ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه الا انه لابد ان يكون هذا الاطلاق مقيدا بالادلة الاخرى في قلت هو ما برهانك على هذا القيد؟ عفوا والقيد الثاني القيد الثاني ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لم يقل من قبل من قبل ان يتماسك. فهل نحمل المطلق وهو الاطعام على المقيد وهما الخصلتان السابقتان؟ فنقول كما ان المماسة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اوان شرح القاعدة الثانية من قواعد الاطلاق فان الاطلاق والتقييد قلت انه مفتاح يشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الواجب في الاطلاق بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييم الا بدليل وقد شرحتها في الدرس الماظي قاعدة اليوم تقول المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا في الحكم. المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا في الحكم المطلق يبنى على المقيد ان اتفقا في الحكم وخلاصتها ان نقول اذا ورد في الادلة لفظة مطلقة ثم وجدنا هذه اللفظة ايضا في ادلة اخرى ولكن مقيدة فهل ندمج بعضهما مع بعض؟ فننقل القيد في الموضع الثاني الى الاطلاق في الموضع الاول ام لا جواب السؤال في هذه الجلسة او في هذا الدرس. اذا وردت في الادلة لفظة مطلقة ووردت في موظع اخر لفظة مقيدة هي عين اللفظة ولكن وردت في بعظ المواظع مطلقة وبعظ المواظع مقيدة. فلا يخلو ورودهما من اربع من اربعة احوال اما ان يتفقا في الحكم والسبب وساشرحها كاملة واما ان يختلفا في الحكم والسبب وان واما ان يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب واما ان يتفقا في السبب في الحكم وانا عمدت ان اذكر الاربعة متوالية حتى ابين لكم ان البناء من عدم البناء مبني على الحكم والسبب فما المقصود بقولك اتفقا في الحكم وما المقصود بقولك اتفقا في السبب اما اتفاقهما في الحكم فاقصد به الاتفاق في الحكم الشرعي من وجوب فكلاهما يدل على الوجوب او فكلاهما يدل على التحريم او ندب فكلاهما يدل على الندب او كراهة او اباحة فكلاهما يدلان على الكراهة او الاباحة فاذا قلت لك اذا اتفقا في الحكم فاقصد به الاحكام الشرعية المعروفة لديكم فتكون اللفظة المطلقة حكمها يتفق مع اللفظة المقيدة. اذا الاتفاق في الحكم واضح. فان قلت وما معنى قولك الاتفاق في السبب؟ اقصد بها الاتفاق في العلة والمأخذ فالمقصود بسبب هنا هو العلة وذلك لان ورود اللفظة المطلقة في الحكم الشرعي لابد ان يكون لها علة. وورودها مرة اخرى في حكم شرعي اخر لابد ان يكون لها علة فلابد ان تقارن بين العلتين في الاطلاق والتقييد. فان رأيت المطلق مع المقيد اتفقا في العلة وان رأيت المطلق مع المقيد اتفقا في الحكم فاتفاقهما في السبب والحكم له شأنه عند الاصوليين فان اتفقا في الامرين اي اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب. فهنا يبنى المطلق على المقيد باجماع العلماء والقاعدة عندنا تقول يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب اجماعا ومثاله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع هل قيد التشهد هنا بانه التشهد الاول او التشهد الثاني؟ الجواب لا. فتلك الرواية مطلقة لكن في صحيح الامام مسلم رواية اخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع فعندنا لفظة التشهد وردت مطلقة ومقيدة فهل نبني بعضهما على بعض وندخل بعضهما في بعض لابد ان ننظر في امرين في الحكم والسبب. اما حكم هذا الدعاء في رواية الاطلاق فهو ندبه. فهذا الدعاء مندوب واما حكم هذا الدعاء في الرواية المطلقة ايضا مندوب. فاذا اتفق المطلق والمقيد في ان كلا منهما مندوب اما سببهما وعلتهما فهي ذكر ما يشرع من الدعاء في التشهد. ذكر ما يشرع من الدعاء في التشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للمسلمين ما يشرع ما يشرع الدعاء به بعد الفراغ من التشهد فهذا هو نفس السبب في الاطلاق ونفس السبب في التقييد. فاذا اتفق المطلق والمقيد في السبب لان سببهما واحد. واتفق المطلق مقيد في الحكم فحكمهما واحد فهنا ندخل بعض الروايتين في بعض فنقول لا يشرع هذا الدعاء الا في التشهد الاخير. اما في التشهد الاول فلا يشرع الدعاء به اظن هذا واظح ومثال اخر مثال اخر يقول الله عز وجل في بيان عقوبة المرتد لان اشركت ليحبطن عملك. لان اشركت ليحبطن عملك فهذه رواية مطلقة فكل من اشرك وارتد فان عمله السابق يعتبر هابطا. لكن بعد تأملنا في ايات اخرى وجدنا ان الله ايدوا هذا الحبوط بشرط اخر غير الشرك. وهو قول الله عز وجل من يرتدد منكم عن دينه وهذا هو الشرك وهو كافر فاولئك حبطت فهل ندخل الايتين في بعضهما فنبني المطلق على المقيد؟ لابد ان ننظر اولا في حكمهما وفي سببهما لما نظرنا في الحكم وجدناه ها حبوط عمل المرتد. ان عمل المرتد يحبط بهذا الامر. طيب والحكم في الاية المقيدة التي الموت على الشرك برظو ايظا فيها بيان ان عمل المرتد يحبط. فاتفقت الاية المطلقة مع الاية المقيدة في الحكم طيب والسبب؟ ايضا واحد وهو بيان ما يحبط الاعمال. بيان ما يحبط الاعمال هذا سبب الاية المطلقة وبيان ما يحبط الاعمال هذا هذا سبب الاية المقيدة. فاذا اتفقت الايتان في الحكم والسبب فحينئذ ندخل بعضهما في بعض فنزيد فنزيد قيد الموت على الشرك. وبناء على ذلك فلا يحبط عمل المرتد بمجرد شركه. بل لابد من الوقوع في ناقضة التوحيد والموت على الشرك. فاذا مات المرتد على ردته حبط عمله السابق. ولكن ان تداركه الله برحمته وعاد الى الاسلام فان عمله يبقى على ما هو عليه معي الان الى الى الان معي؟ وسوف يأتي زيادة امثلة في اخر الدرس ان شاء الله فمتى ما رأيتم المطلق متفقا مع الحكم متفقا مع المقيد في الحكم والسبب فاعلموا ان بعضها يدخل في بعض ان يبنى بعضها على بعض اجماعا الحالات الثانية ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب اذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب. فمتى ما رأيت المطلق مختلفا مع الحكم في السبب فاعلم انه لا يبنى بعضهم على بعض اجماعا فقد اجمع العلماء على عدم بناء المطلق على المقيد اذ اختلفا في الحكم والسبب ومثاله يقول الله عز وجل في ايات الوضوء وايديكم الى المرافق. فاليد هنا وردت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالمرفق ولا لا طيب بينما وجدنا لفظ اليد في اية اخرى مطلق. في اية السرقة في قول الله عز وجل والسارق والسارق فقطعوا ايديهما ولم يقل الى المرفق. فعندنا اية السرقة وردت مطلقة واية الوضوء وردت فهل ندخل بعضهما في بعض؟ فنقول كما ان اليد في الوضوء تغسل الى المرفق فكذلك اليد في السرقة تقطع من الى من المرفق ندخل بعضها في بعض؟ الجواب اولا ننظر في الحكم والسبب ما حكم اية القطع؟ وجوب قطع اليد. وما حكم الاية في الوضوء؟ وجوب غسل اليد. فاذا هذا امر بالقطع هذا امر بالغسل فاختلفا في الحكم طيب ما سبب القطع في اية القطع؟ السرقة وما سبب الغسل في اية الغسل؟ الوضوء اليس كذلك؟ فاذا هذه الاية مختلفتان في الحكم وفي السبب. فلا يبنى بعضها على بعض اجماعا. لا يبنى بعضها على بعض اجماع ان وهذا امثلته كثيرة ولكن العلماء لا يكثرون من التمثيل عليه لوضوءه الحالات الثالثة والرابعة ان يتفق المطلق والمقيد في شيء ويختلفان في شيء فاذا اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط ولكنهما اختلفا في الحكم فهما متفقان في السبب. ولكنهما ها يختلفان في الحكم. فهل يبنى المطلق على المقيد هنا؟ الجواب هذه الحالة الثالثة فيها خلاف بين العلماء والاصح عدم البناء فالاتفاق بين المطلق والمقيد في السبب فقط ليس مسوغا ان نبني بعضها على بعض. ليس مسوغا ان نبني بعضها على بعض قالوا مثاله مثاله في اية الوضوء ايضا فقد ذكر الله في الاية السادسة من سورة المائدة اليد مرتين مطلقة مقيدة مرة في الوضوء ومرة في التيمم فقال الله عز وجل وايديكم الى المرافق في الوضوء. ولكن في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولم يقل وايديكم الى المرافق فهنا وردت اليد مطلقة ومقيدة. فهل نبني المطلق على المقيد هنا؟ اولا لابد ان ننظر في السبب والحكم اما السبب فهو بيان موجب الطهارة. ما الذي يجب عليك في الطهارة؟ ما الذي يجب عليك في طهارة الوضوء؟ ان تغسل يدك الى المرفق. ما الذي يجب عليك في طهارة التيمم ان تغسل ان تمسح يدك. فاذا السبب واحد ومتفق ومتفقان فيه السبب واحد ومتفقان فيه. انتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب. ولكن الحكم آآ اليد في الاولى يجب غسل لغة واليد في في الاية الثانية يجب مسحها فاختلفا في الحكم فلا يبنى المطلق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فلا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة. لا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة ومثال اخر مثال اخر. في كفارة الظهار. قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فقيد المماسة بتحرير الرقبة. اذا هذا مقيد. ثم قال فمن لم فصيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى. هذه ايضا خصلة مقيدة في الظغار من شرطها تحرير الرقبة وفي الصوم كذلك ايضا في الاطعام فلا يجوز له ان يجامع زوجته بعد الظهار منها اطعاما الا عفوا فلا يجوز له ماسة زوجته اذا اراد ان يكفر بالاطعام الا الا بعد ان يتم الاطعام هل نبني المطلق على المقيدة هنا تحرير الرقبة ورد مقيدا وصوم الشهرين المتتابعين ورد مقيدا. لكن اطعام الستين مسكينا لم يرد مقيدا فهنا خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط انتبهوا واختلفا في الحكم فانه لا بناء فهنا سبب تحرير الرقبة هو الظهار. اليس كذلك وسبب ها الصوم هو الظهار. وسبب الاطعام هو الظهار. اذا كل الخصال الثلاث متفقة في ماذا في السبب لكن الخصلة الاولى وجوب التحرير. والخصلة الثانية وجوب الصيام والثالثة وجوب الاطعام والاطعام ليس تحريرا ولا صياما فاختلف هنا في الحكم وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يجوز له مماسة زوجته قبل اخراج الكفارة اذا كان اطعاما في اصح قولي اهل العلم لان الله عز وجل اطلقها ولم يقيدها ومجرد اتفاقها مع الخصلتين السابقتين في السبب فقط لا يجعلنا نبني المطلق على المقيد. فاذا كان الانسان قادرا على تحرير الرقبة فلا يجوز يجوز له مماسة زوجته الا بعد تحريرها. فان عجز عن الرقبة وكان قادرا على صيام الشهرين المتتابعين فلا يجوز له مماسة زوجته الا بعد اتمام الصوم. واما ان كان عاجزا عن الخصلتين الاوليين واراد ان يكفر بالاطعام فله ان يكفر بالاطعام لا ولو بعد المماسة لا بأس عليه ولا حرج في ذلك ان شاء الله الحالة الرابعة والاخيرة العكس وهي ان يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب فاذا رأيت سبب الاطلاق والتقييد وجدته مختلفا لكن حكمهما واحد. فهل يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يبنى ولذلك قلت لكم في اول القاعدة يبنى المطلق على المقيد ان اتفقا في الحكم. في الاصح وان اتفقا في السبب ايضا اجماعا فصارت الاحوال تنقسم الى اربعة اقسام. حالتان يبنى. وحالتان لا يبنى. فان في الحكم والسبب فيبنى اجماعا وان اتفقا في الحكم فقط فيبنى في الاصح وان اختلفا في السبب والحكم فلا يبنى اجماعا. وان اتفقا في السبب واختلفا في الحكم فلا يبنى في الاصح. الله بعتوا فيها واضحة فحالتان فيهما اجماع في البناء عند الاتفاق في الحكم والسبب وفي عدم البناء عند الاختلاف في الحكم والسبب وحالتان يبنى في احداهما في الاصح اذا اتفقا في الحكم ولا يبنى في الاصح اذا اذا ها اذا عفوا اذا اذا اتفقا اذا اتفقا في السبب وازيدكم امثلة على الاطلاق والتقييد حتى يتضح الكلام باذن الله عز وجل من الامثلة على ذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ثم قال ولا الخفاف الا احد لا النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. فهنا امره بلبس الخف وامره بالقطع. هذا مطلق ولا مقيد اجيبوني مقيد ايش بلاكم ما فهمتوا شيء الان امره بلبس الخف وامره بالقطع. اذا هل لبس الخف مطلق ولا مقيد؟ مقيد. مقيد بالقطع. قال ان عجزت عن النعلين فالبس الخفين ولكن اقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. هذه الرواية المقيدة تعارضها رواية مطلقة متأخرة عنها وهي حديث ابن عباس في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت وهي المتأخرة لان الاولى قالها في المدينة قبل حجة الوداع. والثانية قال يوم عرفة في حجة الوداع فرواية الاطلاق متأخرة ورواية التقييد متقدمة. فهنا اختلف العلماء في من لم يجد النعلين ولبس هل يجب عليه قطعهما او لا هل يبنى المطلق على المقيد هنا؟ ننظر اولا في الحكم والسبب. انتم مع زيادة؟ ننظر في الحكم والسبب ما سبب رواية الاطلاق في حديث ابن عباس هو بيان البدل عند عدم وجود النعل. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين بدل النعل. فاذا لم تجد النعل فالبس هذه رواية الاطلاق. طيب ورواية التقييد هي نفسها نفس السبب. اراد رسول الله في رواية التقييد ان يبين بدل النعل. فاذا بيان بدل النعل هو سبب الاطلاق والتقييد طيب انتبه وما حكمهما وما حكمهما جواز لبس الخفين فابن عمر حديثه يدل على ان المحرم يجوز له ان يلبس الخفين وحديث وحديث ابن عباس يدل على جواز لبس الخفين. اذا اتفقا في الحكم وفي السبب. فاصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة هو ان المطلق يبنى على المقيد في هذه الحالة. فنقول وايها المحرم اذا لم تجد النعلين فانه يجوز لك ان تلبس الخفين ولكن يجب عليك ان تقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين لضرورة بناء المطلق على المقيد. فان قلت كيف تبني المطلق على المقيد والمطلق جاء متأخرا عن المقيد. فلماذا فلا نجعل المطلق ناسخا للمقيد. فنقول ان عملية النسخ لا نفزع اليها الا اذا تعذر الجمع بين الدليلين فاذا كنا نستطيع ان نجمع بين رواية الاطلاق والتقييد بنوع من انواع الجمع فلا يجوز لنا ان ندعي النسخ لان الاصل في الكلام اعمال والنسخ اهمال لهذا الكلام فاذا قلنا للمحرم البس الخفين عملا بالحديثين فقد عملنا بحديث ابن عمر وعملنا بحديث ابن عباس واذا قلنا واقطعهما هو عمل بحديث ابن عمر وليس اهمالا لشيء من القيود في حديث ابن عباس ولان المتقرر في القواعد ان تقدم المطلق على المقيد او تقدم المقيد على المطلق لا شأن له بقضية الناس والمنسوخة. اذ الجمع ممكن. فالمطلق يبنى على المقيد سواء اكان المطلق هو الاول او المقيد هو الاول كما نقوله في العموم والخصوص. فالعام يبنى على الخاص ولو كان الخاص قبل العام. فلا يجوز لنا ان ندعي النسخ هنا بين اطلاق وتقييد. لانه يمكن الجمع. واذا امكن الجمع فلا فلا نسخ فان قلت اوليس القطع فيه اتلاف للخف؟ وهل يأمر الشارع باتلاف المال فنقول نعم يأمر الشارع باتلاف المال. لا بأس بذلك ولا حرج. فكون الانسان يتعبد لربه بقطع شيء من الخف حتى يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل امره فان ذلك جائز لا بأس به. كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام لما اشغلته الخيل والنظر فيها عن صلاة العصر. فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق فاذا كان اتلاف المال فاذا كان اتلاف المال سببه التعبد لله عز وجل فان ذلك لا يعتبر اتلافا وتضييعا يعتبر تعبدا وامتثالا لامر الشارع فهمتم هذه المسألة ومن الفروع على الاطلاق والتقييد ايضا في الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة والمقصود بالبدنة اي الهدي. ومن المعلوم ان الهدي لا يركب. ولا ينتفع به. لانه شيء اخرج لله تبارك قال تعالى فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اركبها. لانه ليس عنده مركوب اخر فقال يا رسول الله انها بدنة اي هدي. قال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنة. قال اركبها ويلك. او قال ويحك فهذه الرواية مطلقة امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركوب الهدي من غير شرط اخر فهي رواية مطلقة. سببها ها بيان حكم ركوب الهدي. وحكمها جواز ركوبه. لكن عندنا رواية فيها قيود زائدة مجرد الركوب وهي قوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. فقيد الركوع بركوب الاضطرار والحاجة فصار ركوب الهدي ينقسم الى ثلاثة اقسام. اذا كان ركوب اضطرار فجائز. اذا كان ركوب حاجة ملحة فجائز اذا كان ركوب توسع واختيار فانه لا يجوز من اين اتينا بهذا القيد؟ من الحديث المقيد لان المطلق والمقيد سببهما واحد وحكمهما واحد وفي هذه الحالة يبنى المطلق على المقيد فنقول لمن معه هدي لا يجوز لك ان تركب شيئا من الهدي الا اذا الجئت اليه الجاء اضطرار او الجاء حاجة ملحة. اما اذا كان عندك ما تسترفق بركوبه غير الهدي فانه لا يجوز لك ركوبه. الى الان واضح هذا له اثر كبير هذا المفتاح له اثر كبير في خلاف العلماء في هذه الجزئيات ومنها ايضا وردت عندنا ادلة مطلقة ان الكافر اذا اسلم كفر عنه كل ما سبأ كل ذنوبه السابقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل كقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر هل اشترط شيئا اخر غير الاسلام؟ الجواب لا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ فهذه رواية مطلقة لكن وجدنا رواية تقيد هذا التكفير والهدم بشيء اخر ان وجد هدم الاسلام ما قبله. وان لم يوجد لم يهدم الاسلام ما قبله ما هو هذا الشيء هو ما ثبت في الحديث الصحيح ان اناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان اخذ بما في الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم اذا احسن اه اذا احسن احدكم في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية واذا اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر والحديث ظاهر الدلالة في هذا القيد وهو احسان الاسلام فاذا اسلم الكافر فان ذنوبه السابقة تهدم اذا حسن اسلامه ويدل على هذا الشرط ايضا ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسن اسلامه غفر له ما تقدم من ذنبه متى ما احسن الانسان اسلامه فان جميع ذنوبه جميع ذنوبه السابقة تعتبر مكفرة وسبب المطلق والمقيد واحد. وحكمهما ايضا واحد. فحين اذ يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فهمتم ماشي معي الى الان؟ طيب ومن الامثلة ايضا استدل المرجئة على ان من مات على لا اله الا الله فانه في الجنة مباشرة. وانه لا يظر مع الايمان ذنب ابدا. وان الانسان مهما مات على شيء من الكبائر فان ذلك لا يضره اذا كان ينطق بلا اله الا الله استدلوا على مذهبهم هذا بالادلة المطلقة التي ينص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة كقوله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. ونحوها من الادلة التي تعلق تحريم النار او دخول الجنة على مجرد قول هذه الكلمة. وهل اصاب المرجئة في هذا الجواب لا لاننا نجد ان هذا الاطلاق قد قيد في مواضع متعددة فمثلا قيد باليقين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقوله صلى الله عليه وكقوله صلى الله عليه وسلم من لقيت من هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاذا هذا قيد في اليقين ووجدنا ادلة اخرى تقيد قولها بالصدق. كما في الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه. في قصة ارداف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا عن الرحل فقال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صدقا من قلبه الا حرم الله عليه النار. الا حرم الله عليه النار. فاذا هذا قيد اخر اليس كذلك طيب ونجد ادلة اخرى تقيدها بالاخلاص كما في الصحيح اي البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله. لصن من قلبه ونجد ادلة تقيدها بالمحبة ايضا. ونجد ادلة تقيدها بالكفر بالطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله فلا يجوز للمرجئة ان يستدلوا بالدليل المطلق متغافلين او متجاهلين ومتناسين الادلة المقيدة لان سببه هما واحد وحكمهما وحكمهما واحد فيجب بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة ومنها ايضا من الامثلة ايضا حتى تتضح القاعدة. وانا نصيحتي لكم يا معاشر الطلبة اذا جئتم تشرحون اصول الفقه او القواعد اكثروا من من التطبيقات عليها في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هل امره بالكفارة هنا الجواب وانما قال لا يعصه فلا يجوز للانسان ان يوفي بنذر المعصية لكن هذا مطلق وجدناه مقيدا في دليل اخر. كما في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا نذر في معصية. وهذا نفس حديث عائشة لكن زاد قيدا وكفارته كفارة يمين وبناء على ذلك فاذا نذر الانسان ان يعصي الله بفعل او قول فلا يجوز له الوفاء وعليه ان يخرج من نذره بكفارة اليمين ومنها ايضا قاعدة نرددها دائما ونكررها وهي ان المنهيات لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة فهذه القاعدة اجعلها قيدا في جميع الادلة التي وردت في بعض العقوبات. في الدنيا او الاخرة ان سورة المائدة من اخر القرآن نزولا والانعام مكية فنقول لا يظر تقدم المطلق على المقيد في الاصح كما هو قول الجمهور وان سلمنا انه لا يبنى هنا. فان مجرد التحريم لا يدل على النجاسة. فالاية وان لم ترد هذه الشروط الثلاثة في هذه الاية مثلا قول النبي قول الله عز وجل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء عفوا لم لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء او قال فما اسفل من الكعبين ففي النار. هذه عقوبة اذا قيدها بتلك المقيدات الثلاث علم وذكر وارادة. طيب لم تذكر هذه الشروط في هذا الحديث؟ نعم ولكن الادلة العامة نصت على ان المنهي عنه لا اثاره والعقوبات عليه الا اذا ارتكبه الانسان عالما غير جاهل ذاكرا غير ناس مريدا غير مكره لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وهو ضد الذكر او اخطأنا اي جهلنا وهو ضد العلم وقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي لينشر العلم فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ويقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذا دليل على ان من وقع في شيء من المحرمات مكرها مكرها فانه لا يترتب اثره. فجميع منهيات الشرع قيدها بهذه القيود الثلاثة. وان لم تذكر في نفس النص لكنها قاعدة عامة عندنا. وبناء على ذلك فمن قلم اظفاره وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه. او مكرها فلا شيء عليه. او جاهلا فلا شيء عليه ومن تعاطى شيئا من المفطرات في نهار الصوم جاهلا بانه يفسد فلا شيء عليه. ناسيا صيامه فلا شيء عليه. مكرها على اكله فلا شيء عليه وهكذا دواليك في كل المحرمات ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة. لا يترتب اثر المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة وايضا من الفروع قاعدة اخرى. تقول القاعدة كل وعيد في القرآن فمشروط بعدم التوبة كل وعيد في القرآن فمشروط بعدم التوبة ومعنى ذلك ان الانسان اذا ارتكب موجب الوعيد فانه يستحق العقوبة عليه الا اذا من الله عليه بماذا بالتوبة. فجميع الذنوب من شرط قيام موجبها في الاخرة. عدم التوبة. لكن من اذنب ثم تاب في في زمن المهلة والامكان انتهى اثره ولذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الى اخر الاية ما لم يتب فان تاب سقط حق الله عز وجل وبقي يوم القيامة حق المقتول يوفيه عنه الله ان صدق في التوبة لئن اشركت ليحبطن عملك الا ان يتوب الذي يفعل الزنا عليه يوم القيامة كذا وكذا وكذا الا ان يتوب. الذي يسرق عقوبته يوم القيامة كذا وكذا الا ان يتوب. من جر ثوبه عقوبته كذا وكذا الا ان يتوب. فجميع الذنوب كلها وان وردت مطلقة في الادلة الا انها لابد وان تقيد بهذا القيد لقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا امن تاب وقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب فاذا هاتان قاعدتان لابد من فهمهما ان اثر المنهي عنه لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة وجميع وعيد القرآن والسنة مشروط بعدم التوبة. فاذا تاب الانسان التوبة الصادقة ان صوح المستجمعة لشروطها فان الله عز وجل يغفر له ذنبه هذا يغفر له ذنبه هذا. ومن الامثلة ايضا وبدأت القاعدة تتضح ابعادها ان شاء الله اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نجاسة الدم فذهب جماهير اهل العلم وحكي اجماعا ولكن لا يصح الاجماع لان الدم نجس واستدلوا على نجاسته بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة اطلقها والدم اطلقه. فهذا دليل على ان الدم نجس لكن القول الصحيح ان الدماء طاهرة. الا ما قام الدليل الصحيح الصريح على تنجيسه كالدم المسفوح او دم الحيض واما ما عداها فانها طاهرة وعلى مدعي تنجيسها الدليل فان قلت وما تقول في الاستدلال بالاية؟ فنقول ان الاية هنا وردت مطلقة لكنها مقيدة في ايات الانعام. في قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم الذي ذكر في اية المائدة هو عين الدم المسفوح المذكور في سورة الانعام. فان قلت كيف تحمل المطلق على المقيد مع ان في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم انما تفيد تحريمه وليس كل حرام وليس كل حرام نجسا لكن القول الصحيح ان الدم المطلق في هذه الاية انما هو الدم المسفوح الذي بينه الله عز وجل في الاية الثانية فهنا نبني المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم والسبب ومنها ايضا من الفروع ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين هذه بعض الروايات الحسنة في هذا الحديث هل قيد الولي بشرط؟ ام اطلقه؟ الجواب اطلقه. هل قيد الشاهدين بشرط؟ ام اطلقهم الجواب اطلقهم لكننا نجد في رواية اخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل فقيد الولي بالارشاد وقيد الشاهدين بالعدول في الظاهر. وبناء على ذلك فلا يقبل في النكاح الولي الذي ليس عنده رشد. فان قلت وما الرشد في في ولاية النكاح؟ نقول هي العلم بماذا؟ بواقع الناس. لان الرشد يختلف باختلاف الموضوع فالرشد في المال حسن التصرف والرشد في النكاح حصن الولاية ان يتعرف على حقيقة الرجل وان يعرف مآلات الزواج زواج موليته به وان يعرف صلاحه من صلاحه وان يكون نظره بعيدا وان ينظر فيه اي في النكاح الشروط المعتبرة في النكاح. فهذا لا يستطيعه الولي السفيه وانما لابد من ولي مرشد ولا يقبل في النكاح شهادة الفساق في الظاهر. فمن كان فاسقا بفسق ظاهر عملي او عقدي فاننا لا نستجيز شهادته في باب النكاح. من اين اتينا بهذين الشرطين؟ من الرواية يده والسبب واحد والحكم واحد فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة ومن الامثلة ايضا ولا تملون لا تملون. المقصود الفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان زكاة الغنم. قال وفي اربعين من الغنم شاة فاطلق الغنم هنا فاطلق الغنم هنا ولم يقيدها باي شيء. لكن في رواية اخرى اي في رواية البخاري في في صحيح اناناس قال وفي سائمة الغنم ها ان اذا كانت اربعين شاة شاة واحدة فهنا قيد الغنم بالسائمة وكذلك الابل قال في خمس من الابل شاة ولكن في حديث برز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال في كل اربعين من قال في كل سائمة آآ من الابل؟ قال في كل اربعين سائمة من الابل بنت لبن وفي كل خمسين حقة. فقيدها هنا بماذا؟ بالسوم. فدل ذلك على ان الزكاة في بهيمة الانعام لا تجب الا اذا كانت الابل والبقر والغنم سائمة الحول او اكثرهم اذا كانت معلوفة الحول او اكثره ان يتولى صاحبها اطعامها ورعايتها فانه لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة ومنها ايضا قول الله عز وجل في القطع في السرقة فاقطعوا ايديهما. قال والسارق السرقة هنا ولم يقيدها بمقدار. والسارقة واطلقها ولم يقيدها بمقدار. قال فاقطعوا ايديهما وبناء على ذلك فكل من سبق شيئا ولو شيئا تافها لا يساوي شيئا فان الواجب عليه القطع هذا دلالة المطلق لكن نجد في الحديث الاخر لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية في ربع دينار او ثلاثة دراهم وثلاثة الدراهم هي ربع الدينار. لان الدينار اثنى عشر درهما فما اذا سرق الانسان ما مقداره او قيمته ربع درهم او ثلاثة دنانير فهو الذي يجب عليه القطع وان سرق اقل من ذلك فلا يجب عليه القطع اعمالا للاطلاق والتقييد للاتفاق في الحكم للاتفاق في الحكم والسبب. ومنها ايضا ولعله اخرها حتى لا اطيل لقد وردت ادلة تدل على ان بعض التعبدات كفارات كالوضوء. فقد شهد الدليل بانه كفارة. كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة. اذا توظأ العبد المسلم او المؤمن غسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء الحديث بتمامه وكما عند الترمذي في جامعه من حديث عبدالله الصنابيحي في نفس الوضوء ايضا. وكذلك دلت الادلة على ان الحج كفارة وان العمرة كفارة وان الصلاة كفارة وان الصيام كفارة فكل هذه تعبدات اثبتت الادلة انها كفارات. ولكن دلت الادلة الاخرى على ان تكفيرة تعبدي مشروط بشرطين الشرط الاول ان يكون تكفيرا في دائرة الصغائر. فالتعبدات لا تكفر الكبائر ايا كان هذا النوع من العبادات والصلاة لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر فقط والصيام لا يكفر الكبائر. بل يكفر الصغائر فقط والحج كذلك لا يكفر الكبائر. وانما يكفر الصغائر وان كان ظاهر النص في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث وش قلنا انه ايه لا اذا خلاص الحمد لله جمعنا اثنين في واحد. اذا ان يكون ان يكون في الصغائر دون الكبائر. ان يكون في دائرة الصغائر دون الكبائر فان قلت لهما برهانك على هذا القيد؟ فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وانتبهوا لي انتبهوا يا اخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فكلمة اذا اجتنبت الكبائر دليل على ماذا؟ على هذا القيد. على هذا القيد. اذ لا يمكن ان يكون مقصود النبي صلى الله عليه عليه وسلم انها تكفر الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. هذا لا يكون ابدا. ومثلها ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث هي شرطان انت لخبطتوني خلها شرطين صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه وانتبهوا لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها الا كانت كفارة لما قبل ما لم كبيرة وذلك الدهر كله ما لم تغشى كبيرة وذلك الدهر كله. فهذا دليل على هذا الشرط. وهي ان تكفير تلك التعبدات للصغائر. عفوا طغائر مشروط باجتناب ماذا؟ الكبائر. اذا دائرة التكفير تكون في امرين في دائرة الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فلو ان الانسان توضأ وهو مصر على كبيرة فلا يعتبر وضوءه كفارة. واذا كان يصلي وهو مصر على كبيرة. فلا تعتبر صلاته كفارة للصغائر واذا حج وهو مصر على كبيرة فلا يعتبر حجه مكفرا لصغائره. واذا صام رمضان وهو مصر على كبيرة. فكذلك ايضا لا يعتبر صومه مكفرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احد ما لم تغش كبيرة فيفهم منه انه اذا غشيت الكبائر فلا تكفير. وفي الحديث الاخر قال اذا اجتنبت الكبائر فيفهم منه انه اذا لم تجتنب الكبائر فلا فلا تكفير فلا تكفير واما حصر دائرة التكفير في الصغائر. فمن باب القياس الاولوي وهي انه اذا كان العمل الكبير لا يكفر الا الصغائر. فما دونه من الاعمال من باب اولى. فلو سألتكم اعظم عمل في بعد الشهادتين الصلاة. فاذا كان تكفير الصلاة قيل فيه اذا اجتنبت الكبائر. يعني هذا دليل على انها انما كفروا الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فكيف بالوضوء يعتبر مكفرا للصغيرة والكبيرة وهو مجرد وسيلة للصلاة فقط فاذا كان مقصوده لا يكفر الا الصغائر مشروطا باجتناب الكبائر. فالوضوء ايضا من باب اولى. وايهما اعظم؟ الصلاة او الحج الصلاة فما قلناه في الوضوء نقوله في الحج. فاذا كانت الصلاة على عظم منزلتها عند الله عز وجل لا تكفروا الا الصغائر بشرط اجتناب الكبائر فكذلك الحج. لا يكفر الصغائر الا باجتناب الكبائر. فحصرنا في الصغائر من باب القياس الاولوي على الصلاة واشتراطنا هذا التكفير او ربطنا لهذا التكفير باجتناب الكبائر قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المذكورة فكل عمل تعبدي دل الدليل على انه كفارة ها فيحصر تكفيره في الصغائر باجتناب الكبائر. وهذه قاعدتنا. اعيدها مرة اخرى واقول كل عمل مدين يكفر ها فيحصر تكفيره في الصغائر مش شروطا باجتناب الكبائر فالصلاة تكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والوضوء يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والحج يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة والصوم يكفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة. والصوم قلت انا والصوم يكفر الصغيرة مشروطا باجتناب الكبائر وهكذا دواليك. وبهذا يتبين لكم ان هذه القاعدة مفتاح عظيم من مفاتيح العلم بجزئيها اعني قاعدة الاطلاق والتقييد. فاعيد جزئيها من باب الاختصار فاقول قاعدة الاطلاق والتقييد تشتمل على اصلين الاصل الاول يجب بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل والاصل الثاني يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم لما لا نقول السبب؟ من باب اولى. فلا داعي الى السبب فلا داعي الى ذكر السبب. اي نعم. لاننا نخشى اذا قلنا يبنى المطلق على قيد اذا اتفقا في الحكم والسبب قد يظن الظان انهما اذا اتفقا في الحكم فقط انهما لا يبنيان لكن لو اقتصرنا على الحكم لزال ذلك الاشكال والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد