﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.000
لله رب  والسلام على الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم وفقه الله تعالى واحكم بحكم القصد للوسائل واسلو الطريق

2
00:00:26.000 --> 00:00:49.800
يقشر لا تجاملي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا البيت يشتمل على مفتاحين من مفاتيح العلم. لعلنا في هذا الدرس نأخذ احد هذين المفتاحين. وهو شطر البيت الاول

3
00:00:49.800 --> 00:01:13.300
ماذا قال فيه؟ واحكم بحكم القصد للوسائل الكلام على هذا الشطر في جمل من المسائل كثيرة المسألة الاولى لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الوسائل لها احكام المقاصد

4
00:01:13.800 --> 00:01:36.800
وهذا هو نص هذا المفتاح. الوسائل لها احكام المقاصد وذلك لان العلماء يفرقون بين ما كان وسيلة وبين ما كان مقصودا فيجعلون الوسائل تابعة في احكامها الشرعية للمقاصد فيجعلون الوسائل في احكامها الشرعية التابعة للمقاصد

5
00:01:37.500 --> 00:02:08.150
ويفرعون عليها قاعدة التابع تابع فاي حكم تعطيه لمقصد من المقاصد فان وسيلته تأخذ نفس الحكم وبناء على ذلك فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل ووسائل المباح مباحة

6
00:02:08.350 --> 00:02:33.050
فاذا اردت ان تعرف حكم الوسيلة فانظر الى حكم مقصودها فاياك ان تعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. هذا هو المفتاح وهذا شرحه  المسألة الثانية ان قلت وهل تسقط الوسيلة بسقوط مقاصدها

7
00:02:33.750 --> 00:02:55.050
هل تسقط الوسائل بسقوط مقاصدها الجواب المتقرظ في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم والمتقرر في القواعد انه متى ما سقط الاصل سقط فرعه. وبما ان الوسيلة تابعة لمقصودها فاذا سقط مقصودها

8
00:02:55.050 --> 00:03:18.300
سقطت الا اذا دل دليل على بقائها مع ذهاب مقصودها. فحين اذ نعمل بمقتضى الدليل والا فالاصل ان الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها  واخذنا من ذلك قاعدة من قواعد الوسائل تقول متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على

9
00:03:18.300 --> 00:03:43.950
لعدم سقوطها وذلك لان الوسيلة تابعة لهذا المقصود فاذا بقي بقيت واذا سقط سقطت فاذا سقط وجوب المقصود سقط وجوب وسيلته واذا سقطت ندبية المقصود سقطت ندبية وسيلته. واذا سقط تحريم المقصود سقط تحريم وسيلة

10
00:03:43.950 --> 00:04:03.950
واذا سقطت كراهية المقصود سقطت ها كراهية وسيلته. واذا سقطت اباحية المقصود سقطت اباحتها وسيلته. فاي شيء يجري على المقصود فانه مباشرة يجري على الوسيلة لانها تابعة له. الا اذا دل

11
00:04:03.950 --> 00:04:23.250
دليل يدل على بقاء الوسيلة مع فوات مقصودها فحين اذ نعمل بما دل عليه الدليل. وهذا اصل عظيم عند اهل العلم. ويفرع قاعدة اذا سقط الاصل سقط فرعه وعلى قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم. وعلى هذه القاعدة فروع. اقصد

12
00:04:23.700 --> 00:04:41.500
سقوط الوسيلة بسقوط مقصودها من الفروع عليها حتى يتضح التطبيق لو ان الانسان سقط عنه وجوب حضور الجمعة والجماعة لعذر من الاعذار. فهل يجب عليه ان يمشي من بيته الى المسجد

13
00:04:42.100 --> 00:05:03.500
ثم يرجع الجواب لا. وذلك لان خروجه من بيته الى المسجد انما كان وسيلة لمقصود. فلما سقط المقصود من هذه الوسيلة سقطت وهذا واضح ومنها اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاقرع الذي لا شعر له كيف يتحلل

14
00:05:05.100 --> 00:05:23.800
فان صاحب الشعر يتحلل بالحلق او التقصير لكن اذا كان الانسان اقرع اصلع لا شعر له فكيف يتحلل اختلف العلماء في ذلك على قولين جمهور اهل العلم يقولون يمر الموس على رأسه حتى وان لم يسقط

15
00:05:23.850 --> 00:05:40.200
شعرا وذلك لانهم يجعلون امرار الموس تعبدا خاصا ويستدلون على ذلك باثر موقوف على ابن عمر وباثر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها

16
00:05:41.100 --> 00:05:56.800
ولكن هذه المسألة لا يصح فيها شيء لا من الموقوفات ولا من المرفوعات كل ما روي في مشروعية امرار الموس على رأس الاقرع او الاصلع لا يصح. سواء اموقا او مرفوعا

17
00:05:57.600 --> 00:06:11.600
ولذلك فانا ارى ان القول الصحيح هو القول الثاني وهو ان المقصود من امرار الموس انما هو سقوط الشعرة. فاذا كانت الشعرة قد سقطت بفعل الله عز وجل وكان الانسان اصلع او اقرع فقد سقط

18
00:06:11.600 --> 00:06:39.000
مقصود الوسيلة والوسائل تسقط بسقوط انتم معي ولا لا؟ تسقط بسقوط مقاصدها ولان الشريعة الشريعة لا تأمر بشيء من الوسائل الا اذا ترتب عليها اثر لان الوسيلة اذا لم يجن المكلف منها اثرا فانها لغو وعبث. والشريعة لا تأمر بالعبث. فاي حكمة تقصد في

19
00:06:39.000 --> 00:06:58.800
الموس على رأس اصلع لا شعرة له فانه ليس هناك اثر لهذا الامرار لسقوط الشعر بفعل الله عز وجل. ومن الامثلة على هذه القاعدة ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من ولد مختونا هل لابد من امرار

20
00:06:59.350 --> 00:07:20.550
هذه الالة على على ذكره ام اننا نقول كفى الله المؤمنين القتال وينتهي الامر؟ الجواب تجيب عنه هذه القاعدة وهي انه متى ما سقطت الوسيلة سقط مقصودها الا بدليل الا بدليل يدل على يدل على بقائها. وبناء على

21
00:07:20.550 --> 00:07:42.400
فليس ثمة حاجة الى امرار شيء من الالات الحادة على ذكر الصبي الذي ولد مختونا لان هذا الامرار انما كان لمقصود قطع الكلفة. فاذا انقطعت بفعل الله عز وجل وولد مختونا فقد تحقق المقصود. ومتى ما تحقق المقصود فانه ها يا جماعة؟ فان ذلك فان

22
00:07:42.400 --> 00:08:05.100
فان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قراءة الاخرس فذهب بعض اهل العلم الى ان الاخرس حتى وان كان عاجزا عن الكلام الا انه لابد ان يحرك حال القراءة شفتيه ولسانه حتى وان لم ينبس بحرف

23
00:08:05.100 --> 00:08:22.300
لانهم نظروا ان مجرد حركة اللسان والشفتين مقصودة لذاتها وهي وان كانت وسيلة الى خروج الحروف من الحلق الا انه اذا عجز عن الكلام فلا اقل من ان يحرك شفتيه ولسانه

24
00:08:22.600 --> 00:08:40.800
وهذا مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى ولكن القول الصحيح هو القول الثاني والذي يقتضيه هذا الاصل او هذه القاعدة. وهي ان المقصود من حركة اللسان والشفتين انما هو حركة الحبال الصوتية وخروج الحروف والكلمات من الحق

25
00:08:40.800 --> 00:08:58.500
او من الفم. فاذا كان الانسان عاجزا عن ذلك فانه يبقى تحريك اللسان وتحريك الشفتين عبثا لا فائدة عبثا لا فائدة فيه فقراءة الاخرس يكفي ان يستحضرها في قلبه وهذا كافي شرعا

26
00:08:58.650 --> 00:09:16.200
فمتى ما قرأ الاخرس في قلبه القراءة الواجبة فان صلاته تصح بذلك حتى وان لم يحرك لسانه وشفتيه لان المتقرر في قواعد انه متى ما سقطت متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته الا بدليل يدل على ذلك

27
00:09:18.500 --> 00:09:42.050
انتم معي الى الان ولا ولا رح ولا ابعدتوا عني طيب ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة فاقدي الاسنان اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة استياك فاقد الاسنان

28
00:09:43.100 --> 00:09:59.550
وهذا الفرع سيمر علينا بعد قليل في قاعدة اخرى متعلقة بهذه القاعدة فارجو ان ترجئوا حكمه الى الى ما الى بعد قليل ان شاء الله عز وجل ومن الفروع ايضا

29
00:10:01.700 --> 00:10:23.200
ما الحكم فيمن سقطت عنه الطهارة المائية للعجز الحكمي وانتبه لقولي العجز الحكمي لان العجز عن الطهارة المائية قد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا فانا لا اتكلم في هذا الفرع عن العجز الحقيقي وهو عدم وجود الماء اصلا

30
00:10:24.000 --> 00:10:41.750
ولكنني اتكلم عن العجز الحكمي فاذا سقطت الطهارة المائية عن المكلف بسبب العجز الحكمي. هل يشترط ان يطلب الماء بعد ذلك؟ الجواب لا ان لابد من شراء الماء فيما لو وجده؟ الجواب لا

31
00:10:42.000 --> 00:10:58.950
هل لا بد من ان يتفقد رحله ودابته وان يسأل رفقته؟ الجواب لا انما هذه واجبات فيمن عجز عن الطهارة المائية عجزا حقيقيا. فلابد ان نتأكد من كون عجزه حقيقيا فحينئذ اوجبنا

32
00:10:58.950 --> 00:11:21.250
اليه الطلب واما من كان عجزه عجزا حكميا فلا نلزمه بشيء من ذلك ابدا لماذا؟ لاننا ان الزمناه وفعل ثم وجد الماء فهو عاجز عن استعماله لوجود العجز الحكمي فيكون امرنا له بالطلب والتفقد والنظر يمينا وشمالا واستبراء الاماكن المجاورة كله

33
00:11:21.250 --> 00:11:39.550
هو عبث ها كله من العبث الذي لا يدنى وراء من ورائه اي ثمرة الشرعية وانما هو الاتعاب فقط ولذلك مسألة العجز الحكمي تتخرج على هذه القاعدة. فيسقط طلب الماء في حق العاجز عجزا حكميا

34
00:11:39.550 --> 00:12:06.750
لسقوط ها لسقوط مقصوده. ومتى ما سقطت المقصود سقطت وسيلته الا بدليل. لعل الامر واضح لكم ان شاء الله عز وجل المسألة الثالثة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ايضا متعلقة بهذه القاعدة. وهي لا تسقط الوسيلة بسقوط بعض مقاصدها

35
00:12:06.750 --> 00:12:38.100
لا تسقط الوسائل بسقوط بعض مقاصدها. وهي قاعدة فخمة عند اهل العلم وهي تعتبر كالقيد للقاعدة التي قبلها. وذلك لان الوسائل قد لا يكون لها الا مقصود واحد ولكن هناك من الوسائل ما تعددت مقاصده. فهو وسيلة لهذا المقصود ووسيلة للمقصود الاخر ووسيلة للمقصود الثالث

36
00:12:38.100 --> 00:12:58.900
اذا سقط بعض مقاصد الوسيلة ذات المقاصد المتعددة فسقوط واحد من مقاصدها لا يفضي الى لا يفضي الى سقوطها لان هناك بقية مقاصد نستخدم هذه الوسيلة لها وعلى ذلك فروع

37
00:12:59.500 --> 00:13:17.400
الفرع الاول الذي ذكرته لكم انفا ان حكمه سيأتي. وهو ما حكم استياك فاقدي الاسنان لو جاءك يا شيخ فيصل انسان قد فقد اسنانه كلها. يسألك هل لا تزال مشروعية السواك استحبابا

38
00:13:18.150 --> 00:13:43.250
في حقي ام انها سقطت فنقول اولا ان السواك مشروع لتطهير الفم كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اخرجه النسائي وغيره اسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها

39
00:13:44.500 --> 00:14:04.500
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك على اسنانه ولثته ولسانه. كما في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله ان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب. وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع

40
00:14:04.500 --> 00:14:32.550
سواك في فيه كأنه يتهوى وبناء على ذلك فالسواك له عدة مقاصد. من مقاصده تنظيف الاسنان ومن مقاصده تنظيف اللسان. ومن مقاصده تطهير اللثة ومن مقاصده ازالة الروائح الكريهة وبناء على ذلك فليس فليس الاستياك محصورا في مقصود واحد وانما له مقاصد متعددة وبناء على

41
00:14:32.550 --> 00:14:52.550
كذلك لو سألتكم هل يشرع لفاقدي الاسنان ان يستاك او لا يشرع؟ الجواب نعم يشرع. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه وان فات تود من مقاصد الاستياك الا انه تبقى مقاصد اخرى. وبناء على ذلك فلا تظنن ان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها مطلقا

42
00:14:52.550 --> 00:15:12.050
حتى تنظر هل ثمة مقاصد يمكن ان ينتفع ينتفع بهذه الوسيلة في تحقيقها او لا؟ وانما قاعدتنا الاولى في الوسيلة التي ليس لها الا مقصود واحد. واما قاعدتنا الثانية فهي في الوسيلة التي لها جمل من المقاصد

43
00:15:12.650 --> 00:15:32.500
واضرب لكم مثالا اخر اختلف العلماء فيما لو غلب على ظن الداعية عدم استجابة المدعو لدعوته. فهل لا يزال وجوب الدعوة باقيا في حق  هذه مسألة خلافية بين اهل العلم رحمهم الله

44
00:15:33.000 --> 00:15:55.850
فهمتم المسألة اولا هل الدعوة لها هي مقصود واحد ام عدة مقاصد؟ الجواب عدة مقاصد. فمن مقاصدها هداية المدعو ومن مقاصدها الاعذار الى الله عز وجل واقامة الحجة. كما قال الله عز وجل واذ قالت امة منهم لم تعظ

45
00:15:55.850 --> 00:16:20.450
دون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة الى ربكم وهذا المقصود الاول ولعلهم يتقون ولذلك قررنا في قواعد الدعوة ان من قواعدها العظيمة ان الدعوة مقصودها هداية المدعو والاعذار الى الله. فاذا علمت او غلب على ظنه ما نقول علمته ولكن اذا

46
00:16:20.450 --> 00:16:39.050
على ظنك ان المدعو لن يستجيب لدعوتك لشدة سلاطته ولشدة فسقه وظلاله فهل يسقط عنك وجوب الدعوة؟ الجواب لا. لان الدعوة وسيلة لها جمل من المقاصد فلا تسقط بسقوط واحد من مقام صبيها

47
00:16:39.500 --> 00:16:59.500
ولذلك فان الله عز وجل الذي كان يعلم ان فرعون لن يستجيب لموسى. ولا نقول بانها عن غلبة ظن وانما عن علم يقيني قطعي فالله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ومع ذلك فقد امر موسى ان يذهب الى فرعون الى

48
00:16:59.500 --> 00:17:19.400
فرعون وارسله له وقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ومع ان ومع ان الله عز وجل قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون

49
00:17:19.400 --> 00:17:42.450
ومع ذلك لا يزال الله عز وجل على مدار هذه الدنيا يرسل الرسل وينزل الكتب حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للداعية انه يترك يترك دعوته لاي عذر من الاعذار. لانه وان سقط بعض مقاصد الدعوة الا ان هناك

50
00:17:42.450 --> 00:18:02.750
مقاصد اخرى ها ينتفع بها ينتفع بها فيه. الا ان هناك مقاصد اخرى ينتفع بها فيه. واظن ان شاء الله واضح. واظرب مثالا ثالثا على هذه القاعدة لو سألك سائل وقال انا رجل لا شهوة لي فما حكم النكاح في حقي

51
00:18:05.000 --> 00:18:28.350
رجل لا يخاف على نفسه العنت لا يخاف على نفسه الزنا فما حكم النكاح في حقه؟ فنقول لا يزال النكاح في حقه مشروعا فان قلت ولماذا؟ فنقول لان تحصين الفرج انما هو بعظ مقاصد النكاح وليس كل

52
00:18:28.350 --> 00:18:51.550
مقاصده وليس كل مقاصده ولذلك استحب كثير من اهل العلم لمن لا شهوة له ان يتزوج. فان هناك مقاصد للرجل في المرأة غير النكاح وغير تحصين الفرج كأن تراعيه او تطببه اذا كان مريضا او ان تؤنسه او يحس بالسكن القلبي والميل النفسي لها

53
00:18:51.550 --> 00:19:13.200
الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. او ان يكون عاجزا عن انهاء اموره. فيتزوج امرأة لا ولا ليحصن بها فرجه وانما لتطهو طعامه وتؤنس وحشته وتغسل ثيابه ونحو ذلك

54
00:19:13.250 --> 00:19:32.650
فلا يزال النكاح مشروعا حتى في حق من ليس له شهوة اذا احفظوا هذه القاعدة سقوط بعض مقاصد الوسائل لا يفضي الى سقوطها بالكلية هذا الذي ندين الله عز وجل به

55
00:19:34.100 --> 00:20:08.150
ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل وما اجمل التقعيد والتأصيل متى ما حصل المقصود سقطت وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل وسيلته متى ما حصل المقصود سقط تحصيل سقطت المطالبة بتحصيل وسيلته. وذلك لوجود

56
00:20:08.150 --> 00:20:36.250
صوت فان الله عز وجل قد يحقق قد يحقق لك بعض المقاصد من غير ان تسعى في وسائلها. وهذا من باب فضل الله عز جل وكرمه وجوده واحسانه لعبده وهي من باب الكرامة. والا فالاصل ان الكون قد رتب الله عز وجل مقاصده على اسبابه ووسائله. فمن اراد مقصودا

57
00:20:36.250 --> 00:20:58.450
سلوك سبيله وليحصل وسيلته. لكن الله عز وجل احيانا من باب اكرام العبد او رحمته او ابتلائه احيانا قد يحقق مقصودا بلا وسيلة. فهل اذا تحقق المقصود ماثلا بين يديك تطالب شرعا بتحصيل وسيلته؟ ام ان تحصيل الوسيلة قد

58
00:20:58.450 --> 00:21:31.250
وبناء الجواب لا شك انه سقط. وبناء على ذلك فالوسائل تسقط بسقوط مقاصدها اي بعدم وجودها او بحصول قاصدها فالقاعدة الاولى تكلمنا فيها عن سقوط الوسيلة اذا سقط مقصودها والقاعدة الثالثة سنتكلم فيها عن سقوط الوسيلة لوجود مقصودها وتحققه. فلا تخلطوا بين

59
00:21:31.250 --> 00:21:49.700
واضرب لكم امثلة على ذلك يتناسب معها قضية من ولد مختونا. اليس كذلك؟ فاذا كان الله كفى الوالدين ختان الولد فحين اذ لا يجب عليهما امرار شيء من الات القطع على ذكره

60
00:21:49.900 --> 00:22:11.500
فهذا امر يسره الله عز وجل واكرم به الوالدين. وهذه نعمة من الله. ومن الفروع ايضا. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما لو حصل فيما لو حصل تجلي ها نور النيرين قبل صلاة الكسوف

61
00:22:14.200 --> 00:22:40.450
فهمتموها فهل لا تزال صلاة الكسوف مشروعة ام يسقط تشريعها؟ الجواب يسقط تشريعها لاننا انما نصلي لندعو الله عز وجل ان ينجلي هذا الكسوف اذا يسره الله عز وجل انجلاءه من عنده بلا صلاة فقد تحقق مقصود الوسيلة. فتبقى الوسيلة حينئذ لا مقصود لها. وذلك لان المتقرب

62
00:22:40.450 --> 00:23:01.450
انه متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة بها وهنا فرع ثالث وجميل ولطيف جدا وهي ان سائلا سألني وقال بما ان الادلة في الكتاب والسنة بينت منزلة الكتابة والقراءة. فلما رسول الله صلى

63
00:23:01.450 --> 00:23:23.550
الله عليه وسلم بعد نبوته لم يحرص على ان يتعلم القراءة والكتابة لما بقي صلى الله عليه وسلم موصوفا بانه امي؟ في الكتاب والسنة فكان جوابي بنحو مما ساقوله الان. وهي ان الامية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال لا نقص

64
00:23:23.700 --> 00:23:49.800
وذلك لعدة امور. الامر الاول وهو لا يخص قاعدتنا من باب قطع حجة الكفار حتى لا يقولوا انما يقوله محمد انما قرأه في كتب السابقين. او قرأه في ما سطره العلماء الاوائل. مع انه لا يقرأ ولا يكتب الا انهم اتهموه بهذه التهمة. ولذلك

65
00:23:49.800 --> 00:24:16.150
الامية في حقه كمال لانها تقطع حجة الخصم كيف يا رجل لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتيكم بكلام تعجز عنه فصاحته الفصحاء وتنهزم امامه بلاغة بلغاء. ممن تحتكم لهم قبائل العرب في لغتهم لا يستطيعون ان يأتوا بمثله

66
00:24:16.150 --> 00:24:35.550
بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. افيتصور ان يقول هذا رجل لم يقرأ شيئا ولم يكتب شيئا الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب

67
00:24:35.550 --> 00:24:58.900
المبطلون. اي لجعلوا قراءتك معرفتك بالقراءة والكتابة حجة. لهم على اتهامك بان ما تقوله من الوحي انما درسته او علمك احد اياه واما الثانية وهي التي تخص قاعدتنا وهي ان المقصود من القراءة العلم

68
00:24:59.950 --> 00:25:18.100
والمقصود من الكتابة تقييده والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه في الوحي من العلوم والمعارف ما لا يحتاج معه الى قراءة شيء ولا الى الاطلاع على او قراءة اي كتاب

69
00:25:19.200 --> 00:25:39.900
فالانسان انما يحرص على ان يتعلم قراءة وكتابة ليكتسب المعارف والعلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق له هذا المقصود من الله عز وجل ابتداء بالرسالة والوحي فمقصود القراءة والكتابة قد تحقق فلما يطلبه

70
00:25:40.200 --> 00:26:04.100
وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى آآ عفوا. متى ما تحقق مقصود الوسائل سقطت المطالبة  لان تحصيل الوسيلة حينئذ يكون من باب تحصيل الشيء الحاصل مقصوده وهذا عبث لا يحتاج اليه. وهذا عبث لا يحتاج اليه

71
00:26:04.600 --> 00:26:27.350
ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة ايضا لا جرم ان الاصل حرمة سؤال الناس اموالهم الا اذا دعا داعي الضرورة او الحاجة الملحة فاذا عزم الانسان على ان يقوم ويسأل الناس ولكن تيسر له شيء من المال من جهة اخرى غير السؤال. فما

72
00:26:27.350 --> 00:26:50.100
السؤال في حقه حينئذ؟ الجواب منهي عنه. سقط جواز السؤال في هذه الحالة لوجود مقصود وهو الاستغناء المالي وذلك لان سؤاله انما كان لتحصيل مال يكف به وجهه ومن يعول عن الناس. فاذا

73
00:26:50.100 --> 00:27:06.450
شرى له المال من غير سؤال فيبقى السؤال حينئذ منهيا عنه على الاصل. منهيا عنه عن الاصل. لان المتقرر في القواعد انه متى ما سقى متى ما تحقق مقصود الوسائل ها سقطت المطالبة بها

74
00:27:06.750 --> 00:27:32.150
سقطت المطالبة بها ومنها وهو فرع لطيف نسأل الله عز وجل ان ييسره لنا. كلكم فكرتوا في الزواج اكيد. لا انا غير مقصودي غير  وهي ان انسانا يسأل هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم اذا انتصف الله لي بلا دعاء عليه

75
00:27:33.950 --> 00:27:59.800
هل يجوز لي ان ابقى ادعو على الظالم مع ان الله انتصف لي منه بلا دعاء ورد لي مظلمتي بلا دعاء سواء اكانت مظلمة حسية مادية او معنوية الجواب انما جواز الدعاء على الظالم كان لحرقة المظلمة. فاذا انتصف الله عز وجل لك

76
00:27:59.800 --> 00:28:23.050
ممن ظلمك ها فحين اذ قد تحقق مقصود وسيلة الوسيلة التي تريد وهي الدعاء على الظالم. وكل وسيلة تحقق مقصودها فتسقط المطالبة بها  فلا يجوز للمظلوم ان يدعو على ظالمه اذا انتصف الله عز وجل له ورد ورد مظلمته

77
00:28:23.100 --> 00:28:43.100
كذا ولا لا يا سعيد؟ انت معي ولا لا؟ فلا ينبغي للمظلوم ان لا يزال داعيا على ظالمه اذا كان الله عز وجل قد انتصف قد انتصب له منه ولذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على لبيد بن الاعصم الذي تولى سحره واذاه بهذا

78
00:28:43.100 --> 00:29:01.400
الضرر العظيم لما انتصف الله عز وجل لنبيه ها وشفاه من عنده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اما انا فالله قد شفاني. اي بما ان المقصود قد تحقق فلا احتاج الى ان آآ ان ادعو على

79
00:29:01.400 --> 00:29:33.950
على هذا الظالم على هذا الظالم ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا على هذا على هذه القاعدة يفرع سقوط المطالبة بالفرض الكفائي فعل البعض وقد عرف الاصوليون فروظ الكفايات انه متى ما متى ما قام بها من يكفي سقطت المطالبة الواجبة عن الباقين. وتبقى المطالبة

80
00:29:33.950 --> 00:29:55.500
المستحبة المندوبة ولكن قيام هذه الطائفة بهذا الفرض الكفائي عصم وحمى الامة من الاثم. لان فرض الكفاية اذا تخلف عنه جميع اثم القادرون على فعله ولعل هذا واضح ان شاء ربي عز وجل

81
00:29:59.250 --> 00:30:26.150
ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد الوسائل مهمة مراعاة المقاصد اولى من مراعاة الوسائل او نقول بعبارة اخرى المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارض المقاصد مقدمة على الوسائل عند التعارف

82
00:30:26.700 --> 00:30:50.050
فمتى ما تعارض المقصود مع وسيلته فقدم ايها الطالب المقصود مباشرة. فالذي يجب عليك مراعاته والاهتمام به انما هو المق صود. وذلك لان المقصود اعظم طلبا في الشرع من مجرد الوسيلة

83
00:30:50.700 --> 00:31:16.250
بل ان الوسيلة مطلوبة لغيرها لا لذاتها. والمقصود مطلوب لذاته. ومتى ما تعارض المقصود لذاته مع المقصود لغيره فلا جرم اننا نقدم المقصود لذاته على المقصود لغيره وعلى ذلك فروع

84
00:31:17.450 --> 00:31:36.350
الفرع الاول اختلف العلماء في من كان مستيقظا اول الوقت ولكن كان عازما على الترك ثم بعث الله عز وجل في قلبه الايمان والعزيمة على الصلاة ولكن تعارض عنده الامران. فانه لو توضأ ها

85
00:31:36.350 --> 00:31:56.350
لصلى خارج الوقت ولو تيمم لصلى داخل الوقت. فتعارض عندنا المقصود مع وسيلته في هذه الحالة. فان قلنا يجب عليك ان تتوضأ فان تفرغه للوضوء سيفضي به الى ماذا؟ الى الصلاة خارج الوقت. فحين اذ اعملنا الوسيلة واهملنا

86
00:31:56.350 --> 00:32:17.300
المقصود وان قلنا صلي بالتيمم في الوقت فنكون هنا قد قدمنا المقصود على وسيلته فماذا تقولون ايها الفقهاء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو اننا نسقط عنه الطهارة المائية

87
00:32:17.300 --> 00:32:37.300
يؤدي الاشتغال بها الى خروج الفرظ عن وقته. ونأمره بالطهارة الترابية. من باب تقديم المقصود على تقديم المقصود على وسيلته. فان قلت وهل يأثم في هذا؟ فنقول قد لا يسلم من الاثم ولكن بما انه اقبل علينا

88
00:32:37.300 --> 00:32:57.250
اتائبا فلا ينبغي ان نبحث هل يأثم او لا يأثم؟ لان التائب لا ينبغي له لا ينبغي لمن حوله ان يزجروه في بداية توبته ولذلك نقول صلي في الوقت بالتيمم من باب المحافظة على المقصود وان فات وان فاتت وسيلته

89
00:32:59.650 --> 00:33:18.900
ومسألة اخرى او نقول وفرع اخر. وهو الفرع الذي ستخالفونني فيه  اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن دخل في الصلاة بالتيمم. ثم وجد الماء في الوقت. عفوا ثم وجد الماء

90
00:33:18.900 --> 00:33:39.250
في في اثناء الصلاة اعيدها مرة اخرى. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من دخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء في اثناء الصلاة مع اجماعهم على انه ان وجد الماء قبل الدخول عفوا

91
00:33:39.400 --> 00:34:01.600
ها عفوا انه ان وجد الماء قبل الدخول فيجب عليه استعماله والقول الاصح انه ان لم يجد الماء الا بعد الخروج فتكفيه صلاته ولكن المسألة عندنا فيما لو وجد الماء بعد الدخول وقبل الانتهاء

92
00:34:02.900 --> 00:34:22.600
على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من راعى الوسيلة على المقصود. ومنهم من راعى المقصود على الوسيلة  فالذين قالوا بانه يخرج ليتطهر هنا ابطلوا المقصود مراعاة للوسيلة التي هي الطهارة

93
00:34:23.300 --> 00:34:52.300
والذين قالوا بل يستمر على صلاته ولا يجب عليه ولا يجب عليه التطهر بالماء هنا قدموا المقصود على الوسيلة وانا في هذه المسألة ارجح وجوب الخروج فيجب على من تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة ان يقطع صلاته. ويتطهر

94
00:34:52.300 --> 00:35:17.400
ويتطهر بالماء ثم يستأنف الصلاة من جديد وكاني بكم تنظرون الي مستنكرين. وما الذي اخرج هذا الفرع عن مقتضى القاعدة؟ فاقول هو لم يدخل تحتها اصلا فتفريع هذا الفرع على هذه القاعدة انما ذكرته من باب التنبيه عليه لان من اهل العلم من ادخله وفي

95
00:35:17.400 --> 00:35:40.050
في الحقيقة انه لا يدخل وذلك لان الطهارة الترابية انما ترفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فمتى ما وجد الماء عاد وصف الحدث لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما

96
00:35:40.050 --> 00:36:02.250
في قصة الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ يسأل عن من

97
00:36:02.250 --> 00:36:26.850
عن ذاك الرجل الذي كان عليه جنابة فتيمم قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فاف ارغه لما يامره بافراغه مع انه تيمم لان وصف الحدث قد عاد بالقدرة على استعمال الماء. فان هذا الرجل لم ينقل انه استجدت له جنابة جديدة. وانما الامر

98
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
بافراغ الماء عليه انما كان لجنابته الاولى التي تيمم لها. فاخذ العلماء من ذلك ان التيمم لا يرفع الحدث رفعا تاما دائما كطهارة المائية وانما يرفعه رفعا مؤقتا الى وجود الماء. وسواء وجد الماء

99
00:36:46.850 --> 00:37:10.050
قبل الدخول او بعد الخروج او في الاثناء ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر رظي الله عنه الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه

100
00:37:10.050 --> 00:37:36.350
اي ليرفع الحدث بعد عودته للقدرة على استعمال الماء وهذا هو الذي يشعر به قوله فليتق الله. لانه اذا كان سيستعمله فيما يستقبل فهذا امر يعرفه المؤمن من نفسه فلما يأمره بقوله فليتق الله اي لا يجعلن فوات الحدث سببا لعدم استعمال الماء. فان الانسان قد لا تحمله

101
00:37:36.350 --> 00:38:02.400
التقوى والايمان على ان يتيمم لما مضى فقوله فليتق الله مشعر على ان امره بقوله فليمسه وليمسه بشرته انما عما مضى لا عن ما يستقبل  ولو انني سألتك وقلت اولم يتقرر عندك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فستقول لي بلى

102
00:38:02.400 --> 00:38:28.850
هذا تقرر عندي فاقول لك ما العلة في في بطلان التيمم؟ انتبه الذي اجمع عليه العلماء العلماء قبل قبل الدخول في الصلاة ما العلة؟ وجود الماء هل هناك علة اخرى؟ الجواب لا. ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام لانه وجد الماء

103
00:38:30.300 --> 00:38:56.050
فاذا تحققت العلة وهي وجود الماء اثناء الصلاة فيجب ان يوجد حكمها والا لكانت العلة انتبه. الاولى باطلة اذ العلة لا لا تفارق معلولها فلو لم يكن وجود الماء بعد الدخول مبطلا للطهارة الترابية لكان تعليلنا لابطال الطهارة الترابية قبل الدخول تعليلا

104
00:38:56.050 --> 00:39:18.550
باطلة تعليلا باطلا. وللاطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم وليمسه بشرته. اي سواء وجده قبل الدخول فنقول له فليمسه بشرته. او وجده بعد الفراغ من الصلاة فنقول له فليمسه بشرته. فكما ان

105
00:39:18.550 --> 00:39:42.500
نقول فليمسه بشرته قبل الدخول وبعد الفراغ فكذلك نقوله في اثنائها وبناء على ذلك فلو كان التيمم انتبهوا انتبهوا لما اقول فلو كان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا لكنا مع الفريق الذي قال استمر في صلاتك ولا تبطلها من اجل الوسيلة

106
00:39:43.750 --> 00:40:10.450
لكن لما كان وجود الماء يتضمن امرا تفسد به الصلاة اصالة. قلنا له بوجوب الخروج. فاذا قلنا وجوب الخروج عند وجود الماء فنحن لا نهجم على صلاته بالابطال وانما هي بطلت بمجرد وجود الماء. فنحن نأمره بالخروج من صلاة حكم الشارع عليها بانها باطلة. اذ

107
00:40:10.450 --> 00:40:31.850
لا صلاة بلا طهارة. واما تيممه فقد انتهى حكمه بوجود الماء. وبناء على هذا كلام هل هل ترون هل ترون وفقكم الله ان هذا الفرع يتخرج على قاعدتنا؟ الجواب لا. الا على قول من قال ماذا

108
00:40:32.950 --> 00:40:56.700
ايوة احسنت الا على قول من قال بان التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا. وهذا وهذا لا نقول به لعلكم فهمتم بعد؟ واضح؟ سلطان واضح؟ عبدالله فيصل ولا اعيد ماشي الحمد لله

109
00:40:57.350 --> 00:41:17.750
الحمد لله  ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا انه متى ما تعارض الوسيلة والاصل قدم المقصود على الوسيلة نخرج عليها انه لا يجوز عمل المرأة في المكان الذي يخشى على عرضها فيه

110
00:41:18.800 --> 00:41:38.800
وذلك لان العمل انما هو وسيلة لتحصيل الرزق. ولكن حفظ حفظ العرض مقصود لذاته اذا كان عمل المرأة يفضي بها الى ان ينتهك عرضها. فنقول لها لا يجوز لك ان تعملي في هذا النوع من العمل

111
00:41:40.200 --> 00:42:01.700
ومجالات عمل المرأة كثيرة ولله الحمد ولا تحتاج المرأة ان تعمل في مجال يفضي عملها فيه الى ان تهدم مقاصدا تهدم مقاصد كثيرة. فانه متى مات تعارض المقصود مع الوسائل لابد وان نراعي المقاصد حينئذ

112
00:42:02.750 --> 00:42:22.500
ومن المسائل على في هذه القاعدة في هذه القاعدة العظيمة ولا ادري عن عن رقمها عندكم المسألة السادسة قاعدة عظيمة من قواعد اهل العلم لن اطيل التفريع عليها يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

113
00:42:24.550 --> 00:42:48.500
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد او نقول بعبارة اخرى يتسامح ها في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد او نقول بعبارة ثالثة جيسوا الوسائل اوسع من جنس المقاصد

114
00:42:49.550 --> 00:43:18.350
واذكر لكم فرعا واحدا وهي الجهالة في التوابع والوسائل مغتفرة فان الشريعة انما تؤكد على عدم الجهالة في المقاصد واما الجهالة في الوسائل والتوابع فانها تغتفرها الا ترى لو انك اشتريت بيتا فانما ترى ما يظهر لك منه

115
00:43:18.400 --> 00:43:48.350
لكن هناك في جدرانه اشياء انت تجهلها. وهناك في ارضيته واساساته الاصلية اشياء انت تجهلها. ولكن تبقى انها من الجهالة التاء. ويغتفر في التوابع الا يغتفر في المقاصد وسواء عبرنا عنها الوسائل او التوابع كل ذلك تعبير يصب في حوض واحد. فالجهالة التبعية

116
00:43:48.350 --> 00:44:16.350
مغتفرة في الوسائل. واما المقاصد فان الشريعة لا تغتفر لا تغتفر الجهالة فيها الجهالة فيه ومن المسائل ايضا قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل قاعدة عظيمة من قواعد الوسائل ما كان تحريمه تحريم وسائل

117
00:44:17.050 --> 00:44:49.250
فتجيزه الحاجات وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تجيزه الا الضرورات ما كان تحريمه تحريم وسائل فتجيزه الحاجات. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه وتجيزه الظرورات المقاصد وما كان تحريمه تحريم مقاصد فانه تجيزه الظرورات

118
00:44:49.550 --> 00:45:14.250
وذلك لان التحريم في الشرع ينقسم الى قسمين الى الى الى منهي عنه نهي وسائل والى منهي عنه نهي مقاصد. كما ان الاوامر في الشرع ايضا تنقسم الى قسمين الى مأمور به امر مقاصد والى مأمور به امر وسائل. وهذه القاعدة انما تتكلم عن ايش

119
00:45:14.250 --> 00:45:33.250
عن المنهيات نهي وسائل. فما كان منهيا عنه نهي وسائل فانه تبيحه الحاجات وهذه القاعدة فرع عن القاعدة التي قبلها. وذلك لانه يتوسع في الوسائل ما لا يتوسع في في المقاصد

120
00:45:33.250 --> 00:45:54.650
ويتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد. ومن مسامحة الشرع في الوسائل انه جعل الحاجات تجيزها ومن اهل العلم من يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اخر وهي قوله ما كان محرما

121
00:45:54.950 --> 00:46:29.000
تحريم وسائل فتبيحه المصالح الراجحة ما كان تحريمه تحريما وسائل اي لسد الذرائع. فتبيحه المصلحة الراجحة وعلى ذلك فروع الفرع الاول يجوز كشف العورة بقدر الحاجة للتداوي وذلك لان كشفها انما هم انما حرم تحريم وسائل. فمتى ما احتاج الرجل او المرأة الى كشف شيء من عورته لحاجة

122
00:46:29.000 --> 00:46:54.900
داوي فانه يجوز ان يكشف منها ما ترتفع به الحاجة فلا ينبغي للمريض ان يمتنع من ذلك حتى تصل حالته المرظية الى الضرورة. بل مجرد الحاجة تجيز الكشف وكما قلت لكم سابقا ان الضرورات هي الامر الاكبر. فنتركه للامر الاكبر وهو المقاصد. واما الحاجات

123
00:46:54.900 --> 00:47:19.800
فهي الامر الاصغر فنتركه للصغير وهو الوسائل. فالحاجات انتبهوا فالحاجات اه عفوا فالحاجات عفوا فالمحرم تحريم وسائل تبيحه الحاجات لان الصغير للصغير. واما ما كان تحريمه تحريما مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات لان الكبير للكبير

124
00:47:22.500 --> 00:47:42.900
ومن الفروع ايضا يجوز التداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل لا مقاصد فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يجوز التداوي به

125
00:47:42.900 --> 00:48:04.750
وذلك لان المنهي عنه ينقسم الى قسمين. هناك اشياء حرم الشارع التداوي بها وهناك اشياء من المحرمات اجاز الشارع ان يتداوى بها. فلما سئل عن التداوي بالخمر حرمه وقال انها داء وليست بدواء. ولكنه اذن لعبد

126
00:48:04.750 --> 00:48:24.750
الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام ان يتداويا بقميص الحرير من اجل حكة كانت بهما. كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير من حكة

127
00:48:24.750 --> 00:48:49.200
كانت بهما مع ان قميص الحرير يحرم على الرجال فما الفرقان بين التداوي بقميص الحرير وبين التداوي بالخمر؟ حتى اجاز الاول ومنع الثاني؟ الجواب هو نوع التحريم فان الذهب وان كان حراما على الرجال الا ان تحريمه تحريم وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات المرضية

128
00:48:50.300 --> 00:49:10.300
واما تحريم الخمر فانه تحريم مقاصده. وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. ولذلك ذلك نفرع حكم التداوي بالذهب. اذا احتاجت حالتك المرظية ان تتداوى بشيء من الذهب كشد الاسنان ونحوها. فاذا

129
00:49:10.300 --> 00:49:30.300
لم ينفع فيها الا الذهب فاننا نجيزه لك. وان كان محرما لبسه على الرجال لان الحاجة تبيحه لان تحريمه لان تحريمه انما كان تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. ولذلك اجاز النبي صلى الله

130
00:49:30.300 --> 00:49:47.050
عليه وسلم لعرفجة بن سعد في ان يتخذ انفا من ذهب. لما قطع انفه. واتخذ انفا من فضة فانت عليه فاجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتخذ انفا من ذهب

131
00:49:48.050 --> 00:50:17.950
فاحفظوا هذه القاعدة ما كان تحريمه تحريما وسائل فيجوز التداوي به وما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. افهمتم هذا؟ ولذلك يجوز التداوي بالسم او لا يجوز اذا كان السم بنسبة طبية عند اهل الخبرة لا تضر وانما تنفع. مع ان السم يحرم اكله وتعاطيه

132
00:50:18.350 --> 00:50:35.000
الجواب نعم يجوز التداوي بمقدار من السم على رأي اهل الخبرة والطب. في انه نافع لهذا النوع من البكتيريا او نافع في هذا النوع من الفطريات او نحو ذلك. فليس كونه سما

133
00:50:35.500 --> 00:50:55.500
بمسوغ لنا ان نمنع التداوي به في حالة في حالة الانتفاع. في حالة الانتفاع به. لكن لا يكون ذلك عن الا عن طريق الا عن طريق اهل الخبرة فيه. واضح هذا؟ لان تحريم السم ليس تحريم مقاصد وانما كان تحريم وسائل

134
00:50:56.150 --> 00:51:22.950
ولذلك يجوز استخدامه في قتل الحيوانات المؤذية فلو كان تحريمه تحريم مقاصد لما جاز مطلقا كالخمر وغير ذلك ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة. لا جرم ان المحرم شرط للمرأة في سفرها فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم

135
00:51:23.350 --> 00:51:43.350
لكن لو احتاجت المرأة ان تسافر من بلد الى بلد بلا محرم. فهل تجيزون ايها الفقهاء ان تسافر؟ الجواب نعم وذلك لان تحريم سفرها بلا محرم انما تحريم وسائل. لا تحريم مقاصد. فمتى ما اضطرت او احتاجت المرأة الى ان

136
00:51:43.350 --> 00:52:03.350
تسافر بلا محرم فلها ذلك. كامرأة اسلمت في دار حرب وليس ثمة محرم يصحبها للهجرة الى بلاد الاسلام او كامرأة مات محرمها في بلد اخر فنها ان تركب الطائرة لترجع الى بلدها الاصلي

137
00:52:03.350 --> 00:52:30.250
او كامرأة لا تجد محرما ليصحبها لسفرة العلاج التي هي الذي هي محتاجة اليه فمتى ما احتاجت المرأة الى ان تسافر سفرا بلا محرم فلها ذلك لان التحريم كان لسد الذرائع وما كان محرما لسد الذريعة فانه تبيحه المصلحة الراجحة. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا. لا جرم ان

138
00:52:30.250 --> 00:52:48.700
اصل في الكذب عندنا التحريم. لكن تحريم الكذب اهو من قبيل تحريم المقاصد او الوسائل؟ الجواب لا جرم انه من باب تحريم الوسائل. وبناء على هذا التصنيف فاقول متى ما كان في الكذب متى ما

139
00:52:48.700 --> 00:53:14.650
للكذب ضرورة او حاجة ملحة او مصلحة راجحة فانه يجوز منه المقدار الذي ترتفع به الضرورات وتنكشف به الحاجات وتتحقق به المصالح ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يكذب على زوجته ليرضيها. لان بقاء الاسرة قائمة هذا من الحاجات

140
00:53:14.650 --> 00:53:35.650
واجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب بين المتخاصمين ليصطأ لحى لان بقاء الفة الدين ومحبة اخوة الايمان الشرع هذا من الحاجات التي لابد منها لقيام المجتمع الاسلامي. وهذا واضح ان شاء الله. ومن الفروع ايضا ولعله الفرع الاخير

141
00:53:35.650 --> 00:53:58.050
على هذه القاعدة لا جرم ان النظرة المحرمة لمن لا تحل لك حرام لان الله عز وجل قد امر الرجال ان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نصرف ابصارنا فقال اصرف بصرك

142
00:53:58.450 --> 00:54:24.000
ولكن لما اجاز الشارع ان ننظر الى المرأة الاجنبية النظرة الشرعية قبل العقد لوجود الحاجة وذلك لان نظر الرجل الى المرأة ليس محرما تحريما مقاصد وانما محرم تحريم وسائل. والحاجة لمعرفة المرأة وجمالها وطولها او قصرها ونحافتها او ضخامتها. وبياضها او

143
00:54:24.000 --> 00:54:39.950
والذي يفضي الى الالفة وبقاء النكاح على ما هو عليه. لا جرم ان هذا من الحاجات التي تجيز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية قبل ان يعقد عليها نظرة شرعية

144
00:54:40.150 --> 00:54:56.700
فاذا قيل لك لم اجاز الشارع النظرة الشرعية مع ان المرأة لا تزال اجنبية فقل لان تحريم النظر الى النساء انما انما كان تحريما وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات

145
00:54:56.750 --> 00:55:30.200
الحاجات ومن المسائل الكبرى على هذه القاعدة ايضا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الوسائل وكل القواعد عظيمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المحرمة. وهي التي نعبر عنها بقولنا سلامة الوسائل لا

146
00:55:30.200 --> 00:55:55.400
الوقوع في المخالفات الشرعية وذلك لان الشارع يطلب منا السلامة في امرين. فهو يطلب منا الا نقصد مقصودا خاطئا  ولا نسلك وسيلة خاطئة. بل يطلب منا السلامة في الامرين. فهو يطلب منا السلامة في المقاصد ويطلب منا السلامة

147
00:55:55.400 --> 00:56:20.750
ففي الوسائل التي نصل الى هذه المقاصد عن طريقها فلا يحل لاحد ان ان يتذرع في سلوك وسيلة خاطئة محرمة بحجة ان مقصوده سليم. فنقول حتى وان كان مقصودك سليما فان سلوك هذه الطريق له

148
00:56:20.750 --> 00:56:47.400
محرم شرعا بل لا بد ان يكون طريقك اليه سليما ايضا ولذلك ما رأيكم في رجل يحب الصدقة ويهواها ويرغبها؟ ولكن لا يجد مالا فسرق ليتصدق الجواب لا جرم انه اثم. لا جرم انه اثم. فيحرم على الانسان ان يسلك الوسيلة المحرمة طلبا. عفوا

149
00:56:47.400 --> 00:57:17.150
او او استدلالا بسلامة مقصودها. بسلامة مقصودها ويفرع عليها ايضا الشيخ فيصل جاك النوم ماشي معي طيب ويفرع عليها ايضا تعظيم الاولياء المطلوب شرعا الشرك بهم فان من الناس من يعظم الاولياء التعظيم المفظي به الى الشرك بحجة انه يحب اولياء الله. ولا جرم ان محبة اولياء

150
00:57:17.150 --> 00:57:36.400
الله مطلب شرعي ومقصود مرعي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن لا يجوز لنا ان نعظمهم ها ان نصل الى تعظيمهم ومحبتهم واعلاء منازلهم واظهار فضلهم

151
00:57:36.400 --> 00:58:00.250
او او قدرهم بالطريق المحرمة كالبناء على قبورهم. فانها وسيلة لتعظيمهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما اما البناء فمحرم ومنهم من يعظم الاولياء بتجويز التوسل بهم اي بذواتهم. فنقول اما تعظيمهم فمطلب واما

152
00:58:00.250 --> 00:58:23.150
سلوبهم فمحرم ومنهم من يجعل الطواف حول قبورهم وسيلة لتعظيمهم. ومنهم من يجعل الذبح عند قبورهم وسيلة لتعظيمهم مستدلا بهذه الاية. ومنهم من يستغيث بهم ويستنصرهم ويطلب الارزاق منهم. لانهم

153
00:58:23.150 --> 00:58:46.100
فهو يريد ان يظهر فظلهم وتعظيمهم المأمور به شرعا بتلك الوسائل المحرمة فنقول ان سلامة المقاصد وهي طلب اظهار شرف الاولياء وفضلهم لا يسوغ الوقوع في المخالفات شرعية التي تسلكونها عند قبورهم

154
00:58:46.600 --> 00:59:17.800
لان سلامة الوسائل لا تسوغ الوقوع في المخالفات ما ادري وضحت لكم؟ ماشي ومن القواعد ايضا عفوا جاء في ذهني قاعدة وهي فرع عن هذه القاعدة ايضا ولكن لا لا نفردها بمسألة مستقلة. وانما نبين معناها. وهي ان الغاية هل تبرر الوسيلة او الوسيلة

155
00:59:17.800 --> 00:59:43.600
هي التي تبرر الغاية ما القاعدة الصحيحة هنا هل الغاية تبرر الوسائل؟ ام ان الغايات لا تبرر الوسائل الجواب القاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا الا بدليل

156
00:59:45.150 --> 01:00:03.400
وهي التي نقصدها بقولنا سلامة المقاصد اي الغايات السليمة لا تجوزوا الوقوع في المخالفات اي لا تبرر الممنوعة شرعا فسواء عبرنا عنها بالتعبير الاول او بالتعبير الثاني كل ذلك لا بأس به

157
01:00:04.400 --> 01:00:36.250
فالقاعدة الصحيحة عندنا تقول الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. فان قلت ولم قيدتها بقولك الا بدليل. فاقول حتى نخرج الوسائل المحرمة التي اجازها الشرع للمصلحة الراجحة  كالكذب فان الاصلاح بين الزوجين وسيلة بررت الكذب. فهنا غاية بررت وسيلة

158
01:00:37.550 --> 01:00:57.550
وكالكذب في الاصلاح بين المتخاصمين. فان الاصلاح بين الناس مقصود برر هذه الوسيلة. فلو لم يأتي الدليل بذلك لقلنا بالتحريم لكن لما دل الدليل الخاص على ذلك فاننا نقول ان الغاية بررت الوسيلة

159
01:00:57.550 --> 01:01:23.900
ما الدليل على هذا التبرير والا فالاصل عدم التبرير ومثال ثالث وهو التصوير للضرورة او الحاجة. فان كونها حاجة بررت جواز التصوير لها مع ان التصوير حرام والغاية لا تبرر الوسائل. لكن دل الدليل الشرعي على ان ما كان محرما فانه تبيحه الظرورات

160
01:01:23.900 --> 01:01:43.850
فانه تبيحه الظرورات لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اظطررتم اليه ومثال اخر عليها ايضا وهي ان حاجة الطفل العمرية بررت جواز اتخاذ الصورة

161
01:01:43.850 --> 01:02:07.200
لعبة يلعب بها فهنا غاية نبيلة بررت مقصودا ممنوعا. عفوا بررت وسيلة ممنوعة. لقيام الدليل على جواز لعب الاطفال كما في حديث عائشة وغيرها ومن هنا نخلص الى صحة قاعدتنا

162
01:02:07.400 --> 01:02:27.400
ولكن لابد ان نقيد صحتها بقولنا ايش؟ الا بدليل. فاما ان نقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات او نقول ان الغايات لا تبرر الوسائل الا بدليل. ومنها ننطلق الى المس

163
01:02:27.400 --> 01:02:53.500
الاتي التي بعدها وهي مسألة تخص الدعاة وقاعدة من قواعد الوسائل الدعوية. وهي لو سألك سائل هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية هل وسائل الدعوة توقيفية ام اجتهادية فنقول في جوابها احفظ يا طالب العلم هذه القاعدة

164
01:02:54.150 --> 01:03:23.400
التي هي وسط بين قولين مذكورين في هذه المسألة تقول هذه القاعدة وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص وتوقيفية فيما خالف النص اعيدها مرة اخرى وسائل الدعوة اجتهادية فيما لا يخالف النص

165
01:03:23.600 --> 01:03:55.000
وتوقيفية فيما خالف النص فلا نقول بانها اجتهادية مطلقة كقول بعض اهل العلم ولا نقول بانها توقيفية اللقاء كقول بعض اهل العلم. وانما نقول قولا وسطا وخير الامور اوسطها فاذا ابتكر الانسان اي الداعية وسيلة من وسائل الدعوة ورأى انها نافعة فاننا لا

166
01:03:55.000 --> 01:04:13.450
وسيلته مطلقة ولا نرفضها مطلقة وانما ننظر الى موافقتها للدليل او مخالفتها له فان كانت وسيلة لا تخالف شيئا من الادلة فنقول حي هلا بهذه الوسيلة ويا مرحبا ولا بأس ان نجعلها وسيلة من وسائل

167
01:04:13.450 --> 01:04:38.200
الدعوة كالدعوة الى الله عز وجل بالاشرطة او السيديات او بوسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك من الوسائل الحديثة في الدعوة. لكن هل تخالف نصا ثواب لا فبما انها لا تخالف نصا فلا ينبغي التضييق على الدعاة بمنعها. لا سيما وان اهل الباطل

168
01:04:38.200 --> 01:05:07.050
لا يختملون فرصة فيتركونها فلا ينبغي ان ان يتوسع هؤلاء اي اهل الباطل في وسائل ايصال باطلهم ونحن نضيق على اهل الحق فيما لا دليل على التضييق عليهم فيه واما اذا رأينا ان وسيلته هذه تخالف نصا شرعيا فنقول وسائل الدعوة توقيفية خارج اطار النص

169
01:05:07.050 --> 01:05:30.900
فلا حق لاحد ان يخترع وسيلة دعوية تخالف دليلا من الكتاب او السنة. ولكن له الحق ان يبدع في اختراع وسائل كثيرة شريطة الا تخالف دليلا من الكتاب والسنة. فلو قال لك داعية اننا اذا دخلنا في مكان يعصى فيه الله عز

170
01:05:30.900 --> 01:05:53.050
وجل بشرب الخمر او شرب الدخان. فلو اننا لم نتعاطى شيئا معهم فلربما لا يستجيبون لدعوتنا ولا تنشرح صدورهم لكلام امنة فما الحكم في ان نتعاطى شيئا من الدخان معهم؟ او ان نشرب شيئا من الخمر معهم ثم ندعوهم الى الله عز وجل من باب تأليف قلوبهم

171
01:05:53.050 --> 01:06:26.950
الجواب لا يجوز ذلك. ولا ينبغي ان يجعل مشاركة الداعية للمدعو في الامر الحرام للدعوة مطلقا لماذا؟ لان الوسيلة التي ثبتت مخالفتها للنص لا يجوز لنا ان نتخذها وسيلة وكذلك الدعوة الى الله عز وجل بالموسيقى والاهات المطربة التي هي والات الموسيقى والمعازف سواء

172
01:06:26.950 --> 01:06:46.200
فان من الناس من يريد ان يستجلب حنان الناس وعطف الناس ويستدر دموعهم من عيونهم فيجعل وراء المقطع شيئا من الاغات المحزنة هل يجوز ذلك؟ الجواب لا هذا لا يجوز

173
01:06:46.400 --> 01:07:06.400
اوليس ذلك من وسائل الدعوة؟ فاقول بلى ولكن من الوسائل التي تخالف الشرع. فان استعمال الات الموسيقى والمعازف لا يجوز وما كان قريبا منها من الاهات التي عولجت الكترونيا حتى صارت نهاياتها كالموسيقى لها حكم الموسيقى

174
01:07:06.400 --> 01:07:31.650
لان المتقرر في القواعد ان ما قارب الشيء فانه يأخذ حكمه. فانه يأخذ حكمه وما حكم الدعوة الى الله عز وجل عبر المايكات الجواب لا بأس بذلك. فقراءة القرآن في المايكات وابلاغ الدعوة عن طريقها. كل ذلك من الامور الجائزة التي لا بأس

175
01:07:31.650 --> 01:07:55.000
بها ولا حرج. وما حكم الدعوة عن طريق اقامة المسابقات الدعوية كل ذلك جائز ولا حرج ولا حرج ففيه ان شاء الله فاذا كانت الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها عفوا فاذا كانت وسيلة الدعوة لا تخالف دليلا فاننا نقول بجوازها

176
01:07:55.000 --> 01:08:21.700
واما اذا كانت تخالف دليلا فاننا نقول بمنعها فهمتموها ومن المسائل ايضا قاعدة كم دي الاسماء يا شيخ نشرح لاحظ سبحان الله والله معليش ها ماشي معي ولا مليتوا باقي الفروع

177
01:08:21.750 --> 01:08:44.050
لكن فروع خفيفة ان شاء الله  هل الوسائل تفتقر الى نيات مستقلة ام تدخل نياتها في مقاصدها هل يعتبر اذا نوى الانسان المقصود دخل فيه نية وسيلته ام لابد من افراد الوسيلة بمقصود خاص

178
01:08:46.750 --> 01:09:18.400
هل يتسامح في نيات الوسائل ما لا يتسامح في نيات المقاصد ام ماذا؟ ثلاثة اسئلة ثلاثة اسئلة لابد من الاجابة عنها والجواب عنها سيكون واحدا انتبهوا لي انتبهوا لي وجوابها سيكون في قاعدة. وهي ان الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل

179
01:09:19.750 --> 01:09:39.750
الوسائل لا تستقل بنياتها الا بدليل. فاذا دل الدليل الشرعي على استقلال تلك الوسيلة بنيتها الخاصة فاننا اقول به والا فالاصل ان ان من نوى الاصل المقصود ها دخل في نيته نية وسيلته

180
01:09:39.750 --> 01:10:08.850
فهل يشترط سعيك الى المسجد نية خاصة؟ الجواب لا. بل مجرد نيتك انك ستصلي كاف في هذي كافي في في اجرك على هذه الوسيلة وهل يشترط ستر العورة نية خاصة اذا اردت ان تصلي نويت ان استر عورتي للصلاة؟ الجواب لا. بل انت مأجور على ستر العورة لانك

181
01:10:08.850 --> 01:10:30.650
تسترها لتصلي فنيتك في هذا الستر الصلاة كاف عن نية عن نية مستقلة للاستتار بخصوصه  فان قلت وهل نقول هذا الكلام في الوضوء ايضا؟ فاقول نعم. وهي ان الانسان اذا توضأ ليصلي كفى ذلك

182
01:10:30.650 --> 01:11:03.300
ولا يطلب منه ان يجعل وضوءه ذا نية استقلالية عن الصلاة فمن توضأ ليصلي فمن توضأ ليصلي فانه مأجور على وضوءه هذا ووضوءه صحيح ووضوءه صحيح. وذلك لان الوسائل لا تستقل بنياتها بنياتها الا بدليل يدل على على ذلك

183
01:11:03.300 --> 01:11:27.700
الا بدليل يدل على ذلك وكذلك لو ان الانسان تيمم ليصلي هل هذا كاف عن نية للتيمم خاصة؟ الجواب الجواب نعم فلو ان الانسان توضأ ليصلي صح وضوءه. ولو ان الانسان توضأ ليقرأ القرآن صح وضوءه. ولو ان الانسان

184
01:11:27.700 --> 01:11:47.700
تيمم ليصلي او ليقرأ القرآن او ليطوف حال العجز عن الماء لصح تيممه لانها عبارة عن وسائل ونيات الوسائل تدخل في نيات مقاصدها تبعا. ان افردتها بنية خاصة فلك ذلك. ولكن ليس من شرط صحة

185
01:11:47.700 --> 01:12:09.700
ان تفرد بنية مستقلة. فنحن لا نعني فنحن لا نعني بانها لا تفرض مطلقا. وانما لا تفرض وجوبا واشتراطا فكل وسيلة لها مقصود فنيتها تابعة لنية مقصودها وان افردتها بنية خاصة فلك ذلك

186
01:12:09.700 --> 01:12:27.850
والى هنا ننتهي من تقرير المسائل التي هي عبارة عن قواعد وفروع وجميع ما ذكرناه من الفروع يصلح ان يطبق على قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد ولكن من باب حرصي عليكم اريد ان افردها

187
01:12:27.850 --> 01:12:52.450
دي مسألة اريد ان افرد فروعها بمسألة خاصة اتناقش فيها واياكم لعل الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير. من الفروع ايضا من الفروع على هذه القاعدة ان قلت كلنا نعرف بان الاصل في تشريع الرمل هو اغاظة الكفار. اليس كذلك؟ وذلك

188
01:12:52.450 --> 01:13:12.400
لان الكفار قالوا يأتيكم اليوم قوم قد وهنتهم اي اذهبت قواهم حمى يثرب. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر الصحابة جلدهم وقوة ابدانهم. فامرهم بالرمل وقد فتح الله عز وجل مكة

189
01:13:12.650 --> 01:13:32.650
وازال عنها كلمة الكفر وسلطانه. فهل لا يزال الرمل مشروعا ام لا؟ لان الرمل كان له مقصود. وقد سقط توده فهل تسقط الوسيلة التي هي الرمل لسقوط مقصودها ام لا؟ الجواب نعم لو لم يأتي دليل

190
01:13:32.650 --> 01:13:52.650
بسقوطها. عفوا لو لم يأتي دليل ببقائها. فلو انه لم يأت دليل يدل على مشروعية الرمل في الطواف سواء وجد الكفار او لم يوجدوا سواء اكان اظهار القوة مطلوبا فيه او لم يطلب لو لم يأتنا دليل بخصوصه يدل على بقائه

191
01:13:52.650 --> 01:14:16.500
لاسقطناه لسقوط مقصوده فانه متى ما سقط المقصود سقطت وسيلته. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان لا يزال يأمر بر فعرفنا بذلك ان الرمل من الشرائع التي وان كان لها سبب تشريع الا ان من طبيعتها البقاء والدوام

192
01:14:16.500 --> 01:14:50.000
كالسعي بين العلمين في الصفا والمروة. فانما سعت هاجر طلبا للماء وهو استعجالا في طلبه. ولكن لا يزال السعي مطلوبا بين العلمين الى يومنا  لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله قد فعله مع ان المقصود منه في ابتداء امره قد سقط. فنحن لا نسعى لطلب الماء

193
01:14:50.000 --> 01:15:19.200
لاحد ولكن مع سقوطي مقصود الوسيلة الا ان الدليل قد دل على بقاء اهاء ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا ما حكم طلب الماء قبل التيمم اذا كان العجز حقيقيا

194
01:15:19.600 --> 01:15:41.250
الجواب واجب وذلك لان الطهارة المائية واجبة فيكون طلبها واجبا لان الوسائل لها احكام قاصد ومنها ما حكم تطهير الثوب من النجاسة للصلاة؟ الجواب واجب لان من شرط صحة الصلاة تطهير الثياب

195
01:15:41.250 --> 01:16:16.200
لقول الله عز وجل وثيابك فطهر ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم شراء الماء للطهارة به للتطهر به؟ الجواب واجب اذا بيع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة عرفا لان الطهارة به واجبة فيكون شراؤه واجبا. لان الوسائل لها احكام المقاصد. ومنها ما حكم شراء الثوب

196
01:16:16.200 --> 01:16:46.200
استر به عورته؟ الجواب واجب لان ستر العورة واجب ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بناء المساجد في المدن والقرى؟ الجواب من فروظ الكفايات الواجبة. لان صلاة الجماعة واجبة وسبيل اقامتها في البلد انما هو بناء المساجد. فيكون بناء المساجد من فروض الكفايات على الامة. اذا قام

197
01:16:46.200 --> 01:17:07.700
به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. لان وسائل فرض الكفاية فرض كفاية ومنها ايضا ما حكم بحثك عن مسجد لتقيم الجماعة فيه؟ بمعنى انك دخلت الى بلد غريب ووجبت عليك الصلاة ولا تعرف عين المسجد فهنا يجب

198
01:17:07.700 --> 01:17:25.150
وعليك ان تسأل ويجب عليك ان تبحث بالوسائل المتاحة لان اقامة الجماعة واجبة ولا تتحقق لك اقامتها الا بوجود المسجد فيكون البحث واجبا لان وسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم تنصيب خليفة وحاكم في البلد

199
01:17:26.000 --> 01:17:49.350
الجواب من الواجبات على الشعب فيجب على الامة ان تنصب خليفة او حاكما او رئيسا او سلطانا لهذا البلد. لان امور البلد الدينية والدنيوية لا تقوم الا به وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ووسائل الواجب واجبة. ومنها ما حكم بيع الشيء لمن

200
01:17:49.350 --> 01:18:09.350
نستعمله في محرم؟ الجواب محرم. فلا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في حرام. لان بيعه وسيلة للحرام ووسائل الحرام حرام ومنها ما حكم السفر للزنا او تعاطي الامور المحرمة؟ الجواب لا جرم انه حرام لان وسائل

201
01:18:09.350 --> 01:18:38.450
حرامي حرام ومنها ما حكم شراء السواك؟ الجواب سنة لان السواك سنة مؤكدة ووسائل السنة سنة ومنها وهي مسألة خطيرة. ما حكم تعلم العلم ايه ما حكم تعلم العلم؟ الجواب تعلم العلم واجب فيما لا تصح العبادة والمعاملة الا به

202
01:18:38.450 --> 01:18:56.750
فكل علم تتوقف عليه صحة العقائد فمن العلم الواجب. وكل علم تتوقف عليه صحة العبادات فمن العلم واجبة وكل علم تتوقف عليه صحة المعاملات لمن يتعاطاها فهو من العلم الواجب

203
01:18:57.000 --> 01:19:20.850
واما ما عدا ذلك فيقال فيه انتبه سنة في حق الافراد وفرض كفاية في حق الامة واضح؟ فما تشترط فما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع والمعاملات لمن يتعاطاها فانه يعتبر من

204
01:19:20.850 --> 01:19:40.850
العلم الواجب وما زاد على ذلك ففرض كفاية في حق الامة وسنة في حق الافراد. لان وسائل الواجب واجبة. ومسألة ما حكم النكاح؟ تجدون الفقهاء احيانا يقولون والنكاح تجري عليه الاحكام الخمسة. فيا لو سألتني

205
01:19:40.850 --> 01:20:00.850
لم تجري عليه الاحكام الخمسة؟ فاقول لان النكاح وسيلة. وما كان من المعاملات وسيلة فانه يجري عليه حكم مقصوده فان كان النكاح يمنع من الوقوع في الحرام فهو واجب. لان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب

206
01:20:00.850 --> 01:20:24.550
واما في حق من له شهوة ولا يخاف على نفسه العنت فسنة واما انتبه في حق المعتدة المعتدة من طلاق او وفاة فمحرم. وكذلك النكاح في حال الاحرام محرم لانه يفضي للوقوع في الحرام

207
01:20:24.800 --> 01:20:41.950
واما اذا لم يكن ثمة داعي له فيبقى انه مباح. فيبقى انه مباح. ومن الفروع ايضا وهو وقريب من هذا ما حكم الصيد؟ قال الفقهاء والصيد تجري فيه الاحكام الخمسة

208
01:20:42.500 --> 01:21:02.500
لم قالوا ذلك؟ لان الصيد وسيلة والوسيلة لها حكم مقصودها. فان كان صيدا تتعلق به بقاء النفس فيكون واجبا وان كان صيدا يتضمن آآ اتلاف اموال الناس وافسادها وايذائهم وازعاجهم فيكون حراما

209
01:21:02.500 --> 01:21:19.700
وان كان صيدا في حال الحرم او الاحرام فيكون حراما وهكذا فانت تعطي النكاح حكما باعتبار مقصوده وتعطي الصيد حكما باعتبار مقصوده. لو سألتكم وقلت ما حكم البحث عن مستحيل

210
01:21:19.700 --> 01:21:47.850
الزكاة لتسليمها اليه؟ الجواب واجب لان دفعها لمستحقيها واجب ولا يتم ذلك الا بالبحث عنه وسائل لها احكام المقاصد ومنها ما حكم قول الشعر  الجواب تجري عليه الاحكام الخمسة احسنت. فان كان يتضمن تحقيق امر واجب لا يتحقق الا به فيكون

211
01:21:47.850 --> 01:22:10.850
له واجبا على القادر عليه وان كان يحقق امرا مندوبا فيكون قوله مندوبا. وان كان في مدح الزنا والغنى وان او كان في آآ تشبيب تشبيبي بالنساء وذكر مفاتنهن وجمالهن والدعوة الى الفاحشة بهن فيكون حراما. وان كان هجاء لشيء من الشرع

212
01:22:10.850 --> 01:22:39.400
او لاحد اه من العلماء او السخرية بمسلم فيكون حراما. والا فالاصل ان الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ومنها ايضا ما حكم الاختلاط الجواب لا نقول بانه حرام مطلقا ولا نقول بانه جائز مطلقا. وانما حكم الاختلاط يختلف باختلاف مآلاته ومقاصده

213
01:22:39.400 --> 01:22:59.400
فان كان الاختلاط يوقعه في الامر المحرم والمخالفة الشرعية فيكون في هذه الحالة حراما. وان كان لا يوقع في شيء من ولا يوقع في شيء من الامور المحرمة كالاختلاط في الطواف مثلا او السعي فالرجال والنساء يطوفون جميعا لكن لا

214
01:22:59.400 --> 01:23:19.400
ترتبوا على اختلاطهم هذا اي محظور من محظورات الشرع. ودعك من الجزئيات الخفيفة التي لم يوضع الاختلاط لها اصالة وانما تعرظ عرظا لكن ليست هي المقصودة به. فحينئذ لا بأس به ولا حرج. فلا نقول بانه محرم مطلقا ولا جائز

215
01:23:19.400 --> 01:23:39.800
مطلقة لانه عبارة عن وسيلة ولا ينبغي ان نعطي الوسيلة حكما بالنظر اليها مجردة عن مقاصدها. ومنها ايضا ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟ الجواب محرم لانه سيفضي الى الاشتغال عن شهود الواجب. ومنها ايضا

216
01:23:39.800 --> 01:24:08.700
من الملعونون في عقد الربا الجواب انتبه يلعن في عقد الربا من يعقده اصالة ووسيلة من يعقده اصالة وهو المرابي ها ومن سيدفع الربا ووسيلة وهو الكاتب والشاهد. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من

217
01:24:08.700 --> 01:24:28.200
قام عليه عقد الربا قيام مقاصد وقيام وسائل. ففي صحيح الامام البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وهما مقصودان. وكاتبه وشاهديه وهما وسيلتاه

218
01:24:28.800 --> 01:24:48.550
ولنا ان نقول كل من شارك في عقد الربا قصدا ووسيلة فيستحق اللعنة فيستحق اللعنة. كل من شارك في عقد الربا مقصودا او نقول اصالة ووسيلة فانه مستحق لهذه اللعنة. ومنها

219
01:24:48.600 --> 01:25:13.900
ومنها ايها الاخوة ما حكم الوصية الجواب تجري عليها تلك الاحكام الخمسة. ولذلك نقول كل حق لا يحفظ الا بكتابة الوصية وجبت كتابتها لان حفظ الحقوق واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما ان كانت في تحقيق امر مندوب

220
01:25:13.900 --> 01:25:33.900
كالامر بشيء مندوب والوصية بتقوى الله ونحو ذلك فتكون مندوبة. وان كانت وصية جنف وظلم واعتداء فانها تعتبر حراما وان لم يكن لا هذا ولا هذا فانها تعتبر مباحة. فالوصية تجري عليها الاحكام الخمسة لانها وسيلة

221
01:25:33.900 --> 01:25:55.500
تتكيف احكامها بتكيف مقاصدها ومنها وهو اخرها في هذا الدرس. لانني ارى اعينكم قد قد علاها النعاس ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء؟ ما حكم اخبار غيرك بشيء من الاشياء

222
01:25:56.500 --> 01:26:19.100
كأن تدعو له في الليل دعاء غائب فيسألنا بعض الناس او اخبره بذلك او لا او ان تذب عن عرضه في مجلس فيسألنا سائل او اخبره بذلك او لا؟ وكأن تخرج عنه صدقة جارية. فيسألنا سائل او اخبر

223
01:26:19.100 --> 01:26:44.600
او لا وغير ذلك من اخبار الغير لغيره. فما حكم ذلك؟ فنقول ان الاخبار وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد. فان كنت تخبر اخاك بما صنعت من الخير له لتدخل السرور على قلبه ولتفرحه بذلك. ولتعظم بينكما الالفة والمحبة او

224
01:26:44.600 --> 01:27:02.600
شيء من الوحشة والشحناء والشقاق بينكما فهذا مقصود حسن فتكون وسيلته حسنة واما اذا كنت تخبره بذلك من باب المنة عليه وكسر نفسه واظهار عجزه وانه غير قادر على فعل ذلك

225
01:27:02.600 --> 01:27:22.100
قوته وحوله فلا جرم ان هذا مما يحزنه ويكسر خاطره وهذا امر محرم فيكون الاخبار حراما ولذلك قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع اي بالاخبار ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. وذلك لان

226
01:27:22.100 --> 01:27:40.000
ان كل خبر يفضي الى اشاعة الفاحشة فانه يعتبر حراما لعلنا اتينا على جبل بسيطة من هذا المفتاح العظيم المعنون عنه بقولنا الوسائل لها احكام المقاصد. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يرزقنا الاخلاص فيما

227
01:27:40.050 --> 01:27:44.800
بما نعلمهم وان يبارك في الجهود وان يتقبلها يا رب العالمين