الجواب في هذه القاعدة من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل وكل من شك بفعل هل فعل اولى فالاصل ان هذا ما فعل فالاصل انك لم تقضي ما فاتك فعملا باليقين قلنا بان الجنة التي دخلها ابونا ادم هي جنة الخلد. بل ان ابن تيمية قال كلمة عظيمة. قال والجنة التي دخلها ادم هي جنة الخلد التي في السماء. ومن قال بانها بستان في الارض فانما ساقه من اهل البدع مع ان الخلاف عند اهل السنة معروف وقد قال به بعض اهل السنة لكن ابن تيمية يبين اصل الخلاف من اين وقع؟ قال فانما هو وكذلك ايضا دعوة ترجيح بين الادلة التي ظاهرها التعارض هي دعوة تتضمن ابطال احد الدليلين والاصل ثبوته النسخ لا تقبل الا بدليل ودعوى الترجيح لا تقبل الا بدليل لان كلا الدعوة امر المستيقن وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فكل من ترك اليقين وعمل بالظنون والشكوك والاوهام فهو مذموم في خطاب القرآن وكذلك ايضا الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد الله على محبتكم فيه واسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن تلقى العلم خالصا لوجهه الكريم ووالله ان لكم في قلبي من المحبة والاحترام والتقدير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء ووالله العلي العظيم انني احرص على تحضير الدرس احتراما لجنابكم واحتراما لوقتكم الذي ستقتطعونه معي لانكم ما جئتم الا لتريدون الفائدة فخسارة على هذا الوقت ان تخرجوا بلا فائدة ولا سيما وانتم عدة لي في المستقبل في حياتي وبعد مماتي فهذا العلم سوف تنقلونه وانتم للامة باذن الله عز وجل. وسوف تعلمونه للامة وسوف تدلون الامة عليه فلذلك سامحوني في طول الشرح وسامحوني في طول الادلة والتفريعات وكثرة الكلام على هذه المفاتيح لعلمي بانها والله من اعظم ما ينبغي تعلمه في مسيرتك العلمية على كل حال لقد شرحنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي شطرا من البيت الاول المتضمن لقاعدة غلبة الظن ان كنتم تذكرونها. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وفي هذا الدرس ان شاء الله نشرح الشطر الثاني في قول الناظم وقدم اليقين اصل يطرد وهي قاعدة تعرفونها جميعا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من جملة القواعد الفقهية الكبرى التي يتخرج عليها من فروع من فروع الفقه الاسلامي الشيء الذي لا يعلم بعدده ولا حصره الا الله عز وجل اليقين لا يزول بالشك وخلاصتها ان كل فرع يتجاذبه يقين وشك فالواجب عليك ان تطرح الشك وان تعمل باليقين فليس في الشريعة شيء من العمل بالشكوك ابدا فالشكوك في الشرع ليست محطا للعمل ولا لبناء الاحكام الشرعية عليها فكل من بنى شيئا من تعبداته القولية او العملية على شيء من الشكوك والاوهام والخيالات فقد بناها على غير دين الاسلام فشريعة الله تقضي بان تطرح كل شك في امر من الامور وان ترد الامر المشكوك فيه الى اليقين فيه وفي كل امر من الامور لا بد وان يكون فيه يقين من العلم القطعي فمتى ما حصل عندك فيه شك فاياك ان تبني الاحكام على الشكوك. وانما تردها الى الامر المتيقن وهذه القاعدة قد دل على صحتها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين اما من القرآن فنجد ايات كثيرة يعيب الله عز وجل فيها على من يعمل بالظنون او يعتمد شيئا من الظن وكل ظن مذموم في القرآن فهو شك ووهم وخيال احفظوا مني هذه الكلية كل ظن مذموم في القرآن فان المراد به الاوهام والخيالات والشكوك بمعنى انه يريد بها الظنون الكاذبة التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على برهان كقول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن اي السكة والوهم والخيال وان الظن اي الشك والوهم والخيال لا يغني من الحق اي اليقين شيئا فلما تعارض عندهم في امر الدين صحة او بطلانا يقين وشك فحينئذ اضطرحوا اليقين وهي تلك الايات العظيمة التي يرونها في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة الدين والشريعة وصحة القرآن والاسلام ويصيرون ويتتبعون الشكوك. انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون وكذلك الله عز وجل قال وما لهم به من علم والعلم هو اليقين ان يتبعون الا الظن اي الشكوك والاوهام والخيالات فقد عاب الله عز وجل على من يترك العلم الذي هو اليقين ويتتبع الظنون المبنية على الاوهام والشكوك والخيالات وكذلك الله عز وجل يقول ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقن. فهم يظنون ظنونا مبنية على خيالات وشكوك واوهام حملتهم هذه الظنون على ترك يتكلم عن حادثة قتل عيسى في قوله ها وما قتلوه وما قتلوه يقينا ولكنهم يتبعون الظنون والخيالات والاوهام انهم قتلوه. وانما القى الله صبغ عيسى على من دلهم على مكانه قتلوه فظنوا انهم قتلوا نبي الله عيسى. وقال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وكذلك في السنة نجد احاديث كثيرة يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها انه متى ما تعارض عندنا يقين وشك ان الطرح الصكوك ونبني على اليقين كما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وهو الركعة الرابعة هذه وليبني على ما استيقن اي ثلاث فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته قال وليست السجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته والا كانتا ترغيما للشيطان. فندبنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا تعارض في صلاتنا تكن ويقين ان الطرح الشك وان نعمل باليقين. وهذا لا يقال في الصلاة فقط لان الاصوليين يقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالعلة في اطراح الشك هو تعارضه مع اليقين فمتى ما رأيت الشك يعارض يقينا فاطرح الشك واعمل باليقين. سواء في الصلاة في الزكاة في التعبدات القولية في التعبدات العملية. بل وفي امورك وشؤونك الحياتية الطفية العادية لابد وان تبني الامور على اصولها وعلى يقينها وعلى ما تقطعه فيها. ولا تجعل الشكوك تتلاعب فيك اوي الاوهام تبني لك صروحا لم تبنى على اساس ثم تهدم فتهوي بها في حياض الشبهات او الشهوات او الاتهامات التي لم تبني لم تبنى على علم ولا على هدى وفي الصحيحين ايضا من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فتعارض بحق هذا الرجل امران طهارته الماضية وهي متيقنة وتلك القرقرة التي يسمعها في بطنه فيخيل اليه اخرج منه شيء من الريح ام لا فماذا نأمن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف او قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى ينقض اليمين اليقين السابق بيقين لاحق واما مجرد الشكوك والاوهام والخيالات فانه لا يجوز ان يبني الانسان عليها شيئا وفي مسند البزار باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم الشيطان فيا منفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا بل وفي بعض الروايات عند ابن حبان اذا جاء احدكم الشيطان فقال له انك احدثت فليقل كذبت فليقل كذبت فلا ينبغي للانسان مطلقا ان يعتمد شيئا من الاوهام او الشكوك او الخيالات فان ذلك والله من اعظم ما يفسد حياة الانسان وان نظرة بسيطة الى حال اهل الوسواس فانكم تجدون ما اصابهم انما بدايته شرارة اسقاط اليقين بالشكوك فتلك شرارة اذا اعتمدها الانسان في سيره الى الله في تعبداته. فكلما تعارض عنده يقين وشك اضطرح اليقين من اجل الشك وصار يعمل بالشكوك فيعيد وضوءه ويعيد صلاته ويعيد فاتحته ويحاول ان يحقق حروف تكبيرة الاحرام ويحاول ان يتلفظ بالنية ويحاول ان كذا وكذا فان والله فان ذلك والله باب من ابواب الجحيم يفسد الدين والدنيا حتى سألني سائل وقال انه اذا سمعت المؤذن في حال يفرح المسلمون بسماع الاذان انا يأتيني جبال من الهم والغم لا يعلمها الا الله لانني اعلم انه الان سينفتح علي باب اعادة الوضوء عدة مرات والغسل الذي تقرح به جسمي عدة مرات ثم بعد ذلك اذا خلصت اذا انتهيت من الوضوء بقي عندنا التكبيرة الاحرام فمتى احقق نيتها؟ ثم اذا تخلصنا منها بقي عندنا تحقيق حروف الفاتحة وتشديداتها واخراجها من مخارجها ربما يقرأ الامام السورة كلها وانا لا ازال في الحمد الحمد لله رب العالمين فباب الوساوس انما ينفتح على الانسان بسبب انه يسقط اليقين ويعمل بالشكوك. حتى قال في اخر رسالته فما رأيك بترك الصلاة حتى اسد على نفسي هذا الباب العظيم الذي كدر علي حياتي وبعضهم يوسوس في قضية الطلاق وقد عاشرته واعرفه جيدا وكان مدرسا معي في بعض الاماكن في بداية التدريس لان المتقرر في القواعد ان دعوى النسخ بالاحتمال مرفوضة لان ما كان ثابتا من الادلة كتابا وسنة فالاصل ثبوته والنسخ يرفع الثبوت. فلا نقبل دعوى النسخ الا اذا جاءنا بدليل يدل على صدقها وصل عمره فوق الثلاثين ولم يتزوج خشية من ان اذا تزوج يقول كلمة تكون طلاقا فتنتهي عدة زوجته فيجامعها فيكون زنا فيكون الزنا هذا الرجل كان يدخل دورة المياه بعد الاذان مباشرة ونحن نذهب للصلاة ونرجع وهو لا يزال يتوضأ فاذا خرج فاذا ثيابه كلها مبللة بالماء ومع ذلك يخرج وهو لا يزال في شك هل اتم وضوءه او لا ولذلك من اراد ان يقطع باب الوساوس عن نفسه فليعتمد ثلاث اصول منها هذا الاصل وهو ان اليقين لا يزول بالشك. والثاني لا تبنى الاحكام الشرعية على الاوهام والخيالات النفسية والثالثة شرحناها سابقا وسيأتي شرحها لاحقا وهي انه لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفراغ من الفعل ولذلك فيجب علينا ان نحرص على ذلك حرصا عظيما. وقد اجمع علماء الاسلام على تقرير هذه القاعدة وفرعوا عليها فروعا كثيرة بل وخرجوا عليها قواعد كلية كبيرة جدا وانا اذكر لكم جملا من القواعد المخرجة عليها ثم اتبعها بالفروع وينتهي الدرس فمن القواعد المخرجة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة عند اهل العلم تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل ان ما كان في الحالة الماضية باق في الحالة الراهنة الا اذا جاءك يقين ينقض هذا الامر فاذا تطهرت ثم شككت في الحدث فالاصل استصحاب ما مضى فيما في حالتك الراهنة فالاصل بقاء حكم ما مضى لان الاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا شك الانسان في طهارته السابقة هل انتقضت او لا فالاصل انه لا يزال متطهرا واذا كان الانسان محدثا في الحال الماضية ثم شك هل توظأ بعد الحدث او لا؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان اي الاصل بقاء حدثه واذا كان الانسان متيقنا النكاح فيما مضى ثم قال كلمة ثم شك اهي من كلمات الطلاق او لا؟ فالاصل بقاء ما كان اي النكاح على ما كان وكذلك اذا شك اذا طلق الانسان زوجته وفي اثناء العدة قال كلمة ثم شك اهي من كلمات الرجعة او لا؟ فالاصل بقاء طلاقه السابق ورجعته تحتاج الى يقين حتى ننقض اليقين السابق باليقين اللاحق ولذلك لا يجوز للانسان ان يفطر اذا كان شاكا في غروب الشمس لان الاصل بقاء النهار ولا يحرم على الانسان ان يستمر في الاكل في الليل اذا كان شاكا في طلوع الفجر لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء الليل فتلك قاعدة تريحك فاي شك يعرض عليك في حالتك الانية فرده الى ما تيقنته في حالتك السابقة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ويتفرع عليها ايضا قاعدة عظيمة عند اهل العلم مريحة جدا لنا تقول الاصل براءة الذمم من الحقوق الاصل براءة الذمة من الحقوق سواء من حقوق الله عز وجل او من حقوق الادميين وذلك لان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من كل حق ثم جاءت ادلة الشريعة الشريعة تعمرها بحقوق الله فمن اراد منك ان تتعبد لله عز وجل بتعبد قولي او عملي استحبابا او وجوبا فهو يريد ان يعمر ذمتك واياك ان تقبل من احد ان يعمر ذمتك الا الا بدليل لان الاصل براءة الذمة من هذا الايجاب وبراءة الذمة من اعتقاد هذا الاستحباب الا بدليل جديد والاصل براءة الذمة من حقوق الادميين. فكل من ادعى الدعوة تثبت حقا له في ذمة غيره فان الاصل ان يأتينا ببينة وبرهان يصدق دعواه. كما قال صلى الله عليه وسلم والا فالبينة هاه على المدعي واليمين على من انكر فالاصل براءة الذمة فاذا ادعيت دينا او وديعة او عارية او حقا في ذمة غيرك فان قبول قولك موقوف على البرهان. فاذا جئت ببينة مقبولة في باب التقاظي عمرت ذمته بتلك البينة والا فالاصل براءتها والا فالاصل براءتها وهذه قاعدة مجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى بل ويتفرع عليها ايضا ان الاصل فيما كان ثابتا ثبوته وفيما كان منفيا انتفاؤه فاي شيء كان ثابتا في الحالة الماضية فالاصل ثبوته في الحال الراهنة حتى يأتينا دليل ينفيه والاصل فيما كان منفيا في الحال الماضية انتفاؤه في الحالة الراغنة حتى يأتينا دليل يثبته وبناء على ذلك فاننا نخرج عدم قبول النسخ بالاحتمال او كلا الدعوتين تتضمن ابطال ما كان ثابتا في الزمان الماضي والاصل ان ما كان ثابتا في الماضي ثبوته في الحال الراغنة. واما الجمع بين الادلة فلا نطلب فيه دليلا ولكننا نطلب ان يكون الجمع مقبولا شرعا. او بطريق معتمد شرعا ولذلك قلنا اي دليلين ظاهرهما التعارض امكن الجمع بينهما فلا يجوز القول بينهما بايش؟ بالنسخ ولا بالترجيح ولا بالترجيح انتم معي في هذا ولا لا ومن القواعد ايضا قاعدة تقول ما ثبت بيقين فلا يرفع الا بيقين ما ثبت بيقين فلا يرفع الا بيقين لان اليقين اللاحق يرفع اليقين السابق لاتفاقهما في القوة. واما الصكوك فانها ضعيفة فلا يمكن ان نرفع بها اليقين السابق اذ الضعيف لا يرفع القوي. لكن القوي يرفع القوي فلا يزول اليقين السابق الا بيقين لاحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يقين الطهارة السابقة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يوجد يقين لاحق يرفع به اليقين السابق ومن القواعد ايضا قاعدة تقول الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع فلا يجوز لنا ان ننتقل عن هذا الاصل فيما لو شككنا في هذا الفعل النبوي. افعله تشريعا ام موافقة لعادات قومه افعله تشريعا ام من باب الخصوصية افعله تشريعا ام من باب الجبلة والعادة والطبيعة فمتى ما دار فعله صلى الله عليه وسلم بين التشريع وبين باب اخر فالاصل اننا نحمله على التشريع حتى يأتينا الانتقال بدليل او برهان او قرينة تدل على ذلك ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تربية الشعر افعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع والسنية ام من باب موافقة عادات قومه الجواب الصحيح انه فعله من باب التشريع فمن السنة لمن قدر على اطالة شعره ان يطيله فقد كان شعر النبي فقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم من جوانبه يصل الى شحمة اذنيه ومن قفاه يضرب على منكبيه صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذهابه الى العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. افعله من باب التشريع انفع له من باب العادة او من باب ظرف طرأ عليه على قولين لاهل العلم ونحن دائما بناء على قاعدة اليقين اننا متى ما شككنا في فعل من افعال النبوة فاننا نفزع الى اليقين تفزع الى اليقين فيها وهو انه تشريعي ولذلك لا اعلم دليلا يدل على ان هذا الفعل يخرج عن دائرة التشريع الى دائرة اخرى فالقول الصحيح ان من سنن الانسان في العيد انه اذا ذهب من بيته الى مصلى العيد من طريق ان يرجع من طريق ان يرجع من طريق اخر فان قلت وما العلة في ذلك؟ اقول اصح الاقوال عندي ان العلة تعبدية غير معقولة المعنى وانما نحن نفعله تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد حكيت لكم سابقا ان تعليل الاحكام الشرعية ينقسم الى قسمين الى تعليل اصلي والى تعليل فرعي التعليل الاصلي في كل شيء فعله رسول الله او شرعه انه تشريعه وفعله. فاذا قيل لك لم لم تذهب من طريق وترجع من طريق؟ قل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذه العلة الاصلية الاساسية التي يعلل بها كل حكم فلا حق لاحد ان يقول انا لم اقتنع بهذه العلة اعطني تعليلا اخر فنقول اعلم ان العلماء قد اجمعوا على ان عدم ادراك العقل للعلة الفرعية لا اثر له في العمل بالحكم فيجب عليك ان تعمل بالاحكام سواء استوعب عقلك حكمة خلف او لم يستوعبها والا فقف كما وقف المؤمنون عند تعليل الاحكام بالعلل الاصلية ويعجبني جواب عائشة رضي الله عنها لمعاذة كما في الصحيحين لما سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع ان علتها الفرعية معلومة وهي انها لو امرت الحائض ان تقضي صلوات على كثرتها لا شق عليها فسقط عن الحائض نفساء قضاء الصلوات لرفع المشقة عنها وامرت بقضاء الصوم لانها عدة ايام ليست بكثيرة. هذي علتها الفرعية لكن عائشة لم ترد ان تجيبها بالعلة الفرعية من باب تربية الطالبة او الطالب على الوقوف عند العلل الاصلية التي تجعل الانسان يفعل الحكم وهو مطمئن القلب فقالت احرورية انت قلت لا اصطبح رورية لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اعجزت عائشة عن العلة الفرعية؟ الجواب لا. لكنه من باب التربية. وقد جمعني مع بعض الفضلاء الاحباء الذي يغلب عليه طابع الجهل والعامية مجلس فسألني عن حكم الوضوء من لحم الابل فقلت له واجب ولو ان الانسان اكل لحم ابل ثم صلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة وجئت له بالاحاديث الدالة على ذلك. فقال وما الحكمة فقلت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بها فقال نعم انا اعلم ولكن ما الحكمة؟ يا سبحان الله. اي حكمة تطلبها ايها المؤمن؟ بعد هذه الحكمة اين اينك من قول الله عز وجل مبينا لهذه الحكمة في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. اين انت من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فقال لي كلمة لا لا اريد ان اقولها ولكن يعني قال لي وهل احد من الائمة قال بعدم الوضوء منه؟ قلت نعم. قال من؟ قلت ابو حنيفة الامام اه قلت الجمهور. قلت الجمهور. قال اذا انا مع الجمهور قلت وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا لاننا نتهم الجمهور او نتهم احدا من اهل العلم لكننا نخاطب هذا على حسب ادراكه. فالشاهد ان الانسان متى ما دعي الى حكم الله ورسوله وعلم انه حكم الله ورسوله ان يقول ايش سمعنا واطعنا كما قال الله عز وجل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وانا لا ادري ما الذي جاء بهذا الكلام؟ على كل حال اظنه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد من طريق والرجوع من طريق وقلت ان الصواب عندي ان الحكم ان العلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى فمتى ما دار فعله صلى الله عليه وسلم بين كونه تش ريعا او موضوعا اخر فانك دائما تعمل باليقين في افعاله وتتطرح الصكوك وهي انه للتشريع. ومن القواعد المفرعة عليها ايضا الاصل في الصفات والشروط العارضة العدم الاصل في الصفات او الشروط العارضة العدم وهذه تنفعنا وفقكم الله في مسألة المعاملات في قضية الشروط والصفات التي يشترطها المتعاقدان على بعضهما فاذا ادعى احدهم صفة في المبيع فانه يدعي شيئا زائدا فلا نقبل ادعاءه هذا الا اذا جاءنا بدليل يدل على صحة هذه الدعوة فكل من يدعي شيئا جديدا فانه مطالب بالدليل الدال على صدق دعواه. ومن الفروع ايضا قاعدة تقول الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته الاصل انتم معي ولا لا يا جماعة؟ نعم. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته فاذا حصل عندك شيء من الحوادث يعني امر استجد لك وتجاذبه وقتان وقت سابق ووقت لاحق فالاصل انك تضيف هذا الامر الحادث الى اقرب اوقاته فلو انك صليت الفجر ثم نمت فلما استيقظت الضحى وجدت منيا فهذا امر حادث قد يضاف الى النومة التي بعد الفجر وهو الوقت القريب وقد يضاف الى النومة قبل الفجر وهو الزمان البعيد فالمني تعارضه وقتان فالاصل اضافة الحادث الى اقرب الى اقرب اوقاته انتم مع زيادة ولا لا؟ والفروع على هذا الامر كثيرة جدا. ومن القواعد ايضا الاصل في الاشياء الحل والطهارة فكل من ادعى تحريم شيء فهو يريد ان ينقلنا عن اليقين فلا نقبل تحريمه الا بدليل وكل من ادعى نجاسة شيء او عين من الاعيان فهو يريد ان ينقلنا عن اليقين فلا نقبل دعواه الا بدليل لان اليقين لا يزول بالشك ولذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البهائم والطير اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سباع البغائم والطير كالاسد والصقر فذهب بعض اهل العلم الى انها اعيان نجسة وذهب بعض اهل العلم الى انها اعيان طاهرة من الذي معه الاصل الجواب من قال بالطهارة فنطالب حينئذ من ادعى تنجيسها بدليل يدل على نجاستها. فلم يأتنا بادلة تدل على التنجيس وان كما جاءنا بادلة تدل على تحريمها. اي تحريم اكلها وتحريم لبس جلودها وتحريم الركوب عليها او الافتراش على جلدها هذه ادلة تدل على التحريم وليس كل حرام نجس فاننا نجد في الشريعة اشياء كثيرة محرمة ولكنها ليست بنجسة فليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس كالحريري فهو حرام على الرجال ولكنه ليس بنجس وانية الذهب والفضة فان الاكل فيها حرام على الجنسين ولكنها ليست بنجسة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان سباع البغائم والطير باقية على اليقين وهي ماذا وهي انها طاهرة وهي ان غا طاهرة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى مثلا في الخمر مع الاتفاق على تحريم شربها لكن تحريمها لا يدل على نجاستها فلا اعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على نجاسة الخمرة وبناء على ذلك فالاصل فيها بقاؤها على اليقين فيها وهي انها طاهرة وكونها مسكرة وخبيثة ورجس كل ذلك يدل على تحريمها وليس كل حرام وليس كل حرام نجس وهكذا دواليك في كل شيء اختلف فيه العلماء بين نجاسة وحل فابقى فيه على الحل واطلب دليلا على تنجيسه او اختلفوا فيه بين حل وحرمة فابقى على الحل واطلب دليلا على تحريمه لان اليقين في لا يزول بالشك. ومنها ايضا من القواعد معليش طولت عليكم لكن والله انها مفيدة جدا من القواعد ايضا الاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز ان ننتقل من حقيقة الكلام الى مجازه الا بدليل يدل على هذا الانتقال وبناء على ذلك فادلة الوحي يجب فيها البقاء على حقائقها المتبادرة للذهن فيها في قول الله عز وجل مثلا الرحمن على العرش استوى حقيقته اثبات الاستواء على الوجه اللائق به لله عز وجل ويبقى وجه ربك حقيقته اثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا دواليك في كل نصوص الصفات في الكتاب والسنة فان الواجب عليك ان تبقى فيها على على حقيقتها. ولا لا يجوز لك ابدا ان تنتقل من حقيقة الكلام الى مجازه كما فعل اهل البدع الا بدليل يدل على هذا الانتقال واحفظوها مني كلية كل انتقال من حقيقة الكلام الى مجازه بلا قرينة فتحيف محرم كل انتقال من حقيقة الكلام الى مجازه بلا قرينة فتحيف محرم كما قال الله عز وجل يحرفون الكلم من بعدي مواضعه ان ينقلونه من حقائقه وظاهره الى مجازاته ومؤوله بلا قرينة تدل على هذا الانتقاد وكذلك في حقائق اليوم الاخر في الجنة ونعيمها المتعدد في الكتاب والسنة وفي النار وجحيمها المتعدد في الكتاب والسنة. وفي الحوض والميزان والصراط والبعث اي بعث الاجساد وتطاير الصحف وغير ذلك من حقائق اليوم الاخر يجب علينا ان نحملها على الحقيقة التي يعلمها الله عز وجل نعلم معانيها ونكل كيفياتها على ما ستكون عليه الى من؟ الى الله تبارك وتعالى فكل من انتقل في نصوص اليوم الاخر من حقيقة الكلام الى مجازه بلا قرينة فقد حرفها واخرجها عن مدلولاتها الصحيحة فالاصل في الكلام الحقيقة ومن القواعد ايضا الاصل في المعاملات الحل فلا يجوز لاحد ان يحرم معاملة الا بدليل يدل على هذا التحريم لقول الله عز وجل واحل الله البيع وقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيع مبرور فمتى ما اختلف العلماء في معاملة ايا كان نوعها ومصدرها فانك تقف مع من قال بانها حلال حتى تنظر الى دليل تحريم الخصم. فان وجدته صحيحا صريحا ينقلك من اليقين الى يقين اخر فاهلا وسهلا والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل اي اليقين هذه جمل من القواعد التي تخرج على قاعدة اليقين وانتم ترون سعتها وعظمتها في الفقه الاسلامي ونختم درسنا بفروع لطيفة خفيفة مع ما ذكر سابقا حتى ندرب الطالب على كيفية تخريج الفروع على الاصول من هذه الفروع قاعدة طيبة لي فيها مؤلف مختصر من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز اخراجه عن دائرته الا بيقين اخر وهذه قاعدة قاعدة اتعبد لله عز وجل بشرحها للطلاب فلا يجوز للانسان ان يعمد الى احد المسلمين ثم يخرجه عن دائرة الاسلام بمجرد الظنة والخيالات والاوهام والشكوك والظنون الكاذبة او التشهي او الامزجة او لادراك الغيظ او للانتقام منه فهو يكفره لذلك فقط فهذا محرم التحريم القطعي ففي الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فادركت انا وصاحبي الانصاري رجلا منهم فلما رأى شعاع السيف قال لا اله الا الله اي دخل في الاسلام قال فعلوته بالسيف حتى برد فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني ثم قال يا اسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله انما قالها متعوذا وهذا تفسير للمقاصد فقال صلى الله عليه وسلم رافظا هذا التدخل في المقصود في المقاصد كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة قال قلت يا رسول الله استغفر لي قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة فمتى ما نطق الانسان بالشهادتين فله فله حكم الاسلام. ولا حق لاحد ان يقول انما اسلم نفاقا. انما اسلم ارادة المال انما اسلم مخادعة للمسلمين. كل ذلك لا شأن لك به. لنا الظاهر والله يتولى السرائر ولذلك فالقاعدة المتقررة عند اهل العلم التغليظ في اخراج مسلم من دائرته والتيسير في ادخال كافر الى دائرته المتقرر عند اهل العلم التغليظ والتشديد في اخراج مسلم عن دائرة الاسلام والتيسير والتخفيف في ادخال كافر من دائرة الكفر الى دائرة الاسلام ولذلك لو صلى الكافر سخرية بالصلاة حكمنا باسلامه ولو نطق الشهادتين يتلاعب فاننا نحكم باسلامه ولكن لو نطق بكلمة الكفر عن جهل او عن نسيان او عن غفلة او غير ذلك فاننا نضع عراقيل عظيمة في اخراجه عن دائرة الاسلام الى الكفر رحمة من الناس الا يكفروا من باب الرحمة فنحن نرحمهم فنبقيهم بالسلاسل في دائرة الاسلام ونطلب لهم المعابير ونضع في تكفير اعيانهم العراقيل والشروط في تكفيرهم عينا رحمة بهم ليبقوا في هذه الدائرة التي بها نجاتهم في دينهم ودنياهم ونرحم الكفار فنيسر عليهم اساليب الدخول وطرقه حتى اذا ظفرنا منهم بشيء قد يوهمنا بانهم رغبوا فيه فحينئذ نعتمده ونحكم لهم بالاسلام في الظاهر وامرهم الى الله تبارك وتعالى وامرهم الى الله تبارك وتعالى افهمتم هذا؟ فاذا احفظوها مني قاعدة ومن اراد ان يستزيد منها فليرجع الى كتاب رسالة في شرح قاعدة من ثبت اسلامه فلا يزول عنه اسمه الا بيقين فقد فرعت عليه اكثر من مائة فرع في طوائف وافراد. اختلف العلماء في تكفيرهم وبينت تكفيرهم او عدمه بالدليل مراعيا لهذه القاعدة ومنها ايضا لو ان انسانا كافرا حياته كلها ولا يعرف عن هذا الرجل الا الكفر ثم مات واختصم المسلمون فيه اي يترحم عليه او لا يترحم عليه فاننا نقول لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم والعجيب ان الطرف الاخر يقول وما يدريكم لعله اسلم او نطق بالشهادتين وانتم لا تعلمون فحين اذ تأتينا قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك فالاصل انه كافر في الحالة الماضية والاصل استصحاب كفره في حال موته فان قلت وكيف نجمع بين كلامك هذا؟ وما قلته قبل قليل من تيسير دخول الاسلام. فنقول نعم لكن هذا في حق من وجد منه شيء يجعلنا نحكم له بالاسلام. واما هذا الرجل فاننا لا نجد لا في صوتياته ولا في فيديوهاته ولا في مؤلفاته ولا في حياته شيئا يفيدنا انه قد اسلم وانما عاش كافرا ومات كافرا وقد اجمع العلماء على ان ابداع الكافر في كفره بشيء من المخترعات او الاكتشافات لا يسوغ لنا ان نجعله محطا للاستغفار والرحمة بعد موته لاننا نجد ان بعظ المسلمين هداهم الله يرون انهم يرون ان بعض الكفار له ابداع في بعض المخترعات التي نفع بها البشرية فاذا مات وترحموا عليه وانكرنا قالوا هو نفع وانتم لم تنفعه. فنقول ان الاستغفار والترحم ليست علته النفع من عدمه وانما العلة في الاستغفار والترحم هو الاسلام من عدمه. فمسلم جاهل لم يخترع عود كبريت. يترحم عليه اذا مات لثبوت العلة فيه وهي الموت على الاسلام والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وكافر قد نفع الدنيا كلها باعظم المخترعات والمكتشفات اذا مات كافرا لا يترحم عليه لعدم ثبوت علة الترحم والاستغفار وهي وهي الإسلام فليس التفاضل عند الله بكثرة المخترعات والمكتشبات ونفع البشرية في امور دنياهم وانما العبرة والتفاضل عند الله بالاسلام وصحة العقائد والايمان والتقوى كما قال الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ومن الفروع ايضا من شك في عبادة فاتته اقضاها او لم يقضها والاصل انك لم تقضي صياما فاتك والاصل انك لم تقضي زكاة فاتتك فكل عبادة مؤقتة فاتت بالعذر اذا شك الانسان قضاها ام لا فالاصل انه لم يقضها ومنها ايضا من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه ومن تيقن الطلاق وشك في النكاح فهو على يقين طلاقه ومنها ايضا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على يقين حدثه ومنها ايضا من مر تحت ميزاب فقطر عليه ماء فشك. الماء نجس ام طاهر فهذه القاعدة تقضي على هذا الشك وهي ان الاصل في الماء الطهارة والاصل في الثياب المشكوك فيها الطهارة. فاجتمع الاصل في الامرين جميعا فامض قدما ولا تسأل ومنها ايضا من اكل شاكا في غروب الشمس فسد صيامه لان الاصل بقاء النهار ومن اكل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الا ومنها ايضا لا يجوز دعوى النسخ الا بدليل كما ذكرت لكم سابقا ولذلك فالجمع مقدم على النسخ لان الجمع يتضمن اعمال الدليلين في وقت واحد والنسخ وان كان يتضمن اعمال الدليلين لكن في وقتين مختلفين واما الترجيح فانه يتضمن ابطال احد الدليلين واخراجه عن دائرة الوحي اخراجا كاملا ولذلك فالجمع مقدم على النسخ ومقدم على الترجيح ومنها ايضا ما الحكم لو صلى الانسان شاكا في جهة القبلة؟ الجواب صلاته باطلة لكن ما الحكم لو صلى الانسان عن غلبة ظن ان هذه هي القبلة فصلاته صحيحة فابطلنا صلاته في الامر الاول لانه عمل بالشك والشك لا يعمل به في الشرع فبنى قبلته على شك فابطلنا صلاته وصححناها في الفرع الثاني لانه بنى قبلته على غلبة ظن وهي معمول بها في الشرع ومنها ايضا القول الصحيح ان ماء البئر بالمقبرة طهور الا اذا ظهرت النجاسة فيه واما دعوى انه قد يكون اختلط بشيء من دماء الموتى وصديدهم فهذا انما يوجب الشك فيه واليقين لا يزول بالشك ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيع التورق وهو ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل لا يريدها ذاتها وانما يريد ان يبيعها ليستفيد من ورقها على قولين لاهل العلم والقول الصحيح جوازه بشرطه لانه بيع والاصل المتيقن في باب البيوع الحل والاباحة وعلى مدعي التحريم ان يأتينا بدليل يدل على التحريم وكل ادلتهم انما تدل على تحريم بيع العينة كقوله لا شرطاني في عقد هو بيع العينة لا بيعة وعن بيعتين في بيعة وهي بيع العينة. وفي قوله من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هو بيع العينة. فالشريعة سمت بيع العينة بعدة اسماء. فسمتها صفقتين في صفقة. وسمتها بيعتين في بيعة وسمتها عقدين في عقد وسمتها ايضا شرطين في عقد وسمتها بيع العينة فكل هذه اسماء وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في شيء واحد وهو بيع العينة ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم بيع التأجير الموعود بالتمليك والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه لانه معاملة من المعاملات والاصل في المعاملات الحل والاباحة وطبيعة هذا البيع يبدأ باحكام الاجارة منتهيا باحكام البيع ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها ابونا ادم اهي جنة الخلد التي في السماء ام بستان عظيم في الارض على قولين لكن الاصل ان الادلة كتابا وسنة انتبهوا لكن الاصل ان الادلة كتابا وسنة اذا ذكرت الجنة معرفة بالالف واللام غير مضافة الى احد فيراد بها جنة الخلد التي في السماء واصبر القرآن والسنة من اولها الى اخرها. فلا تجد لفظ الجنة معرفا بالالف واللام وغير مضاف وغير مضاف الى احد فانك تجده دائما يريد بها جنة الخلد. والجنة التي دخلها ابونا ادم قد توفرت فيها هذه الشروط فالاصل انها جنة الخلد ويؤكد ذلك قول الله عز وجل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. وان اعظم بستان في الارض لابد ان يحس اهله احيانا بالجوع ولابد ان يتعروا وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى اي لا تصيبك فيها الشمس وان اعظم بستان في الارض لابد ان يظمأ اهله وان تصيبهم الشمس في وقت من الاوقات فهذه صفات لا تصلح لبستان في الدنيا وانما لا تصلح الا لجنة الله عز وجل في السماء قول ساقه من اهل البدع ومن الفروع ايضا عقيدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات حمل الفاظ النصوص على حقيقتها وظاهرها وعقيدة اهل السنة والجماعة في حقائق نصوص اليوم الاخر حملها على حقائقها وظاهرها. فلا ينتقلون من الحقيقة الى المجاز من الظاهر الى المؤول الا بقرينة كما ذكرته لكم في اول الدرس ومنها ايضا لو ان انسانا اعتدى على حامل وبعد تنويمها في المستشفى يومين سقط جنينها ميتا فتجاذب فتجاذب موت هذا الجنين الضربة ها تلك ذلك الاعتداء وهو السبب المعلوم او انه مات بفعل الله عز وجل بلا سبب معين وعندكم قاعدة احفظوها متى ما تعارض في الشيء متى ما تعارض في الشيء سبب معلوم وسبب مظنون فالاصل اضافة الشيء الى سببه المعلوم لا الى سببه المظنون فيصل مليت فيصل؟ اكيد معي اي نعم وبناء على هذه القاعدة نقول بان هذا الموت يضاف الى ماذا يضاف الى السبب المعلوم وهو ظربة هذا الرجل لبطن المرأة الحامل. فحينئذ يتحمل ديته غرة عبد او امة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اخر فرع عندي ما الحكم لو طلق واحدة من نسائه وشك وشك من هي ولا نريد ان نختم الدرس بالطلاق ها ولذلك احذفوا هذا الفرع نريد ان نختمه بالنكاح ولا نختمه بالطلاق لكن في هذه الحالة ماذا يفعل لو طلق واحدة من نسائه ثم جهلها قالوا حرم عليه الجميع الجميع حتى يتبين عينها يقينا فان لم تتبين عينها بعد التي واللتي والتأمل والتذكر والنظر فحينئذ نخرج المطلقة بالقرعة وحظها ونصيبها. فان القرعة تستعمل في اخر البينات القرعة تستعمل كبينة اخيرة لتمييز الحق او تمييز المستحق وقد تكون المطلقة خديجة ولكنها تكتم طلاقها ثم اذا خرجت القرعة على فاطمة نظرت لها وضحكت فعلى كل حال انه كل من طلق واحدة من نسائه وجهل عينها حرم عليه الجميع حتى يتبين المطلقة بيقين وان لم يكن عنده بينة فاننا نرجع الى اخر البينات واخر العلاج الكي وهو ان نقرع بينهن ومن تخرج عليه عليها القرعة فتكون هي المطلقة والخلاصة من هذا المفتاح العظيم انني ادل نفسي والطلاب على ان يدربوا انفسهم على التخريج عليه كثيرا فانه حزام امان من كثرة اللغط وحزام امان من كثرة التشويش في مثل بهذه المسائل وخلاصته متى ما تجاذب عندك ايها الطالب يقين وشك فانك تضطرح الشك وتعمل باليقين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد