﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.750
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  اه كان كلامنا في درس امس او لا الحكم وانقسام الحكم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي قال الناظم رحمه الله تعالى معرفا الاحكام التكليفية

2
00:00:34.000 --> 00:00:57.600
قال والحكم ان عوقب تارك وجد او فاعل فهو حرام يجتنب واندب اذا اصيب من قد فعله او تارك ممتثلا فاكره له عرف في هذا البيت المندوب وعرف المكروه وقد ذكرت لكم في درس امس الفرع بين

3
00:00:57.950 --> 00:01:23.000
المكروه وخلاف الأولى وان ما ورد فيه نهي بخصوصه فهو مكروه. وما وردت به نهي عام فهو خلاف الاولى وقلنا لكم في درس امس ان المكروه يطلق على اربعة اطلاقات

4
00:01:23.550 --> 00:01:44.850
المصداق الاول يطلق المكروه على ما ورد فيه نهي خاص يطلق المكروه على ما ورد فيه نهي خاص ومثال ذلك كراهة الزيادة على الثلاث الوضوء وذلك كراهة النقص عن الثلاث الوضوء

5
00:01:45.400 --> 00:02:08.050
ويطلق المكروه على ترك السنة المؤكدة ومن ذلك قولهم ان ترك الغسل للجمعة مكروه ومن ذلك قولهم ان ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء مكروه. لان المضمضة والاستنشاق سنتان قدتان في الوضوء

6
00:02:08.550 --> 00:02:38.050
ويطلق المكروه ايضا بارك الله فيكم على خلاف الاولى وهذا اه موجود اه بعبارات فقهاء الشافعية وآآ ذكرت لكم آآ امس مثالا ما المثال الذي ذكرته لكم  يطلعكوا الميكروب اطلقها الوتر

7
00:02:38.400 --> 00:03:03.600
قلت لكم في درس امس انه قد اطلق بعض فقهاء الشافعية ان الوتر بركعة الايتر بركعة مكروهة وحمل هذا الاطلاق على ان مرادهم الى الاولى. واضح؟ هذا مثال  الرابع هو اطلاق المكروه بمعنى الحرام

8
00:03:03.850 --> 00:03:28.700
وهذا موجود في القرآن الكريم وايضا موجود في كلام الائمة المتقدمين. يا الشافعي واحمد. هذه اربعة اطلاقات  ومن هنا تعلم ان المتأخرين يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى وهنالك عدد من المسائل التي حصل فيها الخلاف

9
00:03:29.050 --> 00:03:49.650
هل الحكم فيها الكراهة؟ او الحكم فيها خلاف الاولى. وذكرت لكم امس مسألة وهي ازالة النجاسة بماء زمزم فالذي اعتمده ابن حجر والربي انه خلاف اولى والذي اعتمده الخطيب الشربيني انه آآ مكروه

10
00:03:49.700 --> 00:04:13.050
وايضا من المسائل التي حصل اه او التي نص الفقهاء التي نص الفقهاء على انها خلاف الاولى قراءة السورة بعد الفاتحة للركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة نصوا على ان قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة في الركعة وفي الركعة الرابعة

11
00:04:13.050 --> 00:04:36.200
الى الاولاد. قال رحمه الله تعالى واندب اذا اثيب من قد فعله او تارك ممتثلا فاكره له او لا ولا فهو المباح باستواء وقد يصير طاعة اذا نوى. قوله اولى ولا. اي او لا يثاب فاعله

12
00:04:36.350 --> 00:05:02.700
ولا يعاقب تاركه فهو المباح واضح؟ باختصار في الكلام. قال او لا ولا فهو المباح باستواء اي استوى فيه استوى فيه الجانبان فهو المباح ثم قال رحمه الله وقد يصير طاعة اذا نوى. اي ان المباح قد يكون طاعة اذا نوى به

13
00:05:02.700 --> 00:05:23.200
التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلو نواة مثلا بنومه التقوي على قيام الليل. او نواة باكله التقوي على الصلاة وما شابه ذلك فانه يثاب على ذلك كذلك اذا نوى بعمله

14
00:05:23.550 --> 00:05:43.550
وكسبه ان يعف نفسه وان يعف زوجته وان يطعم اولاده ومن ينفق عليهم فانه يثاب المباح المباح يسير طاعة بالنية. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انك لن تنفق نفقة

15
00:05:43.550 --> 00:06:01.700
تغيبها وجه الله الا اجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال الشارع رحمه الله وقد يصير المباح طاعة اذا نوى به الطاعة كالجلوس في المسجد. اذا نوى به الاعتكاف

16
00:06:02.100 --> 00:06:24.700
والاعتكاف ان يلبث المسلم في المسجد زمنا يزيد او زمنا قدر طمأنينة الصلاة او اكثر واضح؟ ولذلك اذا جلس في المسجد قاصدا لاعتكاف فانه يثاب على ذلك لكن اذا جلس في المسجد مثلا قاصدا الراحة

17
00:06:24.850 --> 00:06:45.450
يرتاح ثم يذهب فانه لا يثاب على ذلك. ما الفرق بين هذا وذاك الفرق بينهما النية. قال رحمه الله كالجلوس في المسجد اذا نوى به الاعتكاف قال او التوصل اليها كالاكل اي نوى التوصل الى الطاعة

18
00:06:46.300 --> 00:07:05.750
تمام؟ كالاكل اي نوى بالاكل ان يتوصل الى الطاعة فانه يثاب على ذلك قال رحمه الله تعالى وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ صح والا بطل. بعد ان عرف الناظم رحمه الله تعالى

19
00:07:05.750 --> 00:07:32.100
الاحكام التكليفية الخمسة شرع في تعريف الصحيح الباطل. فقال ان الصحيح هو ما اشتمل على الشروط والمقصود بالشروط هنا ما لا بد منه. فيشمل الاركان فالشروط هنا يشمل الاركان اي ما لا بد منه في صحة

20
00:07:32.150 --> 00:07:56.900
العبادة او ما لا بد منه في صحة المعاملة وقد جرى الاصطلاح ان الشروط تكون قبل الشيء. وان الاركان تكون داخل الشيء لانها اجزاء المهية. قال رحمه الله وان يكن على الشروط اشتمل نافذ صحاح. والا بطلا. اي وان لم يتوفر شرط من

21
00:07:56.900 --> 00:08:16.900
الشروط او لم يتوفى الركن من الاركان فانه يكون باطلا. ويظهر من هذا بارك الله فيكم يظهر من ان المصنف رحمه الله عنده اسمان صحيح وباطل. لا يوجد بينهما قسم ثالث. بينما

22
00:08:16.900 --> 00:08:42.950
الذي عليه بعض الاصوليين. ان عندنا صحيح وعندنا فاسد وعندنا باطل. ففرقوا بين الصحيح فرقوا بين الصحيح والفاسد اما الذي عليه جمهور الاصوليين ان الصحيح والباطل سواء سواء نقول في اكثر ابواب الفقه

23
00:08:43.150 --> 00:09:03.200
لكن ليس في جميع ابواب الفتح وينسب للحنفية ينسب للحنفية انه يفرقون بين الصحيح والفاسد. عفوا انهم يفرقون بين الفاسد والباطل ينسب للحنفية انه يفرقون بين الفاسد والباطل لكن هذه النسبة على اطلاقها لا تصح

24
00:09:03.400 --> 00:09:22.500
فان العلامة ابن لجيم وهو من كبار فقهاء الحنفية المتأخرين في كتابه الاشباح والنظائر يقول ان فقهاء الحنفية يفرقون بين من الفاسد والباطني في ابواب المعاملات بابواب المعاملات فقط دون العبادات ودون الانكحة

25
00:09:22.550 --> 00:09:42.550
هكذا يقول وهو اعلم بمذهبه من غيره ممن ينسب الى مذهبه ما نفاه عنهم. اذا العلامة ابن رحمه الله يقول ان فقهاء الحنفية يفرقون بين الفاسدين وبين الباطني في ابواب المعاملات المالية دون

26
00:09:42.550 --> 00:10:12.000
ابواب العبادات ودون ابواب الانكحة ووجد تفريق لجماهير الفقهاء ايضا بين الفاسد والباطل في ابواب اخرى. الشافعية على سبيل المثال يفرقون بين الفاسد الباطل في الحج وايضا يفرقون بين الفاسد والباطل في ابواب اخرى كباب الخلع على سبيل المثال. وباب العارية وبعض الابواب الاخرى. ففي الحج مثلا

27
00:10:12.000 --> 00:10:41.050
الذي يفسد الحج بارك الله فيكم الجماع الجماع يفسد الحج الجماع يفسد الحج والردة تبطل الحج ما الفرق بين فساد الحج وبطلان الحج؟ الفرق بينهما ان الذي جامع قبل التحلل الاول حجه فاسد. ويجب عليه المضي في حجه. يجب عليه اتمامه

28
00:10:41.200 --> 00:11:04.000
واما الذي يبطل الحجر ردة. فاذا ارتد فقد انتهى حجه. هذا الفرق بين الفاسد والباطل هذا تفريق عند الشافعية واضح؟ وايضا يفرقون بين الفاسد والباطل في الخلع. الخلع معناه فرقة بعوض راجع الى جهة

29
00:11:04.000 --> 00:11:23.550
فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج الزوج اذا اراد ان يطلق زوجته او طلبت هي منه الطلاق او طلب منه اجنبي الطلاق ان يكون هذا الطلاق بعوض اي بمقابل. ننظر في هذا

30
00:11:23.550 --> 00:11:46.500
فان كان هذا المقابل مجهولا مثلا او كان هذا المقابل مثل خمر مثلا فان الخلع يصح لكن بمهر المثل واضح؟ اذا كان مجهولا او اذا كان بنحو خمر اي بعوض مقصود. تمام؟ فانه يصح

31
00:11:46.600 --> 00:12:10.600
فانه يصح لكن بمهر المثل. واضح؟ قال لكم صاحب الزبد. اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب المهر هذا يسمى قلع فاسد تمام؟ لكن هو يترتب اثاره عليه. اما اذا كان بعوض غير مقصود. ان يكون العوض على سبيل المثال دم

32
00:12:10.600 --> 00:12:30.600
تمام؟ او يكون ميتة. لا الميتة تقصد. كدم مثلا. فحينئذ نقول ان هذا الطلاق يقع طلاقا رجعيا. ولا يقع اذا هنا تجد ان فقهاء الشافعية رحمهم الله فرقوا ايضا بين حالة يكون الخلع فيها فاسدا وبين حالة اخرى

33
00:12:30.600 --> 00:12:50.600
طلعوا فيها باطلا. قال رحمه الله تعالى وان يكون الحكم حال وقوعه على الشروط المعتبرة فيه شرعا وهي التي لا بد منها. اذا عرف الشروط هنا بالتي لا بد منها. فقال فدخل الاركان اشتمل فنافذ

34
00:12:50.600 --> 00:13:16.600
صحة اي فهو نافذ صحيح عقدا كان او عبادة اي سواء كان هذا عقد من العقود وسواء او كان عبادة من العبادات. قال كالبيوع والصلوات هذا لف ونشر مرتب. قال عقدا كان او عبادة كالبيوع. البيوع يعود الى العقب

35
00:13:16.600 --> 00:13:38.500
يعود الى العبادات قال فاذا صح العقد ترتب على صحته اثار. اذا صح العقد ترتبت على صحته اثاره. فمثلا عقد البيع اثاره او من اثاره ان ملك السلعة ينتقل من البائع الى المشتري. وان ملك الثمانية ينتقل من المشتري الى

36
00:13:38.500 --> 00:13:59.850
البائع قال فاذا صح العقد ترتب على صحته اثاره. كالملك يترتب على صحة البيع. واذا صحت العبادة سقط التعبد ايوة برئت الذمة. واضح؟ وقال جماعة من الفقهاء اذا صحت العبادة سقط القضاء

37
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
قال رحمه الله تعالى والا بطلا بالف الاطلاق ويرادفه الفاسد. وهما في مقابلة الصحيح عندنا قوله ويرادفه الفاسد كما قلت لك قبل قليل انهم فرقوا بين الفاسدين والباطن في بعض الابواب

38
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
كما ذكرنا في الحج وكما ذكرنا ايضا في القلوب. ثم قال رحمه الله تعالى تصور المعلوم فيما هو به علم والا فهو جهل فانتبه. الان سيعرف لنا سيعرف لنا الناظم اه رحمه الله

39
00:14:40.100 --> 00:15:05.500
تعالى العلم والجهل ويعرف بعد ذلك اقسام العلم الضروري والنظري ويعرف الدليل ويعرف بعد ذلك آآ الظن ويعرف الشك وقبل ان نفوذ في هذه التعاريف نكتب تشجيرا على السبورة حتى نمشي بسلسل فيها

40
00:15:06.500 --> 00:18:45.900
طيب انتبه بارك الله فيك هذه المصطلحات الناظم رحمه الله تعالى سيعرض عليها فنمشي بهذا التسلسل ثم نقرأ ما في المنظومة مع الشرح الادراك هو يقولون الادراك تعريفه وصول النفس الى المعنى بتمامه

41
00:18:46.300 --> 00:19:06.650
الادراك معناه لغة الوصول ادركت كذا اي وصلتوه الى كذا. تمام؟ الادراك هذا ينقسم الى قسمين اما ادراك بلا حكم او ادراك مع الحكم انا عندما اقول لك مثلث مباشرة ينطبع في ذهنك صورة المثلث. عندما اقول لك سيارة

42
00:19:06.850 --> 00:19:28.100
ينطبع في ذهنك صورة السيارة عندما اقول لك شجرة ينطبع في ذهنك صورة الشجرة هذا يسمى تصور ادراك بلا حكم فانت تدرك الشيء لكن لا تحكم عليه. عندما اقول لك سيارة انت لا تحكم هل هي قديمة او جديدة؟ لا تحكم هل هي بيضاء او سوداء او

43
00:19:28.100 --> 00:19:44.200
حمراء او صفراء او زرقاء واضح؟ لا تحكم هل هي سيارة كبيرة او سيارة صغيرة الادراك بلا حكم هذا يسمى تصور. اما الادراك اذا كان مع حكم فهذا يسمى تصديق. كان اقول لك سيارة قديمة

44
00:19:44.350 --> 00:20:00.900
اقول لك زيد مجتهد اقول لك مثلث صغير فهذا ادراك مع الحكم بل ادراكهم على الحكم يسمى تصديق. هذا التصديق ينقسم الى قسمين. اما ان يكون جازما واما ان يكون غير جازما

45
00:20:01.500 --> 00:20:20.350
فاذا كان هذا التصديق جازما فهو ايضا ينقسم الى قسمين اما ان يكون علما واما ان يكون اعتقادا فالعلم هو الذي لا يقبل التغيير لماذا لا يقبل التغيير لموجب كحس او عقل

46
00:20:20.500 --> 00:20:40.800
عقلا لا يقبل لا يقول التغيير قسا لا يقبل التغيير. اذا لو اردنا ان نعرف العلم فنقول العلم ما هو؟ نقول العلم ادراك جازم لا يقبل التغيير ادراك جازم لا يقبل التغيير. هذا تعريف العلم

47
00:20:41.000 --> 00:21:02.000
اذا نقول العلم لا يقبل التغيير بموجب كحس. كونك تعلم انك جائع هذا امر يدرك بالحس كونك تعلم انك مريظ هذا امر يدرك بالحس هذا امر لا يقبل التغيير. يعني في ذلك الوقت وانت جائع لا يمكن ان تغير تقنع نفسك انك

48
00:21:02.100 --> 00:21:23.950
لست جائعا واضح؟ هذا امر لا يقبل التغيير لموجب السين وقد يكون لموجب عقلي عندما اقول لك المثلث له ثلاثة اضلاع لا يمكن ان تقنع نفسك انه كم له اربعة اضلاع او له ذلعان فقط. هذا لا يقبل التغيير لموجب عقلي. واضح؟ هذا

49
00:21:23.950 --> 00:21:43.450
بالنسبة للعلم اما الاعتقاد فهو ما يقبل التغيير وكثير من الناس نجدهم يغيرون عقائدهم يكونوا على عقيدة ما ثم ينتقلوا الى عقيدة اخرى. هذا الاعتقاد ان كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح

50
00:21:43.500 --> 00:22:09.400
وان كان غير مطابق للواقع فهو اعتقاد فاسد فهو اعتقاد باطل فالاعتقاد الذي طابق الواقع مثلا كاعتقاد المسلمين وجود الملائكة. هذا اعتقاد صحيح والاعتقاد الذي يخالف الواقع كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قديم. واعتقاد النصارى لعقيدة التثليث واعتقاد النصارى ان

51
00:22:09.400 --> 00:22:28.800
اتيح عليه الصلاة والسلام صلب هذه كلها عقائد باطلة. اذا هذا الفرق بين العلم والاعتقاد. فالعلم لا يقبل التغيير الاعتقاد يقبل التغيير. انتهينا من هذا ابدا نأتي الى غير الجازم

52
00:22:29.100 --> 00:22:43.950
هذا غير الجازم اما ان يكون ظنا واما ان يكون شكا واما ان يكون وهما يكون ظنا والمراد بالظن الاحتمال الراجح من احتمالين او اكثر فاذا وجد اكثر من احتمال

53
00:22:44.250 --> 00:23:07.650
احد هذه الاحتمالات راجح؟ هذا الراجح يسمى ظنا يقابل الظن الوهم فهو الاحتمال المرجوح امام الاحتمال الراجح احتمال مرجوح. هذا المرجوح يسمى وهم الشك استواء الطرفين فلا مزية لاحدهما على الاخر

54
00:23:07.850 --> 00:23:35.300
الغالب بارك الله فيكم في الاحكام الفقهية انها تبنى على الظن وبنسبة اقل على الشك وبالنسبة اندر على الوهم واضح؟ نحن في درس امس عرفنا الفقه فقلنا الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقلنا ان المسائل القطعية لا تسمى فقا اصطلاحا. فالمسائل الاجتهادية هي التي

55
00:23:35.300 --> 00:23:58.050
فقه فهي اما مسائل ظنية وقد يؤثر الشك ايضا على المسائل الفقهية. تمام. وقد تبنى احكام فقهية ايضا على الوهم ومما ذكروا وهذا نادر بناء الاحكام الفقهية على الوهم هذا نادر. ومما بني من الاحكام الفقهية على الوهم قالوا

56
00:23:58.250 --> 00:24:23.350
رؤية الماء للمتيممين قبل الصلاة فان تيممه يبطل قالوا توهم رؤية الماء توهم رؤية الماء للمتيمم قبل الصلاة واضح هذا الحكم وهو بطلان التيمم هذا الحكم بني على مجرد ماذا

57
00:24:23.450 --> 00:24:53.950
على مجرد الوهم انا مجرد وهم هذا مثال ومثال اخر قالوا يكره بيع العنب لمن يشك او يتوهم انه سيتخذها امرا قالوا يكره فحكم الكراهة هنا بني على مجرد الشك او مجرد

58
00:24:54.100 --> 00:25:18.000
التوهم واضح؟ بارك الله فيكم. اما لو تيقنت انه سيتخذها خمرا او غلب على ظنك انه سيتخذها خمرا. فحينئذ يكون الحكم التحريم واضح؟ هذا عرض مختصر لهذه المصطلحات حتى نستطيع بعد ذلك ان نفهم كلام

59
00:25:18.100 --> 00:25:45.000
الناظم والشارح  قال الناظم رحمه الله العلم تصور المعلوم فيما هو به تصور معلوم فيما هو به اي في الواقع قال العلم تصور قوله تصور اخرج الجهل اخرج الجهل البسيط

60
00:25:45.300 --> 00:26:09.350
لان الجهل البسيط عدم التصور اسرع قال تصور المعلوم فيما هو به اخرج لو حصل له تصور على خلاف ما هو به فاخرج الجهل المركب قال رحمه الله تعالى تصور المعلوم فيما هو به علم والا

61
00:26:09.450 --> 00:26:32.150
اي وان لم يتصور اصلا او تصور الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جهل بقسمين بسيط ومركب قال والا فهو جهل فانتبه قال رحمه الله تعالى تصور المعلوم اي ادراك ما من شأنه ان يعلم

62
00:26:32.250 --> 00:26:53.300
فيما هو به اي في حالته التي هو عليها في الواقع. بان يتصور الشيء او يحكم به حكما جازما لا يقبل التغيير علم قال يحكم به حكما جازما ماذا  لا يقبل التغيير علم كما هو امامكم على السبورة

63
00:26:54.250 --> 00:27:16.650
قال كادراكنا ان العالم حادث. فان قبل التغيير فهو اعتقاد فان طابق الواقع فصحيح. اي فان طابق ذلك الاعتقاد الواقع فهو صحيح والا تقدير الكلام وان لم يطابق ذلك الاعتقاد الواقع ففاسد

64
00:27:16.950 --> 00:27:38.900
واضح ويعبر عنه بالغيب فصاحبه غاو قوله والا اي في النظم. اي وان لم يدرك الشيء على ما هو به فهو جهل. وذلك يشمل معنيين احدهما عدم تصور الشيء اصلا

65
00:27:39.100 --> 00:27:57.850
كعدم علمنا بما في الاراضين وما في البحار والثاني ادراكه على خلاف ما هو عليه كادراك الفلاسفة ان العالم قديم. فكل منهما يسمى جهلا. فبعضهم يطلقه على الاول اي فقط

66
00:27:57.850 --> 00:28:20.950
اي يخص الجهل بالجهل البسيط فقط وبعضهم على الثاني اي فقط والمعروف اطلاقه عليهما. فذكر لك ثلاثة اقوال اي ان بعض العلماء يجعل الجهل فقط هو البسيط وبعض العلماء يجعل الجهل فقط هو المركب

67
00:28:21.000 --> 00:28:41.000
وبعض العلماء يطلق الجهل على القسمين معا. فالبسيط جهل والمركب جهل. قال والمعروف اطلاقه عليهما. فيسمى ما الاول جهلا بسيطا والثاني مركبا. لتركب جهله بالخطأ في الادراك على جهله بعد جهله

68
00:28:41.000 --> 00:29:01.000
لادعائه الادراك فهو جاهل وجاهل انه جاهل. ولذا كان مركب. قال رحمه الله فهو عن اعتقاد فاسد فسمي جهلا. فانتبه تتمة للبيت. واعلام بان العلم لا يحصل الا لمن تنبه

69
00:29:01.000 --> 00:29:24.550
اله اي استيقظ من نوم الغفلة عنه ثم قال رحمه الله والعلم ان لم يفتقر الى نظر ضروري كما بسمع وبصر وغيره مكتسب والنظر في كل مطلوب هو التفكر. ليحصل الدليل فهو المرشد. الى المراد

70
00:29:24.550 --> 00:29:51.550
فاذا يعتمد واضح الان سيذكر لك اقسام العلم فيقول لك ان العلم ينقسم الى قسمين القسم الاول من اقسام العلم ما يسمى بالعلم الضروري اي ان الانسان يضطر اليه اضطرارا. ولا يمكنه ان يدفعه عن نفسه. كعلمنا اننا الان في النهار ليس في الليل

71
00:29:51.550 --> 00:30:16.100
هذا علم ضروري والعلم الضروري يحصل بالحواس ويحصل بالتواتر ويحصل ببداهة العقل يحصل بالحواس ويحصل بالتواتر ويحصل ببداحة العقل. والناطق رحمه الله تعالى اقتصر هنا على طريق واحد فقط. وهو

72
00:30:16.100 --> 00:30:43.250
حواس. فقال والعلم ان لم يفتقر الى نظر ضروري كما بسمع وبصره واضح؟ لكن ايضا يحصل بالتواتر. وايضا يحصل ببداهة العقل كما قلت لكم قال رحمه الله تعالى وغيره مكتسب اي وغير العلم الضروري الذي هو القسم الثاني من اقسام العلم العلم المكتسب

73
00:30:43.700 --> 00:31:05.550
والعلم المكتسب هو ما يفتقر الى نظر واستدلال اي يحتاج الى ان تنظر والى ان تستدل. وعطف النظر على الاستدلال عطف توضيح فالعلم المكتسب يحتاج الى نظر. لكن حقيقته بعد ذلك يقينية بنسبة مائة في المائة

74
00:31:05.900 --> 00:31:27.300
ولذلك لو قلت لكم على سبيل المثال   كم نصف الاثنين واحد هذا مباشرة هذا علم ضروري لا يحتاج الى حساب. صح؟ لكن لو قلت لكم كم ثمن الاربعة وستين لا ليس ستة

75
00:31:28.000 --> 00:31:52.800
ثم الاربعة وستين ثمانية هذا يحتاج الى حساب لكن هذه النتيجة يقينية او ليست يقينية؟ يقينية. في الاخير يقينية. لكن هذا يحتاج الى نظر. هذا الفرق بينهما اذا هذا يقيني وهذا يقيني هذا لا يقبل التغيير هذا لا يقبل التغيير. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم

76
00:31:52.800 --> 00:32:12.800
ان هذا تضطر اليه النفس. لا يمكن دفعه عن النفس. لا يحتاج الى مضر. اما هذا فيحتاج الى نظر لكن بعد ذلك هو علم علم يقيني. قال وغيره مكتسب. اذا نقول العلم المكتسب ما هو؟ هو

77
00:32:12.800 --> 00:32:32.500
وما يفتقر الى الى نظر ولما قلنا ما يفتقر الى النظر كان من المناسب ان يعرف لك النظر. فما هو النظر؟ النظر قالوا هو التفكر التفكر. طيب ما هو التفكر؟ قالوا التفكر حركة الذهن في المعقولات

78
00:32:32.650 --> 00:32:52.900
الذهن بارك الله فيكم اما ان يتحرك في المعقولات واما ان يتحرك في المحسوسات يتحرك في المعقولات كأن يتحرك في مسائل العلم اقوال العلماء قواعد العلم هذه حركة الذهن في المعقولات

79
00:32:53.150 --> 00:33:13.150
واما ان يتحرك الذهن في المحسوسة كشخص على سبيل المثال يفكر في سيارته يفكر في بيته يفكر في مثلا استورد شيئا او اشترى شيئا كيف يصل اليه؟ واضح؟ هذه حركة الدين في ماذا؟ في المحسوسة. قالوا حركة الذهن في المعقولات

80
00:33:13.150 --> 00:33:40.400
تسمى تفكرا وحركة الذهن في المحسوسات تسمى تخييلا. تخييل دخيل نعم واضح؟ اذا ما هو التفكر على النظر هو التفكر والتفكر هو حركة الذهن في المعقولات قال وغيره مكتسب والنظر في كل مطلوب هو التفكر. عندما تتحرك عندما يتحرك الذهن في المعقولات

81
00:33:40.850 --> 00:34:09.050
فانت تصل الى تصل الى الدليل عندما يتحرك الذهن في المعقولات وينظر في المعقولات ويفكر في المعقولات فانت تصل الى الدليل. واضح؟ هذا الدليل الذي تصل اليه. قد يكون  دليلا قطعيا. وقد يكون دليلا ظنيا. عند الفقهاء وعند الاصوليين لا فرق بين ما هو قطع

82
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
وما هو ظني؟ فهذا يسمى دليل وهذا يسمى دليل. لكن عند علماء المنطق يقولون ما اوصلك الى القطع هذا نسميه دليل ما اوصلك الى الظن هذا نسميه امارة. لا نسميه دليل. فهم يفرقون بين الدليل والامهر. هذا بطريقة بسيطة لهذه

83
00:34:29.050 --> 00:34:49.050
قال رحمه الله تعالى في الشرح قال قبل ذلك في الابيات وغيره مكتسب والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل فهو المرشد الى المراد. فاذا يعتمد. الدليل لو اردت ان تعرفه هو المرشد الى المطلوب

84
00:34:49.050 --> 00:35:09.050
هو المرشد الى المراد. تمام؟ قال فاذا يعتمد. قال رحمه الله تعالى في الشرح. والعلم ان لم يفتقر في تحصيله الى نظر واستدلال فهو ضروري. لحصوله بمجرد الاحساس بها. من غير نظر واستدلال. كما

85
00:35:09.050 --> 00:35:29.050
اي كالذي يحصل بسمع في علم كونه خفيا ورفيعا. اي كون هذا الصوت صوتا خفيا او كون هذا الصوت صوت رفيع. قال وبصر ونحوهما كالشم فيعلم كونه طيبا او كريها

86
00:35:29.050 --> 00:35:50.550
والذوق في علم كونه حامضا او حلوا. واللمس في علم كونه ناعما او فيعلم كونه ناعما او خشنا  وصاحب نظم الورقات يقول والعلم اما باضطرار يحصله او باكتساب حاصل في الاول

87
00:35:51.200 --> 00:36:12.400
قسم العلم الى قسمين كهذا الى علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري هذا يسمى علم نظري لانه يحصل عن نظر. ويسمى ايضا علم مكتسب واضح؟ قال والعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس

88
00:36:12.400 --> 00:36:30.650
امي او بالذوق او باللمس والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله واضح؟ قال رحمه الله وغيره ما يفتقر في وهو ما يفتقر في تحصيله الى نظر واستدلال مكتسب. كالعلم بان

89
00:36:30.650 --> 00:36:51.400
حادث فانه موقوف على النظر في العالم. وما نشاهده فيه من التغير. فينتقل من تغيره الى حدوثه والنظر في كل مطلوب هو التفكر فيه. لتهتدي به الى المطلوب. قطعيا كان او ظنيا وهو الامارة

90
00:36:51.500 --> 00:37:11.500
انظر اذا اوصلك الى الظني فهو الامارة. هذا بناء على اصطلاح علماء المنطق الذين يفرقون بين الدليل والامارة فما كان قطعيا قيل له دليل وما كان ظنيا قيل له امارة. قال رحمه الله قطعيا كان او ظنيا

91
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
وهو الامارة وحده ابو بكر فقال ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى قال الفكر المؤدي الى علم او ظن. يعني قال ان تعريف النظر هو تصور الفكر. الذي الذي يؤدي الى علم او

92
00:37:31.500 --> 00:37:53.550
ظن ايوة نعم. ماذا قال عندكم الكلمة هذه؟ عندي مطموسة عندكم ايضا مطموس قال لا ادري ما هذه الكلمة عندك نسخة اخرى شيخ محمد اه عندك الاصل جيد انظر لنا هذه الكلمة المطموسة

93
00:38:04.400 --> 00:38:41.000
في صفحة مئتين وواحد وثمانين السطر الثاني من الاسفل مئتين وواحد وثمانين واحد وثمانين عام السطر الثاني من اسفل اول كلمة فتقول الفكر هكذا احسنتم قال فتقول الفكر هو حركة الذهن في المعقولات. اي حركة هذا تعريف الفكر. حركة الذهن في المعقولات اي حركة. كما

94
00:38:41.000 --> 00:39:01.700
شرحت لكم تمام؟ سواء في محسوس ايش عندك قال  سواء في محسوسة وهو المتخيل ام في خلافه؟ يعني اذا كانت حركة في محسوس فذلك الذي يسمى التخييف. تمام؟ ام في خلافه؟ قال ليحصل الدليل

95
00:39:01.700 --> 00:39:23.050
فان حصل بالفكر علم فهو الدليل تصورا كان العلم او تصديقا. وان لم يحصل به الا ظن سمي امارة. تمام قال فالظني لا يتناول الا التصديق ثم قال والعلم يشمل التصديق والتصور

96
00:39:23.450 --> 00:39:48.450
فهو اي الدليل الحاصل المرشد الى المراد اي المرشدون المطلوب لانه علامة عليه. ولا حاجة الى تعريف الاستدلال. وان عرفه امام الحرمين اي في الورقات ونظم ذلك صاحب الورقات فقال وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب. قال ولا حاجة

97
00:39:48.450 --> 00:40:05.350
لتعريف الاستبدال لماذا لا حاجة لتعريف الاستدلال؟ لان الاستدلال معناه قريب من معنى النظر تمام؟ وايضا لان الناظم رحمه الله تعالى في الابيات في في النظم لم يذكر الاستدلال. وانما ذكر ماذا؟ النظر. قال والعلم

98
00:40:05.350 --> 00:40:25.350
لم يفتقر الى الى نظر. قال ولا حاجة الى تعريف الاستدلال وان عرفه امام الحرمين. عبدالملك بن عبدالله بن يوسف المتوفى سنة اربعمائة وسبعة وثمانين. احد كبار عمالقة الفقه الاسلامي. ليس عند الشافعية

99
00:40:26.050 --> 00:40:49.050
فقط بل من فقهاء الاسلام. وكتبه من احسن ما الف في الفقه والاصول واضح؟ وهو الذي مهد الطريق للشافعية. فهو الذي شرح مختصر المزني بشرحه العجيب الذي سماه نهاية المطلب في دراية المذهب. مطبوع في نحو عشرين مجلد

100
00:40:49.100 --> 00:41:18.950
بتحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب. هذا الكتاب عندما وقع في يدي سلطان العلماء العز من عزب السلام المتوفى سنة ستمائة وواحد وستين قرأه في ثلاثة ايام  قرأه في ثلاثة ايام. ثم اختصره بعد ذلك في مختصر سماه الغاية اختصار النهاية. في اختصار النهاية. والمختصرون

101
00:41:18.950 --> 00:41:41.900
اطبع قريبا. قال رحمه الله تعالى طبعا له كتب في الاصول من اشهرها كتابه التلخيص مطبوع في ثلاثة مكلتان. وكتابه البرهان الذي عرج عليه كبار فحول اصول الفقه شرحا وتعليقا وتعقبا

102
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
وكان تاج الدين السبكي رحمه الله يسمي هذا البرهان يسميه لغز الامة. يسمي هذا الكتاب لغز الامة. على كل حال يعني القراءة في في تراجم امثال هؤلاء كما قلت لكم يعني في درس ماضي تشحذ الهمم. امام الحرمين يقول قرأت على نسيت

103
00:42:02.050 --> 00:42:27.800
شيخه الذي قرأ عليه اردت على شيخي قال كراريس في اصول الفقه. قال كراريس يعني قليل قرأ وطالعت بنفسي اكثر من مئة مجلد قال الدكتور عبد العظيم عبد العظيم الديب قال هكذا ينبغي للطالب ان يفعل فمهما اتسع وقت استاذه

104
00:42:27.800 --> 00:42:53.550
لن يعطيه اكثر من هذا فالاصل انك تاخذ مفاتيح العلم ثم بعد ذلك تنطلق بنفسك. هذا الاصلع. تقرأ قليلا ما يفتح لك مغلق العلم ثم اذا فتح لك الباب تدخل بنفسك فتنظر هنا وتنظر هنا وتنظر هنا وتنظر هنا تأخذ هذا وترد هذا. واضح؟ هذا الاصل في طالب العلم

105
00:42:53.550 --> 00:43:09.950
لان البعض يعني يريد ان استاذه يعطيه كل شيء. فهذا يبقى عالة على استاذه. حتى بعد ان يصير داعيتان ويكون اماما لمسجد اذا اشكلت عليه المشكلة بدل ان يذهب الى المكتبة وينظر يتصل باستاذه

106
00:43:10.150 --> 00:43:26.500
واضح؟ هذه اشكالية يعني ليس من المعقول انك في عشر سنوات تطلب العلم ثم لا زلت عالة على استاذك. لا بد ان تبدأ تتعامل مع الكتب والمراجع كيف تستخرج المسائل وكيف تنظر فيها؟ هذا من المهم

107
00:43:26.700 --> 00:43:49.200
جدا لطالب العلم على كل حال هذا تعليق بسيط حول امام الحرمين. قال رحمه الله وان عرفه امام الحرمين مع النظر تأكيدا. يعني كان التعريف هذا انه يقول زيادة خير زيادة ايضاح. بقوله الاستدلال طلب الدليل. لان مؤداهما واحد. فاذا

108
00:43:49.200 --> 00:44:13.050
اي فاذا حصل الدليل فهو يعتمد عليه ثم قال يطلق الدليل على ما به الارشاد. وذلك شامل للدليل الحسي. والدليل العقلي والدليل الشرعي والمراد هنا ما به الارشاد وهو الكتاب والسنة. وما ينشأ وما ينشأ عنهما من الاجماع والقياس

109
00:44:13.050 --> 00:44:33.250
عند من يقول به وهم اكثر العلماء الذين يقولون بحجية القياس قال رحمه الله تعالى بعد ذلك. ثم الذي يحصل في التصور بغير جزم فمؤدى النظر. تردد فراجح الامرين ظن وشك مستوي الوجهين

110
00:44:33.400 --> 00:44:55.000
واضح قال رحمه الله ثم الذي يحصل في التصور ان كان جازما فقد سبق. وان كان بغير جزم فمؤدى النظر تردد اي انه تردد الحكم بين امرين. اما ان يترجح احدهما او لا. فراجع الامرين ظن

111
00:44:55.000 --> 00:45:14.950
قابله وهم. قال ابن الخباز وهو اي يمثل للوهم. كنفور النفس من الميت. مع العلم بعدم بطشه بعض الناس عنده خوف ان يقربه من الميت. او ان يلمس ابن الميت. هذا الخوف مبني على وهم. مع انه متأكد مئة في المئة انه لا يتحرك

112
00:45:14.950 --> 00:45:32.700
واضح؟ لكن هكذا. قال رحمه الله كنفور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه. ونفورها من شرب الحلاب الحلاب اسم يطلق على الحليب لبن ويطلق على الاناء الذي يكون فيه الحليب

113
00:45:32.750 --> 00:45:53.500
والمراد هنا الحليب اللبن. تمام؟ قال ونفور النفس من شرب الحلاب في قارورة الحجام. قارورة الحجام هذه التي يكون فيها الدم  تكون قارورة هكذا. الحجام آآ يمتص بواسطتها الدم. هذه هذه القارورة غالبا تكون مظنة

114
00:45:53.500 --> 00:46:16.600
تنجس بسبب وجود الدم فيها. نفترض انك نظفتها مرة ومرتين وعشر عشرين وثلاثين واربعين نظفتها ثم وضعت فيها لبن مع ذلك حتى وان نظفتها عدة مرات الا ان نفسك تنفر منه. صح او لا؟ هذا مبني على الوهم والا فهي نظيفة. قال رحمه الله

115
00:46:16.600 --> 00:46:32.250
ونفورها من شرب الحلاب في قارورة الحجام ولو ولو غسلت الف مرة تمام؟ ثم قال رحمه الله ولا ينبني عليه من الاحكام الا في قليل. اي لا ينبني على الوهم من الاحكام الفقهية الا

116
00:46:32.250 --> 00:46:54.800
ايام قليلة كتوهم الماء بعد تحقق عدمه. فانه يبطل التيمم عندنا. نقول ابطاله للتيمم مقيد بما لو كان قبل الصلاة اما لو كان في اثناء الصلاة فلا اثر له. اي للتوهم. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى مبطله اي مبطل التيمم

117
00:46:54.800 --> 00:47:11.500
مبطله ما ابطل الوضوء معه توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاح توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الكلام يحتاج الى تقييد. نكتب اي حصل التوهم قبل

118
00:47:11.500 --> 00:47:33.650
فدائي الصلاة. قال رحمه الله وغير ذلك مما هو مقرر. وقوله غير ذلك مما هو مقرر ضربت لك مثالا اخر في حكم تراهت بيع العنب لشخص يتوهم انه سيتخذ ذلك العنب خمرا. قال رحمه الله تعالى

119
00:47:33.650 --> 00:47:53.150
مستوي الوجهين اي الطرفين. فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك واضح؟ ومع رجحان الثبوت او الانتفاء ظن ومقابله وهم. قال هنا وانتبه لهذا الكلام. قال وهذه طريقة الاصوليين

120
00:47:53.150 --> 00:48:15.450
بخلافها عند الفقهاء. يقصد بهذا ان التفريق بين الظن والشك هي طريقة علماء اصول الفقه اما الفقهاء فلا يفرقون. لا يفرقون بين الظن والشك نقول الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك غالبا

121
00:48:15.550 --> 00:48:40.250
او كثيرا لكن يوجد في كتب الفقه احكام ليست بالقليلة. يفرق فيها الفقهاء بين الظن بشكل واضح هنا؟ منها هذا الحكم الذي امامكم على السبورة قلنا يحرم بيع العنب لمن تتيقن او يغلب على ظنك انه يتخذها خمرا

122
00:48:40.650 --> 00:49:05.950
يحرم اذا كان اذا كان يغلب على ظنك هذا حكم الظن ويكره اذا كنت تشكه. في انه يتخذه خبرا. اذا يختلف قال لكم الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم قالوا يجوز للانسان ان يستعمل مال غيره. اذا غلب على ظنه رضاه

123
00:49:06.850 --> 00:49:29.900
واحد واضح ولا يجوز له ان يستعمل مال غيره اذا شك في رضاه غيره او ما غيره غيره واضح ايضا قالوا يجوز للانسان ان يتعامل بلا كراهة طبعا. يجوز للانسان بلا كراهة ان يتعامل مع من يشك في كونه

124
00:49:29.900 --> 00:49:45.550
حرام واضح؟ ومنهم من قال هناك لا في الاولى ومنهم من قال بالكراهة وحملت على خلاف الاولى. لكن قالوا يكره ان يتعامل مع شخص يغلب على ظنه ان ما له حرام

125
00:49:45.600 --> 00:50:01.400
او ان ما له مختلط يعني في في في حرام وحلال. اذا ايضا هذا حكم يختلف وهذا ذكروه في كثير من الاحكام في قضية السفر في الحج في البحر في قضية آآ حكم القاضي بعلمه. جمعت تقريبا

126
00:50:01.400 --> 00:50:21.850
ما يزيد على عشرين مسألة يفرق فيها الفقهاء بين الظن وبين الشك واضح؟ فقوله هنا وهذه طريقة الفقهاء او هذه طريقة الاصوليين بخلافها عند الفقهاء نقول هذا الكلام يمكن ان يحمل على الاحوال الكثيرة

127
00:50:21.900 --> 00:50:52.850
لكن ليس مضطردا والا فالفقهاء يفرقون في بعض المسائل بين الشك فيعطونه حكما والظن يعطونه حكما اخر مغيب. قال رحمه الله تعالى ادلة الاصول قالوا اربعة كتابنا والسنة المرتفعة قال ادلة الاصول يقصد بادلة الاصول هنا التي قال بها معظم العلماء. اربعة الكتاب والسنة

128
00:50:52.850 --> 00:51:18.800
السنة والاجماع والقياس قال ادلة الاصول التي اتفق جماهير العلماء عليها ووجدنا العلماء قالوا هي اربعة. قال اربعة كتابنا والمقصود بالكتاب القرآن الكريم والقرآن يسمى كتابا ويسمى قرآنا. وسمي بالاسمين في القرآن الكريم

129
00:51:18.900 --> 00:51:38.200
بل جاء في بعض الايات تسميته بالاسمين. اذكر في اول سورة وصلت بسم الله الرحمن الرحيم حا ميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا. في اية واحدة كتاب فصلت

130
00:51:38.200 --> 00:51:58.200
قرآنا في اية واحدة جمع له الاسمان في اية واحدة واضح؟ كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون واضح؟ فهو يسمى كتاب ويسمى قرآن وله اسماء اخرى. لكن هذان للاسمان اشهر من غيرهما

131
00:51:58.250 --> 00:52:25.350
والقرآن قيل ان النون هذه ليست اصلية انها زائدة وقيل ان هذه النون نون اصلية. وهذا الخلاف يعود الى اصل الاشتقاق هل هو مشتق من الفعل قرأ واضح قراءة وقرآنا او مشتق من الفعل قرن

132
00:52:25.850 --> 00:52:48.700
بان كلماته واياته وسوره اقترن بعضها ببعض فاذا قلنا انهم اشتقوا من الفعل قرن حينئذ نقول ان النون هذه نون اصلية. واذا قلنا انه مشتق من الفعل قرأ فاننا نقول ان هذه النون زائدة مثل

133
00:52:48.700 --> 00:53:08.700
ظفر يغفر مغفرة وغفرانا مع ان الاصل غفر ليس فيه نون وقال بعض العلماء وهذا القول منسوب الى الامام الشافعي ان القرآن علم على هذا الكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس مشتق من شيء

134
00:53:09.050 --> 00:53:33.400
والحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان في علوم القرآن اختار هذا القول انه ليس مشتقا من شيء قال على كل حال قال اربعة كتابنا. والكتاب هو ما انزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه

135
00:53:33.400 --> 00:53:54.600
المتعبد بتلاوته هذا تعريفه تمام؟ قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع اما القرآن ها هنا فالمنزلوق على النبي معجزة يفصلوا باقي تلاوة ومنه البسملة باقي تلاوة ومنه البسملة

136
00:53:55.850 --> 00:54:15.850
اه قال اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه بسملة  لا في براءة ولا ما نقل احدهم. لا في براءة اي لا في سورة براءة. ولا ما نقله احدهم. يعني ما نقله الاحاد دون المتواتر

137
00:54:15.850 --> 00:54:45.800
قال رحمه الله تعالى ادلة الاصول الذي اتفق جماهير العلماء عليها ووجدنا العلماء قالوا هي اربعة كتابنا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ففيه البيان لجميع الاحكام والسنة المرتفعة. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. لانه المبين. هذا تعريف

138
00:54:45.800 --> 00:55:05.800
عند الاصوليين. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقييره. واما عند المحدثين فانهم يعرفون السنة بما هو اعم منها هذا فيقولون ان السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته الخلقية والخلقية

139
00:55:05.800 --> 00:55:32.400
واضح؟ لكن لما كانت الصفات هذه لا تنبني عليها الاحكام فالاصوليون يعرفون ما هو محل بحثهم. فقالوا السنة هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. لان ان هذه هي التي ينبني عليها الاحكام ويحتج بها. قال لانه المبين اي لانه المبين اي رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:55:32.400 --> 00:55:52.400
قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا قال كذلك الاجماع والقياس كلاهما في شرعنا اساس. كذلك الاجماع وسيأتي معنا

141
00:55:52.400 --> 00:56:10.450
طريق الاجماع في اخر النظم. وكذلك القياس سيأتي معنا تعريفه. قال هنا كذلك الاجماع. قال صلى الله عليه عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا الحديث فيه حجية الاجماع

142
00:56:10.600 --> 00:56:28.350
وفيه ايضا ان الاجماع من خصائص هذه الامة. قال فقد شهد بالعصمة في جانبه اي في جانب الاجماع. ولذلك قدم على القياس. لان الاجماع معصوم. ولاجل هذا كان مقدما على القياس

143
00:56:28.400 --> 00:56:55.050
قال والفرق بين الاتفاق والاجماع ان الاول ما هو الاول؟ الاتفاق. يكون بين طائفة ولو الجمهور بخلاف الاجماع فانه يكون بين الجميع كما افاده الشبراملسي وشبرا المجلسي من كبار فقهاء الشافعية المتأخرين. وكان ضريرا وكان منشغلا اولا بكتب العلامة ابن حجر رحمه الله

144
00:56:55.550 --> 00:57:15.550
يقال انه رأى في المنام الرملي رحمه الله يأمره ان يشتغل بكتبه. فاعتجف على كتب رملي. وكتب حاشية على وكتب حاشية على النهاية. نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي. وآآ كان ضريرا كما قلت

145
00:57:15.550 --> 00:57:35.550
يعني كان اعمى لكن مع ذلك اتاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم. قال والقياس وهو حجة لرجوعه الى احد الثلاثة قبله فالقياس اما ان يكون مستندا الى القرآن الكريم او مستندا الى السنة النبوية او مستندا الى الاجماع. قال

146
00:57:35.550 --> 00:58:02.150
سيأتي بيانه كلاهما في شرعنا اساسك ما علمته. ثم قال وبعدها قال بالاستصحاب للاصل فيها معظم هم الاصحاب ذكر دليل الاستصحاب لانه من الادلة التي يقول بها الشافعية فالشافعية رحمهم الله تعالى لا يقولون بحجية عمل اهل المدينة. ولا يقولون بحجية قول الصحابة

147
00:58:02.150 --> 00:58:25.150
ولا يقولون بحجية شرع من قبلنا. لكنهم يقولون بحجية الاستصحاح. واضح؟ فلذلك خص الاستصحاب بالذكر دون غيره. فقال رحمه الله وبعدها اي بعد الاربعة قال بالاستصحاب اي كاستصحاب العدم الاصلي كعدم وجوب صلاة سادسة

148
00:58:25.500 --> 00:58:45.500
وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان. قال قال بالاستصحاب للاصل فيها اي في الحادثة معظم الاصحاب جمع صاحب والمراد بالاصحاب هنا اصحاب الامام الشافعي رحمه الله. لكن المقصود بالاصحاب هنا جميع الشافعية

149
00:58:45.500 --> 00:59:03.550
ليس المقصود بالاصحاب من كانوا في مرحلة معينة من آآ مراحل تطور الفقه الشافعي قال معظم الاصحاب جمع صاحب وبعضهم لم يقل به وهم قلة من الشافعية. ولذلك قال معظم الاصحاب اشارة الى وجود

150
00:59:03.550 --> 00:59:19.750
الخلاف قال وسيأتي اي سيأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله في موضعه في هذا النظر ثم قال رحمه الله تعالى مباحث الكتاب قال هي الكلام الامر نهي وخبر. عرض تمن من

151
00:59:19.750 --> 00:59:45.600
ابوك يا عمر وقسم حقيقة مجاز وهو الذي عن اصله ينحاز. ذكر رحمه الله تعالى اقسام الكلام وان الكلام ينقسم الى تسعة اقسام. وهو في الحقيقة فصلها ولو انه جعل ذلك الى قسمين كبيرين لكان اولى. ولعل الاشارة ستأتي الى ذلك لاحقا. لكن هو

152
00:59:45.600 --> 01:00:08.500
فصلها من باب الايضاح لطالب العلم والتفصيل لطالب علم مبتدأ هذا جيد. لانه يوضح له المسألة بشكل اكثر واضح على كل حال نستطيع ان نقول ان الكلام ينقسم الى قسمين. اما خبر واما انشاء

153
01:00:08.700 --> 01:00:28.700
فما كان يحتمل الصدق والكذب هذا يسمى خبرا. يحتمل صدقه الكذب لذاته اي بذات الخبر. ليس لقائله اننا اذا نظرنا الى القائل ربما لا يحتمل الا الصدق فقط. كان يكون هذا الخبر عن الله عز وجل او عن النبي صلى الله عليه وسلم

154
01:00:28.700 --> 01:00:54.650
فنقول ان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. كان اقول على سبيل المثال الجو حار مثلا او اقول السماء ممطرة. او اقول اه السيارة جديدة هذا يسمى خبر او اقول على سبيل هذا جملة اسمية. او اقول على سبيل المثال سافر زيد نام عمرو حفظ بكر هذا

155
01:00:54.650 --> 01:01:16.600
ايضا خبر فهذا القول يحتمل ان يكون صدقا اذا كان مطابقا للواقع. ويحتمل ان يكون كذبا اذا كان مخالفا للواقع. هذا القسم الاول القسم الثاني الانشاء والانشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فلا يصح ان يوصف الانشاء بكونه

156
01:01:16.600 --> 01:01:34.550
صدقا ولا بكونه كذبا. كالامر مثلا. فلو قلت اعطني قلما هذا لا يصح ان يوصف بكونه صدق او ان يوصف بكونه كذب. لو قلت على سبيل المثال اين ابوك؟ هذا لا يصح ان يوصف بكونه صدق

157
01:01:34.550 --> 01:01:48.900
او ان يوصف بكونه كذب. لو قلت ليت الشباب يعود يوما. هذا لا يصح ان يوصف بكونه صدق او بكونه كذب. ولذلك هذا يسمى انشاء. فقال لكم رحمه الله تعالى

158
01:01:49.150 --> 01:02:13.800
هي اقسام احدها الكلام. وهو هي من هي؟ اي مباحث الكتاب مباحث الكتاب اقسام. من مباحث الكتاب الكلام اقسام الكلام. تمام؟ قال وهو تسعة اقسام. الامر نحو واقيموا الصلاة واتقي دعوة المظلوم

159
01:02:14.000 --> 01:02:41.800
نهي نحو ولا تقربوا الزنا وخبر نحو واتخذ الله ابراهيم خلينا. وعرض نحو الا تقتلون قوما نكثوا ايمانهم والعرض هو الكلام المصدر باله. الكلام المصدر بالاء ليدل على الطلب بدين ورفق. الا تفعل كذا

160
01:02:42.650 --> 01:03:09.200
الا تذاكر درسك الا تحفظ النظم؟ واضح قال رحمه الله قال رحمه الله عرض نحو الا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ظاهره العرض ومعنى اهو الوجوب ومنه الا تنزل عندنا تحدثنا؟ تمام؟ قال تمني التمني هو طلب ما لا

161
01:03:10.000 --> 01:03:34.000
ما لا يطمع فيه او ما فيه عسر. يشمل هذا وهذا التمني طلب ما لا مطمع فيه او ما فيه عسر فان تقول مثلا ليتني اكون ملكا اي من الملائكة هذا طلب مستحيل لا مطمع فيه

162
01:03:34.750 --> 01:04:03.650
او تقول ليتني اكون ملكا ها يمكن ولا يمكن ممكن يعني لكن اسير هذا. صعب جدا واضح ليتني اكون ملكا هذا مستحيل ليتني اكون ملكا هذا فيه عسر. يمكن اذا تزوجت ابنته ثم مات ان تكون

163
01:04:03.650 --> 01:04:22.350
قال رحمه الله تعالى تمني النحو يا ليتني كنت معهم. من ابوك يا عمر؟ هذا استفهام تمام؟ وهو ما يدل على طلب ذكر الماهية. قال من ابوك يا عمر؟ وقسم نحو لعمرك انهم لفي سكرتهم

164
01:04:22.350 --> 01:04:42.350
يعمهون فوربك لنسألنهم اجمعين. حقيقة وهو ما يبقى على موضوعه ولم يستعمل في غيره. اللفظ الذي يستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة او اللفظ الذي يستعمل في موضوعه الاول على الاختلاف في التعريفين. قال رحمه

165
01:04:42.350 --> 01:05:07.200
الله تعالى نحوا فاقطعوا ايديهما. فاستعملا في اليد المعروفة التي هي اله الى الرزق. تمام؟ قال ومنه فاغسلوا وجوهكم وايديكم قال مجاز وهو ما يستعمل في غير موضعه قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم اي الى

166
01:05:07.250 --> 01:05:30.400
المرافق فاستعملت اليد الان في غير المعنى الاصلي هذا مقاس المعنى الحقيقي لليد الى هنا واضح؟ فقوله تعالى فاقطعوا ايديهما اي من هنا هذا استعمال حقيقي استعمال اليد او اطلاق اليد الى المرفق

167
01:05:31.000 --> 01:05:54.150
هذا مقاس ليس هذا هو المعنى الاصلي فقوله سبحانه وتعالى وايديكم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم بمسح التيمم تمسح الى اين؟ عند الشافعية الى المرفقين. صح؟ تمسح المرفقين اذا نقول هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له هذا مقاس

168
01:05:54.200 --> 01:06:18.550
قال ومنه فاغسلوا وجوهكم وايديكم مجاز وهو تمام؟ وهو ما يستعمل في غير موضعه وهو الذي عن اصله ينحاز. تمام؟ اي ينعزل عن موضعه في حيز اخر اه واستعمل في غير موظوعه كقوله تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوة

169
01:06:18.600 --> 01:06:38.300
السماء بنيناها بايد اي بقوة هذا هذا معنى حقيقي لان ليس المقصود يعني باليد هنا هذا اين؟ اي بمعنى قوة. واذكر عبدنا داود دا الاية القوة هذه الايات اصلا هذه الاية اصلا ليست من ايات الصفة

170
01:06:38.750 --> 01:07:06.650
هذه الاية اصلا ليست من ايات اصل قالوا وقوله ويبقى وجه ربك اي ذاته. طيب  قال تريد الايدي؟ اه نعم هو يريدها قال رحمه الله تعالى والامر للوجوب ان تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الرداء

171
01:07:06.850 --> 01:07:26.850
الان سيعرف لك احد المباحث المتعلقة باقسام الكلام. سيعرف لك الامر ثم سيعرف لك النهي ويتكلم حول ذلك. قال رحمه الله تعالى والامر للوجوب ان تجرد عن صارف نحو اجتنب سبل الرجب

172
01:07:26.850 --> 01:07:49.050
نقول بارك الله فيكم الامر معناه طلب فعل بالقول ممن هو دونه. طلب فعله  بالقول ممن هو دونهم. كم هذه ثلاثة شروط طلب فعل قولنا طلب فعل اخرج طلب ترك

173
01:07:49.250 --> 01:08:13.550
فطلب التركية هذا ليس امرا وانما نهي. واحد طلب الفعل بالقول فطلب الفعل بغير القول كالاشارة مثلا هذا ليس امرا اصطلاحا كان اقول لشخص هكذا معناها قف هذا عند الاصوليين ليس امرا. لا بد ان يكون طلب الفعل للقول

174
01:08:13.950 --> 01:08:35.250
ممن هو دونه تفهم منه ان طلب الفعل ممن بالقول ممن هو مساو له. او اعلى منه ليس امرا عند الاصولية واضح؟ اذا قال لكم والامر طلب الفعل ممن دونك

175
01:08:35.450 --> 01:08:51.950
الى هنا ينتهي التعريف. لم يذكر بالقول. لم يذكر بالقول وهذا قيد ثالث الافضل ان تلحقهم. قال والامر هو طلب الفعل ممن دونك. ثم قال مطلقه اي مطلق الامر. ماذا يفيد

176
01:08:52.050 --> 01:09:12.050
مطلق الامر ماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الاستخباء؟ قالوا مطلقه كما قال للوجوب. ان تجرد عن صارف يصرفه الى غيره. نحو اجتنب سبل الرداء اي الهلاك. واعبدوا الله

177
01:09:12.050 --> 01:09:33.950
ولا تشركوا به شيئا اذا الامر في حقيقته يدل على الوجوب وهذه المسألة مما كثر فيها الكلام عند الاصوليين. فمنهم من قال ان الامر حقيقته للوجوب مطلقا ومنهم من قال ان الامر

178
01:09:34.600 --> 01:09:59.400
حقيقته للاستحباب مطلقا ومنهم من له تفصيل اخر فيقول ان الامر في العبادات للوجوب وان الامر في اداب يكون الاستحباب وهذا القول الثالث يمكن ان يكون اقرب من القول الاول والثاني. واضح؟ وان كان احيانا كل

179
01:09:59.400 --> 01:10:21.400
عامرين تنظر اليه بالقرائن المحتفة به. والا فالاصل اذا لم يكن هنالك قرائن ان الامر اذا كان في العبادات فهو للوجوب اذا كان في الاداب فهو للاستحباب واضح ثم ان هذا الامر اذا كان الوجوب وجاء الصادف يصرفه

180
01:10:21.550 --> 01:10:44.550
فانه يصير الاستحباب هذا الصارف متعدد انواعه كثيرة فمثلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر ثم لا يفعله هذا يعتبر صارف ومثلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر في الاداء. هذا صارخ

181
01:10:44.700 --> 01:11:10.150
ومثلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرا من باب المصلحة للعبد هذا صارف فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة هذا لمصلحة للصائم من اجل ان يتقوى على الصيام. هذا فان في السحور بركة يصرف الامر

182
01:11:10.300 --> 01:11:31.200
من الوجوب الى الاستحباب ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واشهدوا اذا تبايعتم. لماذا نشهد حتى تتوثق لحقك؟ فهو امر لمصلحتك انت. اذا هذا يصرفه من الوجوب الى الاستحباب

183
01:11:31.350 --> 01:11:51.350
اذا الصارف هذا قد يكون الصارف صارفا متصلا وقد يكون هذا الصارف يفهم من قرائن وادلة خارجية صوارف كثيرة لا حصر لها. قال رحمه الله تعالى ويكتفى بمرة في العمر الا اذا دل كصومه

184
01:11:51.350 --> 01:12:10.550
شهر اي ان الامر يكتفى الامر المطلق غير المقيد. الامر المطلق يكتفى بفعله مرة واحدة في العمر يكتفى بفعل الامر المطلق مرة واحدة في العمر. اما الامر المقيد الذي علق بسبب

185
01:12:10.600 --> 01:12:32.500
او علق بشرط فانه كلما حصل ذلك السبب او حصل ذلك الشرط وجب عليك ان تفعل ذلك الامر مثاله قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اي اذا قمتم الى الصلاة وانتم على حدث فيجب عليكم الوضوء

186
01:12:32.500 --> 01:12:56.850
فكلما قمت الى الصلاة وانت محدث يجب ان تتوضأ واضح؟ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي كل عام تشهد الشهر يجب عليك ان قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. اي صوموا لرؤيته لا لرمضان. ففي كل عام تراه هلال رمضان

187
01:12:56.850 --> 01:13:16.600
او تشهد الهلال فانه يجب عليك ان تصوم. هذا امر علق بسبب. فاذا حصل السبب وجب عليك ان تفعل ذلك الامر. اقم الصلاة لدلوك الشمس اي لزوال الشمس. فكل يوم تزول الشمس يجب عليك ان تصلي

188
01:13:16.700 --> 01:13:40.700
ليس هذا هو محل البحث محل البحث في الامر المطلق ان الله فرض عليكم الحج وحجوا هذا امر مطلق. كم مرة يجب علينا ان نحج مرة واحدة لكن في الزكاة الزكاة علقت بحولان الحول وبلوغ النصاب. فكلما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة

189
01:13:40.750 --> 01:14:09.400
واضح؟ قال رحمه الله ويكتفى بمرة في العمر الا اذا دل كصوم كصوم الشهر. قال تعرف رحمه الله ويكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار لحصول الاجزاء به على الاصح ومقابله يقتضي التكرار. تقدير الكلام ومقابله ان الامر المطلق يقتضي التكرار

190
01:14:09.550 --> 01:14:27.250
لكن الذي عليه جماهير علماء اصول الفقه هو الاول ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار قال ويكتفى بمرة فلا يقتضي التكرار لحصول الاجزاء به على الاصح ومقابله يقتضي التكرار في العمر وهي

191
01:14:27.250 --> 01:14:51.750
مدة العمر اي ان الامر لا يفيد الفورية بل لا يقتضي لا الفورية ولا التراخي الامر المطلق لا يقتضي فورية ولا يقتضي التراخي. وفي هاتين المسألتين لابد ان تفرق بين الامر والنهي. فالنهي بارك

192
01:14:51.750 --> 01:15:16.150
فيكم يقتضي التكرار فالله سبحانه وتعالى عندما نهى عن شرب الخمر وعندما نهى عن الزنا هذا نهي يستمر معك طول عمرك واضح؟ يقتضي التكرار ويقتضي الفورية. فالله سبحانه وتعالى عندما نهى عن شرب الخمر مباشرة نترك الخمر. وعندما نهى عن الزنا مباشرة نترك الزنا

193
01:15:16.150 --> 01:15:43.300
واضح؟ اما الامر فلا يقتضي فورا ولا يقتضي تكرارا قال لكم صاحب نعظم الورقات ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. قال رحمه الله فلا يقتضي فورا على الصحيح الا اذا دل عليهما اي التكرار والفورية دليل كقوله صلى الله عليه وسلم

194
01:15:43.300 --> 01:16:03.300
خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فدل على وجوب التكرار اذا دل كصوم الشهر اي في شهر رمضان الثابتة فوريته بدخول زمنه. من فعله وقوله صلى الله عليه واله وسلم

195
01:16:03.300 --> 01:16:26.800
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. مرجع الضمير محذوف للاستغناء عنه بانه مشهور فهو مفهوم لدينا صوموا لرؤيته اي صوموا لرؤيته لا لرمضان. وافطروا لرؤيته اي افطروا

196
01:16:26.800 --> 01:16:46.800
لرؤيته لا لشوال. وعلماء النحو يقولون ان ضمير الغائب يجب ان يكون له مرجع. يرجع عليه الا اذا كان مشهورا فانه يستغنى عن ذلك المرجع. ومثلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى انا

197
01:16:46.800 --> 01:17:10.300
انزلناه في ليلة القدر. انزلنا ماذا انزلنا القرآن لان هذا معلوم لدينا. قال رحمه الله تعالى ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاؤك. قال ان الامر ينقسم الى ثلاثة اقسام. ان كان هذا الامر ممن دونك اي تطلب ممن دونك

198
01:17:10.300 --> 01:17:30.300
فهو الامر حقيقة. واذا كان تطلب ممن واذا كنت تطلب ممن هو مثلك فهذا يسمى التماس. واذا كنت تطلب ممن هو فهذا يسمى دعاء. قال ان كان ممن دونك استدعاء وغيره التماس او دعاؤه. قال

199
01:17:30.300 --> 01:17:53.050
رحمه الله تعالى ثم الامر ثلاثة اقسام. كما قال ان كان ممن دونك فهو استدعاء هو المسمى امرا حقيقة وغيره اي اذا كان من المماثل فهو التماس. او كان ممن هو اعلى منك فهو دعاء نحو اهدنا الصراط المستقيم

200
01:17:53.050 --> 01:18:10.700
ثم قال رحمه الله تعالى والامر نهي يا فتى عن ظده في لا تبع زيدا وبع من عبده. يقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء نهي عن ضده

201
01:18:11.200 --> 01:18:27.750
الامر بالشيء نهي عن ضده. اذا امرت بشيء فان هذا الشيء اما ان يكون له ضد واحد واما ان يكون له اكثر من ضد فاذا امرت بالسكوت. فذلك نهي عن الكلام

202
01:18:27.800 --> 01:18:51.600
بان السكوت ليس له الا ضد واحد وهو الكلام واضح؟ لكن اذا امرت بالقيام مثلا فان ذلك نهي عن الجلوس ونهي ايضا عن عن الاضطجاع وغير ذلك. واضح؟ اذا نقول الامر بالشيء

203
01:18:51.650 --> 01:19:11.200
نهي عن ظده ان كان له ضد واحد. ونهي عن جميع اضداده اذا كان له اكثر من فض تمام؟ قال لكم والامر نهي يا فتاة عن ضده. في لا تبع زيدا وبع من عبده. قوله وبع من عبده

204
01:19:11.750 --> 01:19:28.600
بع من بمعنى اشتري بع من عبدي يعني بمعنى اشتري من عبده. تمام؟ فامره ان يشتري من عبده. فيكون هذا الامر ان يشتري من عبد زيد نهي له ان يشتريه من غير عبد زيد

205
01:19:29.400 --> 01:19:56.600
تمام؟ قال الشارع رحمه الله والامر ايجابا او ندبا محرما او مكروها نهي يا فتى. فاذا قال لك اسكن كان ناهيا لك عن التحرك والنهي عن الشيء امر باحد اضغاده. هذه عكس القاعدة. الامر بالشيء نهي عن ضده او عن

206
01:19:56.600 --> 01:20:21.550
النهي عن الشيء امر بظده اذا كان له ضد واحد او امر باحد اضداده واضح؟ النهي عن الشيء. لو قلت لك لا تتكلم. هذا نهي عن الكلام يستلزم الامر بالسكوت. لكن لو قلت لك لا تقم

207
01:20:22.100 --> 01:20:43.300
فهذا نهي عن القيام فهو امر اما بالجلوس او بالاضطجاع فالنهي عن الشيء امر بظده اذا كان له ضد واحد والنهي عن الشيء ايضا امر باحد اضداده اذا كان له اكثر من ضد

208
01:20:43.450 --> 01:21:03.450
تمام؟ قال رحمه الله والنهي عن الشيء امر باحد اقداده. كما قال في لا تبع من زيد. فنهاه ان يبيع من زيد اي ان يشتري من زيه نهاه ام يشتري من زيد؟ هذا امر له بان يشتري من غير زيد. فيمكن ان يشتري من عمرو ويشتري من خالد

209
01:21:03.450 --> 01:21:21.800
ويشتري من بكر ويشتري من سعيد. قال عن ضده الوجود. وطبعا بارك الله فيكم ليس المقصود ليس المقصود عند انتبه ان الامر بالشيء نهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بضده ليس المقصود من حيث الصيغة

210
01:21:22.350 --> 01:21:43.500
واضح؟ فان للامر صيغ تختلف عن صيغ النهي. فصيغة النهي بارك الله فيكم الفعل المضارع الذي سبق الناهية لا تفعل. هذه صيغة النهي. واما الامر فله اكثر من صيغة فمن صيغ الامر فعل الامر

211
01:21:44.400 --> 01:22:12.200
سواء كان فعل الامر هذا للمفرد المذكر او للمفرد المؤنث او للمثنى او للجمع قال الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله هذا امر لمن للمفرد المذكر قال الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك هذا امر لمن

212
01:22:13.000 --> 01:22:41.850
ها للمفرد المؤنث. قال اذهبا الى فرعون هذا امر للمثنى للمثنى. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. هذا امر للجماعة واضح هذه الصيغة الاولى من صيغ الامر. والصيغة الثانية من صيغ الامر الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامر. مثال

213
01:22:41.850 --> 01:23:01.050
قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل

214
01:23:01.350 --> 01:23:22.650
وقد ويكون ايضا من صيغ الامر المصدر النائب عن الفعل. المحذوف المصدر النائب عن الفعل المحذوف. مثاله قول الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. اي فاضربوا الرقاب. فضرب مصدر فعلي. ضرب يضرب ضربا

215
01:23:22.650 --> 01:23:46.700
فهو مصدر نائب عن فعل محذوف. تقديره فاضربوا الرقاب ضربا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا احسنوا للوالدين احسانا. وايضا اسم فعل الامر من صيغ الامر وذكروا له المثال في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم

216
01:23:46.750 --> 01:24:08.300
وايضا كلمة كتب وكلمة فرض تدل على الامر. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وفي الحديث ان ان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعدل والذكر والانثى. ومنها لفظ

217
01:24:08.300 --> 01:24:27.700
يقرأ ويأمر كقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فهذه كلها صيغ وهي كثيرة ايضا لكن النهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

218
01:24:32.250 --> 01:24:48.050
قال والنهي عن الشيء امر باحد اضداده كما قال في لا تبع الى اخره عن ضده الوجودي اي عن كل واحد من اضضاده الوجودية. في لا تبع زيدا اي من زيد فقد امرتك

219
01:24:48.050 --> 01:25:14.050
ترك البيع منهم وبع من عبده وفي قولك وبع من عبده فقد امرتك بالبيع منه ونهيته بالبيع من غيره. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويوجب ويوجب الشيء الذي لا ويوجب الشيء الذي لا يمكنه. الا به يدخل فيه المؤمن. لا ساهي

220
01:25:14.050 --> 01:25:37.550
صبيا او مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا. في هذه في هاتين البيتين ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى ذكر مسألة مقدمات الواجب. تسمى مقدمات الواجب وفي المسألة الثانية ذكر من لا يدخل في خطاب الشرع

221
01:25:38.200 --> 01:25:55.550
والمحقق هنا عنون بقوله الامر بالشيء امر بمقدماته فذكر احد المسألتين ولم يذكر الاخرى ولو انه ذكر المسألتين في العنوان كان اولى. على كل حال قال ويوجب الشيء الذي لا يمكن الا به

222
01:25:55.650 --> 01:26:12.700
اي ان الامر بالشيء امر بما لا يتم الشيء الا به واضح؟ وهذا الذي هو مشهور عند كثير من طلبة العلم بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا الكلام

223
01:26:12.700 --> 01:26:35.650
في الحقيقة يحتاج الى قيدين ذكرهما الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظمه لجمع الجوامع فقال ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن. ما لا يتم الواجب المطلق منه. الواجب المطلق. هذا القيد الاول ما لا يتم الواجب المطلق

224
01:26:35.650 --> 01:26:52.950
ومن مقدورنا هذا القيد الثاني الا به حتم زكن. فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الشيء الا به. بشرط ان يكون هذا في الامر المطلق لا في الامر المقيد

225
01:26:53.100 --> 01:27:21.950
واضح مثال الامر المقيد كالامر بالزكاة. مقيد ببلوغ المال نصابا فانت لست مطالبا بان تسعى ليبلغ مالك نصابا حتى تجب عليك الزكاة. الزكاة. واضح؟ مع ان كون المال يبلغك هذا بقدرتك انت تستطيع ان تعمل وتتكسب حتى يصير المال حتى يصير مالك نصابا. هذا داخل في قدرته. لكن

226
01:27:21.950 --> 01:27:45.850
هذا امر مقيد. فالامر اخراج الزكاة الامر اه اعطاء الزكاة مقيد ببلوغ المال نصابا. تمام قال ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا لابد ان يكون داخلا تحت قدرتك اي تحت قدرة مكلفة. فالامر باقامة صلاة الظهر مثلا

227
01:27:45.850 --> 01:28:05.850
بدون بزوال الشمس. فانت لست مطالبا ان تسعى في ان تزول الشمس من اجل ان تجب عليك صلاة الضهر لان هذا ليس داخلا مقدوره. اذا هذه القاعدة ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لها. هذان القيدان نعم

228
01:28:05.850 --> 01:28:27.350
القيد الاول ان يكون هذا في المطلق لا في المقيد. وان يكون هذا فيما يدخل تحت قدرتك لا ما لا يدخل تحت قدرته واضح؟ نقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. واشار الى ذلك العمريط رحمه الله تعالى

229
01:28:27.350 --> 01:28:47.150
في تضميد الورقات فقط والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. فالامر بالصلاة امر بالوضوء. والامر بالوضوء امر بطلب الماء

230
01:28:47.450 --> 01:29:06.550
والامر بطلب الماء اذا توقف على شراء الماء فهو امر بشراء الماء واذا توقف شراء الماء مثلا على ان تعمل وتتكسب لتحصل المال لتشتري الماء ثم تتوضأ ثم ثم ثم فهذا ايضا واجب

231
01:29:06.750 --> 01:29:24.850
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بحسب هذه القاعدة التي قررناها لكم اه ان شاء الله. قال رحمه الله نقرأ ما يتعلق بهذه المسألة. قال ويوجب الامر بالمقدور المطلق. انظر اتى بالقيدين

232
01:29:25.000 --> 01:29:47.750
اللذين ذكرتهما لك المقدور اخرج غير المقدور. المطلق اخرج المقيد. قال ويوجب الامر بالمقدور المطلق الشيء الذي لا يمكن الا به. اي لا يوجد الا به. وهو المسمى بالمقدمة. هذه المسألة تسمى مقدمة الواجب

233
01:29:47.750 --> 01:30:10.750
تمام؟ قال كالامر بصعود السطح فانه امر بنصب سلم. والامر بالصلوات امر بالوضوء اذ لا تصح بدونه ثم ذكر لك مسألة اخرى وهي من الذي لا يدخل؟ من الذي لا يدخل تحت خطاب الشرع

234
01:30:11.150 --> 01:30:28.900
فقالوا لك الناظم رحمه الله ويوجب الشيء الذي لا يمكن الا به. هذه المسألة الاولى. يدخل فيه يدخل في ماذا؟ اي في خطاب الشرع. تمام؟ قال يدخل فيه المؤمن المؤمن يدخل في خطاب الشرع

235
01:30:29.700 --> 01:30:51.050
والمراد بالمؤمن هنا المكلف اي البالغ العاقل لانه استثنى جماعة فهؤلاء لا يدخلون في خطاب الشرع. قال لا ساهيا صبيا او مجنونا مكرها بل عاقلا رصينا. هؤلاء الاربعة قال لا يدخلون في خطاب الشرع

236
01:30:51.600 --> 01:31:14.350
واضح؟ من هم الشاهي والصمي والمجنون والمكره. بل الذي يدخل في خطاب الشرع هو العاقل الرصين. الرصين بمعنى العاقل ونحن نستطيع ان نقسم الناس الى ثلاثة اقسام القسم الاول من يدخلون في خطاب الشرع بمعنى

237
01:31:14.750 --> 01:31:36.400
من هم مكلفون والمكلف هو المؤمن البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة هذا هو المكلف هذا القسم الاول والقسم الثاني من لا يدخل في خطاب الشرع بمعنى انه غير مكلف. وهو الساهي والصبي

238
01:31:36.400 --> 01:31:58.700
المجنون والمكره على كلام الناظم. تمام؟ وسيأتي التفصيل في هذا والقسم الثالث بارك الله فيكم من حصل فيه خلاف هل هو مكلف او ليس مكلفا؟ وهم الكفار واضح؟ فصارت عندنا الاقسام كم؟ ثلاثة اقسام. قال رحمه الله تعالى

239
01:32:00.150 --> 01:32:20.150
آآ يدخل فيه المؤمن لا ان كان ساهيا. او صبيا او كان مجنونا. ولا اذا كان مكرها لانتفاء التكليف عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الحديث عن الصبيحة

240
01:32:20.150 --> 01:32:44.600
حتى يبلغ عن النائم حتى يستيقظ عن المجنون حتى يفيق قال لا مكرهين. هذه المسألة مما تابع فيها الناظم رحمه الله تعالى التاج السبكي في جمع الجوامع. فالسبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع رأى ان المكره ليس مكلفا

241
01:32:44.900 --> 01:33:05.650
واضح لكن شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في مختصره لب الاصول خالف التاج السبكي. ورأى ان ان المكره مكلف. وفرق بين المكره والملجأ كالملجأ من لا مندوحة له ولا اختيار

242
01:33:06.050 --> 01:33:25.850
ليس عنده اختيار ليس عنده ممدوح. مثاله قالت كشخص القي من شاهق على اخر ليقتله هذا ليس عنده اختيار هو ملقى لا يستطيع ان يتحرك يمينا ولا يسارا هذا يسمى ماذا؟ يسمى ملجأ. هذا ليس مكلفا

243
01:33:26.250 --> 01:33:52.900
واضح؟ اما المكره فصورته هو من من لديه نوع اختيار صورته مثلا ان يقال لشخص ان لم تفعل كذا قتلناك. افعل كذا والا قتلناك. واضح؟ فهذا له خيار يستطيع انه لا يفعل ويصبر. ويمكن ان يفعل. اذا هذا يوجد عنده خيار وخيار اخر. اذا هذا قال يسمى مكره

244
01:33:52.900 --> 01:34:12.900
هذا المكره هل هو مكلف ام لا؟ الملجأ محل الدفاع انه ليس مكلفا. لكن المكره الذي له نوع اختيار. هل هو يكون او ليس مكلفا التاج السبكي يقول ليس مكلفا. والناظم هنا كلامه يوافق كلام التاج السبكي انه ليس مكلفا. لكن

245
01:34:12.900 --> 01:34:27.650
ان شيخ الاسلام زكريا الانصاري يقول انه مكلف واضح واتفقوا جميعا اي من قال انه مكلف ومن قال انه ليس مكلف. في مسألة وهي ان المكره مكلف اذا قيل له

246
01:34:27.650 --> 01:34:44.000
ان لم تقتل فلان اقتل فلان وان لم تقتله اقتلناه. هنا اتفقوا جميعا على انه مكلف. وهذا مما يقوي ما رآه واختاره شيخ الاسلام زكريا الانصاري. فانه يقول على قول انا

247
01:34:44.550 --> 01:35:04.550
لا اشكال لم يخرج من القاعدة لانني اقول اصلا هو مكلف. لكن من يقول انه ليس مكلفا يحتاج الى الجواب. واضح؟ فاجاب من قال لذلك اي من قال بانه ليس مكلف اجابه قال انه يأثم ليس لانه قتل بل لانه اثر نفسه على نفس غيره

248
01:35:04.550 --> 01:35:24.550
واضح او لا؟ قال يأثموا ليس لانه قتل فهو فهو مكره به على هذا وانما لانه اثر نفسه على نفس غيره على كل حال الذي آآ يعني يطرد اكثر هو ما اختاره شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى

249
01:35:25.500 --> 01:35:45.500
قال ويوجب الشيء الذي لا يمكن الا به يدخل فيه المؤمن لا ساهيا لا ساهيا صبيا او مجنونا قولوا بارك الله فيكم هؤلاء ليسوا مكلفين بمعنى لا تتعلق بهم الصبي المجنون الساهي لا تتعلق بهم الاحكام

250
01:35:45.500 --> 01:36:12.400
التكليفية لكن الاحكام الوضعية تتعلق بهم فيلزمون بها. فاذا اتلف الصبي شيئا مالا فانه يلزم بالظمان. واذا اتلف المجنون مالا فانه يلزم بالضمان. اذا نقول خطاب الوضع يجري على الصبي ويجري على المجنون دائما او غالبا

251
01:36:13.800 --> 01:36:38.000
دائما او غالبا غالبا نقول ان خطاب الوضع يجري على الصبي ويجري على المجنون غالبا ومن غير الغالب ذكروا انه في حج الصبي وفي حج المجنون اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام

252
01:36:38.650 --> 01:37:06.200
واضح؟ مما فيه اتلاف كان ازال الصبي مثلا تعرفوا او اظفاره او ما شابه ذلك. فعل شيئا من محظورات الاحرام التي فيها اتلاف قالوا لا تجبوا الفدية عليه. مع ان الاصل في هذه الفدية انها من خطاب الوضع. وانها تجب عليه. لكن هذا مستثنى من

253
01:37:06.200 --> 01:37:26.200
كوني الصبي والمجنون مخاطبان بخطاب الوضع. هذا مستثنى من القاعدة. واضح؟ والا لو طردنا القاعدة فانه يلزمهم الفدية. واضح بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله تعالى ويوجب الشيء الذي لا يمكن الا به يدخل فيه المؤمن

254
01:37:26.200 --> 01:37:46.200
ولا شاهيا صبيا او مجنونا ومكرها بل عاقلا رصينا. قال الشارح رحمه الله تعالى يدخل فيه المؤمن اي اه ان كان لا ان كان ساهيا او صبيا او صبيا او كان مجنونا ولا اذا كان مكرها لانتفاء تكليف

255
01:37:46.200 --> 01:38:03.500
في عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث عن ثلاثة للحديث. بل ان كان عاقلا رصينا اي زكينا فانه يتعلق به الخطابان معا. يقصد خطاب التكليف وخطاب الوضع

256
01:38:04.050 --> 01:38:24.050
ثم قال رحمه الله تعالى والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها والامر قد لا يوجب كمثل تهديد به تسويح والندب والاباحة المستوية. ان نظموا لانه محرر خال من الحشو. فالناظم رحمه الله في البيت الواحد يذكره

257
01:38:24.050 --> 01:38:44.050
اكثر من مسألة وبالتالي يأتي هذا الذي علق على الكتاب الدكتور وليد الربيعي آآ حفظه الله فيضع عنوانا فيه مسألة واحدة او يتركوا المسألة الثانية. فقال تكليف الفروع الكفار بالفروع مع ان في هذين البيتين توجد مسألة اخرى. فعلى كل حال قال والكافرون

258
01:38:44.050 --> 01:39:02.300
خوطب وشرطها. هذه المسألة المشهورة في اصول الفقه التي تسمى مسألة ماذا؟ مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين؟ طبعا هنا يقول والكافرون بالفروع قطبوا

259
01:39:02.300 --> 01:39:22.300
وشرطها ما المقصود بشرطها؟ اي ما لا تصح الفروع الا به وهو الاسلام. هذا يسمى اصل الشريعة الاسلام وغيره يسمى فروع الشريعة. ولذلك اذا سأل شخص فقال ما تعريف الفروع هنا؟ نقول الفروع هنا ما هو خلاف الاصل

260
01:39:22.300 --> 01:39:41.550
طيب ما هو الاصل؟ ما لا تصح الفروع الا به وهو الاسلام فهمنا؟ فبقية العبادات من صلاة وصوم وزكاة وو الى اخر هذا يسمى من اوامر وكذلك من نواهي المحرمات من زنا وشرب خمر وغير ذلك

261
01:39:41.650 --> 01:40:03.700
هذه تسمى فروع الشريعة فقال والكافرون بالفروع قطبوا وشرطها خطاب الكفار بالاسلام هذا لا اشكال فيه. فهم مطالبون باصل الدين الذي هو الشهادتين الذي هو الاسلام. لكن حصل في كون الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ على اقوال

262
01:40:03.850 --> 01:40:26.900
فالقول الاول قول من قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي مخاطبون بالاوامر بالمأمورات ومخاطبون بالمنهي يعني واضح هذا القول الاول القول الثاني من قال ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا. لا بالمأمورات ولا بالمنهيات

263
01:40:27.550 --> 01:40:50.250
القول الثالث قول من قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في المنهيات فقط دون المأمورات لماذا في المنهيات فقط دون المأمورات؟ قالوا لان المأمورات تفتقر الى نية واضح؟ والنية لا تصح من الكفار. بينما المنهيات لا تفتقر لا يفتقر تركها الى نية

264
01:40:50.300 --> 01:41:13.150
واضح؟ هذا القول الثالث القول الرابع قول من قال ان الكفار مخاطبون بالاوامر بالمأمورات والمنهيات الا بشيء واحد فقط ما هو قالوا الا بالجهاد لان الكفار لا يخاطبون ان يقتلوا انفسهم. واضح لو خوطبوا بالجهاد يقتلون من؟ واضح؟ هذا هذه

265
01:41:13.150 --> 01:41:39.200
اقوال مشهورة في هذه المسألة  القول الصحيح من هذه الاقوال الذي ذكره الناظم رحمه الله ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا ما دل عليه القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة. فتوعد الله

266
01:41:39.200 --> 01:41:55.200
سبحانه وتعالى المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فدل على انهم متوعدون على عدم تأديتهم لفريضة الزكاة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن

267
01:41:55.200 --> 01:42:15.200
من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فهذه الايات تدل على ان الكفار يخاطبون بفروع الشريعة. قال الناظم رحمه قال الشارخ رحمه الله تعالى

268
01:42:16.550 --> 01:42:45.550
والكافرون بالله تعالى نوعان. احدهما المرتد والمرتد مخاطب بفروع الشريعة. ولا تصح منه حال ردته. هذا واضح بالنسبة للمرتد الذي قطع الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او شك فهذا مخاطب بفروع الشريعة ولذلك اذا عاد المرتد الى الاسلام يجب عليه قضاء ما فاته في اثناء ردته

269
01:42:46.750 --> 01:43:07.750
واضح؟ قال احدهما المرتد وهو مخاطب بفروع الاسلام ولا تصح منه حال ردته لانتفاء شرطها وهو الاسلام. فاذا عاد الى الاسلام وجب عليه قضاء ما فات تمام؟ لانه التزمه بالاسلام فلا يسقط بالمعصية

270
01:43:08.100 --> 01:43:43.850
والثاني الكفرة الاصليون وهم بالفروع وهي الاحكام المتعلقة بالمكلفين. سميت فروعا لترتبها على اصل هو الاسلام تمام؟ خوطبوا لبلوغهم حد التكليف طيب ما الفائدة اننا نقول ان الكفار مخاطبون مع انهم لو فعلوا تلك الاوامر لا تصح منهم. ما الفائدة اننا نقول ان الكفار مخاطبون بالصلاح؟ مع انهم اذا

271
01:43:43.850 --> 01:44:04.650
لو لا تصح منهم الصلاة ما الفائدة اننا نقول انهم مخاطبون بالصيام او مخاطبون بالزكاة او مخاطبون بالحج مع انهم اذا فعلوا ذلك لا يصح منهم قال لك الشارح رحمه الله والفائدة عقابهم عليها. اذ لا تصح منهم حال كفرهم. يريد الشارح ان يقول

272
01:44:04.650 --> 01:44:25.150
انهم في الاخرة لا يعذبون على الكفر فقط. بل يعذبون على الكفر ويعذبون على ترك الواجبات. ويعذبون ايضا على فعل المحرمات واضح او لا؟ يريد ان يقول لك هذا. وظاهر هذا الكلام بارك الله فيكم ان هذه المسألة لا يترتب عليها احكام فقهية

273
01:44:25.150 --> 01:44:42.750
وانما الاثر الذي يترتب عليها اثر اخروي وهو العذاب. قال والفائدة عقابهم عليها. لكن هذا في الحقيقة غير مسلم. بل هنالك فروع فقهية تترتب على هذا ومن تلك الفروع على سبيل المثال

274
01:44:43.000 --> 01:45:03.200
قال العلماء لا يجوز للمسلم ان يقدم طعاما للكافر في شهر رمضان بناء على ان الكافر مخاطب من فروع الشريعة يخاطبون بالصيام. فانت اذا قدمت له الطعام في نهار رمضان فانت تعينه على فعل المعصية

275
01:45:03.800 --> 01:45:26.050
فلا يجوز لك انت لا يجوز لك انت ان تقدم له الطعام. لان هذا فيه اعانة على المعصية وذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج ان المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تكشف امام المرأة الذمية. اذا

276
01:45:26.300 --> 01:45:52.700
علمت او ظنت انها ستصفها لشخص كافر واضح؟ لان هذا العمل اي وصفها لهذا الشخص الكافر محرم والكفار مخاطبون بفروع الشريعة واضح؟ فهنالك فروع فقهية بنيت على هذا الامر. كذلك الكافر يؤاخذ بالكفارات

277
01:45:52.750 --> 01:46:15.100
اي بكفارات اليمين بكفارة الظهار بكفارة القتل مؤاخذ بذلك مطالب به. وكونه مطالب بذلك وكونه مطالبا بذلك هذا مبني على كونه مخاطبا بفروع الشريعة. اذا تبين ان هنالك احكاما فقهية بنيت على مسألة

278
01:46:15.100 --> 01:46:33.050
بعض الكفار بفروع الشريعة وليست الثمرة والفائدة فقط ترتب العقاب على هذه المسألة في الاخرة واضح بارك الله فيكم؟ نعم ثم هنا تذكر فائدة بارك الله فيكم. ملحقة بهذا. قال بعض فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى. عندما

279
01:46:33.050 --> 01:46:53.050
قولوا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي بالاوامر والنواهي فالمقصود انهم مخاطبون بالاوامر المتفق عليها وبالنواهي المتفق عليها. اما ما كان فيه خلاف فليسوا مخاطبين فيه. يعني الواجبات التي فيها

280
01:46:53.050 --> 01:47:13.250
وهي في نظرنا واجبات الكفار ليسوا مخاطبين بها لان المرأة لا يحاسب على شيء لا يعتقده. واضح؟ وهذا امر محل خلاف. وكذلك المنهيات او المحرمات التي هي محل خلاف غير مخاطبين بها. واذا

281
01:47:13.650 --> 01:47:33.650
يعني انتهينا الى هذه المسألة قال وشرطها وهو الاسلام لافتقاره الى النية المتوقفة على ذلك. قوله لافتقاره الى النية ذكرت لكم بارك الله فيكم من قبل ان شروط النية اربعة وهي الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي. فمن شروط النية الاسلام

282
01:47:33.650 --> 01:48:00.600
واضح؟ ولاجل هذا قلت لكم ان بعض العلماء قال ان آآ قال بعض العلماء ان الكفار مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. لان النواهي لا تفتقر لا نية بخلاف الاوامر فانها تفتقر الى الى نية. اذا تقرر هذا معنا فهنا مسألتان احب ان اذكرهما ان اذكرهما. المسألة الاولى

283
01:48:00.600 --> 01:48:19.800
هذا السكران مكلف او غير مكلف هو لم يتكلم بها واضح؟ والمسألة الثانية سأذكرها بعد قليل. آآ هي تتعلق هل يوجد اختلاف بين قول الفقهاء من شروط الصلاة مثلا الاسلام

284
01:48:19.950 --> 01:48:34.750
الصلاة لا تجب الا بالاسلام. صح؟ يقولون هكذا. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل الخالي من حيض او نفاس مفهوم هذه العبارة تجب الصلاة على المسلم انها لا تجب على الكافر

285
01:48:35.100 --> 01:48:56.850
كيف في اصول الفقه يقولون الكفار مخاطبون؟ واضح هذا كلامهم. طيب نبدأ بالمسألة الاولى هل السكران مخاطب او غير مخاطب هذي الاستكرام مكلف او غير مكلف قال جماعة من من الاصوليين ان السكران غير مكلف

286
01:48:57.800 --> 01:49:17.650
وقال كثير من الفقهاء ان السكران مكلف يقول البيجرمي رحمه الله تعالى والتحقيق انه لا خلاف بينهم فمن قصد ان السكران مكلف قصد انه قصد بالتكليف كونه يفهم الخطاب في ذلك الوقت اي في حال السكر

287
01:49:17.950 --> 01:49:43.050
فهو في حالة السكر لا يفهم الخطاب بالتالي ليس مكلفا بهذا الاعتبار. يعني اذا كنا نقصد بالتكليف كونه يفهم الخطاب في حال سكنه فهو بهذا الاعتبار ليس مكلفا لكن اذا كنا نقصد بالتكليف ان تصرفاته تعتبر صحيحة النافذة؟ نعم. وان

288
01:49:43.050 --> 01:50:06.750
نعم هو مكلف بهذا الاعتبار واضح؟ فالسكران تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم ويجب عليه كذا ويجب عليه كذا. والسكران اذا باع او اشترى صح بيعه وشراؤه واذا طلق وقع طلاقه. واذا خلع صح الخلع منه. واذا تزوج صح منه. واذا ضمن او اذا اقام

289
01:50:06.750 --> 01:50:26.750
واذا واذا صح ذلك منه. اذا اذا نظرت الى كونه يؤاخذ بتصرفاته فتصرفاته نافذة من هذه الزاوية تقول انه مكلف. لانه يعامل معاملة المكلفين. وهذه الزاوية التي ينظر اليها الفقهاء. رحمة الله

290
01:50:26.750 --> 01:50:46.750
تعالى عليهم. ومن هناك ستجد الفقهاء يقولون لانه مكلف. وستجد الفقهاء يقولون يؤاخذ بذلك تغليظا عليه. واضح واذا نظرت الى كونه لا يفهم الخطاب في حال سكره فحينئذ ستقول انه ليس مكلف. بناء على ان المراد من التكليف او

291
01:50:46.750 --> 01:51:06.750
مقصوده او شرط التكليف كونه يفهم الخطاب في ذلك الوقت. واضح؟ اذا النظر هنا الى المقصود بالتكليف. هل فهم الخطاب او المقصود نفاذ تصرفاته من عبادات ومن اه من معاملات. يعني لزوم العبادات عليه

292
01:51:06.750 --> 01:51:29.400
ونفاذ تصرفاته في العقود والمعاملات. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية النووي رحمه الله تعالى في مجموع شرح المهدد طب تطرق لهذا الذي قد يظهر منه التعارض. كيف يقول علماء اصول الفقه ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

293
01:51:29.400 --> 01:51:49.400
حينما الفقهاء يقولون تجب الصلاة على المسلمين البالغ العاقل مثلا. يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الحفظ النفاسي الى غير ذلك. فظاهر هذه العبارات ان هذه العبادات لا تجب على الكفار. لاننا نقول تجب على

294
01:51:49.750 --> 01:52:15.650
المسلم. فيقول رحمه الله تعالى اين المقصود بقول الاصوليين الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي ما على ذلك من عقاب عليها في الاخرة واضح هذا المقصود. وان الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم عندما ينفون. يقولون تجب الصلاة على المسلم فالكافر لا تجب عليه. المقصود بها

295
01:52:15.650 --> 01:52:43.700
هذا انهم ليسوا مطالبين بها في الدنيا الا بعد الاسلام فهنا الكلام على المطالبة عند الفقهاء وعند الاصوليين المؤاخذة في الاخرة واضح بارك الله فيكم فالجهة مختلفة كل طائفة نظرت الى زاوية غير التي نظرت اليها الطائفة الاخرى. فالنووي رحمه الله تعالى ذكر هذا في

296
01:52:43.700 --> 01:53:00.950
اه المجموع شرح المهذب. لا ادري خلاص انتهى الوقت. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته