بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم لقد اخذنا في الدرس الماضي مفتاحا ذا شقين وشرحنا في الدرس الماضي الشق الاول منه وقفنا عند الشق الثاني وسوف نخصص هذا الدرس لشرح الشق الثاني مقرونا بالمفتاح الذي بعده ان شاء الله عز وجل من غير مباراة ومن غير مماحلة ومن غير تملص بخلاف اهل زماننا الذين يريدون ان يضعوا بينهم وبين امتثال لامر الشارع عقبات وحواجز حتى يتملصوا ويتخلصوا من هذا من هذا الامر. فالقول الصحيح وبما ان الوقت قد اخذنا فاني ساحاول الاختصار ما استطعت الى ذلك سبيلا ان شاء الله حتى لا يطول الامر فاقول وبالله التوفيق. القاعدة عندنا تقول الامر المتجرد عن القرينة يفيد امرين. يفيد الوجوب وقد شرحناها في الدرس الماظي. ويفيد ايضا الفورية وهي محط لحال شرحنا في هذا الدرس ان شاء الله تعالى. فاي صيغة من صيغ الامر تمر عليك في الكتاب والسنة فان انك تستفيد منها هاتين الفائدتين. انها تفيد الوجوب والفورية. فان قلت وما معنى الفورية؟ فاقول المبادرة بالامتثال من غير تأخر الا بعذر شرعي. فمتى ما امرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه سلم باي امر من الامور فالواجب عليك ان تبادر بالامتثال الا اذا اخرك عذر شرعي فلا بأس عليك بهذا اخير وبناء على ذلك فكل من تأخر فكل من تأخر عن امتثال امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى عذر فانه يعتبر اثما. يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا التأخير. حيثما امرك الله عز وجل بامر فان الواجب عليك ان تبادر بامتثاله. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم وما قررته انما ما هو قول الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة رحمهم الله. واما الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى فانهم يقولون بان الامر يقتضي التراخي. يعني متى ما شئت ان ان تمتثله فامتثله فلا يجب عليك عند الشافعية امتثالا امتثال الامر مباشرة. ولكن هذا قول مرجوح. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما بينته لك من وجوب المبادرة بالامتثال الا اذا تأخرت بسبب العذر الشرعي. فان قلت وما الدليل على ذلك فاقول الدليل على ذلك عدة امور. منها ان الله عز وجل عاقب ابليس لما لم يمتثل الامر بالسجود مباشرة فلو كان الامر يقتضي التراخي لقال ابليس حتى وان لم امتثل الان فسامتثل فيما بعد. فلما عاقب الله عز وجل ابليس فلما لم يبادر بالسجود بعد صدور الامر من الله عز وجل دل ذلك على ان الامر يقتضي يقتضي الفورية يقتضي الفورية ومنها ايضا ان رجلا كان يصلي في المسجد وهو سعيد بن المعلى رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه. فلم اجبه. فلما قضيت صلاتي جئت فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي. فقال ما منعك ان تجيبني؟ وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم مبادرته بالامتثال فهذا دليل على ان الامر في قوله استجيبوا. كان يفيد الفورية والا لما استحق سعيد ابو سعيد المعلى رضي الله تعالى عنه وارضاه لما استحق هذا الذم ولما استحق هذه المعاتبة. وكذلك لغة العرب على ذلك فانك لو قلت لعبدك او لرقيك لرقيك اسقني ماء ثم لم يبادر الامتثال وعاقبته لاتفق العقلاء على صحة عقابك. ولما انكر عليك احد في هذه العقوبة. فلو كان الامر لغة يقتضي تراخي والتأخير بلا سبب لانكر العقلاء عليك هذه المعاقبة. لكن لما اتفقوا جميعا على صحة فعلك في هذا دقيق دل ذلك على ان المستقر في لغة العرب وفي عقلية العرب وفي لسانها ان الامر يقتضي الفورية بل وهذا ادخل في تعظيم اوامر الله عز وجل. فان من تعظيم امر الله المبادرة بالامتثال. فان بصور تعظيم الله عز وجل وتعظيم امره ان تبادر بامتثاله. فلو ان اباك امرك بشيء ثم تأخرت فتأخيرك في تنفيذ الامر دليل على عدم احترامه دليل على عدم تعظيمه دليل على عظم على عدم تقدير تقديرك لابيك. فالمبادرة بامتثال امر دليل على تعظيم الامر. المبادرة بامتثال الامر دليل على تعظيم الامر. وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فدائما يمتثلون الامر مباشرة فور صدوره فور صدوره ولذلك لما حرم الله عز وجل عليهم الخمر وامرهم باجتنابه في قوله رجس من عمل الشيطان فايش؟ فاجتنبوه بادروا مباشرة باراقة الخمر وكسر دنانه حتى سالت شوارع المدينة به. وكذلك ايضا في صور كثيرة متعددة لا اريد الاطالة بها وقد حظرتها في مجموعة من الصور فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمتثلون امر الشارع مباشرة من غير في هذه المسألة هو ان امر الشارع يقتضي الفورية وعلى ذلك فروع. الفرع الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن توفرت شروط الحج. فذهب الجمهور الى فورية الحج متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. وذهب الائمة الشافعية الى لان الحج يجب على التراخي حتى وان توفرت الشروط وانتبهت الموانع. والقول الصحيح بناء على هذه القاعدة لا شك انه قول لا شك شك انه قول الجمهور. فكل من توفرت في سنته قبل الحج شروط الحج وانتفت موانعه فيجب عليه ان يحج هذا العام. ولا يجوز له ان يتأخر ابدا. فان تأخر بلا عذر الى العام المقبل فانه اثم. يحتاج هذا التأخير الى توبة. فان قالوا لنا ومتى فرظ الحج اصلا على الامة؟ فاقول في السنة التاسعة في الاصح فان قالوا تحج النبي صلى الله عليه وسلم فنقول انما حج في السنة العاشرة. فيقولون لو كان الامر بالحج على الفور لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج. فلماذا يتأخر الى السنة التي بعدها فنقول ان تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة خالصة او راجحة. وذلك لان مكة انما فتحت ولا تزال مظاهر الشرك. والمشركين موجودة. فلا يزال الناس يحجون على صفة اهل الشرك ولا يزال الناس يطوفون في على البيت عراة. ولا يزال اهل الشرك يحجون ويكثر وجودهم في مناسك الحج فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم حج لاختلط حجه بحج هؤلاء المشركين ولا اختلط الحابل بالنابل ولما تميز الحق من الباطل فكانت المصلحة تقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتأخر وان يرسل ابا بكر رضي الله عنه ويردفه بعلي حتى ينادوا في اهل الموسم الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاذا كان التأخير لمصلحة ونحن نقول بانك اذا اخرت الامر ولم تمتثله مباشرة للمصلحة الراجحة فانه لا بأس عليك وانما نحن نتكلم التأخير الذي لم يدعو له عذر ولا حاجة ولا مصلحة ولا مصلحة راجحة. وهناك شيء اخر ايضا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوحي اليه من الله انها حجة واحدة فقط. ولذلك كان يشير الى الناس بقوله لعلي لا ارى بعد عامي هذا حتى لا يجزم بموته فيحزن الناس وانما علقه وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا مع ان الله اوحى اليه بانه لا يستطيع ان يحج مرة اخرى لسبق وفاته. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يا جماعة في اكثر عدد ممكن حتى يتأملوا احواله وحتى ينظروا في مناسكه وكيفية فعلها له وكيفية وكيفية لها حتى ينقلوها للامة. فكلما كثر الطلاب حول شيخهم كلما كثر النقل من احوال هذا الشيخ فربما يسمع هذا الطالب ما لا يسمعه الاخر ويرى هذا الطالب ما لا يراه الاخر. فكانت المصلحة تقتضي التأخير من السنة التاسعة الى السنة العاشرة لهذين الامرين. ومن اهل العلم من قال اصالة من قال اصالة ان فريضة الحج في السنة انما جاءت بعد الفراغ من ايش؟ من من النسك لما خرج يوم عرفة وانتهى ولكن هذا فيه شيء من النظر والاصح انه كان قبل الموسم ولكن المصلحة الخالصة او الراجحة اقتضت تأخيره لازالة مظاهر الشرك لجمع اكبر عدد ممكن من المسلمين لينقلوا احوال حج النبي صلى الله عليه وسلم للامة. والخلاصة من هذا الفرع ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان الحج واجب على الفور بناء على ان الامر المتجرد عن القرينة يقتضي الفورية. ومن الفروع ايضا لو ان الانسان فاتته الصلاة المفروضة لعذر حتى خرج وقتها. ثم زال عذره. هل يجب عليه مباشرة بعد زوال العذر ان يقضي صلاته او له ان يؤخرها الى ما بعد. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بناء على هذه القاعدة القضاء فورا بعد زوال العذر. فلو اخر القضاء بلا عذر فانه مطالب بالتوبة من هذا التأخير. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها صلها اذا اصبح او ذكر. لا كفارة لها الا ذلك. فالامر في قوله فليصلها امر متجرد عن القرينة فيفيد الفورية. فلو فاتتك صلاة الفجر ثم استيقظت الساعة السابعة وزال عذر النوم فيجب عليك الان ان تتوضأ في صلاة الفجر فلا يحل لك ان تقول ساؤخرها الى الساعة التاسعة او العاشرة بما ان وقتها قد فات. فان هذا تأخير لا يجوز الا اذا كان يدعو له العذر الشرعي فلا بأس عليه. لكن الاصل وجوب المبادرة بالقضاء. فان قلت وكيف نصنع بما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر ولم يستيقظ الا بعد ان ظربهم حر الشمس. لم يبادر بقضاء صلاة الفجر. وانما امر الناس ان يقتادوا طواحلهم فتخلف عن هذا المكان وتقدم قليلا ثم امر بلالا فاذن ثم صلى فصنع كما يصنع كل يوم فلو كان قضاء فائدته على الفورية لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد استيقاظه بالقضاء. قلنا جوابا على ذلك اننا قررنا ان التأخير متى ما كان لمصلحة راجحة او خالصة فانه جائز لا بأس به فنحن لا نتكلم في تأخير القضاء او في تأخير امتثال الامر اذا كان يدعو للتأخير مصلحة خالصة او راجحة. فان قلت وما المصلحة الراجحة هنا نقول حتى يفارقوا ذلك المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. فان الشيطان هو الذي تسبب في نوم بلال الذي تسبب في عدم في قاضيهم فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غزوة تعبا هو واصحابه ثم قال يا بلال اكلأ لنا الليل. فقام بلال يصلي ما قدر له فلما تقارب الفجر استند بلال الى ظهر راحلته فغلبت بلالا عيناه. فالشيطان حضرهم في هذا بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اقتادوا رواحلكم شيئا فانه مكان حضر ما فيه الشيطان. وبناء على ذلك فلو ان الانسان نام في غرفة نومه عن صلاة معينة فان السنة الا يقضي تلك الصلاة في هذه الغرفة لانها غرفة حضره فيها الشيطان طيب وانما يقضي الصلاة في مكان اخر. فان قلت ان الشياطين تحظر الامكنة كلها فغالبا الشياطين تكون في غرف الناس وفي بيوتهم وفي شوارعهم وفي مساجدهم المساجد فيها شياطين كما قال النبي وسلم في احاديث متعددة والذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف. ولا لا؟ قال حتى يخطر بين المرء قلبه يقول اذكر كذا وين هذا فيه؟ في المسجد. فالشياطين تدخل المساجد. فكيف نفعل؟ اذا نحتاج الى ان نفارق الكرة الارضية حتى نقضي ان هذه امكنة فيها شياطين. فنقول اعلم ان حضور الشيطان في المكان لا يخلو من حالتين. اما ان يكون حضورا عرب واما ان يكون حضورا دائما. يعني اما ان يكون هذا المكان هو مستقر الشيطان الذي يكثر وجوده فيه واما ان يكون مكانا يعرض الشيطان فيه عروضا. فالمكان الذي حضرهم فيه الشيطان ليس هو المكان الذي يدوم وجود الشيطان فيه. وانما يقول حضرنا فيه فاذا هو حضور عارض فكل مكان حضرك فيه الشيطان وثبطك عن تعبد فيكره قضاء هذا التعبد فيه. كل مكان حضرك فيه الشيطان واشغلك عن تعبد حتى فات وقته فيكره لك قضاء هذا التعبد فيه. واما امكنة الشيطان التي يأوي اليها ايمان فانه تحرم الصلاة فيها. فاذا قال العلماء تكره الصلاة في المكان الذي يعرض فيه الشيطان وتحرم في المكان الذي فيه فان قلت وهل هناك دليل يدل على تحريم الصلاة في المكان الذي تأوي اليه الشياطين؟ الجواب نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في الحش. لانه مكان تحضره الشياطين. فتحيم الصلاة في الحمامات ليست لنجاستها فان اكثر الحمامات طاهرة وليست بنجسة. ولكنها لانها امكنة تحضرها الشياطين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش احتضر محتضرة اي تكثر الشياطين فيها. فالحشوش هي ماء والشياطين. فحضورها في الحس ليس حضور عرض بل حضورا دائما وكذلك معاطن الابل فان الصلاة فيها محرمة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطل الابل قال لا صلوا في معاطر الابل لانها تحضرها الشياطين حضورا دائما فهي تأوي الى الابل وتأوي الى معاطنها فاذا كان ذلك المكان قد عرظ فيه الشيطان عرضا فيكره الصلاة فيه. واما اذا كان محلا دائما يأوي اليه فان الصلاة فيه تحرم. والخلاصة من ذلك ان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة الفجر ليس تأخيرا لا مصلحة فيه. وانما تأخير لمصلحة وهو ان ينتقل عن هذا المكان الذي حضره فيه الشيطان. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى الا في اخراج الكفارات. متى ما تحقق موجبها هل يجب اخراج الكفارة عند وجود سببها على الفور ولا او او يجوز لك التأخير؟ بمعنى ان الانسان اقترف محظورا من محظورات الاحرام فيه كفارة فهل يجب الان ان يخرج كفارته او متى ما شاء اخرجها. لو ان الانسان حلف يمينا وخالفها. فتجب عليه كفارة اليمين. فهل يجب عليه اخراج كفارة اليمين الان ام له تأخيرها؟ وهكذا في سائر الكفارات فاخراج الكفارات هل هو على الفور او يجوز فيه تراخي على قولين لاهل العلم بناء على اختلافهم في اصل القاعدة. والقول الصحيح هو ان اخراج الكفارات واجب على الفور. لا يجوز التأخير والا اذا كان في التأخير عذر او مصلحة راجحة. فمن وجب عليه كفارة من الكفارات فالواجب عليه المبادرة بها الان المبادرة بها الان. الا اذا كان التأخير يرجى من ورائه كشف عذر او تحقيق مصلحته راجحة ومنها كذلك اداء الامانات فان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فمتى ما طالب صاحب الامانة بامانته فالواجب عليك ان تؤديها فورا بلا مماحلة ولا تملص ولا تخلص من ادائها فورا. فكل ما طولب باداء الامانة واخر اداءها بلا عذر فتلفت فانه يضمنها. ومنها كذلك اخراج الزكاة في الله عز وجل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فهل يجب اخراج الزكاة فورا حولان الحول وبلوغ النصاب؟ ام له ان يؤخر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان اخراج الكفارات على الفور. فكل عفوا اخراج الزكوات على الفور. فكل من وجبت عليه زكاة واخرها حتى تلف النصاب فانه حينئذ اثم. الا اذا كان التأخير يرجى من ورائه تحقيق مصلحة خالصة او راجحة ومنها كذلك ايضا ومنها كذلك لو ان الزوج خير زوجته في طلاقه فقال طلقي نفسك ان شئت. ثم تراخت الزوجة في قبول هذا الامر حتى طال الزمان عرفا حتى طال الزمان عرفا ثم قالت بما انك امرتني فاذا طلقت نفسي منك. اختلف العلماء فيما لو تأخرت في قبول هذا الامر ولم تبادر بامتثاله فورا. هل تزال امكانية الطلاق ثابتة في حقها ام انها زالت على قولين لاهل العلم والقول الصحيح زوالها مع طول الفصل عرفا. فلو انها تأخرت في قبول الامر ولم تمتثله مباشرة ولم تقل طلق قلت نفسي منك بناء على امرك وتوكيلي في هذا الطلاق فانها حينئذ تذهب منها هذه الخصيصة ولو طلقت نفسها بعد زمان فانها لا تطلق في الاصح لان الامر يقتضي الفورية وعدم امتثالها للامر فورا. دليل على انها لا تريد ومنها ايضا منها ايضا اجمع العلماء على ان من يا مع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد. اجمع العلماء على ان من جامع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد واجمع على ان عليه حجة ثانية. لكن هذه الحجة الثانية هل تجب ان تكون هي العام المقبل؟ حجة العام القابل؟ ام له ان يؤخر متى ما شاء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم بناء على هذه القاعدة والقول الصحيح انه يجب عليه الحج من قابل مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ولا يجوز له ابدا ان يتأخر ان يتأخر في الحج. ومنها ايضا الامر بالاسراع بالجنازة القاعدة المتقررة عندنا ان كل ما يتعلق بالميت فالسنة الاسراع فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة ليس اسراع خطى فقط بل اسراع في كل مسألة تتعلق بالميت. اسراع في قضاء دينه واسراع في تكفي تغسيله واسراع في انهاء اوراقه من المستشفى. واسراع في اه الصلاة عليه فجميع ما يتعلق بالميت فالسنة الاسراع به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة دليل على ان كل من كان قادرا على الاسراع بانهاء امورها ايا كان، ثم خلف عن ذلك فانه اثم في عدم امتثال هذا الامر. فمن كان قادرا على انهاء اوراقه بالجثة من المستشفى ولكن تأخر قال بكرة في كل خيرة تأخيرة فنقول لا انت اثم. من كان قادرا على تغسيلها ثم تأخر بلا عذر فهو اثم ومن كان قادرا على تقديمها والصلاة عليها ثم تأخر بلا عذر شرعي فهو اثم. ومن كان قادرا على دفن اخيه الميت في قبره ثم تأخر بالدفن بلا عذر شرعي فهو اثم. فاذا كل اسراع فيما يتعلق بامر الجنازة فانه واجب على الفور. فكل من تأخر في امر من امور الجنازة فلم يسرع به مع كمال قدرته على الاسراع فانه يعتبر فانه يعتبر اثما. ومنها ايضا قضاء الصوم طولت عليكم شوي الله يعينكم على الاصول اصول الفقه لا لا تتعلم الا بهذه الطريقة وهي كثرة التفريعات على القاعدة الواحدة انه كلما اكثرنا التفريع كلما تبوتقت الملكة على ما قالوا. قضاء الصوم فاذا صام فاذا افطر الانسان اياما من رمضان فانه يجب عليه قضاؤها. عند الجميع لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على فعدة من ايام اخر. اي فقدوا ما افطرتم من عدة عدة من ايام اخر. لكن هل القضاء على الفور ام على التراخي؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه على التراخي. لكن لا يجوز للانسان ان يؤخر قضاء رمضان الاول حتى يدركه رمظان الثاني. واما ما بين الرمضانين فانه وقت للقظاء. فلو ان الانسان بادر بالقظاء لكان افظل له. لكن انه اخره الى الشهر الحادي عشر او الثاني عشر او او الى السنة الجديدة كل ذلك جائز سائغ لكن لا يحل له ان اخره حتى يدركه رمضان الثاني. فجميع ما بين الرمضانين وقت صالح للقضاء. فان قلت ولماذا قلت انه على تراخي مع ان الشارع امر بالقضاء والامر يقتضي الفورية. فنقول لوجود الصارف. في هذه الجزئية وجد الصارف وهو ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان في رواية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومن المعلوم انه لا يمكن ان تخفى هذه الحال على النبي صلى الله عليه عليه وسلم فهو يعلم ان عائشة يجب عليها قضاء ايام من رمضان ومع ذلك يعلم انها كانت تؤخر ايام القضاء تؤخر ايام القضاء وكان يقرها على هذا التأخير ولا ينكره عليها. فدل اقراره على الجواز. فلما ورد الصارف في هذا بخصوصه قلنا بانه لا يقتضي الفورية وانما يقتضي وانما يقتضي التراخي. وانما يقتضي التراخي. فان قلت اوليس قولها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني دليل على انها كانت تؤخر لمصلحة؟ فالذي يؤخر بلا مصلحة لماذا تجيز له ذلك؟ فاقول نعم ولكن لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني في بعض الايام دون بعضها. فانها كانت مشروكة بغيرها فكانت تجد من الايام ما تستطيع ان تقضيها فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند اه عند عائشة جميع ايام وانما كان يبيت عندها يومها ويوم سوداء رضي الله تعالى عنها لان سودة تتنازلت عن يومها لعائشة كما هو معلوم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فاذا كانت تجد ممدوحة عن الصيام عفوا تجد قدرة على الصيام. ومع ذلك لم تكن تصوم وكانت تؤخره الى شعبان استعدادا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي وقت يطلب يطلب يطلبها فيه. ومنها كذلك الوفاء بالنذور فلو ان الانسان والنذر على نفسه نذرا غير معلق. ويسميه العلماء بالنذر المطلق. قال نذر لله علي ان اصلي وسكت او نذر لله علي ان اتصدق وسكت. او نذر لله علي ان اصوم وسكت. فهل يجب الوفاء بنذره مباشرة؟ الجواب نعم لقول الله لقول الله عز وجل يوفون بالنذر وهذا امر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله قال ايش تطعه وهذا امر والامر يقتضي الفورية. واما النذر المعلق فانه يجب عليه ان يؤديه فورا بعد وجود بعد لوجود ما علق عليه او بعد او بعد وجود سببه. فلا يجوز لاحد ان يتأخر ان يتأخر عن قضاء النذر بعد وجود سببه واظن ان القاعدة ان شاء الله قد اتضحت معالمها وبانت مراسمها وهي ان كل امر يأمرك الله عز وجل به في كتابه او يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته فان الواجب عليك ان تمتثله فورا الا تلك الاوامر التي ورد لها الصارف اظن ان شاء الله القاعدة واضحة احد عنده سؤال فيها؟ احد عنده سؤال فيها او عندنا قاعدة وهي ان فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل. فاذا جاءك واجب موسع تعرف الواجب موسع الموسع هو ما يسع له ولغيره من جنسه. مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر من زوال الشمس الى مصيري كل شيء مثله هذا واجب. ما الذي يجب فيه؟ اربع ركعات ما تاخذ خمس دقايق. يعني ثلاث ساعات او ساعتين وخمسة واربعين دقيقة، انما الواجب عليك فيها حق الله عز وجل اربع دقايق او خمس دقايق اربع ركعات. طيب لو اردت ان تصلي قبل صلاة الظهر اتسع الوقت؟ لو اردت ان تصلي بعد الظهر تسع الوقت اذا هذا واجب وموسع لانه يتسع له ولغيره من جنسه. فكل وقت اتسع لواجبه ولغيره من جنسه يسمونه يسميه العلماء واجب هذا الواجب الموسع العلماء يقولون يجوز ايقاع الواجب في اول وقته وفي منتصف وقته وفي اخره قبل تضايقه لكن فعل الواجب والموسع في اول وقته افضل. فاذا قضاء الصوم في اول وقته افضل. والصلاة المفروضة في اول وقتها افضل. احفظها القاعدة. فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل. طبعا الا بدليل. وقد دل الدليل على مشروعية واستحباب تأخير الصلاة المفروضة في حالتين في حالة صلاة الظهر في شدة الحر وفي وفي صلاة العشاء ما لم يشق على مأمور. يفيد الفورية وهذا تنبيه طيب. حتى لو امرك الشارع بامر ندب فان السنة لك ان تبادر به. احسنت يا فهد. فامر الشارع دائما يفيد الفورية التي يحرم فيها التأخير. الا بعذر. واما في الندب فهي الفورية التي لا لا يترتب على تفويتها عقوبة