﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:16.200
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:16.550 --> 00:00:41.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج طالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.500
قبل ان نبدأ بدرس اليوم آآ نرجع الى مسألة حكم العمرة آآ قرأت بحثا آآ الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي في كتابه العمرة المكية آآ ذكر هذه المسألة في بداية الكتاب

4
00:01:02.750 --> 00:01:24.900
يرجح الاستحباب فلما قرأت البحث بالفعل ترجيح القول باستحباب العمرة يعني عدم وجوبها والله اعلم اقوى  امر مرورا سريعا على هذه الاوجه في الترجيح مقولة للامام مالك يقول العمرة سنة

5
00:01:25.550 --> 00:01:43.550
ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها يعني انها سنة مؤكدة مثل سنة الفجر والوتر يعني ما نهون من منزلتها لكن في الوقت نفسه الادلة التي تدل على الوجوب فيها نظر

6
00:01:44.100 --> 00:02:05.700
اولا نحن مر معنا حديث آآ عائشة من رواية ابن ماجة عليهن جهاد آآ لا قتال في الحج والعمرة وعرفنا ان هذه الزيادة شاذة. هذا ذكرناه في الدرس الماضي من اقوى الاحاديث التي وقفنا عندها حديث ماذا

7
00:02:06.650 --> 00:02:22.650
ابي رزين قلنا الامام احمد قال لا اعلم حديثا آآ احسن منه في آآ يعني وجوب العمرة الاشكال الاخوة في هذا الحديث طبعا الحديث ان ابا رزين قال يا رسول الله ان ابي

8
00:02:23.000 --> 00:02:44.100
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن قال حجة عن ابيك واعتمر  طبعا نحن اه غرتنا كلمة ابن تيمية قال لانه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن اداء ما وجب على ابيه

9
00:02:45.600 --> 00:03:08.450
هل السؤال عن وجوب الحج والعمرة او عن اجزاء الحج والعمرة الامر يحتمل في الحقيقة يعني ما نستطيع ان نجزم اه سؤال ابي رزين قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة

10
00:03:08.900 --> 00:03:32.700
يعني اول درجة الاجزاء ما نستطيع ان نوسع الدعوة فنقول وسألوا عن الوجوب الظاهر من السؤال يعني هل يجزئ ان احج عن ابي واعتمر  هذا هو الظاهر  اه لذلك ما قال احد

11
00:03:32.900 --> 00:03:54.250
انه يجب الحج والعمرة عن الغير بدلالة هذا الحديث. اذا حملنا الامر على الوجوب نأخذ كل القيود في الحديث او كل ملابسات الحديث فما احد يقول بهذا السؤال هل آآ يكون معناه هل يجزئ

12
00:03:54.350 --> 00:04:23.250
ان احج وان اعتمر عن ابي هذا هو الظاهر. السؤال عن الاجزاء وليس عن الوجوب لان هذا يحتاج الى تصريح والله اعلم  ما يدل دلالة صريحة على الوجوب وكما تعرفون يعني على فرض انه يحتمل فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال والمقصود هنا الاحتمال الظاهر القوي كما في

13
00:04:23.250 --> 00:04:46.700
هذا الحديث طيب حديث جبريل الذي ذكرنا فيه انه ذكر مسلم اه سندا بدون لفظ ولفظه عند الدارقطني اه لما ذكر من اركان الاسلام الحج ذكر مع الحج العمرة ايضا هذه الزيادة كما قلت لكم تحتاج الى بحث بالفعل

14
00:04:46.900 --> 00:05:06.000
يعني اعلها ابن حبان قال تفرد بهذه الزيادة التيم كذلك ابن العربي المالكي قال لا تقبل هذه الزيادة يعني ذكر الحديث يعني مشهور بدون ذكر العمرة. وكذلك ابن التركماني والزيلعي

15
00:05:06.550 --> 00:05:27.450
قال ابن الجوزي وهذه الزيادة فيها شذوذ وهذا يدل على يدل عليه اعراض صاحبي الصحيح نادي الزيادة. معروف البخاري ومسلم اذا ترك زيادة في الغالب ان تكون شاذة بالفعل اغلب الرواة لا يذكرون هذه الزيادة. وانما زادها التيمي

16
00:05:28.950 --> 00:05:48.650
ثم على فرض ثبوتها فكما تعرفون ايضا دلالة الاقتران فيها ضعف يعني قد يذكر مع الركن شيئا من مكملاته يبقى ايضا حديث الصبي بن معبد اه انه آآ قال كنت اعرابيا نصرانيا فاسلمت

17
00:05:49.100 --> 00:06:05.150
قال فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي طبعا هذه الزيادة ايضا في الحديث يعني لم ترد من اكثر طرق الحديث يعني اكثر من اه عشر الطرق ما ورد فيها هذا اللفظ

18
00:06:05.850 --> 00:06:25.300
طبعا تعرفون قصة الصبي لما ذهب الى عمر وهو جمع بين الحج والعمرة فانكر عليه بعضهم لان المشهور الافراد اه قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك يعني المقصود ماذا؟ ما يقصد وجوب العمرة. يعني حتى لو ثبت هذا اللفظ

19
00:06:25.350 --> 00:06:42.050
فانما ايش يقصد عمر يعني ان القران هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمنكر كما انكره بعضهم عليه. فبهذا يعني ترى ان ما في حديث يعني يدل على الوجوب

20
00:06:43.050 --> 00:06:59.000
ثم سبحان الله يعني انا خطر في بالي حديث اه وبالفعل وجدت في الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى الى صلاة مكتوبة فاجره كحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فاجره كعمرة

21
00:06:59.950 --> 00:07:19.300
نشوف الان المقارنة. وهذا والله اعلم يدل دلالة ظاهرة على ان العمرة ليست بواجبة هذا حديث صحيح عند ابي داود من مشى الى صلاة مكتوبة فاجره كحجة ومن مشى الى تطوع الى صلاة تطوع فاجره كعمرة

22
00:07:24.100 --> 00:07:48.250
وكما تلاحظ ان لكل فريضة من فرائض الاسلام يعني اركان الاسلام نوافل الصلاة لها نوافل كثيرة الرواتب وغيرها الزكاة آآ لها الصدقة التي تكون في كل الاوقات ينفقون اموالهم سرا وعلانية

23
00:07:48.950 --> 00:08:07.350
الصيام هناك لو تعدها عدا عشرة انواع من الصيام المستحب ثم ايضا يعني يجوز لك ان تصوم مطلقا كما تشاء طيب بقي الحج ما هو يعني ما هي نافلة الحج

24
00:08:07.450 --> 00:08:19.500
يا العمرة لابد ان ان يكون له نافلة. كما جاء في الحديث ثم تكون سائر الاعمال على ذلك. لما ذكر يعني انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل بهما انتقص من فريضته

25
00:08:19.700 --> 00:08:41.850
ثم تكون سائر الاعمال على ذلك الحج نافلة العمرة وهذا يعني من حكمة الله تعالى حتى لا تخلو اه فترة من الفترات في زمان العبد من جنس هذه العبادات العظيمة. يعني عندك الاركان الخمسة يعني طبعا الشهادتين هذا واضح لكن

26
00:08:41.850 --> 00:09:00.350
عندك اربعة عبادات هذي اركان الاسلام ثم يعني حتى لا تخلو آآ او لا يخلو زمان على المكلف من هذه العبادات فجاء يعني الحث عليها في النوافل باب النوافل وايضا

27
00:09:00.600 --> 00:09:20.000
هو ذكر حديث ايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا الرجل في كل عام يا رسول الله وسكت ثلاث مرات ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

28
00:09:20.750 --> 00:09:38.450
يقول لو كانت العمرة واجبة مثل الحج لزم ان يذكرها في مثل هذا البيان  ولما يسكت عن وجوب تكرار الحج فالسكوت عن العمرة ايضا يدل على عدم وجوبها من باب اولى لان العمرة من جنس الواحد

29
00:09:39.750 --> 00:10:04.550
ثم يعني العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل يعني العمرة ليس فيها عمل زائد على اعمال الحج فهي تندرج في الحج ولذلك يعني ايضا انا هذا خطر في ذهني ان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افرضوا الحج

30
00:10:05.400 --> 00:10:21.750
والناس يأتون من اماكن بعيدة ويحجون فقط بدون عمرة. لو كانت العمرة واجبة لا يعني الزموهم باداء عمرة. لانه قد يشق على اغلب الناس او كثير من الناس قد يشق عليهم الرجوع مرة اخرى

31
00:10:22.600 --> 00:10:39.900
وان كان هذا من الحكم ان يرجعوا مرة اخرى لكن ان يكلف الناس بمثل هذا قد يكون هذا في مشقة والله اعلم  كما ترى يعني بهذا التقرير والله اعلم يصعب ان تقول بوجوب العمرة

32
00:10:40.150 --> 00:10:58.200
بقي معنا صح كلام ابن قدامة لما قال هذا قول ايش الصحابة وكذا. في الحقيقة لما ننظر يعني بانصاف عندنا في جهة جابر وابن مسعود جابر يقول العمرة ليست بواجبة

33
00:10:58.600 --> 00:11:18.450
كذلك ابن مسعود نحن ذكرنا هالدرس الماظي وفي المقابل عندنا ابن عمر وابن عباس  يعني اذا قلت من حيث الصحابة في تساوي النظر الى الاثار ثم يعني مسألة التابعين ما يمكن ان تحصرها

34
00:11:18.950 --> 00:11:45.850
يعني عندك الشعبي وابراهيم النخعي قالوا بعدم الوجوب. وهكذا تقريبا اهل الكوفة الحنفية ها تلاميذ ابن مسعود. نعم  في المقابل عندك عطاء وطاووس ومجاهد يعني تلاميذ ابن عباس صعب ان تقول مثلا لا هنا نقل عن جمع من التابعين هنا نقل عن اثنين لا لان ليست المسألة بالعدد يعني لابد ان ننتبه الى هذا في

35
00:11:46.000 --> 00:12:01.600
اه عندنا عندما عندما ننقل اثار التابعين مثلا في مسألة قد ينقل مثلا اثر واحد عن تابعي هناك خمسة او عشرة هذا النيش الذي قال بمتابعين واحد لا هذا على سبيل المثال هذا الذي نقل الينا

36
00:12:02.350 --> 00:12:17.150
ولذلكم يقولون عامة اهل الكوفة يقولون ايش باستحباب العمرة؟ ثم زد على هذا الامام مالك ما تدري الامام مالك نقله عن من العلماء ورأى من العلماء من يقول بهذا او اخذه عن من؟ من التابعين الله اعلم

37
00:12:17.400 --> 00:12:51.150
يعني لذلك يعني والله اعلم الحكم آآ ان يصعب ان نقول العمرة واجبة الاقرب والله اعلم انها مستحبة  طيب قال اه نحن وصلنا آآ عند قول المؤلف الرابع نعم  اي نعم

38
00:12:51.300 --> 00:13:15.250
طبعا هو يذكر الان شروط الاستطاعة المباشرة ها ان الانسان يستطيع استطاعة مباشرة آآ فذكر يعني فيما تقدم الشرط الاول الزاد ان يملك المؤنة مؤنة الذهاب والاياب ما يكفي اهله وعياله. ثم الراحلة ثم الثالث امن الطريق. آآ ثالث

39
00:13:15.250 --> 00:13:45.250
امن الطريق اه طيب الرابع قال ان يثبت على الراحلة بلا مشقة بلا مشقة شديدة. نعم. قالت التحفة يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر. هذه المشقة شديدة يعني يحصل به ظرر لا يحتمل. اه

40
00:13:45.250 --> 00:14:15.250
طبعا الاخوة هذا صحيح معتبر عند عامة العلماء ان بالفعل ما تتحقق الا بهذا. لكن ايضا اعلى من هذا يقولون وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. يقول دون ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله. اما بشراء او بكراء. ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله

41
00:14:15.250 --> 00:14:35.250
ليس فقط انه ايش يعني هو تقريبا هذا يعني الشرط يعني قريب من ما ذكره المؤلف لكن انا اردت ان انبه على هذا ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله. يعني مثلا

42
00:14:35.250 --> 00:15:05.250
قالوا ان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا ولا يخشى السقوط اجزأ وجود ذلك. وان كان ممن لم تجري عادته بذلك. وان كان ممن لم تجري عادته بذلك ويخشى سقوط عنهما اعتبر وجود محمل وما اشبهه. آآ وهكذا يعني ينظر يعني

43
00:15:05.250 --> 00:15:25.250
في حاله طبعا تلاحظ انهم لما عللوا هنا عللوا ايضا ما يوافق المشقة الشديدة يعني يخشى السقوط او لا يعني هذا ذكروه في يعني هذا الكلام عندما قالوا ان تكون الراحلة مما يصلح لمثله كما في المغني لابن قدامة. آآ

44
00:15:25.250 --> 00:15:55.250
يعني اه ممكن الان في زماننا يعني مثلا انسان ما وجد طائرة ليذهب بها. لكن ايش وجد سيارة او باص مثلا وقال لا انا هذا ما يصلح لمثلي. يعني انا من عائلة غنية وما سافرت

45
00:15:55.250 --> 00:16:15.250
الى مكة ابدا بالباص ابدا. لكن قيل ما في تذكر تذكرة الان والان هو مستطيع وجد باص. هل هذا يجب عليه الحج او يركب الباسترة يركب ما ما عليها حرج يعني. ها؟ هل يقال ان هذا ما يصلح لمثله؟ الله اعلم. الله

46
00:16:15.250 --> 00:16:35.250
لما نقول هذا يعني الاصل انه يكون واجبا عليه. لان مثل هذا والله اعلم يعني المشقة الشديدة يعني كما فسروها يسميها الضرر يتضرر ويعني انا قالوا لا يخشى السقوط. يعني لما ذكر ابن قدامة

47
00:16:35.250 --> 00:16:55.250
يعني انه يستطيع ان اه يجلس عليها اذا كان يخشى السقوط نعم ويسافر في البر لكن لن يتضرر وسيصل فمثل هذا والله اعلم يعني يصعب ان يسقط عنه وجوب الحج

48
00:16:55.250 --> 00:17:25.250
وايضا يعني من يقول لك والله انا ما تعودت اسافر تذكير سياحية عند رجولة يقول لنا طائر هذا الكلام يعني مثل هذا ما يعتبر والله اعلم قالوا على الاعمى طب طبعا احنا قلنا خلافة للمالكية

49
00:17:25.250 --> 00:17:55.250
يعني يعني اذا كانت الراحلة او او هم يقولون حتى يشترطون حتى الراحة نعم يعني هم ما يعتبرون الا ما يوصله الا ان تكون عليه مشقة هذا يعني خارج طيب وعلى الاعمى الحج ان وجد قائدا نعم

50
00:17:55.250 --> 00:18:15.250
يعني لانه غير مستطيع بدون قائد قال وهو يعني القائد كالمحرم في حق وهو يعني القائد كالمحرم في حق المرأة في ماذا؟ يعني في الاحكام من دفع اجرته يعني كما ان المرأة

51
00:18:15.250 --> 00:18:35.250
عليها نفقة المحرم فكذلك نفقة القائد هذا علاء الاعمى. وهو يتبرع ان يذهب معه فيعطيه النفقة والمحجور عليه لسفه كغيره. يعني في وجوب الحج. المحجور عليه. يعني ما عنده مال الان. اموالك

52
00:18:35.250 --> 00:19:05.250
محجور حجر عليها ويطالبونه الغرماء عليه ديون. هذا صحيح يعني الاصل كما عرفنا فيما سبق ان كان عليه ايش دين حال يعني ما يجب عليه الحج لكن آآ يعني هنا والله اعلم غير الديون صح. قال لسفه ها المحجور عليه بسفه. الحجر يكون لاسباب

53
00:19:05.250 --> 00:19:25.250
هذا ما عليه ديون لكن ايش سفيه؟ يعني ما يحسن تصرف المال. فهذا ما يسقط عنه الحج بخلاف لدين فهذا لا يعني كغيره يعني في وجوب الحج. هنا ذكره لانه يتعلق الان ويتكلم عن وجوب الحج. كغيره

54
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
في وجوب الحج. طيب ايش الحل؟ طبعا هذا الاخوة يعني اه مذهب يعني جماهير اهل العلم. اه من الشافعي والحنابل المالكية والحنفية ان المحجور عليه سفه يعني يجب عليه الحج لكن هم يذكرون هذا يقول

55
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
كما ذكر في في المتن لكن لا يدفع المال اليه. قال في التحفة لانه قد يترفه. لانه قد يتلفه بل يخرج بل يخرج معه الولي او ينصب شخصا له. يخرج معه الولي

56
00:20:05.250 --> 00:20:25.250
يعني حتى اه طبعا انشاء ولي يكون مثل محرم ان شاء ليحفظه وينفق عليه ما يليق به. او ينصب شخصا له يعني ثقة ينوب عن الولي ولو باجرة مثله كما يعني في التحفة

57
00:20:25.250 --> 00:20:45.250
الشاهد ان يكون معه حتى يعني يحسن التصرف في المال. طبعا يعني هذا في زماننا قد يصعب لكن ممكن ان يعني مثلا اذا وجد مثل هذا يقال ايش ؟ يعني خلاص تدفع له كل النفقات. خلاص. يعني مثلا دفع

58
00:20:45.250 --> 00:21:05.250
الحملة ومبلغ الغداء والعشاء وكما يوجد الان فيذهب هناك خلاص يذهب حتى لو ما كان عنده مال ما بيضره شيء طبعا يعطى شيء يسير مثلا في يده بحيث انه يعني ما يضطر ولا يكون كل شيء مدفوعا فهذا يغني والله اعلم. طيب بقي

59
00:21:05.250 --> 00:21:22.450
شرط خامس وهو يعني ما ذكره في المتن ذكره في التحفة قال وبقي شرط خامس يعبرون عنه بامكان السير السير ايش معنى امكان السير؟ يعني ان يكون الوقت متسعا للذهاب للحج

60
00:21:23.050 --> 00:21:43.100
يعني واحد في اليوم الثامن اصبح مستطيعا تخيل في ذلك الزمان هو بعيد عن مكة الامارات مثلا اليوم الثامن تمكن تحققت له شروط حصل مال وحصل راحلة وكل شي هو في اليوم الثامن

61
00:21:43.500 --> 00:22:02.950
طبعا في زمانهم الاخوة خلاص كيف سيسافر على البعير؟ يحتاج الى ايش؟ الى شهر او الى اسابيع حتى يصل يقولون هو يعني هو الان يعني وجب عليه الحج لكن ايش ما يستطيع السير هل هذا الشرط

62
00:22:03.050 --> 00:22:29.750
شرط وجوب او شرط اداء شرط وجوب عند الجمهور. من الحنفية والمالكي والشافعية وروي عند الحنابلة. خلافا للمذهب عند الحنابلة  آآ قالوا هو شرط اداء وفي الحقيقة يعني هذا يلتحق بالاستطاعة. قال النووي في المجموع وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا؟ كيف

63
00:22:29.750 --> 00:22:48.900
يكون مستطيعا وهو عاجز حسا. يعني الان صحيح مستطيع عند شروط الاستطاعة لكن مستحيل ان يصل الى مكة في هذا الوقت ما في وقت  الا ان تكون كرامة من الله. ها كما ذكر الذهبي

64
00:22:49.600 --> 00:23:07.900
عن مسلم ابن يسار رحمه الله قال كان يحج كل سنة ويحجج معه رجالا من اخوانه فابطأ عاما وفي العراق حتى ضاقت ايام الحج خلاص ما بقي عن الحج الا ايام معدودة

65
00:23:08.250 --> 00:23:29.500
فقال لاصحابه اخرجوا نخرج للحج قالوا كيف قال لا بد ان تخرجوا وبالفعل خرجوا ففعلوا استحياء منه قال فاصابهم حين جن عليهم الليل اعصار شديد حتى كان لا يرى بعضهم بعضا

66
00:23:29.850 --> 00:23:54.150
فاصبحوا وهم ينظرون الى جبال تهامة حمدوا الله فقال ما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى يعني سبحان الله جاء اعصار وحمله الى ان اوصلهم يعني قريب مكة الان اه يعني امكان السير ممكن الواحد ما عنده تصريح

67
00:23:54.300 --> 00:24:15.900
يدخل في يعني ما يستطيع ان يذهب يعني اللي ما عنده تصريح يجازف اه هناك غرامات هناك على فرض انه خالف وما يجوز ان يخالف لكن مثلا آآ نقول ما نقول غلبه الشوق قال انا ساتحمل ما يصيبني. المهم

68
00:24:16.100 --> 00:24:38.150
خرج  يعني يسر الله له مثلا ممكن  المهم  ان في زماننا الان هذا ما يكون لانه ممكن يقطع تذكرة في اي وقت ويسافر في ساعات يكون هناك يعني يعني هذا يكون بقلة يعني ممكن

69
00:24:38.150 --> 00:25:06.150
ليوم عرفة مثلا او والله اعلم ما ادري هذا مثال تصريح يمكن ولا ما يمكن ما ادري ينطبق عليه ولا لا ايه ده اي نعم  اذا اغلق التسجيل والآن اصبح مستطيعا

70
00:25:06.650 --> 00:25:22.800
او بالفعل يعني هذا اصبح اليوم يعني من شروط الوجوب والله اعلم عندنا بالفعل ما تستطيع ان تذهب يعني نظاميا كذا الا بهذا ما يكلفك الله شي يفوق طاقتك؟ يعني هذا فوق طاقة العبد ان يقال له اذهب

71
00:25:22.950 --> 00:25:37.500
هذا مثل امن الطريق يعني لو قلنا امن الطريق يذهب وهو خائف وما يستطيع في اي لحظة ممكن يمسك ويسجن ويغرم غرامات كبيرة. ما احد يكلف بهذا طبعا هذا يدخل في امن الطريق ممكن

72
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
لذلك يعني الفرق بين شرط الوجوب شرط الاداء هنا ان اذا قلنا شرط وجوب هذا خلاص اصبح الحج واجبا في ذمته. آآ اسف اذا قلنا شرط وجوب اصبح يعني اذا ما اي نعم سقط عنه الحج. اذا قلنا خلاص هو ما امكن ما امكنه السير

73
00:25:58.050 --> 00:26:16.550
ما يجب عليه الحج فاذا مات مثلا ما يجب يعني طبعا يعني اذا اه سيأتي معنا هذا لكن وما ما يجب ان يحج احد عن احد لكن انه اه يعني ما يكون مفرطا مثلا او

74
00:26:17.150 --> 00:26:37.250
او يعني آآ طبعا تخرج من تركته يعني الحج نعم الحج يعني غير مستقر. نعم اسف. الحج غير مستقر في ذمته فلا يخرج ايش من تركته للحج عنه لكن اذا قلنا صحيح هذا انا اسف انا ذهب

75
00:26:37.750 --> 00:26:52.350
الى امر اخر. فاذا قلنا اذا اذا هو ما تمكن من السير اقول ما ما حصل له شرط الوجوب فالحج غير واجب عليه فيترتب على هذا ايش؟ انه يعني ما يخرج من من تركته للحج عنه

76
00:26:52.600 --> 00:27:06.850
بخلاف ما لو قلناه شرط اداء قلنا شرط اداء يقول لا واجب عليه ويجب ان ايش يخرج من تركته. لكن هو ما استطاع ان يؤدي فقط طيب ثم قال النوع الثاني

77
00:27:07.050 --> 00:27:25.700
النوع الثاني من الاستطاعة قلنا النوع الاول الاستطاعة الاستطاعة المباشرة. ان انت تستطيع ان يعني ببدنك ومالك. باختصار. هنا استطاعة تحصيله بغيره يعني استطاعة تحصيل الحج بغيره يوكل واحد عنه

78
00:27:26.450 --> 00:27:50.400
هذي يسمونها يعني قادر بماله دون نفسه الاول قادر ماله ونفسه عنده مال وعنده بدن لكن هذا قادر ايش؟ بماله دون بدنه او نفسه قال فمن مات وفي ذمته حج

79
00:27:51.650 --> 00:28:18.100
حج طبعا واجب اه ان حجة الاسلام او علي حجة قضاء او علي نذر. المهم في ذمته حج كما قلنا بان وجب عليه الحج متمكن اي والله حتى هنا يذكرون هذا شوفوا هاي ملاحظة دقيقة

80
00:28:18.550 --> 00:28:36.450
يعني بان وجب علي هذا في المجموع قال بان وجب عليه وتمكن من اداء الحج اما من لم يتمكن فلا قضى عليه نشوف حتى هنا حتى لو توفرت شروط الوجوب اذا نصحح ها نصحح ما قلنا قريبا

81
00:28:36.600 --> 00:28:57.350
اذا توفرت شروط الوجوب ما تمكن الو قال هنا في المجموع لا قضاء عليه لا قضاء عليه والله اعلم يعني هذا ايضا معتبر في يعني في القضاء يعني مثل اللي يعني يموت

82
00:28:57.850 --> 00:29:13.150
وعليه قظاء من رمظان وما تمكن من الصيام والقضاء مستقر في ذمته لكن ما تمكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي نعم طيب المهم فمن مات وفي ذمته حج

83
00:29:13.450 --> 00:29:34.150
وجب الاحجاج عنه من تركته اذا قلنا عرفنا من مات في ذمته حج بان ايش؟ وجب تحققت شروط الوجوب وايش والتمكن شروط الاداء ثم ما حج يعني كان عنده فرصة ان يحج وما حج هذا خلاص

84
00:29:34.250 --> 00:29:51.950
يجب ان يحج عنه من تركته طبعا لما قال من تركته طيب اذا لم يخلف تركة ما عنده فلوس ها لا يلزم احد ان يحج عنه لان ما يحج احد لا تزور وازرة ايش

85
00:29:52.000 --> 00:30:15.850
وزر اخرى لكن يستحب طبعا ورثته آآ وحتى  نعم يستحب لورثته او مثلا صاحب له صديق حميم يريد ان يحسن اليه مثلا ان ان يحجوا عنه. هذا على سبيل الاستحباب اما على سبيل الوجوب لا

86
00:30:16.100 --> 00:30:45.750
اه طيب اذا هذه المسألة الاخوة يعني وجب الاحجاج عنه من تركته طبعا هذا الاخوة مذهب الشافعي والحنابلة المشهور انه لابد ان يخرج من تركته مال يحج به عنه هذا ايش؟ لانه مستطيع ايش؟ بماله حتى لو مات. ومستطيع الان بماله

87
00:30:46.250 --> 00:31:15.050
خلافا للحنفي والمالكية الحنفية والمالكية قالوا اه لا يحج عنه الا ان وصى لا يحج عنه الا ان وصى   لا يحج عنه الا ان وصى والاقرب والله اعلم مذهب الشافعية والحنابلة

88
00:31:16.000 --> 00:31:30.550
آآ لانه ثبت هذا في الحديث طبعا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينجاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ما

89
00:31:30.550 --> 00:31:45.850
افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هذا في حج النذر وقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية الله فالله احق بالوفاء عند مسلم من حديث بريدة هذا هو الشاهد

90
00:31:46.800 --> 00:32:06.300
ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تسأل عن امها قالت انها لم تحج قط. افاحج عنها انها لم تحج قط الظاهر هنا والله اعلم انها ايش تسأل عن حجة ايش

91
00:32:07.600 --> 00:32:29.250
الاسلام لما قالت انها لم تحج قط فساحج عنها قال حجي عنها هذا في مسلم حديث بريدة اذا هذا نص يعني حديث مسلم عن بريدة اه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها انها لم تحج قط. افاحج عنها؟ قال حجي عنها

92
00:32:30.850 --> 00:32:49.600
وقالوا اه ايضا ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة اه سأله رجل ان ابي مات ولم يحج قط افاحج عنه؟ قال نعم. فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا

93
00:32:51.000 --> 00:33:07.950
نعم فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا. طب ايش ليش قال الكلمة هذي يعني فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرعا كأن الامر سواء لماذا قال هذه الجملة

94
00:33:09.550 --> 00:33:28.950
حجتك يعني ها ما فيها فائدة وايد يعني لا لماذا الله اعلم الاخوة قد يشعر انه ايش قد يكون مفرطا يعني ممكن يكون ترك الحج واصر على ترك الحج قال ابي مات ولم يحج قط

95
00:33:29.350 --> 00:33:44.000
يعني كانه ايش بدون عذر والله اعلم يعني هذا تأويل انا سيأتي معنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول الذي مات وفرط في ترك الحج حتى مات هذا ما يحج عنه حتى لو كان عنده مال ما يؤخذ من تركته

96
00:33:45.100 --> 00:34:05.100
لكن هذا الاثر يشعر انه ايش ممكن يحج عنه يعني لم تزده خيرا لم تزده شرا وايضا والله اعلم اخوة يعني ايضا هذا امر ننتبه له ان هل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث

97
00:34:05.700 --> 00:34:19.750
اوصى ابتداء الناس ان يحجوا عن امواتهم او ان يتصدقوا عن امواتهم. لا النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولا حديث قال حجوا عن امواتكم او تصدقوا عن امواتكم فقط يذكر الدعاء

98
00:34:20.250 --> 00:34:38.000
اما الحج والصدقة جات في احاديث ايش سؤال يعني يسأل بعض ان امي ماتت ولدت نفسها اظن لو تصدقت لو لو تكلمت صدقت قال تصدقي عنها. حجي عنها لكن ما ارشد امته ابتداء

99
00:34:38.600 --> 00:34:56.700
وهذا الاخوة امر مهم ينبغي ان ينتبه له يعني الشيخ ابن عثيمين اذكر اطال في مثل هذا في بعض المناسبات قد يفرق بين الشيء الجائز والشيء المشروع يعني قد يكون الامر جائزا لكنه غير مشروع

100
00:34:57.250 --> 00:35:15.250
كيف جائز غير مشروع هادي شوي كلمة غريبة لانه اذا قلت غير مشروع يعني حرام كيف يكون في نفس الوقت جائز؟ قال لا ليس المعنى غير مشروع انه حرام فقط لا. المقصود ان الامر قد يكون جائزا

101
00:35:15.250 --> 00:35:39.750
بمعنى انه يجوز للعبد ان يفعله ليس فيه اثم لكن غير مشروع يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لامته يعني ليس من السنة يعني يكون جائز غير مستحب. هذا معنى غير مشروع. هنا يعني ايش؟ ما يكون مستحبا وان توصي به الناس. لا يكون يعني من

102
00:35:39.750 --> 00:35:59.750
اراد ان يفعل فعله. لكن ما يكون مستحبا. وهذا يعني امر يعني قد يشكل لكن هو ممكن اه ويمثل له بحديث ذلك الرجل الذي كان يقرأ سورة الفاتحة مثلا في صلاته ويختم بقل هو الله احد

103
00:35:59.750 --> 00:36:19.750
ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا؟ هل اوصى الناس بهذا؟ لا. لكن ايش اقر هذا الرجل؟ فيقول هذا جائز لكنه ايش غير مشروع؟ معنى غير مشروع ليس بدعة وليس حراما لكن ايش؟ يعني لا يستحب

104
00:36:19.750 --> 00:36:39.750
ولا يوصى الناس به. فليس من الشرع النبوي هذا معنى غير مشروع. لكنه جائز يعني يدخل في عموم القراءة الفاتحة مثلا وهكذا الاخوة بعض الناس قد يفعل بعض الامور ما تصل لحد البدعة. عنده ورد معين من الاذكار كذا. يعني

105
00:36:39.750 --> 00:36:59.750
من باب التنظيم قد يلازمها. قل هذا جائز بالنسبة لك لكن لا تشرعوا لعامة الناس. هذا باب يعني واسع بالفعل وهذا من هذا الباب والله اعلم. قد يكون كلام ابن عباس من هذا الباب. يقول لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني امر كل واحد يموت له آآ قريب

106
00:36:59.750 --> 00:37:19.750
ان يحج عنه فتدعو له يكفي يعني هذا جائز انك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا على سبيل الجواز او يحمل على انه ايش ؟ كأنه مفرط والله اعلم. وكذلك يعني هذا قول الحسن

107
00:37:19.750 --> 00:37:49.750
طاووس وآآ وسعيد آآ ابن المسيب وسعيد ابن جبير يعني كثير من التابعين ورد عنهم هذا. ايضا قال او قال هنا في التحفة او في المجموع النووي قال كما يقضى دينه بغير اذن الوارث. آآ

108
00:37:49.750 --> 00:38:09.750
نعم يعني كأنها هذي ايش دين النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالدين وان كان هذا في النذر لكن يعني قال اه ابن قدامة لانه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت

109
00:38:09.750 --> 00:38:39.750
يعني بالفعل هو تدخله النيابة لم يسقط بالموت. كالدين والله اعلم. فهذا القول اقوى يعني انه يعني يجب الاعجاج عنه من تركته. طيب ها هذا ليس ياتي معنا الان وانت تقول طيب الان الشافعية والحنابلة ينصون انه

110
00:38:39.750 --> 00:38:59.750
يحج عنه من جميع ماله وان مات مفرطا. يعني هذا نص عليه ابن قدامة في المغني الشافعية انا ما ادري ما يعني ما بحث صراحة لكن الفقه الاسلامي الزحيلي ذكر عن الشافعي

111
00:38:59.750 --> 00:39:29.750
مفرطا او غير مفرطا وهذا هو ظاهر عندهم يعني. طبعا هذا يعني والله اعلم يعني والظاهر ان هذا من باب قضاء الدين منه فكان مفرط مفرط يقرأ عنه ما دام انه مات طبعا على قول الحنفية والمالكية يعني

112
00:39:29.750 --> 00:39:59.750
ممكن نقول ايش يعني الوصية اذا اوصى يحج عنه اذا لم يوصي ان يسقط الاثم في ذمته فما يدخل الشافعي ابن القيم يعني ذكر يعني انتصر بانه لا يحج عنه

113
00:39:59.750 --> 00:40:19.750
قال هذه الحجة ما تنفعه ابدا اذا مات قال كيف يعني نحرم الورثة ما هو لا يستحقه. المفرط ما يستحق هذه المية. فما يجوز لنا ان نأخذ هذا المال من الورثة ونحجبه

114
00:40:19.750 --> 00:40:59.750
طبعا هو هو ذكر يعني انه ايش وجدته ان هذا المال تعلق بحق الغير. فما يجوز الان يعني وهذا مات مفرطا ما تنفعه الحجة  الله اعلم. طبعا لكن الاخوة كلام الفقهاء والله اعلم مقدر لان هذا الذي يعني سار عليه

115
00:40:59.750 --> 00:41:19.750
فقهاء فهذا وان كان قد يعني يعني مثل ما ذكر ابن عباس والله اعلم. لكن آآ يعني قد يخفف رحمة الله تعالى لان الانسان قد يخفف عنه العذاب باسباب كثيرة استغفار المؤمنين. حتى لو مات ايش؟ على معصية. لكن بسبب دعاء المؤمنين

116
00:41:19.750 --> 00:41:39.750
انه خفف عنه. هذا من من اسباب التخفيف. كذلك مثل هذا قد يقال صحيح ومات مفرط وعليه اثم. ما تغني هذه يعني ما نقول اذا اذا يعني اخرج عنه وحجوا عنه انه ما يكون اثما يسقط الوزر عنه مطلقا لا هذا الله اعلم فيما بينه وبين الله

117
00:41:39.750 --> 00:41:59.750
لكن قد يقال ايش ؟ ان هذا لا شك ان فيه تخفيف عنه. كما ان دعاء المسلمين له فيه تخفيف لهم. والله اعلم هنا ما يقضيها صحيح خلاص مات صحيح؟ وهذا ابن القيم حتى يرجح هذا

118
00:41:59.750 --> 00:42:29.750
ايه يعني خلاص من ترك الصلاة من ترك ما يقضي. فكذلك هنا صحيح صحيح ايه ممكن ايه نعم انقطع عمله يعني فالله اعلم طيب ايضا الاخوة مسألة هنا يعني واسمحوا لي هالتفريعات لكن هذه مسألة ايضا يعني مهمة في الواقع

119
00:42:29.750 --> 00:42:49.750
الفقهاء الإخوة ينصون ان القضاء عنه الآن انت تريد ان يعني تحجج واحد عن الميت. يقولون من اين يحرم اه فعند الحنفية والحنابلة من بلد الميت. من بلد الميت لابد ان يحرم ايش؟ من

120
00:42:49.750 --> 00:43:09.750
بلده او او يخرج طبعا هو ما بيحرم من بلده لكن ايش يخرج ايش من بلده يخرج من بلده يعني ما ينفع تتصل بواحد في الميقات ولا في مكة وتقول حج عن فلان لا لابد من

121
00:43:09.750 --> 00:43:39.750
الميت. والحنابلة يقولوا من بلده او الموضع الذي وجب عليه فيه. اذا كان الميت في مكان اخر فممكن نفس المكان هذا. الشافعية والمالكية يقولون من ميقات من الميقات. وليس من اه يعني

122
00:43:39.750 --> 00:43:56.050
اي ميقات ها من ميقات بلد الميت. اذا هو من الامارات يكون من السيل الكبير. اذا من المدينة يكون ايش من ذي وهكذا طبعا المالكية عندهم شوي مخرج قالوا الا ان اوصى

123
00:43:56.200 --> 00:44:14.050
ان يحج عنه من موضع من ميقات معين. فيعمل بهذه الوصية. هذا ذكر المالكية طبعا الشافعية يقولون لان يجب الحج من الميقات يعني الوجوب يبدأ من الميقات فيعتبر الميقات اما هذه المسافة من

124
00:44:14.050 --> 00:44:28.150
الى الميقات يعني ما يكون محرما فيها وان كان يخرج منها لكن يعني هي ما ما لها عبرة يعني في الشرع. لكن هناك قال لها الحج مفروض عليه من بلده

125
00:44:28.400 --> 00:44:47.700
فلابد البدل له حكم الاصل. فلابد ايش ان يخرج هذا البدل يكون ايش من البلد  اي نعم. طبعا هذا يعني ما دام المسألة ما فيها نص نأخذ بالاخف بالايسر يعني على الاقل من الميقات

126
00:44:47.950 --> 00:45:03.500
طبعا لو حج عنه من مكة وانت تتصل بواحد وهذا كثير الان يحصل. حج البدن يقول لك واحد كثير ناس في مكة. وهذا ما لابد ان يخرج الى ميقات بلد الميت. فيلبي من الميقات

127
00:45:03.750 --> 00:45:21.300
الله اعلم هل وجدنا قول بمكة لقنا به للباب الايسر يعني تخفيف لكن ما في اه بل بعضهم يشدد يعني يقول اذا ما حج يكون حج باطل ما يؤدي ما ادى الواجب عنه. هذا طبعا يعني

128
00:45:21.450 --> 00:45:37.800
صعب ولذلك يعني في عند الحنابلة ذكروا مثل هذه الاقوال لكن قال يعني قال ويحتمل ان يجزئه ويكون مسيئا يكون عليه دم يعني يعني اذا فعل هذا ما حج من ميقات

129
00:45:38.000 --> 00:45:54.850
بلد الميت يكون عليه دم يعني الدم لانه ترك ايش واجبا يعني كان الاصل ان يحج من الميقات فترك واجبا اذا يعني هذا تنبيه ايضا مهم والله اعلم ثم قال

130
00:45:56.950 --> 00:46:36.950
اي نعم اه   طيب  يعني والمعضوب هذا معطوف على ايش فمن مات وفي ذمته حج. يعني الان الانابة هذه متى تكون في حال ايش موت انسان وفي ذمة حج وجبل الحجاج عنه هذا رقم واحد

131
00:46:37.050 --> 00:46:57.750
رقم اثنين ايضا تكون الانابة يعني لان هذي استطاعة استطاعة تحصيله بغيره. هذا قادر بماله لكن ايش سيوكل وقلنا اذا آآ ما تكون يعني بعد الموت فيحج عنه بماله من تركته او يكون هو حي الان

132
00:46:58.100 --> 00:47:23.350
هذي الحالة الثانية للإنابة قال والمعضوب والمعضوب العاجز المعظوب يعني العظب هو القطع كأنه قطع قال في التحفة كأنه قطع عصبه لذلك فسروا بالعاجز. المعظوب يعني العاجز والمعظوب العاجز عن الحج بنفسه

133
00:47:24.300 --> 00:47:44.400
قال لنحو زمانة او مرض لا يرجى برؤه كبير في السن او عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه ما يستطيع ان آآ يذهب الى الحج  قال العاجز عن الحج بنفسه ان وجد

134
00:47:44.750 --> 00:48:11.100
اجرة من يحج عنه باجرة المثل لزمه يعني لانه ايش مستطيع ايش بماله لانه مستطيع بماله هذه الاستطاعة بالمال عرفناها عرفنا الادلة فيها نعم طبعا عرفنا الدليل في حال الوفاة. الدليل في حال الصحة او في حال المرض اسف. حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين

135
00:48:11.200 --> 00:48:33.150
اه لما جاءت امرأة اه لما كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم جاءت امرأة منخثعا في رواية وضيئة فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. واعجبه حسنها

136
00:48:33.800 --> 00:48:46.750
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل للشق الاخر هذا يحصل في الحج لذلك يعني ينبغي ان الانسان هناك يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينصح الناس بقدر استطاعته

137
00:48:48.100 --> 00:49:01.300
فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع فاذا هذا واضح

138
00:49:02.050 --> 00:49:27.500
قالت ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم  طبعا هذا يدلنا الاخوة على ان صحة البدن ليست شرط وجوب

139
00:49:27.700 --> 00:49:51.950
ها وانما هي شرط اداء بالنفس حتى شرط اداء بالنفس ممكن ايش؟ ان يؤدي بماله يوكل غيره طيب العاجز ببدنه وهو قادر بماله. الان نحن تكلمنا عن الميت الان يحج عنه يعني وعرفنا خلاف

140
00:49:52.250 --> 00:50:09.950
المالكي والحنفية. هناك ذلك يخالفون. يعني الشافعية والحنابلة مصاحب ابي حنيفة يقولون يجب ان ينيب غيره. يجب ان يوكل اللي عنده مرض مزمن يجب ان يوكل خلافا للمالكية وابي حنيفة

141
00:50:10.800 --> 00:50:29.300
قالوا لا ينيب غيره لانهم يعتبرون هذا ايش؟ شرط ماذا شرط وجوب لانه غير مستطيع وهذا شرط وجوب ما يستطيع طبعا هذا يرد عليه الحديث عندنا حديث صحيح في انه ايش

142
00:50:29.700 --> 00:50:48.100
ان هذا ليس بشرط وجوب وانما يعني شرط اداء بالنفس اذا ما استطاع ان يؤدي بنفسه ينوب عنه غيره كما في هذا الحديث  يعني واضح يعني مذهب الشافعية والحنابلة يعني هو الارجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:50:48.300 --> 00:51:06.500
وهذا الحديث جاء في معناه احاديث كثيرة يا اخوة. يعني ايضا عند ابي داوود وغيره حديث ابي رزين الذي مر معنا في العمرة قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر

144
00:51:07.100 --> 00:51:30.150
ايضا هذا يدخل في هذا  اما اه طبعا هنا قال ان وجد اجرة من يحج عنه باجرة المثل باجرة المثل لا بازيد آآ يعني اذا كانت ازيد من اجرة المثل لا يكلف

145
00:51:30.800 --> 00:51:57.050
لان ما يكون ايضا يعني مستطيع بماله لانه يعني ما يكون هذا يعني فيه لانه قد يكون فيه اجحاف بماله مثلا او تكليفة فوق ما يعني يستطيع والله اعلم آآ او يكون هذا بقدر يعني الذي وجب عليه هو هذا فما يكلف يعني اكثر من الواجب

146
00:52:00.700 --> 00:52:52.100
ايه      اي نعم تقلبت علينا المسألة نعم طيب بس الظاهر هنا يعني قد يكون سؤال المرأة فيه شيء من الصراحة قال ان فريضة الله على عباده   ادركت ابي شيخا كبيرا

147
00:52:53.600 --> 00:53:09.950
ان فريضة الله على عباده هو مثل ما حنا نقلنا عن شيخ الاسلام يمكن يفيدنا انه سؤالها هنا عن ماذا؟ يعني ما ما سألته عموما احج عن ابي ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة

148
00:53:10.700 --> 00:53:28.450
طبعا هنا نحن ما قلنا انه يجب عليها ان تحج عنه ما قلنا هذا المال ايه المقصود هنا ايش؟ ان يعني هو الصحيح ما يجب عليها لكن ان ما دام انه ايش

149
00:53:30.000 --> 00:53:45.300
اي نعم يعني نقول ان يعني اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده بالفعل قال نعم حجي عنه فدل هذا على انه مثل هذا يعني واجب تدخله النيابة هو هذا الكلام يعني هل هذي واجبات ممكن ان

150
00:53:45.750 --> 00:54:03.150
يعني تدخلها النيابة اولى الادلة تدل على هذا او لا؟ فتلاحظ ان هذا يعني اقل درجة من ايش ؟ وجوب الحج على السائل هذا اللي اتضح ولا يعني هنا فقط نريد دليل

151
00:54:03.400 --> 00:54:22.500
ادنى دلالة تدل على ان هذا ايش واجب يستقر في ذمته وممكن ان ينوب عنه غيره ما دام ان تدخل النيابة اصبح يعني خلاص مثل الدين  الله اعلم الله اعلم

152
00:54:26.400 --> 00:54:58.200
لذلك اصلا هو القضية كلها في النيابة المالكي يمنعون من النيابة والحنفية هنا يمنعون كذلك يعني الله اعلم طيب  ثم قال ويشترط كونها يعني الاجرة فضيلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. صحيح. من يعني نفس الشيء نفس الطريقة مؤنة

153
00:54:58.450 --> 00:55:21.750
اهله طيب فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه. لكن لا تشترط نفقة العيال ذهابا وايابا هذا الفرق هذي تستثنى طبعا فاضل عن الحاجات المذكورة النفس يقول مثل ديونه

154
00:55:21.800 --> 00:55:45.500
ها لكن مؤنة اهله قالوا لا لماذا لان ايش؟ هو ايش وموجود عندهم قال لانه مقيم عندهم فيحصل فيحصل مؤنتهم ولو باقتراض او تعرض لصدقة ما تصل للدرجة هذي لكن وهذا في التحفة قال هكذا

155
00:55:45.650 --> 00:56:05.650
المقصود يعني انه يبذل المال يعني من ينيبه لكن ايش هو مع اهله ممكن الان ما عنده مال لكن ايش سيحصل مالا ممكن ان مثلا يقترض ممكن ان يقول راتب الشهر سينزل مثلا او كذا فهذا يعني

156
00:56:06.300 --> 00:56:36.400
يعني يعطي اه من يحج عنه طيب قال ولو بذل ولده او اجنبي مالا للاجرة  آآ ولده تبرع قال له انا ادفع من يحج عنك او اجنبي حتى يعني مالا للاجرة

157
00:56:36.800 --> 00:57:03.750
اجرة الذي سينوب عنه لم يجب قبوله في الاصح لم يجب القبول في الاصح طبعا هو قال آآ الاصح يعني لان هذا عليه الاكثر قال ادعى المتولي الاتفاق عليه وان كان في خلاف لكن

158
00:57:05.050 --> 00:57:28.750
الاصح يعني من ايش من الاوجه ها الاصح من الاوجه هذاك الاظهر والمشهور من اقوال الشافعي لكن في الاصح من الاوجه نعم آآ طبعا هم يعللون الاخوة لماذا؟ المسألة معروفة هذه يقولون

159
00:57:29.300 --> 00:57:52.250
لما في قبول المال من هل منا هكذا قال في التحفة بما في قبول المال من المنة بخلاف خدمته بنفسه يعني الولد اذا خدم اباه بنفسه لا يكون اكمنه. لكن لما يعطي صحيح انت ومالك لابيك لكن لما يعطيه يكون هناك عليه منة

160
00:57:52.800 --> 00:58:33.600
قالوا لم يجب قبوله في الاصح    طيب     نشوف المذاهب اسمعوا لي مرات ما قرأتها لكن يعني هذا الاخوة مذهب بالفعل ومذهب جماهير العلماء يعني ومذهب الشافعية لم يجب قبوله في الاصح ومذهب الجمهور من

161
00:58:33.600 --> 00:59:03.600
والمالكية والحنابلة. يقولون لا يلزم الحج ببذل غيره. سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا طبعا ابن قدامة قال وعن الشافعي انه اذا بذل له ولد ما يتمكن به من الحج لزمه. لانه امكنه الحج من غير منة تلزمه. هذا بناء على ايش؟ القول ايش

162
00:59:03.600 --> 00:59:23.600
الاخر عند الشافعية نحنا شف قلنا اه ان هذي الاشكال مرات تقع في الكتب. انت الان تدرس مذهب الشافعي النووي يقال في الاصح لم يجب القبول في الاصح. ابن قدامة ينقل عن الشافعي شوف ينقل مذهب شافعي لكن تعرف هذا ينبه عليه الاخوان انك اذا اردت نقل المذاهب

163
00:59:23.600 --> 00:59:43.600
ما تنقل مثل مذهب الشافعي من كتاب المغني. من قدامى الان ينقل عن الشافعية قول خلاف الاصح. ويعلل لكن هو اصلا خلاف الاصح. الاصح عند الشافعية كما هو مذهب جماهير العلماء. انه لا يلزمه يعني للمنة

164
00:59:43.600 --> 01:00:13.600
اه والله اعلم. يمكن اه لا لا لا العذر موجود ان شاء الله ما ما في اشكال. لكن هذا من باب تنبيه انه بالفعل يعني نعم. طيب اه ثم ايضا في الفرع الاخر يعني اذا اذا عندنا المسألة يعني نقول للجمهور والشافعية في الاصح

165
01:00:13.600 --> 01:00:33.600
يقولون لا يجب سبحان الله يعني هذا عندما تفكر فيه بالفعل يعني شوف كيف يعني مسائل القلوب وعدم ان يكون لاحد عليك منة هذا امر يعني يعني عظيم سبحان الله في الدين. وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. سوف

166
01:00:33.600 --> 01:01:03.600
يعني الان يعني يخطب في بالي مثلا لو واحد اه بدي اسألكم على هالسؤال هذا لو واحد طلع اسمه الدوام ليش ؟ يصرف له الحج. وقال ولد او اجنبي. هل نقول يجب عليه الحج

167
01:01:03.600 --> 01:01:23.600
ها ايوة هنا ما في منها. لذلك هنا قال في اه حاشية التحفة حاشية الشرواني. قال ولو كان باذلوا الامام من بيت المال وله في حق وجب عليه القبول. لو كان الباذل الامام

168
01:01:23.600 --> 01:01:43.600
من بيت المال هذا يخرج ايش؟ من ماله الخاص. كما يكون ايش؟ حتى الامام ما يكون عليه منة. اذا بدأ اذا اعطى من ماله هذا من بيت المال يعني ان الامام ايش وهذا موجود مثلا الان يصرفون مثلا مبلغ لان يحججوا به الناس وهذا من

169
01:01:43.600 --> 01:02:13.600
فاذا هذا له في حق اصلا. فهذا وجب عليه القبول. وجب عليه القبول طيب اه قال ولو بذل الولد الطاعة هذا في سورة هذا يعني العاجز بان يحج آآ يعني نعم ما يستطيع لكن ولد

170
01:02:13.600 --> 01:02:43.600
انا اه بدا الولد طاعة بان يحج عنه بنفسه. بذل ولد الطاعة بان يحج عن ابيه. بنفسه يعني ما يعطيه مال يقول له انا يا ابوي انا بحج عنك ولو بذل الولد الطاعة يعني بان يحج عن ابيه بنفسه. طبعا الولد وان سفل

171
01:02:43.600 --> 01:03:23.600
ابن او بنت. وجب قبوله. القبول بان يأذن له. يقول له خلاص. اذنت لك. لابد من النية اا قالوا وكذا الاجنبي طبعا يقولون الاخوة يعني يفرقون بين هذا وهذا يقولون ان آآ الانسان يستنكف

172
01:03:23.600 --> 01:03:43.600
ان يستعين بمال الغير. ان يشعر بالفعل اذا اعطاه المال بمنة. لكن كما قلنا خدمة الولد للوالد ما فيها منه. اه قال في التحفة الاخذ من قولهم ان الانسان يستنكف

173
01:03:43.600 --> 01:04:03.600
بمال الغير وان قل دون بدنه. فلو خدم ببدنه يعني ما يكون في هذا منة كبيرة. الله طبعا هذا عند الشافعية عند ابي حنيفة لو بذل الولد الطاعة لا يجد بالقبول يعني ابو

174
01:04:03.600 --> 01:04:33.600
حنيفة مشى ان هذا كله فيه منا. ابو حنيفة قال لا يجب انا ادري آآ بالنسبة لي عند وكذلك الجمهور الظاهر لانه من قدامى لا يلزم الحج ببذل غيره لهم. ولا ولا يصير مستطيعا بذلك. سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا. سواء بذل له الركوب

175
01:04:33.600 --> 01:05:23.600
او بذل له مالا. ليش ما جاء الا عملا؟ ها طيب ايش رأيكم ها هو سيتجشم مشاق الحج سفر وكذا فما ادري يعني. الاجنبي. نعم لذلك يعني آآ هو ابن قدامة لما قالوا سواء بذل له الركوب والزاد. او بذل له مالا. ايش

176
01:05:23.600 --> 01:05:43.600
ايش المعنى؟ لما قالوا بذل له مالا سيختلف عن الركوب والزاد ها ولا يعني ممكن بذل له الركوب ما تنفع انه يكون يحج بنفسه عنه يوفر له راحلة وزاد يقول له اذهب او يعطيه مال. نعم

177
01:05:43.600 --> 01:06:03.600
يعني ما وجدت الفرع هذا يعني يحتاج الى لكن الظاهر والله اعلم يعني يمشون على هذا انه يعني آآ المنة هنا تشمل المال او يعني الغير لان تفريق الاخوة يعني صحيح الشافعية قالوا هذا المال والخدمة

178
01:06:03.600 --> 01:06:18.200
يمكن ان يقال هذا في الخدمة المعروفة بر الوالدين وكذا صحيح ما في منة هذا واجب. اما ان مثلا يتكلف الولد في خدمة الوالد مثلا وهذا حتى في غير الحج قد يكون عليه منة

179
01:06:18.300 --> 01:06:40.700
مثلا اه يعني ثم ايضا اذا اذا حج عنه فهذا يعني طبعا هو ابتداء ما يجب اصلا على الولد. فاذا تكفل بهذا او يعني ففيه منة يعني كبيرة والله اعلم. ذلك يعني هذا نص عليه الحنفية

180
01:06:40.750 --> 01:07:01.300
والظاهر انه هو يعني الذي عليه يعني باقي العلماء ما ادري يحتاج الى مراجعة لذلك هنا ايضا قال وكذا الاجنبي في الاصح يعني في الاصح هذا عند الشافعية. لكن الاشكال يبقى يعني

181
01:07:02.150 --> 01:07:24.600
يعني نقول اذا ما هذا الفرع بالذات انا ما وجدت يعني تبحث عنه في باقي في الكويتية وفي المغني وكذا ما وجدت يحتاج الى بحث اوسع لكن الظاهر يعني طبعا باب اولى عند الحنفية ان هذا لا يجب. نعم. يعني اذا اذا ما اذا قالوا له لو بذل الولد الطاعة قالوا لا يجب

182
01:07:24.600 --> 01:07:58.200
بالاجنبية من باب اولى انه لا يجب عليه. وهذا والله اعلم اقرب. نعم    لا اله الا الله    الله هناك في فروع كثيرة لكنه ما نريد ان نخوض فيها الواحد يعني

183
01:07:59.850 --> 01:08:22.800
يعني مثلا هناك امور آآ يعني واضحة لابد ان ننبه عليها النائب الاخوان آآ عند الشافعي والحنابلة لابد ان يكون قد حج عن نفسه اولا الشافعي والحنابلة آآ طبعا اه

184
01:08:23.600 --> 01:08:41.600
عند الحنفية لا يشترط لكنه افضل. طبعا هذا اذا وصى مثلا قلنا وقلنا عند المالكي والحنفي ممكن يحج يعني النيابة تدخل اذا وصى الميت فممكن يدخل هذا هذه المسألة هنا عندهم

185
01:08:42.250 --> 01:08:53.750
قالوا لا يشترط لكن عند الشافعي والحنابلة لابد ان يكون حج عن نفسه طبعا استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة

186
01:08:54.150 --> 01:09:10.150
قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة ابو داوود وابن ماجة واصحابه قال ابن حجر والراجح عند احمد وقفه

187
01:09:10.350 --> 01:09:29.150
هكذا رجحوا الطحاوي الدارقطني وصح رفعه البيهقي وابن حجر والشيخ الالباني احتج احمد في مسائل صالح بهذا الحديث الله اعلم يعني وان كان الامام احمد من الناحية الحديثية رجح وقفه لكن احتج به مرفوعا

188
01:09:29.750 --> 01:09:50.600
يعني ممكن يكون في خلاف على كل حال حتى لو قلنا انه موقوف على ابن عباس فقوله حجة هنا اذا هذه مسألة آآ طيب هل يجوز حج التطوع عن الميت

189
01:09:50.850 --> 01:10:09.150
واحد ميت قد حج وقال لا انا اريد ان احج عن ابي او عن والدتي حج تطوع طبعا ان اوصى الميت هذا عند الجمهور يجوز الاستنابة يعني حتى عند المالكية والحنفية

190
01:10:09.200 --> 01:10:35.050
يقولون بها لكنهم يقولون في الوصية. فهنا طبعا على اصلهم هذا عند جماهير العلماء من الائمة الاربعة لكن اذا لم يوصي اذا لم يوصي عند الجمهور تجوز مع الكراهة يعني ايضا كما قلنا يعني يجوز لكنه مكروه عنها قربة وطاعة لكن يعني ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وما حث على هذا

191
01:10:35.700 --> 01:11:08.100
وعند الشافعية لا تجوز الاستنابة فيه لا تجوز الاستنابة فيه. عند الشافعية لا لا يجوز طبعا اه  كما تعرفون اخوة يعني الشافعية عندهم وان ليس للانسان الا ما سعى يعني عندهم ما يتوسعون ابدا في النيابة في في اهداء القرب والثواب واهداء ثواب العبادات للميت او

192
01:11:08.900 --> 01:11:22.350
لعله من هذا الباب قالوا لا تجوز السناب فيه هنا. واكتفوا بايش؟ ان الوارد في الاحاديث حج فريضة او حج نذر. ما ورد حج نفل اما الجمهور مشوا على الجواز مع الكراهة

193
01:11:24.100 --> 01:11:45.100
لكن الله اعلم يعني ما دام انه صح عنه الحج ايش يعني فريضة فالتطوع الظاهر يعني من حيث الجواز جائز لكن يعني كما قالوا مكروه لماذا؟ لان الاخوة الانسان يحج عن نفسه. يعني ليش تحج عن غيرك؟ اذا كان قد ادى فريضته

194
01:11:45.800 --> 01:12:02.600
صرف الحجة ها لنفسك هذي اولى يوم القيامة كل يقول ايش نفسي؟ نفسي نعم بالطريقة هذي بقول كل سنة احج عن واحد من الاموات وكذا لا وذلك يعني جاء عن السلف اللي حدث

195
01:12:02.900 --> 01:12:40.550
ستين حجة وكذا  الله اعلم والله في مسألة هذي بعد مشكلة هي مسألة يعني في زماننا اه يعني قلنا الاخوة الفرق بين النيابة اللي هي الاستنابة والاستئجار يعني النيابة تعطي واحد

196
01:12:40.700 --> 01:13:01.900
مالا بقدر حاجته فقط بدون ان ايش تعطيه مبلغا زائدا هذي النيابة هذا تقدم الحديث عنها لكن ما حكم الاستئجار يقول لك واحد انا بحج عن فلان الميت لكن ايش تعطيني ايش كم تعطيني

197
01:13:02.100 --> 01:13:38.200
ويريد يتاجر يعني بحج عنه لكن كم تعطيني مبلغ زائد ايش حكم الاستئجار على الحج الاستئجار عن الحج طبعا اخوة آآ عند طبعا هم يعني في فرق بسيط يعني   اذا كان

198
01:13:38.250 --> 01:14:06.500
هذا عن الميت اذا كان هذا عن الميت عند الجمهور يجوز خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا لا يجوز وانما تعطيه فقط ما يحتاج اليه واذا كان عن العاجز الحي مع ان الباب واحد لكن هكذا مذاهب الفقهاء

199
01:14:08.350 --> 01:14:36.300
اذا كان عن الحي لكنه غير قادر عند الشافعي والحنابلة يجوز خلافا للحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة يعني باختصار مذهب الشافعية والحنابلة دائما يجوز يجيزون الاستئجار خلافا لايش  حنفية بالنسبة

200
01:14:36.600 --> 01:14:55.200
الحنفية ايضا دائما لا يجيزون على طرف والشافعي والحنابلة على الطرف المالكي يجوزونه في عن الميت ولا يجوزونه ايش في حال الحياة طيب طبعا يا اخوة هذي مسألة ترجع الى مسألة عامة في هذا الباب. يعني الاستئجار

201
01:14:55.600 --> 01:15:14.500
اخذ الاجرة على الحج او على تعليم القرآن والفقه مثل هذه القرى التي يتعدى نفعها وهذا هو مدى مذهب العلماء يعني في مثل هذه طبعا الشافعية والحنابلة يستدلون حديث الرقية النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش

202
01:15:14.900 --> 01:15:42.450
يعني ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله البخاري  ولما اخذ يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفي المقابل حديث عبادة انه كان يعلم رجلا القرآن فادى له قوسا

203
01:15:43.450 --> 01:16:28.950
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها  طبعا    والمسألة يعني فيها طول والله اعلم لكن يعني   وان كان حديث يعني طبعا حديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا في البخاري

204
01:16:29.050 --> 01:17:06.700
في الحديث الاخر يعني انا الان ما اذكر مسألة جيدا في هذا الباب لكن كأن في سنده شيء او كذا وبعضهم يؤوله يعني  لكن ابن تيمية له يعني كلام ايضا جيد في هذا الباب

205
01:17:07.500 --> 01:17:31.300
يقول يعني الاستئجار يكون على درجات اذا قصد الاحسان بالغير او يكون هو متشوقا للحج يقول هنا ينوب عن الميت او عن الحي وهذي في الحقيقة علامة هذه الحالة ان لا يطلب زيادة

206
01:17:31.350 --> 01:17:56.750
باي مال يعني تعطيني ساحج المهم يوصلني فاذا يعني اعطاه مبلغا زائدا يعني جاز له لحسن قصده يعني وما قصد الا الخير كفاؤه واعطاه طيب اذا قصد المال والحج الحالة الثانية اذا قصد الحج هو يريد ان يحسن الى غيره وكذا

207
01:17:57.200 --> 01:18:18.900
متشوق للحج مثلا لكن ايضا قال والله اذا يعني اريد بهذا ايش؟ ان استفيد انا يعني احتاج وكذا واريد ان استفيد يقول هذه جائزة ان شاء الله الله تعالى قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. اذا كانت التجارة في الحج جائزة فكذلك هذا يعني من نوعها

208
01:18:19.950 --> 01:18:45.600
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الحالة الثالثة ان يقصد المال فقط هذا ملخص كلام ابن تيمية. يعني ان يقصد المال فقط. ذكروا في الفتاوى مجلد الحج يعني يعني هو ما في خاطر اصلا يحج ولا يريد يحسن لغيره لكن ايش ماخذنها تجارة فقط ما يريد الا المال

209
01:18:46.450 --> 01:19:00.450
يقول هذا لا يجوز هذا محرم ولذلك على هذا يحمل قول الامام احمد ان في المذهب اختلفوا على روايتين فيقول ابن تيمية يعني يحمل كلام احمد في المنع على هذه الحالة

210
01:19:00.650 --> 01:19:15.500
قال احمد لا اعرف في السلف من كان يعمل هذا  يعني لان هذا خطير يعني من كان يريد يريد حرث الاخرة نزيد له فيه حرفا وان كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها ما له في الاخرة من نصيب

211
01:19:15.750 --> 01:19:39.700
فالخلاصة نقول اذا اخذ يعني يجوز ان يأخذ المال ليحج لا ان يحج ليأخذ ها يأخذ المال ليحج. كن قصده الحج. فاذا اخذ مال زائد ما عليه لا ان يحج ايش لي

212
01:19:40.000 --> 01:20:10.050
يأخذ المال فقط اما اذا قصد المال والحج كما قلنا في الحالة الثانية ممكن الله اعلم   طيب والله نحن نريد ان نخرج لكن مسألة  طيب هذي مسألة الاخوة ايظا اه لو عوفي المريض بعد ان حج عنه

213
01:20:10.150 --> 01:20:35.750
واحد ارسل واحد وحج عنه ثم هو الان تعافى عند الحنفية والشافعية في الاصح يجب عليه ان يحج حجة اخرى يجب عليه ان يحج حجة اخرى وعند الحنابلة  وهذا القول الاخر عند الشافعية لا يجب ان يحج

214
01:20:36.550 --> 01:21:06.750
طبعا المالكية اصلا ما في نيابة هنا صح يعني ما يرد مذهبه هنا يعني طبعا قول الحنابلة يعني فيه قوة من باب ماذا؟ قال لا يجب ان يحج لانه اتى بما امر به. الشرع كلفه بماذا؟ ان يعني ينيب احدا ان يحج عنه. وفعل الامر الشرعي

215
01:21:06.750 --> 01:21:26.750
فخرج عن العهدة. يقولون ثم ايضا تعليل اخر يقولون لو اوجبنا عليه الحج سنوجب عليه ايش حجتي وما يجب على الانسان الا حجة واحدة في العمر. فهذا المثل فيه قوة بالفعل من هذا الباب

216
01:21:26.750 --> 01:21:46.750
الشافعي في الام ايش يقول؟ يعني هذا القول الاخر يعني يقول لان انما اذن له على ظاهر اه على ظاهر انه لا يقدر. يعني نحن لما اذننا له ان يوكل هذا بالنظر ايش الى الظاهر. انه لا يقبل

217
01:21:46.750 --> 01:22:16.750
فلما امكنته المقدرة على الحج لم يكن له تركه وهو يقدر على ان يعمله ببدنه والله اعلم يعني كان يقول تبين لنا خلاف اه الظاهر يعني ما يكون قد ادى الامر الذي امر به. يعني تبين لنا فساد هذا الامر. يؤجر على المال الذي

218
01:22:16.750 --> 01:22:36.750
وان شاء الله يعني اه طبعا يختلفون الحدة والصرف لمن وكذا لكن يقول ايش؟ يعني هذا لابد منه الحج لابد منه لانه الان يعني هم يقولون ايضا يعني هذي عبادة العمر. هذي عبادة العمر فاذا ما اداها ببدنه

219
01:22:36.750 --> 01:23:06.750
يعني ثم تمكن من هذا يعني فتجب عليه. طبعا هو احوط لا شك احوط لكن يصعب يعني الله اعلم تحفة ايش او في غيرها قال بانه بدا القياس فاذا برئ تبينا

220
01:23:06.750 --> 01:23:36.750
انه لم يكن ميئوسا منه فلزمه الاصل. كالايسة اذا اعتدت بالشهور. ها امرأة اعتدت بالشهور ثم حاضت فلا تجزئها تلك العدة. ايش ترجع لايش؟ الى الاصل القروب مع انها ايش فعلت المأذون لها شرعا؟ لكن ايش يعني تبين خلاف هذا؟ يلزمها الاصل. ما دام هذا في قدرتها. فيقولون هذا كذلك بدل اياس

221
01:23:36.750 --> 01:24:06.750
وهذا ايس من الحج. الان تبين له ايش انه يقدر. والله تعليلات الفقهاء عجيبة اذا تبين خطأ نعم ممكن تدخل فيه يعني كنا نظن قد يقول قال ما كان ظن هذا كان ظاهر يعني ضرب الظهر يعني ادافع عن قولكم

222
01:24:06.750 --> 01:24:26.750
دافع عقولكم الحنابلة والله يعني انا صراحة من داخل يمين يقول الشافعية يعني بالفعل يعني نقول لو انت تؤجر على ما انفقت لكن هذه عبادة العمر. فرق كبير بين ايش؟ انه منذ ادى من

223
01:24:26.750 --> 01:25:26.750
كبير جدا. يعني الله اعلم يعني الله اعلم  يعني في نفس العام يعني التطور الاسلام واحدة تسقط عنه. فاذا واحد جا ولاعب قال انا احج عن ابي وكذا واصر وبالفعل راح وحج حجة ثانية. ستكتب حجة تطوع

224
01:25:26.750 --> 01:26:06.750
طيب ننتقل باب المواقيت والمواقيت هنا يعني اه عندما تعرفون الكلمات الوقت اصلا الوقت مقدار من الزمن. فلما مقدار من الزمن محدد اذا قلت المواقيت يعني حدد طيب هذا التحديد قد يكون مكانيا او زمانيا. يعني

225
01:26:06.750 --> 01:26:26.750
فالمواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت زمانية ومواقيت ايش؟ مكانية. فالمواقيت المكانية يعني تحديد مكان للعبادة مثلا في الحج ما يجوز لك ان تتجاوز هذه الحدود الا باحرام. من المواقيت الزمانية يعني تحديد زمن العبادة ما يجوز لك ان تلبي

226
01:26:26.750 --> 01:26:56.750
الا في هذا الوقت هكذا. وطبعا هذه المواقيت اه المكانية خاصة يعني جعلت من باب تعظيم البيت. وتهيئة لقلب الحاج. طبعا هو بدأ بالمواقيت الزمانية. قال وقت احرام الحج شوف وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وفي ليلة النحر وجه

227
01:26:56.750 --> 01:27:26.750
طبعا اه هذي مسألة الاخوة اه اختلف فيها العلماء عند يعني متى يجوز لك الاحرام بالحج؟ تقول لبيك اللهم حجا. واحد في رمضان قال له بك اللهم حجا ما يصلح لا بد ان تدخل اشهر الحج الحج اشهر معلومات

228
01:27:26.750 --> 01:27:46.750
ما هي مواقيت الحج؟ هنا عند الشافعية شوال وذو القعدة تلاحظ قال وعشر ايش؟ ليال من ذي الحجة. ليش قال ما قال عشر ذي الحجة. لان عند الشافعية يوم النحر لا يدخل. يوم النحر لا يدخل

229
01:27:46.750 --> 01:28:06.750
يعني اخر وقت ايش؟ طلوع فجر يوم العيد. يعني عشر ليالي من ذي الحجة اخر ليلة من ذي الحجة اما صباح يوم العيد لا يدخل في اشهر الحج. هذا عند الشافعية. طبعا عندهم وفي ليلة النحر وجه

230
01:28:06.750 --> 01:28:26.750
يعني وجه بانه اصلا ما تدخل ايضا. اه قالوا لان لا لتتبع الايام كما ان يوم ما يصح فيه الاحرام بالحج فكذلك ليلته. لكن هذا يعني قال انه الاول الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي

231
01:28:26.750 --> 01:28:52.550
وقطع به الاصحاب هو يعني ان ليلة النحر تدخل لا شك يدل على هذا حديث عروة بن مضرس. يمكن يأتي معنا في الحج لما يعني آآ آآ يعني جاء متأخرا واحرم ما ادري في الحديث احرم لكنه يعني جاء عرفة ليلة

232
01:28:52.550 --> 01:29:08.550
ادرك عرفة ليلا الظاهر انه هكذا يعني لعله احرم يعني في تلك الليلة وصل عرفة ليلا وادرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المزدلفة يعني اخبره انه يجزئ عنه

233
01:29:08.950 --> 01:29:26.150
طيب المهم هذا مذهب الشافعية مذهب الحنفية والحنابلة شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يعني عشر كاملة يدخل فيها ايش ؟ صباح يوم العيد وعند المالكية شواد ذو القعدة وذو الحجة كاملا

234
01:29:26.200 --> 01:29:54.100
يعني ذو الحجة كاملا من اشهر الحج  آآ طبعا الاخوة العمدة في هذه المسألة قول الله تعالى الحج اشهر معلومات   الحج اشهر معلومات. هل التقدير يعني وقت الحج اشهر معلومات

235
01:29:54.400 --> 01:30:14.300
فيشمل مثلا الاحرام او ما يلزم ان يكون الاحرام يشمل عموما اعمال الحج تكون في اشهر معلومات. طبعا ما ما يقول طيب عرفة ما تكون في ذي القعدة لا المقصود ايش ؟ الحج مجملا باحرامه واعماله يكون له وقت في اشهر معلومات

236
01:30:14.600 --> 01:30:36.350
هذا عند الحنفية والحنابلة هكذا لكن عند الشافعية يقدرون ايش ؟ يعني الحج اشهر معلومات يعني الاحرام يعني الاحرام بالحج يعني في اشهر معلومات  وقت الاحرام بالحج في اشهر معلومات

237
01:30:38.450 --> 01:30:58.600
طيب اثار الصحابة استدل بها ايضا كلا الفريقين يعني ابن مسعود قال في هذه الاية شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الطبري قالوا عشر ذي الحجة ابن عباس مثله كذلك ابن عمر

238
01:30:58.700 --> 01:31:21.650
وجمع من السلف واخرج آآ البخاري اثر ابن عمر عند قول الله تعالى باب قول الله الحج اشهر معلومات وقالوا كيف نخرج يوم النحر من ايش؟ من اشهر الحج وهو يوم الحج الاكبر بنص القرآن الحج الاكبر هو يوم النحر

239
01:31:22.050 --> 01:31:40.250
وتفعل فيه معظم المناسك. مناسك الحج معظمها في يوم العيد. كيف نقول يوم العيد ليس من اشهر الحج؟ ما يدخل في اشهر الحج  طبعا فقولهم يعني في قوة من هذا الباب لا شك

240
01:31:41.150 --> 01:31:59.450
لكن الشافعية اه قالوا اه اثار الصحابة يعني في رواية عن ابن مسعود قال وعشر ليال من ذي الحجة لكن في سندها شريك القاضي فيه ضعف وهي عند ابن منصور

241
01:31:59.500 --> 01:32:22.250
واللي يعني اكثر رواة ما يذكرونها ذي وطبعا وينازعون يقول لا الصحابة قصدوا الليالي. يعني هكذا يقولون الشافعية يقولون لما قالوا عشر ذي الحجة يعني عشر  عشر يعني كما تعرفون

242
01:32:22.550 --> 01:32:54.650
اذا افردت يكون المعدود ايش مؤنثا يعني مخالف اذا قلنا عشر يكون مخالفا عشر يعني ليالي هكذا قالوا   قالوا هذا هذه الاثار تدل على الظاهر ان المعدود هي الليالي  طبعا يرد عليهم الحنابلة والحنفي يقولون لكن اذا اطلقت لالي تبعتها الايام

243
01:32:55.150 --> 01:33:10.600
نذرت ان اعتكف ليلا ليلة في الجاهلية. كما جاء في حديث عمر. في رواية يوما. في رواية يوما وليلة. فالليلة اذا اطلقت الاصل ايش يعني ان يتبعها اليوم خاصة في مثل هذا السياق عشر ذي الحجة

244
01:33:11.200 --> 01:33:28.400
ست شوال الست من صاب ثم اتبعه ستا من شوال. ست ما قال ستة يقول والله ستة ايام لا وقال ست من شوال فيقال ليالي هذا مما ايش اعتيد عليه في اللغة العربية

245
01:33:28.500 --> 01:33:48.950
بالفعل يعني طيب خلينا هل هذا الخلاف فيه ثمرة؟ ما في ثمرة في النهاية يعني في النهاية كل هذا الخلاف يعني  لان ايش الكل متفق على انه ايش يوم العيد

246
01:33:49.900 --> 01:34:03.450
ما يستطيع ايش ان يحرم يوم صباح العيد وقلت والله من اشهر الحج والله ليس من اشهر الحج. ادخلت في هذا ولا ما ادخلته؟ حتى الحنفي والحنابلة يقولون الاحرام يكون الى فجر. الى نهاية

247
01:34:03.450 --> 01:34:13.450
ليلة يعني يوم العيد. اذا دخل فجر يوم العيد خلاص ما يستطيع الحاج ان ان يلبي بالحج. فيوافقون الشافعية في هذا يعني ما ما في بينهم خلاف عملي. لكن خلاف

248
01:34:13.450 --> 01:34:30.350
ايش يعني فقط في ان هل صباح يوم العيد يعني نهار يوم العيد يدخل في اه اشهر الحج او لا؟ يعني مسألة اصبحت نظرية الحمد لله  المالكية طبعا قالوا شهر ذي الحجة كله

249
01:34:30.900 --> 01:34:46.750
طبعا هم يستدلون ببعض الاثار ايضا وردت وصحيحة ابن مسعود وابن عمر قالوا شوال ذو القعدة وذو الحجة. هذا ثبت عن ابن عمر وابن مسعود. طبعا ثبت عنهم ايش ايضا؟ وعشر ذي الحجة

250
01:34:47.000 --> 01:35:07.100
وقالوا يعني طبعا ذكر ابن تيمية وابن حجر قالوا الالفاظ اللي فيها وذو الحجة كاملا ايش؟ من باب جبر الكسر من باب الاجمال ذو الحجة هكذا قالوا اه  وهذا قريب يعني

251
01:35:09.250 --> 01:35:41.350
الا لما ينصون عشر ذي الحجة يصعب ان نقول باقي الشهر يدخل. نعم هذا ممكن يؤول اما هذا صعب ان يؤول  طيب اه نعم طبعا عند المالكية الاخوة يعني عندهم يعني اذا اخر طواف الافاضة

252
01:35:41.900 --> 01:35:56.550
عن شهر ذي الحجة يلزمه دم اخروا عن وقته طبعا الشافعية والحنابلة مريحين نفسهم اصلا في طواف الافاضة ما ما له وقت عندهم كما سيأتي معنا وصلنا ان شاء الله

253
01:35:56.850 --> 01:36:11.200
طواف الافاضة ليس له وقت عند الشافعية والحنابلة يعني لو طفت اي يوم من ايام السنة ان شاء الله تطوف في شهر رمضان طواف الافاضة يقول عادي ما عليك ذنب هذا سيأتي معنا

254
01:36:14.500 --> 01:36:35.450
فمن الناحية العملية حتى اصبح ما عندهم ايش خلاف حتى مع المالكية قلتم شهر كله ولا كله سواء عندهم والله اعلم طيب فلو احرم به في غير وقته يعني الان هذي مسألة فيها خلاف الان. اذا احرم بالحج في غير وقته. يعني متى

255
01:36:36.100 --> 01:36:48.200
في رمضان مثلا وهذا يتصور في الزمن الماضي نحن في زماننا ما نتصور هذا وكيف واحد يبي الحج شهر رمضان ما يتوقع هذا انسان لكن في زمانهم الاخوة هم يخرجون ايش

256
01:36:48.250 --> 01:37:06.150
قبل موسم الحج باشهر حتى ايش؟ يضمن وصوله الى مكة فمثلا مر على الميقات وهو في شهر رمضان ويريد ان يحج هو يريد مثلا يكون مفردا او قارنا هل نقول يجوز له ان ايش

257
01:37:06.600 --> 01:37:35.600
ان يلبي بالحج في شهر رمضان هنا هذه المسألة تأتي  عند اه طبعا اه عند الشافعي ماذا قالوا؟ انعقد عمرة على الصحيح انعقد عمرة اذا لبى بالحج ينعقد عمرة هذا على الصحيح

258
01:37:35.850 --> 01:37:58.100
قال النووي هو نص الشافعي في القديم طبعا الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون ينعقد مع الكراهة ينعقد حجا مع الكراهة. يعني يكره يجوز له لكن مع الكراهة  وطبعا هنا قال على الصحيح

259
01:37:58.800 --> 01:38:10.050
من الاوجه طبعا هناك اوجه اخرى ما توافق الجمهور لا. لان هناك اوجه اخرى يقولون ايش ؟ حتى ما له حج ولا عمرة يتحلل بافعال عمرة ولا تحسب له عمرة. مثلا

260
01:38:10.100 --> 01:38:33.400
يعني اوجه هكذا طيب  طبعا الاخوة الذي يقوي مذهب الشافعية اثار الصحابة يعني ثبت عن ابن عباس كما عند البخاري تعليقا قال لا يحرم في لفظ لا ينبغي ان يحرم وفي لفظ لا يصلح

261
01:38:33.950 --> 01:38:50.900
لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج هذا عند البخاري تعليقا اذا لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج

262
01:38:53.000 --> 01:39:10.650
وكذلك عن جابر عند البيهقي قال انه باسناد صحيح سئل اهل بالحج في غير اشهر الحج؟ قال لا ممكن يقول قائل هلها تحمل على الكراهة او يعني ممكن تؤول بهذا لكن الظاهر منها اذا مشينا على الظاهر ان هذا فيه منع

263
01:39:11.900 --> 01:39:37.350
ثم ايضا هذا يقولون ثبت عن عطاء انه ينقلب الى عمرة هذا هذه فتوى عن عطاء وعطاء امام المناسك في الحج  آآ طبعا هم يقولون ينقلب الى عمرة من باب انه الذي يفوته الحج ايش

264
01:39:37.650 --> 01:40:02.100
يتحلل بعمرة فيقولون من هذا الباب قال هذا فاته لكن ايش؟ مسبقا ما فاته على سبيل التأخير طبعا الجمهور يقولون بان الاحرام بالحج   كما لو احرم قبل الميقات المكاني يصح فكذلك قبل الميقات الزماني

265
01:40:02.450 --> 01:40:29.900
مثل هذا يعني قياس مع الفارق قد لا يلزم هذا لان الزمان يشترك فيه الناس كلهم بخلاف المكان يختلف من بلاد الى مكان  الله اعلم. وطبعا يعني الذي يقوي قول الجمهور الاية اذا اسف الذي يقوي قول الشافعية الاية عندما يفسرونها بماذا؟ بالاحرام

266
01:40:29.900 --> 01:40:53.800
عرفنا المسألة الاولى يعني الحج اشهر معلومات قال فمن فرض فيهن الحج فقالوا هذا يدل على ايش ؟ ان يعني ما يقدر افعال الحج اشهر معلومات. قالوا لان الافعال ما تكون في الاشهر كلها. يعني قلنا ممكن هذا على سبيل اجمال لكن هم هكذا يقولون

267
01:40:53.800 --> 01:41:19.300
يعني اه  الحج اشهر معلومات يعني الاحرام بالحج يقع في اشهر معلومات هذه الاشهر الذي الزمن الذي عرفناه اه الاية تشترط هذا. الحج اشهر معلومات والله اعلم اذا نقول هنا قول الشافعية يعني في قوة والله اعلم اقرب

268
01:41:19.800 --> 01:41:32.500
يعني هو ذلك النساء ما يجازف بهذا طبعا الان هذي مسألة قد ما تكون موجودة في زماننا ثم قال وجميع السنة وقت لاحرام العمرة. لما ذكر ميقات الحج الزماني ذكر ميقات العمرة

269
01:41:32.900 --> 01:41:54.350
وطبعا هذا الاخوة اه اتفق الفقهاء على ان جميع السنة وقت لاحرام العمرة هذا باتفاق الفقهاء. لكن الخلاف هل تكره العمرة في ايام معينة في السنة عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة لا تكره

270
01:41:55.400 --> 01:42:22.400
لانه ما جاء نهي عن ذلك خلافا للحنفية في ظاهر الرواية قالوا بكرة اه العمرة يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق بكرة العمرة يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق وقالوا هذا بالفعل ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قال قالت حلت العمرة في السنة كلها

271
01:42:23.750 --> 01:42:46.150
الا وجاب في بعض الروايات يعني خلاف اه الا في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويوم ان بعد ذلك وكان في بعضها ايام التشريق المهم هذا اثر عائشة نصوا عند البيهقي هكذا حلت العمرة في السنة كلها الا في اربعة ايام. يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك

272
01:42:47.950 --> 01:43:20.500
اه طبعا الجمهور يقولون هذا يعني محمول على ايش من تلبس ايش بالحج  صحيح ها فاذا اه لو يعني ممكن يعني نحن الان قول الجمهور صحيح هو هو الصواب لكن

273
01:43:20.500 --> 01:43:40.500
قد يمتنع الاحرام بالعمرة في بعض الاحوال. ليس لاجل الزمان وانما ايش؟ لاجل اسباب اخرى. وهذا واضح السبب الاول ماذا؟ ان يكون ايش؟ محرما بالحج. واحد محرم بالحج. كيف يحرم بعمرة

274
01:43:40.500 --> 01:44:00.500
المحرم بالحج لا يجوز له الاحرام بالعمرة. هذا من مسائل الادخال ممكن تأتي معنا. لكن الان على سبيل الاجمال اه لا يجوز الان هو مشغول بالحج. واحد في عرفة وحاج. خلاص ما يجوز له ان يقول له والله انا بروح باعتمر الان

275
01:44:00.500 --> 01:44:30.500
بطوف وبسعى وبقصر وبرجع لا. فاذا اذا كان مشغولا بالحج هذا واحد. اثنين طيب. لو تحلل التحلل الاكبر واقام بمنى ايام التشريق فقال والله انا بروح فاضي في النهار. وبروح اه واسوي عمرة. وبرجع وبرمي مع الناس. اموري طيبة

276
01:44:30.500 --> 01:45:10.500
فهذا الاخوة عند آآ يعني طيب هذا عند الشافعية لا ينعقد حتى لو احرم بالعمرة لا ينعقد نص عليه الشافعي وكذلك عند الحنابلة. كما في الفروع. يعني عند الشافعية والحنابلة

277
01:45:10.500 --> 01:45:40.500
قالوا ما ينعقد؟ قالوا لانه عاجز عن التشاغل بها. ويجب عليه ان يلازم اتمام الحج بالرمي طيب اذا الشافعية قالوا لا ينعقد المالكية قالوا لا يجوز. فان احرم بها تنعقد. لكن لا يفعل شيئا من افعالها الا بعد غروب

278
01:45:40.500 --> 01:46:00.500
اخر يعني غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. هي تنعقد لكن ما يباشر العمرة الا بعد نهاية ايام التشريق قالوا لو فعل تبطل ما ماتا ما تحسب له. يعني ما تحسب له الا ايش؟ بعد ايام التشريق. هذا عند المالكية

279
01:46:00.500 --> 01:46:30.500
عند الحنفية يعني قالوا يلزمه ان ان يرفضها. يعني يبطلها وعليه دم ويقضيها ولو مضى فيها فقالوا تجزئه مع الكراهة يعني القول ابتداء يجب على ان يقطعها ويقضي لكن قالوا اذا ما فعل هذا الظاهر هذا ليس على سبيل الوجوه. مع انهم يقولون

280
01:46:30.500 --> 01:46:50.500
يلزمه لكن ما ادري يعني عندهم هكذا لكن يقولون اذا مضى فيها اجزاء قالوا لان الكراهة بمعنى غيرها ان كوهبه كون مشغولا باعمال حجف الكراهة منفك جهة الكرامة انفك. والان يعمل عمره ويرمي ويبيت بمنى

281
01:46:50.500 --> 01:47:10.500
ما المانع؟ فاذا نظرت الان تعديلات بالفعل يعني اقصد الجهة الثانية لو مضى لو مضى فيها اجزاء ذلك لمن مانع. لكن اخوة يعني هذا فيه تكلف صراحة. انسان مشغول في

282
01:47:10.500 --> 01:48:00.500
بس سبب عدم الانعقاد حتى ليس ببحر اصلا فلذلك يعني اذا المالكي يمكن نقولهم يقولون انها والله اعلم طيب آآ مسألة تكرار العمرة للاخوة التي يفعلها كثير من الناس يقول لك انا فرصة رايح عمرة

283
01:48:00.500 --> 01:48:30.500
مسوي اكثر من عمرة في السفرة وسأعتمر عن الاموات ان اغني عن ابي وكذا طبعا هذي هي بحث طويل فيها رسالة مؤلفة العمرة المكية للدكتور محمد الهاشمي والله بحث يعني جيد. بحث يعني مستوعب من المسألة

284
01:48:30.500 --> 01:48:50.500
وخلص الى انها لا تشرع بالمعنى الذي ذكرناه. يعني جائزة لكن ايش؟ لا تشرع. هذا بالفعل اعدل الاقوال. النبي صلى الله عليه وسلم باحث على هذا ولا فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا. فنقول هذا ليس بمستحب. لان

285
01:48:50.500 --> 01:49:10.500
العمرة الاخوة يعني انا اسف تجاوزت المسألة نسيت ان اذكرها لكم يعني ان نركز عالمسائل في اختلاف مهم لكن طبعا الاصل تكرار العمرة بسفرة مستقلة هذا ايش؟ مستحب النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة

286
01:49:10.500 --> 01:49:30.500
يقال لعمر الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس مجزاء للجنة. وعمرة في رمظان تعدل حجة. يعني هذي كلها فيها اشارة الى ايش من التكرار لكن اي عمرة يكون فيها تكرار ليست هكذا مطلق العمر لابد ان نفهم هذه الاحاديث بالفهم ايش

287
01:49:30.500 --> 01:49:50.500
السنة العملية والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب الناس بهذه الاحاديث هل خاطب بها اهل مكة؟ لا خاطب بها اهل المدينة والافرة الذي يأتي الى مكة لابد ننتبه لهذا. بالنسبة لهذه المسألة الاخوة كما قلت يعني ممكن نقول هي

288
01:49:50.500 --> 01:50:10.500
لا نستطيع ان نقول حرام يعني جائزة لكن مكروه ان يكرر الانسان العمرة في سفرة واحدة. والافضل عدم فعل هذا. سبحان الله هذا يشهد انه اولا المقصد من العمرة. المقصد من العمرة هي ايش؟ الزيارة. يعني الزيارة العمرة بمعنى الزيارة

289
01:50:10.500 --> 01:50:30.500
الزيارة تكون من الخارج ما تكون من الداخل. اصلا ما يتوافق مع المقصود العمرة. انت الان عند البيت. ولذلك الاصل هنا ان تكثر من الطواف. هذا يكفيك عن العمرة. ومقصود العمرة الطواف. ولذلك الاخوة

290
01:50:30.500 --> 01:50:50.500
يعني السلف يعني كرهوا ذلك. ولذلك يقولون المكي لا عمرة له. بمعنى حتى الذين قالوا بوجوب العمرة لما جاؤوا عند المكي قالوا غير واجبة عليه. يعني ثبت عن ابن عباس هذي كلها عند ابن ابي شيبة

291
01:50:50.500 --> 01:51:20.500
قال يا اهل مكة لا عمرة لكم انما عمرتكم الطواف. وفي لفظ يعني قال اه فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة الا باحرام. يعني من اراد لكن قال في البداية لا عمرة لكم. وفي لفظة ان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن الوادي يعني

292
01:51:20.500 --> 01:51:42.650
ان يحرم من الحلم وهذا جاء عن عطاء رحمه الله يعني طاووس وطاووس كان يشدد في هذا كان يقول الذين يعتمرون من التنعيم ما ادري ايؤجرون عليها ام يعذبون؟ فقيل له فلم يعذبون؟ قال لانه يدع الطواف بالبيت ويخرج

293
01:51:42.650 --> 01:52:04.700
الى اربعة اميال ويجيء والى ان يجيء من اربعة اميال يكون قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان افضل من ان يمشي في غير شيء بالفعل هذا من فقه السلف. طبعا الله اعلم هو لما يقول يعذبون يعني ما يقصد ظاهره وانما يقصد الترهيب من مثل هذا الفعل. وانه مفضول وليس

294
01:52:04.700 --> 01:52:41.950
بمستحب  وهذا يعني مسألة يعني تجد الفقهاء الاولين ما بحثوها يعني هو قال ما فيه اقوال الفقهاء لان يعني اه الاصل انه يجوز. فما تطرقوا لمثل الاستحباب اه    وهذا الذي ارجحه يعني مشايخ يعني الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني واغلب يعني وابن تيمية ابن القيم

295
01:52:41.950 --> 01:53:05.900
يعني انها غير مستحبة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح بقي عشرين يوما بمكة. ما في يوم قال ايش اعتذر عنا هذا في رمظان عمرة في رمظان تعدل حجة. الواحد قال لك طيب روح هناك واكسب ثلاثين حجة. لا هي ليست المسألة عند الله ايش بالعدد بالكمية؟ لا

296
01:53:06.450 --> 01:53:30.700
المسألة بما يوافق شرع الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الصحابة ولا يعني اه التابعين ولا يعني طبعا في اثار ستأتي معنا  عشرين دقيقة  بس نكمل الاذان طيب

297
01:53:31.050 --> 01:53:55.300
قبل عشر دقايق لازم نوقفه طيب اه عندنا بس الاخوة بعض الادلة في هذه المسألة  طبعا هو جزاه الله خير الباحث استقرأ ان في رسالة الفها واحد في استحباب هذه العمرة. فهو جاء رد عليه وتوسع في البحث وكذا

298
01:53:55.450 --> 01:54:11.700
فمن الاثار مثلا يقولون علي كان يعتمر كل يوم عمر اعتمر الف عمرة طبعا هذي اثار لا وجود لها في كتب الحديث والاثار. فلابد ان نفهم هذا وانما موجودة في المغني ومواهب الجليل الحطاب

299
01:54:11.950 --> 01:54:38.650
مثل هذا ما يمكن الاعتماد عليه طيب اه  طيب ما دمنا ذكرنا الاثار خلنا نكمل في الاثار اه قبل حديث عائشة اه هناك اثر صحيح عن  عبدالله بن الزبير انه لما جدد بناء الكعبة كما تعرفون في خلافته

300
01:54:39.300 --> 01:54:59.450
اه قال يا ايها الناس اني ارى ان تعتمروا من التنعيم مشاة اه فخرج معه الكبار والصغار والعذارى والثيب والنساء طافوا يعني عمرة من باب شكر الله تعالى. يعني جددوا بناء الكعبة

301
01:55:00.000 --> 01:55:14.650
فهذا فعل ابن الزبير لحادثة يعني لظرف معين هذا ما يدخل في ايش؟ مسألة تكرار العمرة نعم يعني حادثة طارئة اجتهد ابن الزبير رأى ان هذا حدثا عظيما اعيد بناء الكعبة على بناء ابراهيم

302
01:55:14.750 --> 01:55:34.100
يجتهد في مثل هذا فالكل ذهب اهل مكة كلهم ذهبوا يعني حتى قال الراوي قال فذكرت يوم القيامة من كثرة الناس دبت الارض سهلها وجبالها ناسا كبارا وناسا صغارا وهكذا اثر جميل يعني

303
01:55:35.050 --> 01:55:56.850
هذا يدل على الجواز ما يدل على الافضلية طيب  كذلك مثلا جاء اثر عن انس عن بعض ولد انس قال كنا مع انس بمكة فكان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر

304
01:55:56.950 --> 01:56:15.650
يعني انس كل ما خرج ايش؟ شعره خرج واعتمر هذا صراحة صاحب الرسالة ظعف الاثر وقال هذا ما يصح لان فيه مجهول بعظ ولد انس لكن صراحة نكون منصفين الجهاد في التابعين تغتفر

305
01:56:16.050 --> 01:56:29.200
وخاصة يعني عن بعض ولد انس يعني هم اعرف الناس بحاله. ينقلون فعل يفعله في مكة هو المؤلف هنا قال الاثر في نكارة لان انس اصلا كان بالبصرة ما كان في مكة

306
01:56:29.450 --> 01:56:41.500
هذا ما يعني صعب تعديل اثار اذا كان السند صحيح الى ولد انس يعني ممكن ان يبقى ايش اشهر مثلا ونقل عنه هذا ما يلزم ايش انه يكون يعني طيلة عمره في العراق

307
01:56:42.000 --> 01:56:56.000
فبمثل هذه الاثار نعم. لذلك الامام احمد ذكره عن انه قال عشرة ايام بين كل عمرة وعمرة يعني لكن مع ذلك في النهاية نقول هذا يدل على الجواز اما ان يقال ان يستحب التكرار

308
01:56:56.400 --> 01:57:11.050
يعني اه دائما يعني يصعب الاعتماد على اثر واحد مثلا ونترك اه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم انه كما عرفنا القاعدة هذي جميلة ان هذا جائز لكن ايش

309
01:57:11.050 --> 01:57:31.850
لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في امته تحمل اثار الصحابة على مثل هذا او مثلا لظرف معين وذكر هذا ولذلك لما يعني آآ طيب ايضا سئل جابر عن العمرة بعد ايام التشريق

310
01:57:32.350 --> 01:57:46.150
قال فلم يرى بها بأسا وليس فيها هدي سئل مجاهد قال هي خير من لا شيء وقال علي سئل علي كلف ابن ابي شيبة قال هي خير من مثقال ذرة

311
01:57:46.300 --> 01:58:06.850
شف رجعنا كأنهم يقولون ايش جائزة لكن ايش ليست بفاضلة والله اعلم كانت عائشة تعتمر في اخر ذي الحجة  قال طاووس اذا مضت ايام التشريق فاعتمر متى شئت الى قابل

312
01:58:10.200 --> 01:58:27.450
قال هشام المعيطي سألت ام الدرداء عن العمرة بعد الحج فامرتني بها هو طبعا ذكر ان هذه ايش يعني اثار تتعلق بان العمر مشروعة في كل وقت قبل الحج وبعد الحج هكذا وجهها

313
01:58:27.700 --> 01:58:47.900
لكن الذي وقع في ذهنه الاخوة ان الناس كانوا يفردون الحج كانوا يفردون الحج زمن الخلفاء ولذلك والله اعلم انما فعلوا هذه العمرة من باب ايش حتى يعني يتيسر عليهم الامر في اداء العمرة خلال السنة. حتى ما يرجعون مرة اخرى ايش؟ الى مكة

314
01:58:48.200 --> 01:59:01.750
على الاقل يعتمر بعد الافراد ويذهب الى بلده يكون قد ادى عمرة وحجة. مع المحافظة على النسك الافظل والافراد ان شاء الله سيأتي معنا ايضا تكون هذي لها سبب يعني ما يكون ايش مجرد تكرار

315
01:59:03.000 --> 01:59:24.600
اه طبعا اه يبقى معنا حديث عائشة رضي الله عنها يستدلون به يقولون عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ايش؟ بعد الحج ان تعتمر وهي كانت ايش عائشة اش نسكها

316
01:59:25.350 --> 01:59:40.000
كانت قارنة يعني هي لبت التمتع آآ ثم ايش حاضت واستمر مع الحيض حتى يوم عرفة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل ايش الحج على العمرة ستكون قارنة

317
01:59:40.200 --> 01:59:54.800
ثم وجدت في نفسها انها ما ادت يعني عمرة مستقلة ادم لها طبعا هذا قول جمهور. سبحان الله في هذا البحث يعني بحث نفيس في هذا الحديث فقط. يعني في في يعني

318
01:59:55.250 --> 02:00:13.150
بحث مطول رجح ان نسك عائشة الافراد وليس القران وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترفض عمرتها. ان تبطل عمرتها وتنتقل الى حجة مفردة. ولذلك قالت عائشة انا ما ارجع بعمرة

319
02:00:13.750 --> 02:00:29.450
من ارجى بحجة فقط فامرها ان تعتمر فقال هذه بدل عمرة بالفعل يعني انا ما استطيع ان اذكر كل هذه يمكن مناسبة اخرى وهذا قول الحنفية. الحنفية يقولون هكذا هي حجة مفردة

320
02:00:30.400 --> 02:00:49.150
وبالفعل يعني البحث يعني جدير ان يقرأ وان يلخص بالفعل سنستفيد منه في بحث الافراد ان شاء الله يعني يترتب عليه ايضا احكام في نقض العمرة الاحرام بالحج بعدها عند الضرورة

321
02:00:49.750 --> 02:01:06.700
يعني وذكر كل الروايات ووجهها ورد على من يؤولها فيعني بحث يعني في غاية الاهمية في نقطة على هذا يقول اذا عائشة اصلا ما ادت عمرة. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ان تعتمر

322
02:01:08.150 --> 02:01:34.350
والله اعلم لعلنا نكتفي بهذا اطلت عليكم الله المستعان    نحتاج الى دروس مكثفة في الحج حتى ننتهي    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك