﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين

2
00:00:17.150 --> 00:00:36.050
الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والامام النووي رحمه الله تعالى بدأ كتابه فقال كتاب الحج قال رحمه الله تعالى

3
00:00:37.300 --> 00:00:58.000
هو فرض وكذا العمرة في الازهر قال رحمه الله تعالى كتاب الحج قال هو فرض وكذا العمرة في الازهر فيقال آآ فقوله رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب هذا سبق وان تكلمنا عنه بمعنى مكتوب

4
00:00:58.300 --> 00:01:19.500
والحج في اللغة هو القزف. اول المسائل تتعلق بهذا الكتاب هو تعريف الحج الحج في اللغة كما قلنا الحج لغة هو القصد او كثرة القصد الى من يعظم وهو بفتح الحاء وكسرها. لغتان

5
00:01:20.000 --> 00:01:45.500
وهاتان اللغتان قرأ بهما في القراءات المتواترة واكثر هذه القراءات على الفتح ومنه اه قول ربنا تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات وقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقرأت كذلك حج اه

6
00:01:45.500 --> 00:02:06.050
قرأت كذلك حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاكثر القراءات المتواترة على الفتح هذا بالنسبة لتعريف الحاج في اللغة. اما تعريف الحج بالشرع هو قصد الكعبة للنسك او قصد مكة لاداء افعال مخصوصة

7
00:02:06.350 --> 00:02:30.450
بزمن مخصوص قصد الكعبة للنسك يعني لاداء النسك او قصد مكة لاداء افعال مخصوصة في زمن مخصوص واما بالنسبة للعمرة فالعمرة في اللغة هي الزيارة او القصد الى مكان عامر

8
00:02:31.550 --> 00:02:52.900
وانما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لانه قصد الى موضع عامر اذا العمرة في اللغة هي الزيارة. اما بالنسبة لتعريفها في الشرع فتعريف العمرة شرعا هو قصد الكعبة لاداء عبادة مخصوصة

9
00:02:53.100 --> 00:03:14.000
بشروط مخصوصة ويأتي هنا السؤال هل يغني الحج عن العمرة؟ يعني لو ان انسانا ادى فريضة الحج هل يغني هل يغني هذا عن ادائه للعمرة؟ الجواب لا. لا يغني الحج عن العمرة. حتى وان كان مشتملا عليها

10
00:03:15.050 --> 00:03:37.300
وسأتي معنا ان شاء الله تعالى ان الحج برضه من فرائض الاسلام وكذلك العمرة فلو انه ادى الفرض الاول لا يسقط ذلك الفرض الثاني ولهذا نقول لا يغني عنها الحج حتى وان كان مشتملا عليها. فهذه هذه هي المسألة الاولى التي تتعلق بتعريف الحج

11
00:03:37.750 --> 00:04:00.150
المسألة الثانية وهو الفرق بين الحج والعمرة هناك فروق بين الحج والعمرة هذه الفروق تتعلق بالزمان وتتعلق كذلك بالاركان. وايضا تتعلق بالتكليف فنبدأ اولا بالكلام عن الفرق بين الحج والعمرة من حيث الزمان

12
00:04:00.650 --> 00:04:28.350
من حيث الزمان سنجد ان الحج له اشهر معلومات كما قال ربنا تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فعلى ذلك من خلال ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية يتضح لنا انه لا يجوز الحج في غير هذه الأشهر

13
00:04:28.350 --> 00:04:46.500
بمعنى انه لا يجوز ان يحرم بالحج الا في هذه الاشهر التي اشار اليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الاية واشهر الحج ثلاثة لا تصح نية الحج الا في هذه الاشهر

14
00:04:46.900 --> 00:05:07.500
وهذه الاشهر هي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة فلو اراد ان يحرم بالحج في اي يوم من ايام هذه الاشهر جاز له ذلك لكن يبقى محرما الى ان يتحلل من احرامه

15
00:05:07.950 --> 00:05:29.650
ولذلك نقول تجب النية فيها حتى ليلة العاشر من ذي الحجة باعتبار ان هذا اخر وقت يجوز له ان يحرم فيه بالحج فاذا هذا بالنسبة للحج. الحج كما عرفنا الآن له اشهر معلومات. لا يجوز الحج بغيرها

16
00:05:29.900 --> 00:05:49.850
طيب بالنسبة للعمرة اما بالنسبة لزمان العمرة فالعمرة تجوز في اي يوم من ايام السنة تجوز ان يحرم بالعمرة في السنة كلها فهذا هو الفرق الاول بين الحج والعمرة وعندنا فرق اخر من حيث الاركان

17
00:05:50.650 --> 00:06:15.150
اركان الحج خمسة اول هذه الاركان الاحرام الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة الركن الثالث وهو الطواف الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة الركن الخامس والاخير وهو الحلق او التقصير هذا بالنسبة لاركان الحج. طب بالنسبة لاركان العمرة

18
00:06:15.800 --> 00:06:36.300
اما بالنسبة لاركان العمرة فاركان العمرة اربعة يمكن ان نجمل ذلك في عبارة واحدة. ونقول اركان العمرة هي كل اركان الحج الا الوقوف بعرفة فعلى ذلك الاحرام من اركان العمرة

19
00:06:36.550 --> 00:06:54.150
كذلك الطواف من اركان العمرة السعي بين الصفا والمروة هذه ايضا من اركان العمرة. وكذلك الحلق او التقصير. هذه ايضا من جملة الاركان اما بالنسبة للوقوف بعرفة فهذا ركن في الحج فقط

20
00:06:54.700 --> 00:07:18.400
كما هو معلوم لدينا جميعا وايضا سمى آآ فرق اخر بين الحج والعمرة وهو ان للحج واجبات ليست في العمرة ومن ذلك مثلا المبيت في المزدلفة وكذلك رمي الجمار المبيت في مزدلفة هذا واجب من واجبات الحج

21
00:07:19.000 --> 00:07:33.550
رمي الجمار هذا واجب من واجبات الحج. لكن هل هو واجب كذلك في العمرة؟ هل جواب لا فهذا فرق اخر بين الحج والعمرة. وعندنا ايضا فرق ثالث وهو من حيث التكليف

22
00:07:34.550 --> 00:07:53.500
فالحج فرض ومجمع على كونه من اركان الاسلام كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع اليه سبيلا

23
00:07:54.050 --> 00:08:18.200
فالحج فرض ومجمع عليه بين اهل الاسلام اما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء في وجوبها وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى حكم العمرة عند الشافعية والخلاف الوارد في ذلك كما سيأتي باذن الله عز وجل. طيب هذا بالنسبة للمسألة الثانية الفرق بين الحج والعمرة. المسألة الثالثة

24
00:08:18.450 --> 00:08:46.100
المسألة الثالثة وهو مشروعية الحج اجمع العلماء على مشروعية الحج دل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وجاء في حديث عبدالله ابن عمر الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:46.250 --> 00:09:07.200
حج البيت من استطاع اليه سبيلا واجمع العلماء على مشروعية العمرة كذلك ودل على مشروعية العمرة الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت يا رسول الله اعلى الناس جهاد

26
00:09:07.650 --> 00:09:27.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لكن جرى الخلاف كما اشرنا في حكم العمرة على وجه الخصوص هل هي واجبة؟ ولا هي مندوبة والمعتمد عند الشافعية انها فرض

27
00:09:27.550 --> 00:09:51.150
كما ان الحج فرض جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة او حجة معي وهذا فيه دليل على مشروعية العمرة وان لم يكن دليلا على وجوب. الذي يدل على وجوب العمرة هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه انفا

28
00:09:51.250 --> 00:10:10.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة اعلى النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. يعني عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة وهذه الصيغة من صيغ الوجوب عند الاصوليين

29
00:10:10.850 --> 00:10:32.700
فلما يأتي ويقول اه يأتي الشارع ويقول عليكم كذا فهذا معناه ايجاب هذا الفعل فاخذ الشافعية من ذلك فرضية العمرة وقالوا بانها فرض كالحج واختلف العلماء كذلك في زمن فرض الحج والعمرة

30
00:10:33.050 --> 00:10:56.900
فقيل قبل الهجرة والمشهور انه بعد الهجرة في السنة الخامسة من الهجرة والارجح عند اكثر العلماء انه في العام التاسع دل على ذلك ما جاء من ان وفد عبد القيس اتى النبي صلى الله عليه وسلم في اول السنة التاسعة للهجرة

31
00:10:56.900 --> 00:11:13.950
وسألوه عن الفرائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بالايمان بالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث

32
00:11:14.300 --> 00:11:29.400
وجه الدلالة من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم الحج ولو كان الحج مفروضا عليهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وهذا وقت بيان

33
00:11:30.100 --> 00:11:47.400
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهؤلاء او او امر هؤلاء بما ذكر في الحديث ولم يذكر الحج دل ذلك على انه ليس بواجب

34
00:11:47.500 --> 00:12:06.050
او لم يكن لم يكن واجبا في هذا الوقت ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عين ابا بكر رضي الله عنه اميرا للحج في السنة التاسعة من الهجرة. فدل ذلك على ان الحج انما شرع

35
00:12:06.550 --> 00:12:30.600
وفرض في العام التاسع ولم يكن كذلك قبل هذا العام. وهذا هو المشهور من اقوال اهل العلم ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن مسألة اخرى وهي حكم الحج والعمرة. الامام النووي رحمه الله تعالى يقول هو فرض

36
00:12:30.800 --> 00:12:50.900
وكذا العمرة في الازهر فالحج فرض على من استطاع اليه سبيلا. وهذا باتفاق المسلمين كما كما ذكرنا انفا وذلك لقول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا

37
00:12:51.250 --> 00:13:16.500
وهدى للعالمين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين

38
00:13:17.600 --> 00:13:36.950
فهذا دليل على فرضية الحج والحج كذلك ركن من اركان الاسلام بدلالة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق وان ذكرناه وفيه قال وحج البيت واجمع المسلمون على فرضية

39
00:13:37.600 --> 00:13:58.400
حج البيت الحرام ولهذا من انكر هذا الوجوب فهو كافر لانه ثبت بادلة قطعية في الكتاب والسنة وكذلك باجماع المسلمين هذا حكم الحج من حيث الاصل ويعتري الحج احكام اخرى

40
00:13:59.200 --> 00:14:17.550
فالحج فرض عين على من لم يحج اذا توفرت فيه شروط الوجوب التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى وهو فرض كفاية على جميع المسلمين وذلك لاحياء الكعبة في كل سنة بالحج والعمرة

41
00:14:18.500 --> 00:14:40.400
وهو تطوع مستحب بالنسبة للصبيان وكذلك بالنسبة لمن حج سابقا ففي حق هؤلاء هو تطوع ومندوب ومستحب وقد يكون واجبا بالنذر ايضا. يعني لو كان في حقه مندوبا. لكن نذر ان يحج فهي هو فيصير في

42
00:14:40.400 --> 00:14:58.100
في هذه الحالة واجبا بالنذر. وان كان في حقه مستحبا باعتبار انه قد حج قبل ذلك فاذا الحج يعتريه كل هذه الاحكام. قد يكون ترضى عين وهذا في حق من توفرت فيه الشروط

43
00:14:58.150 --> 00:15:23.950
وقد يكون فرضا على الكفاية وهذا في حق جميع المسلمين لاحياء الكعبة بالحج والعمرة وقد يكون مستحبا وهذا في حق الصبيان وفي حق من اه حج قبل ذلك وقد توفرت فيه الشروط وآآ يكون واجبا بالنذر في حق من كان في آآ في من كان مستحبا في حقه ثم

44
00:15:23.950 --> 00:15:43.550
نذر لله تبارك وتعالى ان يحج فهنا يكون اه واجبة بالنذر. طيب ده بالنسبة للحج. اما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء في وجوبها. والاظهر كما يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انها فرض

45
00:15:43.650 --> 00:16:07.150
من فروض الاسلام ومحل الوجوب انما هو في حق من توفرت فيه الشروط اما بالنسبة لعموم الامة فهي فرض كفاية و حكمها في حق الصبي كما عرفنا انفا مستحبة ولا تجب الا بالنذر في حق من كان مستحبا في حقه لو كان

46
00:16:07.150 --> 00:16:29.250
قد حج قبل ذلك. فاذا العمرة فرض من فروض الاسلام كالحج. وهذا على الازهر وهو المنصوص في المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى. دل على ذلك دل على ارضية العمرة قول ربنا تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. يعني ائتوا بها تامين

47
00:16:29.600 --> 00:16:49.150
ودل على ذلك ايضا حديث عائشة كما عرفنا فهي فرض وهذا هو المذهب المنصوص الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى وكما قلنا في الحج نقول كذلك في العمرة. بمعنى انها من حيث الاصل هي فرض. لكن يعتريها احكام اخرى

48
00:16:49.450 --> 00:17:04.750
فقد تكون طرد عين وهذا هو الاصل في حق من توفرت فيه الشروط وقد تكون فرضا على الكفاية وهذا في حق جميع المسلمين بالشرط الذي ذكرناه او من اجل ماذا من اجل ما ذكرنا

49
00:17:04.800 --> 00:17:22.700
وقد تكون مستحبة وهذا في حق الصبيان وبحق من اعتمر سابقا وتكون واجبة في حق هؤلاء بالنذر ثم تأتي بعد ذلك مسألة اخرى وهي الحج والعمرة هل تجب في كل عام

50
00:17:23.250 --> 00:17:46.750
ولا هي واجبة بالعمر مرة واحدة دلت النصوص الشرعية على ان الوجوب في الحج والعمرة انما هو لمرة واحدة يعني في العمر فلا يجبان الا مرة واحدة ولا يجب بالشرع اكثر من حج وعمرة

51
00:17:47.300 --> 00:18:06.200
دل على ذلك الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل افي كل عام يا رسول الله

52
00:18:07.350 --> 00:18:24.900
فسكت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم

53
00:18:25.050 --> 00:18:43.450
واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وفي عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:43.650 --> 00:18:59.450
الحج كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل حجة واحدة وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وجاء في حديث سراقة بن مالك انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة

55
00:18:59.600 --> 00:19:16.750
فقال قلت يا رسول الله اعمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. يعني ذكرها مرتين. قال دخلت

56
00:19:16.750 --> 00:19:34.350
عمرة في الحج دخلت العمرة في الحج قال لا بل لابد ابد واجمع المسلمون على ذلك. اجمع المسلمون على انه لا يجب بالشرع على المكلف في جميع عمره الا حجة واحدة وعمرة واحدة. وهذا

57
00:19:34.750 --> 00:19:57.950
فيما في من يقول بوجوب العمرة ثم نختم بمسألة اخيرة وهي هل الوجوب على الفور ام على التراغي؟ يعني اذا تقرر عندنا الان ان الحج والعمرة واجبتان باصل الشرع في حق من توفرت فيه الشروط

58
00:19:58.150 --> 00:20:17.150
طيب هل هذا الوجوب على الفور ولى على التراخي المذهب ان الوجوب على التراخي بمعنى انه يصح تأخيرها بعد التمكن. يعني الان توفرت فيه شروط الوجوب وتمكن من الحج او تمكن من العمرة

59
00:20:18.050 --> 00:20:35.400
فنقول يجوز له ان يؤخر حتى ولو كان متمكنا من الحج او العمرة بتوافر الشروط لكن اذا اخر فانه يشترط في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل فانه يجب في هذه الحالة العزم

60
00:20:35.450 --> 00:21:05.800
على الفعل في المستقبل ويشترط الا يضيق بنزر او قضاء او خوف عض يعني احنا الان بنقول هذا الوجوب ليس على الفور فالان شخص توفرت فيه شروط الوجوب ولا نلزمه فلا نلزمه ان هو يحج على الفور هذا الافضل لكن لا يلزمه ذلك. لو انه اخر. فنقول يجب عليه في هذه الحالة

61
00:21:05.850 --> 00:21:28.500
العزم على الفعل في المستقبل حتى اذا مات لا يكون اثما فبنقول اذا فعل ذلك وعزم على الفعل فانه لا يكون اثما بذلك. وبشرط اخر وهو الا يضيق الا يضيق بنزر او قضاء او خوف عض

62
00:21:29.100 --> 00:21:47.400
بمعنى انه لو خاف من يعني هذا الذي وجب عليه الحج لو انه خاف لو خاف هذا الذي وجب عليه الحج او وجبت عليه العمرة. لو خاف العض يعني عدم القدرة بعد زلك

63
00:21:47.550 --> 00:22:05.250
على الحج او خاف هلاك المال فانه يحرم عليه في هذه الحالة التأخير لان الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل وهذه قاعدة مهمة

64
00:22:06.100 --> 00:22:29.350
بنقول الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل ولهذا بنقول هذا الشخص يجوز له تأخير الحج يجوز له تأخير العمرة مع التمكن لكن يجب في هذه الحالة العزم على الفعل في المستقبل ويشترط الا يضيق

65
00:22:29.700 --> 00:22:42.100
بنزر او قضاء او خوف. يعني ايه يضيق بنزر؟ يعني لو نزر ان يحج فورا وجب عليه في هذه الحالة ان يحج فورا او قضاء يعني شرع في حج وافسده بجماع

66
00:22:42.250 --> 00:22:58.750
فانه يجب في هذه الحالة ان يحج من قابل فورا او خوف عضب يعني خاف على نفسه الهلاك او خاف على ما له الهلاك فانه يحرم في هذه الحالة التأخير والقاعدة كما كما ذكرنا

67
00:22:59.100 --> 00:23:18.400
الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط ان يغلب على الظن السلامة الى وقت الفعل ثم قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك وشرط صحته الاسلام فللولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

68
00:23:18.750 --> 00:23:32.850
فنتكلم ان شاء الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

69
00:23:33.150 --> 00:23:48.600
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله

70
00:23:48.650 --> 00:23:50.200
وصحبه اجمعين