﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:34.000
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:34.500 --> 00:01:00.950
واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اما بعد فهذا باذن الله تعالى والمجلس السادس والاخير في شرح هذه المنظومة المباركة منظومة سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول للعلامة

3
00:01:01.000 --> 00:01:27.350
الناظم ابراهيم بن ابي القاسم بن مطير الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع قراءة شرح العلامة سعيد الزبيدي المتوفى في سنة الف واربع مئة وسبعة عشر ميلادية فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. لابد في الفرع من المناسبة

4
00:01:27.350 --> 00:01:48.200
اهل الاصل والعلة فهي الجانبة للحكم ان تطرد في المعدول والحكم ان والحكم ان يتبع للدليل قال للحكم ان تطرد في المعلول والحكم ان يتبع للدليل ذكر رحمه الله تعالى في هذه

5
00:01:48.300 --> 00:02:17.000
اه الابيات شرط الفرع وشرط العلة وشرط الحكم فقال ان شرط الفرع حصول المناسبة اي حصول مناسبة بينه وبين الحكم حتى ينطبق عليه حصول المناسبة بينه وبين الاصل حتى ينطبق عليه الحكم

6
00:02:18.050 --> 00:02:37.650
فلا بد ان يكون الفرع مناسبا للاصل لابد ان يكون الفرع مناسبا للاصل وذلك على سبيل المثال الملح من الاصناف الربوية التي نص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:38.100 --> 00:03:01.800
فهو من الاصناف الستة السكر ليسنا في الشدة السؤال هل السكر يجري فيه الربا ولا فيه الربا نقول اذا قلنا يجري فيه الربا ما المناسبة التي نجدها ممكنة في الحاق السكري

8
00:03:02.050 --> 00:03:29.000
بالملح قد يقول قائل يمكن ان نقول ان المناسبة اللون فلونرميه ابيظ لون السكر ابيض هل هذا تصريح مناسبة؟ نقول لا تصلح مناسبة فانه لم يعهد من الشارع الحكيم انه رتب الاحكام الشرعية على الالوان

9
00:03:29.650 --> 00:03:50.800
فجعل احكاما للون كذا واحكاما للون كذا واحكاما للون كذا واضح؟ هذا لم يعاد من الشارع وبالتالي لا يصلح ان يكون اللون هو الامر المناسب الذي يربط الفرع بالاصل اذا لابد ان نبحث عن امر اكثر مناسبة

10
00:03:51.550 --> 00:04:12.750
واضح؟ اذا هذا معنى المناسبة فيقول لك الفرع لابد فيه من مناسبة للاصل المناسبة الاقرب ان نقول ان الطعم موجود في السكري وهو كذلك موجود في الملح فهذا طعام وهذا طعام

11
00:04:13.350 --> 00:04:35.900
اذا وصف الطعم اكثر مناسبة من اللوم واضح فهو يقول لك انه لابد من حصول المناسبة الامر الثاني يقول لك ولابد من ولابد في الفرع من المناسبة للاصل والعلة فهي الجالبة للحكم ان تطرد في المعدول

12
00:04:36.900 --> 00:05:01.600
يقول لك لابد ان تكون العلة مضطردة فلا تتخلفوا العلة في صورة من الصور. هذا معنى الاضطرار الاضطراب معناه ان العلة كلما وجدت وجد الحكم فاذا وجد في صورة من الصور العلة موجودة والحكم غير موجود

13
00:05:02.350 --> 00:05:26.350
فان هذه العلة غير صالحة اذ العلة جالبة للحكم فكيف تكون العلة موجودة والحكم غير موجود هذا يسمى انتقاظ اذا شرط العلة الاضطراد الاضطرار انه كلما وجدت كلما وجدت العلة وجد الحكم هذا يسمى اضطرار

14
00:05:27.350 --> 00:05:51.400
على سبيل المثال لو قلت لكم مثالا بسيطا يقرب الامر الى الاذهان فلان من الناس حضر معنا الدورة لماذا حضرت دورة العلة لانه يحب العلم فلكونه يحب العلم حضر الدورة

15
00:05:51.750 --> 00:06:12.300
هذه هي العلة اذا نقول فلان حضر الدورة لانه يحب العلم واضح قال شخص انا لا اراه كذلك انا لا اراه محبا للعلم. لماذا؟ لانني ذهبت الى بعض الدورات ولم اجده

16
00:06:12.900 --> 00:06:39.600
واضح؟ اذا العلة هذه هل مضطردة وغير مطردة؟ غير مطردة لو كان يحب العلم فعلا لما تخلف عن دورة من الدورات مثلا واضح؟ اذا هذه العلة غير مطردة نعم قد يستطيع ان يقول قائل بلى العلة مطردة. وانما لم يذهب الى تلك الدورة مثلا لان مانعا

17
00:06:39.600 --> 00:07:02.350
به كمرض او سفر واضح اذا هذا معناه اضطراب علة انه كلما وجدت العلة وجد الحكم وكلما انتفت العلة انتفى الحكم فاذا وجدت فاذا وجد الحكم في صورة بدون علة

18
00:07:02.600 --> 00:07:20.400
فنقول هذه علة غير مطردة وكون العلة غير مطردة هذا يهز العلة. تكون هذه العلة محل عدم ثقة عند المجتهد واضح؟ ولذلك يقول لك ان من الشروط الا تنتقض العلة لفظا ولا معنا

19
00:07:21.550 --> 00:07:37.950
ما معنى الا تنتقض لا الظن ولا معنى الا تنتقد لفظا اذا كانت العلة شيء واحد. اذا كانت العلة شيئا واحدا الا تنتقض معنى اذا كانت العلة مركبة كما سيأتي في الامثلة لاحقا ان شاء الله

20
00:07:38.600 --> 00:08:01.600
واضح ثم يقول لك وشرط الحكم انه يتبع الدليل اي ان يكون هذا الحكم منصوصا عليه في الدليل يقول الشارع رحمه الله تعالى رحمة واسعة واعلم انه لابد في الفرع اي لا فراق ولا محالة في الفرع المشبح

21
00:08:01.700 --> 00:08:28.400
من المناسبة اي من المناسبة للاصل المثبت به في الحكم الجامع بينهما واضح؟ يعني لابد ان تكون هنالك نوع مناسبة بين الفرع والاصل ولابد في العلة فهي الجالبة للحكم وعبر بعضهم بان العلة معرفة للحكم

22
00:08:29.250 --> 00:08:47.250
ولا بد في العلة فهي الجالبة للحكم بمناسبتها له ان تطرد في المعلول. فلا تنتقظ لفظا ولا معنى ما معنى الا تنتقظ؟ يعني لا يوجد لا توجد صورة من الصور فيها الحكم بدون علة

23
00:08:47.400 --> 00:09:10.200
واضح قال فمتى انتقضت لفظا بان وجدت الاوصاف المعبر عنها المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم واضح فان انتقض ثمة انتقضت لفظا بان وجدت الاوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم او معنى يعني او

24
00:09:10.200 --> 00:09:30.700
وانتقضت معناه بان وجد المعنى المعلل به في سورة بدون الحكم فسد القياس ما مثال ذلك قال كأن يقال في الظرر بمثقل هذا مثال المنتقض لفظا الاول هذا على طريقة اللف

25
00:09:30.800 --> 00:09:56.250
والنشر المرتب كأن يقال هذا مثال منتقض لفظا كأن يقال في الظرب بالمثقل انه قتل انه قتل عمد عدوان. كأن مركب اذا لفظا اي لعل بلساني سبق اولا ما كان مركبا لفظا ما كان شيء واحد معناه

26
00:09:56.500 --> 00:10:18.750
تمام؟ هذا هو قال كأن يقال في الضرب بالمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد القتل قد يكون بمثقل وقد يكون بمحدد. بمحدد كسيف قاتلهم بسيف هذا بمحدد يقتل بحده

27
00:10:19.150 --> 00:10:38.500
بمثقل كأن ضربه بحديدة. على سبيل المثال اخذ مثلا مثل هذا فضربه في رأسه فمات هذا قتل بماذا هذا بمثقف لا اشكال في القصاص اذا كان القتل بمحدد. هذا محل اتفاق

28
00:10:39.000 --> 00:11:03.150
حصل الخلاف اذا كان القتل بمثقل. واضح فيقول لك كأن يقال في الضرب بمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل بالمحدد واضح؟ يعني قسنا القتل المثقل على القتل بالمحدد

29
00:11:03.650 --> 00:11:28.650
في وجوب القصاص ما العلة التي ربطت بينهما قتل عمد عدوان واضح عندنا فرع عندنا اصل عندنا علة عندنا حكم الفرع ما هو؟ القتل بمثقل تمام الاصل ما هو القتل بمحدد

30
00:11:29.250 --> 00:11:52.850
الحكم المراد الحاقه بالفرع وجوب القصاص تمام؟ العلة ما هي قتل عمدان عدوان. واضح؟ نقول ما دام انه في كل سورة يوجد وفيها قتلون عن دون عدوان. يوجد فيها قصاص

31
00:11:52.900 --> 00:12:09.900
اذا كان قتل بمحدد كذلك ينبغي ان يكون الامر اذا كان قتل بمثقل تمام؟ قال بان وجد قال كأن يقال في الضرب بمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالقتل المحدد

32
00:12:10.500 --> 00:12:30.250
الخصم ينقض ذلك الذي يخالفك في نقل ذلك بقتل الوالد ولده. يقول انت تقول انه في كل قتل عمد عدوان اذا كان بمحدد يجب القصاص. طيب في بعض السور لا يوجد قتل

33
00:12:30.300 --> 00:12:46.550
عمد عدوان وما في قصاص بمحدد وما في قصاص مثل ماذا؟ على قتل الوالد لولده اذا يقول لك هذه العلة منتقضة في صورة لا توجد فهمنا ولا لا اشعرك ان البعض لم يفهم

34
00:12:47.350 --> 00:13:40.500
لم نحتاج الى سبورة             حتى يتوظح لكم الامر اكثر القتل بمحدد كالقتل بالسيف  القتل المثقل كالقتل بالخشب او بالحديد كان ياخذ خشبة او ياخذ حديدا فيضرب شخصا فيقتله. هذا بمثقف

35
00:13:41.750 --> 00:14:04.700
الحكم وجوب القصاص عندنا فقيهان يتناظران واحد واحد واضح واحد من الفقيه واحد منهما يقول ان القتل بمثقل هذا لا يوجب القصاص تمام؟ والاثنان يتفقان على ان القتلى بمحدد يجيب القصاص

36
00:14:05.450 --> 00:14:49.200
اذا هذا محل اتفاق الفقيهين هذا محل الخلاف بينهما  واضح فقال الفقيه الف وليكن زيد  زيد قال لعمرو زيد قال لعمرو تمام زيد قال لعمرو القتل بمحدد يوجب القصاص لماذا يوجب القصاص

37
00:14:49.300 --> 00:15:29.400
العلة لانه قتل عمد عدوان هذا التعليل هذه العلة تمام يقول له وهذه العلة ايضا موجودة اين بالمثقل فنقول ايضا  ان القتل بمثقل يوجب القصاص كذلك لوجود العلة. ما هي العلة

38
00:15:29.900 --> 00:15:56.650
قاتل عمد عدوان هذا الطرف الاول يتكلم. الان سيتكلم الطرف الثاني  يقول له الطرف الثاني امر لا اسلم لك لا تكتب الان انتبه يقول له لا اسلم لك ان هذه العلة

39
00:15:57.300 --> 00:16:16.850
القتل العمد العدوان مطردة لا اسلم لك انها مطردة ما معنى انها مضطردة؟ لا اسلم لك انها كلما وجدت وجد القصاص. انا لا اسلم لك هذا لماذا؟ لانه في بعض السور يوجد قتل عمد عدوان

40
00:16:17.050 --> 00:16:41.500
ولا يوجد قصاص قال لا اسلم لك ان هذه العلة مطردة لانه قد توجد هذه العلة ولا يوجد قصاص انظر وجد المعنى الذي هو العلة ولم يوجد ماذا؟ قصص الحكم القصاص قال مثل ماذا

41
00:16:42.050 --> 00:17:06.300
قال مثل قتل الوالد لولده قاتلوا الوالد لولده هذا قتل عمد عدوان موجود العلة فيه لكن ما في قصاص اذا هل العلة هنا مضطردة او غير مطردة؟ غير غير مطردة اذا يقول له لا قياس

42
00:17:06.800 --> 00:17:29.850
فهمنا قال مثل قتل الوالد لولده فتوجد العلة ولا قصاص. اذا اذا تخلفت العلة هنا عفوا اذا تخلف الحكم هنا فيمكن ايضا ان يتخلف الحكم هنا فهمنا اذا تخلف الحكم

43
00:17:29.900 --> 00:17:51.100
في هذه السورة في قتل الوالد لولده. فمن الممكن ايضا ان يتخلف الحكم في القتل بمثقل. فيوجد قتل بمثقل عفوا فيوجد قتل بمثقل ولا يوجد قصاص فيمنع لك ارجو ان يكون واضحا

44
00:17:52.500 --> 00:18:38.000
هذا معنى اللفظي الانتقاض  اللفظي  اذا كانت العلة مركبة اذا كانت العلة مركبة. هذا يسمى انتقاض لفظي  المناسبة هي الطريق الى العلة  واضح؟ المناسبة هي الطريق للعلة قال هنا كأن يقال في الظرب بالمثقل انه قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص. كالقتل بالمحدد

45
00:18:38.150 --> 00:18:58.800
واضح؟ قال فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده. فانه لا يجب القصاص. او فانه لا يوجب القصاص طيب انتبه معي. طبعا هذا فقط المثال الى هنا لان هذا محل الشاهد. من حق زيد ان يقول انما لم يجب القصاص في هذه الصورة

46
00:18:58.800 --> 00:19:24.900
لوجود المانع وهو النص لا يقاد والد بولده واضح؟ اذا اردنا ان نكمل المثال من حق زيد ان يقول انا لا اسلم يعني وجود الانتقاد هنا ليس لان العلة غير مطردة بل لوجود مانع دليل خاص لا يقاد والد بولده

47
00:19:25.200 --> 00:19:46.950
فهمنا بارك الله فيكم. طيب انظر قال والثاني ما هو الثاني؟ المنتقظ معنى قال كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. اين الحكم وجوب الزبالة. وجوب الزكاة. ما العلة؟ دافع حاجة الفقير. هل هذه العلة مطردة

48
00:19:47.400 --> 00:20:09.000
لو كانت هذه العلة مطردة لقلنا مثلا يجب او تجب الزكاة على سبيل المثال في البيوت والسيارات دفعا لحاجات الفقير ايضا واضح هل هذه العلة مطردة وغير مطردة؟ غير مطردة. اذا ليست هذه العلة هي التي توجب الزكاة

49
00:20:09.450 --> 00:20:28.400
ولذلك انظر ماذا قال والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. اي حاجة الفقير موجودة ايضا في الجواهر. يمكن ان تدفع اذا اخرجنا الزكاة في الجواهر

50
00:20:29.150 --> 00:20:49.150
واضح؟ ومع ان الجواهر لا زكاة فيها شرعا. لان الزكاة كما تعلمون تجب في اموال مخصوصة. اذا هنا وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم. لاحظ معي الفرق بين العلة في المثال الثاني والعلة في المثال الاول. ان العلة في المثال الثاني شيء

51
00:20:49.150 --> 00:21:09.450
شيء واحد العلة في المثال الاول مركبة قتل عمد عدوان. فحيثما كانت مركبة فذلك انتقاض لفظي. وحيثما كانت شيء واحد فذلك انتقاض انتقاض معنويا او انتقاض معنى. واضح؟ وهذا اصطلاح خاص

52
00:21:10.000 --> 00:21:32.000
في هذا الباب واضح؟ هذا السلاح الخاص بهذا. ثم قال رحمه الله ولابد في الحكم ان يتبع للدليل اي العلة اي يشترط ان يطرد فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم

53
00:21:32.000 --> 00:21:52.300
قال رحمه الله تعالى ارجو ان يكون واضحا هذا واضح او لا؟ واضح ان شاء الله قال رحمه الله تعالى الاستصحاب قال وهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول

54
00:21:52.600 --> 00:22:18.400
ثبوت امر في الزمن الثاني. لثبوته في الزمن الاول. لانتفاء ما يصلح ان يتغير بعد به الحكم بعد البحث التام ماء في اناء طهور غبت عنه اياما ثم عدت اليه

55
00:22:19.500 --> 00:22:42.250
يستصحب فيه حكم انه طهور كان طهورا فيستصحب فيه نفس الحكم واضح فثبت الامر في الزمن الثاني وهو ما هو الامر؟ الحكم بطهارة الماء لثبوته في الزمن الاول هذا الاستصحاب

56
00:22:43.350 --> 00:23:13.000
نوع اخر من انواع الاستصحاب يسمى الاستصحاب المقلوب ثبوت الامر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني عكس هذا هذا ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول واضح؟ عكسه استصحاب المقلوب ثبوت امر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني. مثال ذلك

57
00:23:14.250 --> 00:23:38.850
مر معنا اليوم في الصباح انه اذا نوى الصوم في النفل من اثناء النهار صح له ذلك وينعطف وتنعطف النية على ما مر من من الوقت واضح؟ يعني لو انه في الساعة العاشرة نوى صيام النافلة

58
00:23:39.100 --> 00:24:05.400
ينعطف الصيام على ما مر من الوقت من الفجر الى العاشرة فيثبت للوقت السابق حكم الصيام. هذا الزمن الاول لماذا يثبت له حكم الصيام؟ لثبوته في الزمن الثاني ايه يعني هو اصبح في الصباح لم يأكل شيئا الى الساعة العاشرة نوى الصوم. نوى الصوم متى

59
00:24:06.000 --> 00:24:28.750
الساعة العاشرة هذا الزمن الثاني من العاشرة للمغرب الزمن الثاني احكام الصيام تنعطف عن الزمن الاول ايضا فثبت امر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني فاهمنا مثال اخر اذا تذكر التسمية في الوضوء في اثناء الوضوء

60
00:24:28.800 --> 00:24:48.000
نفترض انه تذكر التسمية في اثناء الوضوء. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. فان التسمية تنعطف على الوضوء من اوله واضح بارك الله فيكم؟ هذا مثال الاستصحاب المقلوب. اذا الاستصحاب معناه

61
00:24:48.550 --> 00:25:08.100
ان يثبت حكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول هذا الاستصحاب المعتاد والنوع الثاني من انواع الاستصحاب ان يثبت امر في الزمن الاول لثبوته في الزمن الثاني  كما مثلت له بمثالين

62
00:25:08.350 --> 00:25:27.500
والاول اشهر اي ثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الاول قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قالوا والاستصحاب في الاصول كحجة عند انتفاء الدليل قالوا اي العلماء

63
00:25:27.850 --> 00:25:47.950
ما سبق من الاصول الاربعة متفق عليها انها حجج والاصول الاربعة يقصد؟ الكتاب. الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقالوا ايضا الاستصحاب في الاصول واحد منها اي واحد من هذه الحجج من هذه الاصول

64
00:25:48.100 --> 00:26:14.300
كالعدم الاصلي كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة كاستصحابي عدم وجوب صوم شهر اخر غير رمضان. كاستصحاب عدم وجوب الزكاة في غير الاموال المخصوصة واضح؟ قال كالعدم الاصلي مثلا بان لم يشرع اصلا كنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شهر

65
00:26:14.300 --> 00:26:38.500
لم يشرع لفقد دليل يدل عليهما فاستصحب الاصل الذي هو براءة الذمة عن التكليف قال وهو العدم كحجة اي فالاستصحاب كحجة عند انتفاء الدليل اي الدال على الحكم بخلافه. والكاف زائدة

66
00:26:40.350 --> 00:27:01.250
تقدير الكلام الاستصحاب حجة. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي تسمى مسألة الحظر والاباحة. هل الاصل في الاشياء الحظر او الاصل في الاشياء؟ الاباحة. على ثلاثة اقوال عند الاصوليين

67
00:27:01.600 --> 00:27:21.600
فمنهم من قال ان الاصل في الاشياء الحظر المنع حتى يقوم دليل اباحة لان الانسان اذا تصرف في هذا الكون فانه لا يتصرف في ملكه بل يتصرف في ملكه غيره في ملكه

68
00:27:21.600 --> 00:27:36.250
لله عز وجل والاصل ان الانسان ممنوع ان يتصرف في ملك الغير اذا قالوا الاصل في الاشياء ما هو؟ الحظر. المنع الرأي الثاني الذي يقابل هذا ان الاصل في الاشياء

69
00:27:36.600 --> 00:27:54.850
الحل حتى يقوم دليل التحريم وهؤلاء استدلوا بادلة منها قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض. اين الشاهد من الاية هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اين الشاهد من الاية

70
00:27:54.950 --> 00:28:22.200
لكم اللام خلق لكم لاجلكم ما في الارض جميعا. فكل ما في هذه الارض من شجر وحجر وجبال وانهار وبحار وهواء خلقه الله سبحانه وتعالى لاجلنا اذن الاصل انه يباح لنا الانتفاع بذلك كله الا اذا قام دليل المنع والحظر

71
00:28:22.600 --> 00:28:46.800
هذا دليل الرأي الثاني. بعض العلماء لهم تفصيل ان الاشياء ان الاشياء النافعة الاصل فيها الاباحة. ان اشياء الضارة الاصل فيها المنع وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال والاصل للتحليل في المنافع عكس المضار بعد بعث

72
00:28:46.800 --> 00:29:09.250
اي بعد البعثة قال والاصل للتحليل في المنافع لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عكس المضار مؤلمات القلوب فالاصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار في الاسلام

73
00:29:09.950 --> 00:29:33.300
في الاسلام هذي انا لا اعرفها موجودة في الرواية قال فيستصحب الحال حتى يدل الدليل على حكم خاص صححه الامام والامنين. اه صححه الامام من الامام؟ الجويني احسنتم الامام هنا فخر الدين الراسي

74
00:29:33.350 --> 00:29:49.100
لان هذا من كتب الاصول واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال لك في الهامش المحصول المحصول لفخر الدين الرازي. تمام؟ قد قلت لكم ان كلمة الامام اذا ذكرت في كتب الاصول

75
00:29:49.350 --> 00:30:07.200
فخر الدين الراسي واذا ذكر في كتب الفقه الجويني. قال صححه الامام الابدي قال بعد بعث الشارع صلى الله عليه وسلم واما قبله اي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فخلاف ايضا والبختر الوقف

76
00:30:07.200 --> 00:30:26.950
يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل الاصل الحظر او الاصل الحل او الوقف قارن مختار الوقف اي لا يحكم عليها باباحة ولا تحريم فلا يتعلق باحد لانتفاء الرسول الموصل له

77
00:30:27.250 --> 00:30:49.650
طبعا هذه المسألة التي هي حكم الاشياء قبل البعثة لها علاقة وطيدة بمسألة التحسين والتقبيح العقلي واضح؟ فعند من يقول وهم المعتزلة ان العقل له حق التحسين وحق التقبيح سيقول ان

78
00:30:49.650 --> 00:31:12.600
الاصل في الاشياء الحضر لان العقل هو الرسول واضح؟ لكن هنا يقول المختار الوقف في المسألة خاصة وانه لا ينبني عليها حكم واضح؟ قالوا فالمختار الوقف اي لا يحكم عليها باباحة ولا تحريم. فلا يتعلق باحد

79
00:31:13.600 --> 00:31:37.650
لانتفاء الرسول الموصل له اي الانتفاء الرسول الذي يوصل الحكم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واضح قال رحمه الله تعالى الاستدلال الاستدلال هذا الباب يسمى باب التعارض يسمى باب الاستدلال يسمى التعادل

80
00:31:37.700 --> 00:32:02.550
والترجيح له عدة اسماء وهو من اهم ابواب اصول الفقه كذلك لان الادلة التي تقدمت دراستها ادلة القرآن اصل القرآن اصل السنة الاجماع القياس الاستصحاب قد يظهر بينها التعارض قد يظهروا بينها التعارض بالنسبة لنا

81
00:32:03.050 --> 00:32:33.000
فاذا ظهر التعارض بالنسبة لنا فما هو موقفنا هذه قد تتعادل وقد يرجح بعضها على بعض فتحتاج الى معرفة القواعد التي يكون لك منها موقف صائب اذا تعادلت الادلة واذا رجح بعضها على بعض ماذا تقدم؟ ماذا تؤخر؟ كيف ترجح

82
00:32:33.000 --> 00:32:55.100
كيف لا ترجح متى تتوقف يعني؟ تمام؟ قال الناظم رحمه الله تعالى وان ترى الامرين قد تعارضا. وامكن الجمع فلا تناقضات  او لا فقس وان علمت الاخرة فناسق فكن به مذاكرا

83
00:32:55.600 --> 00:33:23.300
وان يخصوا وان يخص واحد والثاني يعم فاحصصه بلا تواني وحيث في كليهما كلاهما وحيث في كليهما اي في كلا الدليلين كلاهما اي العموم والخصوص واضح؟ فاخصصهما واعمل بمقتضاهما  يقول الشارح رحمه الله

84
00:33:23.550 --> 00:33:46.650
وقد ذكر في هذه الابيات التعارض بين النصوص فقط فقال ان التعارض بين النصوص هنالك مسالك هذه المسالك يمكن ان تلخصها بثلاثة مسالك المسلك الاول ان تجمع بين النصين المتعارضين

85
00:33:47.150 --> 00:34:17.550
وطرق الجمع بين النصوص كثيرة وهذا هو المسلك المتعين ابتداء الجمع بين النصوص واضح فان لم يمكن الجمع بين النصوص وعلم المتقدم والمتأخر فان المتأخر ينسخ المتقدم فان لم يعلم التاريخ فحينئذ لابد من ان ترجح احدا نصين على الاخر. اذا كم عندك خطوات

86
00:34:17.550 --> 00:34:47.550
ثلاث خطوات ما هي؟ الخطوة الاولى الجمع تمام الخطوة الثانية النسخ ان عرف التاريخ. الخطوة الثالثة ان ترجح. ان لم تكن الخطوة الاولى متاحة والثانية متاحة والثالثة متاحة ان لم تكن واحدة منهم منهن متاحة فحينئذ تتوقف

87
00:34:47.550 --> 00:35:07.700
وستجد عشرات المسائل التي نص فيها ائمة من المتقدمين ليس من المتقدمين يعني المتقدمين قبل الف سنة حتى الى عصر قريب بل ربما الى عصرنا تجد يقول لك انا اتوقف في

88
00:35:07.700 --> 00:35:37.700
في هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم؟ اذا عندنا ثلاثة مسالك بين انتبهوا هنا. ثلاثة مسالك بين التي ظاهرها التعارف. اولا الجمع. ثانيا الناس اذا عرف التاريخ. ثالثا الترجيح ثم يقول لك اذا حصل تعارض من نوع اخر وهو تعارض نصين احدهما عام والاخر خاص

89
00:35:37.700 --> 00:36:07.700
فانك تخصص عموم الاول بالثاني. واذا حصل تعارض نصين احدهما عام الوجه خاص من وجه والثاني خاص من وجه عام من وجه فتخصص عمومة حديمة بخصوص الاخر وسيضرب لك مثالا لكل واحد من هذه الحالات. قال الشارع رحمه الله تعالى وان ترى الامرين

90
00:36:07.700 --> 00:36:32.000
عامين وخاصين قطع رضى اي تما نعى وامكن الجمع بينهما ولو من وجه فلا قباء بالف الاطلاق بينهما. اذ الاصل في كل منهما الاعمال. فالعمل بهما ولو من اولى من اسقاط احدهما بالكلية

91
00:36:32.150 --> 00:36:54.500
يعني يقول لك قدم الجمع بين النصوص على الترجيح لان الترجيح معناه ان هذا النص لا يعمل. تمام؟ قال كحديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان

92
00:36:54.650 --> 00:37:17.000
قبل ان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشخص الذي يشهد قبل ان يطلب منه ان يشهد بانه خير الشهود. هذا مدح واضح؟ هذا مدح للشاهد اذا كان يبادر بالشهادة قبل ان تطلب منه

93
00:37:17.150 --> 00:37:45.700
اذا هذا مدح قال وحديث خير خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا هذا ذنب واضح فكيف نجمع بين الحديثين بين حديث يمدح من يشهد قبل ان يستشهد

94
00:37:45.750 --> 00:38:08.850
وحديث يذم الذي يشهد قبل ان يستشهد فقال كحديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسألها. وحديث البخاري خيركم قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يأتي قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا

95
00:38:08.900 --> 00:38:28.650
جمع العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى بان الحديث الاول الا اخبركم بخير الشهود محمول على شخص شاهد الشيء ولم يعلم به صاحب الحق فشهد قبل ان يطلب منه الشهادة

96
00:38:29.200 --> 00:38:50.700
واضح علم او شاهد الشيء صاحب الحق لا يعرف انه شاهد فبادر ذهب الى القاضي وقال انا شاهدت حصل كيد وكيت فهذا غير شهود وحمل الحديث الثاني على اناس عندهم سفه عقل

97
00:38:51.300 --> 00:39:13.850
يسارعون في الشهادة مع توفر شهداء غيرهم واضح؟ فهؤلاء لتهاونهم بامر الشهادة يعني يعطونها قبل ان تطلب منهم. اذا هذا حمل على حال وهذا حمل على حال اخر قال رحمه الله تعالى

98
00:39:14.000 --> 00:39:37.950
او لا يمكن الجمع بينهما تقف انت فلا تحكم بشيء منهما حتى يظهر مرجح. كقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وقوله او ما ملكت ايمانكم فالاول يحرم ذلك والثاني يجوزه فرجح الثاني

99
00:39:37.950 --> 00:40:04.600
اي تحريم احتياطا تمام وفي الحقيقة ان الوقف يكون متأخرا على النسخ فاولا وهذه عادة الفقهاء في عملهم اذا علم ان هذا متقدم وهذا متأخر فينسخون المتقدم بالمتأخر واذا لم يعلم بعد ذلك يقفون

100
00:40:04.800 --> 00:40:27.400
واضح قال رحمه الله وان علمت الاخرة من الدليل فناسخ للمتقدم كايتي العدة ونحوهما مما سبق في درس نسخة فكن به مذاكرا. هذا حث على المذاكرة. وهو هنا المراجعة في العلم. فقد قيل مذاكرة حاذق في

101
00:40:27.400 --> 00:40:49.750
اني ساعة خير من مطالعة مدة وهذا مجرب قال رحمه الله تعالى وان يخص واحد من الدليلين والثاني منهما يعم. يعني دليل خاص ودليل عام فهذا واضح انك تخصصه عموم الدليل

102
00:40:49.850 --> 00:41:10.650
بالدليل الخاص وظرب له مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا الحديث يوجب الزكاة فيما سقته السماء وان كان اقل من النصاب. يعني حتى لو كان وفق واحد

103
00:41:10.800 --> 00:41:24.150
تجب الزكاة لانه قال فيما مع هذه اسم موصول في الذي يفيد العموم لو كان وفق تجيب الزكاة اقل من وثق تجيب الزكاة اكثر من وفق تجب الزكاة. هذا عام

104
00:41:24.450 --> 00:41:45.750
هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة واضح؟ اذا هذا العام يحمل على هذا الخاص قال فاخصصه اي العام به بلا تواني اي بلا تراخي وتكاسل

105
00:41:45.800 --> 00:42:06.300
فخصص الاول من الحديثين بالاخر بالاخر كما تقدم اي بالحديث الاخر كما تقدم ثم قال  وحيث في كليهما اي دليلين كلاهما اي العموم الخصوص. يعني اذا كان كل من الدليلين عاما من وجه

106
00:42:06.850 --> 00:42:41.750
وخاصا من وجه فاخصصهما اي خصص عموم كل منهما بخصوص الاخر     هذه المسألة لها عدة صور من اسهلها المثال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى لتكرري كثيرا في دراسة الفقه

107
00:42:42.450 --> 00:43:14.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه بشيء الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه طبعا الجزء الصحيح من الحديث اسنادا الى هنا هذه الزيادة الا ما غلب ضعيفة

108
00:43:14.700 --> 00:43:35.950
قام الاجماع على معناها واضح؟ ولذلك اعترض بعضهم على هذا المثال بهذا. لكن المقصود هنا التمثيل فقط. نعم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه. هذا الحديث

109
00:43:36.200 --> 00:44:08.350
له جهة عموم وله جهة خصوص عمومه مستفاد من كلمة الماء فهذا يعم الماء القليل والماء الكثير. اذا نقول العموم في كلمة الماء فيعم الماء القنين والكثير لكنه من جهة اخرى فيه تخصيص او فيه خصوص

110
00:44:08.600 --> 00:44:34.800
من جهة التغير الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه. فلو نظرنا الى هذا الشطر من الحديث لوجدناه خاص متغير فقط يعني مفهوم الحديث ان الماء متى ينجس؟ اذا حصل تغير اذا ما في تغير ما في نجاسة. صح؟ من هذي الناحية خاصة من هذه

111
00:44:34.800 --> 00:45:05.700
من ناحية عام هذا الحديث الاول الحديث الثاني  قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين  لم يحمل الخبث هذا يتحدث عن الماء القليل او الماء الكثير او هما معا

112
00:45:06.700 --> 00:45:29.000
على الماء الكثير. قال اذا بلغ الماء قلتين. اذا هذا الحديث له ايضا جهتان عموم وخصوص واضح؟ او نغير نكتب خصوص هنا نصوص وعموم وجه الخصوص انه في الماء الكثير

113
00:45:30.200 --> 00:45:53.250
صح؟ صح. في الماء الكثير طيب هل فيه تغير او ما فيه تغير عام سواء تغير او ما تغير. اذا هذا عام بالنسبة  للتغير اذا ماذا سنصنع سنخصص هذا العموم بهذا

114
00:45:54.400 --> 00:46:36.600
وسنخصص هذا العموم بهذا اذا هذا يخص بهذا وهذا يخص بهذا فهمنا حينئذ ماذا سنقول سنقول ان الماء الكثير لا ينقص الا بالتغير ان الماء القنين ينجس بملاقاة  النجاسة وان لم

115
00:46:37.550 --> 00:47:03.050
يتغير ان الماء الكفيل لا ينجس الا بالتغير ان الماء الكثير هنا لا ينجس الا بالتغير واضح ان الماء القليل ينقص بمواقاة النجاسة وان لم وان لم يتغير  واضح خصصنا عموم كل واحد بخصوص

116
00:47:03.250 --> 00:47:25.750
اثناء في الكتاب يوجد اشكال هذا المثال مثل به جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على الورقات في الكتاب يوجد اشكال اود ان واحدا منكم يتفطن لهذا الاشكال

117
00:47:27.550 --> 00:47:56.100
انظر ماذا قال  اين؟ هنا قال كحديث ابي داود قال كحديث ابي داود اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس وحديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه

118
00:47:57.050 --> 00:48:16.900
او طعمه او لونه. هنا قال واو. لكن اللي معروف في الرواية او او او تمام قال فالاول الحديث الاول الذي هو حديث قلتين خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره. صح

119
00:48:17.000 --> 00:48:34.150
ماذا كتبنا عن السبورة؟ نفس الكلام حديث القلتين؟ ايوة نعم خاص بالكثير يعني بالقلتين خاص بالكثير يعني بالقلتين عام في المتغير وغيره ما في مشكلة قال والحديث الثاني خاص بالمتغير صح

120
00:48:35.200 --> 00:49:01.650
عام في القلتين وغيرهما قال فخصص عموم الاول بخصوص الثاني اسس عموم القلتين بخصوص الثاني. تمام؟ الى الان ما في اشكال. الان اشكال قال حتى يحكم بان ما دون القلتين ينقص بملاقاة النجاسة. اي وان لم يتغير

121
00:49:02.400 --> 00:49:24.000
هذا الكلام مستقيم وغير مستقيم غير مستقيم صح؟ غير مستقيم هذا هذا الكلام غير مستقيم قال حتى يحكم بان ما دون القلتين ينقص بملاقاة النجاسة واضح؟ هذا تخصيص عموم الثاني

122
00:49:24.350 --> 00:49:45.950
بالاول هذا هذا الكلام اللي قاله ليس تخصيص عموم اول بالثاني هذا تخصيص عموم الثاني بالاول واضح او لا عندما تفتح شرحا ناضم  العلامة ابراهيم بابي مطير تجد الخطأ موجود هذا الخطأ

123
00:49:46.650 --> 00:50:07.550
عندما تفتح شرح الحفيد تجدون خطأ موجود عندما تفتحون شرح العلامة سعيد الزبيدي تجده نفس الخطأ موجود. العبارة فيها سقط سقف بمقدار سطرين واضح في الشروح الثلاثة نقل بعضهم عن بعض

124
00:50:07.950 --> 00:50:28.700
وتكرر السقط فيها الثلاثة العبارة بنصها في شرح الورقات لجلال الدين المحلي كالتالي. المثال مأخوذ بنصه من هنا قال قال في الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره. والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وغيرهما

125
00:50:28.700 --> 00:50:49.600
فخصص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ماء القلتين ينجس بالتغير. وخص عموم الثاني بخصوص اول حتى يحكم بان ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير. هذه من شرح المحل على الورقات

126
00:50:50.550 --> 00:51:18.050
واضح مع  وهذا مما يتتابع احيانا عندما يحصل سقط عند عالم يأتي من بعده ينقل منه مع السقط ثم يتيما بعده ينقل مع السقط واضح؟ فهذا يجعلك انك في المشكل لا تقف عند كتاب

127
00:51:18.500 --> 00:51:33.950
بل تعود الى الاصل وقد مر معنا مثال يشابه هذا في مسألة انت طالق ثم طالق ثم طالق ايوه هو قال ثلاث مرات ثم طالق ثم بعد ذلك عندما شرح

128
00:51:34.000 --> 00:51:59.800
المعنى لم يستقم والعبارة في التمهيد للاسناوي رحمه الله مرتين فقط. انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار قال رحمه الله تعالى وقدم انت الظاهر في الدليل اي الدلالة اي وقدم الدليل الموجب للعلم كالمتواتر على الدليل

129
00:51:59.800 --> 00:52:26.700
للمحتاج الى التأويل والظن. قال الناظم رحمه الله في الابيات. انتبه الى الابيات قال وقدمي الظاهر في الدليل وموجب العلم على التأويل والظني. هنا الكلام لف ونشر مرتب انتبه قال وقدم الظاهر تقدير الكلام وقدم الظاهر على التأويل. واحد

130
00:52:27.500 --> 00:52:55.600
تمام؟ وقدم موجب العلم على موجب الظن فهمنا؟ لف ونشر مرتب قال وقدمي الظاهرة في الدليل وموجب العلم على التأويل. والظن والسنة اي وقدم السنة ليس عطفا تمام؟ ليس عفوا علاو الظن وانما عطف على وقدم الظاهرة

131
00:52:56.050 --> 00:53:19.750
قال والسنة والكتابة على القياس فافهم الخطاب اما القياس فالجلي قدم على الخفي فاشكر المعلم قال رحمه الله تعالى وقدم انت الظاهر في الدليل اي الدلالة اي وقدم الموجب العلم كالمتواتر

132
00:53:20.300 --> 00:53:40.400
لانه يجيب العلم على الدليل المحتاج فيه الى التأويل والظن. اي على الذي موجبه الظن كالاحات وفي الكلام لف ونشر مرتب. اي قدم الظاهرة على المؤول. وموجب العلم على موجب الظن

133
00:53:40.400 --> 00:54:09.050
بقوة الاولين على الاخرين فيقول لك ان الظاهر اقوى من المؤول. لان الظاهر هو المعنى الارجح وان موجب العلم كالمتواتر مقدم لانه اقوى من موجب الظن كالاحاد قال رحمه الله تعالى وقدم السنة والكتاب بالف الاطلاق

134
00:54:09.150 --> 00:54:23.600
والواو لا تقتضي ترتيبا يعني لا ينتقد احد يقول لماذا قدم السنة على الكتاب؟ المقام ليس مقام ترتيب. تمام؟ كما في قوله تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين مع ان الركوع مقدم على السجود

135
00:54:23.850 --> 00:54:44.850
تمام وفي القرآن الكريم ربي هارون وموسى لا يعني ان هارون افضل من موسى عليهما الصلاة والسلام قال على القياس قدم الكتاب والسنة على القياس اذ لا راي مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه واله وسلم

136
00:54:45.100 --> 00:55:04.250
فافهم الخطاب تهذيب وتأديب ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله وهذي من القواعد التي استعملها الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار كثيرة حتى ادعى التخصيص في اشياء يعني يكاد يكون تفرد بها

137
00:55:04.550 --> 00:55:20.300
يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض فعله فهذا فعل خاص واضح قال ويقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله لاحتمال الاختصاص ويقدم فعله ايضا على تقريره

138
00:55:20.650 --> 00:55:45.900
اما القياس فالجلي منه قدم بالف الاطلاق على الخفي كما اذا تعارض قياس شبه وقياس علة. فيقدم الثاني لقوته فاشكر المعلم وهو هنا المصنف والشيخ  انتبه معي ما معنى القياس الجلي والقياس الخفي؟ قياس الجلي مصطلح

139
00:55:45.950 --> 00:56:11.300
يقصد به القياس الذي علته منصوصة نص الشارع على علته. لا يتناقى اثنان دون الثالث. لماذا لاجل انذاك يؤزنه. نص على العلة فاذا كانت العلة منصوصة فهذا القياس يسمى قياس ماذا؟ رجالي

140
00:56:11.700 --> 00:56:29.900
لماذا جلي؟ لان المجتهد لا يحتاج ان يبحث عن العلة. العلة موجودة امامه. لن يضع احتمالات حتى يفاضل بينها ما هي العلة  واما اذا كانت العلة غير منصوصة بل تستنبط بالاجتهاد

141
00:56:30.100 --> 00:56:49.650
فهذا يسمى قياس اذا القياس ينقسم بين الاقسام التي ذكرناها في درس امس القياس في الاقسام التي ذكرناها امس قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه هذا باعتبار ماذا؟ قوة تحقق العلة صح

142
00:56:50.500 --> 00:57:11.650
ينقسم الى ثلاثة اقسام القياس ينقسم باعتبار التنصيص على العلة وعدم التنصيص على العلة الى قسمين. جلي وخفي اذا حصل التعارف نقدم ماذا؟ نقدم القياس الجليح على القياس القفي لان هذه علة منصوصة وهذه علة مستنبطة يتطرق

143
00:57:11.650 --> 00:57:34.300
مع الاحتمال كذلك يقول لك كما تقدم القياس الجلي على القياس الخفي كذلك قدم الاقوى من القياس على الاضعاف فاذا تعارض قياس العلة وقياس الدلالة قياس العلة مقدم لان العلة توجب الحكم

144
00:57:34.400 --> 00:57:52.850
واذا تعارض قياس الدلالة وقياس الشبح فقياس الدلالة مقدم واضح ثم قال فاشكر المعلمة قال وهو ها هنا المصنف الشيخ والناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا وقال يعني لا يطلق المعلم

145
00:57:52.850 --> 00:58:25.850
على الله عز وجل فليس المراد بقوله فاشكر المعلم اي فاشكر الله. مع ان الله يعني يوصف بالفعل الرحمن علم القرآن. لكن لا يطلق عليه اسم المعلم تفضلوا  ها   تقدم صاحب الدلالة

146
00:58:26.100 --> 00:58:46.000
صاحب الدلالة القطعية. نعم ما كانت دلالته قطعية يقدم. ما دام ان هذا الذي يوجب الظن الذي هو احد قد ثبت واضح؟ حتى وان لم يثبت بطريق التواتر نعم وطبعا المرجحات كثيرة

147
00:58:46.100 --> 00:59:06.450
هناك مرجحات ترجع الى الاسناد وهناك مرجحات ترجع للراوي وهنالك مرجحات ترجع الى اللغة وهناك مرجحات يرجعوا الى القواعد هناك مرجحات ترجع الى الاسناد فمن المرجحات التي ترجع الى الاسناد

148
00:59:06.700 --> 00:59:37.550
انهم على سبيل المثال يرجحون الحديث الذي رواته فقهاء على الحديث الذي رواته لم يشتغلوا بالفقه واضح ويرجحون الحديث العالي عن الحديث النازل ومن المرجحات التي ترجع الى القواعد ان ما كان ناقلا عن الاصل

149
00:59:38.000 --> 01:00:05.550
مقدم على ما لم ينقل عن الاصل واضح وقد يرجحون بالراوي فصاحب القصة حديثه مقدم على ما رواه غير صاحب القصة ولذلك قول ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال مقدم على قول ابن عباس تزوج رسول الله

150
01:00:05.550 --> 01:00:24.200
صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم واضح وهذا باب واسع وممن استطرد فيه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتابه تقييد الايضاح على مقدمة من الصلاح وذكر المرجحات لكن ذكرها ذكرا فقط

151
01:00:24.250 --> 01:00:47.500
دون ان يضع مثالا لكل واحد منها. نعم قال رحمه الله تعالى حال مستدل وهو الفقيه المجتهد قال والشرط في مجتهد. بسم الله  ليتحقق له الاجتهاد ان صاحب اي مصاحبته للعلو

152
01:00:47.800 --> 01:01:14.600
ان يصاحب العلوم. ما معنى ان يصاحب ان يصاحب العلوم يعني ان يلازم العلوم. واضح؟ فالمصاحبة هنا بمعنى الملازمة قال والشرط في مجتهد ان صاحبا قال الناظم رحمه الله تعالى في الابيات والشرط في مجتهد ان صاحب اصلا وفرعا وخلافا غالبا ومذهب

153
01:01:14.600 --> 01:01:40.250
وما هو المعتبر للحكم من اياتنا والخبر ولغة والنحو فهو عمدة وحالة الرواة ايضا عدة قال الشارق رحمه الله تعالى والشرط في مجتهد ليتحقق له الاجتهاد ان صاحب اي تلبس بعلوم وهي الفقه اصلا اي اصول الفقه

154
01:01:40.600 --> 01:02:05.100
ليقوى على معرفة الادلة وكيفية الاستنباط وفرعا اي يشرط فيه معرفة تفاريع الفقه الذي يسمى الفقه الفرعي او الفقه الفروعي وانما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة بممارسة الفقه فهو طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان

155
01:02:05.400 --> 01:02:28.900
ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ولم يكن الطريق في زمن الصحابة اي كذلك فالصحابة رضي الله عنهم عندهم من لغة العرب وعندهم من شهود التنزيل ما يمكنهم على فهم النصوص اكثر منا

156
01:02:29.250 --> 01:02:59.150
قال رحمه الله ويشترط ايضا ان صاحب اي عرف خلافا غالبا وخلافا مذهبا. يقصد بخلاف الغالب الخلاف بين المذاهب الفقهية وخلاف المذهب اي الخلاف داخل المذهب الذي ينتمي اليه قال ويشترط ان يعرف ما هو المعتبر اي المهم للحكم اي فيه. من اياتنا ايات كتابنا اي ما يتعلق

157
01:02:59.150 --> 01:03:27.850
بالاحكام من ايات القرآن الكريم وهنالك تفاسير خصصت في دراسة ايات الاحكام من كل المذاهب في المذهب الحنفي يوجد مؤلفات بايات الاحكام مثل كتاب القصاص تفسير ايات الاحكام بالمذهب المالكي وهم اكثر المذاهب تأليفا في ذلك

158
01:03:28.600 --> 01:03:52.700
بكتاب ابن العربي المالكي وكتاب القرطبي وهو واسع الجامع لاحكام القرآن وفي المذهب الشافعي كتاب الكية الراسي الامام الشافعي هو ايضا له مصنف في ذلك لكنه مفقود في المذهب الحنبلي كتاب اللباب لابن عادل الحنبلي

159
01:03:53.300 --> 01:04:13.600
ففي كل مذهب من مذاهب الاربعة يوجد من الف في احكام القرآن من الكتب الجميلة في احكام القرآن والتي تكسب الطالبة ملكة في التعامل مع اصول الفقه. تطبيق القواعد الاصولية

160
01:04:14.300 --> 01:04:32.050
ودلالات الالفاظ في الايات كتاب اسمه تيسير البيان لاحكام القرآن. للعلامة نور الدين الموزعي متاح للتحميد. يمكن تحميله هذا كتاب مطبوع في اربعة مجلدات. الموزعي هذا من كبار فقهاء الشافعية في اليمن

161
01:04:32.900 --> 01:04:55.600
وهو من علماء زبيد اظنه توفي في سنة سبعمائة وخمسين سبعمائة وثمانين هكذا. قبل الثمانمائة وهو من كبار الفقهاء في ذلك العصر وحتى عندما تقرأ عباراته تجده يعني يعني ماذا؟ كانه يعتد بنفسه. يقول وانا اختار هذا وهذا قول كذا

162
01:04:55.600 --> 01:05:22.000
ويناقش احيانا يناقش حتى قوى الكبار الشافعية مثل ابي اسحاق الشيرازي ومثل الماوردي يناقشهم ويرد عليهم مع انه هو شافعي المذهب لكنه استعمل كثيرا اصول الفقه في استنباط الاحكام من الايات. ولم يقتصر في كتابه هذا عن مذهب الشافعي. بل ذكر فيه المذهب الحنفي

163
01:05:22.000 --> 01:05:36.300
وذكر فيه المذهب المالكي ايضا وذكر فيه اراء الحنابلة ايضا فهو كتاب في الحقيقة من احسن ما رأيت مما الف في احكام في تفسير ايات الاحكام. او في احكام القرآن

164
01:05:36.800 --> 01:06:03.700
قال رحمه الله تعالى فيشترط معرفة الايات المتعلقة بالاحكام قيل هي مئة اي مئة اية تتعلق بالاحكام وقيل خمسمئة وهذا المشهور انها خمس انها خمسمئة اية قال والخبر المروي والخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يشترط في المجتهد ان يعرف

165
01:06:03.800 --> 01:06:19.850
من الاخبار اي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالاحكام وقد جمع في هذا من جمع من اهل العلم كتبا صغيرة وكتبا يعني كتبا آآ احاديثها قليلة كتبا احاديثها متوسطة كتبا

166
01:06:19.850 --> 01:06:42.200
كثيرة من عمدة الاحكام نبدأ ترتقي للحافظ عبد الغني المقدسي ترتقي قليلا بلوغ المرام او المحرر ابن عبدالهادي بالنسبة لطالب العلم الذي يدرس المذهب الشافعي اذا استطاع ان يحفظ البلوغ فهذا في غايته

167
01:06:42.350 --> 01:06:59.550
يعني في في غاية التحرير بيقولوا هم راحوا واضح؟ وفيه ادلة الشافعية وهنالك شروح لبعض الشافعية على هذا الكتاب. منها ما يطبع الان لبعض فقهاء زبيد ايضا. وهو تحت الطبع يخرج ان شاء الله

168
01:07:00.300 --> 01:07:20.000
قريبا وقد عقق في رسائل جامعية في السودان  فعندنا عمدة الاحكام عندنا اعلى منه بلوغ المرام عندنا المحرر ابن عبدالهادي. ايضا عندنا منتقى الاخبار الذي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطان

169
01:07:20.600 --> 01:07:43.450
قال رحمه الله تعالى ويشترط ان يعرف لغة العرب مفرداتها ومركباتها واضح؟ اي ان يعرف من ذلك قدرا يوفي بالاجتهاد. تمام؟ اما ان يحيط لغة العرب بمفردات العرب هذا لا يستطيع ذلك احد

170
01:07:44.500 --> 01:08:07.700
قد قال الامام الشافعي لا يحيط باللسان العربي الا نبي واضح؟ قال رحمه الله والنحو اعرابا وصرخا فهو عمدة في الاجتهاد. ولا يكفي الاقل منه ولا يشترط بلوغ والغاية يعني لا يكفي انك تدرس النحو قليلا فقط ولا يكفي انك تصل الى غاية العلم الى اخره

171
01:08:07.850 --> 01:08:30.450
بل يشترط رتبة التوسط تقريبا. بحيث يميز صحيح العبارة من فاسدها وراجحها من مرجوحها قال وحالة الرواح قوة وضعفا. ايضا عدة اي عدة لك ايها المجتهد. لتميز منهم والمردود مقبول الرواية ومردود الرواية

172
01:08:30.700 --> 01:08:54.550
قالوا يكفي في زماننا الرجوع الى قول الائمة في ذلك كالبخاري ومسلم. واضح وغيرهما من ائمة اهل الحديث ثم قال رحمه الله تعالى الاجتهاد هذا مبحثه قال الناظم رحمه الله تعالى والاجتهاد بذلك الطاقة فيه

173
01:08:54.700 --> 01:09:21.250
تحصيل ما طلبته لتكتفي. وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر فعليه اجيرا. لانه المصيب والتقليد قبول قول ما له شهود ولم نجوزه لدي اجتهاد وربنا الاعلم بالسداد قال رحمه الله تعالى الاجتهاد لغة بذل الوسع

174
01:09:21.800 --> 01:09:46.000
في بلوغ غرظ اما اصطلاحا فما ذكره. اصطلاحا بذل الوسع في الوصول الى حكم شرعي قال بذلك ايها الفقيه او عفوا بذلك ايها الفقيه الطاقة في تحصيل ما طلبته من ظن الحكم الشرعي بحيث

175
01:09:47.600 --> 01:10:19.850
ماذا؟ كلمة موسى من حيث  افتح لنا نسختك يا شيخ محمد    تحس النفس الظاهرة تحس ها تحس النفس نعم. تحس النفس بالعجز عن الزيادة. يعني تبذل طاقتك وجهدك في الوصول للحكم. بحيث ان نفسك

176
01:10:19.850 --> 01:10:37.750
تشعر انها لا تستطيع على بذل طاقة اكثر. هذا المقصود قال لتكتفي بذلك عن النزول الى درجة التقليد فتخرج عن اسم الفقيه المجتهد. لان المقلد لا يسمى فقيها اصطلاحا تمام

177
01:10:37.800 --> 01:10:55.750
قال ولو في زمنه صلى الله عليه وسلم فيجوز فيجوز الاجتهاد مطلقا عند الامام والغزالي والامدين. والامام يعني ايه فخر الدين كما تقرر يقول لك ان الاجتهاد جائز حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:10:56.200 --> 01:11:17.550
وهذا تستفيد منه انه يجوز الاجتهاد حتى مع القدرة على النص واضح يجوز الاجتهاد حتى مع القدرة على اليقين  تمام؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان تستطيع على اليقين تسأل مباشرة يأتيك الجواب

179
01:11:18.500 --> 01:11:40.750
مع ذلك يجوز الاجتهاد وهذا بنيت عليه فروع فقهية فمن تلك الفروع قالوا اذا كان الانسان عنده مآن احدهما يصلح للوضوء الاخر لا يصلح للوضوء فله ان يجتهد بينهما حتى وان كان في شاطئ النهر

180
01:11:41.250 --> 01:11:59.800
واضح؟ له ان يجتهد بينهما حتى وان كان في شاطئ النهر مع قدرته على اليقين لكن يجوز الاجتهاد وقالوا اذا اذا الانسان لا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل وقت الصلاة

181
01:12:00.100 --> 01:12:29.300
فغلب على ظنه ان الوقت دخل بالامارات فله ان يصلي. مع امكانية انه يؤخر الصلاة ليتيقن دخول الوقت واضح؟ اذا هذه الفروع بنيت على هذه المسألة الاصولية انه يجوز للانسان الاجتهاد ان يجتهد مع قدرته على تحصيل اليقين. فهمنا؟ قال ولو في

182
01:12:29.300 --> 01:12:49.150
صلى الله عليه وسلم فيجوز الاجتهاد مطلقا عند الامام والغزالي امدي لكن انا لا ادري لماذا لا يرتب؟ يعني كان الاولى ان يقول الغزالي والامام والامري ترتيب الغزالة اولا خمسمية وخمسة

183
01:12:49.750 --> 01:13:14.550
الامام بعد ذلك ستمية وستة ثم الامر بعدهم. لكن لا ادري لماذا هكذا؟ لا بأس لا مشكلة قال وكل من على اجتهاد صبر ان لم يقصر اي على الاجتهاد فعليه اجر وان اخطأ. يعني ان الانسان اذا اجتهد المجتهد اذا اجتهد في حكم

184
01:13:16.000 --> 01:13:40.400
فانه يؤجر ما دام انه لم يقصر حتى وان اخطأ واضح؟ يؤجر ما دام انه لم يقصر حتى وان اخطأ. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم اضاف له اجرا واذا حكم فاخطأ فله اجر. وكونه يؤجر

185
01:13:40.600 --> 01:14:05.150
وان اخطأ لا يعني انه مصيب واضح قال لا انه المصيب اذ الحق واحد لا يتعدد. هذا هو الصحيح الذي قال به الجمهور. ان الذي يصيب واحد لا نقول كل مجتهد مصيب. وانما نقول لكل مجتهد

186
01:14:05.450 --> 01:14:31.200
نصيب نعم  واضح او لا لا نقول كل مجتهد مصيب. ولكن نقول لكل مجتهد نصيب. اما اجر واما اجر. نعم قال التقليد والتقليد قبول قول ما له شهود. اي ليس له ادلة معلومة للمخلد

187
01:14:32.500 --> 01:14:57.600
التقليد قبول قول غيره من غير معرفة دليله ان تقبل قول غيرك من غير ان تعرف دليلهم اما اذا عرف المقلد دليل المجتهد حق معرفته عرف الدليل حق معرفته. هذه الكلمة ضع تحتها خط حق معرفته استنباطا حق معرفته اصولا. الاصول التي

188
01:14:57.600 --> 01:15:13.850
بنى عليها استنباط واضح؟ فهو مجتهد فيما عرف دليلهم عما كونه مثلا يعرف ان الامام الشافعي استدل بالاية كذا وكذا على الحكم كذا وكذا بمجرد هذه المعرفة يصير مجتهدا لا لا

189
01:15:13.850 --> 01:15:36.900
يمكن واضح قال رحمه الله تعالى اما اذا عرف المقلد دليل المجتهد حق معرفته. فهو مجتهد فيما عرف دليله. بناء على ان الاجتهاد يتجزأ نعم الاجتهاد يتجزأ وهو الصحيح فقد يكون الشخص مجتهدا في علم دون علم

190
01:15:37.050 --> 01:15:53.100
في فن دون فن بل اليوم في الفن الواحد قد يكون مجتهدا في باب دون باب واضح؟ يعني من الفقهاء المعاصرين اليوم على سبيل المثال من هو متخصص في مسائل الشركات فقط

191
01:15:53.650 --> 01:16:09.500
في هذا الباب منهم من هو متخصص في عقود الاستثمار في هذا الباب. منهم من هو متخصص في عقود الضمانات في هذا الباب متخصص في قضايا جزئية ومع ذلك لا نقول انهم يجتهدون في الحقيقة ليس مجتهدا

192
01:16:09.700 --> 01:16:39.000
واضح لانه هو عالة على من قبله لكن اذا كان الاجتهاد يتجزأ اليوم نقول التخصصات ايضا تتجزأ هنالك تخصص عام هنالك تخصص خاص هنالك تخصص دقيق اقل من هذا يعني كون الانسان على سبيل المثال يقول انا متخصص في الفقه. اليوم لا يصلح ان يقول انا متخصص في الفقه

193
01:16:39.750 --> 01:16:57.400
كأي الفرق انت متخصص نعم انت متخصص في فقه العبادة في فقه المعاملات المالية في فقه الاسرة في فقه الاحكام يعني ما يسمى اليوم الاحكام السياسة  متخصص في اي فقه

194
01:16:58.700 --> 01:17:15.700
واضح؟ وحتى لو قلت انا مثلا على سبيل المثال متخصص في العبادة. طيب بعض الابواب في العبادات تحتاج باب واحد يحتاج الى تخصص ربما يعني تبذل فيه عمر طويل حتى تفهمه. الامام احمد تسع سنوات حتى يفهم باب الحيض

195
01:17:17.300 --> 01:17:35.800
واضح؟ تقول انا متخصص في المعاملات المالية متغصب في اي جزئية في المعاملات المالية انت متخصص واضح؟ انا متخصص في فقه الاسرة حتى فقه الاسرة هذا لابد انت ان تلم اولا بالاحكام الشرعية من جهة ثم تلم

196
01:17:35.800 --> 01:18:01.050
ايضا بما يوجد في القوانين الموجودة في دولتك على الاقل حتى تستطيع انك اذا سألك الناس اذا احتاج الناس انك لا تصدر فتواه تخالف القانون مثلا فيحصل صدام بين الناس وبين المجتمع. يعني بين الناس وبين الدولة بين الناس والمحاكم والقضاة

197
01:18:01.650 --> 01:18:15.600
ولابد ان تنظر هذا القانون الذي في بلدك. ما مدى موافقته للشريعة الاسلامية وما مدى مخالفته احيانا يكون في اشياء في القانون لصالحك موافقا للشريعة انت اصلا لا تعلم بها

198
01:18:16.800 --> 01:18:32.200
واضح؟ اذا اليوم لا يكفي ان يقول انا متخصص حتى في اللغة. انا متخصص في الفقه انا متخصص في كذا. ما يكفي هذا لابد من تخصص وتخصص خاص بل وتخصص في جزئيات معينة

199
01:18:32.500 --> 01:18:45.650
وهذا ليس فيه العلوم الشرعية فقط. هذا حتى في العلوم الطبيعية يعني خذ على سبيل المثال الطب لو واحد منا مريض هل يذهب الى طبيب عام او الى طبيب متخصص

200
01:18:46.000 --> 01:19:07.850
متخصص يعني يوجد اطباء فقط متخصص في الاسنان. بعض الاطباء في بعض الدول المتقدمة يقول انا لست متخصصا في الاسنان كلها. انا متخصص في الاضراس فقط بعضهم يقول انا متخصص في قضية التركيب فقط لكن علاج الاسنان ما لي علاقة. صحيح هذا موجود. انا اركب فقط او

201
01:19:07.850 --> 01:19:29.000
يقول انا انحت انحت السن بدرجة معينة. بعض متخصص في وضع الكشافة على الاسنان. هذه تخصصات دقيقة في علوم طبيعية العلوم الشرعية ايضا تحتاج الى مثل هذا ونترك هذه الغوغائية والفوضى والعشوائية التي في التي يحب الواحد منا ان يتكلم في كل شيء

202
01:19:29.400 --> 01:19:47.250
ما تحسنوا ان تتكلم فيه تكلم فيه. ما لا تحسن ان تتكلم فيه. يسعك ان ان تسكت واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولم نجوزه نحن اي التقليد لذي اي لصاحب اجتهاد اي لقادر على الاجتهاد

203
01:19:47.250 --> 01:20:11.650
لتمكني منه. المجتهد لا يجوز له ان يقلد واضح المجتهد لا يجوز له ان يقلد فكيف ينزل عن رتبته الاجتهاد الى رتبة التقنين قال لتمكنه منه او من الاجتهاد. فان اجتهد وظن الحكم وجب عليه العمل بما علمه وحرم

204
01:20:11.650 --> 01:20:36.500
عليه التقليد اتفاقا لان المجتهد لا يجوز له ان يقلده قال وربنا اعلم بالسداد اي الصدد. قال خاتمة تمت وهذا اخر المرامي ها ما معنى المرة المقصود بلوغ المرام يعني بلوغ المقصود

205
01:20:38.200 --> 01:20:59.250
قال لكم ابو محمد الاندلسي ابن عشر من السنين غلام. الشاهد سيأتي في البيت الثامن. اصبروا. قال ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الاقلام وابن عشرين للصبا والتصابي

206
01:20:59.400 --> 01:21:19.600
ليس يثنيه عن هواه ملام. صح ولا لأ ابناء العشرين كيف انتم؟ يقول ابن عشر من السنين غلام ابن عشر من السنين غلام. رفعت عن نظيره الاقلام ليس مكلفا وابن عشرين للصباع والتصابي

207
01:21:19.800 --> 01:21:37.700
ليس يثنيه عن هواه ملامه. يعني اذا يريد شيء يفعله. حتى وان نصحه ابوه نصحته امه لابد ان يفعل. ما يريده يفعله واضح؟ وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام. والثلاثون

208
01:21:38.000 --> 01:22:08.450
قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام. يعني يحب يريد خلاص قال والثلاثون قوة وشباب وشدة ولوعة وغرام. فاذا زالت فاذا زاد بعد ذلك عشرا اربعين فكمال وشدة وتمام. ما شاء الله. بلغ اشده

209
01:22:08.950 --> 01:22:31.550
وابن خمسين  مر عنه صباه. فهو يراه كانه احلامه. خلاص نسي الصبا كأنه كان في الخيال هذا. واضح وابن خمسين مر عنه صباه فهو يراه كأنه احلام. وابن ستين سيرته الليالي هدفا للمنون وهي

210
01:22:31.550 --> 01:22:49.000
سهامه ما معنى المنون؟ الموت. الموت. كل الليلة ينام وهو يتوقع انه يموت فيها. واضح؟ هذا ابن ستين. قال وابن ستين سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهامه. وابن سبعين عاش ما قد كفاه

211
01:22:49.350 --> 01:23:09.350
واعترته وساوس وسقام امراظ. فيه مرظ فيه علة. وابن سبعين عاش ما قد كفاهم واعترته وساوس تونس قاموا فاذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا تراب. هذا الشاهد. المرام لا

212
01:23:09.350 --> 01:23:38.800
ترام يعني لا تقصد لا تراد وابن تسعين لا تثني عنه فابن تسعين ما عليه كلامه. خلاص تعال. فاذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كما وسلام. نخبة نختم الابيات. قال رحمه الله تعالى تمت هذا

213
01:23:38.800 --> 01:24:04.650
من المناسب ان تذكر في الاخير خلاص. تمة وهذا اخر المرامي والحمد لله على التمام. مصليا على الهدى خير البشر. واله الغر مصابيح الدرر. قال الشارح وصحبه نجوم هذه الامة والتابعين في صحيح الحجة ما خلف الليل النهار سرمدا

214
01:24:04.800 --> 01:24:24.800
وطلع البدر المنير امدا. تمت وبالخير عمت نهار الثلاثاء الموافق. ثمان الثامن جمادى الاولى الف وثلاث مئة وواحد وستين هجرية. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. واسأل الله

215
01:24:24.800 --> 01:24:42.900
وتعالى ان يجعلها هذه المجالس نافعة للمتكلمين والسامع ان ينفع بها غيرنا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا جميعا. وكتب الله الاجر لنا ولكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك