كالذي والتي والذين ومن وما الموصولة كقول الله عز وجل الا الذين امنوا اي جميع من امن فهو في نجاة وكقول الله عز وجل الذين يظاهرون اي كل مظاهر فهذا حكمه مقدارا يسيرا. لكن السنة خصصت ذلك بقوله لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعد اذا وربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم. فاذا سرق الانسان ما قيمته اقل من ذلك فهو غورا ان يأتوا الناس بماء معي فمن يأتيكم بماء معين اي لا احد. وكذلك قول الله عز وجل ماذا اجبتم المرسلين ماذا اجبتم المرسلين؟ اي ان كل تفاصيل ما جاء به المرسلين سوف تسألون عنها ويطلب جوابكم فيها وكذلك قول الله عز وجل في سورة التكبير فاين تذهبون الى مذهب لكم؟ ولا مفر ولا مناص من الجزاء والحساب كقول الله عز وجل اين المفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد عندنا في هذه الجلسة العلمية مفتاح عظيم من مفاتيح الفقه الاسلامي. وعليه تبنى فروع فقهية كثيرة وخلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي وهي قاعدة العموم والخصوص وتبرز اهمية هذه القاعدة بان كثيرا من الفاظ الوحيين عامة فيجب على طالب العلم ان يعرف الواجب عليه في الالفاظ العامة. ليتصور المسألة على ما هي عليه. عموما وخصوصا وفي هذا المجلس سوف ندرس ثلاث قواعد بطريقة مختصرة ما استطعنا الى ذلك سبيلا. القاعدة الاولى اجبوا بقاء العام على عمومه. ولا يخص الا بدليل يجب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل الثانية العام يبنى على الخاص. العام يبنى على الخاص الثالثة ذكر العامي ببعض افراده تنصيص لا تخصيص ذكر العامي ببعض افراده تنصيص لا تخصيص وبعد هذا الاجمال نذهب الى التفاصيل فنقول الكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل المسألة الاولى ما معناها الجواب اعلم رحمك الله تعالى انه متى ما ورد لفظ عام في الكتاب او السنة؟ فان الواجب عليك ان تبقى طبعا نتكلم عن القاعدة الاولى لا. فان الواجب عليك ان تبقى على هذا العموم ولا يحل لك ان تخرج فردا من افراده الا بدليل يدل على هذا التخصيص والاخراج وهذا هو الواجب عليك احتراما لنصوص الوحي وتعظيما لادلة الكتاب والسنة. فما ورد من الادلة عاما فالواجب بقاؤه على ولا تقبل قول احد يخرج فردا من الافراد الا اذا كان اخراجه بدليل خاص فمتى ما رأيت اهل العلم اختلفوا في لفظة عامة اهي باقية على عمومها؟ ام قد دخلها التخصيص ان الواجب عليك ان تبقى على الاصل المتقرر فيها وهو بقاؤها على عمومها ثم تنظر بعد ذلك في من يدعي في قول من يدعي التخصيص. فان وجدت قوله مبنيا على دليل يصلح ان يكون مخصصا الحمد لله والا فالاصل بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص وفهم هذه القاعدة يتطلب منا ان نبحث يتطلب منا ان نبحث في صيغ العموم. حتى اذا مرت علينا في الكتاب والسنة عرفنا انها من الفاظ العموم. وهو المسألة الثانية صيغ العموم لقد كفاك العلماء المؤنة في جمعها والتمثيل عليها. وما عليك الا ان تفهمها فقط اقول اعلم رحمنا الله واياك ان اللفظة تدل على العموم بطريقين. اما اما باعتبار ذاتها واما باعتبار ما يدخل عليها فهناك الفاظ تدل على العموم بذاتها وهناك الفاظ لا تدل على العموم بذاتها بل بما يدخل عليها فاما ما يدل على العموم بذاته فاقواها على الاطلاق لفظة كل فمتى ما رأيت لفظة كل وما تصرف منها في الكتاب والسنة فاعرف انها تدل على العموم كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فهذا دليل على دخول جميع الاشياء في وصف الخلق ولا يشذ عن ذلك شيء ابدا من مخلوقاته عز وجل وكلفظة جميع فمتى ما رأيت تلك اللفظة في الكتاب والسنة فاعرف انها تدل على العموم بذاتها كقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون وكلفظة كافة كقول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة وكلفظة قاطبة جاء القوم قاطبة اي جميعهم وكقول سائر كقولك اكرمت الطلاب سائرهم. او اكرمت سائر الطلاب فهذه لا تجد انه دخل عليها شيء اكسبها العموم. وانما هي تدل على العموم بذاتها وهي اقوى صيغ العموم اما النوع الثاني من الالفاظ العامة فهي فهي تلك الالفاظ التي لا تدل على العموم بذاتها وانما تدل على العموم ها بما اكتسبته كالمفرد والجمع المضافين فمتى ما رأيت مفردا مضافا فاعرف انه يفيد العموم. ومتى ما رأيت جمعا مضافا فاعرف انه يفيد العموم فالمفرد باعتبار ذاته لا يفيد العموم وكذلك الجمع. ولكن لما اقترن الافراد بالاضافة والجمع بالاضافة صار هذا اللفظ بهذا التركيب من صيغ العموم. كقول الله عز وجل في المفرد المضاف اذكروا نعمة الله فهنا لا يأمرك الله ان تتذكر نعمة واحدة وانما امرك ان تتذكر نعمه كلها فان نعمة مفرد. وقد اضيفت الى الاسم الاحسن والمفرد المضاف يعم. وهذه قاعدة اصولية مفرد المضاف يعم وكقول الله عز وجل في الجمع اذكروا الاء الله. اي جميعها اي جميعها لان الاء جمع وقد اظيفت الى الاسم الاحسن والجمع المضاف يعم وهذه قاعدة من قواعد الاصول اخرى. الجمع المضاف فمتى ما رأيت اسما من اسماء الاستفهام فاعرف انه يفيد عموما مسماه. فاين تذهبون؟ اي لا مذهب لكم. فمن يأتيكم اي لا ات بهذا الشيء لكم ونحو ذلك ومنها ايضا ما يسميه اللغويون بالاسماء الموصولة يعم وكالمفرد والجمع ايضا اذا حلي بالالف واللام الاستغراقية فاي مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فانه يفيد العموم. كقول الله عز وجل ان انسان لفي خسر. فكلمة انسان مفرد دخلت عليها الالف واللام فهي تدل على العموم. فالله لا يقصد انسانا معينا وانما يقصد جنس الناس بدليل انه لما استثنى قال الا ولم يقل الا الذي وكقول الله عز وجل في سورة النور او الطفل الذين لم يظهروا فهو لا يقصد طفلا معينا والا لقال او الطفل الذي لكن لما كانت لفظة الطفل تفيد العموم قال في وصف الذين فالطفل مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فاكسبته العموم ومنها قول الله عز وجل ان المسلمين والمسلمات فالمسلمون جمع دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فاكسبته العموم فيدخل فيه كل من اتصف بالاسلام وكذلك سائر الاية في قوله والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات عفوا والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخر فين الاية؟ فكل هذه من الفاظ العموم لانها جمع دخلت عليه الالف واللام. والقاعدة الاصولية تقول الف واللام اذا دخلت على الجمع اكسبته العموم ومن صيغه ايضا النكرة في ثلاثة احوال ونعني بالنكرة ضد المعرفة فالنكرة متى ما وردت في سياق الشرط فانها تعم. ومتى ما وردت في سياق النفي فانها تعم. ومتى ما وردت في سياق النهي فانها تعم. فهذه ثلاث قواعد اصولية من قواعد العموم الاولى النكرة في سياق الشرط تعم كقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فلم تجدوا هذا شرط وقوله ماء هذان كرة. فهو نكرة في سياق الشرط فيدخل كل شيء يوصف بانه ماء. فاذا عدم الانسان جنسا فانه ينتقل الى الطهارة الترابية شرعا وكقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به. فقوله من يعمل هذا شرط. وقوله سوءا هذان كرة فيقتضي ذلك ان كل من اقترف شيئا من السوء فهو معرض للسؤال والحساب يوم القيامة وكقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فقوله من يعمل في الايتين هذا شرط. وقوله خيرا في الاولى وشرا في الثانية. هذا نكرة فيدخل فيه كل خير وكل شر فلابد ان يراه الانسان يوم القيامة فميزان الاخرة يوزن به مثاقيل الذر القاعدة الثانية النكرة في سياق النفي. تعم كقول الله عز وجل لا اله الا الله. فاعلم انه لا اله الا الله. فقوله لا هذا نفي وقوله اله هذان كرة فهي نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك نفي جميع الالهة التي عبدت من دون الله عز وجل شمسا كانت او قمرا او جبلا او كهفا او حجرا او شجرا او وليا او قبرا او بهيمة فجميع ما عبد من دون الله عز وجل لا يصلح ان يكون الهة مع الله تبارك وتعالى. الثالثة النكرة في سياق النهي تعم كقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فقوله لا تشركوا هذا نهي وقوله شيئا نكرة فهي نكرة في سياق النهي فتعم فيدخل في ذلك تحريم الشرك مع الله عز وجل في عبادته ايا كان من اشركت به فصارت النكرة تفيد العموم في ثلاثة احوال. ان وردت في سياق شرط فتفيد العموم. وان وردت في سياق نفي فتفيد العموم وان وردت في سياق نهي فتفيد العموم ومنها ايضا ما يسميه اللغويون باسماء الشرط كمن وما وايما ومهما ونحوها مما لا يخفى عليكم في اللغة العربية. فمتى ما رأيت اسما من اسماء الشرط فاعرف انه يفيد العموم. كقول الله عز وجل من عمل صالحا نصف ما على المحصنات من العذاب فالامة خرجت بالنص والعبد خرج بالقياس عليها فهذا تخصيص قرآن بقياس ومثال اخر وهو تخصيص قول الله عز وجل في الحرم ومن دخله كان امنا انتبهوا لي فلنفسه فقوله من هذه من الاستفهامية وقوله صالحا هذا نكرة. فهذه الاية فيها عموما العموم الاول لانها بدأت باسم من اسماء الشرط. والعموم الثاني انها وردت بعدها نكرة فهي تفيد العموم باعتبارها اسما من اسماء الشرط وتفيد عموما اخر وهي انها نكرة في سياق الشرط ومن العموم ومن صيغ العموم ايضا ما يسمى باسماء الاستفهام فجميع اسماء الاستفهام في اللغة العربية فانها تفيد العموم كقول كقول الله عز وجل قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا ايش؟ فمن يأتيكم بماء مع اي لا احد فهذا الاتيان بالماء المعين منفي عن كل احد. فلا يستطيع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا خبراء جيلوجيون ولا فيزيائيون ولا اي قوة في العالم اذا جعل الله ماء الكرة الارضية فمتى ما رأيت كلمة الذين او الذي فاعرف انها تفيد العموم بمعنى انك لو حذفتها وادخلتها لفظة كل في مكانها لاستقام المعنى. الا الذين امنوا الا كل من امن او الطفل الذين اي كل الاطفال ان لم يظهروا ونحو ذلك فهذه صيغ العموم في علم الاصول واعيدها مختصرة. الاولى ما دل على العموم بذاته وضربت امثلته الثاني ما دل على العموم بتركيبه يعني بدخول شيء عليه. كالالف واللام اذا دخلت على المفرد والجمع وكالجمع والمفرد اذا اضيء وكالنكرة في سياق الشرط والنفي والنهي وكالاسماء الموصولة والاستفهام والشرط. هكذا قال العلماء في متونهم فمتى ما مر عليك شيء من هذه الالفاظ فاعرف انه مباشرة يفيد العموم. فالواجب عليك فيها ان تبقى على حتى يرد لك دليل التخصيص حتى يرد لك دليل التخصيص. ومن المسائل ايضا ان قلت وما الادلة التي يصلح بها التخصيص ما الاشياء التي يصلح ان نخصص العموم بها فاقول لقد عدها العلماء في اربعة اشياء الاول دليل الحس فان الحس يصلح ان يكون مخصصا لللفظ العام ونعني بالحس الرؤية او او السماع او نحوها من حواس الانسان كقول الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء فقوله كل صيغة من صيغ العموم. لكننا بالحس والرؤية رأيناها لم تدمر السماء ولم تدمر الارض ولم تدمر الجبال ولا الشجر. بل ان النص اخرج بعض البيوت في قوله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. فبالحس اخرجنا بعض افراد اللفظ العام. فدليل التخصيص الحس الدليل الثاني العقل. فان العقل لا يصلح ان يكون مخصصا لللفظ العام. واعني به العقل السني السلفي لا العقل البدعي كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. فكلمة كل صيغة من صيغ العموم. ولكن ان العقل يقتضي ان الله ذاتا وصفات لا يدخل في عمومها. فالله هو الخالق وما سواه فمخلوق الثالث التخصيص بالنص. وهذا الذي سنقف عنده كثيرا بمعنى ان يكون الدليل العام من النص والدليل الخاص من النص ايضا فهذا تخصيص نص بنص ويدخل تحته تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص احدهما بالاخر فصارت الاقسام اربعة تحت التخصيص بالنص فمثال تخصيص الكتاب بالكتاب اي ان يكون الدليل العام من الكتاب. والدليل الخاص من الكتاب وهي قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فاللفظ العام هو قوله ال مطلقات وما نوعه جمع دخلت عليه الالف واللام. فيدخل فيه كل مطلقة لكن هناك ايات خصصت بعض المطلقات كالمطلقة الحامل فان عدتها بالقرآن ان تضع حملها وكالمطلقة الايسة من الحيض لكبر او صغر فعدة ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدة ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهنا خصص القرآن القرآن خصص القرآن القرآن ويدخل تحتها ايضا تخصيص السنة بالسنة. بان يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص ايضا من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. فهذا دليل عام يدخل فيه كل خارج من الارض سواء قليلا او كثيرا لان قوله فيما هذه صيغة العموم وهي ما الموصولة او الشرطية تصلح للامرين في الذي سقت السماء العشر فيدخل فيه سواء الناتج او الخارج القليل ولو لم يخرج من مزرعتك الا بملئ كفك. فاخرج منه الله وهو العسر او خرج منه الاف الاصواع فقد اجمع العلماء على ان من احدث حدثا داخل الحرم فانه يقام عليه موجبه واختلفوا فيمن فعلا حدثا خارج الحرم ثم لاذ بالحرم والقول الصحيح انه يقام عليه موجبه قياسا على الاول لكن جاءت السنة اخرى وخصصت هذا العموم بخمسة اوسق. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر صدقة فالحديث العام يدل على وجوب الزكاة في القليل والكثير والحديث الخاص يخرج الزكاة فيما دون خمسة او سقم فلا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا اذا كان مجموع المحصول خمسة اوسق فما زاد فهذا تخصيص سنة بسنة ومنها ايضا تخصيص الكتابي بالسنة بمعنى ان يكون الدليل العام من القرآن. والدليل الخاص من السنة. كقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله اولى بكم جمع اضيف الى الظمير اولادكم. فهذا جمع مضاف. والجمع المضاف يعم كما ذكرت لكم في صيغ الاصول في صيغ العموم فيدخل فيها كل ولد سواء اكان ولدا مسلما او كافرا وسواء اكان ولد نبي او غير نبي. لكن جاءت السنة وخصصت هذا العموم القرآني. فاخرجت الولد الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واخرجت ولد الانبياء ايضا. فانه لا توارث بين نبي وذريته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة. فانت ترى ان الدليل العامة من القرآن والدليل الخاص من السنة فهو تخصيص قرآن بسنة وسواء اكانت السنة متواترة او احادية في الاصح. فانها تصلح ان تكون مخصصة للقرآن فلا يشترط في تخصيص الكتاب بالسنة ان تكون السنة متواترة كما قاله بعض اهل العلم غفر الله ويدخل تحتها تخصيص السنة بالكتاب. وهو القسم الرابع والاخير. اليس كذلك؟ انتم معي ولا رحتوا بعيد طيب بمعنى ان يكون الدليل العام من السنة. والدليل الخاص من القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الحديث بتمامه. فقوله الناس جمع دخلت عليه الالف واللام تفيد العموم فيدخل فيها كل كافر كتابيا كان او غير كتابي. هذا مقتضى دليل السنة ها مقتضى دليل السنة. لكن جاءنا القرآن بقوله في اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فمتى ما ادى اهل الكتاب لنا جزيتهم؟ فانه يجب الكف عن قتال بهم فانه يجب الكف عن قتالهم هذه هي الاقسام الاربعة. ولكن كما تعهدون مني ان قلة التمثيل لا احبها ولذلك لابد ان ازيد امثلة تدريبية وتطبيقية على هذه الاقسام الاربعة غير مراع للترتيب السابق فاقول وبالله التوفيق منها قول الله عز وجل الزانية انتبهوا لللفظ العام الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، فقوله الزانية لفظ عام لانه مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فيدخل فيه كل زانية سواء اكانت محصنة او غير محصنة. وقوله والزاني لفظ عام يدخل تحته الزاني المحصن والزاني البكر. لكن جاءت السنة وخصصت المحصن بانه لا يجلد وانما يرجم فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما زنا لانه محصن. والغامدية لما زنت لانها محصنة ورجم اليهوديين بعد زناهما لانهما محصنان. فاخرج الزاني المحصن بالسنة من عموم القرآن فهو هو تخصيص كتاب بسنة ومنها ايضا قول الله عز وجل بعد ان ذكر المحرمات من النساء. وانتبهوا لللفظ العام. واحل لكم ما وراء ذلكم فقوله ما اسم موصول. والاسماء الموصولة تفيد العموم. فجميع ما لم يذكر تحريمه في الاية التي قبلها فانه بنص القرآن. لكن السنة اخرجت زواج العمة على ابنة اخيها والخالة على بنت اختها لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي جامع الترمذي باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها. ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى اخرجه الترمذي في جامعه فهذا تخصيص كتاب بسنة. ومنها ايضا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما فيدخل فيها كل سارق ولو سرق قلما بنصف ريال لان لفظة السارق والسارقة مفرد دخلت عليه الالف واللام فيدخل فيها كل من يوصف بانه سارق ولو سرق ولكن لا يجب عليه القطع. فهذا تخصيص كتاب بسنة. ومنها ايضا ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقد الليثي ما ابين من حي فهو هو كميتته فقوله ما هذا اسم شرط؟ ما ابين اي ما قطع من حي اي في حال اياته فهو كميتته فاذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه في حياته طاهر. واذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه في حال حياته نجس واضح؟ لكن نجد ان هناك ايها الاخوان قول الله الله عز وجل عن الميتات ومن اصواء فيها. واوباء رها واشعاء اثاثا ومتاعا الى حين. فاجاز لنا الشارع صوف الميتة وشعرها وري شغى فاذا هذا استثناء قرآن من عموم سن من عموم سنة من عموم سنة طيب المخصص الرابع التخصيص بالاجماع عرفتوا الان انتقلنا من النص انتم معي ولا ظعتوا؟ اسألكم بالله ماشين صح ماشي. التخصيص بالاجماع فاذا ثبت اجماع على تخصيص واخراج فرد من افراد العموم فاننا نجعله مخصصا. فان التخصيص بالاجماع تخصيص صحيح ولكن لابد ان تتأكد اولا من صحة الاجماع. فان قلت هل هناك امثلة على التخصيص بالاجماع فاقول نعم وكثيرة جدا منها تخصيص العبد اذا زنا بالقياس على الامة من قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ده فقوله الزاني يدخل فيه الزاني الحر فيجلد مائة جلدة ويدخل فيه الزاني العبد فيجلد مئة جلدة ولكن اجمع العلماء على ان الزاني الرقيق يجلد خمسين قياسا على الامة في قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولان القاعدة المتقررة عندنا ان احكام الرقيق على النصف من احكام الحر ان احكام الرقيق على النصف من احكام الحر. فهذا تخصيص قرآن باجماع وسيأتينا هذا المثل المثال في التخصيص بالقياس فيصلح مثالا على التخصيص بالاجماع ويصلح مثالا على التخصيص بالقياس ومن الامثلة قول الله عز وجل في سياق ذكر من يحل جماعه او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فما ملكت اليمين يجوز جماعها. ولكن اجمع العلماء على ان اختك من الرضاع لا يحل لك جماعها ان وقعت تحت ملك يمينك فهذا تخصيص قرآن ها فهذا تخصيص قرآن باجماع. تخصيص قرآن باجماع ومنها ايضا اي ومن الامثلة ايضا على التخصيص بالاجماع. قول الله عز وجل قول الله عز وجل والذين وين صيغة العموم والذين يرمون المحصنات ها ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فقوله والذين اسم موصول والاسماء الموصولة تفيد العموم. فيدخل فيه القاذف الحر والقاذف الرقيق ولكن اجمع العلماء على ان القاذف ان كان رقيقا فعليه نصف ما على الحر من الحد. وهو اربعون جلدة فهذا تخصيص قرآن باجماع وكذلك ايضا من امثلته قول الله عز وجل في وجوب الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالله يخاطب المؤمنين. يا ايها الذين امنوا اذا نودي فهذا لفظ عام يدخل فيه الذكور والاناث والصغار والكبار والمرضى وغير المرضى والمقيمون والمسافرون لكن خص الاجماع المرأة فانها لا تدخل في هذا العموم اجماعا وكذلك ايضا خص العلماء المريض العاجز عن شهود الجمع والجماعات فانه لا يدخل في هذا العموم لعذر المرض وكذلك ايضا في قول عامة اهل العلم المسافر فانه ليس على مسافر جمعة واخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كما في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن هناك ماء ها خرج بالاجماع وهو الماء الذي وقعت النجاة فيه وتغيرت احد اوصافه. فقد اجمع العلماء على ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا انه متى مات تغيرت اوصافه بالنجاسة فانه ماء نجس. فتلك الصورة المائية تخرج من عموم النص اجماعا وهو تخصيص سنة باجماع والخلاصة من ذلك ان الاجماع يصلح ان يكون دليلا يخص به العموم المخصص الخامس القياس التخصيص بالقياس ايها الاصوليون فيصلح فيصلح القياس ان يكون مخصصا لعمومات الكتاب والسنة شريطة ان يكون من القياس الصا حيح الذي اجتمعت فيه شروطه واركانه وانتفت موانع صحته ومثاله تخصيص العبد الزاني من قول الله عز وجل في اول سورة النور الزانية والزاني قياسا على الامة في قول الله عز وجل فاذا احصن اي الاماء فعليهن ايش فان اتينا بفاحشة فعليهن فلا يدخل من احدث خارج الحرم ثم لاذ بالحرم في قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا فتلك الصورة اصناغ بالقياس الصحيح المستوفي لاركانه وشروطه والى هنا نكون قد انتهينا من المقدمات العامة التي يتوقف فهم هذه القواعد عليها ثم نختم هذا الدرس بجمل من الفروع التي تصلح للقاعدة الاولى وهي وجوب بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص وللقاعدة الثانية ان العام يبنى على الخاص. وبقي عندنا القاعدة الثالثة ننظر في امرها ان شاء الله في اخر الدرس فمن الفروع على ذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم في قوله اسجدوا لادم والقول الصحيح انهم جنس الملائكة. فكل من يوصف بانه ملك فانه سجد لابينا ادم تحية واكرام لان الله عز وجل قال فسجد الملائكة قل لهم اجر معون. فهذه الاية فيها ثلاث عمومات العموم الاول الالف واللام الداخل على الجمع في قوله الملائكة والعموم الثاني تأكيده عفوا كل في قوله كل فسجد الملائكة كلهم. العموم الثالث قوله اجمعون. ولا يجوز تخصيص العموم الا بدليل يدل على التخصيص ولا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة تدل على استثناء فرد من افراد الملائكة الا ابليس. وهذا لنا فيه شأن اخر ليس هذا مجاله ومنها ايضا ما الحكم لو ارتدت المرأة الجواب يقام عليها الحد اي حد الردة في الاصح. للعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ها انتبهوا من بدل دينه فاقتلوه. فقوله من اسم من اسماء الشرط واسماء الشرط تفيد العموم ولا نعلم دليلا يخرج المرأة من هذا العموم والاصل بقاء العموم على عمومهم ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. ومنها اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء على اقوال والقول الصحيح انها شرط للعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات اي قبول الاعمال وصحتها مرهون بالنيات. فقوله اعمال جمع دخلت عليه الالف واللام فتفيد العموم. والوضوء عمل فيدخل في هذا العموم ومنها اختلف العلماء في حكم الطهارة المائية لصلاة الجنازة على اقوال والقول الصحيح ان صلاة الجنازة لا تصح الا بالطهارة المائية مع القدرة. عليها لعموم انتبهوا لصيغة العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يقبل الله صلاة. احد اذا احدث حتى يتوضأ. ما صيغة العموم؟ احسنت. نكرة في سياق النفي. فان قوله لا يقبل هذا وقوله صلاة نكرة فيدخل فيها كل ما يوصف ويسمى شرعا بانه صلاة وصلاة الجنازة تدخل في هذا العموم ولا نعلم دليلا يخصصها ومنها ايضا اختلف العلماء في المرأة الحرة هل يشترط لصحة نكاحها عقد الولي له؟ ام يجوز ان تنكح نفسها بنفسها على اقوال والاصح اشتراط الولي في صحة عقدها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فقوله لا نفي. وقوله نكاح نكرة فيدخل في ذلك نكاح الحرة ونكاح الامة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتبهوا اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ايما هذا صيغة عموم. لانه اسم شرط واسماء الشرط تفيد العموم ولا نعلم دليلا يخصص الحرة من هذا العموم والاصل بقاء العموم على عمومه. ومنها ايضا اختلف العلماء ما الذي يحل من حيوانات البحر؟ على تفاصيل كثيرة والاصح ان كل حيوان طانطان بحري محض فانه حلال حيا وميتا من غير تفاصيل لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة اين صيغة العموم؟ قوله صيد البحر فهذا مفرد مضاف. وكذلك وطعاءه ايضا مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل مي تتوه. فاذا كلمة ميتة هذا مفرد. وقد اضيف الى هاء الظمير. فهذا مفرد مضاف فيفيد العموم. ارأيتم الاصول هكذا يتخرج طلاب العلم فجميع ما ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال حيا وميتا. ومنها ايضا اختلف العلماء في تحية المسجد حرام اهي ركعتان كسائر المساجد ام الطواف على اقوال والاصح ان تحيته كتحية سائر المساجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما وجه الدلالة؟ ان المسجد مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فيدخل فيه كل مسجدية على وجه الارض فتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين. وتحية المسجد النبوي صلاة ركعتين. وتحية المسجد الاقصى صلاة ركعتين لكن من جاء ناسكا بحج او عمرة فيستحب له اي ان تكون اول اعماله الطواف بالبيت الطواف بالبيت ومنها ايضا اختلف العلماء ماذا يقول المردد اذا قال مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم. على اقوال والاصح انه يقول ومثل ما يقول لحديث ابي سعيد الخدري اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذه اسم موصول. والاسماء الموصولة تفيد العموم فجميع ما يقوله المؤذن يقوله المردد الا فيما اخصهن الصوم ولا اعلم النص خصص الا الحي علتين فيحوقل السامع لها. ومنها ايضا في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مما مست النار مما مست النار. فقوله من ما اسم موصول فيفيد العموم فجميع ما يطبخ على النار ايا كان نوعه وجنسه فان الوضوء منه غير واجب لكن حديث اخر اوجب الوضوء من لحم الابل كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فلا وضوء من مطعوم خذوها مني قاعدة فلا وضوء من مطعوم او مشروب الا من لحم الابل خاصة فلا وضوء من مطعوم ولا من مشروب عملا بالعموم الا من لحم الابل عملا بالخصوص. فهنا يبنى العام على الخاص ومنها ايضا ومنها ايضا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء والحديث فيه ضعف لكن من باب التخريج نمشيه لا يقطع الصلاة شيء. فقوله لا يقطع هذا نفي. وقوله شيء نكرة فاذا يدخل فيها جميع الاشياء اذا مرت بين يدي المصلي فانها لا تقطع صلاته. ولكن هناك احاديث خصصت المرأة والحمار والكلب الاسود خاصة والشيطان اذا علم بمروره وقدر على دفعه ورده لما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. وقال في اخره الكلب الاسود شيطان. فرع الاخير الفرع الاخير قول الله عز وجل كتب عليكم اي فرض فرضا قاطعا عليكم. اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فقد امر الله عز وجل من حلت عليه سكرات الموت ان يوصي لوالديه والاقربين. وانتم تعرفون ان الوالدين من جملة الورثة وبعض الاقربين كالابناء والبنات من جملة الورثة. فكل وارث من الوالدين والاقربين في هذه الاية فانه مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهكذا دواليكم في فروع كثيرة ولي رسالة فيها خرجت عليها اكثر من مئة فرع تطبيقي حتى ينتبه الطلاب لها ويهتموا بها فانها مفتاح عظيم من مفاتيح العلم. بقي هذه الست دقائق عرجوا فيها تعريجا خفيفا على القاعدة الثالثة وهي ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخسيس لو قلت لك جاء الرجال ومحمد فكلمة محمد تنصيص لا تخصيص. لانه من جملة من ذكر في المجيء الاول. ولكن تخصيصه بالذكر من باب الاهتمام به وقول الله عز وجل من كان عدوا لله وما لاكته. فكلمة وملائكته جمع مضاف اليس كذلك؟ فيدخل فيه جبريل وميكائيل ثم قال الله بعد ذلك ورسله وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال تنصيص وليس تخصيصا. وساضرب امثلة اخرى غير هذا لكن الامر الخطير الذي اريدكم ان تفهموه في هذه القاعدة والذي ادين الله عز وجل بالتفصيل فيه هو ان هناك فرقا بين قاعدة التخصيص وبين قاعدة التنصيص فالعام يبنى على الخاص هذه قاعدة نسميها قاعدة التخصيص وذكر العام ببعض افراده هذه قاعدة. ونسميها قاعدة التنصيص. فاذا ورد لفظ عام لفظ خاص فهل نعمل نجمع بينهما بقاعدة التخصيص ام بقاعدة التنصيص؟ هذا الذي اريد ان تعرفوا الفرقان فيه فاحيانا نعمل نجمع بينهما بقاعدة التنصيص واحيانا نجمع بينهما بقاعدة التخصيص. فمتى نجمع بينهما بقاعدة تنصيص ومتى نجمع بينهما بقاعدة التخصيص؟ الجواب ننظر اولا في حكم العام ونقارنه بحكم الخاص فان وجدناهما حكمين متفقين. فنعمل بقاعدة التنصيص. وان وجدنا حكمهما مختلفين اعمل بقاعدتك التخصيص فمتى ما كان حكم الخاص متفقا مع حكم العام فاجمع بينهما تنصيص ومتى ما كان حكم الخاص مختلفا عن حكم العام فاجمع بينهما بقاعدة التخصيص واضرب امثلة على هذه وهذه قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فما حكم العام حكم العامي ان من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله هذا حكم عام ثم قال وجبريل وميكال فما حكم الخاص ان من كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لله فهناك اتفاق بين حكم العام وحكم الخاص. فهنا نجمع بينهما بقاعدة التنصيص فنقول كل من عادى ملكا فهو عدو لله لا سيما من عادى جبريل وميكال مثال ثاني مثال اخر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكلمة الارض مفرد دخلت عليه الالف واللام. فيدخل في ذلك كل اجزاء الارظ. فيصلح التيمم عليها وان نجعلها طهورا ولكن في حديث عبادة وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي حديث علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا فهل ذكر التراب هنا تخصيص للارض او تنصيص عليه للاهمية؟ الجواب الثاني لان الارض طهور والتراب طهور. فاتفق الخاص والعام في الحكم فنجمع بينهم بقاعدة التنصيص وبناء عليه فيصح التيمم على التراب سواء اكان له غبار او لا غبار عليه. وعلى الطين يصلح التيمم عليه. وعلى وعلى الحصى يصلح التيمم عليه. وعلى ما كان من جنس الارض سبخة كل ذلك من جنس الارض فيصلح التيمم عليه ولكن افضل ما تيمم العبد عليه تراب مثال ثالث انتم معي الى الان؟ طيب مثال ثالث في صحيح مسلم من من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اعرفوا صيغة العموم وينها يا دوبغ الايهاب فقد طهر. اين صيغة العموم الايهاب وهي مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية. فيدخل في ذلك كل ايهاب سواء امن حيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. هذا مقتضاه. لكن عندنا ورد حديث الشاة في في حديث ميمونة وسودة ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت سنا ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا انها ميتة ليطهرها يطهرها اي هذه الشاة الماء والقرظ. فجاء بعظ اهل العلم وجمعوا بين اللفظ العام وبين دماغ الشاة بانه لا يطهر الا جلد الحيوان المأكول. فجمعوا بينهما بقاعدة صيص لكن الاصح ان نجمع بينهما بقاعدة التنصيص. لان حكم العام ان الدماغ مطهر للجلود. وحكم الخاص ان الدماغ مطهر جلد الشات فاتفق الخاص والعام في التطهير. فيكون الجمع بينهما ان نقول. الدماغ يطهر جنود الحيوانات الطاهرة لا سيما المأكولة منها لا سيما المأكولة منها. لكن انظروا الى قول الله عز وجل انظروا الى قول الله عز وجل او الى قول صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء. ترك الوضوء مما مست النار. فحكم الحديث ترك الوضوء بين حديث توضأوا من لحوم الابل. فهنا يتفق الخاص مع العام او يختلفان في الحكم. فهنا نعمل بين بقاعدة التخصيص. والخلاصة من هذا الكلام انه متى ما رأيت العامة والخاصة متفقين في الحكم ايه ؟ فاجمع بينهما بقاعدة التنصيص التي تقول ذكر العام لبعض افراده تنصيص على اهميته لا تخصيصا له. واذا رأيت الحكم العام والخاص مختلفين فاجمع بينهما بقاعدة التخصيص تقول العام يبنى على الخاص. فوصيتي لكم ان تهتموا بهذه القاعدة باجزائها الثلاثة. العام يبقى على عمومه ولا يخص الا بدليل. العام يبنى على الخاص ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص. واخر دعوانا ان الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد