ظن فانه يعتبر حراما ويتبين لنا وفقكم الله عز وجل ما قلته قبل قليل بما ساقوله من التفصيل الان ان شاء الله وهي اعلم رحمك الله تعالى ان الشريعة تنقسم الى اربعة اقسام. لا خامس لها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد شرحنا في الدرس الماضي الشطر الاول من البيت في قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. وها نحن ان شاء الله في هذا الدرس سنشرح شطر البيت الثاني وهي في قوله واسدد طريق الشر لا تجاملي. واسدد طريق الشر لا والكلام على هذا الشطر في جمل من المسائل. لعلكم تتابعونني في ارقامها حتى لا نخطئ المسألة الاولى ما القاعدة التي يدور حولها هذا البيت؟ الجواب هي القاعدة التي اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على تقريرها والاشادة بها. ونصها يقول سد الذرائع وقد اهتم بها اهل العلم رحمهم الله تعالى اهتماما عظيما ونقول في في معناها ان كل طريق ان كل طريق يفضي الى الحرام افضاء علم او غلبة ظن فمحرم شرعا نقول فيها ان كل طريق يفضي الى الحرام افظاء علم او مأمورات ومقاصد ومأمورات وسائل. فباب المأمورات نقسمه الى قسمين الى مأمورات نسميها بمأمورات المقام اقصد كالصلاة والى مأمورات هي مأمورات وسائل كالسعي لها وهذه القاعدة لا شأن لها بهذا القسم كله لا مقاصده ولا وسائله فالقاعدة التي نحن بصددها لا شأن لها في المأمورات. سواء مأمورات المقاصد او مأمورات الوسائل فانتبهوا لهذا واما القسم الثاني من الشريعة فهو باب المنهيات. والمنهيات عندنا تنقسم الى قسمين ايضا. الى منهيات مقاصد والى منهيات وسائل وهذه القاعدة لا شأن لها بمنهيات المقاصد. وانما شأنها في منهيات الوسائل. فاذا كانت الشريعة مقسمة الى اربعة اقسام وهذه القاعدة واحدة من هذه الاقسام الاربعة اذا هي ربع الدين وبهذا وصفها الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الواسع اعلام الموقعين والذي انا اعتبره من اعظم كتب الاصول عند اهل السنة والجماعة بل لا اظن ان طالب العلم سيكون مؤهلا وراسخا لمعرفة الاصول الفقهية على طريقة السلف اذا لم يكن له اطلاع كرر على هذا الكتاب. بمعنى انني اوصي الطلاب ان يقرؤوه عدة مرات وان يحققوا مسائله وان يختصروها ففيه في اصول الفقه والقواعد الفقهية خير عظيم جدا. وقد افردت قواعده الاصولية والفقهية في كتب مستقلة في رسائل ماجستير ودكتوراه فهذا اوصي به من قديم اعلام الموقعين فابن القيم رحمه الله تعالى وصف هذه القاعدة في كتابه بانها ربع الدين وقد بينت لكم ما معنى كلامه هذا؟ فلان ان هذه القاعدة في ربع في ربع ها آآ عفوا فلان هذه القاعدة في في منهيات الوسائل ها صارت ربع الدين وفبعض وبعض اهل العلم يعبر عنها بقوله بقوله سد الذرائع وهو اكثر ما يعبر عنها به. وبعضهم يعبر عنها بالتعبير الذي ذكرته انفا وهي ان كل ذريعة تفظي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فالواجب سدها. او نقول فهي محرمة فسواء عبرت بالتعبير الاول او بالتعبير الثاني فان هذا كاف. وهذه القاعدة ربع الدين. فلذلك يجب علينا ان نهتم بها اهتماما كبيرا وسوف يكون في هذا الدرس جمل من المسائل التي تبينها باذن الله عز وجل. اذا هذه هي المسألة الاولى وهي نص وشيء من تفاصيلها مع ما يتعلق بذلك من كونها ربع الدين. المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان عندنا مصطلحين لابد من التفريق بينهما حتى نسد على من يسيء الى هذه القاعدة باب الاساءة. المصطلح الاول فتح الذرائع المصطلح الثاني سد الذرائع. فهما مصطلحان لابد ان نعلم موضع تطبيق كل واحد منهما فاما قاعدة فتح الذرائع فنعمل بها في القسم الاول من الدين وهي وهي مأموراته فكل ما امر الشارع به امر مقصود اذا توقف تحقيقه على وسيلة فالواجب على العلماء ان يفتحوا هذه الوسيلة لان وسائل المأمور مأمور بها فاذا قيل لك متى يجب فتح الذرائع؟ او نقول متى يفتح؟ متى تفتح الذريعة؟ قل في باب المأمورات ولذلك قلنا بان وسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة واما قاعدة سد الذرائع فانه يعمل بها في القسم الثاني وهي باب المنهيات فكله وسيلة توصل الى الحرام عن علم او غلبة ظن فالواجب سدها. ولذلك لا نتعامل بسد الذرائع في بالمأمورات مطلقا. ولا نتعامل مطلقا بقاعدة فتح الذرائع في المنهيات مطلقا ويوضح هذا ويجليه ما ساقوله الان. ولا اريد ان افرده في مسألة لتعلقه بما مضى فاقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان الذريعة معناها وسيلة وقد تقرر لنا ان الوسائل لها احكام المقاصد فبما اننا شرحنا في الدرس الماضي قاعدة الوسائل فاعلموا ان الذرائع هي الوسائل. فربما تكون الذريعة مباحة اذا كان مقصودها مباحا. وربما تكون الذريعة مندوبة اذا كان مقصودها مندوبا. وربما تكون الذريعة واجبة اذا كان مقصودها واجبا وربما تكون الذريعة محرمة او مكروهة اذا كان مقصودها محرما او مكروها. اذا قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد يفرع عليها قاعدة سد الذرائع لا ادري تصورتموها ولا لا؟ فلا تطلب منا ان نفتح ذريعة تفضي الى الحرام ولا تطلب منا ان نسد تفظي الى امر مشروع. فلا بد من التفريق بين هذين المصطلحين. لماذا؟ لان كثيرا من الناس يذمون هذه القاعدة بقولهم انكم اغلقتم كل الابواب بحجة ان الذرائع يجب سدها وازيد الجواب ايضاحا والكلام تفصيلا بالمسألة الثالثة فاقول المسألة الثالثة اعلم رحمك الله تعالى ان هذه القاعدة لابد ان ننظر فيها بعدة اعتبارات انتبهوا لي ولا ماشي يلا عدة اعتبارات الاعتبار الاول اعتبار الافظاء اعتبار الافظاء. فليس كل ذريعة يطلب سدها حتى ننظر الى افضاءها لا ما ورائها فان كانت تفظي الى الحرام افظاء علم ويقين وقطع فهنا يجب سدها. هذا القسم الاول وان كانت تفظي الى الحرام افظاء غلبة ظن فهنا يجب سدها. لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما ان كانت لا تفظي واما ان كانت لا تفظي الى الحرام عن علم ويقين وقطع في عدم افظائها اليه فهنا لا يجوز سدها كاني بكم عرفتم الاقسام كلها وان كانت لا تفظي الى الحرام عن غلبة ظن اي يغلب على ظنك ان هذه الذريعة لن تفظي الى الحرام فهنا يحرم سدها بقينا في قسم خامس. وهي اننا نشك ولا يترجح عندنا احد الطرفين. لا انها تفظي عن علم او غلبة ظن او انها لا تفظي عن علم او غلبة ظن فحينئذ ماذا نفعل فيها؟ نقول الامر المشكوك فيه الى اصله والورع الترك فاذا كنا في شك من افضائها الى الامر الحرام او عدم افضائها فلنا فيها تعاملان. التعامل الاول اننا نردها الى اصلها فان كان اصل الذريعة الاباحة فنقول مباح. لان الشك لا يجعلنا نحكم عليها بالمنع. لكن عندنا شيء اخر وهو وان قلنا بانها مباحة الا ان الورع الترك فمن اراد الورع فليترك. ومن اراد اصل الحكم وهو الجواز فليفعل. فلا ينكر من اخذ بالورع على من ولا ينكر من فعل على من اخذ بالورع لانها ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين. وانما هي من الامور المش تبيهات. التي اشتبه حلها بحرمتها وحينئذ نقول ان الورع تركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ اي جعل بينه وبين الشبهات وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان قلت وما الفرق بين الزهد والورع فان قلت وما الفرق بين الزهد والورع فاقول اما الزهد فهو ترك الامر الذي لا يرجى نفعه. فكل من ترك امرا لا يرجى نفعه فقد زهد فيه واما الورع فهو ترك الامر الذي يخشى ضرره فهو ترك الامر الذي يخشى ضرره وترك الوسيلة او الذريعة المشكوك فيها عندنا هنا يسمى زهدا او ورعا. يسمى ورعا لاننا نخشى لان بعض الناس يخشى من سلوكه فيها ان يقع فيما وراءها فصارت الاقسام عندنا خمسة. فكل ذريعة تفضي الى الحرام افضاء قطع فالواجب سدها. وكل ذريعة تفضي الى الحرام افظاء غلبة ظن فالواجب سدها. وكل ذريعة لا تفظي الى الحرام عن علم وقطع فيحرم تدغى وكل ذريعة لا تفظي الى الحرام عن غلبة ظن فيمنع سدها. واما الذريعة التي لا تزال في دائرة المشكوك لم يترجح فيها احد الطرفين فان فعلها جائز والورع تركها ومسألة الافضاء من عدمه يختلف يختلف فيه ماذا؟ المفتون والناظرون. بين بدن جدا وبين متساهل جدا فليس المقياس هو الطرف الاول وهم المتشددون جدا. فاننا لو فتحنا المجال لامثال هؤلاء لسدوا عنا كل الذرر بسبب تشددهم وليس المجال مردودا الى المتساهل جدا. لاننا لو رددنا الامر لهؤلاء لاجاء الحرام كله وانما مرد ذلك الى الوسط. لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا. ما ادري انتم ماشيين معي في ترتيب المسائل ها وانما مرد ذلك الى الوسط. لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا ولان الوسطية هي حزام الامان من الوقوع في التغليظ والمنع الذي لم يجيزه الشرع ومن التمييع الذي منعه الشرع. فكلا طرفيه قصد الامور ذميم. وانما نحن وسطا وهذا الافضاء انتبه وهذا الافضاء لابد ان ينظر فيه الى القرائن حتى نصنفه اهو وافظاء قطع او غلبة ظن. فلا ينبغي للانسان ان يعمل في هذا الافضاء هواه او شهوته او مزاجه او استحسانه وانما ينظر فيه الى القرائن التي تصاحبه فان كانت القرينة تدل على انه يفضي عن علم عملنا بهذه القرينة او عن غلبة ظن عملنا بهذه القرينة. وان دلت القرائن على انه لن يفضي لشيء من ذلك عملنا بهذه القرينة. فاذا فقيل لك من من مرد الافضاء فقل هم الامة الوسط. وان قيل لك ما مرد الافضاء فقل في القرائن اعيدها مرة اخرى ان قيل لك من؟ لاني الان اسأل عن العاقل ولا لا؟ ان قيل لك من مرد معرفة الافضاء؟ فقل هم امة الوسط لا المتشددون ولا المتميعون. وان قيل لك ما مرد الافضاء؟ اي كيف نعرفه؟ فقل بالنظر في القرائن. فقل بالنظر في القرائن اظن المسألة اتضحت لكم اتظاحا ان شاء الله. يعني عن فهم باذن الله عز وجل. هذه هي المسألة الثالثة واظنها قد اشتملت على جمل من التفاصيل. يعني مهمة لابد من مراجعتها المسألة الرابعة اعلم رحمك الله تعالى ان هذه القاعدة قد تواترت في صحتها الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والتطبيقات الموروثة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فاما من الكتاب او نقول لا نذكر الادلة انواع بافرادها وانما دعونا نذكر الادلة بانواعها ولذلك سيكون هذه المسألة مشتملة على جمل من القواعد والكليات التي يدخل تحتها افراد من الادلة كثيرة حتى يتبين لك انه لا تحصر ادلة هذه القاعدة في افراد. وانما نحصر الافراد في كليات وانواع فمن ذلك ما سأذكره لكم الان. وهي ان نقول كل وسيلة تفظيه الى الشرك فمحرمة يدخل تحتها افراد كثيرة من الادلة حرم الشارع فيها اقوالا وافعالا. لانها تفظي الى ماذا؟ لانها تفظي الى الشرك. افظاء قطع او ظن فمن جملة ذلك تحريم البناء على القبور. لو سألك سائل لما حرم الشارع البناء على القبور فقل لسد ذرائع الوقوع في الشرك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر وكذلك تحريم الكتابة على القبر وتجسيصه وتزويقه لو سألك سائل لما حرم ذلك كله؟ فقل لسد ذريعة الوقوع في الشرك وحسبي الله وفلان والله كافيني وفلان. ونحو ذلك من الالفاظ التي تفضي او توهم اشتراك المخلوق والخالق واخذنا في ذلك قاعدة عقدية تذكرونها ايوة وكل لفظ اوهم التشريك فاحذره لا تنطق به بفيك. لا فان قيل لك وهل هذه الوسائل تفضي الى الوقوع في الشرك افظاء علم او غلبة ظن فقل نعم. اذ ما من قبر يعبد في الارظ في هذا الزمان ولا قبله الا ولابد ان تظفى عليه صفة التعظيم. اما تعظيم كتابه او تعظيم تزويق وتجسيس او تعظيم بناء ولذلك لا تعبد القبور الا اذا اعطيت هالة هالة من التعظيم فمتى ما عظم القبر التعظيم الذي يفضيه الى الشرك فاننا حينئذ ايش؟ نمنعه فان قلت اولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر؟ اوليس لتعظيم القبر؟ فنقول نعم ولكن ليست تعظيم ما الذي يفضي الى عبادته فيفهم من هذا انه ان انه ليس كل تعظيم ورد عن الشارع في مسألة القبر يكون مفضيا الى تعظيمه. وانما نحن نخص التعظيم الذي يفضيه الى الوقوع في الشرك افظاء علم او غلبة ظن. ولكن الشريعة عظمت القبور بتحريم الغائط والبول عليه وعظمت القبور بتحريم الجلوس عليها وعظمت القبور بتحريم المشي بين بينها بالنعال. ولكنه تعظيم يفضي الى من لا يفضي الى ماذا؟ ولكنه تعظيم لا يفضي الى الشرك ومنها تحريم بناء المساجد عليها. وتحريم الصلاة اليها. كل ذلك من الذرائع التي حرمتها الشريعة. فكل ذريعة تفظيه الى الشرك فهي محرمة ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وفي رواية لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد زاد مسلمون والنصارى. وفي صحيح مسلم من حديث من حديث جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى ولا تجلسوا عليها جمع في هذا الحديث بين تعظيمين ما هما الصلاة اليها والجلوس عليها. فاما التعظيم الاول فسبب منعه انه تعظيم يفضي الى الشرك بها واما التعظيم الثاني فمبدأه فمبدأه المحافظة عليها وصيانتها عن كل قذارة او عن كل ما ينبغي فسبحان من ارسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكذلك حرم العلماء الطواف والعكوف عندها الليالي ذوات العدد. كل ذلك من باب سد ذرائع الشرك. وحرم العلماء اعتقاد فضيلة الذبح عندها لا لها لانه لو كان الذبح لها لكان في ذاته شركا اكبر. ولكن من الناس من يعتقد فضيلة الذبح لله عند قبور الاولياء والصالحين فهذا محرم لانه وسيلة تفظي الى الشرك وكذلك جعل العلماء من جملة البدع ووسائل الشرك اعتقاد فضيلة دعاء الله للنفس عند قبور الاولياء. لا قبور الاولياء لان هذا شرك. ولكن اعتقاد فضيلة الدعاء في هذا الموضع هو الوسيلة اليه هذه الكلية عندنا تأصيلا وتخريجا على هذه القاعدة. ان كل وسيلة تفظي الى الشرك افظاء علم او غلبة ظن فان محرمة وكذلك حرمت الشريعة رفع القبور فوق الشبر لما في صحيح مسلم من حديث ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني؟ عليه النبي صلى الله عليه عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا اي عاليا الا الا سويته. الا سويته وكذلك حرمت الشريعة ان تتخذ القبور عيدا. لان اتخاذها عيدا لابد وان يوقع اصحابها في ماذا؟ في الشرك لان العيد فيه طقوس تعبدية وذبائح وغيرها فاذا فعلت هذه عند القبور صار من اعظم الوسائل للشرك ولذلك في موطأ الامام مالك مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي سنن ابي داوود من حديث ثابت بن الضحاك. ان رجلا امر نذر ان ينحر ابلا ببوانة. موظع بين ينبع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعيادهم هل كان فيها وثن من اوثانهم فلما تبين خلو المكان من شيء من ذلك قال للرجل اوف بنذرك فانه الى اخر الى اخر الحديث. فاذا احفظوا هذه القاعدة وفقكم الله. كل وسيلة تفضي الى الشرك فممنوعة ويخرج عليها ايضا تحريم التصوير. فان التصوير وسيلة من وسائل الشرك. وسيلة من وسائل المخلوق بالخالق في حرف في في شيء بواو العطف بتا فاعرفه لا يقرن المخلوق بالخالق في لفظ بواو العطف. لا تقل ما شاء الله هو لا تقل حسبي الله و تعظيم المفضي الى الشرك. فاذا قيل لك لما حرم الشارع تصوير ذوات الارواح فقل لانها وسيلة تفظي الى الشرك ولا تظنن يا طالب العلم ان التحريم انتبهوا لها النقطة. ان التحريم موقوف على الافظاء الحالي بل ربما نحرم الافضاء الامدي يعني بمعنى ان من الناس من يقول وهل اذا صورت نفسي صورة سيعبدني الناس الان؟ فنقول هي محرمة لانها وسيلة وان كانت لا تظي الا بعد الفعال فالواجب علينا ان نسد الذريعة الان. ولا نتوقف في سدها ايش؟ الى النظر الى مدة افظاءها الى الحرام فان كانت قريبة منعنا وان كانت بعيدة فتحنا فهذا لم يقل به احد من اهل العلم وبرهان ذلك في قول الله عز وجل عن قوم نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما هلكوا جزعت اقوامهم فاتاهم الشيطان فقال ان انصبوا اوحالهم. ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسماء تفاعلوا ولم تعبد حتى اذا هالك اولئك ونسي العلم عبدت وهل هذا يكون في يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين؟ الجواب لا. وانما يكون في قرن او قرنين فبما اننا علمنا او غلب على ظننا بالنظر في القرائن ان هذه الذريعة ستفظي الى الشرك في يوم من الايام او زمان من فالواجب علينا ان نسدها الان. وان لم تفضي اليه الا بعد عاشر قرون فليس مدة الافظاء بمؤثر في المنع او او عدمه او عدمه. وهناك امرأة تقول لنا انتبهوا. لم تجيبون علينا المحرم في هذا السفر الطيب؟ الامن في الطائرات فنقول سدا لزريعة ان تتعود النساء على عدم المحرمية فتهلك الطائرات ثم يتعود النساء على السفر على البغائم في البرية حتى لا يتعود الناس على سلوك طريق الحرام. حتى وان لم يفضي الى الفساد الان فاننا نسده لمستقبل الزمان ولذلك يجب على الجيل الحاضر ان يحافظ على على عقيدة الجيل القادم. بماذا؟ بسد جميع الذرائع التي الى الفساد لانه ان استمرأها في جيله فستكون هذه من اعظم الجنايات على الاجيال القادمة الا ترى ان جريمة جريمة قوم لوط لا تزال تفعل الى الان وبيننا وبين الامة التي كانت تفعلها الاف مؤلفة من السنين الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو اسرائيل لم لم يخنز اللحم فلو خنز لحم في القرن العشرين لنسب خنزه لبني اسرائيل من قوم موسى لانهم اول من ابتدع بدعة اكتناز اللحم في الاماكن المغلقة ولا تزال الامم تتوارث هذه العادة السيئة عنهم الى يومنا هذا. الى يومنا هذا فالواجب عليك ان تسد الذريعة الان. بغض النظر عن مدة افظائها الى ما ورائها من الامر المحرم هذا هو الذي هذا الذي ندين الله عز وجل به وكذلك ايضا يفرع على هذا تحريم اتيان الكهان والمشعوذين والعرافين والسحرة. انما لقطع دابر الشرك والوثنية لان اتيانهم وسيلة تفضي الى الشرك افظاء علم او غلبة ظن فانهم لا يقدمون لك خدماتهم من الاخبار بامور الغيب او تقديم شيء من العلاج الا بعد ان تقدم لهم توحيدا وتقتل ايمانك وعقيدتك فحماية للتوحيد. ومحافظة على جنابه العظيم الفخم تل ذرائع الشرك حرمت الشريعة اتيانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة اربعون يوما. وقال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اتضحت لكم هذه الكلية؟ هذه كلية مخرجة على قاعدة سد الذرائع. احفظوها ويدخل تحت هذه الكلية ادلة كثيرة كل دليل منها يعتبر ايش؟ من ادلة قاعدة سد الذرائع. هو الذي جعلني اقول لن نطرق ادلة هذه القاعدة اطلاق افراد وانما اطلاق اجناس وانواع الكلية الثانية كل كل لفظة توهم مشاركة المخلوق للخالق فالواجب سدها كل لفظة يرحمك الله يا عبد الرحمن كل لفظة توهم مشاركة المخلوق للخالق سواء في امر من امور الربوبية او في امر من امور الالوهية فالواجب سدها. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله وشئت سدا لذريعة الوقوع في الشرك فقد جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت. فقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وحرم العلماء بناء على ذلك قول لولا الله وفلان لانه من الالفاظ التي تفظي الى التشريك تخريجا على هذه القاعدة العظيمة. الكلية الثالثة كل غلو في الدين فمحرم كل غلو في الدين فمحرم. وان حذفنا كلمة في الدين لصحت القاعدة. اذ الغلو ممنوع سواء كان في امر ديني او في امر دنيوي ولذلك قال الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان لقط له حصى الجمار وهزهن في يده قال بمثل هذه فارموا واياكم والغلو. فانما اهلك من كان لقبلكم الغلو. ولذلك ما الحد في وجود الله الا بالغلو. وما عبد غير الله الا بالغلو وما انكرت اسماؤه وجحدت وعطلت صفاته ونفيت الا بالغلو ولا قدر القدرية في باب القدر الا بالغلو ولا جبر الجبرية في باب ها القدر الا بالغلو ولا خرجت الخوارج على الامة الا بالغلو. ولا اعتزلت المعتزلة دائرة اهل السنة ومجالسهم الا بالغلو ولا عبدت القبور الا بالغلو ولا طيف بها وذبح عندها الا بالغلو. فالغلو هو الشيطان المأفون الملعون الذي يقف وراء كل فساد انعقد وان ضده الوسطية. ولذلك كل من حاد عن طريق الوسطية فقد وقع في الغلو. بغض النظر عن نوع غلوه اهو وغلو في افراط وزيادة او غلو في جفاء وتقصير وتفريط فكلا طرفي طريق الوسطية مذموم. ولذلك الوسطية حزام امان كما قلنا في المنظومة الوسطية هي حزام الامان قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا والامة قسمان امة عامة وهي الامة الاسلامية. وامة خاصة وهم اهل السنة والجماعة فاهل السنة وسط في فرق الامة كوسطية الامة بين الامم الاخرى فنحن وسط كمسلمين بين اليهود والنصارى ووسط كاهل السنة يعني ونحن اهل السنة بين فرق الامة ولذلك فرق الامة كلها انما اوقعها فيما اوقعها الغلو قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار. اي بسبب غلوها فما عطل المعطل الا بالغلو في جانب التعطيل. ولا مثل الممثل الا بالغلو في جانب التمثيل. ولا قدر المعتزلي في باب القدر الا بالغلو في جانب افعال العباد. ولا جبر الجبري الا بالغلو في جانب اختيار العبد وقدرته وطاقته. وهكذا دواليك. فالغلو هو هو هو البوابة الكبرى التي افسدت العقائد. ولذلك تأتي هذه القاعدة العظيمة سد الذرائع فتقطع علينا طريق الفساد اذا صاحبه ذلك الاعتقاد فلا جرم انه تميم. كل شيء كل شيء يعتقد الانسان فيه جلب خير او دفع شر توهما كما قلت فليس عفوا فهو تميمة. فالعلاقة بين بين التميمة واثرها انتبه اوليس الغلو يفضيني الى الامر الحرام افظاء علم او غلبة ظن؟ الجواب نعم اذا كل دليل يحرم فهو دليل على هذه القاعدة ولا تظنن ان الغلو في باب العقائد فقط. بل حتى في باب العبادات كل غلو في تعبد يفضيه الى انقطاعه فممنوع كل غلو في تعبد. يفضيه الى انقطاعه فممنوع ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين اي عمودين. فقال ما هذا قالوا لاسماء تصلي من الليل فاذا فترت امسكت به. فقال حلوه. ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد وسطية حتى في باب العبادة؟ الجواب نعم. لا يجوز للانسان ان يغلو في مسألة تعبدية غلوا يفضي به الى الملل والضجر والانقطاع. فقليل من التعبد دائم خير من كثير منقطع. وكما في الصحيح من حديث عائشة عليكم من الاعمال بما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان احب الدين اليهما وما عليه صاحبه ولا يخفاكم ما في الصحيحين من حديث انس في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها. فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. كلمة اصلي لا غلو فيها لكن كلمة ابدا. هذي مرفوضة شرعا هذي وقال الاخر وانا اصوم الدهر اي السنة ابدا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. وفي رواية وانا لا اكل اللحم هذا غلو مرفوض. فجاء صاحب الوسطية ورسول الدين الوسطي صلى الله عليه وسلم. وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا. قال نعم. قال اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. يعني ان كنتم فعلتم ذلك طلبا للخشية فليس ذلك طريقها. وان في الاعتقاد الباطل. فنحن نسد باب السببية الباطلة التي لا دليل شرع ولا قدر عليها. سدا لذريعة ايش الوقوع في الباطل اذا صحت قاعدتنا او لا؟ لا جرم في ذلك كنتم فعلتموه زيادة في التقوى فلا تعرف التقوى بهذا الطريق. لانني اخشاكم واتقاكم لله ولم افعل كفعلكم ولكني اصلي وانام. اصلي اعطي الدين حقه. وانام اعطي الجسد حقه. واصوم لاعطي الدين حقه وافطر لاعطي الجسد حقه واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا سنته مبنية على سد الذرائع التي تفظي الى ماذا؟ الى الغلو. ولذلك في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم ان الدين يسر. ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا. وقاربوا وابشروا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو ناعس فانه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفس سد اللذريعة سب النفس. فالحديث فكل حديث ينهى عن الغلو سواء في مسألة عقدية او في مسألة شرعية فقهية تعبدية فهو دليل على قاعدتنا الكبرى سد الذرائع وانبئكم على ان تلك الكليات هي كليات وادلة وفروع في نفس الوقت اليس كذلك؟ طيب ومنها ايضا كلية عظيمة تقول كل سببية كل سببية لا يدل عليها برهان شرع او قدر فمحرمة كل سببية لا يدل عليها برهان شرع او قدر فمحرمة فان قيل لك وما سبب تحريمها؟ فنقول لانها سببية ستوقع في ايش؟ اه ستوقع في ايه في الامر المحرم لم توقع في الامر المحرم؟ لانها سببية لم يدل عليها شرع ولا قدر. وعلى ذلك حرمت شريعة التمائم فان الناس يعلقون التميمة ايش؟ على انها سبب لما وراءها وما الذي وراءها؟ انهم يرجون بها جلب مرغوب او دفع مرهوب وهل هي تحقق ذلك حقيقة؟ الجواب لا. اذا اعتقادها سببا لما وراءها من ذلك محرم شرعا انها تفظي الى الامر المحرم افظاء علم او غلبة ظن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له قال صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك ومن لا يعرف التمائم فاني اعطيك فيها ضابطا عقديا سنيا سلفيا تعرف به التميمة من عدمها وهي ان كل شيء يعتقد ان كل شيء يعتقد فيه جلب خير او دفع شر فتميمة سواء علق او لم يعلق فليس التعليق هو الذي يجعله تميمة. وانما الاعتقاد يجعله تميم. ولذلك قد اضع هذا الجوال ولا اعلقه واعتقد ان الجوال في المجلس سبب لحفظ المجلس. صار الجوال تميمة علاقة توهمية خيالية هو يعتقد فعلق. لكن لو نظرنا الى حقيقة الاعتقاد لما وجدنا له اثرا واقعيا. وانما هو توهم وخيال ولذلك نحن نعلق النظارة على اذاننا هل هي تميمة؟ الجواب لا. لان الرابط بينها وبين قوة البصر حقيقي وليس توهما ولا خياليا. فكل سبب ربط مع اثره ربط حقيقة وواقع فليس بتميمة وكل سبب كان الرابط بينه وبين اثره توهم وخيال فهو تميمة فصار ذلك تميمة لانه بني على وهم وخيال. وقد قلت لكم سابقا ان اصل تحريم العقائد المحرمة ها هو التوهم فالشريعة جاءت لحرب الوهم والخيال لما عبدت الشمس؟ لتوهم توهمه عابدها فعبدها لما عبد القمر؟ لتوهم توهمه عابده فعبدها. لما عبد القبر؟ لتوهم توهمه عبده فعبده. لما علقت التميمة؟ لتوهم توهمه معلقها فعلقها لما تطيرت النفوس من الغراب؟ لم تطيرت النفوس من صفر؟ لم تطيرت النفوس من كذا وكذا؟ لتوهم توهمه المتطير فتطير فوراء كل عقيدة فاسدة سبب واثر. اما سببه فالغلو واما اثره فهو الوهم والخيال ولذلك اصل انزال الكتب ايش؟ تصحيح الوهم والخيال. واصل ارسال الرسل تصحيح الوهم والخيال وقد قلت لكم سابقا ان كل عقيدة مبنية على حق واقع فصحيحة. وكل عقيدة مبنية على وهم وخيال فباطلة ثم نرجع ونقول فهذه القاعدة اي الكلية وهي ان كل سببية لا يدل عليها. دليل شرع او قدر فمحرمة لما سدا سدا لذريعة الوقوع في الاعتقاد الباطل لو اننا سددنا سببية التمائم لما وقع معلقوها في الاعتقاد الباطل. لو اننا سددنا سببية التطير لما وقع المتطير وكذلك باب التبرك ايضا. فان من الناس من يعتقد سببية التبرك لجلب الخيرات. فجاءت الادلة محرمة اعتقادا التبرك الا بدليل. وسد اهل السنة باب التبرك بقولهم الاصل في البركة التوقيف. والاصل في التبرك التوقيف. والاصل في صفة التبرك فيما ثبتت بركته التوقيف فشدوا ثلاثة اشياء. اصل وجود البركة مبناه على التوقيف. طيب ثبتت البركة. التبرك مبني على التوقيف صفة الامر الذي ستتبرك به التوقيف. فليس فماء زمزم ماء مبارك. فهل ثبوت بركته يسوغ لك ان تتبرك له باي صفة؟ الجواب لا. انما التبرك به في شربه الاستشفاء به او انه طعام طعم وشفاء سوء. لكن تغسل السيارة طلبا لبركة زمزم تغسل ثيابك طلبا لبركة زمزم تعمم بيتك بالماء طلبا لبركة زمزم؟ الجواب لا. القرآن عين مباركة. بركة ذاتية ولا معنوية؟ معنوية وهي لازم هل لك ان تضعه على رأسك لتبعد الاوهام طلبا لبركته او تضعه على وسادة نومك لتطرد عنك الاحلام القبيحة طلبا لبركته؟ الجواب لا. فاذا ليس وجود البركة في الزمان او المكان او العين بمسوغ لك. ان تطلبه فكيف ما شئت بل صفة التبرك توقيفية واصل البركة توقيفي ولذلك سألني سائل يوما من الايام ما حكم اعتقادي فظيلة صلاة ركعتين في الروضة الشريفة فقلت لا اصل لها. فقال اوليس المكان مباركا؟ فقلت بلى. ولكن البركة اصلا وصفة توقيفية فالذي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة انما اثبت اصل البركة والفضل. لكن هل دل الامة على قصدي ركعتين فيها؟ الجواب لا. فلا حق لك ان تعظم الامر المعظم ايمانا ومكانا وعينا الا بدليل يدل على ذلك. فاحفظوها قاعدتين اصل البركة وصفة وتوقيفي اصل التعظيم وصفة التعظيم توقيفية على الناس هكذا يضبط العلم ونسد الثغرات التي يدخل منها هؤلاء. فقاعدتنا هذه هي التي تعيننا على سد هذه الثغرات. ومن الكل بل ونزيد ذلك ايضا. دعونا نزيد اولا تروا ان الشارع سد نسبة المطر الى النوم لانه اعتقاد سببية لم يدل لم يدل عليها دليل شرع ولا قدر. بل اخذ العلماء من ذلك قاعدة جميلة جدا وهي ان الاصل الا تنسب حوادث الارض للسماء ولا حوادث السماء للارض الا بدليل يربطها بين الحادثين فالاصل في حوادث الارض الانفصال عن حوادث السماء الا بدليل. والاصل في حوادث السماء الانفصال عن حوادث في الارض الا بدليل. فاذا هبت ريح وهي حادث ارضي فاياك ان تقول للنجم الفلاني اي الحادث السماوي ويدل على ذلك دليلان عظيمان. منها ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انتم معي ولا نمتوا؟ الحمد لله منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال انكسفت الشمس وهو الحادث السماوي. يوم مات ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحادث الارظي. ماذا قال الناس؟ ان كسبت الشمس لموت ابراهيم فربطوا بين الحاء بفين. هل رضي الشارع بهذا الربط؟ الجواب لا. بل رفضه وانكره. وقال ان الشمس والقمر اتان من ايات الله وانهما لا سيئفاني او قال لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلينا صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء من الليل. مطر. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله اعلم. قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. شف كيف الربط هذا مشكلة. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بي اذا ربط المطر الارضي بالفضل الرباني. قال بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال مطرنا وهو الحادث الارضي. بنوء وهو الحادث السماوي كذا وكذا ها فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك احرم العلماء نسبة حوادث الارض الى الانواء وهي منازل النجوم اختفاء وظهورا اقترانا وابتعادا. انتبهوا وقالوا ان كانت نسبة احداث وايجاد وخلق فهي شرك اكبر. ان قلت ان النجم والنوء هو الذي خلق البركان. هو الذي خلق الزلزال هو الذي خلق المطر هو الذي خلق هذا الحادث الارظي فتنسبها نسبة ايجاد وخلق فهذا شرك اكبر وهو شرك الصابئة قوم الذين كانوا يعبدون الافلاك السبعة. ويبنون لها الهياكل في الارض ويعبدونها وقد جمعها الناظم بقوله زحل شرى من مريخه او مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الاقمار هذه هي الافلاك السبعة التي كان يعبدها الصابئة. ولذلك كانت مناظرة ابراهيم لهم فلما جن عليه الليل اكوكبا؟ قال هذا ربي. رأى القمر قال هذا ربي. رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. وفي الاية الاخرى فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. تجدونه ينسب حوادث السماء وحوادث الارض من باب المناظرة. وان هذه مخلوقات مربوبات لله عز وجل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. ولذلك قال الله عز وجل ومن اياته الليل النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقال الله عز وجل وانه اي الله هو رب الشعر وهو ذلك النجم الذي كانت كان تعبده الجاهلية في جاهليته هو رب الشعرة. هو رب كل الافلاك. هو رب كل كل هذه المجرات الهائلة بما فيها من النجوم التي لا تقدر بعدد هو ربها. فالشمس والقمر وسائر الافلاك والمجرات والنجوم. لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وانما ذلك الله تبارك وتعالى قاعدة عظيمة قاعدة فخمة. واذا نسب الحادثة الارضي الى الحادث السماوي نسبة سببية فنقول انها سببية لم يدل عليها شرع ولا قدر فهي شرك اصغر وان نسبها نسبة زمان وتوقيت لا نسبة احداث خلقي ولا احداث سببي فنقول هذا فيه خلاف اهل العلم والقول الصحيح جوازه. لقول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون. ولذلك قال الناظم اياك والتنجيم فهو مناقظ للدين فاحذر يا اخا ايماني ان النجوم لهذا ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن للرجم. والتزيين اعني للسما وللاهتداء وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. كل ذلك كيدخلو تحت هذه الكلية وكله يدل على صحة قاعدة سد الذرائع. فلما كانت السببية الباطلة تفظي الى العقائد الباطلة سددنا باب السببية من باب سد الذرائع ومنها ايضا قاعدة عظيمة وكلية فخمة. يدخل تحتها من الادلة ما لا ينحصر. كل منظور او مسموع افضى الى الحرام فالواجب سده كل منظور او مسموع افضى الى الحرام فالواجب سده. كل منظور او مسموع افضى سماعه او افظى النظر فيه الى الوقوع في الحرام فان الواجب سده ولذلك حرم العلماء مطالعة كتب اهل البدع فانه منظور قد يفضي الى فساد ايش؟ الى فساد العقائد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة ا متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولولا ولو كان اخي موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني. وحرم العلماء بناء على ذلك مطالعة كتب اهل البدع باب اولى. الباب يولى فلا تقل لهما اف فتحريم الضرب من باب اولى. من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. طب لو امنته بدينار يؤده اليك الذي يؤدي مائة الف سيؤدي ريالا بل حرم العلماء بناء على ذلك النظر لمواقع اهل البدع وقراءة ما ينشرونه في وسائل التواصل لا سيما لمن ليس عنده علم راسخ يفرق به بين الحق والباطل فكم من انسان جوز لنفسه ذلك فوقع فيما وقع فيه. وحرم العلماء ايضا مجالسة اهل البدع فقال الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وحرم كثير من اهل العلم النظر في النجوم. النظر في النجوم. وقد بينت شيئا من تفاصيلها. ولكن في الحقيقة هذا لا بد ان نقسمه الى قسمين. اما نظر تسيير واما نظر تأثير فالمحرم عندنا انما هو نظر التأثير لا نظر التسيير. والمقصود بنظر التأثير اي من اعتقد بالنظر فيها لا تخلق او انها سبب لحوادث الارض فنظرة الاحداث والسببية يسميها العلماء التأثير واما التسيير فيراد به ايش؟ مراعاة حركة النجوم للزراعة او للسفر او للاستدلال بها على القبلة او لمعرفة قولي العام ونحو ذلك فهو نظر تسيير. وهذا جائز كما ذكرته لكم ومنها كذلك استماع الغناء. فهو مسموع يفضي الى الحرام فان استماع الغناء يميت القلب. الذي هو محل الخوف والخشية والمراقبة. فكل من يدمن على استماعه فلا بد وان يكون واقعا في امر محرم. لا سيما اذا كان يستمع الغناء الذي يزهد في العفة ويدعو الى الرذيلة. ويزين الفاء فاحشة منزنا او شرب خمر ولذلك فالعلماء يقولون ويروى مرفوعا ولكن فيه نظر الغناء بريد الزنا. وقالوا ينبت نفاق في القلب كما ينبت الماء البقل فسدا لذريعة الوصول الى ما وراءه حرمناه لانه مسموع يفضي الى الوقوع في الحرام. وكل مسموع يفضي الى الوقوع في الحرام افضاء يقين او غلبة ظن فالواجب سده ومما يفرع عليها ايضا طلب العلم عند اهل البدع انما منعه العلماء سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة ان تسمع سدا لذريعة ان تسمع منهم شبهة في قلبك فتكون سببا لفساد عقيدتك واعمالك وقد غلظ العلماء في ذلك فلا ينبغي ان تطلب العلم عند اهل البدع الا طلب اضطرار مع كمال الرسوخ لا طلب اختيار فاذا لم يوجد هذا النوع من العلم الذي انت مفتقر اليه الا عند هذا الرجل المبتدع ولم يكن علما يتعلق بعقائد. وكنت راسخا في العلم مالكا للفرقان. بين الحق والباطل فلا بأس ان تجلس عنده لتتعلم هذا النوع من العلم الذي انت محتاج او مفتقر او مضطر اليه. كعلم البلاغة مثلا ان لم يوجد الا عند هذا او لم يكتب فيه على وجه الاتقان الا هذا الكتاب الذي صاحبه من اهل البدع فهذه بلية لابد ان نتعامل معها في اضيق حدودها. فقصرناها على رجلين. عفوا على حالتين على حالة الاضطراب مع وجود ملكة الفرقان بين الحق او التفريق ملكة التفريق بين الحق والباطل ومن الكليات العظيمة المخرجة على هذه القاعدة هي كلية ودليل وفرع في نفس الوقت. طولت عليكم؟ معلش بننتهي ان شاء الله كل ما افضى الى الفاحشة الكبرى فمحرم شرعا كل ما افضى الى الفاحشة الكبرى بين قوسين الزنا فمحرم شرعا فتجدون ادلة كثيرة تحرم ذرائع ووسائل. انما يقف وراء تحريمها انها وسائل تفضي الى الى الفاحشة فكل دليل يحرم النظر الى المرأة الاجنبية فهو دليل على سد الذرائع. وكل دليل يحرم الاختلاط الذي يفضي الى الحرام فهو دليل على هذه القاعدة. وكل دليل يحرم الخلوة بالاجنبية فدليل على هذه وكل دليل يحرم ساء المرأة بلا محرم فهو دليل على هذه القاعدة. وكل دليل ان يحرموا تبرج الجاهلية فهو دليل على هذه القاعدة. وكل دليل يمنع المرأة من التزين او التطيب حال خروجها فهو دليل على هذه القاعدة. اذا نأخذ كلية كل ما افضى الى الفاحشة فمحرم شرعا ولا يجوز لنا ان يغلبنا اهل الزمان بباطلهم على تقرير هذا الحق الذي بين ايدينا كتابا كتابا وسنة بل حرمت الشريعة خضوع المرأة بالقول في قوله فلا اه نعم بالقول فيطمع فيطمعن فيطمع مع الذي في قلبه مرض سبحان من جبل بعض العقول على التفاهة والسخافة. فان الليبراليين يقولون ان هذا النص يخص به ازواج محمد صلى الله عليه وسلم فنقول اذا كان ذلك الامر مطلوبا بعلة معلومة فاذا كانت هذه العلة قد توجد في خيرات النساء افيقال ان بقية نساء الامة في امن منها فهو امين. فاذا كان الله يوجه الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالا يخضعن بالقول معللا ذلك حتى لا يطمع مع ان الخطاب للصحابة فكيف بمن دونهم ومن بعدهم ومن هو اقل منهم وازعا في الدين والادب والخلق فكل ذلك مما يدل على ان الذريعة التي تفظي الى الحرام عفوا على الذريعة التي تفظي الى الفاحشة الكبرى الواجب سدها تليظ في سدها ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن الكليات العظيمة ايضا. كل وسيلة تفظي الى الربا فمحرمة كل ما يتوقف عليه الربا فحرام. كل ما لا يتم الربا الا به فهو محرم ولذلك حرمت الشريعة كتابته والشهادة عليه ففي صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن كلا الربا وهو يدخلون في العملية وموكله وهو اصل في العقد وكاتبه وهو وسيلة في العقد. وشاهديه وهو وسيلة في العقد. فاذا كل ما يتعلق بعقد الربا اصلا ووسيلة داخلون في اللعنة ولذلك لا يجوز بناء البنوك التي لا يدار فيها الا الربا اذ البناء وسيلة ايش؟ لادارتها. ولا يجوز الوظيفة في وظيفة ايش؟ في كتابة الربا او الشهادة عن الربا او التيسير لامور الربا. فكل شيء يتعلق به في هذا العقد تعلق اصالة او تعلق وسيلة فانه يعتبر حراما وملعون فاعله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن الكاتب والشاهدين او الشاهد او الشاهد لعنة تعيين وانما لعن تمثيل ماذا اقصد بلعن التعيين او لعن التمثيل يعني شخصا واما التمثيل اي انسان اعان عليه. فكأنه قال فكأنه لعن اكل الربا وموكله كاتبه وشاغديه وكل من اعان عليه مع ان كل من اعان عليه هذه عندنا لكن ندخلها في مراد الحديث اذ الكاتب معين. والشاهد معين. ومتى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام. فكل معين على انشاء عقد الربا وميسر له باي نوع من انواع الاعانة. فانه داخل في هذه اللعنة. وايضا حرمت الشريعة بيع العينة لانها حيلة ها تفظي الى الربا. قال فيها القحطاني في نونيته ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان فلما حرمت العينة؟ لانها حيلة ووسيلة توصل الى الربا والوسائل لها احكام المقاصد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم جهادكم جهادكم سلط الله عليكم لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم وكذلك ايضا حرم نفع المشروط في باب الديون. اذ كل دين او قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا فلما حرم اشتراط النفع حال الدين لانه يفضي الى الربا. وقد اجمع العلماء على هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا ويروى فيها حديث مرفوع ولكنه باطل لا يصح. الا ان مضمونها متفق عليه بين اهل العلم اما اذا كان هذا النفع ابتدائيا غير مشروط من رب الدين فانه جائز. ولذلك احسن الناس احسنهم قضاء. قاله في حديثين الاول في صحيح مسلم من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم فجاءت ابل من فجاءت ابل فامر ابا رافع ان يرد للرجل الرجل بكره. فقال لا اجد الا جمل خيارا رباعيا اكبر من البكرة. قال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء لكنه نفع غير مشروط. اذا كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. حتى نخرج هذه الاشياء ولذلك فالقول الصحيح عندي ان جمعيات الموظفين لا تدخل تحت ذلك. اذ النفع مشترك ليس مخصوصا باحد اي المعاملة المعاملة في الدين متى ما كان نفعها مقصورا على احد الطرفين فهي ربا. لكن في جمعيات الموظفين في الشهر الاول نفعها لواحد وفي الشهر الثاني نفعها للثاني. حتى تدور عليهم منافعها فالنفع مشترك او مقصور على احدهم مشترك اذا لا بأس بها في الاصح. فلا تدخل جمعيات الموظفين تحت قولهم كل قرظ نفعا فهو ربا. ومن الكليات ايضا كل حيلة تحق باطلا او تبطل حقا فمحرمة شرعا كل حيلة تحق باطلا او تبطل حقا فهي محرمة. لم؟ لان الحيلة وسيلة وذريعة للوقوع في الحرام حينئذ ونعلو ونعلم من هذا ان كل حيلة تحق حقا او تبطل باطلا فجائزة شرعا فاذا قيل لك هل الحيل كلها محرمة؟ فقل لا وانما ننظر الى ما تفظي اليه. اذ هي وسيلة وذريعة والذرائع لها احكام مقاصد. فان كانت ذريعة او نقول ان كانت حيلة تفظي الى احقاق باطل او ابطال حق فهي حرام. لانها تفضي الى حرام بهذين الامرين. واما ان كانت حيلة تحق الحق وتبطل الباطل فهي حيلة جائزة ولذلك ما وردت الادلة الا محرمة الحيل التي تفضي الى الحرام. كقول الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا فقد نصبوا شباكهم يوم يوم الجمعة. واخذوها بصيدها يوم الاحد. فهل صادوا يوم السبت؟ الجواب لا لكنهم احتالوا على فعل الحرام بحيلة لم تنفعهم عند الله عز وجل. ولذلك في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم الفتح ايش؟ الخمر والميتة والاصنام الى ان قال قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يدهن تتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم عليهم شحومها اي الميتة جملوه اي اذابوه فباعوه فاكلوا ثمنه. ولذلك قال الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله او ما حرم الله بادنى بادنى الحيل بادنى من الحيل ومن القواعد ايضا ايها الاخوة ومن الكليات نقول لا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في محرم كل معاملة تفظيه الى الوقوع في الحرام فحرام. كل معاملة تفظي الى الوقوع في الحرام فحرام. ويدخل تحت بيع الشيء لمن يستخدمه في حرام. ولذلك حرم الشارع ها التعاون على الاثم والعدوان فقال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويدخل تحت ذلك ان تبيع الانسان شيئا انت تعلم او يغلب على ظنك انه سيستعمله في حرام. ولذلك حرم الفقهاء بيع السلاح في الفتنة وبيع البيض والجوز لمن يعمل به قمارا. يتخذه قمارا. يجعلونه جوائز في قضية القمار. وحرموا البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يفضي الى التشاغل عن الجمعة فاي شيء وكذلك حرموا بيع التمر لمن يتخذوه خمرا فان قلت وكيف ان لم اعلم؟ فاقول يا اخي نحن قلنا فان كنت تعلم او يغلب على ظنك. ففي هاتين الحالتين نحاسبك. واما اذا كنت تعلم انه ولم يقع او يغلب على ظنك انه لو لم يقع او تشك فذلك لا لا يمنعك من بيعه وانما نحن نمنعك في حالتين فقط. ومن الكليات ايضا كل ما افضى الى افساد منافع الناس المباحة فمحرم. يزنها الكليات ويزنها القواعد كل ما افضى الى افساد منافع الناس المباحة فمحرم شرعا. احفظوا هذه الكلية ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وهو من وهو من منافع الناس او ظلهم وهو من منافعهم وحرم الشارع البول في الماء الراكد لانه من منافع الناس. فلا يجوز افساده. لا يجوز اتلافه. ولذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراقد. بل وحرمت بيعة التغوط في المقابر. لان قبر الناس قبور الناس من منافعهم. وحرمت الشريعة البول في المسجد لان الناس فيه من منافعهم الدينية. فاذا كل مكان للناس فيه منفعة مباحة في حرم افساده. كل مكانب للناس فيه منفعة مباحة فيحرم افساده. فمنتزهات الناس وحدائقهم ومستظلاتهم في زمن الشتاء. كلها اماكن للناس فيها منافع مباحة. فاذا الادلة التي تدخل تحت هذه القاعدة كلية كلها تدل على قاعدة سد الذرائع. ومنها ايضا كل طريق يفتح على النفوس باب الشكوك والوسائس والوساوس فالواجب سدوا كل ذريعة تفتح على النفوس باب الشكوك والوساوس فالواجب سده. اي والله فالواجب سده. ولذلك قرر الفقهاء ان اليقين لا يزول بالشك سدا لذريعة الوساوس والسكوك وقالوا بان الاحكام لا تناط بالاوهام سدا لهذه الذريئة. وقالوا لا يعتبر الشك من كثير الشكي وبعد الفراغ من الفعل لم قرر الفقهاء ذلك؟ قطعا لدابر الوساوس وكثرة الخطرات النفسية والاوهام التي تفسد على الانسان تعبده وسير قلبه الى الله عز وجل. ولما امر الشارع بالاستعاذة من الاسترسال فيما ايش؟ يخص الله عز وجل. اذا كان على امر ممنوع اعتقاده. انما هو لسد ذرائع الوساوس والشكوك قطرات في الله عز وجل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجالا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا لنجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قال اوقدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. وفي الصحيحين. من ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. قطعها بالاستعاذة والانتهاء. لم؟ سدا لذرائع الوصول الى هذه النتائج الاليمة المفسدة المفسدة يعني لعقيدة الانسان وسير قلبه الى الله عز وجل. فاذا كل شيء يفضي الى الشكوك والاوهام والخطرات والخيالات فهو محرم شرعا. وعليه حرم الشارع الغيرة المحرمة الغيرة التي تفظي الى فرقة الزوجين. الغيرة التي تفضي الى شك الزوجة في زوجها والزوج في زوجته. او الصديق في صاحبه والخليل في في قرينه فالغيرة المحرمة الغيرة الشيطانية انما مبدأ تحريمها هو ايش؟ سد باب الشكوك والاوهام والخطرات على النفوس ومن اجله حرم الشارع التجسس حتى لا يفضي الى الشكوك. والتحسس حتى لا يفضي الى الشكوك. وظن السوء باخيك المسلم حتى لا يفضي الى الشكوك. فكل دليل يحرم ذلك فهو دليل على قاعدة سد الذرائع بل ويوضح ذلك ايضا الكلية التي بعدها. كل طريق افضى الى الى فساد اخوة الايمان فمحرمون كل طريق يفضي الى فساد اخوة الدين والايمان فمحرم قال الله عز وجل فاصلحوا بين اخويكم. وقال صلى الله وقال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله من اجل ذلك حرم الشارع الغيبة لانها تفسد اخوة الدين. والنميمة لانها تهدم وتقتل اخوة الشرع ايمان وحرم سوء الظن لانه يفضي الى هذه النتيجة. وحرم بيع المس الى بيع اخيه لانه يفسد اخوة الدين. او ان يخطب على خطبة اخيه او ان يسوم على صوم اخيه لانه يفسد ايضا اخوة الدين والايمان وحرم ان تنكح المرأة على عمتها. لهذا المقصود. اي لان انه طريق لافساد اخوة الدين. وحرم ان تنكح المرأة على خالتها. معللا ذلك بقوله انكم اذا فعلتم ذلك فقد قطعتم ارحامكم. بل بل امر الشارع بالعفو لبقاء اخوة الدين. وبالصفح لبقاء اخوة الدين فاخوة الدين طريق. فكل ما افضى الى قطع هذا الطريق او افضى الى فساده او افضى الى الحالقة والعياذ بالله فانها حينئذ لا تكون الا حراما في الشرع. فكل طريق يفضي الى فساد هذه الاخوة فلا تجده في الشريعة الا حراما ومنها وهو اخرها ان شاء الله كل ما افضى للتشبه بالكفار في خصوصيات تعبداتهم وعاداتهم فمحرم. كل ما افضى للتشبه بالكفار في خصوصيات تعبداتهم وعاداتهم فمحرم شرعا ولذلك لا يجوز لبس صليبهم ولا الصلاة في كنائسهم ولا لبس لباسهم ولا التزين بزينتهم ولا فعل شيء من عاداتهم التي لا تزال مختصة بهم. وقد امرنا الشارع بمخالفة حتى في شعر الشوارب وحتى في الصلاة بالنعال. فقال صلوا فقال صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالها ولا في خفافها. فكل ما للتشبه بهم فمحرم شرعا. ونحن يحرم علينا التشبه بهم في امرين. فيما كان داخلا تحت تعبداتهم. وفيما كان تحت عاداتهم المختصة بهم. واما العادة التي هم اصلها ولم تخالف شرعا انفك اختصاصها فصارت عادة مجتمعية فان فانه لا بأس بها في حينئذ. وعلى كل حال فالكلام على ذلك اكثر على هذه القاعدة ولي رسالة فيها مختصرة. الفتها قبل بضع سنين او عشر سنين. اسمها الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة وقد ذكرت فيها من الادلة كتابا وسنة ومن التأصيلات الفقهية ما يطيب نظر الناظر به ان شاء الله عز وجل اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته