﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة ايتها الاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى ان يزيدنا

2
00:00:21.350 --> 00:00:42.150
ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم  توقفنا في  الأحكام المتعلقة بالدماء

3
00:00:42.700 --> 00:01:11.600
قال والدم الواجب بفعل حرام المقصود المحظورات او ترك واجب لا يختص بزمان  التحفة لان الاصل عدم التوقيت كان هو استحب  فعله وقت الاضحية لكن الاصل ان هذا غير مؤقت

4
00:01:13.000 --> 00:01:40.950
ولفعل ظرف طارئ يعني قال نعم ان عصى بسببه لزمه الفورية يعني هذا عرفناه اذا هذا غير معذور فعل المحظور متعمدا بدون عذر فهذا  يبادر الى الكفارة اذا قال لا يختص بزمان

5
00:01:50.650 --> 00:02:24.400
ايضا يعني نص عليه في المجموعة قال ويختص ذبحه بالحرم الاوهر يختص ذبحه في الحرم او بالحرم في الاظهر بالنسبة تم ترك الواجب هذا يختص ذبحه بالحرم عند المذاهب الاربعة

6
00:02:25.550 --> 00:03:05.550
المذاهب الاربعة اذا ترك واجبا  مثلا      هذا عند المذاهب الاربعة يجب عليه ان يذبحه بالحرم يجب صرفه او صرف لحمه الى مساكينه هذا عند المذاهب الاربعة  طبعا يعني هم يقيسونه على دم التمتع والقران

7
00:03:06.050 --> 00:03:26.650
عرفنا الدماء لو تذكرون ترك الواجب يشبه ترك عدم التمتع لان ما تعرفون المتمتع ان ما لزمه دم لانه ترك الاحرام من الميراث هذا ترك واجب وان كان هذا جاهزا

8
00:03:27.000 --> 00:03:46.500
بالنسبة له ما يسر له الشرع الامر له ذلك يقاس على هذا ودم التمتع الله تعالى قال فيه فما استيسر من الهدي سموه هديا والهادي ان يهدى الى الحرم بالنسبة لدم التمتع والقران ايضا هذا

9
00:03:47.150 --> 00:04:05.950
يعني عند المذاهب الاربعة ايضا ان يكون في الحرم كذلك دم يعني ترك الواجب المذاهب الاربعة يكون في الحرم. اما فعل المحظور  الاذى هو مخير بين الثلاثة لكن اذا اختار الدم

10
00:04:06.400 --> 00:04:33.750
عند  الحنفي والشافعية ورواية عند احمد انه يكون في الحرم او يكون في الحرم وعند المالكية والحنابلة في المذهب  يكون حيث  على المحظور لا يلزم ان يكون في الحرام لو

11
00:04:34.300 --> 00:04:57.750
ذبح حيث فعل المحظور وكان خارج حدود الحرم هذا جائز والقول بان يكون في الحرم هذا الاخوة احوط  يعني من قال بهذا بقوله تعالى في الصيد هديا بالغ الكعبة مقاس

12
00:04:57.900 --> 00:05:26.400
المحظور على ماذا على دم الصيد هذا قياس مقبول يعني ان شاء الله لماذا؟ لان فعل الصيد من باب المحظورات فلما لزم فيه يكون الهدي بالغ الكعبة وكذلك هنا   طبعا ايضا

13
00:05:26.700 --> 00:06:14.300
يعني هذا يعني ثبت عن عطاء رحمه الله فتاوى عطاء في المناسك لها وزنها   معنا ولا اهو شايفين   العطاء الدم والطعام في مكة والصيام حيث شاء الدم والطعام بمكة والصيام حيث شاء

14
00:06:17.600 --> 00:07:06.400
قال ابراهيم النخعي ما كان من دم فبمكة  في رواية عن عطاء قال من اجل انه بمنزلة الهدي انه بمنزلة الهدي يعني يقيس على هذا بمنزلة الهدي    هناك ايضا بعض التابعين قالوا به يعني مثل مجاهد

15
00:07:07.300 --> 00:07:32.000
مالك واحمد وهم يستدلون بحديث كعب بن عجرة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح لم يأمره ان يبعثه الى الحرام    ما كان في الحرم قالوا لم يأمره بذلك

16
00:07:33.050 --> 00:07:52.400
هذا فيه قوة  آآ هنا نقول الله اعلم هذا احوط يكون في الحرم هذا احوط وايضا يعني كما قالوا يقاس على سائر انواع الدماء يعني لو تنظر الان  كلها في الحرم

17
00:07:52.650 --> 00:08:30.800
الاحصار سيأتي معنا الباقي كله في الحرم الصيد تمتع وترك الواجب كذلك فعل المحظور  والله اعلم  يجب صرفه طبعا ذكر الاظهر  اظهر يعني قول الشافعي رحمه الله تعالى هذا ذكره النووي في المجموع

18
00:08:31.750 --> 00:09:04.350
ذكروا قولين  يختص   في هذا كله عدم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب او الحرم او الحلقي للاذى محرم وهذا هو الصحيح طيب اه ثم قالوا يجب صرف لحمه الى مساكينه

19
00:09:05.950 --> 00:09:27.150
طبعا لحمة وكذلك سائر اجزاءه في التحفة وجميع اجزائه قال لان المقصود اللحم لا حظ لهم في اراقة الدم هذا هو المقصود من ذبحه بالحرم في غنية الحرام ان المقصود اللحم

20
00:09:27.200 --> 00:09:58.600
لا حظ لهم في اراقة وافضل بقعة لذبح المعتمر مروة والحاج منى وافضل بقعة لذبح المعتمر طبعا المعتمر الاخوة يسن له ان يسوق الهدي معه  النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:58.800 --> 00:10:21.050
عندما خرج يعني في الحديبية الهدي معه هكذا في عمرة القضاء وهكذا كلما خرج الى مكة سوق الهدي تعظيما هذه من السنن  اكثر الناس لما يذهبون للعمرة ما يفكر انه ايش يذبح هدي

22
00:10:21.800 --> 00:10:41.450
هذه من السنن المنسية الذي يكون للمعتمر وغير المعتمر حتى للحلال ممكن يوكل واحد هناك يذبح هدي  فقراء مكة مثلا تعظيما للبيت اه كذلك المعتمر يعني اولى والان ذهب الى بيت الله

23
00:10:41.850 --> 00:11:07.650
ممكن يحصل هذا في زماننا نكلف هناك جعله يذبح عنه  يقول افضل بقعة لذبح المعتمر المروة  طبعا هذا الاخوة ينص عليه الشافعية والحنابل والمالكية هذا عند جماهير انا في اه

24
00:11:10.200 --> 00:11:33.450
ما ذكروا شيئا  كويتية ذكروا هذه المسألة لكن ما ذكروا في ايام منى تذبح الهدايا بمنى وفي غير ايام منى  الامام مالك روى في الموطأ بلاغا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العمرة

25
00:11:33.600 --> 00:12:01.200
هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر هذا الحديث  اه بهذا اللفظ قال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وجاء عند مالك بلاغا لكن هذا اللفظ اه ما جاء في حديث جابر وغيره من الاحاديث في صفة

26
00:12:01.350 --> 00:12:25.100
النبي  ولكن ذكره ابن حزم ايضا نعم وصله ابن حزم ابن عبد البر في التمهيد ذكر بعض احاديث في معناه لكن ما ما فيها هذا اللفظ بن حزم  الوداع ذكر هذا اللفظ بسند متصل

27
00:12:25.950 --> 00:13:15.400
بهذا اللفظ ما وجدت   سند ابن حزم امام    هو بنحزم عند ابن حزم يعني  مالك يعني فيها قوة صراحة يعني بلغني ما يقول هذا عن فراغ والله اعلم  او او سند ابن

28
00:13:16.850 --> 00:13:55.000
هذا يعني الان غير متيسر طبعا المقصود ان  يذبح يكون يعني الحرم  هذا هو المقصود من الهدي والحاج بمنى اول حاج ميناء البقعة لذبح الحاج منى اه هذا يعني يرى عليه اهل المذاهب

29
00:13:56.050 --> 00:14:49.900
الاربعة يقولون الاولى  النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بالقرب منها كان المنحر الله اعلم  هذا  مروة لا هذا ماء واضح هذا لا نقصد هذا المنحر يعني المروة يعني

30
00:14:50.350 --> 00:15:11.000
النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر عند المروة الا في عمرة القضاء  الحديث اللي في الحج نعم هذا مسلم هذا مكة طريق ومنحر طبعا مكة كانت يعني اصغر من الحرم

31
00:15:11.400 --> 00:15:45.750
عن الحرام  لكن الحديث هذا كما ذكرت    والحاج منى ان هذا محل محلها الى البيت العتيق المقصود الحرم البيت العتيق مقصود الحرم انه ما يذبح في نفس المسجد لكن افضل منطقة بالنسبة للحاج منى

32
00:15:45.800 --> 00:16:18.550
جاء في حديث جابر عند مسلم الحديث الطويل   قال كل منا منحر وكل شيء مكة وطرقها منحر  وكذا حكم ما ساق يعني اذا ساق المعتمر والحاج من هدي وكان تطوع او

33
00:16:18.750 --> 00:16:53.250
يعني  مكانا يعني في اختصاص الافضلية يكون المعتمر عند المروة الحاج وقته وقت الاضحية على الصحيح ووقته وقت الاضحية الصحيح هذا من باب القياس عليها بالنسبة المسألة ممكن مرت معنا

34
00:16:53.950 --> 00:17:14.400
ذكر هذا واحال على هذا الموضع قال لا يختص الذبح بزمن قلت   مر معنا لما ذكر واجبات الحج ذكر الذبح قال ولا يختص الذبح بزمن هذا في المحرر فقال النووي قلته الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية

35
00:17:15.850 --> 00:18:03.350
وسيأتي في اخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله اعلم وقت وقت الاضحية هذا عند   وقتهم يعني التطوع وقت الاضحية على الصحيح  طبعا هذا مر معنا اذا كان الهدي  الشافعي وقته وقت الاضحية

36
00:18:03.500 --> 00:18:25.800
وقت الاضحية تعرفون عند الشافعي هذا مر معنا يوم العيد وثلاثة ايام   ببعض الاثار الواردة عن الصحابة قلنا الفاظها مختلف فيها لكن يعني  ايضا جاء عن علي رضي الله عنه

37
00:18:26.500 --> 00:18:53.850
ايام النحر يوم الضحى وثلاثة ايام بعده هكذا ذكر ابن قدامة عند الطحاوي في حكم القرآن النحر ثلاثة ايام  وارد عن اكثر الصحابة النحر يوم النحر ويومان لذلك هذا مذهب المالكية والحنابلة. حتى في هذه التطوع

38
00:18:57.150 --> 00:19:19.950
يكون يعني  يوم النحر ويومان عند الحنفية وجه عند الشافعية اي وقت تطوع يذبح في اي وقت ولو قبل يوم النحر المقصود انه يصل الى الحرم قالوا ذبحوا ايام النحر افضل

39
00:19:21.000 --> 00:19:49.250
ايام ذبح الهدايا لكن لو ذبح قبل ذلك لا بأس ان هدي تطوع هذا وهذا والله اعلم يعني اقرب انه حديث في ذلك عن الاضحية وعن هدي التمتع والقران  بالنسبة لهدي هذه

40
00:19:49.550 --> 00:20:09.000
او هدي النذر هذا ما ورد فيه يعني دليل خاص الاصل ان يكون وقته مطلق يعني والله اعلم لذلك اه في التحفة قال نازع الاسناوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الاضحية

41
00:20:09.550 --> 00:20:29.700
معتمر ما يذبح حدي الا عند وقت الاضحية صعب قال بأننا لا نشك انه صلى الله عليه وسلم لما احرم بعمرة الحديب وساق الهدي  ذبحه في ذلك الوقت وان قال انما قصد ذبحه عقب تحلله

42
00:20:30.000 --> 00:20:55.500
وانه لا يتركه بمكة حيا ويرجع للمدينة  بالفعل يعني هنا في غاية الظهور والمتانة كما علق في  خلاف المذهب هذا مذهب الحنفية يعني والله اعلم  دليل واضح النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق لهدي الحديبية صح احصر

43
00:20:55.600 --> 00:21:12.300
ذبح الهدي على انه محصر لكن يعني لو ما احصر كان الواضح انه سيذبحه مباشرة بعد ان تؤدي العمرة هذا يرجح مذهب الحنفية بالنسبة لهدي التطوع بالنسبة لهذه التمتع والقران هذا مر معنا

44
00:21:17.050 --> 00:22:12.450
عرفنا الجمهور يقولون يوم النحر ويومان بعده   بعد الاحرام بالقران وبعد الاحرام في الحج التمتع ويجوز بعد التحلل من العمرة      طيب المهم اذا هنا انه يريد وقته   وقته وقت الاضحية على الصحيح

45
00:22:20.300 --> 00:22:43.700
مقال باب الاحصار والفوات طبعا الاحصار كلمة الاحصار تدل على حبس كي يتسيب قالون في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام وحصورا  شهوته وهكذا الحصير كان العيدان ستتفرق لولا الخيوط التي

46
00:22:44.450 --> 00:23:05.950
ان جهنم حصيرة لانهم يريدون ان يخرجوا من النار والاحصار الشرع وفي الاصطلاح هو المنع من اتمام اركان الحج او العمرة او هما المنع من اتمام اركان الحج او العمرة

47
00:23:07.050 --> 00:23:28.550
او هما وقد ذكر الله تعالى الاحصاء في القرآن وهو من باب الرخص والتيسير واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي الى اخر الاحكام حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في

48
00:23:28.750 --> 00:23:49.700
الحديبية منعه المشركون من اداء العمرة  ماذا يفعل المحصر؟ باختصار ينحر هديه عليه هدي ينحر هدي  اه يحلق رأسه لان هذا الذي يستطيع ان يفعله من اعمال العمرة لا يستطيع لا ان يطوف ولا ان يسعى. بقي الحلق

49
00:23:50.100 --> 00:24:18.000
هديه لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اولا ينحر ثم يحلق ثم يعتمر في السنة القادمة يعني عليه ثلاثة اشياء  الحلق والقضاء طيب اما الفوات يفوت الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج

50
00:24:19.000 --> 00:24:46.200
يفوته الوقوف بعرفة يفوته الحج يعني فماذا يفعل؟  وطبعا كما ذكر هذا يتحلل العمرة الوقوف بعرفة فيفوته الرمي والمبيت كل هذا يذهب لان هذه من مناسك الحج لكن يتحلل بافعال العمرة. يعني يطوف ويسعى ويحلق

51
00:24:46.750 --> 00:25:08.300
وعليه دم الفوات والقضاء يقضي هذه الحجة حتى لو كان تطوعا. يعني هذا الاخوة باختصار الفرق بين الفوات والاحصار واضح يعني الفوات يتأخر فيفوته الحج لكن يصل الى البيت يعني يذهب الى الطواف ويسعى

52
00:25:09.000 --> 00:25:28.100
اما الاحصار اصلا لا يصل يمنع من الوصول الى البيت اذا الفوات يصل لكن الوقوف بعرفة. اما الاحصار لا يصل اصلا ولذلك الاحصار يمكن ان يكون في الحج او العمرة

53
00:25:28.550 --> 00:25:50.900
اما الفوات يكون ايش في الحج فقط لان العمرة ايش لا تصور ان تفوت اذا ما في مانع يمنع تصور العمرة ان تفوته لان العمرة ليس لها ركن مؤقت  كذلك يقولون المحصر

54
00:25:51.150 --> 00:26:09.600
معذور ليس هذا باختياره لا يكون اثما لكن الفوات يمكن ان يأثم اذا فرط في السير مثلا تأخر في دخول عرفة حتى حتى طلع فجر يوم العيد فيمكن ان يأثم في بعض الصور

55
00:26:16.950 --> 00:26:43.400
هذي اهم الفروق يعني بين  طيب قال من احصر تحلل وقيل لا تتحلل الشرذمة من احصر هنا وكذلك في لفظ الاية فان احصرتم ما استيسر من الهدي  هذا فعل مبني للمجهول يعني غير المعلوم

56
00:26:44.200 --> 00:27:07.300
وهذا مقصود لماذا حتى يكون سبب الاحصار ماذا  هذي مسألة فيها خلاف الاخوة هل الاحصار يختص بالعدو ما حصل للصحابة او ان اي سبب يمنع يكون الاحصاء طبعا عند الجمهور من المالكي والشافعية

57
00:27:08.000 --> 00:27:32.400
مذهب الحنابلة انه يختص للعدو ويقولون يلحقون بالعدو الفتنة او الحبس ظلما اذا هذي ثلاثة اسباب عند الجمهور العدو او الفتنة يعني قتال فتنة اذا منع  بعض المسلمين بعض الحجاج من دخول

58
00:27:32.550 --> 00:28:01.900
الحرم او الحبس ظلما حبس ظلما ان حبس بحق فيقولون هذا ليس بمحصر طبعا يقولون لكن اذا كان لا يستطيع ان يخرج فيعتبرونه  وايضا هنا المالكية والشافعية والحنابلة او بعض هذه المذاهب على تفصيل يزيدون بعض الاسباب القهرية

59
00:28:03.400 --> 00:28:28.200
تكون قهرية شرعا وهذا سيأتي معنا مثل منع الزوج زوجته اذا خرجت بدون اذنه مثلا تطوع وعلى تفصيل عند  فهذا ايضا يلحقونه بهذا طبعا على مذهب الجمهور المرض ليس من اسباب الاحصار عندهم ان واحد مرض ما استطاع انه يصل الى مكة

60
00:28:28.850 --> 00:28:45.950
يبقى على احرامه ما يكون محصرا عند الجمهور خلافا طبعا هذا مذهب المذهب الثاني الاخوة في هذه المسألة الحنفية ورواية عند الحنابلة عندهم الاحسان يكون بكل مانع من عدو او مرض او هلاك نفقة

61
00:28:48.050 --> 00:29:09.300
يكون بكل مانع وهذا المذهب الاخوة والله اعلم اقرب اولا عموم الاية فان احصرتم فان قالوا الاية نزلت العدو كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

62
00:29:11.700 --> 00:29:33.450
مما يدل على هذا حديث الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج وفي رواية عند ابي داوود وابن ماجة

63
00:29:34.100 --> 00:30:03.550
او مرض لو مرض وقد حل وقد حل وعليه الحج من قابل من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال اكرمه الراوي عن الحجاج فسألت ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. والحديث رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح

64
00:30:05.900 --> 00:30:24.800
طبعا كلما اختلفوا توجيه هذا الحديث من كسر او عرج فقد حل لكن احسن توجيه انه جاز له ان يتحلل اذا كسر او عرج المقصود على طول يتحلل لا. جاز له ان يتحلل

65
00:30:25.650 --> 00:30:46.800
وعليه الحج من قابل ان يقضي وايضا عليه الهدي ثم الحلق قالوا هذا معناه انه احصر سببي هذا السبب هذا كالنص في المسألة يعني من كسر او عرج هم لا يعتبرون هذا سببا

66
00:30:48.500 --> 00:31:16.500
هذا يعني الحديث بهذا اوظح بدل ان يتأول تأويلات يعني فيها شيء من البعد الله اعلم بعضهم يذكر هذا الحديث يعني يخصه بالمشترك  يشترط له هذا لكن الحديث يعني ليس في هذا والله اعلم

67
00:31:16.750 --> 00:31:28.950
ظاهره انه يتعلق بالمحصر ثم ايضا يؤيد هذا يعني اثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول ثبت عن ابن مسعود وقول يعني الحنفية اخذوا هذا الفقه من ابن مسعود

68
00:31:29.250 --> 00:31:48.800
كما ثبت عند الطبري وابن ابي شيبة  ان عمرو بن سعيد النخعي اهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج اصحابه الى الطريق يتشوفون الناس فاذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له

69
00:31:49.500 --> 00:32:15.650
وقال ابن مسعود يبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم امارة فاذا ذبح الهدي فليحل يعني لا يتحلل حتى ايش؟ يذبح الهدي قال يعني اجعلوا بينكم يوم امارة يعني علامة على ذبح الهدي حتى يعرف متى يتحلل

70
00:32:15.800 --> 00:32:40.550
قال فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته عليه قضاء عمرته. وهذا اثر صحيح عليه قضاء عمرته. طبعا الحلق يعني ما ذكر لانه واضح وايضا هذا القول سنده بن جرير عن مجاهد وعطاء وقتادة وعروة وابراهيم النخعي

71
00:32:41.100 --> 00:33:07.650
من التابعين جاهد وعطاء وقتادة عروة علقه البخاري بصيغة الجزم عن عروة العروة الاحصار من كل شيء يحبسه احصار من كل شيء يحبسه هذا عن عطاء امام المناسك لهذا رجحه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين

72
00:33:08.300 --> 00:33:25.850
رجحوا هذا القول يكون من كل شيء. فالمريض ممكن ان يتحلل عليه المرض وما يستطيع ان يكمل اه طبعا هذا يخالف قول ابن عباس وابن عمر يعني الجمهور اعتمدوا على

73
00:33:26.000 --> 00:33:46.400
قول ابن عباس ابن عمر قال ابن عباس لا حصر الا بعدو قال ابن عمر من حبس دون البيت بالمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت  الله اعلم في خلاف عن الصحابة

74
00:33:47.350 --> 00:34:08.050
هو حديث اه حجاج يعني يؤيد اول من العموم ثم ايضا بالقياس يعني يدخل هنا هذا قياس ظاهر والله اعلم والله اعلم كذلك طبعا يذكرون هنا بعض الصور في الاحصار

75
00:34:08.550 --> 00:34:42.600
طبعا الاحصاء بالاخوة اذا  بالنسبة للحج اذا احصر منع من دخول عرفة هذا محصر بالاتفاق طيب اذا ادرك عرفة لكن احصر بعد هذا احصر يعني عن طواف الافاضة واحد حاج وكذا بدون تصريح

76
00:34:42.700 --> 00:35:18.800
لما جاي يطوف يوم العيد مسكوه  وهذا يعني اه يتحلل بافعال عمرة الان والان يعني منع اصلا لكن يعني طبعا عنده حنفية يقولون يكون له حكم الفوات خلاص فاته   يتحلل بافعال عمرة

77
00:35:20.400 --> 00:35:44.150
عند المالكية والشافعية ايضا يتحلل بافعال عمرة لكنه محصر عنده اذا وقف بعرفة يتحلل بافعال عمره  انا كيف اقول اه فكر فيها بيطوف الان اذا طاف طيب خليه طواف ايش

78
00:35:44.550 --> 00:36:10.950
وخلاص حنا عند الجمهور طواف الافاضة ما ما في وقت يعني ما ادري الان انتبهت يعني ان هذا انا اقوله في الكويتية عن المالكي والشافعية قالوا تحلل بافعال العمرة يعني

79
00:36:11.100 --> 00:36:38.100
هذا بس يقول محصر هو الان ماذا يقال يتحل  على حجة يعني   هو هو لعل الصورة ايش هنا ان وما يدري منى وخلاص اه يريد ايش على الاقل من احرامه

80
00:36:38.800 --> 00:37:13.950
يكون عليه دم يعني يقول له ان يفسخ نية الحج ويجعله عمرة سخنية الحج يقلب الحج الى عمرة انتبهت لصورة المسألة اسف والله انا سامحوني انا لأ لأ  احصر عن

81
00:37:15.200 --> 00:37:45.250
انا اوقاتكم في  اقول بعدين ما تركب المسألة ما تتصور اصلا هذا احصر عن الطواف  اه يعني  نعم عن الوقوف دون الطواف الوقوف دون الطواف الاول احصر على الوقوف والطواف

82
00:37:46.300 --> 00:38:06.900
اصلا ما يعني مو نعم دخول مكة يوقف بعرفة ولا ايش هذا بالاتفاق محصر عشان تفصيل المذاهب سامحوني الصورة الثانية احصل على الوقوف بعرفة دون الطواف يعني ممكن يطوف هذي واضحة الان خلاص

83
00:38:08.050 --> 00:38:29.950
الفرق هو اللي هو هذا يعني قالوا يصبر الى ان يفوت الوقوف حتى يكون مفوتا للحج بافعال عمرة ولا دم عليه عند الحنفية سيأتي هذا معنا  عند المالكي والشافعية كما عرفنا يتحلل بافعال العمرة

84
00:38:30.200 --> 00:38:50.550
لكنه محسر عندهم لذلك عليه دم يعني الان كلهم يقولون يتحلل بافعال عمرة عند الحنفية يعني لا دام عليه لأنه مفوت عند    اثار الصحابة عند عند المالكي والشافعية عليه دم

85
00:38:51.650 --> 00:39:25.800
والحنابلة قالوا يفسخ نية الحج ويجعله عمرة عمرة حقيقية  الى عمرة يأتي بالعمرة ولا دم عليه ولا دم عليه خلاص ادى عمرة وقالوا لي انه ابيح له ذلك طبعا اللي يقول محصر يكون عليه قضاء

86
00:39:26.150 --> 00:39:46.850
والحنابلة كأن في هذه الصورة ما بيكون عليه قضاء  عمرة وذلك يقولون هذه عمرة تجزيء عن عمرة الاسلام للشافعية  بافعال عمرة فقط يكون محصر عندهم يكون حكم حكم المحصر يعني

87
00:39:57.450 --> 00:40:32.050
الصورة الثالثة هذي اذا   احصر عن الطواف هذه اللي هي يعني ادرك الوقوف بعرفة لكن ايش منع من طواف الافاضة عند الحنفية والمالكية لا يكون محصرا يفعل افعال الحج ويظل محرما

88
00:40:32.400 --> 00:41:02.350
ما شاء الله المهدي الحنفي والمالكية ما وجدوا له مخرجا وعند الشافعية قالوا  هذا يتحلل ولا قضى عليه في الاظهار خلاص هذا يعني قالوا ماذا يفعل  عن الطواف يتحلل ولا قضاء عليه

89
00:41:05.000 --> 00:41:24.100
يعني هكذا يخرج  هذا يخالف العامة في الحج لكن ماذا يفعل ما يستطيع ان يتحلل بافعال عمرة ولا ان يكمل الحج قالوا يتحلل خلاص فاتقوا الله ما استطعتم وكونه يظل محرما الى ما شاء الله هذا ما

90
00:41:24.300 --> 00:41:50.800
في مشقة ظاهرة فقالوا يتحلل ليس عليه قضاء الاظهر عندهم الابهر لان في والاخر ان عليه القضاء وعند الحنابلة  قول يعني يقولون اه اذا وقف بعرفة ولم يرمي اذا لم يرمي الجمرة فله التحلل

91
00:41:52.400 --> 00:42:17.550
التحلل  اما اذا يعني رمى الجمرة ثم احصر عن الطواف  هذا يعني غريب ايضا يعني التفريق هذا ايضا اسأله ان يبقى على احرامه الى ما شاء الله هذا ايضا شديد

92
00:42:19.100 --> 00:42:42.800
الله اعلم انه لم احصر عن الطواف هذا خلاص يتحلل  طبعا لو قظى هذا يعني اولى واحوط والله اعلم لا طبعا ينغز بها الحج عرفة لكن ركن هذا ركن ما يصح الا

93
00:42:43.350 --> 00:43:11.250
اذا تحلل خلاص ينغز بها حاج وقف ممكن سهلة طواف الافاضة يعني طبعا هنا ذكر في تحفة ان  عن الطواف من حاضت  قبل طواف الافاضة هذه القضية ولم يمكنها الاقامة للطهر انها

94
00:43:11.400 --> 00:43:49.750
تتحلل   يقولون الذبح والحلق ايضا تذبح اه طبعا تقصر   هذا مخرج لهب كما تعرفون الاخوة الاشكال هنا هذي ما يمكن ان ترجع مرة اخرى وهذي  الحنفية طهارة ليست شرطا  واجبة فقط

95
00:43:50.450 --> 00:44:11.350
لا يمكن كما افتى ابن تيمية بهذا ان بالضرورة تطوف عليها دم لكن هذا ايضا مخرج لها اذا كان ايش  هذا احصار هذا يعني اذا عرف اذا اذا يعني غلب على ظنه انها ما ترجع ابدا

96
00:44:13.050 --> 00:44:38.750
الحج الله اعلم طيب وقيل لا تتحلل الشرذمة  في المتن وقيل يعني هذا وجه ضعيف الصحيح وجه اخر او الاصح يعني خلاف هذا الوجه طبعا الشرذمة يعني قال في التحفة القليلة

97
00:44:39.200 --> 00:45:03.100
القليلة قليلة من الناس التي اختص بها الحصر من بين الرفقة مثلا رفقة كبيرة مئة واحصر عشرة منهم قالوا هذا ما يتحلل  حتى لو كان بسبب الاحصار والاصح ان الحصر لخاص ولو لواحد

98
00:45:03.200 --> 00:45:20.450
فقال الاصح ان الحصر لي خاص ولو لواحد  وهذا هو الصحيح يعني لان قالت التحفة لان مشقة كل احد لا تختلف بتحمل غيره مثلها وعدمه هذا ما له علاقة كنا مجموعة ولا قلة ولا

99
00:45:21.100 --> 00:45:51.000
كل واحد بحسب اه عذره  قال ولا تحل قال  ولا ولا تحلل بالمرض فان شرطه تحلل به على المشهور ولا تحل لنا بالمرض يعني اذا لم يشترط   حيث حبستني اذا لم يشترط كما عرفنا عند الشافعية المرض ليس من اسباب

100
00:45:51.050 --> 00:46:12.150
الاحصار لا تحلل يبقى على احرامه الى ان يتم العمرة ويبقى على احرامه الى ان يفوته الحج  اذا فاته الحج ينقلب من المحصر الى ايش الى الفوات فيأخذ حكم من فاته الحج ويتحلل بعمرة

101
00:46:14.350 --> 00:46:38.250
هذا عند الشافعية اما عند الحنفية كما عرفنا يعتبر ايش يعني يعتبر محصرا ممكن يتحلل قالوا لان المرض لا يمنع الاتمام   غير صحيح ممكن يمنع من ما يستطيع ان يمشي

102
00:46:40.400 --> 00:46:59.650
ويمنعه من هذا قال فان شرطه تحلل به على المشهور المشهور يعني من اقوال الشافعي. طبعا الفرق بين الاظهر والمشهور  قول الشافعي كما عرفنا المقدمة الاظهر يكون خلاف قوي مقابله يعني ايضا

103
00:47:00.550 --> 00:47:36.050
المشهور يكون الخلاف ضعيف الضعيف  لذلك يعني مشهور في مذهب الشافعية اعتبار الاشتراط طبعا  نص الشافعي في القديم طبعا تعرفون حديث الاشتراط حديث بباعة بنت الزبير  كانت تريد ان  وسلم كانت شاكية

104
00:47:36.900 --> 00:47:55.450
تريد ان تحج مع وشاكية فقال قولي اللهم محلي حيث حبستني اه فقال الشافعي في القديم لو ثبت طبعا هو رواه حديث مرسل  لو ثبت حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة كذا

105
00:47:57.350 --> 00:48:11.800
آآ يعني اعده الى غيره لانه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وثبت هذا الحديث من اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:48:12.000 --> 00:48:34.550
ثم روى هذه الاحاديث ولذلك يعني المشهور في المذهب ان الاشتراط من اقوال الشافعي لانه هذه من المسائل التي علق يعني بها آآ اعلق عليها صحة الحديث وان كان يعني نص في كتاب المناسك في الجديد انه لا يتحلل

107
00:48:35.800 --> 00:48:55.750
لكن قالوا ما دام انه علق قوله على صحة الحديث هذا الذي اعتمده اكثر الشافعية هذا النوي فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للاحاديث وهذا يعني قول الشافعي وانما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث

108
00:48:56.200 --> 00:49:35.050
طبعا مسألة الاشتراط الاخوة تعرفونها يعني الشافعية والحنابلة يصحون الاشتراط بل الحنابلة يستحبونه مطلقا يعني وهذا الاشتراط طبعا هذا عند الشافعي والحنابلة  وجاءت في الاحاديث حديث عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة على بضاعة بنت الزبير

109
00:49:35.500 --> 00:49:52.700
ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي  محلي حقيقة او ان محلي حيث حبستني هذا في البخاري ومسلم

110
00:49:58.650 --> 00:50:15.350
جاء ايضا حديث وغيره جاء عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب يا ابا امية حج واشترط فان لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطته رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح

111
00:50:17.500 --> 00:50:34.000
ابن مسعود رضي الله عنه قال حج واشترط وقل اللهم الحج اردت ولك عمدت فان تيسر والا فعمره اذا هذا في اشتراط بعمرة فاذا ما تيسر له ايش؟ يلزمه ايش؟ عمرة

112
00:50:41.800 --> 00:51:01.700
هذا يمكن وكذلك يعني  ممكن اذا اشترط ابا بكر والشافعية اذا اشترط ان يتحلل بهدي يلزمه الهدي لكن اذا لم يشترط في تحلله يكون بهدي لا يكون عليه هدي الاصل في الاشتراط ان ما عليك شيء

113
00:51:01.750 --> 00:51:23.150
هذي فائدة الاشتراط تتحلل ما يكون عليك لا حلق ولا هدي ولا شيء اه لكن اذا اشترط بهدي يقول اه اتحلل بهدي اتحلل بعمرة يلزمه ذلك الاشتراط  ذكره ابن قدامة يعني

114
00:51:23.250 --> 00:51:46.100
كما هنا في الاثر ان عمر رضي الله عنه عن ابن مسعود يقال به يعني جمع من التابعين القمة والاسود وشريح ابن المسيب وعطاء  هذا يعني قول كثير من اهل العلم

115
00:51:46.350 --> 00:52:05.600
خلافا للحنفي والمالكية الذين ما يصححون الاشتراط  طبعا لان هذا ثبت عن ابن عمر انه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:52:06.700 --> 00:53:06.400
يقصد انه لما احصر  حكم المحصر لكن يعني حديث الاشتراط يعني  الله اعلم اذا قال فان شرطه تحلل به شرط محلي حيث حبستني ويتحلل بالمرض على المشهور هذي فائدة ما يكون عليه شيء يعني

117
00:53:06.550 --> 00:53:32.350
اذا كان حتى يعني تطوع ما بيكون عليه قضاء ولا دم ولا حلق ولا شي النووي من الجويني حديث الاشتراط اللهم محلي حيث حبستني يعني بالموت  ينتهي حجي اذا مت

118
00:53:33.450 --> 00:53:48.550
قالوا عجب من جلالة امام الحرمين كيف قال هذا ما ما له اي وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول انا مريضة يقولها قولي حيث حبستني قال اي فائدة في هذا

119
00:53:49.800 --> 00:54:22.300
الله انت تعلم يعني ما كان عالم اوتي من العلم ما اوتي وقد تكون له زلة او قالوا من تحلل ذبح شاة حيث احصر  تحلل ذبح شاة حيث احصر  غير مشترطة الان رجع الى

120
00:54:22.400 --> 00:54:47.600
محصر احكام الاحصار وقال ايش  ذكر كذا ثم قال من تحلل ذبح شاة حيث احصى قلت ان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل هذا امر التحلل يذبح بهذه النية بهذا الذبح

121
00:54:47.850 --> 00:55:14.350
وكذا الحلق ان جعلناه نسكا هذا هو صحيح   في هذا يحصل التحلل يعني اذا احصر ينوي التحلل لابد من نية والذبح وثم الحلق نأخذها واحدة واحدة تحلل ذبح شاة حيث احصر

122
00:55:15.350 --> 00:55:44.500
حيث احصر هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة انه يذبح احصر لا يلزمه ان يذبحوا في الحرم الاحصار والحنفية ورواية عند الامام احمد قالوا يجب ان يبعث الهدي الاحصار الى الحرم

123
00:55:51.450 --> 00:56:10.850
طبعا او الذين قالوا حيث احصر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين احصر ليبيا هي من الحلم  نحروا هديهم في الحديبية فهذا ظاهره انه نحر حيث احصر

124
00:56:10.950 --> 00:56:43.450
كما يلزم ان يبعث الهدي الى يعني الحلم    كما قالوا والهدي معكوفا ان يبلغ محله ما ذبحوه في الحرم ذبحوه في  من الحنفية استدلوا ان الله سماه هديا وقال فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

125
00:56:43.850 --> 00:56:58.650
وقال ثم محلها الى البيت العتيق هذا الذي يفهم من الهدي. كونه هدي يعني يهدى الى البيت الى الحرم قالوا هذا هو الظاهر حتى في الاية الاخرى والهدي معكوفا ان يبلغ محلها هذا من باب

126
00:56:58.900 --> 00:57:17.100
يعني استنكار هذا الامر المشركين كيف منعوا الصحابة من دخول مكة وان يدخلوا معهم الهدي اه اما الجمهور فسروا محله هنا بايش حيث احصر محله في الاحصار حيث احصر هذا والله اعلم

127
00:57:17.250 --> 00:57:36.050
يعني فيه بعد، ولذلك يقوي مذهب الحنفية وتفسير الاية حديث ناجية الاسلمي. رضي الله عنه عند النسائي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي قالوا يا رسول الله ابعث به معي فانا انحر فانا انحره فانا

128
00:57:36.200 --> 00:57:57.200
انحره لك  قال في رواية الطوحاوي ابعث معي بالهدي  يعني حتى انحره في الحرم قال انه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف؟ فقال اخذ اخذ به في اودية لا يقدر عليه

129
00:57:57.600 --> 00:58:15.000
فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به حتى نحره في الحرم هذا صريح انه ايش اخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاحصار ونحره في الحرم وايضا يعني

130
00:58:15.600 --> 00:58:38.300
ذكروا هذا ايضا في  المسور عند احمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو يعني بالحديبية وكان خباؤه في الحل كان خباؤه في الحلوة مصلاه في الحرام

131
00:58:40.300 --> 00:58:56.900
قد يكون ايش الذبح وقع في منطقة الحرم  ولهذا والله اعلم يعني هذا هو الاصل ان يقال يرسل الى الحرم ان تيسر فان لم يتيسر ذبح في يعني حيث احصر

132
00:58:57.400 --> 00:59:13.250
وهذا التفصيل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صريحا يعني عند البخاري معلقا مجزوما به قال المحصر قال ان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به

133
00:59:14.250 --> 00:59:37.250
كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل له حتى يبلغ الهدي محله هذا صريح عن ابن عباس حتى يبلغ الهدي محله اذا هنا قول الحنفية واقرب من قول الجمهور

134
00:59:37.350 --> 00:59:58.250
وايضا مر معنا اثر ابن مسعود اللي ذكرناه المرض هو سبب من اسباب ايش اه الاحصار انه لما لدغ   احدهم فلما سئل ابن قال يبعث الى الحرم  هذا ايضا يعني

135
00:59:58.300 --> 01:00:54.200
يقول مسعود وقول ابن       يعني ما  متصلا قال قلت ان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل. لماذا هو قال؟ قلت هنا لان الرافعي في المحرر يوهم ان الاحصار آآ التحلل فيه يحصل بالذبح وحده

136
01:00:54.700 --> 01:01:14.850
زاد هذه الزيادة من اول لان ما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل ونية التحلل التحلل هذي بالفعل نص عليها الشافعية والحنابلة  طبعا المالكية ايضا يقولون اه نية التحلل وحدها تكفي

137
01:01:16.150 --> 01:01:41.050
الاحصار  لان الذبح عند المالكية في الاحصار لا يجب انما هو مستحق هذه مسألة عندنا اصلا الذبح من تحلل ذبح شاة هذا عند الجمهور وجوبا حتى يتحلل خلافا للمالكية. المالكية قالوا يتحلل بالنية فقط

138
01:01:42.700 --> 01:02:01.000
لانه تحل المأذون له والان معذور ايش يسوي؟ ما يقدر يوصل  قالوا يتحلل بالنية فلم يجب فيه هدية لكن  ظاهر والله اعلم انه واجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني

139
01:02:01.200 --> 01:02:22.100
حتى نحر هديه الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي متظاهرون وجوه وذلك اشهد من المالكي ايضا يقول بالوجوه عند المالكية النية تكفي الشافعي والحنابلة شرط النية في الذبح

140
01:02:22.550 --> 01:02:48.750
ينوي بذبحه التحلل لان الهدي كما تعرفون نية تميز ايش بين العبادات الهدي قد يكون هدي تمتع قد يكون  اضحية هنا هذا الهدي للتحلل للاحصار ماذا تميزه النية الحنفية طبعا يعني ضمنا يقولون بالنية

141
01:02:48.800 --> 01:02:57.150
يقولون يعني يبعث الهدي ويريد به التحلل يعني الكل يقول بهذه النية