.150 --> 01:43:40.150
واجر بيئة النبي وما من عالم الا واجره يأتي النبي وما من متعبد او طائع باي نوع من انواع العبادة بل ما من تارك لشيء من المحرمات محتسبا الا واجره يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة هذه الامة المتوافرة وذلك فضل الله عز وجل خص به نبيه عليه الصلاة والسلام

297
01:43:40.150 --> 01:44:00.150
بامثال هذه الخصيصة وذلك يشترك معه في بعض الوجوه من جهة الاجر الانبياء السابقين ولكن لما كانت قوى الامم اممهم قليلة كان ثمة فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته وقوله هنا على النبي المصطفى بحر الملل اي اصطفاه على غيره

298
01:44:00.150 --> 01:44:20.150
كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دائما لازما لانه سيد ولد ادم. واول من يشفع واول من يدخل الجنة بحر المدد اه وذلك لانه امد الامة بخيري الدنيا والاخرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى

299
01:44:20.150 --> 01:44:40.150
واله والصحب ما نجم اضى وما اليه امرنا قد فوض. يقول واله والصحب ما نجم اضى ال النبي الصلاة والسلام المراد بذلك هم ال بيته ال بيته عليه الصلاة والسلام. والال هي من الرجوع الذين يرجع اليهم

300
01:44:40.150 --> 01:45:00.150
الانسان قال ال فلان الى الى كذا اذا رجع اليه. ويؤول الشيء الى معنى كذا اي يرجع اليه. يرجع اليه وال فرعون الذين يرجعون اليه اما بسبب او نسب يرجعون اليه بسبب او بسبب اما بالاتباع او بنسب يرجعون اليه

301
01:45:00.150 --> 01:45:20.150
اما بابيه او جده وفي قوله هنا واله والصحب ما نجم اضى ال النبي عليه الصلاة والسلام وال قالوا علي ابن ابي طالب وال العباس وال جعفر وال ربيعة ابن الحارث وقيل ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام من اله واه

302
01:45:20.150 --> 01:45:40.150
لا يوجد سلالا بقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكم ثم آآ بين الله سبحانه وتعالى انه اراد بهن طهارة فنسبهن الى اهل البيت يريد ان يطهركم اهل البيت. قال وما اليه امرنا قد فوض. يعني اه امر هذه

303
01:45:40.150 --> 01:46:00.150
الامة من جهة الاتباع والاقتداء فالله سبحانه وتعالى امرنا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ امر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

304
01:46:00.150 --> 01:46:20.150
يعني اننا مأمورون بطاعته واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر بهذا يكون التمام والكمال. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم مراته وان يجعلنا ممن ينتفع بما نقول ونسمع وان يهدينا الصراط المستقيم والمنهج القويم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

305
01:46:20.150 --> 01:47:00.150
الاحاديث اللي فيها شسمه التعاون كيف نعرف النسخة اول ما يعني ذكرنا التاريخ اللي عرف التاريخ المتقدم والمتأخر الفرق بين النسخ اذا ثبت بدليل اذا ثبت بدليل ان هذا الحكم منسوب في الشريعة نص عليه الصحابة او جاء في النص. جاء في

306
01:47:00.150 --> 01:47:20.150
بس فهذا ظاهر كما سلف مثلا نسخ وتحريم نكاح المتعة هذا بالنص ليس لنا ان نجمع اما ما لم يظهر فيه لفظ النسخ وجاء دليل منفك عن الاخر من غير ربطهما ببعض فان امكن الجمع فيجمل. نعم

307
01:47:20.150 --> 01:48:10.150
السلام عليكم ايش هذا المطبخ؟ كيف؟ يعني انا مأموم كيف؟ ايه كيف لا لا لان المقصود بذلك هو المزروع اذا سقت السماء العشر المقصود به الزرع. المطلق الواسع اسمه كل شيء

308
01:48:10.150 --> 01:48:30.150
يعني حتى ما كان مثلا من آآ من شجر البراري يجب على الناس ان يأخذوا منه ويؤدوه. ونحو ذلك لا هذا المقصود ما يزرعه الانسان فالعام له ابواب والمطلق له له ابواب اخرى لهذا نقول عام خصص وليس مغلق. نعم

309
01:48:30.150 --> 01:49:10.150
كيف كيف؟ لا. لا لابد من ثبوت دليل ازيكم لابد جماعات الصحابة يقول لجماعات الصحابة في الغالب تجدها في كتب الخلاف العالي التي تعتني مثلا في خلاف القولون الاولى مثلا في كتب بن عبد البر كتب المنذر

310
01:49:10.150 --> 01:49:19.300
تجدها مثلا في المصنفات اللي تعتني في الاثار هذي من مواضع الخلاف في مواضع معرفة اجماع الصحابة. الله اعلم