﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.700
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:14.800 --> 00:00:31.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيد

3
00:00:31.150 --> 00:00:50.350
ايمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم توقفنا في آآ كتاب الحج عند قولي النووي رحمه الله تعالى وعلى القارن دم كدم التمتع

4
00:00:50.750 --> 00:01:09.750
قلت يعني النووي بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام  وعلى القارن دم كدم التمتع نقل بن قدامة الاجماع على هذا قال لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا

5
00:01:10.450 --> 00:01:33.050
الا ما حكي عن داوود. داوود الظاهري اذا هذا باتفاق العلماء الا ما شذ به داوود الظاهري قالوا روي ذلك عن طاووس قال وحكى ابن المنذر ان ابن داوود لما دخل مكة

6
00:01:33.200 --> 00:01:59.600
سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال لا على فتوى والده فقال لا. قال فجر برجليه يعني عندما افتى بهذه الفتوى اخذه الناس جروه من رجليه واخرجوه قال ابن قدامة وهذا يدل على شهرة الامر بينهم

7
00:02:02.550 --> 00:02:23.450
اه يعني هذي فتوى غريبة افتى بها خالف بها عامة العلماء فجر من رجليه سبحان الله الله المستعان كيف اذا رأى علماء ذلك الزمان الفتاوى الغريبة التي توجد في زماننا للاسف من بعض

8
00:02:24.100 --> 00:02:47.000
من آآ يتجرأون على دين الله يحللون الحرام آآ يعني نسأل الله تعالى السلامة والعافية طبعا الاخوة الذي يدل على هذا قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

9
00:02:47.700 --> 00:03:07.350
والقارن متمتع كما اطلق عليه الصحابة رضي الله عنهم ذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم اطلقوا آآ التمتع على القران لان القارن كما تعرفون يجمع بين النسكين في سفرة واحدة وهذا تمتع

10
00:03:07.850 --> 00:03:24.450
هذا وجه من اوجه التمتع كما ان المتمتع يعني يلبي بالعمرة من الميقات ثم لا يخرج الى الميقات مرة اخرى ليلبي بالحج وانما يلبي من مكة هذا تمتع بالنسبة للمتمتع

11
00:03:24.550 --> 00:03:46.150
وايضا يتمتع بالمحظورات فيما بين العمرة والحج لانه تحلل من العمرة فالتمتع له آآ اوجه ومعاني والقارن يعني يدخل في هذا الوجه انه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة

12
00:03:47.800 --> 00:04:13.600
قال ناوي قلت بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام بشرط ان لا يكون من حاضر المسجد الحرام. هذا من باب التوضيح. نعم يعني مثل التمتع كما مر معنا وقال آآ ابن قدامة في قول جمهور العلماء يعني هذا قول جماهير العلماء

13
00:04:15.100 --> 00:04:31.550
وخالف في هذا ابن الماجي شون المالكي قال عليه دم اه نقارن يعني حتى لو كان من حاضري المسجد الحرام عليه دم قال لان الله اسقطه عن المتمتع وليس هذا متمتعا

14
00:04:32.150 --> 00:04:52.200
وهذا غير صحيح كما عرفنا القارن اه يدخل في الاية ايضا يشمله قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نعم يعني كما عرفنا ان اسم الاشارة يرجع الى

15
00:04:52.250 --> 00:05:10.800
الهدي عند جماهير العلماء فهذا يشمل القارن والمتمتع والله اعلم ثم انتقل النووي رحمه الله تعالى الى باب اخر آآ في كتاب الحج قال باب محرمات الاحرام وهذا الباب الاخوة

16
00:05:11.050 --> 00:05:26.950
باب مهم جدا وعندما تذهب الى الحج وتخالط الناس تجد ان اكثر اسئلة الناس في محظورات الاحرام هل هذا يجوز؟ ماذا علي اذا فعلت كذا لذلك ينبغي لطالب العلم ان يعتني به

17
00:05:27.500 --> 00:05:48.800
انه تكثر فيه اسئلة الناس الامر فيه خطير لانك اذا قلت يعني انت فعلت محظورا فانت توجب عليه الفدية او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين اه وكذلك ان افتيته بانه

18
00:05:48.950 --> 00:06:08.350
ليس عليك حرج في هذا انت يعني آآ كأنك اسقطت عنه الفدية الواجبة عليه الامر فيه خطورة فكل هذا يكون في رقبة من افتاه ولكن من رحمة الله تعالى بنا انه

19
00:06:08.750 --> 00:06:32.950
المسلم اذا بذل وسعه في اه البحث عن اه الحق في هذه المسائل وغلب على ظنه امر قول من اقوال العلماء ليس عليه حرج ان وقع في الخطأ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله جران. واذا اجتهد فاخطأ

20
00:06:32.950 --> 00:06:55.300
له اجر وذكر في التحفة ان الحكمة من تحريم هذه المحظورات قال ان فيها ترفها وهو يعني الحاج اشعث اغبر فهذا من تمام تحقيق مقصود الحج. ولهذا ايضا قال وايضا فالقصد

21
00:06:55.350 --> 00:07:22.200
تذكره بذهابه الى الموقف متجردا متشعثا ليقبل على الله بكليته ولا يشتغل بغيره نعم فالحج كما هو معلوم فيه تجرد لله تعالى من الدنيا وشهواتها وملذاتها ومباحاتها آآ تترك بلدك واهلك ومالك وعملك

22
00:07:22.300 --> 00:07:39.950
بل تتجرد من لباسك وتلبس لباس الموتى لباس الكفن لباس الذل في هذا المقصد ولذلك ناسب ان يبتعد الحاج عن كل ما فيه ترفه حتى يقبل على الله تعالى بصدق

23
00:07:40.750 --> 00:08:00.150
من المعاني اللطيفة التي ذكرها ايضا في التحفة. قال والحاصل ان القصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن ومن الصوم العكس كما هو واضح فتأمله سبحان الله الحج تلاحظ فيه

24
00:08:00.550 --> 00:08:24.750
ان التجرد يظهر على الحاج في لباسه في بعده عن محظورات الاحرام سيتوصل بذلك الى التجرد في الباطن  اما الصوم فالصوم تجرد في الباطن هكذا قال يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته

25
00:08:25.500 --> 00:08:55.550
اه اه يتوصل بذلك الى التجرد الظاهري والله اعلم  كان الاصل في هذا كله الاخوة تجرد القلب ابتداء يعني ويظهر هذا على الاعمال طيب قال احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا الا لحاجة

26
00:08:55.700 --> 00:09:16.700
ولبس المخيط او المنسوج او المعقود في سائر بدنه الا اذا لم يجد غيره وجه المرأة كرأسه وجه المرأة يعني كرأس الرجل كما لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه كما سيأتي معنا

27
00:09:16.950 --> 00:09:35.300
فكذلك المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها اذا كانت بين النساء اما اذا كانت مع الرجال فكما سيأتي معنا تغطي وجهها يعني اه ساتر بدون ان تشد على وجهها يعني بدون ان تنتقب

28
00:09:35.850 --> 00:10:00.400
قال ولها لبس مخيط الا القفازين في الاظهر  اذا هذا المحظور الاول يقول احدها ستر بعض رأس الرجل طبعا ستر الرأس هذا بالاجماع. نقله ابن المنذر كما في المغني وكما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب

29
00:10:00.850 --> 00:10:31.250
قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس فذكر العمائم التي هي لباس الرأس تغطي الرأس  طبعا هنا نبه انه لا يشترط اه ستر جميع الرأس بل المحظور يحصل بستر بعض الرأس. قال ستر بعض رأس الرجل

30
00:10:31.700 --> 00:11:04.150
في المجموع قال تجب الفدية بستر قدر او بستر قدر يقصد ستره لغرظ بستر قدر يقصد ستره لغرض اشد عصابة والصاق لصوق بشجة ونحوها هكذا ضبطه امام الحرمين والغزالي  يعني يكون له غرظ ولو كان يسيرا

31
00:11:04.400 --> 00:11:26.450
يعني مثل الصاق لصقة لشجة يعني هذا ممكن يكون بمقدار انملة او اصبع فيقول هذا فيه الفدية هكذا عنده آآ قال لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية

32
00:11:27.150 --> 00:11:50.650
هذا باتفاق الاصحاب من الشافعية الخيط كما ترى يعني لا يقصد به شيء في الغالب يعني لا يقصد ان يستر به شيء ولحاجة هذا ليس فيه شيء عندهم وهذه مسألة الاخوة مقدار الستر

33
00:11:51.000 --> 00:12:08.700
من الرأس حتى يكون ذلك محظورا يعني كما ترى الشافعية حدوا بهذا الحد يشبه يعني هذا ما عند الحنابلة الحنابلة قال ايضا لا يغطي شيئا من رأسه هكذا مطلقا. حتى الاذنين

34
00:12:09.000 --> 00:12:34.900
ان الاذنين عند الحنابلة من الرأس  آآ فالشافعية عندهم اه ايضا يعني لا يستر قدر يقصد ستره ولو كان يسيرا كذلك هنا عند الحنابلة لا يغطي شيئا من رأسه عند المالكية قالوا درهم فاكثر

35
00:12:35.700 --> 00:12:56.650
عند الحنفية طبعا مالكي ابن قريب يعني من مذهب الشافعي والحنابلة يعني ما يغطي ولو شيئا يسيرا يعني الدرهم سهلوا فيه  يعني شوية مذهب اه يعني اوسع اه الحنفية اوسع من هذا قالوا

36
00:12:56.850 --> 00:13:17.850
اه ربع الرأس هو الذي فيه الفدية اما اقل من ربع الرأس ففيه صدقة والاصل يعني كما هو مذهب الشافعي والحنابلة انه يعني لا يجوز ستر شيئا من الرأس اذا قصد به آآ الستر عند الشافعية

37
00:13:18.300 --> 00:13:53.150
اه ولو كان يعني يسيرا يعني الصاق شيء على شجة مثلا اللصوق مثلا  ولذلك الاخوة هنا قال ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا بما يعد ساترا  وهذا ايضا  يعني من الضوابط هنا

38
00:13:54.650 --> 00:14:19.200
يعني ليس كن شيء يوضع على الرأس يكون محظورا لابد ان يكون مما يعد ساترا يعني قال في التحفة عرفا عرفا قال ولو غير مخيط. يعني لو ما كان مفصل على الرأس مثل العمامة

39
00:14:19.750 --> 00:15:05.500
قال كعصابة وطين يعني اذا كان ثخينا او حناء ثخين مثلا فمثل هذا  يعد ساترا  اما يعني هذا في العرف. طبعا هذا الاخوة مذهب  الحنفية والحنابلة والشافعية قالوا يعني الشيء الذي يغطى به الرأس

40
00:15:06.200 --> 00:15:24.050
لابد ان يكون مما يقصد به التغطية عادة مما يقصد به التغطية عادة فمثلا الثوب لا يجوز. يجوز ان يضع مثلا ثوب او احرامه على رأسه. هذا يقصد به التغطية

41
00:15:27.050 --> 00:15:51.700
طيب ما لا يقصد به التغطية حصل بينهم خلاف الحنفية والحنابلة يقولون يجوز مطلقا حتى ان قصد به التغطية يعني مثلا طبق حمل على رأسه سلة او طبق فعندهم جائز. الشافعي يقيدون هذا بالقصد

42
00:15:52.700 --> 00:16:14.800
يقولون يعني يجوز ان يحمل على رأسه مكتلا او سلة لكن بشرط ان لا يقصد التغطية يعني هذا خلاف يسير بينهم في هذه الجزئية وجاء عن عطاء رحمه الله انه قال لا بأس بحمل المكتل على رأسه

43
00:16:15.900 --> 00:16:37.450
نعم ولعل تقييد الشافعية من باب يعني النظر الى القصد والنية وهذا والله اعلم يعني قد يعتبر يعني في بعض الامور يعني مثل هذه الصورة يمكن انسان يتحيل يريد ان يغطي رأسه

44
00:16:37.600 --> 00:17:00.800
يحمل شيئا على رأسه وينوي به التغطية. وهذا رجحه ابن عقيل من الحنابلة على ان الحيل لا تحيل الحقوق الحيل لا تحيل الحقوق والله اعلم اما عند المالكية يعني يجوز ان يحمل على رأس ما لابد له

45
00:17:01.550 --> 00:17:33.600
لكن يعني مذهبهم اضيق في هذا عندهم يعني انه يحرم  تغطية اه يعني الرأس مطلقا الا فيما لا بد له منه لذلك مثلا يذكرون مسألة وضع اليد على الرأس لو وضع المحرم يده على رأسه ويغطي رأسه الان

46
00:17:34.250 --> 00:17:57.550
طبعا دا الجمهور يجوز كما عرفنا هذا ما يقصد به التغطية  واما عند المالكية يقولون لا يجوز آآ هذا نقلوه في الكويتية  الموسوعة الكويتية قالوا يحرم مطلقا كان هذا في المذهب عندهم هكذا

47
00:17:59.600 --> 00:18:24.050
يعني عندهم اه شدة في هذا اه الباب يعني عندهم اي ساتر مطلقا لا يجوز والحنفية والحنابلة كما عرفنا. يعني ما ما يقصد به التغطية في العادة الشافعية مثلهم ما يقصد بالتغطية في العادة لكن ايضا

48
00:18:24.250 --> 00:18:50.450
يعتبرون النية  يعني هم ذكروا يعني من جرابه يحمل طعامه على رأسه مثلا هكذا يعني ضيقوا الصورة قالوا اذا حمل لغيره او كذا ما يجوز فيعني ضيقوا الصورة هنا الله اعلم

49
00:18:53.000 --> 00:19:21.050
كذلك هنا ممكن يعني تسمحوا لنا هنا في هذه المحظورات نتوسع شوية طيب كذلك هذا بالنسبة لتغطية الرأس يعني بساتر ملاصق عرفناه لكن آآ التظلل يعني لو ظلل على رأسه

50
00:19:21.700 --> 00:19:51.700
طبعا هذا له صور اذا كان اخوة يعني الظل ثابت في في اصل يعني مثل البيت والخيمة والسيارة المثقفة الطائرة هذا جائز بالاتفاق  طيب اذا كان اه تظلل بنحو ثوب يجعل على عصا. يعني لا يستدام

51
00:19:52.150 --> 00:20:13.400
ايضا هذا جائز عند اه الجمهور من الائمة الاربعة ثبت عند مسلم حديث ام حصين قالت رضي الله عنها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطامي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر

52
00:20:13.400 --> 00:20:42.600
حتى رمى جمرة العقبة والاخر رافع ثوبه يستره من الحر هذا جائز ثم آآ ان لم يكن الذي يظلل به ثابتا في اصله يعني ما كان بيت او خيمة وانما كان مثل الهودج

53
00:20:42.650 --> 00:21:06.900
او المحمل كما ترى ليس مؤقتا مثل الثوب على العصا لكنه خلاص اصبح دائم يعني كالهودج والمحمى فهذا عند الجمهور يجوز وعند المالكية عليه دم. يعني لا يجوز والاصل في هذا الجواز لان هذا

54
00:21:07.400 --> 00:21:31.300
يعني آآ مثل اه التظلل الخيمة والبيت طبعا انا السيارة والطائرة يعني ممكن بعضهم ندخله في هذا القسم لكن اه الاثار التي وردت عن السلف في المنع من التضلل هي من باب

55
00:21:31.500 --> 00:21:43.650
يعني الكراهة ليست من باب التحريم. يعني ابن عمر لما رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا عن هذه السورة قلنا جائزة. مع ذلك قال اضحي لمن احرمت له

56
00:21:44.000 --> 00:22:03.250
يعني السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحبون ان يضحوا يعني يخرجوا الى الشمس لمن احرموا لهم يعني لله جل وعلا. في عرفة وفي  عموما ولذلك سئل الامام احمد عن المحرم يستظل على المحمل

57
00:22:04.700 --> 00:22:22.850
قال لا وذكر حديث ابن عمر قيل فان فعل ايهريق دما؟ قال اما الدم فلا قيل ان اهل المدينة يقولون عليه دم. كما عرفنا المالكية يقولون عليه دم قال نعم اهل المدينة يغلظون فيه

58
00:22:23.150 --> 00:22:46.700
اهل المدينة يغلظون فيه هذا فقيه مالكي اه احمد بن المعذل رؤية في الموقف في يوم شديد الحر قد ضحى للشمس وقيل له يا ابا الفضل هذا امر قد اختلف فيه فلو اخذت بالتوسعة

59
00:22:47.050 --> 00:23:04.700
انشأ يقول ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامة خالصا واسفا ان كان سعيك باطلا ويا حسرتا ان كان حجك ناقصا ان شاء الله هذا ما فيه يعني نقصان الحج لكن

60
00:23:05.100 --> 00:23:26.700
ينظر الحاج لما هو الاخشع لقلبه ما الفائدة انت تخرج في الشمس ثم لا تعرف كيف تدعو وتتصبب عرقا ولا تخشع في دعائك هذا ليس مقصودا لذاته بل تبقى في الخيمة والمكيف وتدعو بخشوع هذا افضل لك

61
00:23:27.200 --> 00:23:43.250
واخر مثلا قال له انا اتحمل وانا ما اشعر بذلك الحر. نعم افظل له ان يخرج يعني الى الفضاء والله اعلم بالنسبة للاخوة ايضا ما يدخل في هذا المحظور ستر الوجه

62
00:23:44.600 --> 00:24:03.450
عند الحنفية والمالكية لا يجوز ستر الوجه المحرم وعند الشافعية والحنابلة يجوز وسبب الخلاف الاخوة اه رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقصته ناقته واحد من الصحابة سقط من على ناقته

63
00:24:03.650 --> 00:24:20.100
وقصته ضربت عنقه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا في رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه وهي عند مسلم الاشكال في هذه الرواية ان البخاري اعلها

64
00:24:21.000 --> 00:24:47.100
كما في كتاب غرائب حديث شعبة الابن المظفر البزار توفي سنة تسع وسبعين ثلاث مئة والكتاب مطبوع آآ لما ذكر هذا الحديث لا تخمر وجهه قال نقل ابن المظفر عن البخاري قال قال محمد بن اسماعيل والصحيح لا تخمروا رأسه

65
00:24:47.450 --> 00:25:09.350
اذا هذا نص عليه البخاري وهذا رجحه البيهقي ايضا  في مثل هذه المسائل يعني قول البخاري والله اعلم اقوى مقدم والله اعلم واثار الصحابة قد تدل على هذا. يعني ثبت عن عثمان كما في الموطأ

66
00:25:10.150 --> 00:25:27.700
آآ عن الفرافصة انه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم وعقد ابن ابي شيبة بابا في هذا. قال جابر وهذا سنده صحيح المحرم يغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه اذا نام

67
00:25:28.150 --> 00:25:47.850
يغطي وجهه اذا نام. يعني يغطي كامل وجهه اذا نام ويغسل ثيابه اذا هذا قول جابر. المحرم يغطي انفه من الغبار ويغطي وجهه اذا نام وابن عمر كما سيأتي معنا ثبت عنه عند البيهقي انه قال احرام المرأة في وجهها

68
00:25:47.900 --> 00:26:07.800
واحرام الرجل في رأسه فلما يقول احرم الرجل في رأسه اليس في وجهه؟ يعني المفهوم من هذا انه ينفي يعني ان يكون الوجه محظورا فاذا اه يجوز ان يغطي وجهه

69
00:26:07.850 --> 00:26:31.500
لكن الاخوة ننتبه لا يغطي وجهه بمخيط وانما يغطي وجهه مثلا باحرامه او بساتر بلحاف ممكن اما ان يجعل اه مثل الكمام على الوجه هذا محظور لان هذا اصبح مخيطا. يعني مفصلا على غالب الوجه او نصف الوجه

70
00:26:31.750 --> 00:27:01.900
يكون من المحظورات اه سواء كان للرجل او المرأة نسيت معنا نعم ذكر الكمة اه اما المحرم الميت عند الحنفية والمالكية قالوا يغطى كل بدنه مع انهم يقولون يعني ما يجوز تغطية الوجه

71
00:27:02.550 --> 00:27:19.250
وللرأس طبعا عندهم باب اولى. لكن المحرم الميت يقولون يغطى كل بدنة ويقولون حديث ابن عباس الذي في الرجل الذي وقصته ناقته به حادثة عين يعني لا عموم لها بالنسبة للميت يعني

72
00:27:20.400 --> 00:27:39.500
آآ عامة عند الشافعي والحنابلة فيغطى الا رأسه يغطى الا رأسه لذلك تلاحظ انه لا يوجد من المذاهب الاربعة من يقول المحرم اذا مات يكشف وجهه هذا ايضا ما يؤيد

73
00:27:39.950 --> 00:27:58.350
تضعيف الزيادة. يعني ما حد من المذاهب الاربعة يعمل بها في نفس الحديث يعني في الميت اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمم رأسه ولا وجهه فما احد يعمل قوله ولا وجهه بالنسبة المحرم الميت

74
00:28:03.150 --> 00:28:23.400
طبعا المالكية يعني تستغرب تقول له كيف يقولون ما يعني آآ يكشف رأسه مثلا او وجهه لان هذا ثبت عن ابن عمر تعرفون فقه الامام مالك كثيرا ما يكون مأخوذا عن اه ابن عمر رضي الله عنه

75
00:28:23.700 --> 00:28:45.350
ابن عمر كفن ابنه واقدا عندما مات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وخمر رأسه وجهه الله اعلم. يعني هذا قول ابن عمر لكن يعني السنة صريحة في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه

76
00:28:45.750 --> 00:29:18.600
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الله اعلم  قال الا لحاجة الا لحاجة يعني يجوز ان اه يغطي رأسه لحاجة قال طبعا اذا غطى رأسه لحاجة عليه ماذا الفدية كما سيأتي

77
00:29:19.850 --> 00:29:36.600
قال في التحفة يعني في ضابط هذه الحاجة قال تظبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة تضبط بما لا يطاق الصبر عليه عادة وان لم يبح التيمم كحر او برد

78
00:29:40.350 --> 00:30:01.950
قال فيجوز مع الفدية فيجوز مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر بالنص قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر كما تعرفون حديث كعب بن عجرة انه آآ اشتكى من كثرة القمل في رأسه

79
00:30:02.300 --> 00:30:16.750
آآ حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما ارى يعني القمل يعني اثر في رأسه

80
00:30:17.050 --> 00:30:33.000
ما كان يستطيع ان يعني اه يمشي وتعب  انزل الله تعالى هذه الاية آآ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

81
00:30:33.600 --> 00:30:52.750
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتجد شاة؟ يعني اذن له بحلق رأسه؟ فاذن له بفعل المحظور حلق الرأس مع انه محتاج اليه معذور لكن اوجب عليه الفدية اوجب عليه الفدية

82
00:30:53.500 --> 00:31:17.900
فاذا من احتاج الى فعل محظور يجوز له لكن مع الفدية طيب قال ولبس المخيط او المنسوج او المعقود ولبس المخيط اه قال في التحفة المحيط يعني المخيط هو المحيط

83
00:31:19.200 --> 00:31:38.700
يعني ما يحيط بالبدن او بالعضو ما يحيط بالبدن او بالعضو  وهذا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفقهاء كما تعرفون اخوة يعبرون بعبارات مختصرة من باب ظبط

84
00:31:38.800 --> 00:32:04.800
آآ الصور المتنوعة حتى تكون عندك قاعدة تنطلق منها  كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص او القمص ولا العمائم وللسراويل ولا البرانس كل هذه محيطة بالبدن او بجزء منه

85
00:32:05.300 --> 00:32:27.800
اه او المنسوج المنسوج قال كالدرع المزرودة والزرد تداخل حلق الدرع بعضها في بعض لو واحد لبس ليس يعني آآ ثوبا مثلا او قماشا وانما يعني قميص من درع حلقات

86
00:32:27.850 --> 00:32:56.050
ايضا هذا محظور نعم  او المعقود المعقود يعني الملزق التحفة الملزقة والمظفور الملصق بعضه ببعض يعني اذا عقد يعني ما كان هناك مثلا خياطة تامة مثل ما يحصل في القميص او المفصل على العضو

87
00:32:56.100 --> 00:33:20.400
لكن الزقه مثلا اللزق مثلا او يعني هذه الشباكات او الدبوس ماذا سيأتي معنا ايضا تفصيل فيه عموما هذا كله يدخل في المخيط  طبعا الاخوة هذه يعني اه قاعدة ويندرج تحتها

88
00:33:20.850 --> 00:33:46.900
صور كثيرة البسة كثيرة لذلك لعلنا نطيل قليلا هنا نقف وقفة لانه آآ هناك آآ كتاب مشكل لباس الاحرام مشكل لباس الاحرام يعني كتاب نافع في هذا الباب ذكر بعض الصور المعاصرة

89
00:33:48.700 --> 00:34:10.050
يعني في تقريبا ما شاء الله الكتاب كبير يعني فيه يعني مئتين وخمسين صفحة تقريبا اه يعني فانا الخصه في تحت هذا الباب على السريع ذكر اه البسة اطال في البحث فيها

90
00:34:10.500 --> 00:34:31.050
المقولات وكذا طيب وهذا ايضا يذكره حتى يعني النووي هنا نذكر يعني مثلا هنا عندنا قال النووي رحمه الله تعالى المجموع واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس

91
00:34:31.450 --> 00:34:52.500
اللبس يكون ايش يعني اللبس الحقيقي ما يعتاد في كل ملبوس فمثلا قال لو التحف بقميص او انقباء او ارتدى بهما او اتزر بسراويل فلا فدية. لانه ليس لبسا له في العادة. القميص

92
00:34:52.750 --> 00:35:12.100
تلبسه في العادة تدخل يديك مثلا اما اذا التحفت بالقميص هذا ليس عليك شيء هنا اختلفوا في ماذا؟ في قضية القبا. تعرفون القبا ذا البشت بيلبسه الاتراك اهل الشام من اهل الدين يلبسون

93
00:35:12.400 --> 00:35:34.800
مثل يعني مثل البشت لكن مفتوح يكون ويوضع على الكتف. ممكن ان ايش يدخل يديه احيانا واحيانا ايش؟ يلبسه بدون ان يدخل يديه هذا القباء عند الجمهور لا يجوز اختلفوا طبعا في مسألة طبعا اذا ادخل يديه الكل يقول ايش

94
00:35:34.950 --> 00:35:59.200
لا يجوز لانه يعني مفصل على البدن لكن اذا طرحه على كتفيه بدون ان يدخل يديه في الكمين فهذا لا يجوز عند الجمهور لا يجوز عند الجمهور خلافا الحنفية خلافا للحنفية

95
00:36:00.900 --> 00:36:26.250
الخرق وابن تيمية ايضا اتجوزوا هذا  الحقيقة الاخوة مذهب الجمهور آآ اقرب والله اعلم انه لا يجوز حتى لو طرحه على كتفيه لماذا؟ اولا عندنا اثر علي رضي الله عنه

96
00:36:26.650 --> 00:36:49.650
عند ابن ابي شيبة قال من اضطر الى ثوب وهو محرم. ولم يكن له الا قضاء ينكسه يجعل اعلاه اسفله ثم ليلبسه فهذا يدل على انه يعني لو كان يرى انه ممكن طرحه على الكتفين لما قال هذا الكلام

97
00:36:50.950 --> 00:37:09.050
هذا اولا اثر عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وايضا عقد ابن ابي شيبة بابا في هذا نقل هذا عن عطاء ومجاهد. قال عطاء لا يدخل المحرم منكبيه في في القضاء

98
00:37:09.250 --> 00:37:30.100
ولا بأس ان يرتدي به. اما ان يدخل كتفيه لا ومجاهد وابراهيم وعكرمة  اه نقل الجواز عن الحسن كما عند ابن ابي شيبة وجاء في حديث ابن عمر لا يلبس القمل القميص ولا العمائم لفظة القبائل

99
00:37:30.300 --> 00:37:54.100
يعني جاءت هذه لفظة القباء عند البيهقي وصححه البيهقي. وعند ابن خزيمة والدارقطني يعني هي مروية بسند ظاهره الصحة لكن الاشكال انها ايش؟ زيادة على ما في الصحيحين. وكما تعرفون الزيادات التي على الصحيحين هذه نقول توضع تحت المجهر حتى لو كان السند

100
00:37:54.100 --> 00:38:21.150
توضع تحت المجهر يعني في الغالب تكون شاذة ما تكون صحيحة انا ما يعني توسعت في التخريج صراحة  ان الاشكال ان ابن يعني ما ادري يعني البيهقي رواها من طريق الثوري عن ايوب عن نافع عن ابن عمر

101
00:38:21.650 --> 00:38:40.400
وبن خزيمة من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر حتى صححها محققو المسند اه الله اعلم  ابتداء ممكن نقبلها لكن يعني نضعها في قائمة البحث

102
00:38:40.800 --> 00:39:13.950
كذلك الاخوة اه ايضا ذكر الباحث في مشكل لباس الاحرام هذه المسألة وبالفعل رجح قول الجمهور الذين يجيزون الحنفية يقولون اه  يعني اللباس القضاء يعني اه اذا طرح على الكتفين هذا يعني ما يعتبر انه لبس في العادة وانما اللبس يكون ايش؟ بادخال ايش

103
00:39:14.150 --> 00:39:32.800
اليدين في الكومين اما مجرد طرح على الكتفين فيقولون هذا ليس لبسا في العادة يقال هذا في الحقيقة احتكام للعادة والعرف والعادة لا تستقر. يعني قد يوجد في بعض البلاد ايش؟ يلبسون بهذه الطريقة

104
00:39:33.400 --> 00:39:46.500
فمثل هذا ليس فاصلا في المسألة يعني ما نستطيع ان نجعل هذا هو الفاصل فيها لان العادة هنا متغيرة وبالفعل تجد يعني هذا يوجد الان بعض كثير من هؤلاء يلبس القبال

105
00:39:46.500 --> 00:40:05.200
هكذا ما يدخل يديه فيه ثم ايضا آآ هم يقولون ان قبل لا يحيط بالبدن وهذا ايضا غير صحيح ما يسلم لان فرق بينه وبين الرداء. صحيح الرداء انت تضع على كتفيك لكن هو قطعة واحدة هكذا

106
00:40:05.600 --> 00:40:26.000
لكن القباء اصبح مفصلا على الكتفين ويحيط بالكتفين كأنه مفصل على قدر اعلى البدن فهذا الفرق بينه وبين يعني الرداء فرق بين هذا وبين هذا لو لو لو توشح نعم توشح يعني

107
00:40:26.050 --> 00:40:46.150
اخذ القباء وارتدى به لا بأس. يجوز اما ان يضع يدخل يعني المكان الذي هو صنع لاجل الكتفين يدخل الكتفين يضع القبائل على الكتفين مثل البشت تماما طبعا. وضع البشت على الكتفين هكذا بدون ان يدخل يديه. فهذا لبس له في العادة

108
00:40:46.150 --> 00:41:16.350
وايضا اصبح محيطا الكتفين يعني اعلى البدن هذا يعني ارجح والله اعلم طيب هذه واحدة عندنا ايضا الهميان يعني الحزام قالوا يعني كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط طبعا هذا جائز عند المذاهب الاربعة

109
00:41:17.000 --> 00:41:37.450
جاء في بعض الاثار طبعا آآ يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بأس يستوثق من نفقته هذا بسند صحيح عند ابن ابي شيبة. وكذلك سئل ابن عباس عنه فقال لا بأس به

110
00:41:38.050 --> 00:42:02.850
وكره ابن عمر لكن عند الحنفية والشافعية يجوز مطلقا حتى لو عقده يعني لو عقده ثلاث حزام يعقد مثلا اه او وضع في نفقته او لم يضع فيه نفقته شد به ازاره فهذا جائز

111
00:42:03.050 --> 00:42:30.850
عند الحنفية والشافعية عند المالكية  الحنابلة اشترطوا فيه شروط قالوا يجوز بشرط ان يكون فيه نفقته ما يكون هكذا فقط. يكون للحاجة يعني فيه نفقته  وعند آآ ايضا عند المالكية والحنابلة يقولون بدون عقد

112
00:42:31.100 --> 00:42:50.300
لكن حنابلة يسهلون في العقد. قال ان لم يمكن الا بعقد جاز للحاجة لكن مالكي يقولون بدون عقد يعني اه ما ادري هذي كيف تكون الصورة لكن يقولون بادخال السيور

113
00:42:50.600 --> 00:43:06.500
بعضها في بعض بدون ان يعقد يعني. يدخل السير بعضه في بعض بدون ان يعقد لكن يعني ما دام رخص فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة يعني ما ذكروا مثل هذا. فلا بأس

114
00:43:07.950 --> 00:43:33.550
ولذلك يعني هنا نستفيد انه يجوز ان يشد على ازاره الحزام هذا جائز هذا يمشي عند الحنفية والشافعية ما عند يعني المالكية يعني ما يجوزون هذه الصورة والحنابلة ايضا يقولون لابد ان يكون فيه نفقة

115
00:43:35.100 --> 00:43:59.450
اه في فتحة بوك نعم او شي   طبعا هذا جاء عن ابن المسيب قال لا بأس ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا لكن يعني ما جاء عن الصحابة اعلى والله اعلم

116
00:44:05.650 --> 00:44:22.000
الشافعي نسقى ليجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا وان يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة او التكة هذي فكيت السروال يعني الخيط الذي يربط به السروال هذا كله جائز ان يوضع في

117
00:44:22.100 --> 00:44:47.150
الاحرام لكن اه عندنا قبل ان نتكلم عن الازار التنورة هذا الاحرام التنورة نكمل كلام المؤلف قال في سائر بدنه يعني المخي لبس المخيط او المنسوج المعقود في سائر بدنه

118
00:44:49.550 --> 00:45:08.550
في سائر بدنه نعم يعني ما يكون محيطا على البدن ولا على عضو من اعضاء البدن  هنا سبحان الله الفقهاء الاولون يضربون امثلة قد تكون شوية خيالية لكن سبحان الله نستفيد منها

119
00:45:08.650 --> 00:45:27.650
التقديري وقال ككيس اللحية او الاصبع بخلاف تغطية الوجه لان ساتره لا يحيط به ومن ثم لو احاط به بان جعل له كيس على قدره ان تصور حرم كما هو ظاهر

120
00:45:28.750 --> 00:45:44.850
الان نستفيد من هذا ايش تحريم ايش  الكمام ويقول اه يقول بخلاف تغطية الوجه لانها ساتر لا يحيط به. تغطية الوجه كما عرفنا لا يحيط به يستر وجهه هكذا به

121
00:45:44.900 --> 00:46:02.850
الاحرام او لكن يقول لو احاط به بان جعل له كيس جعل لوجهه كيس احاط به ربطه مثلا على قدره نحن نقول على قدر او ايش على مثلا قدر نصف مثلا او جزء منه

122
00:46:03.500 --> 00:46:18.700
ان تصور قبل ما كانوا يتصورون مثل هذا قال حرم طبعا الان الكمامة هذي تدخل في هذا لانها تحيط باكثر الوجه يعني او نصف الوجه تقريبا ففيها الفدية بالنسبة للرجل

123
00:46:19.000 --> 00:46:38.400
وكذلك بالنسبة للمرأة من باب اولى لان المرأة لا تنتقب هذا مثل النقاب تماما واحرام المرأة في وجهها فاذا احتاج اليه يجوز لكن عليه الفدية طبعا هنا لما ذكر المخيط قال الا اذا لم يجد غيره

124
00:46:38.700 --> 00:47:00.250
الا اذا لم يجد غيره اه طبعا لم يجد غيره يعني واحد نسى لباس الاحرام في ايش؟ الشنطة ولما جاء عند الميقات ما ما حمل مع الاحرام طيب وماذا يفعل الان

125
00:47:00.750 --> 00:47:14.450
فخلاص يعني اه يلبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الازار هذا في حديث في الصحيحين حديث ابن عباس ما لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس سراويل

126
00:47:14.750 --> 00:47:33.950
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فاذا يلبس السراويل اه قال فله حينئذ ستر العورة بالمحيط بلا فدية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فدية هنا لعل عدستي معنا

127
00:47:34.500 --> 00:47:52.350
يعني متى يكون فدية وما يكون لكن هنا لا يكون عليه فدية اذا لبس يعني السراويل او يعني آآ ما اضطر اليه لان هذا في ستر العورة يعني من باب الظرورة هذا ليس من باب الترفه

128
00:47:52.700 --> 00:48:14.450
اول حاجة بل هذا امر يضطر اليه من باب ستر العورة لذلك قال ولبسه في بقية بدنه لحاجة نحو حر او نحو حر او برد  يعني اذا لبس يعني هذا الله يعينه يعني اذا

129
00:48:14.800 --> 00:48:34.500
ما وجد ال مثلا لي عند لابس بنطلون وقميص وما عندي احرام يلبس البنطال فقط. لابد ان يخلع ايش القميص والا يشكون عليه فدية اذا لبس القميص او يرتدي ايش به؟ يعني يخلعه لكن يضعه على كتفيه او كذا مثلا

130
00:48:34.800 --> 00:48:53.500
طيب واللي يلبس مثلا الكندورة مع الازار لا بد يتخفف يعني اه اذا كان الازار يعني لا يعني لا يشف عن عورته يمشي بالإزار الحمد لله موجود. ويرتدي بالكندورة مثلا

131
00:48:54.550 --> 00:49:14.850
لكن اذا كان لا يلبس سروال تحت الكندورة تحت الثوب يعني فيلبس سروال ما عليه شيء يجوز ويعني يرتدي بالثوب طيب بالنسبة هذا ذكره في الكتاب بالنسبة لازار التنورة. تعرفون الان هذا موجود

132
00:49:15.400 --> 00:49:38.650
يعني يوضع مثل مطاط في الازار فيكون يعني مغلقا من كل الجوانب دائرة  وهكذا يلبس لبس مثل التنورة طبعا اخوة يعني هذه المسألة اكثر محاصرين على تحريم هذه الصورة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

133
00:49:38.900 --> 00:49:58.800
اجاز هذا الامر يقال هذا يعني مثل الازار يعني ليس مخيطا مثل ما ان ما تجوزنا ايش؟ ان يعقد بالحزام ايش الفرق؟ نقول هذا مثل هذا لكن في الحقيقة الذي عليه جماهير العلماء اذا

134
00:49:58.850 --> 00:50:17.350
يعني رجعت الى الفقهاء تجد ان هذا هو مذهب عامة الفقهاء. يعني ما احد يخالف في هذا هذي مسألة مشكلة لان حتى بعض المعاصرين ينقل ان مذهب الفقهاء جواز هذه الصورة. فحصل ايش لبس في فهم كلام الفقهاء؟ في هذه المسألة

135
00:50:17.700 --> 00:50:50.700
طيب اولا بالنسبة لهذه المسألة لازار التنورة آآ هذه تسمى عند العرب في النقبة النقبة هذي من الالبسة كما ذكر القاسم بن سلام في غريب الحديث قال فان النقبة آآ ان تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل. فتجعل لها حجزة مخيطة

136
00:50:52.200 --> 00:51:17.900
يكون من من فوق يعني مثل السروال من غير نيفق يعني من دون اه يعني  يعني الرجل السروال يعني وتشد كما تشد حجزة السراويل فان كان لها نيفق وساقان فهي سراويل

137
00:51:17.950 --> 00:51:38.700
وان لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجز فهو النطاق ايضا اه وهذا يذكرونه في كتب اللغة يعني مثلا في المخصص اه كتاب اللباس قال النقبة خرقة يجعل اعلاها كالسراويل

138
00:51:38.950 --> 00:52:14.350
واسفلها كالازار   فاذا آآ الفرق الاخوة الذي يعني يبين لك الفرق تماما بين التنورة او النقبة والازار ماذا ان الازار الاخوة يبقى مفتوحا يعني الازار ممكن تفتحه يبقى مفتوحا انت تلفه لفا على وسطك

139
00:52:14.400 --> 00:52:39.550
لكن هو في الاصل ايش؟ لباس مفتوح يعني اه قطعة واحدة هكذا مفتوحة الطرفين انت يعني تلف لفا على يعني بدنك آآ يعني عند لبسه وانما يكون مثلا جوزنا الخيط لحتى يستمسك فقط. والا هو كاصل

140
00:52:39.600 --> 00:53:02.950
اللباس هو مفتوح بخلاف ايش هذا الازار التنورة التنورة هذي اصبحت ايش اصبح جانباها مغلقين يعني الازار هكذا مفتوح مثل الكف مفتوح لك انت تلفه لفا. لكن التنورة اصبحت ايش مغلقة. دائرية هكذا

141
00:53:03.200 --> 00:53:27.100
مثل الاسطوانة وانت تدخل فيها فقط هذا يعتبر مخيط المخيط المفصل تماما على اعضاء دقيقة لا هذا يعتبر مخيط ويعني مفصل لايش؟ القسم يعني السفلي لجسم الانسان من سرته الى اسفل جسمه

142
00:53:27.400 --> 00:54:00.250
فهي مغلقة بطرفيها. هذا الاشكال لما اغلق الطرفان اصبح ايش  يعني اصبح محيط بالجسم فهذا فرق دقيق بين الازار وبين ايش بين يعني النقبة نعم فخياطة الطرفين هي المحك في المسألة. نخيط طرفي الازار انخيط وجعل خلاص ما ما ينفتح حتى لو

143
00:54:00.250 --> 00:54:27.400
القيته عن بدنك ما ينفتح؟ لا هذا ما يجوز لكن ما دام يفتح فهذا جائز فاذا يعني العلة التي توجد في المخيط موجودة هنا ولذلك هنا الشافعي مثلا في المجموع انا ان وجدت هذا في المجموع مثلا قال النووي قال الشافعي في الاملاء

144
00:54:27.450 --> 00:54:49.500
وان زر الازار او شوكه او خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متفق عليه قال اصحابنا فان خالف لزمته الفدية شف ان زر الازار نفس الازار وضع عليه زر او شوكة او شوكه شوكة او خاطه

145
00:54:50.200 --> 00:55:07.250
اصبح ايش؟ مثل النقبة لكن لو لبس الازار ولبس فوق حزام الحزام يختلف عن الازار. لا بأس هذا جائز من باب يعني ان يستمسك الازار فاذا فرق بين الامرين. ولذلك

146
00:55:07.500 --> 00:55:29.500
اه يعني الذين استدلوا ان هذا جائز استدلوا بكلام الشافعي في وضع الخيط على الازار يعني الذين استدلوا بان النقبة ان الازار التنورة جائز استدلوا بماذا؟ مثلا قال اه يعني

147
00:55:29.850 --> 00:55:51.600
اه نقل هنا عن يعني بعض فقهاء الشافعية مثل الحجز بان يثني طرفه ويخيطه حيث يصير كموضع من التكة من اللباس  هذا مثل ما مر معنا ونقل مثلا هنا عن المجموع اتفقت نصوص الشافعي

148
00:55:51.900 --> 00:56:08.400
والاصحاب انه يجوز ان يعقد الازار ويشد عليه خيطا شوف الان هم ايش تخيلوا اذا قال يعقد الازار ويشد عليه خيطا وان يجعل له مثل حجزه ويدخل فيها التكة ونحو ذلك

149
00:56:08.450 --> 00:56:31.350
لكن مع ذلك ايش هذا كله لا يعني ان الازار لا ينفتح هذا يعني ايش الازار ينفتح لان هذا الخيط ممكن ايش يكون يعني اه يربط فقط الازار يشده لكن الايجار نفسه يكون ايش؟ ممكن ان ينفتح. اما اذا خيط خياطة هكذا ولو من اعلى فقط

150
00:56:31.400 --> 00:57:00.400
فهنا يصبح بمنزله يعني النقبة فلا يجوز لذلك يعني فرق بين الامرين والله اعلم  طيب ايضا    طبعا اه اه كما ذكرت لكم اه يعني اذا لبس سراويل نحن قلنا ليس عليه فدية وهذا عند

151
00:57:00.550 --> 00:57:18.750
الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الحنفي المالكي يقولون يلبس السراويل لكن عليه فدية لكن كما عرفنا نحن يعني حديث ابن عباس ليس فيه فدية قال انه لم من لم يجد الازار فليلبس

152
00:57:18.900 --> 00:57:42.950
السراويل وما ذكره فدية والله اعلم  والان هذا كما عرفنا من باب ستر العورة والضرورة والله اعلم طيب ايضا اه مسألة هنا ان ما ذكر هذا النووي في في المحظورات لانه يدخل في المخيط

153
00:57:43.700 --> 00:58:01.200
وهو ما يعني المخيط حتى الذي يكون على القدم الاخوة يعني القدم عضو من الاعضاء. فلا يجوز لبس المخيط فيها والمخيط في القدم يعني يتصور في الخف وكذلك ما يتبعه كما سيأتي معنا

154
00:58:01.500 --> 00:58:16.700
ايضا هذه من المسائل التي بحثها هنا وهذي مسألة في الحقيقة يعني الله اعلم آآ فيها تردد مع ان كنا نقطع فيها ونجزم لكن مسألة قطع الخف. لمن لم يجد

155
00:58:17.000 --> 00:58:33.700
النعلين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث ابن عمر حديث ابن عمر كان في المدينة ومتفق عليه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ايش اسفل من الكعبين

156
00:58:34.300 --> 00:58:53.400
طبعا القطع هذا مذهب جمهور العلماء. من المالكية والشافعي والحنفية خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا لا يقطع. وهذا رجحه ابن تيمية طبعا قالوا لا يقطع لماذا؟ لان ايضا ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات

157
00:58:53.500 --> 00:59:10.050
قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر القطع هنا وقالوا حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر في هذه الجزئية لماذا

158
00:59:10.250 --> 00:59:27.350
ان في عرفات الجمع غفير لما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على القطع دل هذا على انه منسوخ لان هؤلاء كثير منهم جهلوا هذا الامر ما سمعوا الحديث الذي كان بالمدينة

159
00:59:28.000 --> 00:59:49.300
طبعا يعني نحن على هذا زمنا طويلا الى يوم الى يعني هذا الدرس لكن هنا الامر يختلف. الله اعلم. لعل مذهب الجمهور اقرأ ان القطع لازم اه لماذا الاخوة اولا

160
00:59:49.700 --> 01:00:11.200
وهذا استفدت من الباحث جزاه الله خير والله اعلم يعني كلام يعني فيه قوة والله اعلم بالنسبة لهذا الكلام قد يقال في رده اولا الذين حضروا الحليفة في المدينة سمعوا حديث ابن عمر

161
01:00:12.250 --> 01:00:27.850
حديث قطع الخفين ايضا جمع غفير بل كما قال جابر يعني اول ما قال في الحديث قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم

162
01:00:28.250 --> 01:00:50.600
ولما يعني خرجوا من ذي الحليفة يقول جابر نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك  يعني لا تظن ان الصحابة اللي كانوا في المدينة فقط اهل المدينة ثم جاء الناس الطريق او في

163
01:00:50.800 --> 01:01:15.050
في مكة في عرفات لا فاذا هذا البيان حصل كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ايضا في اليوم الثامن عندما احرم الصحابة بالحج ايضا احتاجوا الى هذا الحكم وكما تعرفون نحن مر معنا الخطب التي تكون في الحج منها خطبة تكون في اليوم ايش

164
01:01:15.250 --> 01:01:41.200
السابع يعلمهم مناسكهم من المناسك التي لا بد ان يتعلموها مسائل الاحرام فايضا الذين ادركوا يعني هذا اليوم اليوم الثامن علي رضي الله عنه جاب من اليمن اجتمع حجاج في مكة الى الان ما سمعوا حديث القطع. الحديث القطع ما اتى الى الان

165
01:01:41.550 --> 01:02:00.600
فلما لبسوا لباس الاحرام الذي ما يجد النعلين يلبس الخفين وماذا يفعل  يقطعهما يعني في اليوم الثامن لما لبسوا اللي ما وجد الخفين يقطع هذا يدلك يعني بالفعل على ان هذا الحكم

166
01:02:00.700 --> 01:02:17.900
الاصل انه قد تم بيانه والاصل اخوة ان الصحابة رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضهم ينشر هذا الحكم هذا الحكم الان يعني موجود والناس يحتاجون اليه في احرامهم. هم الان

167
01:02:18.300 --> 01:02:42.200
يستقبلون احراما طيب في عرفة الناس خلاص احرموا وباتوا بمنى وذهبوا الى عرفة ووقفوا بعرفة الان الناس يستقبلون تحللا ما يستقبلون احرام الان ثابتون بمزدلفة. صباح العيد يرمون ويتحللون فالان قال هنا الناس

168
01:02:42.550 --> 01:02:57.500
يعني في ذلك المقام ما يستقبلون احراما جديدا وانما النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تأمل ما علمهم في عرفة احكام الاحرام ولباس الاحرام. ما قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا ولا

169
01:02:57.500 --> 01:03:24.200
البرانس ما ذكر هذه الاحكام. لماذا؟ لانه تم البيان انما زاد في البيان ماذا؟ من لم يجد ازارا فليلبس ايش السراويل يعني هذا ما قالوه بالمدينة فزاد البيان هنا ثم ذكر تبعا لهذا ايش؟ من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين

170
01:03:25.000 --> 01:03:41.150
من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما ذكر هذا القيد. ليس لانه منسوخ. لان النسخ الاخوة في الاحاديث صعب خاصة بين المطلق والمقيم اذا كان يصح ان هذا اطلاق وهذا تقييد هذا هو الاصل

171
01:03:41.600 --> 01:03:57.050
يعني يعني كم يأتي هذا في نصوص الشريعة فهنا يعني يصعب ان نقول يعني لا هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا تخيلت الان الواقع قد ما تقول والله في تأخير البيان عن الوقت لماذا؟ لانها اصلا

172
01:03:57.300 --> 01:04:14.050
شهد بيان النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الصحابة ممكن ما يعني الذين جاءوا يوم عرفة يمكن يكونون قلة اصلا. العكس تماما فكان الذي مثلا اذا اردنا ان يعني نخرج على قول الجمهور نقول يعني

173
01:04:14.150 --> 01:04:33.750
هذا امر تم بيانه فلا يحتاج الى تكراره. وانما جاء ذكره تبعا والطهور ماؤها الحل ميتته. قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ذكر ايضا ايش من لم يجد الخفين فليلبس النعلة. من لبث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين

174
01:04:33.900 --> 01:04:57.950
كما ذكر القطع لانه معلوم عندهم وقد قيد يعني بالحديث الماضي والله اعلم يعني والطحاوي انا ظنيت ان الباحث له يعني هذا الانفراد بهذا الجواب وقال هذا عن نفسه قال ان موجة من نبه بهذا ثم يقول وجدت الطحاوي يعني

175
01:04:57.950 --> 01:05:23.250
في مشكل اه الاثار شرح معاني الاثر مشكل الاثار يعني ذكر نفس هذا الكلام سبحان الله نعم قال الشافعي ارى ان يقطع لان ذلك في حديث ابن عمر وان لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق حافر وليس زيادة احدهما على الاخر شيئا

176
01:05:23.250 --> 01:05:43.650
ان لم يؤده الاخر اما عزب عنه واما شك فيه فلم يؤده واما سكت عنه واما ادى فلم يؤدي عنه لبعض هذه المعاني اختلافا لا اخر كلام الشافعي  ثم الاخوة

177
01:05:45.500 --> 01:06:07.700
الذي ايضا الملحظ الثاني في المسألة اثار الصحابة  يعني ايضا انا كنت هكذا اقول يعني مذهب الحنابلة راجح في هذا لان اثار الصحابة معه. لكن في الحقيقة اثار الصحابة ليست صريحة في هذا

178
01:06:07.750 --> 01:06:22.000
لانها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلق رجعنا الى نفس القضية يعني مثلا عمر رضي الله عنه سئل ما تقول في الخفين للمحرم قال هما نعلم ان لا نعل له

179
01:06:23.400 --> 01:06:39.650
هل تعرظ لمسألة القطع او عدمه؟ يعني ما ما يلزم آآ قال علي المحرم اذا لم يجد نعلين لبس خفين واذا لم يجد ازارا لبس السراويل وهكذا جاء عن ابن عباس

180
01:06:39.900 --> 01:07:05.900
يعني اه صحيح ما ذكروا القطع لكن يعني يمكن ان يقال في هذا بمثل ما قيل في الحديث المطلق ان هذه اثار مطلقة يقيدها الحديث  استغني عن ذكر القطع مثلا انه معلوم عندهم والله اعلم

181
01:07:07.850 --> 01:07:25.950
لماذا قلت هذا؟ لان ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث القطع ثبت عنه انه اه كان يفتي النساء طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ثبت عنه عند البيهقي

182
01:07:26.200 --> 01:07:44.800
نعم عند البيهقي بسند صحيح لو اخرجه الشافعي نعم انه كان يفتي النساء اذا احرمن يقطعن الخفين حتى اخبرته صفية عن عائشة انها تفتي النساء ان لا يقطعن فانتهى عنه

183
01:07:45.700 --> 01:07:59.100
الان ابن عمر مع ان المرأة يجوز لها ان تلبس ايش ؟ الخفين. المرأة تلبس المخيط كله لكن هنا لما يفتي بن عمر النساء ان يقطعن الخفين اذا هو ايش

184
01:08:00.050 --> 01:08:17.050
يعني على الاصل ما فهم ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث القطع وابن عمر كما تعرفون كان من اقرب الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يذكرون جابر ابن عمر وعائشة. هؤلاء الثلاثة كانوا من الملازمين

185
01:08:17.050 --> 01:08:31.400
النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ابن عمر كان يمسك خطام الناقة فيبعد ان لا يكون مثلا سمع حديث ابن عباس وسمع الحديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين

186
01:08:31.900 --> 01:08:55.150
ما فهم انه ناسخ هذا اصرح من اثار الصحابة التي تقدمت معنا هذا صريح في ان ابن عمر يرى ان القطع مستمر هل يفتي النساء به ثم لما اخبر بهذا انتهى. لان هذا خاص بالنساء. النساء ما ما يلبسن او يعني يلبسن المخيط

187
01:08:55.300 --> 01:09:14.800
يلبسن الخفين. ولذلك الاخوة يعني والله اعلم الاقرب في هذه المسألة انه يعني القطع هو الاقرب طبعا في زماننا البس جوتي واروح اقطعه ليش تشتريه ابتداء او تلبسه ابتداء يعني يفسده

188
01:09:15.750 --> 01:09:46.400
لكن هنا تأتينا مسألة لبس الخفاف المقطوعة ايضا هيدي من المسائل التي يعني مهمة في هذا الباب ترتب عليها صور كثيرة في واقعنا يعني الخف المقطوع  طبعا من لم يجد النعلين عند الجمهور فليلبس الخفين ايش وليقطعهما اسهم كعبين فيجوز له ان يلبس الخف المقطوع بشرط ماذا

189
01:09:47.100 --> 01:10:03.600
ان ان لا يجد النعلين هذا عند جمهور العلماء حتى عند الحنابلة يعني طبعا يعني هم لا يقولون بالقطع الدم مقطوع الحمد لله خير وبركة لكن خالف الحنفية في هذه المسألة

190
01:10:04.150 --> 01:10:24.400
الحنفية قالوا حتى من وجد النعلين من وجد النعلين يجوز له ان يلبس الخف المقطوع هذا مذهب الحنفية وقول عند الشافعية لكن مذهب انه لا يجوز. ورجاح ابن تيمية ايضا

191
01:10:24.700 --> 01:10:40.800
مرجح انه يجوز لبس الخف المقطوع  طبعا اخوة هذي مسألة يعني ما ادري كيف يعني قول الجمهور فيها واضح وقوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد

192
01:10:40.900 --> 01:11:06.350
فليلبس ايش الخفين وليقطعهما استمتع به فاذا جواز لبس الخف المقطوع مقيد بقيدين القطع اول شيء وايضا ايش فقد النعلين لابد من وجود هذين الشرطين حتى يجوز لك ان تلبس الخف المقطوع

193
01:11:06.450 --> 01:11:19.500
اما إنسان يجد النعل ما يجوز له ان يلبس الخف المقطوع النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن بهذا الا عند فقد النعلين الحنفية لماذا ما قالوا بهذا؟ لانهم اصلا

194
01:11:19.750 --> 01:11:38.950
يعني كما هو آآ يعني مذهبهم انهم ما يحتجون بالمفهوم هذا معروف عند الاصوليين يعني مفهوم المخالفة. الحنفي ما يحتجون به. وذلك يعني عندهم من لم يجد ان علينا هذا لا مفهوم له

195
01:11:39.900 --> 01:12:05.600
من لم يجد النعلين وجد ما وجد هذا لا مفهوم له عندهم فيجوز له ان يلبس الخفين المقطوعين. وجد او لم يجد  ولكن هذا طبعا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص آآ يعني هذا بمن لم يجد النعلين

196
01:12:08.100 --> 01:12:24.150
طبعا هم ايش يعللون هذا؟ يعني يقولون هذا لا مفهوم له لماذا؟ لان الخف المقطوع هو في معنى النعل يعني كأنهم يقولون ايش ما لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين

197
01:12:24.500 --> 01:12:43.600
هكذا كلامهم يعني من لم يجد النعلين فليجعل الخف نعلين. يعني معنى كلامهم قال اذا انت قطعت وليقطعهما اسفل من الكعبين قالوا بذلك صار الخف نعلا فسواء ايش وجدت النعل او ما وجدته ما يضر

198
01:12:43.650 --> 01:13:01.800
بان الخف صار نعلا هكذا هم يقولون لكن هو في الحقيقة ما نسلم لا يصح. من قال الخوف صار نعلا وهل النعل  ما غطى القدم كلها الا الكعبين من جاء بهذا القيد

199
01:13:02.700 --> 01:13:22.950
هذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اولا اشترط يعني هذا الشرط من لم يجد النعلين من لم يجد النعل  آآ لا يمكن اهمال هذا الشرط ثم ليقطعهما اسفل من الكعبين

200
01:13:24.050 --> 01:13:59.650
اه يعني الفائدة في هذا انه يعني فاتقوا الله ما استطعتم يعني يخفف يعني من الامر يخفف من الامر  يجعلهما اسفل من كعبين مثلا لكن يعني يصعب ان مثلا يعني يأخذ الخف ويخرقه يجعل القدم كله ظاهر يعني

201
01:14:00.400 --> 01:14:14.450
يعني هذا من باب الرخصة هكذا لكن لا يعني هذا ان النعل اصبحت ان الخوف اصبحت نعلا بهذا وذلك في اللغة يعني لما ترجع ايضا للمعاجم اللغة هدف الباحث درس هذه المسألة ايضا

202
01:14:14.750 --> 01:14:43.950
ذكر يعني ان النعل اصلا ما جعلته وقاية من الارض وانما يكون فيه السير فقط من باب ايش حتى يمسك القدم فقط   يعني الاذن هنا للمحرم من يلبس النعلين لانهما يقيان

203
01:14:44.050 --> 01:15:04.150
قدمه من الارض ويكون فيهما السيور المعتادة لانها القدم ما تستمسك في النعل الا اذا كان عليها سيور اما ان يزاد على ذلك بدون حاجة فهذا لا يجوز. الاصل انه لا يجوز

204
01:15:06.300 --> 01:15:36.750
فالنعل انما صنع بانتقي القدم اسفل اه انتقي اسفل القدم من الارض لا ان تستر اعلى القدم فلذلك عندما تراجع مثلا آآ كلام الفقهاء في النعلين مثلا يقول المراد بالنعل في التحفة يقول المراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط

205
01:15:37.250 --> 01:15:59.300
شوف النعل ما يكون محيط قال كالمداس المعروف اليوم والتاسوما والقبقاب بشرط الا يستر جميع اصابع الرجل والا حرما ما له سير يستر بعض الاصابع مما يلي اصولها وبعد ظهر القدمين

206
01:15:59.750 --> 01:16:28.500
يعني مثل هالسير اه سيرين مثلا النعال الطبي الان ليكون له يستر بعظ اصول الاصابع وظهر القدم. سيرين مثلا    يقول مثلا هنا النووي  واما لبس المداس والجمجم والخف المقطوع اسهل كعبين

207
01:16:29.000 --> 01:17:16.400
الصحيح باتفاقهم تحريمه هذه يعني نعل لكن ايش ظاهر القدم فيها مغطى اكثره مغطى  ايضا هنا ذكر في التحفة الشرموزة الشرموزة هي نعم المقعد  الشرموزة والمكعب المداس يعني  هو مثل الحذاء الان. يعني حذاء مكشوف يعني مثل خوف مقطوع

208
01:17:16.450 --> 01:17:50.650
ايش الخف المقطوع فقلب فان محيطة بالرجل جميعها والزربول المصري وان لم يكن له كعب. واليماني باحاطتهما بالاصابع امتنع لبسهما مع وجود مال احاطة فيه طيب   فاذا هذا عند الشافعية

209
01:17:51.350 --> 01:18:13.600
عند الحنابلة مثلا في المغني قال فاما اللالكة والجمجم ونحوي فقياس قول احمد انه لا يلبس ذلك فانه قال لا يلبس النعل التي لها قيد قد قال في رأس الخف الصغير لا يلبسه. وذلك لانه يستر القدم

210
01:18:14.600 --> 01:18:39.600
يعني خوف صغير يعني اذا كان نعل مغطى مثلا الاصابع من الامام مغطاة قال الامام احمد لا يلبسه لانه بالفعل يعني احاط بالاصابع في مقدمة القدم  روي عن احمد في القيد في النعل يفتدي لاننا لا نعرف النعل هكذا

211
01:18:40.050 --> 01:18:57.550
قال لا نعرف النعل هكذا. النعل كان في زمانهم مثل الان السير سيرين من من الاصبع معروف ابن علي احنا استغفر الله يسمونا الزنوبة او كذا ما ادري هذا المعروف عندنا بالزنوبة هذا اللي يلبس الحمامات اللي هو

212
01:18:57.600 --> 01:19:16.100
لو خيطين يعني يسيرين من يعني من بعد الاصبع الكبير للقدم كما تعرفون خيطين هذا يقول هذا المعروف في زمانهم اما القيد للنعل وكذا يقول لا. هذا يفتدي مع ان هذا يعني شديد

213
01:19:18.900 --> 01:19:45.350
وقال اذا احرمت فاقطع المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل اللي يعني يكون سير من الخلف  الصندلة وقد كان عطاء يقول فيه دم قال القاضي انما كرههما اذا كانا عريضين. وهذا هو الصحيح لما قال ابن قدامة فانه اذا لم يجب قطع الخفين الساترين القدمين والساقين

214
01:19:45.750 --> 01:20:11.100
وقطع سير النعل اولى ان لا يجب  مسألة الخوف نحن عرفناها تختلف لكن الان تحديد النعل نفسه يعني  مثلا عند المالكية في مواهب الجليل شرح خليل قال ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحدوتين اللتين يلبسهما اهل البادية

215
01:20:12.450 --> 01:20:41.250
وشبه ذلك مما له سير يفتح ويغلقه من غير خياطة الى اخره  السرارة هي المشهورة عندنا نفس الشي اللي يغطي اكثر الان يعني هذي اشكالية صراحة في النعل الان الموجود

216
01:20:41.350 --> 01:21:02.850
في زماننا على المسلم ان يحتاط بقدر المستطاع  لذلك في التحفة وذكر فالحاصل ان ما ظهر منه العقب ورؤوس الاصابع يعني قال يحل مطلقا على تجوز يعني الاخوة هنا يقول اذا كان الامام اعضاء الاصابع والعقب

217
01:21:03.250 --> 01:21:23.700
يقول جائز لانه بالفعل يعني اللي سيكون مستورا ايش سير استمسك به القدم في النعل ممكن يعني هذا وان كان ليس ضابطا يعني لكن قال لانه وكل نعلين سواء. وما ستر الاصابع فقط او العقب فقط لا يحل الا مع فقد

218
01:21:23.950 --> 01:22:01.950
يعني النعل وايضا قال  نعم  المهم لا يحيط يعني بغالب القدم   هذي لما كنا في الحج كان واحد من الاخوة يرسل صور ونرسل الصور وكذا نتباحه هذي صور   الان كلها هذي بتكون في الغالب محظورة الا اخر. ممكن هذا يكون في اشكال ايظا نقال العقد

219
01:22:02.300 --> 01:22:22.300
لكن الان شوف هذا الان يلبسه كثير من من الحجاج قال لنا خلاص الكعب ظاهر هذا ايضا يغطي غالب القدم. هذا الكعب يكون ظاهر لكن غالب القدم مغطاة هذا كذلك شوف اكثر الوين كان الاصابع مقدمتها ظاهرة

220
01:22:22.700 --> 01:22:56.400
وايضا من الخلف ايضا هذا ما يصلح  يعني قلنا يعني اصبح يعني العقب والمقدمة يعني يكون   نعم هو هذا اللي يفعله الناس يعني انهم يأخذون نحن فيه يعني يمسك العقب

221
01:22:56.900 --> 01:23:21.800
حتى ايش يعني يستمسك النعل اكثر لكن الاشكال ان هذا يعني  يعني زيادة على الحاجة يعني هذا فيه زيادة على الحاجب ويعني وكما ذكر هنا يعني انه وين مرت معنا العقب اه

222
01:23:22.500 --> 01:23:51.800
اي نعم هو المقصود كما عرفنا يعني يكون يعني ما يلبس شيء يحيط بعضوه الاشكال القدم عضو مستقل حتى النحل ما يكون محيطا يعني بها هاي زيادة عن حاجة في السير

223
01:23:52.150 --> 01:24:22.550
يعني السير الذي يلبس يكون ايش؟ يمسك القدم اما الزيادة في الامساك هذا يكون فيه يعني زيادة على القدر    تخينة يعني عريضة اي هذا الاشكال فيها  يعني ايه هو قال يعني قال العقب والرؤوس خلاص تمشي لكن

224
01:24:22.700 --> 01:24:51.750
ايضا هذا يعني اذا اذا شفت يعني حتى كلامه الاول وكلام الامام احمد كلام النووي في لما قال المداس والجمجم      ولذلك يعني آآ هو ليس الضابط ان لا يعني اذا كان هذا ظاهر او غير ظاهر نقول باختصار

225
01:24:51.950 --> 01:25:07.800
ان السير الذي يمسك القدم يعني يكون بقدر الحاجة. يعني سير او سيرين يكفي خلاص بدون يعني زيادة. مثلا النعال الطبي هذا يكون عليه سريرين مثلا. قد يكون فيهم صح يعني شوية

226
01:25:08.200 --> 01:25:25.700
يعني قد ما تجد اخف من هذا يعني اقصد الماء يتوسع في لبس نعل يحيط به يعني السير من كل جانب من الامام من الخلف من الوسط هذا يعني صراحة فيه الاشكال هذا لانه

227
01:25:26.550 --> 01:25:45.600
يعني ليس المقصود مجرد التغطية بل احاطة احاطة القدم بمثل هذا يعني يكون مشكلة وان كان استغفر الله نحن كنا نفتي الناس بان هذا يعني الذي فيه سير من الخلف

228
01:25:46.550 --> 01:26:12.500
الان مثل هذا الاخير يعني شف كيف من الامام من الجوانب من ظهر القدم من الورع صحيح وليس غطاء كامل لكن يعني   يعني هذا تحت الشبهة ممكن يكون يعني هذا

229
01:26:12.850 --> 01:26:41.200
ليكون في سير من من الخلف يعني يكون في شبهة ممكن يعني الامر فيه سعة تفتي بتحريمه لكن كل هذه الانواع واضح فيها انها ايش محظورة يعني والله اعلم  والله هو شديد

230
01:26:41.800 --> 01:26:55.050
فيلم في الكتاب قال الترجيح قال دلت الاحاديث وهذا لبس النعل والناهي عن لبس الخفاف على ان المحرم مأمور بكشف القدمين منهي عن تغطيتهما. لان الابن جاء بلبس ما يقي من الارض

231
01:26:55.050 --> 01:27:11.200
وما تستمسك به النعال عن الاقدام. فكشف ظهور الاقدام مقصود في الاحرام ويتحقق هذا اكثر اذا كانت السيور اقل ولهذا جاء النزاع فيما زاد على السيور المعهودة على ما كانت عليه النعال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

232
01:27:12.050 --> 01:27:44.250
ولم يرد الخلاف اقل ما يمكن ان تستمسك به النعال على الاقدام طيب    يقول نقل هنا عن ابن العربي في حكم لبس الخفاف والذي اقول به انه انكشف الكعب لبسهما ان لم يجدن نعلين وان وجد نعلين لم يجز لم يجز حتى يكون كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر رجله شيئا

233
01:27:44.550 --> 01:28:10.100
هكذا قال يعني قال لعل مراده لا يستران من ظاهر رجلي شيئا لم يبقى من اوصاف الخفين شيئا بل يجب ان يكون كهيئة النعلين وهذي دعوة دعوة منه رحمه الله الى كشف القدمين كشفا لا يبقى معه الا ما تستمسك به النعال على الاقدام

234
01:28:11.400 --> 01:28:29.150
عرفنا حتى قال ايش هنا؟ ومن توفيق الله تعالى ان الباعث والمواقيت قصدوا غالبا بيع النعال التي سيورها دقيقة وقليلة فلعل هؤلاء الباعة على اثرة من علم. مع انهم مساكين ما عندهم علم

235
01:28:29.250 --> 01:28:44.450
لكن سبحان الله لعل هذا من قدر الله نجعلهم يبيعون مثل هذا النعل في المواقيت. معروف يبيعون مثل هذه النعل اللي ما فيها الا سيرين يعني دقيقين نعم فسبحان الله يعني هذا

236
01:28:44.500 --> 01:29:05.900
احوط او يعني تلبس شي ما يعني ليس فيه مثلا سير من من الوراء فقط يعني على ظاهر القدم سير واحد او سيرين يكفي والله اعلم نعم طبعا هو هذا من باب الاحوط يعني. باب الاحوط العبادة

237
01:29:06.400 --> 01:29:25.500
صحيح بس هو مسألة الفدية يعني هل عليه فدية او لا؟ ولا حجه صحيح ما عليه اي شيء الحمد لله طيب عندنا مسألة تشبيك الرداء ايضا يعني نحن عرفنا الازار

238
01:29:26.300 --> 01:29:53.600
اه يعني يجوز اه وان كان يعني في هذه المسألة خلاف طيب بالنسبة تشبيك الرداء والازاعة. عند المالكية لا يجوز مطلقا كما عرفنا يمنعون حتى الحزام يشترطون شروط طيب وعند الحنفية يجوز مطلقا الازار والريداء. يعني حتى الرداء يجوز تشبيكه عند الحنفية

239
01:29:53.900 --> 01:30:26.700
وعند الشافعية والحنابلة يجوز في الازار يجوز التشبيه ان الحنابلة ايضا وضعوا قيودا كما مر معنا   لكن التشبيك قد يعني ممكن يختلف طيب ولا يجوز في الرداء ولا يجوز في الرداء عند الشافعية والحنابلة والمالكية اذا لا يجوز في الرداء خلافا للحنفية يجوزونه في الرداء

240
01:30:30.000 --> 01:30:53.250
ايضا هنا الاخوة يعني بالنسبة الازار نحن عرفنا اه يعني مر معنا شبكه لو خاطه او ذره او شبكه او او شوكه قلنا لا يجوز لكن بحيث انه يصبح مثل ازار التنورة اما اذا وضع

241
01:30:53.250 --> 01:31:11.300
يعني مثلا مشبك لكن ينفتح وكذا ليس ما اصبح يعني هيئة له لا بأس مثل ما ذكر هنا فاذا يجوز في الازار ولا يجوز في الرداء هذا عند الشافعي والحنابلة

242
01:31:11.900 --> 01:31:30.100
بالنسبة للرداء لو وضع هذي المشبكات او الازرار هذا الان يسألون الاحرام فيه مثلا اكثر من زر او دبابيس دبوسين ثلاثة يعني يسهل حركته هذا عند الشافعي والحنابلة والمالكية لا يجوز

243
01:31:31.000 --> 01:31:53.700
خلافا للحنفية اتجوزوا هذا والقول بعدم الجواز هذا اقرب. حتى لو كان دبوس واحد قال يعني هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما  جاءه رجل يسأله اخالف بين طرفي ثوبي من ورائي. ثم اعقده

244
01:31:54.500 --> 01:32:16.200
وقال ابن عمر لا تعقد عليه شيئا اسأل عن الثوب عن الرداء وهذا اخرج الشافعي في مسنده والبيهقي بسند صحيح كذلك ثبت عن ابن عباس  قال يا قال ابن عباس

245
01:32:17.250 --> 01:32:40.050
يا ابا معبد ومولاه زر علي طيلسان وهو محرم اه طبعا الظاهر يعني رداءه يعني. لانه تعرفون الطيلسان كان مثل الغترة لكن المحرم يضعه على كتفيه يعني الذي هو الرداء

246
01:32:40.300 --> 01:32:56.300
قال زر علي طيلسان وهو محرم فقال لو كنت تكره هذا فقال اني اريد ان افتدي شوف مجرد ان يزر الثوب قال اريد ان افتدي يعني كانه احتاج الى هذا. قلنا هذا يجوز

247
01:32:56.750 --> 01:33:19.900
اذا يعني احتاج اليه وعليه الفدية  وايضا ثبت عند البيهقي هو الشافعي بسند صحيح ان ابن عمر لم يكن يعقد عليه الثوب وانما يغرس طرفيه على ازاره يغرز اما ان يزر الثوب بشيء

248
01:33:20.400 --> 01:33:40.150
اذا هذا ثابت اولا عن ابن عمر وابن عباس وهذا الاخوة لان الرداء في الحقيقة هو قطعة واحدة فاذا زررت بشيء اصبح ايش؟ كانه ايش فصل على البدن مثلا ما قلنا في القبا او او القضاء

249
01:33:40.750 --> 01:34:02.200
يعني هذه العلة يعني يكون هنا على قدر البدن مثلا من الاعلى. حتى لو كان بدبوس واحد او دبوسين هذا يعني فيه يعني تفصيل الاحاطة بالبدن من الجهة العليا سيكون

250
01:34:02.500 --> 01:34:24.200
يعني محرما وذلك بن ابي شيبة عقد بابا في هذا يعني هل يزرر المحرم عليه طيلسانا اه وذكر عن ابي وعن ابن جبير ويونس ابن جبير وعطاء وعروة ابراهيم النخعي

251
01:34:24.300 --> 01:34:55.050
كلهم قالوا لا يزرر لا يزرر هذا يعني معروف عند السلف انه لا يجوز  طيب هذا ما ذكره في الكتاب الى هنا انتهينا من الكتاب  لا ما يعني ان هذا يمنع المالكية عندهم شدة في المحظورات يعني يمنعون الخاتم

252
01:34:55.200 --> 01:35:17.900
لكن  طيب لان هنا يعني قال المجموع لو كان على المحرم جراحه فشد عليها خرقة فان كانت في غير الرأس فلا فدية هذا نص عليه الشافعية يعني اذا كانت في غير الرأس فلا فدية

253
01:35:19.850 --> 01:35:40.300
وان كانت في الرأس لزمه الفدية بانه يمنع في الرأس المخيط وغيره لكن لا اثم عليه للعذر يعني لان الرأس ايش فيه اه التغطية مشكلة انه يغطي لكن باقي البدن

254
01:35:40.700 --> 01:35:56.750
ليس المحظور التغطية وانما المحظور ايش؟ ان يحيط بالعضو. فاذا احاط يعني مثلا بجزء من العضو ما يقال ايش ؟ ان هذا محظوظ مثل الساعة الخاتم ما يقال هذا محظور. ولذلك يعني

255
01:35:57.300 --> 01:36:14.800
من كان احتاج مثلا يعني بخلاف طبعا الجبيرة مع الواحد يجبر اه ساعدة كاملة مثلا هذا فيه فدية لكن اذا كان شي قليل مثلا اللاصق هذا الجروح مثلا لا بأس

256
01:36:15.350 --> 01:36:42.900
يعني  تحيات مرة واحد جاد سألني ضاغط للركبة فقط يقول للركبة فقط فتحرشت انه عليه جدية صراحة لانه وخاصة هذا الكلام من الشافعية. يعني بالفعل انا المحظور هنا التغطية المحظور

257
01:36:43.050 --> 01:36:59.750
احاطة بالعضو لذلك اذا كان هذا نعم على الساق كاملة على القدم على مثل السروال قول ما عليه هذا فيه فدية اما ان يكون جزء مثلا الساق او جزء من الورك او الركبة فقط

258
01:37:00.300 --> 01:37:15.200
يعني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة والشافعي في المسند قال طاووس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت عليه عمامة قد شدها على وسطه. قد ادخلها هكذا

259
01:37:15.850 --> 01:37:42.450
هذا شد الامامة على وسطه يعني تلاحظ ان هذا اه جائز اه كما عرفنا يعني ما يعني فصل او احاط بعظو كامل الله اعلم طيب قال لو شق الازار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده

260
01:37:42.750 --> 01:38:00.450
المنصوص الصحيح وجوب الفدية. صحيح. لان هذا يكون مثل السراويل قال لانه كالسراويل خلافا لبعض الشافعي وقال لان الاحاطة على سبيل اللف هذا من من عارض في هذا لكن غير صحيح

261
01:38:01.550 --> 01:38:28.400
يعني اصبح مفصلا على العضو والله اعلم قال اذا احتاجت المرأة الى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية طبعا هذي اذا كانت ايش بعيدة عن الرجال يعني اذا كانت مع الرجال

262
01:38:28.650 --> 01:39:18.600
يجوز لها هذا سيتي معنا له. طيب قال اذا انتهينا من هذه المسائل يمكن هذه اهم المسائل في هذا الباب والله اعلم   طيب آآ                  طيب اذا نكمل بعد ذلك قال النووي رحمه الله تعالى وجه المرأة كرأسه

263
01:39:18.800 --> 01:39:36.500
وجه المرأة  الرجل المحرم كما انه لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه فكذلك المرأة لا يجوز ان تغطي وجهها طبعا الا اذا كانت مع الرجال فيجوز ان تغطي وجهك ما سيأتي

264
01:39:36.900 --> 01:39:53.200
طبعا هذا الاخوة ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي موقوفا عليه. قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرأس في واحرام الرجل في رأسه ونقل الاجماع على هذا ابن المنذر بن قدامة

265
01:39:54.750 --> 01:40:09.500
والمرأة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

266
01:40:11.250 --> 01:40:41.700
ولذلك المرأة بالنسبة لها الوجه لا يجوز لها ستره يعني سواء كان بمخيط مثل القفاز اسف مثل النقاب  يعني ان تشد على وجهها شيئا هذا لا يجوز  اه قالت عائشة تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب الا البرقع والقفازين ولا تنتقب

267
01:40:42.350 --> 01:41:01.750
قال ابن عباس تدني الجلباب الى وجهها ولا تضرب به. لا تضرب به. يعني على وجهها قالت عائشة كما عند البيهقي ايضا بسند صحيح. قال لا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت

268
01:41:02.600 --> 01:41:28.650
اذا تسدل الثوب على وجهها ان شاء وهذا يعني آآ ثبت عن آآ نساء الصحابة رضي الله عنهن قالت عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها

269
01:41:28.700 --> 01:41:43.350
فاذا جاوزونا كشفناه والحديث عند ابي داوود من رواية يزيد ابن ابي زياد فيه ضعيف عن مجاهد عن عائشة لكنه يتقوى بالاثار الاخرى يعني جاءت اثار اخرى عن الصحابيات وثبت عن عائشة من قولها

270
01:41:43.900 --> 01:42:05.250
تسدل الثوب على وجهها انشاء هذا يتقوى به   اذا سدلت الثوب هل يشترط ان لا يلامس الوجه تجد بعض النساء الان يلبس مثل كاب يضعنا ايش؟ الغشوة حتى ايش ما يلمس الوجه. طبعا هذا فيه خلاف

271
01:42:05.400 --> 01:42:26.300
عند الحنفية والشافعية نقول عند الحنابلة انه قال يشترط ان لا يلمس الوجه هذا عند الحنفية والشافعية قالوا لانه بمنزلة الاستظلال بالمحمد هي ممكن تستظل لكن ما تلصق مثلا الظل الظل على وجهها مثلا او

272
01:42:26.450 --> 01:42:42.900
اذا كانت في المحمل لابد ان تكشف عن وجهها اذا ما كان معها احد  قالوا كذلك هنا لكن المالكية والحنابلة قالوا يجوز ان يلامس وجهها قال ان هذا يشق التحرز منه. يعني الاصل

273
01:42:43.250 --> 01:42:57.050
ما دام انه جاءت الرخصة في السدل والغالب ان السدل لابد ان يلامس الوجه وما جاء التنبيه مثلا من عائشة او قالت لا تلمس لا يلمس وجهه وكذا الاصل ان هذا معفو عنه

274
01:42:57.750 --> 01:43:21.000
وبالفعل يعني كما قلنا ان يجوز الرجل ان يعقد الازار بالحزام وكذا اه كذلك هنا والله اعلم. وهذا يعني نص عليه المالكية والحنابلة  قال ابن تيمية ليس هذا الشرط عن احمد ولا في الخبر

275
01:43:21.800 --> 01:43:47.500
والظاهر خلافه. فان المسدول لا يكاد يسلم من اصابة البشرة فلو كان شرطا لبويا   اه الان اذا الجائز ان يسمونها عندنا الغشوة يعني تسدل على وجهها من اعلى الرأس. مثلا يكون حجاب من اعلى الرأس

276
01:43:48.050 --> 01:44:08.400
هكذا تسديله سدلا بدون ان تشده على الوجه الان بعض النساء ماذا يفعلن يربطنا على الرأس مثل اللاستيك يعني ما يكون على الجبهة لا يكون اعلى الجبهة يعني من اعلى الرأس الى ما خلف الاذنين

277
01:44:08.700 --> 01:44:21.900
وهكذا يعني مثل لاستيك وتثبت فيه الغشوة هذا الله اعلم لا بأس به يعني هذا لا بأس به لان الشد هنا ما كان على الوجه والشد اذا كان على الرأس جائز

278
01:44:23.750 --> 01:44:35.850
اه يعني مثل ما مر معنا اه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية طبعا هذا قال في الرجال المرأة يجوز لها ما دام ان هذا يجوز لها

279
01:44:36.000 --> 01:44:57.950
فلا بأس ان تثبت به الغشوة  قلنا نحن المرأة احرامها في وجهها بمعنى ماذا انها اذا كانت مع النساء لا يجوز لها ان تغطي وجهها ابدا يعني حتى بلحافها. الرجل يجوز له ان يغطي وجهه باللحاف

280
01:44:58.150 --> 01:45:15.300
اما المرأة احرامها في وجهها. بمعنى انه يجب عليها ان تكشف وجهها اذا كان الرجال غير موجودين اذا كانت في الخيمة مع النساء لا يجوز ان تغطي وجهها مثلا برشوة او بلحاف او كان ما يجوز عليها فدية اذا فعله

281
01:45:15.700 --> 01:45:37.700
اذا كانت عالمة وغير ناسية اه اذا كانت جاهلة ليس عليها شيء اه فاذا اه كما عرفنا الان انه اه من هذا يعني يجوز لها ان تشد على رأسها لذلك عند الشافعية طبعا يقولون ان

282
01:45:38.050 --> 01:45:59.550
لابد ان لا يلامس الوجه يقولون وذلك بان تربط خشبتين على جاب رأسها وتدلي الثوب عليهما ما دام الربط سيحصل فوق الرأس هذا جائز يعني. لكن ما ما يحتاج خشب وزيادة يعني

283
01:46:00.600 --> 01:46:23.900
عنا المالكية ظاهر كلامهم انه يعني  قال فان عقدت الخمار على رأسها نظر انحلته بالقرب فلا فدية. وان تركته حتى طال افتدت عند المالكية مثل هذا ما يجوز. يعني اي عقد عند المالكية للمرأة

284
01:46:24.050 --> 01:46:53.250
حتى اذا كان اذا عقدت الخمار على رأسها ما يجوز لكن الشافعية اذا عقدت شيء على رأسها ربطت شيء سدلت منه فلا بأس   الله اعلم   قال الا القفازين في الابهر. الابهر لان فيهما قولان

285
01:46:53.500 --> 01:47:14.000
عند الشافعية كما نقل النووي قال اصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الام والاملاء. ويجب به الفدية هذا القفاز والقول الثاني عند الشافعي انه لا يحرم ولا فدية لذلك والنوي قال الابهر ان كلمة الابهر يعبر بها عن اقوال الشافعي نفسه

286
01:47:14.400 --> 01:47:31.000
القول الاصح من اقوال الشافعي كما هو نصه في الام والاملاء انه يجب به الفدية اذا لبست القفازين طبعا هذا مذهب جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنطق بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

287
01:47:31.300 --> 01:48:01.650
ولا تلبس القفازين هذا هو الابهر هذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم يجوز لبس القفازين ويقتصر التحريم على الوجه فقط احرام المرأة في وجهها هذا عند الاربعة. لكن القفازين يجيزه الحنفية لكن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم

288
01:48:02.100 --> 01:48:23.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وايضا جاء النهي عن عائشة رضي الله عنها و  طبعا هم اي نعم هم قالوا يعني ثبت عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان يلبس بناته القفازين وهن محرمات

289
01:48:24.850 --> 01:48:44.500
قول بعض السلف فتجد يعني مذاهب لابد يكون لها لها لهم ادلة ووجهات نظر  يعني سهلوا في هذا واستدلوا بهذا لكن كما هو معلوم يعني يعني هذا اثر يعني عن صحيح ان صحابي لكن

290
01:48:44.800 --> 01:49:09.400
نص الحديث يعني واضح ما ما يحتمل. ولا تلبس القفازين هذا يعني يعني واضح انه لا يجوز والله اعلم لكن يجوز للمحرمة ان تغطي يديها بخلاف الوجه يعني فرق بين اليدين والوجه بالنسبة للمحرم. احرام المرأة في وجهها ما يجوز ان تغطي وجهها اذا كانت مع النساء

291
01:49:10.550 --> 01:49:28.250
اه لكن اليدين يجوز ان تغطي يديها لكن بدون قفازين بدون محيط او التفصيل على اليدين فلو مثلا غطت يديها من غير شد الكم في العباءة هذا جائز تحت اللحاف هذا جائز

292
01:49:28.750 --> 01:50:13.950
حتى قالوا هنا في التحفة لو لفت خرقة على يديها جاز ذلك  الا اذا شدتها يعني اصبحت ثابتة مستمسكة او عقدتها        ثم ايضا طيب نأتي مسألة اه هذا كله ما يتعلق بالمخيط انتهينا الان

293
01:50:14.200 --> 01:50:31.850
الثاني قال النووي الثاني استعمال الطيب في ثوبه او بدنه كما تعرفون المحرم يستحب له ان يتطيب في بدنه بدون ان يطيب ثوبه. لباس الاحرام حتى المرأة قبل الاحرام اما بعد الاحرام

294
01:50:32.100 --> 01:50:53.250
لا يجوز له ان يتطيب  استعمال الطيب في ثوبه او بدنه هذا محظور قال ايضا يتبع هذا ودهن شعر الرأس او اللحية دهن يعني بدون طيب لكن دهن قال ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطم

295
01:50:54.000 --> 01:51:16.200
ايضا هذا فيه تفصيل استعمال الطيب بالنسبة للمحرم لا يجوز بالاجماع هذا نقله النووي وابن قدامة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولا تلبسوا من الثياب اه ثوبا مسه الزعفران او الورس

296
01:51:17.250 --> 01:51:42.500
لانهما من الطيب كذلك يعني كما جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال لا تمسوه طيبا او لا تمسوا بطيب ولا تحنطوه  يعني اذا منع الميت من الطيب لاحرامه الحي من باب اولى كما قال النووي رحمه الله تعالى

297
01:51:44.200 --> 01:52:12.350
والاستعمال استعمال الطيب هذا للرجل والمرأة. لا يجوز  الاستعمال يشمل ان يلصق الطيب ببدنه او لباسه على الوجه المعتاد المعروف او يكون الطيب مسحوقا  يأخذ هذا المسحوق ويدلك به بدنه مثلا

298
01:52:13.050 --> 01:52:34.000
او يكون ماء ماء ورد مثلا فايضا يطيب به بدنه او لباسه كذلك يدخل فيه ما فيه الطيب في مباشرة للطيب اذا اكل شيئا فيه طيب فهذا فيه استعمال له

299
01:52:35.200 --> 01:52:57.000
طيب ما دمنا ذكرنا مسألة الاكل هذي مسألة فيها يعني تفصيل عند العلماء طبعا اكل الطيب الخالص يعني واحد جاب زعفران اكله هكذا هذا لا يجوز باتفاق العلماء ما دلت على ان استعمال الطيب ليس فقط

300
01:52:57.300 --> 01:53:17.700
الاستعمال المعروف بل الاكل لا يجوز باتفاق العلماء اذا كان طيبا خالصا. طيب اذا طبخ الطعام فيه طيب يعني في زعفران مثلا انا اذكر اه هذه الحجة جاب واحد من اصحاب الحملات

301
01:53:17.950 --> 01:53:41.400
هكذا علبة زعفران اهلا كنت اريد اعطيه الطباخ هذي بس اتذكرت هذي يعني محظورة على المحرمين تطعمهم يوم عرفة قلت ابتعد عن هذا احسن   الشافعية والحنابلة يقولون ان خلق الطيب بغيره سواء كان طعام او غيره

302
01:53:43.250 --> 01:54:06.150
يقولون ان لم تظهر له رائحة ولا طعم فلا فدية وان ظهرت له رائحة او طعم ففيه الفدية فلا يجوز يعني تناوله او اكله اذا يعني اذا ظهرت رائحة الطيب. والله الرز فيه رائحة طيبة زعفران مثلا

303
01:54:06.200 --> 01:54:26.950
لا ما يجوز تناوله او فيه الطعن بصورة واضحة او القهوة فيها الزعفران بصورة واضحة طعم زعفران فلا يجوز تناولها يحتاج شربها لان هذا تناول للطيب هذا عند الشافعية والحنابلة. اذا يعتبرون الريح او الطعم

304
01:54:27.600 --> 01:54:45.750
هذا فيه الفدية عند الحنفية والمالكية قالوا اذا طبخ الطعام وفيه طيب لا شيء عليه قليلا كان او كثيرا لانه قالوا الطبخ هم هكذا يعني يعللون ان الطبخ يعني يميت

305
01:54:45.950 --> 01:55:07.700
الطيب اما اذا خلط بعد الطبخ فلا يجوز عند المالكية المالكية لا يجوز مطلقا انه سيبقى وعند الحنفية  قالوا يجوز اذا كان بعد الطبخ واذا خلط بغير المطبوخ عند الحنفية ينظرون الى الاكثر

306
01:55:08.850 --> 01:55:30.500
اه يعني اذا كان طعام غير مطبوخ وضع فيه الطيب عندهم ينظر اذا كان الطعام اكثر لا رائحة له فلا فدية اذا كان الطيب اكثر له رائحة ففيه الفدية يعني ايضا هؤلاء ايضا يعني ينظرون الى موضوع الرائحة يعني

307
01:55:32.250 --> 01:55:55.450
طيب  لا لا هو الان الطيب محظور لانه في ترفه ولذلك يبتعد عنه المحرم الطيب يعني يجر الى حتى شهوة النساء اذا كان معروف يعني فمنع منه تماما حتى في طعامه

308
01:55:55.850 --> 01:56:26.300
نعم طيب  ايضا آآ من الصور اه طبعا لو لبس ثوبا مبخرا بالطيب بالعود مثلا هذا لا يجوز هذا يعني طيب طبعا نحن مر معنا الشافعي انهم يجيزونا تطييب الثوب قبل الاحرام

309
01:56:26.850 --> 01:56:49.150
لكن هذا ذكره يعني الشافعية الحنابلة كأن لكن غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او او الورس لذلك يعني الاخرون من فقهاء منعوا هذا. هذا مر معنا لكن هنا المقصود انه لو بخر المحرم ثوبه

310
01:56:49.350 --> 01:57:31.900
مثلا في الحرم يبخرون الحرم راح وجاء وضع احرام. طبعا ما يجوز طيب بالنسبة ايضا   شم الطيب    بالنسبة لشم الطيب تعمد شم الطيب محرم اه مثلا دخل محل عطور وشمة قال ما بشتري يمكن افكر اشتري بعدين بس اريد اشم الطيب

311
01:57:33.050 --> 01:57:51.000
ان هذا قد يطول مثلا هو في فترة الحج مثلا هو مفرد او قارن على احرامه ودخل محل يريد ان ايش يعني اشتري عطرا مثلا  طبعا كل العلماء يقولون يكره له. شم الطيب لان هذا فيه ترفه

312
01:57:52.200 --> 01:58:12.950
لكن عند الحنفي والمالكي والشافعية يكره بدون فدية خلافا للحنابلة الحنابلة يقولون يحرم وفيه الفدية فيه فدية اذا شمه عند الحنابلة يعني شم الطيب كأنه من باب الاستعمال اذا شم الطيب

313
01:58:13.250 --> 01:58:43.600
هذا يعتبر انه استعمله  جاءت يعني هنا اثار في المسألة مثلا ثبت عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان  معنا الان الرياحين هذي تعتبر طيب لكن هو الاصح انها تعتبر من الطيب

314
01:58:43.850 --> 01:59:08.050
رخص ابن عباس في شم الريحان وخلافا لابن عمر. كان ابن عمر يكره شم الريحان للمحرم وهذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهية لكن ما ذكر فدية لو كان يعني حراما لعله يذكر فدية

315
01:59:08.350 --> 01:59:29.350
وسئل جابر عن شم الريحان للمحرم والدهن والطيب؟ قال لا طبعا احوط ترك هذا لكن يعني يصعب ايجاب الفدية عليه لان قول جماهير العلماء انه لا فدية عليه وثبت عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بشمه

316
01:59:30.400 --> 02:00:07.600
لأن ما استعمله نعم هو مجرد شم الرائحة يعني   الله اعلم طيب  كذلك يعني مما يذكرونه هنا   لو دخل دكان يبيع الطيب مثلا هو كان عند الكعبة وهي تبخر اه طبعا هو ليس عليه شيء. ليس عليه فدية

317
02:00:09.050 --> 02:00:45.250
فاذا ما قصد يعني هذا الموضع ما عليه شي واذا قصده لمجرد يعني الشم كما هو عند الشافعية مكروه بخلاف الحنابلة يقولون هذا عليه   يقولون مثلا   ايضا لا يجوز له ان يمس الطيب اذا كان يعرف

318
02:00:45.600 --> 02:01:03.700
انه ايش؟ ينتقل الى يده المسك او اذا كان رطبا بخلاف ما اذا كان قطع يابسة لو كان يابس مثلا قطع من عود فاخذها حملها بيده وضعها في مكان فلا بأس به

319
02:01:03.900 --> 02:01:55.900
يعني اذا ما علق بيده لون ولا رائحة فهذا يعني ليس عليه سدية بخلاف ما لو مس هو يعني يعرف انه يعلق بيده فهذا فيه الفدية اه ايضا يذكرون            لو حمل مسكا او طيبا في كيس او خرقة مشدودة او في قارورة

320
02:01:56.200 --> 02:02:22.350
يعني مغلقة الرأس فلا فدية كما نص عليه في الام ولو حمل مسكا في قارورة غير مشقوقة فلا فدية لو كانت القارورة مفتوحة فقالوا هنا يعني قال وجبت الفدية عند الشافعي قال الرافع فيه نظر

321
02:02:22.400 --> 02:02:39.550
لانه لا يعد يعني تطيبا هذا بالفعل يعني فيه وفيه ومجرد يحمل مثلا واحد حمل شيء ولو كان مفتوحا وضعوه في مكان نعم هو تخرج لكنه ما تطيب ولا يعني

322
02:02:39.650 --> 02:03:11.850
الله اعلم  ايضا قالوا لو جلس على فراش مطيب ونام عليه قالوا اه يعني عليه الفدية لان الجلوس استعمال اذا التحفه او يعني جلس عليه نام عليه هذا عليه الفدية

323
02:03:12.200 --> 02:03:41.900
نص عليه الامام احمد هو ايضا مذهب الشافعية او فرشه فوقه او نعم   دقيقة احنا نقول الصور التي ذكرها الفقهاء بعدين نشوف في زماننا لو خفيت رائحة الطيب والثوب المطيب لمرور الزمان عليه

324
02:03:42.700 --> 02:04:04.400
ذكر هذا الفرع يعني في المغني وفي المجموع يعني نفس الاقوال يعني لو قال لك هذا يعني فيه اه بخور مثلا او طيب لكن من زمان يقول فان كانت بحيث لو اصابه الماء فاحت رائحته

325
02:04:04.950 --> 02:04:40.250
حرم استعمالهم وان بقي اللون لم يحرم يعني لو ما كان فيه رائحة اه وبقي مجرد لون بدون رائحة لم يحرق  فهنا يعني العبرة بالرائحة  طيب بالنسبة لي ايضا مسألة آآ الطيب ايش هو الطيب

326
02:04:41.450 --> 02:05:05.600
هذا فيه تفصيل عند الشافعي يقولون ضابط الطيب ان يكون معظم الغرض منه الطيب  يصح اتخاذ الطيب منه ان يكون الغرض منه الطيب الغرض المقصود منه الطيب ويصح اتخاذ الطيب منه

327
02:05:07.000 --> 02:05:34.650
فهذا يعني يكون آآ طيبا آآ يعني محرمة اذا يعني مثل المسك الاصل الغرض منه الطيب الكافور العود الصندل الى اخره فهذه الغرض منها الطيب ويتخذ منها الطيب قال اما النبات

328
02:05:36.400 --> 02:05:58.000
النبات  طبعا هو قبل ان نذكر النبات يعني هذا ضابط الطيب عند الشافعية وان كان بعض المذاهب يعني يتوسعون. يعني مثلا عند الحنفية ما له رائحة مستلذة ويتخذ منه الطيب

329
02:05:59.900 --> 02:06:19.400
اه عند الحنابلة ما تطيب رائحته اتخذ للشم يعني اوسع اه عند المالكية يقسمون الطيب الى مذكر ومؤنث ويقولون يعني المذكر هو الذي او او المؤنث هو الذي يحرم مسه

330
02:06:19.950 --> 02:06:44.750
خلاف المذكر والمؤنث يقولون هو ما يظهر لونه واثره يعني مثل المسك والزعفران وكذا طيب النبات الذي له رائحة انواع ذكر نوي انواع هنا قال ما يطلب للتطيب ويتخذ الطيب منه

331
02:06:45.100 --> 02:07:06.950
هذا طيب هذا ذكره ايضا الحنابلة انه طيب وفيه فدية مثل الزعفران والورس والياسمين هذا اصلا الغرض منه الطيب ويتخذ منه طيبا قال الثاني ما يطلب للاكل او التداوي. يعني ما ليس الغرض منه الطيب

332
02:07:07.300 --> 02:07:37.550
شوف فرق لكن يعني له رائحة طيبة مثل القرنفل سائر الفواكه الهيل هذا جائز هذا ليس بطيب كما ذكر هنا يجوز اكله وشمه اه طبعا  دقيقة الان مثل القرنفل والهيل كذا يوضع في القهوة وكذا لا بأس

333
02:07:38.550 --> 02:08:01.900
طيب  لذلك هنا ابن قدامة ذكر هذا القسم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الفواكه والسفرجل هنا ذكر ايضا سعر الفواكه يعني مم هو ينبت للاكل والتداوي مثلا ولا يتخذ منه الطيب

334
02:08:02.250 --> 02:08:25.300
فهذا لا بأس به طيب ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب هنا ايضا ذكر نويل في الامثلة الماضية يعني اهم شيء هنا انه لا يراد منه الطيب كل التفاح والسفرجل ذكر بعض

335
02:08:28.750 --> 02:08:57.550
قال فهذا التحفة قال لا يعد طيبا والا لاستنبت وتعهد طيب آآ ثم ذكر ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب يعني مثل اه هو في زمانهم قال الرياحين الريحان

336
02:08:57.850 --> 02:09:25.600
والنرجس  قال الصحيح انها طيب وايضا في المغني خلينا نتخذ للطيفة اشبه الورد يعني ممكن يتطيب به وان كان الحنفي والمالكي كرهوا ولم يجبوا فيه شيئا لكن الاشكال انه ايش يعني

337
02:09:26.000 --> 02:09:53.800
يتطيب به  قال ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب قال الاصح انه طيب. هذا عند الشافعية والحنابلة ولذلك اه ذكر يعني في اثار الصحابة الريحان كانه ايش طيب فكان ابن عمر يكرهه وابن عباس يرخص فيه

338
02:09:55.400 --> 02:10:17.900
طيب بالنسبة الان الاشكال اخوة في الصوابين الشامبوات الان موجودة سبحان الله كان الواحد منا يعني يأخذ فتوى بعض العلماء ان هذا اه تنظف واغتسال يعني يفتي بالجواز عموما وان كان الاولى يعني البعد عنه

339
02:10:18.000 --> 02:10:34.950
لكن اشكال ان هذا الصابون اذا كان فيه طيب يعني كان في مادة معطرة اصلا طيب. تتخذ لي يقصد منها الطيب ولها رائحة طيبة في الحقيقة يعني صراحة الان يعني

340
02:10:35.000 --> 02:10:54.950
واحد يفتي او يعني يرى الله اعلم انه لا يجوز لماذا اذا كان هذا في الاكل قلنا حرام ما يجوز يأكل يقول هذا ليس تطيب هذا مجرد تنظف اذا قلت لو نفرض ان هذه المادة نقول يمكن ان يأكلها

341
02:10:55.400 --> 02:11:11.850
ما يجوز يأكلها طيب كيف يدلك بها جسمه كمان هذا ليس له علاقة بالعرف وان هذا تنظف وهذا تطيب كما كنا نظن يعني بعض العلماء ومشايخنا جزاهم الله خير لكن هكذا يعني كانوا يفتون

342
02:11:12.200 --> 02:11:30.100
ان ان هذا يعني وان كان فيه مثلا صابون رائحة العود وكذا وكذا يقول لك انت ما تتعطر به انت تتنظف هذا لا لا يمنع بالعكس يعني ما دام انه اتخذ منه فيه رائحة طيب رائحة واضحة

343
02:11:30.150 --> 02:11:47.600
الاصل انه يمنع ولذلك يعني نحن ذكرنا اذا خلط الطيب بغيره عند الشافعي والحنابلة ينظرون الى الرائحة والطعم مطلقا وحتى الحنفي والمالكي يقولون بالنسبة للمشروب اذا خلط ففيه فدية قليلا كان او كثيرا

344
02:11:48.250 --> 02:12:12.700
الان الشامبو المعطر صابون المعطر هذا يعني يحتاج الى صراحة بحث احيانا قد يقول قائل بعض الصابونات مثلا فيها رائحة طبيعية ما في عطر هي رائحة تفاح رائحة برتقال هذا جائز. وان كان فيها رائحة طيبة لان المحرم مثلا لو اخذ قشر البرتقال وفركه

345
02:12:12.700 --> 02:12:29.950
فبه يده جائز اليس طيبا هذي فاكهة كما عرفنا لذلك هذه فائدة الاخوة ان الانسان يقف على تفاصيل ما يذكره الفقهاء فاذا كان الصابون الله اعلم. يعني ليس فيه مواد كيميائية معطرة

346
02:12:30.250 --> 02:12:48.150
وكان مجرد فيه يعني اه رائحة طيبة ليست من الطيب. ليس مما آآ يقصد به الطيب مثل العود وهذه الامور يعني المسك وانما مثل رائحة الفواكه. هذا جائز ان شاء الله

347
02:12:48.600 --> 02:13:10.300
رائحة عسل مثلا جائز ان هذا ليس بطيب اما اذا كان يعني وضع فيه شيء يتطيب به. يعني مثل الورود حتى ذكر النووي هنا البنفسج اللي نوفر ذكر بعض الورود اللي فيها مثل النرجس

348
02:13:10.500 --> 02:13:27.550
فالاصح انها تحرم مثل هذه الصوابين التي في حتى لو كانت طبيعية لكن فيها رائحة يعني ورود طيبة او يعني ريحان او كذا او مسك فهذا يعني لا يجوز ايضا

349
02:13:27.850 --> 02:13:46.050
اذا الاشكال انه اذا دخلت فيها مواد صناعية عطرية يكون لها رائحة قوية هذا والله اعلم يمنع لان هذا ابتداء طيب هذا يعني مما ينبغي ان يعني نتوقف فيه ان ما نستعجل

350
02:13:46.350 --> 02:14:01.300
في استاء الناس بجوازه والله اعلم لعلنا نقف هنا وان شاء الله نكمل يعني ان شاء الله في المجلس القادم نسأل الله تعالى ان