﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم

2
00:00:19.150 --> 00:00:33.450
سوف نبدأ ان شاء الله في هذا الدرس المبارك بشرح مفتاح عظيم من مفاتيح العلم واظنه والله والله اعلم انه من اعظم المفاتيح التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها

3
00:00:34.350 --> 00:00:56.550
وهو عبارة عن قاعدة تعرف الطالب كيف يستنبط الاحكام للوقائع الجديدة فانه لا يخفى على شريف علمكم ان الوقائع المستجدة كثيرة. اليس كذلك وان احكامها تختلف بين حل وحرمة  فانا ساعطيك المفتاح

4
00:00:57.150 --> 00:01:22.450
الذي به تعرف المستجدة الجائزة ايا كان بابها وايا كان نوعها والمستجدة المحرمة ايا كان بابها وايا كان نوعها وهو عبارة عن قاعدة عظيمة مفيدة جدا اذا عود الانسان نفسه على التخريج عليها فستتربى عنده ملكة معرفة

5
00:01:22.650 --> 00:01:45.500
الاحكام للوقائع الجديدة ولا تزال الدنيا تزخر بهذه المستجدات في شتى انواع المجالات الدنيا وهناك مستجدات في البنوك والمعاملات وهناك مستجدات في الامور الطبية وهناك مستجدات في ابواب شتى من مجالات الحياة

6
00:01:46.950 --> 00:02:05.950
فما الطريق الى معرفة احكام هذه المستجدات؟ اقول تعرف حكمها بمعرفة هذا المفتاح هذا مفتاح عظيم يعرف به الانسان ما يحل وما يحرم من هذه المستجدات والنوازل التي لا تزال تنزل علينا كزخات المطر

7
00:02:08.050 --> 00:02:35.350
قال الناظم عفا الله عنا وعنه في منظومة مفاتيح العلم وكل فرع لا يكون خادما مقاصد الشرع هديت يطرحا وكل فرع لا يكون خادما مقاصد الشرع هديت يطرحن او يهدما

8
00:02:37.450 --> 00:03:08.050
وخلاصة هذه القاعدة ان نقول كل مستجدة من مستجدات الزمان كل مستجدة من مستجدات الزمان ان كانت خادمة لمقاصد التشريع فجائزة وان كانت مناقضة او مصادمة لمقاصد التشريع فمحرمة باختصار شديد

9
00:03:09.850 --> 00:03:32.650
فاذا رأيت الى هذه المستجدة من مستجدات الزمان وتأملت هذه الواقعة من وقائع الدهر فعليك فقط ان تتأملها تأملا خفيفا اهي تخدم مقاصد التشريع فان رأيتها تخدم شيئا من مقاصد التشريع فاعلم انها

10
00:03:32.750 --> 00:04:00.100
جائزة وان رأيتها تضرب مقاصد التشريع وتناقض مقاصد التشريع وتعارض مقاصد التشريع وتخالف مقاصد التشريع وتنسف مقاصد التشريع كلا او بعضا فاعلم مباشرة انها محرمة فما كان من وقائع الزمان ومستجداته خادما لمقاصد التشريع

11
00:04:00.250 --> 00:04:32.850
فجائز وما كان من وقائع الزمان ومستجدات العصر هادما لمقاصد التشريع فمحرم افهمتم هذا وخلاصته ان كل مستجدة ان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة وانما يجب عليك في فهم هذا المفتاح وهذا الاصل العظيم

12
00:04:34.200 --> 00:04:54.750
واجبان فقط الواجب الاول ان تتعرف ما هي مقاصد التشريع فيجب على الطالب ان يتعرف اولا ليفهم هذا المفتاح وليجيد التفريع عليه على مقاصد التشريع العامة فالذي لا يعرف ما مقاصد التشريع

13
00:04:56.400 --> 00:05:20.750
فانه لا يستطيع ان يفهم هذا المفتاح ومقاصد التشريع قد شرحناها في منظومة خاصة لعلكم تذكرونها وهي المنظومة المسماة بالراء صدق لقواعد المقاصد وقد اتممنا شرحها ولله الحمد والمنة وهي التي يقول الفقهاء فيها الضرورات الخمس

14
00:05:21.800 --> 00:05:51.800
وهي مقصود الدين والعقل والنفس والعرض والمال وما يدخل تحتها من التيسير والتخفيف على الامة فرفع المشقة والاثار والتخفيف على الامة من مقاصد التشريع ويدخل تحتها ايضا رفع الضرر فان من مقاصد التشريع العامة رفع الاضرار عن الناس

15
00:05:53.150 --> 00:06:16.900
فاذا كانت هذه المستجدة ترفع شيئا من الاضرار عن الناس في دينهم او دنياهم فقل هي جائزة وكذلك من مقاصد التشريع العدل اقامة العدل وكذلك من مقاصد التشريع الحرية بقاء حرية الناس

16
00:06:17.050 --> 00:06:33.000
التي لا تتعارض مع حقوق الله ولا مع حقوق النفس ولا مع حقوق احد من المخلوقين وغير ذلك من المقاصد التي لا نحتاج الى اعادة شرحها لانكم عرفتموها معرفة تامة

17
00:06:33.800 --> 00:06:54.100
هذا الواجب الاول عليك حتى تفهم هذا المفتاح وتعرف كيفية التطبيق عليه فلا بد ان يستحضر عقلك لابد ان يستحضر عقلك مقاصد التشريع عند اي مستجدة من مستجدات الزمان تقع وتسأل عنها ايها الطالب

18
00:06:54.350 --> 00:07:14.650
فلابد ان تستحضر هذا الجواب مقاصد التشريع ثم تؤيد هذا الواجب بالواجب الثاني وهي تأمل هذه المستجدة ان تتأملها وان تتصورها وان تعرف ابعادها وحقيقتها وواقعها وان تلم بكل تفاصيلها

19
00:07:15.200 --> 00:07:37.500
حتى تعرف اغية خادمة او هادمة فان المتقرظ في القواعد ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا تستطيعوا ان تعرف كونها خادمة من كونها هادمة الا اذا تصورتها وتأملتها

20
00:07:38.700 --> 00:08:01.900
فان كنت تستطيع ان تتأملها بنفسك فالحمد لله والا فلا اقل من ان ترجع الى اهل الخبرة في هذه المستجدة فان كانت من المستجدات البنكية المالية والتعاملات فحين اذ لا بد ان تسأل عنها اهل الخبرة في هذا المجال

21
00:08:02.950 --> 00:08:22.200
واذا كانت من المستجدات الطبية وانت لا تعرف حقيقتها لانك لست طبيبا وليست عندك خبرة في هذه النازلة الطبية فلا اقل من ان تسأل الخبراء من اهل الطب عنها  واذا كانت نازلة من نوازل الاغذية

22
00:08:22.400 --> 00:08:39.650
وما يتعلق بها فانك تسأل عنها العلماء المختصين بها في هذا المجال واذا كانت نازلة من النوازل الاجتماعية الاسرية او السياسية او غير ذلك ولست خبيرا ولا ضليعا في فهمها

23
00:08:39.800 --> 00:08:59.950
ومعرفة واقعها فلا اقل من ان تسأل اهل الخبرة وكل ذلك امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فمن جمع هذين الواجبين فانه سيكون ذا ملكة فذة

24
00:09:00.150 --> 00:09:23.000
في معرفة ما يحل وما يحرم من هذه المستجدات في واقعنا المعاصر بل وبعد واقعنا فهي مفتاح عظيم لان ما مضى من النوازل قد كفاك الفقهاء مؤنته وقد الفت فيه المؤلفات

25
00:09:23.200 --> 00:09:49.800
وتنوعت فيه الاطروحات ما بين منثور ومنظوم ومتن ومطول وغير ذلك لكن ما سيستجد بواقعنا المعاصر من الوقائع والنوازل هو الذي نحتاج الى تربية ملكات الطلاب على كيفية على كيفية معرفة حكمه

26
00:09:49.900 --> 00:10:12.850
وتعرف حكمه بهذا المفتاح تأملتها تأملا جيدا وتصورتها تصورا كاملا فعليك ان تربط بينها وبين شيء من مقاصد هذا التشريع فان رأيتها تخدم هذه المقاصد فاعرف انها وسيلة لحفظ مقصود

27
00:10:13.100 --> 00:10:37.500
وما كان وسيلة لحفظ شيء من مقاصد الشرع فجائز  واما اذا تأملتها وتبينتها وتصورت حقيقتها ورأيتها تصادم وتناقض وتعارظ وتخالف وتنسف وتهدم شيئا من هذه المقاصد. اما هدما كليا لكل المقاصد او هدما

28
00:10:37.600 --> 00:11:06.700
جزئيا لبعض المقاصد فمباشرة اعرف انها محرمة شرعا لا اظن يسرا اكثر من هذا التيسير احفظوا هذا المفتاح وفقكم الله كل مستجدة خادمة للمقاصد فجائزة وكل مستجدة هادمة للمقاصد؟ فمحرمة

29
00:11:06.950 --> 00:11:28.250
هذا شرحها من باب التنظير واما من باب تفصيلي والتطبيق فقد جمعت لكم فروعا كثيرة وانا في طور نساء تأليف رسالة خاصة فيها اسميتها تربية الملكة على استنباط الاحكام للوقائع الجديدة

30
00:11:28.850 --> 00:11:55.450
تربية الملكة على استنباط الاحكام للوقائع الجديدة ولعلي ابدأ في الفروع بالوقائع او بالنوازل التي نتفق جميعا على حكمها حلا او حرمة منها ما يسمى ببنوك الحليب فانها واقعة من وقائع هذا الزمان

31
00:11:56.200 --> 00:12:17.600
وهي بنوك يأتي فيها النساء ثم ثم يضعن حليبهن في هذه في هذه البنوك بحيث اذا توفيت ام طفل او لم يوجد له من يرضعه فاننا نرضعه من لبن واحدة من هذه

32
00:12:18.350 --> 00:12:43.750
البنوك فهذه نازلة وواقعة تصورناها تصورناها اسأل نفسك بعد هذا التصور الكامل لها سؤالا اهي تخدم مقاصد الشرع او تهدمها؟ اجيبوا الجواب تخدم مقاصد التشريع اي مقصود تنصب عليه بالهدم

33
00:12:44.650 --> 00:13:09.700
الجواب الاعراض والانساب فان حفظ الانساب وحفظ الاعراض من اعظم مقاصد الشريعة فاي شيء من شأنه اتلاف الاعراض واهلاك الانساب واختلاطها فانه يعتبر حراما ومن المعلوم ان الطفل اذا ارتظع خمس رضعات من لبن امرأة فانها تكون

34
00:13:09.900 --> 00:13:32.650
امه وهل نحن نعرف عين هذه المرأة صاحبة الحليب؟ الجواب؟ لا وانما هي عدة رضعات لا نعرف صاحبتها فربما بعد ذلك اذا كبر ذلك الطفل يتزوج امه او يتزوج اخته من الرضاع

35
00:13:33.200 --> 00:13:58.100
فبما ان هذه المستجدة الزمانية تنسف وتضرب وتصادم وتهدم هذا المقصود فاننا نعرف مباشرة بانها حرام لان المتقرر ان كل مستجدة خادمة فجائزة وكل مستجدة هادمة فمحرمة ارأيتم يسرا الشريعة

36
00:13:58.700 --> 00:14:19.800
هكذا يفهم الطالب احكام المستجدات فيما يستقبل من الزمن. ومثال اخر ما يسمى في دول الغرب ببنوك المني وهي ان يأتي الانسان فيضع بذرته اي منيه في مكان يجمد ويحفظ

37
00:14:20.750 --> 00:14:41.500
فاذا احتاج زوجان عقيمان الى هذه النطفة فانهم يلقحون هذه النطفة في رحم المرأة وهذا قد اقرته كثير من دول الغرب ولكن ولله الحمد والمنة ليس موجودا في شيء من بلاد المسلمين

38
00:14:41.950 --> 00:15:02.850
وقد اتفقت مجامع الفقه في سائر البلاد الاسلامية على حرمته السؤال الان اوليس هذا مستجدا من مستجدات الزمان؟ الجواب بلى اهي مستجدة خادمة او هادمة الجواب هادمة واي مقصود تهدمه

39
00:15:03.100 --> 00:15:26.500
الاعراض والانساب ولا شك في ذلك فبما انها مستجدة تخدم فاننا نعرف مباشرة بانها بانها محرمة بما انها مستجدة تهدم فاننا نعرف مباشرة بانها محرمة لان المتقرر ان المستجدة ان كانت خادمة

40
00:15:26.800 --> 00:15:57.050
فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة ارأيتم يسر الشريعة العلم هكذا يؤخذ متى ما احكمت اصله الذي تنبثق منه احكامه فقد احكمت فروعه الماضية والمعاصرة والمستجدة المثال الثالث الزام الزوجين بالفحص الطبي قبل عقد النكاح

41
00:15:58.350 --> 00:16:24.900
الزام الزوجين بالفحص الطبي قبل عقد النكاح نتفق جميعا على انها من مستجدات الزمان اليس كذلك ولا نجد للفقهاء السابقين في كتبهم نصا يعالجها لكن عندنا هذا المفتاح العلمي الكبير العظيم الفخم

42
00:16:25.550 --> 00:16:50.000
المهم جدا لطالب العلم فلنتصور اولا ما يسمى بالتحليل الطبي. حقيقته ان يذهب الزوج والزوجة للطبيب الاخصائي في هذا المجال ثم يأخذ شيئا من الدم فيحلله ثم يرى نسبة التقارب او التجانس او التباعد

43
00:16:50.400 --> 00:17:05.700
وما يحتمل بالتقارب او التباعد من وجود بعض الامراض في الذرية او بعض التعويق او التشويه في الذرية او غير ذلك وهذا مما اطلعه الله عز وجل على اطلع عباده عليه

44
00:17:06.400 --> 00:17:35.700
تصورتموها الحمد لله اهي خادمة لشيء من هذه المقاصد او هادمة لها الجواب اتفقنا جميعا على انها خادمة لانها تخدم مقصود حفظ النسل وسلامة الصحة وبقاء النسل سليما من التشويه ومن الاعاقات وغير ذلك

45
00:17:35.800 --> 00:17:57.200
ولا نقول بان هذا الفحص الطبي سيكون قاطعا لهذا الامر القطع المطلق ولكن لا اقل من ان يخففه او يحد او يحد منه فبما اننا تصورناها ورأينا انها خادمة فما حكم التحليل الطبي قبل عقد النكاح

46
00:17:57.350 --> 00:18:21.050
الجواب جائز كيف عرفنا جوازه لانه خادم وكل فرع خادم فجائز كما ان كل فرع هادم فمحرم اظن الكلام واضح جدا ولله الحمد ازيد فروعا على ذلك من مستجدات هذا الزمان

47
00:18:21.450 --> 00:18:42.750
كثير من انظمة المرور التي تقررها الدولة في منطقة نفوذها فلا تزال انظمة المرور تجدد والناس يختلفون فيها بين حل وحرمة ولكن اذا نظرت الى هذه المستجدات في انظمة المرور

48
00:18:43.050 --> 00:19:14.150
وجدتها هادمة للمقاصد او خادمة للمقاصد الجواب خادمة وهي انها تحفظ المال فان من الناس من اذا سلك الطريق لا يتأدب ادبا ذاتيا ولكنه يتأدب ادبا قهريا فليس كل احد يسوق السيارة تكون عنده من الاخلاق. ومن الاداب ما يمنعه من ان يخاطر بماله او نفسه

49
00:19:14.150 --> 00:19:38.350
او ان يضر الاخرين بمخالفاته فاضطرت الدولة متمثلة في المرور في هذا الجهاز الأمني ان تقرظ كثيرا من الانظمة وتفرض كثيرا من العقوبات على هذه المخالفات من باب الزجر عن الامر الذي يكون التساهل فيه

50
00:19:38.450 --> 00:20:05.700
مضيعا للنفس فكم من حادث بسبب مخالفات المرور هذا الجوال اولم يترتب على الاشتغال به حال القيادة حوادث اذهبت النفوس واذهبت السيارات واذهبت المال واوجبت كثيرا من الاعاقة الدائمة وما مستشفيات النقاهة عنا ببعيد فان اغلب من

51
00:20:06.150 --> 00:20:32.850
هم مصابون فيها انما سبب اصابتهم حوادث السيارات وتهورهم في القيادة فلما رأينا مستجدات العقوبات المرورية وانظمتها وجدنا انها خادمة لا هادمة فنقول حينئذ بملئ فينا انها جائزة ولا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله

52
00:20:33.950 --> 00:20:57.000
لان كل مستجدة خادمة فجائزة وكل مستجدة هاه هادمة فمحرمة اظن واظح الكلام الى الان خذوا فروعا اكثر وتطبيقات اكثر ووصيتي لمن اراد ان يدرس القواعد ان يكثر من التطبيقات

53
00:20:57.200 --> 00:21:26.600
فان ملكة الفنون التطبيقية انما تتكون بكثرة التطبيقات ومن الفروع ايضا ولا ادري عن رقمه عندكم الخامس من مستجدات الزمان شيء غريب وهو اعادة العضو المقطوع في القصاص طبيا بمعنى انه لو سبق انسان وحكم القاضي بقطع يده اليمنى

54
00:21:29.050 --> 00:21:54.950
وقطعت فان الطب يستطيع ان يعيد كل شيء في هذه اليد الى نصابه اذا كانت اعادته سريعة فما حكم اعادة العضو المقطوع الى البدن قلت عليكم واجبان الواجب الاول ان تتصوروا

55
00:21:55.750 --> 00:22:23.600
النازلة وتعرف ابعادها والواجب الثاني تربطها بالمقصود فان كانت خادمة فجائزة وان كانت هادمة ومحرمة اعادة العضو المقطوع في حد او قصاص اهي تخدم مقاصد الشرع او تهدمها الجواب تهدمها

56
00:22:25.150 --> 00:22:48.400
وذلك لان من مقاصد الشرع الزجر عن هذه العقوبات التي ان لم يزدجر الناس فيها فستنتشر بينهم فاذا علم الجاني انه متى ما سرق ستقطع يده بضع دقائق ثم سترجع له بالعلاج الطبي

57
00:22:48.850 --> 00:23:13.500
فانه سيتجرأ على السرقة فمن حفظ المال الا تعاد يد السارق وحفظ المال من مقاصد التشريع انتشار الامن من مقاصد التشريع فلو علم الجاني انه انقطع شيء من بدنه فسيتمكن من اعادته فان هذا سيكون اقوى دافع

58
00:23:13.500 --> 00:23:29.100
لكثير من المجرمين الذين لا يرقبون في امن الناس ولا في اعراضهم ولا في اموالهم ولا في انفسهم لا الا ولا ذمة سيكون ذلك من اعظم الدافع لهم الى الاستمرار

59
00:23:29.500 --> 00:23:57.200
على هذه الجرائم فبما اننا عرفنا ان هذه المستجدة سوف تكون هاء ديما سوف تكونها ديما فحينئذ نفتي جميعا بحرمتها نفتي جميعا بحرمتها وهو الذي افتت به كثير من مجامع الفقه في الفتوى

60
00:23:57.750 --> 00:24:27.900
الا ان العلماء الا ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا استثنوا من هذا المنع حالة واحدة وهي فيما اذا رضي المجني عليه باعادة الجاني لعضوه فمتى ما رضي المجني عليه باعادة هذا العضو فانهم يتساهلون

61
00:24:28.500 --> 00:24:49.150
لان لقطع العضو لان لان للمجني عليه في قطع العضو حظ وذلك ليتشفى قلبه في الجاني الذي قطع عضوه او الذي جنى عليه. فاذا طابت نفسه وقال لا بأس ارجاعه قد اذنت في ذلك. فحين اذ الفقهاء يقولون

62
00:24:50.000 --> 00:25:20.050
لا بأس لكن الحكم اصالة انه لا يجوز لانه من الفروع الهادمة وليس من الفروع وليس من الفروع الخادمة ومن التطبيقات ايضا مستجدة من مستجدات الزمان خطيرة وهي ما حكم

63
00:25:20.350 --> 00:25:49.300
ارسال المخطوبة صورتها او ما قطع فيديو عنها لمن خطبها يكون عبارة عن رؤية شرعية اهذا يحصل او لا يحصل الجواب يحصل فهل تجيزون ايها الفقهاء للمرأة ان ترسل صورتها لمن خطبها

64
00:25:49.600 --> 00:26:10.300
او ان ترسل مقطعا يفصل جسمها مثلا او تصور فيها جسمها ذاهبة ايبة حتى يتعرف خاطبها عليها او لا يجوز؟ تصورتم المسألة فاذا بعد تصورها ننتقل للواجب الثاني وهي ان ننظر

65
00:26:11.500 --> 00:26:39.800
اهي تخدم مقاصد الشريعة او تهدمها ما رأيكم في ذلك الجواب لا جرم انها تخدم ولا تخدم وذلك لان ارسال هذه الصورة محرم شرعا لانها من صور ذوات الارواح والاصل في صور ذوات الارواح التحريم

66
00:26:40.150 --> 00:27:04.050
الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. وليس شيء من هذه الدواعي وليس شيء من هذه الدواعي موجودا في هذا الامر ولعظيم الخطر على عرض المرأة فيما لو تحكم الخاطب في صورتها او مقطع الفيديو

67
00:27:04.450 --> 00:27:27.950
عنها فانه ليس كل خاطب يكون عنده من الدين والورع والخوف من الله والامانة مما يجعله يمسح هذه الصورة او يمسح هذا الفيديو اذا لم يكتب الله بينه وبينها اتمام نكاح

68
00:27:29.350 --> 00:27:55.750
ولربما يكون قليل دين يهددها بعد ذلك بنشر صورتها او يبتزها بنشر صورتها او ربما لا تدري المسكينة الغافلة المؤمنة الا ومقطعها قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وقد حصل

69
00:27:56.000 --> 00:28:27.150
هذا والعياذ بالله فسدا لذريعة انتهاك الاعراض ولوجوب حمايتها نقول هذا امر محرم فبما انها مستجدة هادمة فاننا نقول مباشرة بانها محرمة بانها محرمة ومن الامور ايضا او من التطبيقات ايضا

70
00:28:30.800 --> 00:28:59.600
مستجدة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى واريد جوابها منكم وهي هل يجوز ان نخدر الجاني تخديرا كليا او جزئيا عند اقامة القصاص او الحد عليه؟ وانتم تعرفون ان التبنيج

71
00:28:59.950 --> 00:29:23.700
يذهب الالم فلا يجعل الجاني يحس لا بقطع يده ان كانت الجناية على اليد ولا بقطع اصابعه ان كانت الجناية على الاصابع فهو يراهم يقطعون ولا يحس بشيء فهل تجيزون ايها الفقهاء وفقكم الله

72
00:29:24.250 --> 00:29:49.650
هذا التخدير او لا تجيزونه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح اننا لا نجيزه  وذلك لان من مقاصد التشريع اقامة العدل بين الناس ولذلك قال الله عز وجل وجزاء سيئة

73
00:29:50.200 --> 00:30:14.150
سيئة مثلها. انتبه ولم يقل سيئة اخف منها والجاني قطع يد المجني عليه فاحس المجني عليه بعظيم الالم فلو اننا قطعنا اليد الجاني بعد تخديرها لما كانت العقوبة مماثلة ففات مقصود العدل في العقوبات

74
00:30:14.250 --> 00:30:33.650
فحين اذ لا يتشفى المجني عليه اذا رأى الجاني تقطع يده وهو يضحك اذ لا يجد الالم ولا الوجع الذي اذاقه المجني عليه ولذلك يقول الله عز وجل وان عاقبتم

75
00:30:34.150 --> 00:30:58.350
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولذلك لما كان تخدير عضو المجني عضو الجاني حال اقامة الحد او القصاص عليه مضاربا ومناقضا لمقصود العدل الذي هو من اعظم مقاصد التشريع في التعبدات والعمل والحدود والقصاص

76
00:30:59.350 --> 00:31:23.800
قلنا بانه محرم بل يجب اقامة الحد على على الجاني من غير تخدير اذ لا بد ان يحس بالالم ولان ذلك ازجر للناس عن الوقوع في هذه الجرائم لان الجناة

77
00:31:24.150 --> 00:31:54.100
المجرمين اذا عرفوا انهم اذا سرقوا وجاء يقام الحد عليهم فستبنج ايديهم ولن يحسوا بشيء فحينئذ تخف ميزان الجريمة موازين الجريمة عندهم ويتسورون اسوار الناس بفعل كثير من الجرائم لعلمهم بانهم حال اقامة القصاص عليهم فانهم لا يحسون

78
00:31:54.600 --> 00:32:23.650
فحينئذ تنتشر الجريمة ويعدم الامن تنتشر الجريمة ويعدم الامن فبما اننا تصورنا هذه المستجدة وعرفنا انها هاء دم فحين اذ لا نتوقف عن القول بانها محرمة. اذ ان كل مستجدة فان كانت خادمة

79
00:32:23.950 --> 00:32:58.900
فجائزة وان كانت هادمة فمحرمة الكلام واضح؟ ازيدها فروعا من الفروع ايضا من مستجدات الزمان ما يسمى في هذا الزمان بزواج المسيار بزواج المسيار وحقيقته انه عقد قد اكتملت فيه كامل اركانه

80
00:32:59.200 --> 00:33:31.200
وشروطه المطلوبة فيه شرعا ولكن ربما يسقط الزوج بعض حقوق الزوجية اشتراطا. اذا وافقت المرأة كأن يقول لا اشترط لك ليلة تطالبينني بها او نفقة تطالبينني بها او كذا او كذا مما هو معروف لديكم

81
00:33:33.200 --> 00:33:59.350
فاختلف علماء الاسلام في هذا النوع من النكاح السؤال الان هذا النكاح مع استيفاء كامل شروطه شرعا واستيفاء كامل كانكم تقولون ودك تقول يجوز ها مع استيفاء كامل شروطه شرعا

82
00:33:59.950 --> 00:34:21.650
وكامل اركانه شرعا. الا انه يحمل طابع الخفية عن اه عن اكثر الناس لكن ليس خفيا عن الولي ولا عن الشاهد الاول ولا عن الشاهد الثاني وربما يصرح الزوج به الى خاصة

83
00:34:22.400 --> 00:34:51.550
اصحابه وخلانه فما تقولون في هذا النوع؟ الجواب لا جرم انه جائز لان من مقاصد التشريع حفظ الاعراف واعظم ما تحفظ به الاعراض تيسير امور تيسير امور النكاح والزواج وازالة كل العقبات الكؤود في طريق النكاح المشتمل على الاركان والشروط شرعا

84
00:34:52.650 --> 00:35:16.800
وليس من شروط صحته اعلانه امام الملأ ولان تلك الامور التي تسقطها الزوجة اختيارا باشتراط الزوج او يسقطها الزوج اختيارا باشتراط المرأة لا ترجعوا الى شيء من حقوق الله التي لا يجوز اسقاطها

85
00:35:17.150 --> 00:35:41.300
وانما ترجع الى حق محض للمخلوق والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق اي تنازل عنه كلا او جزءا هذا هو حقيقة هذا النكاح فبما انه لا يصادم شيئا من مقاصد التشريع بل هو

86
00:35:41.750 --> 00:36:04.700
خادم لها فكم من امرأة تأخر زواجها وكبر سنها او كم من امرأة قد كثر اولادها وقل الراغبون فيها فهي تحتاج الى من تستند عليه ينفق عليها يحميها يراعي اولادها

87
00:36:05.200 --> 00:36:24.450
يحفظها من سلاطة المجتمع وقلة الامن وضعف الدين في كثير من المجتمعات وكما تقولون عندكم في مصر ظل راجل ولا ظل حيطة فليس كل النساء تطلب من الزوج كل شيء

88
00:36:24.650 --> 00:36:52.600
بل من النساء من تطلب من الزوج ان يؤنس وحدتها او ان يكون صاحبا لها فقط في الليل دون النهار فمطالب النساء في النكاح ليس على درجة واحدة فبما ان هذا باب من ابواب تيسير النكاح وتلبية الرغبات وقضاء الحاجات للذكور والاناث ولا يصادم شيئا

89
00:36:52.600 --> 00:37:14.600
مقاصد التشريع فلماذا نحرمه ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذا النوع من النكاح انه جائز ولا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله ان شاء الله عز وجل ومن الفروع

90
00:37:15.250 --> 00:37:58.000
ايضا ومن الفروع ايضا ما هو مستجد في هذا الزمان مما يسمى الطلاق الشفوي وحقيقته نحن في الواجب الاول ليس كذلك وحقيقته اي وصورته وواقعه ان بعض الدول تفرض انظمتها

91
00:37:58.600 --> 00:38:22.950
ان كل من طلق امرأته طلاقا شفويا فيما بينه وبينها فطلاقه غير واقع حتى يطلقها في الجهات الرسمية فكل طلاق لا يقع امام القاضي او في تلك الجهة المعينة فان حكمه لاغ

92
00:38:23.400 --> 00:38:51.050
غير واقع وصارت انظمة هذه الدول تلزم بذلك فلو انك طلقت امرأتك ثلاثة تطليقات فانها عند اهل هذا النظام غير واقعة لغوا لا اثر لها واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الحكم

93
00:38:51.550 --> 00:39:16.550
فمنهم من اجاز الزام المطلق ان يذهب الى الجهات الرسمية ليطلق ومنهم من منع ذلك وحرمه وقال ان الطلاق ان الطلاق لا يشترط وقوعه الى توثيق فما سيكتب في الجهات الرسمية ليس انشاء للطلاق وانما

94
00:39:16.700 --> 00:39:36.250
توثيق للطلاق فلو ان انسانا قال لرجل في مجلس زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكذا فقال الرجل قبلت وقع اصل النكاح بينهما او لا؟ الجواب لا. عفوا الجواب نعم

95
00:39:37.100 --> 00:39:58.200
لكن ما سيكون بعد ذلك في المحاكم او الجهات الرسمية ليس ابتداء للنكاح وانما توثيق للنكاح. فهم خلطوا اصل الوقوع وتوثيقه وهذا يقتضي ان الانسان قد يضاجع زوجته التي طلقها

96
00:39:58.600 --> 00:40:20.450
ثلاث تطبيقات في حال كونها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بحجة انه لم يسجله في الجهات الرسمية ولربما تنتهي عدتها بعد الطلقة الرجعية الاولى او الطلقة الرجعية الثانية ولا يزال يجامعها

97
00:40:20.600 --> 00:40:44.200
ظنا منه ان طلاقه الشفوي غير واقع مع انه في حكم الشرع واقع تصورتم المسألة هذا الامر يخدم مقاصد التشريع او يهدمها الجواب يخدمها لان من مقاصد التشريع التي يجب المحافظة عليها

98
00:40:44.800 --> 00:41:11.750
المحافظة المطلقة حفظ العرض والنسل والانساب فهذا المقصود يظرب هذا المقصود يظرب عفوا هذا الفرع او المستجدة تظرب في هذا الامر تظرب في الامر فحيث عرفنا انها هادمة قلنا حينئذ بانها

99
00:41:12.150 --> 00:41:40.800
محرمة تصورتوا ازيدها ايضا تم شرحنا كم جلسنا الوقت؟ طيب ازيدها ايضا ايضاحا من مستجدات هذا الزمان ما يسمى ما يسمى بصناديق الزمالة او ماذا ايش ما تسمى بصناديق الزمالة

100
00:41:41.600 --> 00:42:09.400
ايوة وصناديق التكافل هذه مستجدة بنكية من مستجدات الزمان ما يسمى بصناديق الزمالة او التكافل ما الواجب علينا اولا تجاه هذه المستجدة ان نتصورها تصورا كاملا حقيقتها ان يقتطع منك البنك او تلك الجهة

101
00:42:09.700 --> 00:42:39.200
مبلغا من راتبك شهريا على ان يدفعوا لك بعد ذلك ماذا مبلغا ثابتا سواء اقل مما اخذوا منك او يساوي ما اخذوا منك او اكثر مما اخذوا منك هذه صورتها

102
00:42:43.200 --> 00:43:12.100
لما تصورناها نسأل سؤالا عرفتموه ما هو اهي خادمة لمقاصد التشريع او هادمة لمقاصد التشريع الجواب هادم واي مقصود تهدم مقصود مقصود المال فان المتقرظ في القواعد ان كل معاملة

103
00:43:12.350 --> 00:43:43.550
تتضمن الربا حالا او مآلا معلقا او منجزا فانها حرام وبما انك ستدفع القليل وقد تأخذ الكثير فهذا ربا فمن باب المحافظة على مقصود المال نحرم هذه الصناديق ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى

104
00:43:44.100 --> 00:44:06.500
ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في احد الطرفين المقصودين فانها محرمة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

105
00:44:07.250 --> 00:44:31.700
فلما حرم بيع الحصاة لوجود الغرر ولم حرمت المنابذة لوجود الغرر ولم حرمت الملامسة لوجود الغرر ولم حرم بيع حبل الحبلة لوجود الغرر وتجد كثيرا من المعاملات الشرعية انما سبب تحريمها وجود

106
00:44:31.800 --> 00:44:54.450
الغرر في احد طرفيها فانت اذا رأيت هذه الصناديق وتأملت طرفي العقد فيها وجدت ان احد الطرفين فيه غرر وهو الطرف الثاني الذي يتعلق بهذه الجهة او هذا البنك فانك لا تدري

107
00:44:55.400 --> 00:45:20.400
اتطول بك حياة فتأخذ الاكثر ام يحل عليك شيء فلا تأخذوا الا الاقل او انك ستأخذ ما يساوي ما لك هذا مجهول العاقبة ولا يجوز في عقود المعاوضات ان يكون احد الطرفين

108
00:45:20.500 --> 00:45:44.150
مجهول العاقبة وكل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فانها محرمة من باب المحافظة على مقصود المال ولذلك حرم التبذير لحماية هذا المقصود العظيم وحرم الاسراف لحماية هذا المقصود العظيم

109
00:45:44.350 --> 00:46:17.550
وحرم الربا لحماية هذا المقصود العظيم وحرم بيع الغرر لحماية هذا المقصود العظيم بل وافيدكم بشيء ثالث وهي ان كل معاملة تتضمن التغرير والمخاطرة بالمال فهي قمار وميسر والانسان اذا دخل في هذه الصناديق فحقيقته انه خاطر بماله. اذ قد يدفع الاقل فيأخذ الاكثر

110
00:46:17.550 --> 00:46:42.500
تسلم وقد يدفع الاكثر ولا يأخذ الا الاقل فيغرم فهي معاملة دائرة بين الغنم والغرم والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تدور بين غن من او غرم فهي قمار وميسر

111
00:46:42.750 --> 00:47:11.500
اذ غنمك هو عين غرم الطرف الاخر وغنم الطرف الاخر هو عين غرمك انت فاحدكما غارم بغنم غيره وهذا هو حقيقة المخاطرة بالمال فانظر اوجه التحريم فيها فنحن نحرمها لما فيها من الربا

112
00:47:11.700 --> 00:47:34.550
محافظة على المال ونحرمها لما فيها من الغرر للمحافظة على المال ونحرمها لما فيها من التغرير والمخاطرة والقمار والميسر للمحافظة على المال فلما عرفنا انها تضرب في هذا المقصود فتهدمه

113
00:47:34.800 --> 00:48:07.950
ولا تخدمه قلنا بانها محرمة لا تجوز. قلنا بانها محرمة لا تجوز ومنها ايضا ولعلي اختم بها ان مضى من الوقت ساعة ما يسمى بالتأمين التجاري على الممتلكات او ما يسمى بالتأمين على الحياة

114
00:48:08.100 --> 00:48:31.750
او نحو ذلك من انواع التأمين العوظي اي التجاري اعني به التأمين الذي يطلب فيه العوظ من الطرفين فالعميل يعطي ليأخذ واما التأمين المسمى بصناديق العائلة مثلا وهي ان العائلة تجتمع

115
00:48:32.300 --> 00:48:54.700
ثم يدفع كل فرد من افرادها مبلغا ليكون تأمينا على حوادث افراد العائلة او على مضائقهم الدنيوية او سداد ديونهم او اغناء فقيرهم او توفية ضروراتهم فالانسان في هذه الصناديق

116
00:48:55.000 --> 00:49:22.000
يعطي ولا يرجو ان يأخذ فهي صناديق تأمينية تبرعات فالتأمين اذا كان مبنيا على تبرع فجائز لكن ما يسمونه بالتأمين التجاري هو ليس تأمين تبرعات وانما انت تعطي لتأخذ فما حكمه

117
00:49:22.750 --> 00:49:50.950
الجواب اختلف المعاصرون فيه والقول الصحيح انه محرم ايضا الا اذا دعا له داعي الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات كالتأمين الذي تلزم به الانظمة في الدولة الناس فحينئذ هذا تأمين ظرورة

118
00:49:51.650 --> 00:50:15.800
لا يد للانسان في تغييره ولا مدخل له في تبديله لكن التأمين التجاري الاختياري هو محرم لما فيه من الربا اذ قد تعطي القليل وتأخذ من شركة التأمين الكثير وهذا ربا

119
00:50:16.650 --> 00:50:39.800
وكل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام ومحرم لما فيه من الغرر اذ قد تعطي الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل ولان فيه قمارا وميسرا والقمار والميسر معناها المخاطرة بالمال

120
00:50:40.700 --> 00:51:06.300
فكل طريق يوجب المخاطرة والتغرير بالمال فقمار وميسر فان دفعت قليلا واخذت كثيرا غنمت بغرمهم وان دفعت كثيرا واخذت قليلا غرمت بغنمهم كما قلناه في الفرع الذي في الفرع الذي قبله

121
00:51:06.900 --> 00:51:33.900
فبما انها معاملة تهدم مقصود حفظ المال فاننا نقول حينئذ بانها محرمة فاننا نقول حينئذ بانها محرمة والفروع كثيرة لعلك تذكرني ببعضها عندك شي منها اي لا هذا فهذا اقول بانه مفتاح

122
00:51:34.100 --> 00:51:59.950
يربي ملكتك يربي ملكتك على معرفة احكام الوقائع الجديدة والمستجدات المعاصرة وخلاصة الامر ان هذا المفتاح يجب فيه امران حتى يكون التخريج والتطبيق عليه صحيحا اولهما ان تتصور هذه الواقعة تصورا

123
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
كاملا اما باجتهاد ذاتي واما بسؤال اهل الخبرة فيها ثم بعد ذلك تسأل نفسك سؤالا اهي تخدم شيئا من مقاصد التشريع او تخديمه فان كانت تخدمه جائزة وان كانت تخدمه

124
00:52:20.100 --> 00:52:42.250
فمحرمة فمحرمة انتم معي في هذا اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم عندنا سؤال خفيف وهو اشكال قد يثور في ذهن البعض وهي ما الحكم اذا كان هذه المستجدة

125
00:52:42.450 --> 00:53:09.600
تخدم مقصودا وتهدم اخر ما الحكم اذا كانت هذه المستجدة قد قد تخدم مقصودا وتهدم اخر اقول بما انها هادمة ها يا جماعة فاقطع طريقها لا تنظر الى ما تخدمه

126
00:53:10.400 --> 00:53:33.100
من مقاصد اخرى مع انني اظن ان ما كان من الفروع هادما فلا يكون في اكثر متعلقاته بمن؟ احفظوها مني ما يكون من المستجدات هادما فلا يكون في اكثر متعلقاته

127
00:53:33.500 --> 00:54:01.050
خادما انتبهوا وما كان من المستجدات خادما فلا يكون في اكثر متعلقاته هادما احفظوها مني وساعيدها اقول جوابا على هذا السؤال بما انها تخدم ولو مقصودا واحدا فسد بابها مع اننا نجزم

128
00:54:01.300 --> 00:54:27.350
على حسب الاستقراء ان ما من مستجدة هادمة هاه فلا تكونوا في كثير متعلقاتها خادمة وما كان من المستجدات خادمة فلا تكون في كثير من متعلقاتها هادمة والعبرة بالاغلب والنادر لا حكم له

129
00:54:27.450 --> 00:54:38.158
اسأل الله ان يوفقني واياكم لكل خير. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين