﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نواصل مذاكرتنا منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.000
نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها لما ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انساك الثلاثة  ذكر ترتيبها في

3
00:00:41.300 --> 00:01:04.650
الفضل ذكر بعد ذلك ما يتميز به التمتع والقران من وجوب الدم شروط وجوب الدم على المتمتع. قالوا على المتمتع دم بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام هذا اولا

4
00:01:05.050 --> 00:01:23.500
ما ذكر معنى المسجد الحرام قال وحاضروه من دون مرحلتين من مكة قلت الاصح من الحرام والله اعلم الثاني وان تقع عمرته في اشهر الحج اشهر الحج الثالث من سنته

5
00:01:24.300 --> 00:01:46.250
نفس السنة الشرط الرابع والا يعود لاحرام الحج الى الميقات قال وعلى المتمتع دم وهذا باجماع العلماء كما قال الله كما ذكر هذا  تحفة قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

6
00:01:46.950 --> 00:02:17.100
التحفة لربحه الميقات ربحه الميقات لأنه اولا اهلنا بالعمرة فقط من الميقات. اما الحج فهل به من ماذا من مكة  كان  يعني الواجب ان يحرم بكل نسك من الميقات. هذا على الاصل

7
00:02:17.650 --> 00:02:35.350
لكن من باب التيسير والتخفيف الله تعالى يسر  من اراد ان يجمع بين العمرة والحج ان يلبي بالعمرة اولا من الميقات ثم يلبي بالحج من مكة لا يرجع الى الميقات ويكون عليه دم

8
00:02:35.950 --> 00:02:58.300
كما ترى هذا الدم فيه جبر وايضا في الوقت نفسه فيه شكر لله جل وعلا لانه كما ربما يأتي معنا يجوز الاكل منه اه قال اذ لو احرم بالحج اولا من ميقات بلده لا احتاج بعده الى ان يحرم بالعرمة بالعمرة من ادنى الحل وبالتمتع لا يخرج من

9
00:02:58.300 --> 00:03:18.750
فليحرم بالحج منها  قال الا يكون بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام لا يكون من حاضر المسجد الحرام قال ابن ابن قدامة ولا خلاف بين اهل العلم. يعني في هذا الشرط

10
00:03:20.250 --> 00:03:39.450
اه فالمتمتع اذا كان من حاضري المسجد الحرام يعني واحد من اهل الحرم من اهل الحرم اهل الحرم الاصل انهم يفردون ما عليهم عمرة. لكن هو قال ايش؟ انا اريد ان اتمتع

11
00:03:39.550 --> 00:03:55.050
هذه السنة اريد ان اتي بعمرة طبعا هو سيخرج من اه لاداء العمرة سيخرج الى مسجد عائشة آآ ويأتي بعمرة ثم يلبي بالحج من مسكنه طيب هل هذا عليه دم التمتع

12
00:03:55.850 --> 00:04:15.600
هذا ليس عليه دم ليس عليه الهدي لان الله تعالى طبعا ابن قدامة نقل الاجماع على هذا وايضا الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام يعني ذلك عند الجمهور اشارة الى الهدي

13
00:04:16.700 --> 00:04:33.900
اشارة الى الهدي ذلك الهدي المذكور اه قبل هذه الاية قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قال ذلك يعني الهدي لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

14
00:04:34.800 --> 00:04:52.750
يعني الهدي يجب على الافاق الذي ليس هو من اهل الحرم ليس من اهل مكة وانما هو جاء من بعيد هذا الذي عليه الهدي طبعا هذا عند جماهير العلماء في ارجاع اسم الاشارة الى الهدي وان كان

15
00:04:52.950 --> 00:05:20.850
السلام عند يرجعون اسم الاشارة الى آآ التمتع نفسه عندهم ان اه يعني اهل المسجد الحرام او حاضرين المسجد الحرام ليس عليهم هؤلاء يمكنهم ان يتمتعوا الشاهد ان  هذا الشرط الاول الا يكون من حاضري المسجد الحرام

16
00:05:22.300 --> 00:05:45.750
قال في التحفة لان حاضر المسجد الحرام ميقاتهم مكة فلا يحصل لهم الترفه بترك احد السفرين يعني هو اصلا ميقات مكة واما من كان ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة

17
00:05:46.200 --> 00:05:59.850
هو هذا المكي اذا اراد ان يتمتع هو نفس مكة منزلة ويخرج العمرة صحيح لان العمرة زيارة لابد ان يأتي بها من الحلم يخرج من مسجد عائشة رضي الله عنها من التنعيم

18
00:05:59.950 --> 00:06:17.350
لكن لما يلبي بالحج تلبي من بيته هذا لا يعتبر ترك التلبية من الميقات لان اصلا هذا هو ميقاته ما يكون قد ترك احد السفرين حتى يلزم بدم هذي علة واضحة

19
00:06:18.300 --> 00:06:35.500
عشبها المفرد في الحقيقة في هذه النقطة ولذلك لا يجب عليه الدم هناك معنى ايماني الاخوة يعني هؤلاء اه اهل الحرم حاضروا المسجد الحرام فلا يحتاج ان يقدم هدايا للملك

20
00:06:35.550 --> 00:06:52.150
ان هو اصلا في حضرة الملك وانما يقدم الهدي من يأتي غريبا يكون غريبا ويأتي الى الملك يقدم هدايا لكن هذا من اهل الحرام هذا لا يقدم هدايا لانه اصلا هو

21
00:06:52.350 --> 00:07:12.800
من آآ المقربين عند الملك قال النووي رحمه الله تعالى وحاضروه من دون مرحلتين من مكة قلت ابن النووي يقول قلت الاصح من الحرام يعني تعتبر المسافة من الحرم لا من مكة

22
00:07:13.200 --> 00:07:32.800
والله اعلم وهذا ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اه لما ذكر هذا الشرط قال في حاضرين المسجد الحرام وهم من مسكنه دون مسافة القصر. من الحرم طبعا هنا لما قال

23
00:07:33.250 --> 00:07:57.450
حاضروه من دون مرحلتين مرحلتين هي مسافة القصر هي مسافة القصر يعني على الخلاف بين المعاصرين واحد وثمانين كيلو او ثمان وثمانين كيلو تقريبا فحاضروا المسجد الحرام من بينهم وبين الحرم مسافة قصر على ما صح عنه الامام النووي

24
00:07:57.750 --> 00:08:21.650
قال الاصح من الحرم تحسب المسافة من الحرم. من حدود الحرم يعني من جهة التنعيم مسجد عائشة من جهة مثلا عرفة. هكذا مسافة القصر تحسب مسافة قصر المنطقة هذه يعني ما بين الحرم الى مسافة القصر هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام

25
00:08:23.400 --> 00:08:39.850
هذا الذي صحه الامام النووي رحمه الله تعالى قال من الحرم آآ طبعا وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله. يعني هذا ايضا مذهب الحنابلة انه اهل الحرم ومن بينه

26
00:08:40.400 --> 00:09:01.300
وبينهم آآ بين الحرم وبين يعني بين مسكنه مسافة القصر وروي عن عطاء كما نقل هذا ابن قدامة وبه قال الشافعي هذا مذهب الشافعية والحنابلة في معنى حاضري المسجد الحرام

27
00:09:02.000 --> 00:09:24.200
اه عند المالكية هم مقيمو مكة ومقيمو ذي طوى وعند الحنفية اهل مكة ومن هم دون المواقيت من هم دون المواقيت المنطقة واسعة عند الحنفية عند الحنفية كل من يسكن

28
00:09:24.250 --> 00:09:37.950
في المنطقة التي يدون المواقيت يكون من حاضري المسجد الحرام يعني من بيته بعد ذي الحليفة جهة مكة فهذا من حاضري المسجد الحرام ولو كان بينه وبين مكة اربع مئة كيلو متر

29
00:09:38.550 --> 00:10:18.150
هذا عند الحنفية طيب طبعا نووي رحمه الله تعالى هنا قال الاصح من الحرم لان آآ الشافعي رحمه الله تعالى له آآ قول  من مكة اه يعني هذا نقله النووي ايضا في المجموع وقيل

30
00:10:18.750 --> 00:10:36.850
يعني من بينه وبين نفس مكة دون مسافة القصر  اه بعض الشافعية لكن الاول هو الاصح كما ذكر النووي رحمه الله تعالى لماذا الاخوة يعني تحدد المسافة من الحرم؟ لا من مكة وما الفرق؟ طبعا

31
00:10:37.350 --> 00:11:00.150
التحفة قال تعتبر المسافة من مكة يعني على المتن قال لان المسجد الحرام في الاية غير مراد به حقيقة آآ نعم غير مراد به حقيقة اتفاقا صحيح ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام مستحيل يقول حاضري المسجد الحرام الذين هم ايش

32
00:11:00.400 --> 00:11:15.500
مثلا في المسجد الحرام احد يقول بهذا قال وحمله على مكة اقل تجوزا من حمله على جميع الحرام هذا من حجر الهيثمي يقول حمله على مكة اقل تجوزا. طبعا هذا الاخوة كان في زمانه

33
00:11:16.200 --> 00:11:31.800
ليش؟ لان مكة كانت اصغر من الحرم يعني بيوت اهل مكة في الزمن الماظي كانت داخل منطقة الحرم ما وصلت يمكن التنعيم او الى حدود عرفة او كذا فقال هذا يعني فيه

34
00:11:31.950 --> 00:11:51.150
يعني ليس فيه توسع اذا قلنا من مكة اما اذا قلنا من الحرم يكون فيه توسع اكبر والمقصود حاضري يعني يكونون قريبين من المسجد الحرام لكن لما قال قلت الاصح قال اعتبارها من الحرم قال في التحفة

35
00:11:51.250 --> 00:12:10.100
لان الاغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم. هذا بالفعل تعليل دقيق قال لان لماذا اختار النووي ان الاصح تعتبر مسافة من الحرم قال لان الاغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم

36
00:12:10.700 --> 00:12:32.400
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. كما قيل يعني كان في بيته يعني كان في حدود الحرم مثلا وغيرها من الايات يعني  المقصود مقال حاضر المسجد الحرام يعني حاضري الحرم

37
00:12:32.700 --> 00:12:57.000
طيب حاظري يعني قول الشافعي والحنابلة اقرب لماذا؟ لان الله قال حاضري المسجد الحرام يقول اه ابن قدامة في التعليل قال ولنا ان حاضر الشيء من دنى منه ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر

38
00:12:57.350 --> 00:13:15.500
بالفعل الذي هو في مسافة القصر في حكم الحاضر قال بدليل انه اذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضره بالفعل قال يعني يرد على الحنفية وتحديده بالميقات لا يصح لانه قد يكون بعيدا

39
00:13:15.550 --> 00:13:35.150
يثبت له حكم السفر البعيد اذا قصده ولان ذلك يفضي الى جعل البعيد من حاضريه. والقريب من غير حاضرين فان في المواقيت قريبا وبعيدا  ان كيد يكون من بيت قرب ذي الحليفة من حاضرين المسجد الحرام. يعني هذا

40
00:13:35.350 --> 00:13:56.000
بعيد التحفة قال ايضا لقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر قال اي ايلة وهي ليست في البحر بل قريبة منه نعم القريب منه واحسن ما يحدد القرب كلمة حاضرين

41
00:13:56.250 --> 00:14:24.750
باعتبار مسافة القصر والله اعلم  طبعا هنا الاخوة مسائل ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره من قدامى طبعا المقصود حاضر المسجد الحرام من هو حقيقة يسكن هناك ليس باعتبار اصل آآ ولادته مثلا في ذلك المكان

42
00:14:25.250 --> 00:14:47.850
لذلك قال اه لو استوطن غريب مكة واحد عايش في اه مكة وهو من الشام وهو من حاضر المسجد الحرام بلا خلاف وان استوطن مكي العراق او غيره فليس بحاضر بالاتفاق

43
00:14:48.050 --> 00:15:08.150
هذا كله بالاتفاق صحيح لذلك قال لو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الاقامة بعد فراغه من النسكين. يعني من العمرة والحج هذا فليس بحاضر لا يسقط عنه الدم لماذا؟ لان اقامته الى الان ايش

44
00:15:08.500 --> 00:15:23.050
ما بدأت قال في الحج قال خلاص انا احج واستوطن مكة. هل يسقط عنه دم التمتع؟ يقول هذا من حاظر المسجد الحرام؟ يقول لا وهذا ايضا ذكره النووي في المجموع وفي الموسوعة

45
00:15:23.250 --> 00:15:47.650
قالوا هذا باتفاق العلماء ونقل آآ ابن قدامة الاجماع عليه آآ نقله عن ابن المنذر نعم وايضا قال هنا لو خرج المكي الى بعض الافاق لحاجته. ثم رجع واحرم بالعمرة في اشهر الحج. واحد من اهل مكة خرج

46
00:15:47.850 --> 00:16:05.850
نتسافر بعيدا ثم رجع وادى العمرة في اشهر الحج. طبعا الان عندما سيرجع سيلبي بالعمرة من وين من ميقات هو الان لبى بالعمرة من الميقات. ثم جلس في مكة وجاء الحج

47
00:16:05.900 --> 00:16:23.700
وحج وقال انا اريد ان اكون متمتعا لان تلك العمرة يعني كانت في اشهر الحج وهذا الحج يعني انا اريده ان يكون على نسك التمتع مثلا وهنا لو فعل مثل هذا

48
00:16:24.700 --> 00:16:41.400
قال النووي لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف وبالفعل ان جا بالعمرة ايش من الميقات وجاب الحج من مكة هو يشبه المفرد في الحقيقة ويشبه المفرد وهذا سيأتي معنا هل يعني هذه الشروط

49
00:16:41.700 --> 00:17:00.750
لتسقط الدم فقط تجعل متمتعا او تسقط الدم والتسمية كذلك وتجعله مفردا هذا سيأتي الخلاف فيه لكن على كل حال هذا ليس عديدا ليس عليه دم اه طيب من عنده بيتان واحد تزوج اه مكية

50
00:17:01.950 --> 00:17:20.350
وراح بلده ويأتي عندهم احيانا يرجع الى بلده احيانا هذا اذا حج هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام  هو ايش ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. حتى الله قال اهله

51
00:17:21.350 --> 00:17:37.400
ذلك لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ربط المسألة بالاهل ان هذا هو الغالب طبعا. الانسان يكون مع اهله فمن له مسكن الاخوة هذا فيه خلاف طبعا عند الشافعية

52
00:17:37.550 --> 00:18:12.050
والحنفية وهذا رجعه القاضي من الحنابلة انه  ينظر في ايهما اكثر اقامة وين يقيم اكثر مع المكية ولا مع البعيدة ينظر اذا كان يقيم اكثر في مثلا مكة فهذا ليس من حاضرين فهو من حاضرين المسجد الحرام. اما اذا كان يقيم مثلا بعيدا

53
00:18:12.150 --> 00:18:30.000
ويأتي احيانا عند هذه المكية فهذا ليس من حاضري المسجد الحرام يكون عليه دم اذا حج نعم طبعا هذا مذهب اه الشافعية والحنفية على تفصيل طبعا قالوا طب اذا اذا تساوت الاقامة ما شاء الله عليه كان يعدل

54
00:18:30.250 --> 00:18:51.150
ها نفس الفترة الزمنية اي يقولون يعني درجات يعني يذكرون درجات يعني يقولون آآ ينظر الى اهله وماله يعني آآ ايهما اكثر هنا او هنا ينظر الى اهله ثم ينظر الى ماله

55
00:18:51.200 --> 00:19:13.900
ثم اذا تساوى في كل هذا آآ ينظر فيما قصد الرجوع اليه بعد الحج سيرجع الى من يعني هذي بعض الاعتبارات اعتبروها وان كان حنفي يعتبرون فقط الاقامة. يعني مدة الاقامة. فاذا استوت قالوا فليس بمتمتع. لكن الشافعية ايضا يذكرون هذه الاوجه

56
00:19:14.150 --> 00:19:32.850
يعني في الترتيب كما ذكر في التحفة يعني الشافعي كما اقول ينظرون اول شيء الى طول الاقامة ثم ما به اهله وماله دائما ثم اكثر به اهله كذلك ما به ما له كذلك

57
00:19:33.150 --> 00:19:54.500
ثم ما قصد الرجوع اليه ثم ما خرج منه ثم ما احرم منه يعني اوجه تفصيلات لكن في الغالب هكذا الاخوة ننظر اولا الى طول الاقامة مدة الاقامة اما عند المالكية والحنابلة

58
00:19:56.650 --> 00:20:16.400
يعتبر من حاضر المسجد الحرام مطلقا ما دام ان عنده اهل في مكة خلاص هو من حاضري المسجد الحرام قال ابن قدامة لانه اذا كان بعض اهله قريبا فلم يوجد فيه الشر وهو ان لا يكون اهله من حاضر المسجد الحرام

59
00:20:18.750 --> 00:20:41.000
يقول خلاص هذا يصدق عليه ظاهر القرآن والله اعلم ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد. هؤلاء اهله ولا لا؟ قال اهله ما اعتبر يعني طول الاقامة وكذا  نعم قد يقال هذا يعني

60
00:20:41.200 --> 00:21:02.750
فيه آآ اعتبار ظاهر القرآن والله اعلم والمسألة يعني محتملة يعني فلو اخرج الدم اذا كان يقيم عند البعيدة اكثر هذا احوط طبعا على مذهب الشافعية والحنفية والا يعني اذا مشى على ظاهر القرآن قال انا عندي اهل

61
00:21:03.050 --> 00:21:34.500
وما علي دم لا يضيق عليه ان شاء الله اي نعم  اي نعم الظاهر يعني هم يقولون يعني من كان عنده بيت  يعني عرفا يكون يعني مقيما هناك يعني اذا كان عنده منزل مثل هؤلاء

62
00:21:34.850 --> 00:21:54.000
اذكر انه يعني يؤجر الشقب بالسنين يعني سنوات طويلة هذا يعني والله اعلم يكن يعني يكون من حاضر المسجد الحرام عند الحنابلة والمالكية الله اعلم ما بيكون عليه دم بالطريقة هذي

63
00:21:56.100 --> 00:22:18.100
عندهم والله اعلم  المقصود ذلك لمن لم يكن اهله يعني انه مقيم هناك يعني ليس المقصود ذات الاهل  لذلك لو كان مثلا وحيدا ويقيم هنا ويقيم هنا كذلك يدخل في هذه المسألة

64
00:22:19.050 --> 00:22:39.600
والله اعلم هنا الاخوة في التحفة ذكر مسألة قد تكون غريبة نوعا ما. انها تتعلق بالدماء على المتمتع بوجوب الدم عليه وهي مسألة المتمتع القارن يعني هل تتصور ان واحد يحج بنسكين مع

65
00:22:39.850 --> 00:23:01.950
يكون متمتع ويكون ايش  ممكن ولا لا واحد هاي ايش صورتها هذا ذكرها الشافعية والمالكية الو واحد جاء عند الميقات قال لبيك عمرة وادى العمرة بعدين لما جا اليوم الثامن قال لبيك عمرة وحجا

66
00:23:03.200 --> 00:23:21.300
يعني قارن بين العمرة والحج مع انه ايش ادى ايش امرة مستقلة اذا نظرت من جهة انه ايش ادى عمرة في سفرة وبعدين حج في نفس السنة تقول هذا متمتع

67
00:23:21.650 --> 00:23:45.350
واذا نظرت انه ايش بين العمرة والحج في افعال واحدة هذا سيكون قارنا ولذلك عند المالكية والشافعية قالوا هذا يلزمه كمدا هل عليه دمان دم لتمتعه ودم لقرانه وهذا والله اعلم اقرب من يكون عليه دمان

68
00:23:46.050 --> 00:24:05.550
ليه دمان كما قال ابن حجر الهيثمي في التحفة قال لزموا دمان على المنقول المعتمد نعم ونقل في النجم الوهاج لتجريد المحامي لان الموزني قال في المنثور عليه دمان وهذا يعني

69
00:24:06.350 --> 00:24:28.600
من تلاميذ الشافعي يعني ايضا نص على هذا وكذلك هذه مسألة ذكرها يعني المالكية ايضا مقال ايضا عليه دمان وبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا عليه دم واحد للتداخل هكذا قالوا يعني تداخلت الان

70
00:24:28.750 --> 00:24:49.700
اه تداخل النسكان فقالوا عليه دم واحد لكن الاخوة الاقرب والله اعلم ان عليه يعني دمان لماذا ان هو الان اه لما لبى بالعمرة من الميقات ثم لبى بالحج من مكة لم يرجع الى ايش

71
00:24:50.050 --> 00:25:10.500
الميقات هذا عليه دم من هذه الجهة كما هو حال المتمتع ثم هو آآ ايضا كسب عمرة وحجة في افعال واحدة يعني في سفرة واحدة العمرة الاولى خلها غير محسوبة الان العمرة الثانية مع الحج في نسك في نسك واحد في في اعمال واحدة وفي

72
00:25:10.500 --> 00:25:32.750
واحدة فهذا عليه ايش دم من هذه الجهة ايضا  يلزمه دما وهذه صورة الاخوة يعني جوزها الفقهاء لكن هل هي فاضلة تلاحظوا العلماء يذكرون هذا هو الافضل مع ان هذا سيكسب ايش

73
00:25:32.950 --> 00:25:55.100
عمرتين وحجة مما يدلك على انه ليس العبرة في التفضيل بالعدد عبادات الاخوة منظر لها في التفضيل باعدادها اول منظر في التفضيل الى الكيفية والصفة  هذه صفة يعني ما يعني فعلها الصحابة ولا السلف رحمهم الله تعالى

74
00:25:56.200 --> 00:26:11.950
ليش؟ لان اصلا فيها نقص يعني اصلا الدم هذا لماذا وجب دمان للنقص الذي في مثل هذه الصفة من جهتين وما كان فيه النقص من جهتين لا يكون فاضلا. والله اعلم

75
00:26:13.700 --> 00:26:32.150
طيب ثم قال الشرط الثاني وان تقع عمرته في اشهر الحج  طبعا بن قدامة نقل الاجماع على هذا قال لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان من اعتمر في غير اشهر الحج

76
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
عمرة وحل منها قبل اشهر الحج حل منها لنسيت الخلافة ثم حج هذا لا يكون متمتعا ان قولين شاذين عن الطاووس والحسن طيب الان ان تقع عمرته في اشهر الحج

77
00:26:52.300 --> 00:27:17.400
ايش المقصود ان تقع عمرته هل المعتمر المعتبر بالاحرام نيته تقع في اشهر الحج او ماذا فهنا اه المسألة هذي الاخوة فيها خلاف بين المذاهب عند الشافعية في الجديد والحنابلة

78
00:27:18.300 --> 00:27:38.450
ان المعتبر الاحرام المعتبر الاحرام. متى تكون العمرة واقعة؟ طبعا هنا الامر يعني صحيح يعني مثلا الان متى يصدق عليه انه ادى العمرة في اشهر الحج؟ لابد ان تكون ايش

79
00:27:38.850 --> 00:27:59.350
نيته تلبيته بالعمرة لما يقول لبيك عمرة ايش في اشهر الحج يعني واحد مثلا في اخر يوم من رمضان قال لبيك عمرة ها وبعدين غربت شمس رمضان ودخل شوال وطاف وسعى في شوال

80
00:28:00.150 --> 00:28:17.550
وادى العمرة في شوال ايش هو الحج؟ لكن نيته بالعمرة وين كانت في رمضان هذا عند الشافعي والحنابلة لا يكون متمتعا يقول هذا ادى ركن العمرة الذي هو الاحرام في غير اشهر الحج

81
00:28:18.150 --> 00:28:35.600
الاحرام يعني ركن من الاركان فما دام انه لم يكن في اشهر الحج ما تحسب له عمرة في اشهر الحج هذا عند الشافعي والحنابلة عند المالكية العبرة بالاحلال بالتحلل العبرة بالتحلل

82
00:28:36.150 --> 00:29:01.000
هذا قلبي عطاء يعني لو مثلا لبى بالعمرة في رمظان في اخر يوم وطاف وسعى في كله في رمظان لكن غربت الشمس قبل ان ايش؟ يقصر مثلا لا هاي تعتبر عند المالكية

83
00:29:01.100 --> 00:29:17.850
ما احل في اشهر تمشي معهم نعم نعم لكن اذا مثلا اخلص العمرة ايش احل منها قبل ايش شوال قبل غروب الشمس يعني قبل غروب شمس يعني اخر يوم من رمضان

84
00:29:17.950 --> 00:29:38.450
هذا ما يكون عند المالكية متمتعا عند الحنفية اعتبروا ان طاف للعمرة اربعة اشواط في غير اشهر الحج فهو ليس بمتمتع يعني اعتبروا الغالب في الطواف وركن العمرة الاعظم. فاذا ادى غالب الطواف

85
00:29:39.150 --> 00:29:55.600
في اشهر الحج يكون متمتعا طبعا هذي مسألة تنفعنا الاخوة في عمرة رمضان  الان بعظ الناس يسأل يقول انا اروح في اول يوم مثلا في اخر شعبان ما يدري الشهر تسعة وعشرين ولا ثلاثين

86
00:29:56.350 --> 00:30:16.050
يقول يعني امر على الميقات بعد غروب الشمس مثلا واحد مر على الميقات بعد غروب الشمس والناس يتراءون الهلال. فقال لبيك عمرة هو لبى بالعمرة وصل الى مكة قالوا لا اليوم متمم شعبان

87
00:30:16.600 --> 00:30:39.200
قال خلاص خليني انتظر انا اريد عمرة في رمضان خلينا ننتظر غدا يدخل رمضان واعتمر فهذا هل يمشي عند الشافعي والحنابلة ما يمشي لانه ما احرم بالعمرة في رمضان عند الشافعي والحنابلة من اراد عمرة رمضان لابد ان يلبي بالعمرة

88
00:30:39.300 --> 00:30:49.400
بعد دخول رمظان نعم اول يوم من رمظان بعد ما تغرب الشمس دخلت ليلة رمظان يلبي بالعمرة من قبل هذا ما يحسبون لها عمرة. ما يحسبون لها عمرة في رمضان

89
00:30:50.250 --> 00:31:29.900
بخلاف ايش ؟ المالكية والحنفية. تمشي عندهم الصورة هذي. انه ادى العمرة في اه رمضان عند المالكية والحنفية تمشي الذي يرجح مذهب الشافعي والحنابلة والله اعلم ما ثبت اه  ما ثبت عن جابر

90
00:31:32.500 --> 00:31:49.900
رضي الله عنه كما في الامام احمد رحمه الله من رواية ابن عبد الله  قال سئل الامام احمد عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه قال في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر

91
00:31:50.250 --> 00:32:19.450
ثم رواه بسنده  سئل جابر رضي الله عنه عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو الا آآ ليلة واحدة ثم تحيض امرأة مثلا نذرت ان تعتمر

92
00:32:19.900 --> 00:32:43.300
شهر مثلا محرم وما ذهبت ومرت أيام الشهر وبقيت ليلة واحدة ثم حاضت مسكينة الان هي ما تستطيع ان تعتمر وقال جابر لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر

93
00:32:43.400 --> 00:33:06.450
ثم لتطوف بالكعبة ولتصلي لاحظ هنا ايش يعني جابر ما قال خلاص فاتتها العمرة لا ما الزمها مثل كفارة او كذا لا وانما ايش تخرج ثم لتهل بعمرة الحائض يصح

94
00:33:06.600 --> 00:33:31.000
اه احرامها بعمرة في اخر ليلة من هذا الشهر لكن تؤدي الطواف والسعي وتتحلل من العمرة ايش؟ بعد ان ينتهي الشهر تحسب له عمرة في الشهر بالاعتبار ايش الاحرام الاعتبار بالاحرام على هذا الاثر. قال ابن تيمية ولا يعرف له مخالف في الصحابة. كما في شرح العمدة

95
00:33:31.450 --> 00:34:00.100
ايضا ابن تيمية انتصر لهذا القول قال  نعم ذكر هذا التعليل بعض الحنابلة ايضا قال لان المتمتع انما وجب عليه الدم لترفهه بسقوط احد السفرين وذلك انه قد كان يمكنه ان يحرم بالحج فقط

96
00:34:00.700 --> 00:34:20.700
فلما عدل عنه الى الاحرام بعمرة واتى بالحج ايضا شرع له الهدي فاذا اهل قبل شوال لم يمكنه الاهلال بالحج لانه خلاف السنة فاحرم بالعمرة في وقت تنفرد به فهو كما لو احرم لها وطاف قبل شوال

97
00:34:22.600 --> 00:34:47.850
يعني المهم هذا اثر جابر يعني والله اعلم اه يعني فيه قوة والله اعلم طيب ثم قال ان تقع امرأتي في اشهر الحج من سنته لابد من نفس السنة يعني

98
00:34:48.750 --> 00:35:11.050
واحد اعتمر في اشهر في شوال لكن ما حجت تلك السنة وبقي في مكة ولما جات السنة الجاية حجة هل عليه دم التمتع قال نريد ان اكون متمتعا. لاني اعتمرت في السنة الماضية. والان حجتي هذه في هذه السنة التي بعدها

99
00:35:11.550 --> 00:35:34.150
هذا يعني ليس عليه يعني دم   يعني نعم لان التمتع اذا اراد ان يكون متمتعا عليه دم لابد ان يؤدي ايش العمرة والحج في نفس السنة اما هذا ليس عليه

100
00:35:34.400 --> 00:35:51.850
يعني دم وهذا نقل ابن قدامة فيه الاجماع قال لا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا عن الحسن ايضا  قال في التحفة كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا

101
00:35:52.250 --> 00:36:06.100
جا عند بن ابي شيبة والبيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتمروا في اشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا شيئا

102
00:36:07.150 --> 00:36:26.500
اذا اعتمروا في اشهر الحج ثم لم يحجوا في عام ذلك عن مفهوم الكلام حجوا بعد ذلك لم يهدوا شيئا اذا حجوا يعني في السنة القادمة سلام الله قال ابن قدامة لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج مسيسر من الهدي وهذا يقتضي الموالاة بينهما

103
00:36:26.750 --> 00:36:44.800
نعم من تمتع بالعمرة الى الحجة ما تمتع بالعمرة الى الحج هذا فاصل طويل ما حصل له تمتع بالعمرة الى الحج  ثم قال وان لا يعود لاحرام الحج الى الميقات

104
00:36:46.000 --> 00:37:02.150
حتى يكون متمتعا لابد ايش ان يبقى بمكة او اذا خرج لا يخرج الى ايش الميقات. اذا خرج الميقات ينقطع التمتع نقول سيأتي هذا يعني يكون ايش؟ ليس عليه دم

105
00:37:03.750 --> 00:37:30.200
طبعا اخوة عند الشافعية يقولون كما في التحفة قال الى الميقات او مثل مسافته قومي قات اخر غيره او مرحلتين من مكة يعني كل هذه ايضا اه معتبرة اذا الى الميقات او مثل مسافته

106
00:37:30.750 --> 00:37:56.000
قالوا كما قال الجويني لو رجع الى مسافة ميقاته كذلك قال فان اعيان المواقيت ليست مقصودة وانما المقصود منها مسافتها التي تقطع على صفة الاحرام فالمقصود المسافة وليس عين الميقات

107
00:37:56.150 --> 00:38:17.350
لذلك قالوا او مثل مسافته او ميقات اخر غيره يعني هنا ليس كالايش هذي مرت معنا قديما مع الحج البدن  لابد ان يحرم الميقات من يحج عنه كذا  وغيرها من المسائل لكن هنا

108
00:38:17.500 --> 00:38:34.000
يعني اذا خرج الى ميقاته او ميقات غيره واحد من اهل المدينة خرج الى السيل الكبير ينقطع تمتعه مع هالمسافة اقل طيب او مرحلتين من مكة لماذا قالوا او مرحلتين من مكع مسافة قصر

109
00:38:34.900 --> 00:38:59.550
لان اقرب المواقيت يعني مثلا قرن المنازل تقريبا ها او يلملم ايش المنازل صح المنازل بينه وبين مكة مسافة قصر. يعني مرحلتين تقريبا  لذلك قالوا او مرحلتين من مكة طبعا بهذا الكلام الاخوة سيندمج مذهب الشافعية بمذهب ايش

110
00:39:00.350 --> 00:39:27.900
الحنابلة لان هذه مسألة بالفعل يقع فيها الحجاج اليوم يقول لك انا جئت مكة اديت العمرة     فيقول مثلا واحد حاج ادى العمرة يريد ان يكون متمتعا عليه دم طبعا يقول في الفترة هذي انا ذهبت الى المدينة ورجعت

111
00:39:29.100 --> 00:39:47.800
هذا مذهب الشافعية ليس عليه دم خرج الى الميقات يقول ايش نلزمه بدم؟ هو احرم بكل لانه اذا رجع ننتبه هنا اذا رجع المدينة سيمر على ميقاذ الحليفة هنا لابد ايش ان

112
00:39:48.000 --> 00:40:03.950
يحرم يريد الحج يقولون لابد ان يحرم بالحج طبعا لو قال انا اريد اسوي عمرة ثانية خلاص يكون ادى عمرة ثانية وبعدين جلس في مكة وايش ادى ايش اذا حج من نفس مكة يكون

113
00:40:04.200 --> 00:40:19.950
متمتعا ما في اشكال باعتبار العمرة الثانية هذي لكن الان اذا قال له انا ما اريد اسوي عمرة ثانية ولا يلزمه ايش؟ ان يحرم بالحج يلزمه لانه سيمر بميقات فيكون

114
00:40:20.050 --> 00:40:35.200
يكون مفردا ويكون ما عليه ما عليه اه دم لان هذي علة وجوب الدم عند الشافعية طبعا الشافعية كما قلنا ما اعتبروا اعيان المواقيت وانما اعتبروا ايش المسافة. لما كانت

115
00:40:35.350 --> 00:40:52.500
اقصر مسافة هي ما بين مكة وايش السيل الكبير المنازل وهي ايش مسافة قصر؟ قالوا مرحلتين من مكة ان ما بين مكة والسيل الكبير تقريبا هكذا سبعين اقل يعني تقريبا يعني مسافة قصر

116
00:40:52.950 --> 00:41:08.400
اللي يعتبر اه يعني من السفر اقل من يقولون كذلك مرحلة من مكة لكن ايضا هذا في اعتبار انه اذا خرج الى نقول اذا كان مثلا خمسة وسبعين كيلو واعتبرنا مسافة القصر ايش

117
00:41:08.700 --> 00:41:30.150
يعني ثمانين ويقولون ايضا هنا ينقطع ايش تمتعه عليه دم يكون مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة قريبا لان الحنابلة عندهم ايش العبرة اذا ان لا يعود الى مسافة القصر ان لا يسافر يعني قال ابن قدامة لا يسافر بين العمرة والحج سفرا تقصر فيه الصلاة

118
00:41:31.600 --> 00:41:54.700
اذن الحنابلة اعتبروا مسافة القصر اذا سافر سفر تقصر فيه الصلاة ينقطع تمتعه ويكون عليه ما يكون عليه ايش؟ دم هذا عند آآ الحنابلة عند الحنفية اذا رجع الى بلده ينقطع تمتعه

119
00:41:55.350 --> 00:42:11.100
اما اذا لم يرجع مهما جالى البلدان وذهب ما ينقطع تمتع الا اذا رجع الى بلده وعند المالكية اذا رجع الى بلده او الى ابعد من مصره. مثل حنفية لكن

120
00:42:11.550 --> 00:42:39.950
اذا سافر سفر ابعد من بلده ولو لم يرجع الى بلده ايضا هذا ينقطع تمتعه. وما يكون عليه دم طبعا الاخوة هذه المسألة  النظر الى المواقيت ان العلة في اسقاط الدم الميقات

121
00:42:40.050 --> 00:42:56.500
هذا له حظ كبير من النظر لماذا يقول جويني قال فان الزام الدم وقد احيا الغريب كل ميقات بنسك في بعد يعني الان هذا غريب جاء ادى العمرة من الميقات

122
00:42:57.100 --> 00:43:24.150
ودخل مكة وبعدين رجع الى ميقات ولبى بالحج يقول احيا كل ميقات بنسك تقول والله هذا ما خرج الى مسافة قصر مثلا ونفرض واحد ذاهب الى السيل كبير ورجع يقول هذا ايش؟ ما خرج الى مسافة قصر مسافة او يعني خرج الى ما دون ذلك لكن هذا الان

123
00:43:24.350 --> 00:43:44.700
يعني خرج الى الميقات هنا يعني في بعد ان يقال ان هذا لا يزال متمتعا كيف متمتع هذا يعني هو الان هل بالحج نقول هذا متمتع ما يوجد التمتع هنا

124
00:43:46.250 --> 00:44:06.300
حتى لو يعني هو تحلل من العمرة واستمتع بالمحظورات الان برجوعه الى الميقات القريب ثم عودته مرة اخرى حاجا يكون قد ايش لبى بكل نسك من الميقات كما يكون ايش

125
00:44:06.450 --> 00:44:26.850
يعني متمتعا ما يلزمه الدم يعني قال فان الزام الدم وقد احيا الغريب كل ميقات بنسك فيه بعد من جهة المعنى قال فاذا احرم بالحج من مسافة القصر فلا نظر الى الميقات الطويل

126
00:44:27.000 --> 00:44:58.150
الذي احرم منه معتمرا وانما النظر الى خروجه عن صفة المتمتع هذا لما خرج نقول سافر سفر مسافة قصر يقول هذا  الان اه يعني اذا رجع ولبى بالحج مثلا يقول هذا ليس بمتمتع ايضا. خرج عن صفة المتمتعين

127
00:44:58.300 --> 00:45:21.750
قال ليس المعتبر اعيان المواقيت وانما يعني المسافات هي المقصودة والله اعلم المهم هذا يقوي مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة تقريبا يعني يشترك معه في يعني كثير من الصور طبعا طبعا هم يذكرون هنا اثر عمر رضي الله عنه

128
00:45:22.600 --> 00:45:45.650
اه انه قال القاضي الكبرى عند الحنابلة قال دليلنا مروي عن عمر انه قال اذا اعتمر في اشهر الحج ثم اقام فهو متمتع فان خرج فان خرج ثم رجع فليس بمتمتع

129
00:45:46.650 --> 00:46:06.000
الوضع عام خرج ما قال الى بلده والى ميقاته  نحدد هذا ايش بي مسافة القصر اه طبعا لكن قوله ثم خرج ثم رجع يعني مجمل يصعب ان يؤخذ منه ايش؟ تحديد شرعي والله اعلم

130
00:46:07.150 --> 00:46:37.550
يرجع الى  في هذه المسألة ايضا الحنابلة ايضا عندهم تمسك قوي باعتبار مسافة القصر يقولون  لا نسلم ان الدم وجب بترك الاحرام من الميقات قال وانما يجب بالترفه باحد السفرين

131
00:46:38.900 --> 00:46:58.550
يعني اذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة هنا يجب عليه دم قالوا والذي يبين صحة هذا ان القارن لم يترك الاحرام من الميقات نقارن احرم بالعمرة والحج اول ما قدم ايش؟ من الميقات

132
00:46:59.600 --> 00:47:20.150
ثم اقام بمكة  ما ترفه بشيء يعني من محظورات الاحرام ويكون عليه دم، لماذا؟ لانه ايش جمع بين العمرة والحج في سفر واحد؟ فيقولون هكذا القارن لم يترك الاحرام من الميقات ومع هذا يجب عليه الدم فعلم ان العلة

133
00:47:20.200 --> 00:47:38.000
الترفه باحد السفرين يعني لما ترك احد السفرين يكون قد اه وجب عليه الدم فهذا يقولون اذا رجع لمسافة قصر ايش؟ يكون عليه ايش؟ دم لانه ما ترفه يكون قد اتى ايش ؟

134
00:47:38.250 --> 00:47:56.550
بسفرين لكل نسك سفرة لكل نسك يعني اتى بسفرين سفر للعمرة وسفرا للحج وبالفعل هذا تعليل قوي لكن اذا جمعنا هذا مع هذا جميل نقول هذا جميل صحيح يصدق على من خرج الى مسافة قصر

135
00:47:56.850 --> 00:48:21.000
وهذا يمشي عند الشافعية لماذا؟ لان عندهم المعتبر المسافة واصلا المواقيت منها القريب منها البعيد  يعني ما ميقات قرن المنازل ادنى من مسافة القصر اصلا عندهم هذا يمشي عندهم ثم لكن عندهم الامر الاخر تعليل الاخر وهو ايش

136
00:48:21.150 --> 00:48:42.000
انه اذا خرج الى ميقات كيف نلزمه يعني بالدم نقول هو متمتع وقد احيا كل يعني ميقات بسفرك هي كل نسك اسف اقول احيا مع كل ميقات بنسك وجا يعني بكل نسك من ميقات

137
00:48:43.200 --> 00:48:59.800
لذلك والله اعلم مذهب الشافعية هنا يعني اقرب ما يجمع بين التعليلات هذه والله اعلم طبعا هنا ذكر في التحفة هذا الامر وهذا ذكره النووي ايضا الان هذي الشروط هل تعتبر

138
00:49:00.750 --> 00:49:15.250
يعني كما عرفنا اذا فات شرط يعني نحن نقول ليس عليه دم اذا كان من حاضرين المسجد الحرام ليس عليه دم. اذا خرج الميقات وجاب الحجم الميقات ليس عليه دم

139
00:49:15.300 --> 00:49:35.450
او نقول ايضا تعتبر قال تعتبر في وجه تسمية متمتعا فان فات شرط كان افرادا يعني اذا فات شرط نادي الشروط اصبح مفردا طبعا هذا وجه عند الشافعية في وجه كما ذكر هذا في التحفة

140
00:49:35.550 --> 00:49:58.050
قال والاصح يعني عند الشافعية انها لا تعتبر للتسمية وهذا صح نووي يعني في المجموع انه هذه الشروط تعتبر بسقوط الدم لكن يكون متمتعا هكذا قالوا ليش ؟ قالوا لانه يصح التمتع والقران من المكي

141
00:49:59.500 --> 00:50:15.450
عند الشافعية وعند الجمهور هذا يصح ان يكون قارنا وهو مكي. طيب المكي ايش من حاضرين المسجد الحرام لانهم ايش في الاية ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اعادوا اسم الاشارة على ماذا

142
00:50:15.650 --> 00:50:31.350
على الهدي قالوا ما في مانع اذا ان يكون من حاضر المسجد الحرام وان يكون متمتعا لكن ليس عليه دم وهذه الصور كلها قالوا بحسب نيته. والله اذا هو يريد ان يكون متمتعا هو متمتع لكن ايش؟ ليس عليه دم

143
00:50:32.400 --> 00:50:53.400
والله اعلم  لكن الله اعلم في مثل هذا يعني لعل الوجه الاخر عند الشافعي اصح لان يعني هذي صورة الافراد يعني هو اتى آآ كل نسك من ميقات مثلا يعني

144
00:50:54.050 --> 00:51:15.350
الله اعلم كيف يكون متمتعا يعني قد اكتمل ما في نقص والله اعلم يعني هو يعني اقرب للمفرد من حيث الواقع في الحقيقة  حتى لو قلنا يعني يصح التمتع من المكي

145
00:51:19.700 --> 00:51:44.850
هذا طبعا هذا عند الحنفية يمشي لانه يعيدون ذلك الى التمتع فيقولون اصلا حاضر المسجد الحرام ايش ما له الا الافراد هكذا على كل حال يعني الامر ما يختلف يعني في في الواقع. لان الحكم المتعلق هنا هل عليه دم او لا

146
00:51:45.850 --> 00:52:23.300
تعرف اننا اذا يعني وجدت هذه الشروط او احد هذه الشروط ما يكون عليه يعني دم   نعم   يكون مفردا يعني  اي نعم يعني يكون يعني في النهاية بحسب النية تقصد

147
00:52:23.500 --> 00:52:42.400
ان يكون بحسب نيته  يعني اذا قلنا صحيح هذه الشروط ولا تسقط الدم لكن الامن الذي يميز بين المتمتع والمفرد ما بقي الا النية والله اعلم يمكن هذا يعني جميل

148
00:52:47.300 --> 00:53:17.350
الله اعلم  ثم قال وقت وجوب الدم الان هذا كله يتعلق آآ دم التمتع وقت وجوب الدم. احرامه بالحج يعني وقت وجوب الدمعة المتمتع متى يجب يعني يستقر في ذمته ايش

149
00:53:18.200 --> 00:53:36.250
ادام التمتع احرامه بالحج لكن ايش ؟ والافضل ذبحه يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم ايش نحره هديه الصحابة نحروا هديهم يوم النحر ما ما قدموا هذا طيب هذي مسألة الاخوة اولا وقت وجوب دم التمتع

150
00:53:38.300 --> 00:54:04.700
هنا قال احرامه بالحج هذا يعني مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة انه اذا احرم بالحج طبعا عند المالكية طبعا خلاف في نقل يعني حتة في الموسوعة الكويتية يتذكرون هذا ايضا مذهب المالكية

151
00:54:04.750 --> 00:54:29.600
الاربعة لكن نوي في المجموع نقل عن الامام مالك قال لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة الشيخ الامين الشنقيطي يعني يرجح هذا  قالوا لانه الوقت الذي يتعين فيه ذبحه عند المالكية

152
00:54:29.650 --> 00:54:51.250
اصلا عندهم  يوم العيد ما يذبح الا بعد ان يرمي قالوا هنا الوقت الذي يتعين فيه ذبحه فما يكون الا بعد يعني رمي جمرة العقبة عندهم كأن وقت الوجوب وقت الجواز

153
00:54:51.300 --> 00:55:14.800
يعني واحد لكن عند الجمهور كما عرفنا يجوز اذا احرم بالحج يعني واحد مثلا احرم بالحج يوم ثمانية على عادة يعني على السنة  ذبح بنية ايش؟ هدي التمتع جائز عند الجمهور

154
00:55:16.800 --> 00:55:31.400
وجب عليه اسف اسف هذا وقت الجواز سيأتي معنا هذا يمشي عند الشافعية لكن عند الجمهور ما يمشي المهم نقول لا هذا ايش الان وقت وجوب الدم عرفنا وقت الوجوب فقط

155
00:55:31.800 --> 00:55:48.250
يعني متى يستقر في ذمته ان هذا واجب عليه؟ نفرض انا ما ادري الان هذي تفريعات لكن مثلا لو انه مثلا ايش نقول  ها ولا  الله اعلم لان مرات آآ تفريعات ما تكون

156
00:55:48.450 --> 00:56:09.100
منطبقت معنا لكن انا اقصد ايش انه ايش استقر الان في ذمته اذا احرم بالحج وجب عليه التمتع في ذمته طيب هذا الاخوة يعني اقرب طبعا الدليل واضح كما ذكر النووي وغيره

157
00:56:09.300 --> 00:56:48.300
استدلوا بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي  من تمتع بالعمرة الى الحج   هذه مسألة وقت الوجوب. نعم يعني عليه التقدير ايش؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج

158
00:56:49.050 --> 00:57:08.550
فعليه يعني يجب عليه ما استيسر من الهدي قال وبمجرد الاحرام يسمى متمتعا طبعا متى اذا احرم بالحج؟ ليس اذا احرم بالعمرة. اذا احرم بالحج يقول يقول هذا حاج متمتع

159
00:57:09.250 --> 00:57:34.300
بمجرد الاحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ نعم صحيح قال ولان ما جعل غاية غاية تعلق الحكم لأ لان ما جعل غاية تعلق الحكم باوله نعم يعني الله قال فمن تمتع بعمرة الى الحج الى الحج

160
00:57:34.350 --> 00:57:55.250
هل الى الاحرام بالحج؟ او الى ايش؟ الوقوف بعرفة او الى رمي الجمرة كما قال مالكية؟ لا قال الله اذا علق الشيء يعني علق الحكم بغاية تعلق الحكم باوله اول الحج الاحرام خلاص يصدق عليه انه

161
00:57:55.500 --> 00:58:13.800
ايش ؟ حجة. قالوا كقول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل الى الليل يعني ايش؟ اول الليل الغروب خلاص يكفي قالوا ولان شروط التمتع وجدت فوجب الدم طبعا هذا وقت الوجوب الاخوة

162
00:58:15.150 --> 00:58:48.150
لكن وقت الجواز يختلف يعني متى يجوز الذبح هذي ما ذكرها في المتن طبعا عند الشافعية وقت اه الجواز بعد الاحرام بالحج هذا بلا خلاف عندهم بعد الاحرام بالحج ولا قارن ترى القارن هنا يدخل ايضا الاخوة سيأتي التنبيه على هذا

163
00:58:50.900 --> 00:59:14.250
وايضا عند الشافعية في الاظهر كما ذكر النووي المجموع بعد الاحرام او اسف يجوز بعد التحلل من العمرة الابهر بعد التحلل من العمرة قبل التحلل من العمرة ما يجوز لكن

164
00:59:14.500 --> 00:59:36.250
بعد التحلل يعني مثلا واحد متمتع ادى العمرة وقصر شعره وذبح دم التمتع يقولون يقبل يقبل منه قالوا طبعا تعليل هذا والاصح عندهم تعليل المذهب الاصح عندهم. وله قولان مشهوران

165
00:59:37.900 --> 01:00:00.200
اه فقالوا لانه حق  ما لي يجب بسببين يعني اما بالعمرة او الحج فجاز تقديمه على احدهما كالزكاة بعد ملك النصاب ملك النصاب لكن ما حال الحول يجوز ان يعجل الزكاة

166
01:00:00.350 --> 01:00:19.450
وكذلك هذا قالوا يعني الله قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج وجب لسببين قالوا اذا يجوز ان اه يؤدي هذا يعجله مادام انه مر السبب الاول وهو العمرة التحلل من العمرة

167
01:00:20.350 --> 01:01:09.000
يعني هذا اه  عند الشافعية طيب لكن عند الجمهور الاخوة يقولون وقت جواز الذبح يوما عيد ويومان بعده مثل الاضحية يوم العيد ويومان بعده مثل الاضحية  طبعا الشافعي يتمسك بالاية

168
01:01:09.500 --> 01:01:26.050
قال والله قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي يجوز يعني ان يذبح هذا يصدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج حتى اذا ايش يعني ادى العمرة وانتهى منها وهو عازم على الحج

169
01:01:26.600 --> 01:01:48.500
وهو ايش يعني يدخل في الاية لكن آآ الجمهور قالوا هذا يقاس على الاضحية. كما ان الاضحية جاء تحديد وقتها بانها يوم العيد وما بعده على الخلاف ايام التشريق ايام اكل وشرب مثلا

170
01:01:48.800 --> 01:02:17.350
غيرها طبعا  قالوا يعني سيقاس الهدي على الاضحية لان الباب واحد   قالوا مما في الحقيقة يقوي قول الجمهور انه ان هذا ما فعله احد. يعني ما احد الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم ذبح

171
01:02:17.450 --> 01:02:33.900
هدي التمتع قبل ايش يوم العيد هذا الاشكال يعني هذا ما ورد اه وخاصة الاخوة ايضا الشافعي ايش يستدل ويقوم مذهبهم يقولون بان دم التمتع دم جبران كما عرفنا يجبر الخلل الواقعي فيه

172
01:02:33.900 --> 01:02:53.750
اجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر نزل دم فدية الطيب واللباس ايضا هذا كهذا تماما اما الاضحية منصوص عليها ففي قوة طبعا مذهبهم لكن ايضا دم التمتع ايضا فيه شائبة الشكران

173
01:02:53.800 --> 01:03:09.500
دم جبران وفيه ايضا شكر لله. لان اصلا الله تعالى يسر للمتمتع هو ما فعل شيء حرام اصلا حتى يكون الجبر مثل جبر ايش المحظورات وترك الواجبات. لا هو فعل شي جائز له ابتداء

174
01:03:10.100 --> 01:03:24.250
من باب التيسير ويجبر هذا من باب التكميل وايضا يعني صحيح هو دم جبران وفي نفس الوقت هو دم شكرا لانه يعني يجوز الاكل منه ودم الجبران ما يؤكل منه

175
01:03:25.250 --> 01:03:44.200
اجتمع في هذا وهذا والله اعلم. لذلك اذا اجتمع فيه الامرين والله اعلم يعني يتجاذبه الامران في الاحوط يذبح يوم العيد يعني على مذهب الجماهير انه ما ورد يعني عن السلف او كذا ذبح دم التمتع قبل هذا

176
01:03:44.850 --> 01:04:01.300
طبعا الشافعي ايضا يحتجون على الجمهور يقولون طيب انتم تجوزون الصيام الذي هو بدد عن التمتع ايش ثلاثة ايام في الحج جوزونها قبل يوم العيد اذا جاز البدن قبل يوم العيد فكيف ما يجوز الاصل

177
01:04:02.950 --> 01:04:22.650
لكن يعني ايضا البدل ايش قد يكون اخف يعني ممكن تكون هناك احكام متعلقة بالبدل. لا لا يعني تجري على الاصل والله اعلم اذا نقول احوط مذهب الجمهور لان هذا ما ورد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف

178
01:04:23.450 --> 01:04:48.500
النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا خاص بالقارن قال لا احل حتى انحر الماء تحلل حتى انحر وهذا التحلل ما يكون الا يوم العيد الله اعلم طيب والافضل ذبح يوم النحر كما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم

179
01:04:48.600 --> 01:05:08.750
طيب فان عجز عنه في موضعه صام عشرة ايام ثلاثة قال آآ ثلاثة في الحج يستحب قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله في الاظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

180
01:05:10.200 --> 01:05:33.250
طبعا يقول فان عجز عنه في موظعه موظعه ايش وموظعه الحرم في التحفة وهو الحرم ثم محلها الى البيت العتيق. الله يقول في الهدايا ثم محلها يعني متى تذبح الى البيت العتيق

181
01:05:34.800 --> 01:05:53.250
يعني تذبح في الحرم  هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بمنى وقال كل فجاج منى او مكة  المهم تذبح في الحرم قال ان عجز عنه في موضعه يعني ما وجد

182
01:05:53.400 --> 01:06:09.850
مثلا دم ما ما وجد شاة في الحرم قال ولو شرعا بان وجدوا باكثر من ثمن مثله هو محتاج الى ثمنه مثلا يعني واحد عنده اموال لكن ضيع امواله سرقت امواله

183
01:06:10.850 --> 01:06:36.000
والان يعني ما استطاع ان يتواصل مع اهله وكذا وما عنده ما يشتري به الهدي اه انقطعت به السبيل هذا الان عجز عدم التمتع  طبعا  التحفة قال لو امكنه الاقتراب

184
01:06:36.900 --> 01:07:05.850
قبل حضور ما له الغائب يعني الظاهر انه يجب عليه ذلك كانه يعني موجود عندهم طبعا الاخوة هنا تعتبر القدرة في موضعه  وان كانوا غني وقادر في بلده لكن هنا

185
01:07:06.250 --> 01:07:23.550
اذا ما كان عنده مال حتى يعني ستخرج ايام الحج وايام العيد وكذا. والواجب عليه ان يعني اما ان يذبح او يصوم ثلاثة ايام في الحج. والمشكلة ايش التوقيت لو كان الامر موسعا ليس له وقت

186
01:07:23.950 --> 01:07:49.950
يرجع الى بلده وبعدين يعني يرسل مثلا مالا يوكل واحد في مكة يذبحه لكن لا هذا كله مؤقت دم التمتع مؤقت يعني وكما عرفنا يعني وقت الجواز عند يعني الجمهور في يوم النحر ويومان بعده

187
01:07:50.600 --> 01:08:12.000
والشافعي قبل هذا اصلا وشاف عنده الايام التشريقية كل ايام ذبح المهم ان هذا كله موقت ثم طيب للصيام ايضا مؤقت  لذلك يعتبر حاله يعني وقت حضوره يعني في في في الموضع الذي هو فيه

188
01:08:15.350 --> 01:08:35.350
اذا اذا عجز ما الواجب عليه صام عشرة ايام يعني كما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال ثلاثة ايام في الحج

189
01:08:37.400 --> 01:09:04.600
ثلاثة ايام في الحج نعم اه في الحج متى يصومها في الحج يعني آآ ايضا عندنا هنا وقتان ثلاثة ايام في الحج وقت جواز صيام ثلاثة ايام في الحج هل بعد الاحرام بالحج

190
01:09:04.750 --> 01:09:32.100
ولا بعد الاحرام بالعمرة ايضا قولان عند العلماء عند الشافعية والمالكية وقال به زفر اسحاق انه بعد الاحرام بالحج بعد الاحرام بالحج لان الله قال ايش؟ فصيام ثلاثة ايام ايش

191
01:09:32.700 --> 01:09:47.550
في الحج في الحج ايش يعني في الحج؟ يعني اذا كنت حاجا طيب متى يبدأ حجك اذا ايش احرمت بالحج قلت لبيك حجا اه هنا يجوز ان تصوم هذه الايام الثلاثة

192
01:09:48.500 --> 01:10:06.900
طيب هنا قد يشكل عليك الشافعية مع انه في لو تذكرون الان قريبا بهدي التمتع قالوا ايش وقت الجواز يجوز حتى ايش بعده العمرة  اي نعم يجوز كما قلنا يعني يجوز ان يقدم مثل الزكاة

193
01:10:07.300 --> 01:10:26.700
لكن هنا قالوا لا ما يجوز يعني بعد العمرة ليش؟ لان هناك هذا ليس تناقضا عندهم في المذهب ابدا الفقهاء عندهم دقة هناك ايش حق مالي هنا عبادة بدنية الحق المالي يجوز تقديمه

194
01:10:26.900 --> 01:10:53.000
اذا وجد سببين يقدم لكن هنا قالوا هذه عبادة آآ يعني بدنية التقديم على وقت وجوبها خسائر الصيام الواجب يعني الصيام الواجب ما يجوز تقديمه على وقت وجوبه  هكذا قالوا

195
01:10:54.450 --> 01:11:24.700
اما عند الحنفية والحنابلة يجوز بعد الاحرام بالعمرة يجوز بعد الاحرام بالعمرة قالوا لانه احد احرامي التمتع فجاز الصوم بعده كاحرام الحج وقالوا مثل ما يجوز اذا وجد السبب قال يعني الصيام ممكن

196
01:11:25.450 --> 01:12:03.950
في الحنف قالوا في الكفارة يقدم الكفارة على الحنف اذا وجد السبب اه نعم يعني  يعني كما تعرفون ممكن يؤدي الكفارة ثم يحنث  ايش  نعم يعني اذا اراد ان لا يزور فلان مثلا وقال انا لا اريد ان

197
01:12:04.550 --> 01:12:26.150
يجوز له يعني اما ان يزوره اولا يكفر او يكفر ايش يزوره مثلا ومن انواع الكفارة ايش الصيام قالوا هنا الصيام وجد قبله سببي هكذا قالوا لكن والله اعلم الاخوة يعني ظاهر الاية في الحج

198
01:12:26.450 --> 01:12:47.600
ثلاثة ايام في الحج طب ايش تقدير الاية هذي في الحج يعني الظاهر يعني في الحج حقيقة في الاحرام به والله اعلم اما ما جاء في الكفارة هذا يعني الاصل في الكفارة يعني الاطعام وهذا الصيام من لم يجد يعني

199
01:12:49.300 --> 01:13:05.450
الاصل في الصيام الواجب لا يتقدم على سببه وهذا. الله اعلم اذا الاصل نقول انه يصوم ثلاثة ايام هذي في الحج بعد الاحرام بالحج. لا بالعمرة طيب متى يصوم هل وقت الاختياري

200
01:13:06.350 --> 01:13:28.150
في وقت الاختياري متى يصومها ثلاثة ايام في الحج عند الشافعية اكتب ستة وسبعة وثمانية السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وتقول طيب الحجاج ايش ؟ يلبون بالحج متى؟ الثامن طيب على هذا ايش يفعل؟

201
01:13:28.900 --> 01:13:47.650
يلبي بالحج في اليوم ايش؟ السادس متمتع هذا لكن حتى يصوم لابد يصوم في الحج. فقالوا يلبي في اليوم السادس حتى يكون ايش يعني في الحج يصدق عليه انه صام في الحج

202
01:13:48.550 --> 01:14:03.950
يصوم ستة وسبعة وثمانية. ليه؟ ليش اختاروا هذا؟ قال لان صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب للحاج. فقالوا يصوم ستة وسبعة وثمانية اما الجمهور الحنفي المالكي والحنابلة قالوا يصوم السابع الثامن والتاسع

203
01:14:04.250 --> 01:14:26.600
هذا الذي يستحب له ويقدم الاحرام الى اليوم السابع  وهذا الاخوة اقرب لان اثار الصحابة جاءت فيه هذا ثبت في اثار الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وجاء عن علي ايضا

204
01:14:28.250 --> 01:14:49.800
هذه عند بنت جرير الطبري في التفسير وكذلك عند ابن ابي شيبة في المصنف قال ابن عمر يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مثلا وهذا جاء عن كثير من السلف مجاهد والشعبي وطاووس والحسن وعلقمة ذكروا هذه الايام الثلاثة قالوا اما صيام يوم عرفة هنا فيجوز الحاجة

205
01:14:49.950 --> 01:15:07.200
من هنا للحاجة لان الصوم بدل الهدي قالوا فيستحب تأخيره الى اخر وقته رجاء يقدر على الاصل ما يقدم الى السادس ممكن يحصلها ديون تسعة اذبح يوم العيد بدلا ويكون صام ثلاثة ايام قبل

206
01:15:07.800 --> 01:15:28.000
فيعني هكذا قالوا وهذا بالفعل يعني وافق قول او او هو قول الصحابة فهو الارجح اذا هنا قول الجمهور يعني اقرب انه يوافق قول الصحابة رضي الله عنهم طيب هذي ثلاثة ايام في الحج

207
01:15:31.700 --> 01:15:51.800
نقل تستحب قبل عرفة وعرفنا هذا عند الشافعية اما عند الجمهور  يستحب ان تكون السابع والثامن والتاسع طيب قبل ما ناخذ سبعة اذا رجع الى اهله اذا فاتته هذه الثلاثة

208
01:15:52.000 --> 01:16:18.300
يعني يفرض واحد ما صام يوم العيد ايش يفعل يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا عند المالكية  الظاهر عند الحناقيلة عند المالكية والحنابلة لانه القديم عند الشافعية كانه

209
01:16:20.750 --> 01:16:37.150
آآ ان يصوم ايام التشريق اما عند الشافعية في الجديد ورواية عند الحنابلة لانه يصوم بعد ايام التشريق. يقضيها بعد ايام التشريق قالوا لانه صوم مؤقت فيقضى اما هذه الايام يحرم فيها الصيام

210
01:16:38.750 --> 01:17:05.900
وعند الحنفية اذا فاتت الثلاث يكون عليه دم يعني ما يقضيها ما فيها قظاء هذي المناسك الحج فات الوقت يكون عليه دم الذي يرجح انه يصوم ايام التشريق ثبت في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال

211
01:17:06.000 --> 01:17:19.000
لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي وهذا ينصرف الى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لم يرخص ينتشر ان يصلنا الا لمن لم يجد الهدي

212
01:17:19.400 --> 01:17:31.950
هذا ان ينصرف الى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الله تعالى قال صيام ثلاثة ايام في الحج. الان لم يبقى من ايام الحج الا هذه الثلاثة يتعين الصيام فيها

213
01:17:32.550 --> 01:18:01.000
والله اعلم طيب اذا ما صام هذه الايام فاتته   ايش يفعل غيبوبة يقضيها عند الشافعية والجمهور يعني لكن هل عليه دم او لا يعني هل عليه دم زائد لانه ايش

214
01:18:01.250 --> 01:18:28.150
اخر يعني الواجب المؤقت في الحج اخره حتى خرجت ايامه والان الصيام هذا واجب عليه في الحج  والان يقولون هل عليه ذنب طيب افرض وجد الدم هل عليه  طبعا الإخوة

215
01:18:28.350 --> 01:18:51.150
عند الحنفية عليه دمان عند الحنفية قالوا عليه دما وما ما يصوم عليه دما. دم للتمتع ودم للتأخير  آآ عند الشافعية وما يجد دم الان على فرض ما يجي الدم

216
01:18:54.200 --> 01:19:14.400
قالوا عليه الصوم فقط القضاء بدون دم هذي رواية عند الامام احمد والرواية الاخرى عند احمد عليه دم. مثل حنفية لكن يعني يقول يقضي يصومها ويكون ايش؟ عليه دم للتأخير

217
01:19:17.900 --> 01:19:41.700
في الحقيقة ايجاب دم زائد هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن لم اه يعني ينحر هدي التمتع ونسي حتى خرجت ايام التشريق وقال ابن عباس عليه دمان

218
01:19:42.050 --> 01:20:15.250
للتمتع دم ايش  التأخير كذلك هنا الله اعلم من هذه واجبات كلها في الحج والله اعلم    بس ناخذ هذي الباقي سريعا. سبعة وقالوا سبعة اذا رجع قالوا سبعة اذا رجع الى اهله

219
01:20:15.450 --> 01:20:40.850
الاظهر  سبعة اذا رجع الى اهله طبعا الاخوة هذا كما قال الله تعالى سبعة اذا رجع اذا رجعتم الاية لكن اختلفوا ايش معنى؟ اذا رجعتم عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول

220
01:20:43.000 --> 01:20:58.200
وهو نص الشافعي في الاملاء. ولذلك قال هنا في الاظهر النص الشافعي في الاملاء مع الجمهور بعد الفراغ من الحج بمكة يعني اذا فرغ من الحج بمكة يجوز ان يبدأ بصيام السابعة

221
01:20:58.600 --> 01:21:13.700
يعني واحد جالس في مكة من الحج قال انا سابدأ بصيام السبعة الان. يجوز له ذلك عند الجمهور قالوا لان المراد من الرجوع الفراغ من الحج لانه سبب الرجوع الى اهله

222
01:21:13.900 --> 01:21:32.250
فكان الاداء بعد السبب قال ابن قدامة اما الاية فان الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله. كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله فعدة من ايام اخر

223
01:21:33.300 --> 01:21:50.800
نعم يعني يقول هذا من باب التخفيف يعني باختصار الجمهور ايش قالوا؟ وسبعة اذا رجعتم قالوا هذا القيد ليس لتقييد الحكم على الحقيقة ولكنه ايش؟ فائدته التخفيف ان الله ايش قال؟ اذا رجعت من باب التيسير عليك يعني

224
01:21:51.700 --> 01:22:02.550
فاذا قدمها جاز مثل ما قال في رمضان فعدة من ايام اخر. طيب واحد مسافر صام في رمضان؟ يجوز يعني اذا ما كان عليه مشقة يستحب ان يصوم في رمضان

225
01:22:03.350 --> 01:22:18.850
وهذا والله اعلم اقوى نعم اما الشافعية في الاظهر مشوا على ظاهر الاية قال اذا رجع الى اهله يعني لابد ان يرجع الى وطنه او ما يريد توطنه ولو مكة

226
01:22:19.900 --> 01:22:36.450
هذا بالاصح ان فيهما قولان الابهر يعني قول الشافعي هو هذا قال اصحهما عند الاصحاب الرجوع الى اهله ووطنه نص صحيح الشافعي في المختصر وحرمله والثاني انه الفراغ من الحج وهو نصه في الاملاء

227
01:22:36.800 --> 01:22:53.800
لكن عرفنا ان لذلك حتى قالوا ما يجوز ان نصومها في الطريق لابد اذا رجع الى اهله لكن عرفنا القيد والله من باب التخفيف لا من باب التقييد وهذا الذي فهمه جماهير العلماء. ثم قالوا يندب ويندب تتابع الثلاثة

228
01:22:54.350 --> 01:23:18.800
والسبعة طبعا هذا ندب الاخوة من باب قال في التحفة مبادرة لبراءة الذمة لا يجب يعني ليس فيه آآ نص آآ لكن يعني وهم على سبيل الندب لان كلما اسرع المسلم في اداء الواجب الذي عليه كان هذا افضل هذا لا شك صحيح

229
01:23:19.700 --> 01:23:48.750
قال ولو فاته الثلاثة في الحج  الاظهر انه يلزمه ان يفرق في قضائها بينها وبين السبعة  هذا الاصح ايضا في المجموع قال واصحها يعني قالوا اذا فاتته الثلاثة في الحج الان سيصوم سبعة اذا رجع الى

230
01:23:48.850 --> 01:24:11.700
اهله يلزمه ايش ان يفرق في قضائها بينه وبين السبعة اذا صار هناك عشرة ايام يصوم ثلاثة ويفطر ثم يصوم السبعة يفرق في قضائها بينه وبين السبعة كم يفرق قال النووي في في المجموع الاصح اصحها طبعا اوجه اصحها

231
01:24:11.750 --> 01:24:32.200
يفرق باربعة ومدة امكان السير يفرق باربعة اربعة ايام ليش؟ قال لانه هو ايش؟ هم عندهم ايش؟ يحرم صيام ايش؟ ايام التشريق صح كما عرفنا عند الشافعية ويوم العيد ايضا حرام. اذا هذي اربعة ايام

232
01:24:32.550 --> 01:24:50.600
هو يصوم ايش ؟ ممكن يصومها سبعة وثمانية وتسعة صحيح فالثلاثة ايام هذي يعني اخر مدة يصومها سبعة وثمانية وتسعين. وان كان الشافعي يقولون ستة وسبعة وثمانية. لكن اخر وقت ممكن يصومه عند الشافعية الى يوم عرفة

233
01:24:50.750 --> 01:25:11.000
فقالوا اذا تأتي اربعة ايام الاصل اربعة ايام يوم العيد وثلاث ايام التشريق اربعة ايام ثم تأتي مدة ايش الرجوع الى بلده والله تصل الى الى بلدك بعد شهر شهر بعدين صوم السبعة

234
01:25:11.350 --> 01:25:27.050
مش كل هذا يعني نقول لهم ليش انتم فعلتم هذا؟ قالوا لان الاصل للقضاء انه يحكي الاداء القضاء يكون مثل الاداء. فما دام ان هو كان هكذا سيفعل في الاداء فالقضاء يكون مثل الاداء

235
01:25:27.100 --> 01:25:48.450
هكذا قال الشافعية آآ طبعا خلافا للحنابلة قال لابن قدامة ان صام عشرة ايام لم يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة لان بالفعل يعني لنا انه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه فلم يجب تفريقه كسائر الصوم

236
01:25:48.600 --> 01:26:03.750
ولا نسلم وجوب التفريق في الاداء فانه اذا صام ايام منى واتباعها السبعة فما حصل التفريق؟ طبعا هذا على قول يعني اللي ذكرناه ان الاقرب ان اذا صام ايام التشريق ممكن يصوم سبعة بعدها مباشرة ويكون ايش

237
01:26:03.950 --> 01:26:16.900
في مكة لانه اصلا جمهور ما يقولون اذا رجع الى اهله يقولون ايش ؟ بعد الفراغ من الحج هذا التفريق يعني واصلا ما يرد عند الجمهور والله اعلم فيعني الظاهر انه ما يجب هذا التفريق

238
01:26:17.400 --> 01:26:43.700
لا دليل عليه والذي عند الجمهور انه اصلا يصومها بعد الفراغ من الحج مباشرة وعلى القارن دم كدم التمتع وكم بقي الان لا خلاص عيدها طيب نقف هنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

239
01:26:43.800 --> 01:26:52.200
واتوب اليك ان شاء الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا  وفقنا