﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.800
يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد وصلنا لباب المواقيت. قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب المواقيت. قال وقت احرام الحج شوال وذو القعدة

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.800
وعشر ليال من ذي الحجة. قال وفي ليلة النحر وجه. فلو احرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت والمواقيت جمع ميقات. والميقات في اللغة هو الحد

4
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
واما الميقات في الشرع فالمقصود به ها هنا يعني زمن العبادة ومكانها. فالميقات اما ان يكون ميقاتا زمانيا واما ان يكون ميقاتا مكانيا. الميقات الزماني يعني الوقت او الزمن الذي

5
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
حدده الله تبارك وتعالى لاداء هذه العبادة فيه. الميقات المكاني يعني الميقات الذي فيه ايضا يبدأ المحرم هذه العبادة. فالميقات اما ان يكون زمانيا واما ان يكون مكانيا. فاذا الميقات في الشرع

6
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
هو زمن العبادة ومكانها. قال رحمه الله تعالى وقت احرام الحج شوال وذو القعدة بفتح القاف وهذا افصح من كسرها قال وعشر ليال من ذي الحجة بكسر الحاء وهذا افصح من فتحها يعني ما بين منتهى

7
00:02:01.800 --> 00:02:31.800
غروب اخر ليلة من آآ رمضان بالنسبة للبلد الذي هو فيه. فعلى ذلك لو انه بالحج فاحرامه صحيح. الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وفسر جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني باشهر

8
00:02:31.800 --> 00:02:51.800
الحج شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة. قال ابن مسعود وابن عمر قاله ابن قاله ابن مسعود وآآ كذلك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن وعطاء وغيرهم جميعا قالوا المقصود باشهر الحج يعني

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.800
شوال وذو القعدة العشر الاول من ذي الحجة. يقول رحمه الله تعالى وفي ليلة النحر وجه يعني ليلة النحر اللي هي ليلة العاشر من آآ ذي الحجة وجه يعني انه لا يصح الاحرام فيها بالحج

10
00:03:11.800 --> 00:03:41.800
لا يصح الاحرام فيها بالحج. لماذا؟ قالوا لان الليالي تبع للايام. ويوم النحر ايصح الاحرام فيه بالحج؟ فكذلك بالنسبة لليلة. وهذا مردود بالخبر الصحيح الذي ضحى بخلافه حديث عروة ابن مدرس الطائي. يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة

11
00:03:41.800 --> 00:04:01.800
فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طيء. اكللت راحلتي. واتعبت نفسي. والله ما تركت من حبل يعني من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا

12
00:04:01.800 --> 00:04:21.800
هذه يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد حجه وقضى تفثه. معنى ذلك انه فعل ذلك في اه اذا فعل ذلك في اه

13
00:04:21.800 --> 00:04:41.800
آآ ليلة النحر فانه يصح حجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا قد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على ان حجه صحيح. فعلى الاصح يصح الاحرام بالحج

14
00:04:41.800 --> 00:05:01.800
في ليلة النحر حتى وان علم انه لا يدرك عرفة قبل الفجر. طيب اذا فاته فانه يتحلل بالصفة التي الكلام عنها ان شاء الله لان الوقوف بعرفة اذا فاته لا يمكن ابدا ان يستدرك الحج. لانه الركن الاعظم من

15
00:05:01.800 --> 00:05:21.800
اركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فاذا لم يدركه فعلى ذلك لا يمكن ان يحج. فيتحلل من حجه على الصفة التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. فاذا الحج له اشهر معلومات. ذو القعدة شوال وذو القعدة

16
00:05:21.800 --> 00:05:41.800
العشر الاول من ذي الحجة. يقول الشيخ رحمه الله فلو احرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح. وهنا ضابط مهم في باب الحج وهو ان الاحرام شديد التعلق. ولهذا لو انه احرم بالحج

17
00:05:41.800 --> 00:06:01.800
مثلا بالحج مثلا في غير او اشهره او في غير وقته فمش معنى كده ان احرامه سيكون لاغيا وانما سينعقد احرامه بالحج الى عمرة. لا نقول الاحرام صار صار لاغيا. لا يمكن ان يلغى هذا الاحرام وانما سينقلب

18
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
الى عمرة. ولهذا الشيخ بيقول فلو احرم به في غير وقته يعني لو جاء المحل او الحلال يعني. فاحرم بالحج في غير وقته الذي سبق ذكرناه انعقد عمرة على الصحيح. وقوله رحمه الله ان عقد عمرة يعني تجزئه عن عمرة الاسلام فيما اذا لم يكن قد

19
00:06:21.800 --> 00:06:50.600
اعتمر قبل ذلك. على الصحيح في مقابله وجه اخر ضعيف انه لا يصح. فسواء كان عالما بذلك او كان جاهلا فانه قد انعقد احرامه الى عمرة قال رحمه الله تعالى وجميع السنة وقت لاحرام العمرة لكن قبل ان نتكلم عن هذه المسألة لو ان انسانا احرم بالحج في غير

20
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
الحج. هل يحرم عليه ذلك؟ الذي يظهر انه لا يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لانه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بدليل اننا نقول سينقلب احرامه الى عمرة. فهو لم يتلبس بعبادة فاسدة حتى نقول انه يحرم عليه ذلك

21
00:07:10.600 --> 00:07:28.850
فعلى ذلك نقول فعلى ذلك نقول ان الاحرام ينقلب الى عمرة نعم يا شيخ اتفضل. بس يا ريت لو فيه سؤال نخليه في الاخر عشان بس احنا متأخرين جدا. اتفضل يا شيخ. طيب تمام. اه بس لو في

22
00:07:28.850 --> 00:07:48.850
لو فيه صوت مش واضح او حاجة يعني ننبه لكن لو فيه سؤال نخليه يبقى الدرس افضل ينام. طيب فيقول رحمه الله تعالى وجميع السنة قال رحمه الله وجميع السنة وقت لاحرام العمرة يعني يجوز له ان يحرم بالعمرة في اي وقت من السنة

23
00:07:48.850 --> 00:08:08.850
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه احرم بالعمرة في اوقات وفي ازمنة مختلفة من العام اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. في ذي القعدة. عمرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في

24
00:08:08.850 --> 00:08:28.850
تعدل حجة معي. وآآ عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت لامر من النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة حجة فدل هذا على ان العمرة تجوز في اي وقت من جميع العام

25
00:08:28.850 --> 00:08:48.850
بدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبدلالة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب انه يكثر من العمرة لا سيما في رمضان لانها افضل من غيرها من آآ العمرات في سائر العام. لانها تعدل حجة مع رسول الله

26
00:08:48.850 --> 00:09:08.850
صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الاجر والثواب. وهي افضل من الطواف على المعتمد فيما اذا استوي في الزمن سيصرف اليه العمرة او الطواف. فالعمرة في هذه الحالة افضل. لانها لا تقع

27
00:09:08.850 --> 00:09:28.850
من المكلف الحر الا فرضا. وهو افضل من التطوع بخلاف الطواف. وهنا برضو ننبه احنا بنقول الطواف بالبيت هذا مستحب ويستحب كما سيأتي معنى الاكثار منه. وليس معنى ذلك ان هو يشترط ان يطوف سبعة اشواط بل لو طاف

28
00:09:28.850 --> 00:09:48.850
آآ شوطين او ثلاثة او اقل او اكثر. المهم ان هو يطوف ويأتي بهذه العبادة فهذه من اجل العبادات التي يأتي بها حال كونه في البيت الحرام. لكن مع ذلك بنقول العمرة افضل من الطواف على المعتمد اذا استوي في الزمن المصروف

29
00:09:48.850 --> 00:10:08.850
اليهما لانها لا تقع من المكلف الحر الا فرضا. يقول الشيخ رحمه الله والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة وقيل كل الحرم. انتقل النووي رحمه الله للكلام عن الميقات المكاني. بعدما انتقل بعدما انتهى من الكلام عن الميقات

30
00:10:08.850 --> 00:10:28.850
الزماني انتقل للكلام عن الميقات المكاني وهو النوع الثاني من انواع المواقيت كما عرفنا في اول الدرس الحج له ميقات مكاني حتى ولو كان قارنا. تغليبا للحج. يقول الشيخ والميقات

31
00:10:28.850 --> 00:10:48.850
المكان للحج في حق ما في حق من بمكة حتى ولو كان افاقيا وهذه مسألة مهمة. لما يقول الشيخ في حق من بمكة ليس المقصود بذلك يعني لابد ان يكون من اهل مكة. بل لو كان افاقيا يعني ليس من اهل مكة لكنه كان مقيما في مكة

32
00:10:48.850 --> 00:11:08.850
قال نفس مكة يعني يحرم من مكة نفسها. يحرم من مكة نفسها. لا خارج مكة ولا محاذيا لها. وهذا على المعتمد. وهذا على المعتمد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل

33
00:11:08.850 --> 00:11:28.850
مكة من مكة يعني يحرمون من نفس مكة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله وقيل كل الحرم يعني اذا كان في مكة فيحرم من كل الحرم والحرم اشمل من

34
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
كما هو معروف فعلى ذلك لو انه احرم من اي مكان من الحرم على هذا الوجه فانه يجوز له ذلك فقال وقيل كل الحرم يعني الاستوائه معها في الحرمة. لكن هذا مردود مردود بماذا؟ مردود

35
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
تميز مكة على الحرم باحكام اخرى. وآآ البعض استدل بقوله فاهللنا من الابطح. الحديث الذي اخرجه مسلم عن جابر. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. في صفة حجة رسول الله صلى الله

36
00:12:08.850 --> 00:12:28.850
وسلم يقول فاهللنا من الابطح. فهذا معناه انه اهل من خارج مكة فهذا مردود بانه يحتمل ان العمارة كانت تنتهي اليه في ذلك الوقت. بل هذا هو الظاهر كما دل

37
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
عليه خبر نزول النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت آآ نزول الابطح ليس بسنة انما نزله رسول الله اه صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج. ونزوله بالابطح

38
00:12:48.850 --> 00:13:02.650
الصلاة والسلام كان يوم الفتح كما جاء في البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله آآ صلى الله عليه وسلم ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة

39
00:13:02.650 --> 00:13:22.650
حيث تقاسموا على الكفر يعني يريد المحصن. فالحاصل يعني ان الميقات المكاني في حق من كان بمكة نفس مكة وقيل كل الحرام. قال النووي رحمه الله واما غيره فميقات المتوجه

40
00:13:22.650 --> 00:13:42.650
من المدينة ذو الحليفة يعني من كان خارجا عن مكة ليس بداخلها انما هو خارج الان ميقاته يكون ماذا يقول ميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة. والحليفة تصغير الحلفة. بفتح اوله

41
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
واحدة الحلفاء او واحدة الحلفاء وهو نبات معروف. وذو الحليفة هو الذي يسمى الان بابيار علي وذلك لان العامة يزعمون انه قاتل الجن في هذا المكان. وهذا لا اصل له

42
00:14:02.650 --> 00:14:32.650
اه قال ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن الشام يعني القادم من هذه الجهة او من مصر او المغرب فاحرامهم يكون من الجحفة. وهي بعيد رابغ رابغ هذه بلدة بين مكة والمدينة على طريق البحر. وهي التي يحرم منها الناس الان. آآ قال

43
00:14:32.650 --> 00:14:52.650
ومن تهامة قال ومن تهامة اليمن يلملم. ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن. يعني قرن المنازل قال ومن المشرق ذات عرق من المشرق يعني من ناحية العراق وغير ذلك فانه يحرم من ذات عرق

44
00:14:52.650 --> 00:15:12.650
سنوا لهم الاحرام من العقيق. قبيل آآ ذات عرق. لخبر وان كان فيه ضعف لكن يستأنس به حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق. لكن فيه ضعف. والاصل فيه هو فتوى عمر رضي الله عنه اذ

45
00:15:12.650 --> 00:15:42.650
لاهل العراق ذات عرق. وكل من الثلاثة من هذه المواقيت الثلاثة ذو الحليفة كذلك بالنسبة للجحفة وكذلك بالنسبة لذات عرق. ويلملم كل هذه على بعد مرحلتين من مكة آآ والاصل في ذلك هو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقت لاهل المدينة ذا

46
00:15:42.650 --> 00:16:02.650
حذيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وجاء عن جابر رضي الله عنه مثل ذلك

47
00:16:02.650 --> 00:16:22.650
قال النووي رحمه الله تعالى والافضل ان يحرم من اول الميقات ويجوز من اخره الان عرفنا المواقيت المكانية التي سيحرم منها بالحج. وكذلك بالنسبة للعمرة. طيب هل يحرم من اول الميقات؟ ولا من اخره؟ ان الميقات

48
00:16:22.650 --> 00:16:42.650
لان الميقات هذا عبارة عن مكان. لان الميقات هذا عبارة عن مكان. طيب هل سيحرم من اوله من اول هذا المكان ولا من اخره يقول الافضل ان يحرم من اول الميقات. من اجل ان يقطع الباقي محرما

49
00:16:42.650 --> 00:17:02.650
واستثنى السبكي رحمه الله تعالى ذا الحليفة. فالاحرام من عند مسجدها افضل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجوز من اخره يعني يجوز الاحرام من اخره لانه يصدق عليه انه احرم من الميقات. فالعبرة بالبقعة

50
00:17:02.650 --> 00:17:22.650
بما بني ولو كان قريبا منها فلابد ان يحرم من هذا المكان. قال رحمه الله تعالى ومن سلك طريقا لا ينتهي الى ميقات فان حاز ميقاتا احرم من محاذاته او ميقاتين فالاصح انه يحرم من

51
00:17:22.650 --> 00:17:42.650
هذات ابعدهما. يعني الان لو كان في طريقه ميقات سيحرم من هذا الميقات وهذا لا اشكال فيه. طيب الان هذا الطريق الذي سلكه من اراد الحج او العمرة لا يقابله او لا ينتهي الى ميقات. ماذا يصنع؟ يقول في هذه الحالة اذا حاز ميقاتا

52
00:17:42.650 --> 00:18:02.650
من المحاذاة احرم من المحاذاة. طيب لو اشتبه عليه هذا الموضع موضع المحاذاة فانه يجتهد في هذه الحالة آآ على ذلك بنقول اذا حاز الميقات فانه يحرم من عند هذا الميقات. طيب الان

53
00:18:02.650 --> 00:18:32.650
حذ ميقاتين. ماذا يصنع؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى الاصح انه يحرم من محاذاة ابعدهما يعني ابعدهما عن مكة. يعني ابعدهما عن مكة. حتى وان حاد الاقرب اولا. يعني حتى لو حصلت المحاذاة للاقرب اولا فانه يحرم من الابعد. وآآ ذلك وذلك

54
00:18:32.650 --> 00:19:10.800
للاحتياط وذلك للاحتياط طيب     قال رحمه الله تعالى وان لم يحاذي احرم على مرحلتين من مكة يعني اذا لم ينتهي طريقه الى الميقات ولم يكن محازيا للميقات اصلا. ماذا يصنع؟ يقول اذا لم يحاذي يقول ان لم يحاذي يعني ميقاتا

55
00:19:10.800 --> 00:19:30.800
احرم على مرحلتين من مكة. لانه لا ميقات اقل من ذلك. كما ذكرنا ان منذ قليل قلنا ان هذه المواقيت على بعد مرحلتين وربما يزيد على ذلك. فاذا لو اراد ان يحرم فليحرم على مرحلتين من مكة لانه لا ميقات دون

56
00:19:30.800 --> 00:19:50.800
هنا ذلك. وذلك لان الاحرام من المرحلتين بدل عن اقرب ميقات الى مكة واقرب ميقات اليها على مرحلتين منها لا من الحرم. فاعتبرنا المسافة من مكة من اجل ذلك. قال رحمه الله تعالى

57
00:19:50.800 --> 00:20:20.800
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. الان شخص يقيم او تكون بين مكة والميقات. يعني بين مثلا ذي الحليفة ومكة. لا هو من سكان المدينة مثلا ولا هو آآ من قبل ذلك وانما ميقاته وانما مسكنه بعد الميقات. بين الميقات وبين

58
00:20:20.800 --> 00:20:40.800
فمن اين يحرم؟ هل نقول ارجع الى الميقات من اجل ان تحرم منه؟ لا يقول الشيخ هنا يحرم من مسكنه. وذلك لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. حتى اهل مكة من مكة يعني من المكان

59
00:20:40.800 --> 00:21:00.800
الذي هو فيه ينشئ الاحرام بالحج او بالعمرة. فلو جاوز مسكنه الى جهة مكة بان احرم بان احرم من محل تقصر فيه الصلاة فانه يكون مسيئا. ويلزمه في هذه الحالة الدم

60
00:21:00.800 --> 00:21:29.300
طيب قال رحمه الله تعالى ومن قال ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسك. ثم اراده فميقاته موضعه وان بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير احرام. الان شيخنا بيتكلم عن شخص. وصل

61
00:21:29.300 --> 00:21:49.300
الى الميقات وهو لا يريد الحج او العمرة. فلما وصل الى الميقات او تجاوز الميقات اراد الحج او العمرة. ماذا يصنع؟ يقول الشيخ ميقاته موضعه. يعني انه لا يكلف العود الى الميقات

62
00:21:49.300 --> 00:22:08.200
والاصل في ذلك هو مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال قال آآ ومن كان دون ذلك فمن حيث انجى. حتى اهل مكة من مكة

63
00:22:08.350 --> 00:22:40.600
طيب آآ قال وآآ آآ رحمه الله تعالى وان بلغه مريدا يعني للنسك  اه قال وان بلغه مريدا يعني اه للنسك آآ لم تجز مجاوزته بغير احرام. لم تجز مجاوزته يعني الى جهة الحرم. وهو لا

64
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
ان يعود اليه بغير احرام يعني بغير احرام بالنسك الذي اراده. وهذا على احد وجهين في المجموع. في من احرم بعمرة من الميقات قال ثم بعد المجاوزة ادخل عليها حجا. يبقى الان بنقول ما دام ان هو اراد النسك سواء بالحج او بالعمرة لا يجوز له

65
00:23:00.600 --> 00:23:27.750
وان يجاوز الميقات بغير احرام. لابد ان يحرم قال رحمه الله تعالى فان فعل لزمه العود ليحرم منه. يعني ايه؟ فان فعل؟ يعني اذا جاوز المريد يعني اذا جاوز المريد النسك جاوز الميقات بغير احرام. فانه

66
00:23:27.750 --> 00:23:47.750
يلزمه ان يعود مرة اخرى الى الميقات من اجل ان يحرم منه. وهذا من باب التدارك للاثم الذي وقع فيه. ومن باب التدارك للتقصير الذي اصابه. فلابد ان يعود مرة اخرى الى الميقات من اجل ان

67
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
ان يحرم بالحج او بالعمرة. وهل يتعين عليه العودة الى عين الميقات؟ ولا يجزئ ان يرجع الى مثل المسافة؟ نعم نقول يجزئ ان يرجع الى مثل مسافة الميقات حتى لو اخر احرامه عما ارادوا فيه بعد الميقات

68
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
انه يجوز العودة اليه الى الميقات والى مثل مسافة الميقات كما شمله كلام الاصحاب لان القصد من العود هو تدارك ما فات. وهذا حاصل بالرجوع. وهذا حاصل بالرجوع الى الميقات

69
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
قات او الى مثل مسافة الميقات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الا اذا ضاق الوقت. او كان الطريق مخوفا الا اذا ضاق الوقت يعني الا اذا كان له عذر كان ضاق الوقت عن العود كان آآ خشي فوت الحج

70
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
لو هو راجع الميقات تاني ممكن الحج يفوته بفوات يوم عرفة او الليلة كما عرفنا آآ لو كان له عذر بان آآ ضاق الوقت مثلا عن العود او كان الطريق مخوفا او خاف ان ينقطع عن الرفقة

71
00:25:07.750 --> 00:25:37.750
ففي هذه الحالة يقول لم يعد ويلزمه الدم. لم يعد ويلزمه الدم لان اه الاحرام الان اه لان الانساك التي سيأتي بها صارت ناقصة. وهو الان تارك للواجب الذي اوجبه الشرع عليه وهو الاحرام من الميقات المكاني. قال رحمه الله تعالى فان احرم ثم

72
00:25:37.750 --> 00:26:07.750
عاد فالاصح انه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم. قال وان احرم ثم عاد فالاصح انه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم. الان هو احرم وتجاوز ميقات المكاني ثم اراد ان يرجع الى الميقات. آآ نقول هو الان تجاوز الميقات المكاني ولم

73
00:26:07.750 --> 00:26:37.750
تجاوز الميقات المكاني ولم يحرم. ثم اراد ان يستدرك فرجع الى الميقات مرة اخرى فهل يلزمه الدم؟ نقول بمجرد العود لا يلزمه الدم. خلاص لا دم عليه لانه عاد الى الميقات مرة اخرى فسيحرم من الميقات ولا شيء عليه. طيب الان هذا الشخص قبل ان يعود الى الميقات

74
00:26:37.750 --> 00:27:07.750
كان قد احرم وتلبس بنسك. يبقى الان يلزمه الدم. ولا ينفعه العود بشيء فهمنا الان يبقى هو الشيخ بيقول لو احرم يعني بعد مجاوزة الميقات ثم عاد الى الميقات مرة اخرى. يبقى هنا لا شيء عليه. الا اذا تلبس

75
00:27:07.750 --> 00:27:27.750
بنسك قبل ان يعود الى الميقات. فهمنا؟ لو تلبس بنسك فهنا يلزمه الدم. اما لو عاد الى الميقات قبل ان يتلبس بنسك يقول الشيخ رحمه الله تعالى سقط الدم لقطعه المسافة من الميقات محرما

76
00:27:27.750 --> 00:27:47.750
فهمنا الان؟ يبقى الان كأن الدم هذا وجب ثم سقط بالعود. فهمنا؟ ومحل سقوط الدم فيما اذا لم يتلبس بنسك. محل سقوط الدم فيما اذا لم يتلبس بالنزول. قال الشيخ رحمه الله والا فلا يعني اذا

77
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
لم يعد اصلا او عاد بعد ان تلبس بنسك فهنا لا يسقط الدم. لانه قد تأدى نسكه باحرام ناقص. قال رحمه الله تعالى طيب الان ايه المقصود بالنسك هنا؟ مقصود

78
00:28:07.750 --> 00:28:27.750
النسك هنا يعني آآ طواف القدوم. مثلا هذا من جملة انساك. او الوقوف بعرفة او نحو ذلك من هذه الانساك المعروفة في الحج او في العمرة. قال والافضل ان يحرم من دويرة اهله وفي قول من الميقات

79
00:28:27.750 --> 00:28:47.750
قلت الميقات اظهر وهو الموافق للاحاديث الصحيحة والله تعالى اعلم. شف بقى الامام النووي رحمه الله تعالى كيف كان يتعامل مع كلام العلماء. وكيف كان يعرض كلام الاصحاب على الاحاديث

80
00:28:47.750 --> 00:29:07.750
الصحيحة والنصوص الشرعية. ولهذا النووي رحمه الله تعالى آآ تنقيحه للمذهب هذا صار عمدة لمن جاء بعده لانه لان عمدة النووي رحمه الله تعالى في هذا التنقيح هو الاحاديث الصحيحة. فكل ما خالف الاحاديث فانه

81
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
لا يأخذ به ويأخذ في فيما فيما آآ ويأخذ ما يقابل ذلك. فالان في مسألة آآ في مسألة التي آآ نحن بصددها الان هل الافضل ان هو يحرم من هذا الميقات المكاني؟ ولا يحرم من دويرة اهله

82
00:29:27.750 --> 00:29:47.750
من الرافعي رحمه الله تعالى يقول يقول الافضل الرفيع يقول الافضل ان يحرم من دويرة اهله. وفي قول من الميقات. الذي يقول انه يحرم من آآ انه يحرم من دويرة اهله. لماذا يقول الافضل ان

83
00:29:47.750 --> 00:30:07.750
يحرم من دويرة اهله. قالوا لانه اكثر عملا. وهذا قد فعله جماعة من الصحابة والتابعين. جاء هذا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه احرم من بيت المقدس. وجاء عن ابراهيم انه قال كان الاسود يحرم من بيته

84
00:30:07.750 --> 00:30:37.750
وبه قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى وحكاه ابن المنذر عن علقمة والاسود وغيرهما النووي رحمه الله تعالى يقول قلت الميقات اظهر وهو الموافق للاحاديث الصحيحة. لان لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر احرامه من المدينة الى ان وصل الى ذي الحليفة. وهذا بالاجماع

85
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
كما في حجة الوداع. حديث رواه البخاري وغيره. عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفعل على ذلك ايضا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري. ولانه اقل تغريرا بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الاحرام

86
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
من المشقة. يعني لو انه احرم من الميقات هو الان متبع للسنة. الامر الثاني هذا فيه محافظة على واجبات لان الانسان اذا احرم من بيته ربما تعرض في اثناء السير لشيء من المحظورات. فنقص

87
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
اجره بذلك ونقص آآ حجه او نقصت او نقصت عمرته. فالافضل ان هو يحرم من الميقات تقليلا للوقت الذي يكون محرما فيه ومحترفا فيه عن هذه المحظورات. فالميقات او الاحرام من الميقات هو هو الافضل

88
00:31:37.750 --> 00:31:57.750
وهو الموافق للاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحاج بننتبه الان الشيخ رحمه الله تعالى انتقل الكلام عن ميقات العمرة ما سبق انما هو ميقات الحج. من كان

89
00:31:57.750 --> 00:32:17.750
في مكة فليحرم من مكة. من المكان الذي هو فيه. من كان افاقيا فمن المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان بين مكة والميقات فليحرم من بيته. هذا لا اشكال فيه. طب ننتقل الان للكلام عن ميقات العمرة. يقول الشيخ رحمه الله

90
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم. ميقات الحج. ومن بالحرم يلزمه الخروج الى ادنى الحل شوف الان الامر اختلف الان بين الحج والعمرة. العمرة بيقول اذا كان خارج الحرم فميقاته ميقات الحج. على حسب

91
00:32:37.750 --> 00:32:57.750
بقى المكان الذي هو قادم منه. اما يحرم من ذي الحليفة يحرم من الجحفة رابغ قرن المنازل يلملم ذات عرق وهكذا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن اراد الحج او العمرة هن لهن ولمن اتى عليهن

92
00:32:57.750 --> 00:33:17.750
لمن اراد الحج والعمرة. طيب قال ومن بالحرم؟ داخل الحرم يعني مكيا كان او غير مكي. علشان المسألة التي يكثر فيها الجدال دائما. شف نص كلام العلماء في هذه المسألة وان هذه المسألة ليست بدعة محدثة ولا شيء. بيقولوا لو كان مكيا

93
00:33:17.750 --> 00:33:37.750
او كان غير مكي لكنه داخل مكة في الحرم واراد ان يعتمر ماذا يفعل؟ يقول يلزمه الخروج الى ادنى الحل يقينا او ظنا فيذهب مثلا الى آآ آآ التنعيم ويعتمر آآ

94
00:33:37.750 --> 00:33:57.750
ويعتمر لا اشكال في ذلك او الى الحديبية. ويحرم ولا اشكال عليه في ذلك. سواء كان مكيا او غير مكي طيب فيقول رحمه الله تعالى ومن بالحرم يلزمه الخروج الى ادنى الحلم

95
00:33:57.750 --> 00:34:19.150
قال ولو بخطوة. قال ولو بخطوة. والاصل في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرتم ولم اعتمر. فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن اذ

96
00:34:19.150 --> 00:34:49.150
اذهب باختك فاعمرها من التنعيم. فاعقبها على ناقة فاعتمرت. وعائشة رضي الله عنها كانت مكية ولا كانت يعني آآ في داخل مكة لانها جاءت للحج. ها ها رضي الله عنها ما كانت مكية هي جاءت من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان تحج. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما امرها ان ترجع الى

97
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
الميقات وانما امرها او امر اخاها انما امر اخاها ان آآ يعتمر بها من التنعيم اما الان طيب فيقول رحمه الله تعالى الى ادنى الحل ولو بخطوة يعني من اي جهة شاء لانه صلى الله عليه وسلم

98
00:35:09.150 --> 00:35:34.050
عائشة رضي الله عنها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم ولو لم يجب ذلك يعني الخروج الى ادنى الحل لما ارسلها لضيق الوقت قوله رحمه الله تعالى ولو بخطوة هذا يوهم انه لا يكفي اقل من خطوة وليس كذلك. وانما مراد ان هو يخرج الى ادنى الحل يقين

99
00:35:34.050 --> 00:35:58.250
او ظنا. قال رحمه الله تعالى فان لم يخرج قال فان ان لم يخرج واتى بافعال العمرة اجزأته في الازهر وعليه دم. يعني لم يخرج الى ادنى الحلم واعتمر. ما حكم هذه العمرة؟ يقول

100
00:35:58.250 --> 00:36:20.750
جاءته يعني عن عمرة الاسلام وعن غيرها. وهذا في الازهر. لان احرامه قد انعقد اتفاقا. وآآ آآ من حكى في انعقاد الاحرام خلافا فهذا مردود عليه. لكن مع ذلك نقول يجب عليه الدم

101
00:36:20.750 --> 00:36:40.750
لماذا؟ لانه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو ان يحرم من الميقات. والميقات في حقه هو ان وهو الميقات في حقه وان يخرج الى الحل وهو لم يفعل فوجب عليه الدم. قال فلو خرج الى الحل بعد احرامه سقط الدم على المذهب

102
00:36:40.750 --> 00:37:00.750
لو خرج الى الحل بعد احرامه سقط الدم على المذهب. وهذا نظير ما مر فيما آآ فيمن آآ جاوز الميقات ثم عاد اليه. يبقى هنا سقط الدم بمجرد العود الا اذا تلبس بنسك

103
00:37:00.750 --> 00:37:20.750
فلا ينفعه هذا العود كما عرفناه. قال رحمه الله تعالى وافضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. افضل بقاع الحل لمن اراد الاعتمار ممن هو داخل مكة. الجعرانة. وهي باسكان

104
00:37:20.750 --> 00:37:50.750
العين وتخفيف الراء على الافصح. وانما قلنا هي افضل من غيرها لانه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ليلا. ثم اصبح كباءت. رجوعه من حنين آآ من حنين سنة ثمان آآ فتح مكة وهذا متفق عليه. وآآ قال بعد ذلك قال ثم

105
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
اين؟ يعني الافضل بعد الجعرانة ان يخرج الى التنعيم. لانه صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم كما مر في حديث آآ في حديث عبدالرحمن لما امره بان يخرج بها من اجل ان

106
00:38:10.750 --> 00:38:30.750
تامر وهو يسمى الان بمسجد عائشة. بينه وبين مكة ثلاثة اميال. آآ قال رحمه الله تعالى ثم الحديبية بتخفيف الياء افصح من تشديدها. وهي بئر قريب. وبينها وبين مكة ما مر في

107
00:38:30.750 --> 00:39:04.050
الجعرانة يعني آآ اثنى عشر ميلا وقيل ثمانية عشر وجزم به جمع الحديبية تأتي بعد ذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلى بها واراد الدخول لعمرته من  قال اه رحمه الله تعالى بعد زلك باب الاحرام. هنتكلم ان شاء الله عن هذا الباب في

108
00:39:04.050 --> 00:39:24.050
اه الدرس القادم وان شاء الله درسنا القادم سيكون عصرا سيكون عصرا ان شاء الله تعالى وسيكون درس اخر عشاء. حاول ان شاء الله انك يعني ننتهي من هذا الكتاب خلال اليوم وغد باذن الله عز وجل

109
00:39:24.050 --> 00:39:44.050
طيب لو في حد عنده اي سؤال آآ فليتفضل وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل

110
00:39:44.050 --> 00:40:20.500
كفيله وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  في اي سؤال؟ مش في نفسك. اتفضل يا شيخ. مش في الدرس السؤال مش في الدرس؟ اه. طب اسأل يا شيخ ابراهيم اتفضل. كنا عايزين آآ يعني

111
00:40:20.500 --> 00:40:39.000
حلقة ودرس كيف نقرأ او ما هو التسلسل في قراءة كتب الفقه؟ او كيف نتقي زي كيفية القراءة في كتب مسلا الفقه والاصول القواعد وكيف نستعين بالكتب بفك رموز الكتب وكذا يعني

112
00:40:39.100 --> 00:40:59.100
ممتاز يا باشا احسن الله عليك. المسألة دي مهمة لكن احنا كنا دايما بنزكر بها في دروسنا اللي هي القديمة. يعني في دراسة المصطلح في دراسة الفقه في دراسة الاصول زي ما كنا بنزكر يعني بهذه المسائل لكن الان بفضل

113
00:40:59.100 --> 00:41:19.100
عز وجل كتب فيها كثيرون وانا يعني من عادتي ان خلاص تمام الموضوع تطرق اليه احد بشكل جيد فانا خلاص اكتفي ما اه ذكر في هذا الباب. مش من باب يعني ايه تكفير الكلام وخلاص كل واحد يبدأ يتكلم وكل واحد يبدي رأيا ويشتت الناس. لا خلاص ما دام

114
00:41:19.100 --> 00:41:39.100
ان حد اتكلم وتكلم بكلام جيد فهذا يكفينا. طيب هل في حاجة معينة في هذا الباب؟ اه في طبعا الكلام كتير جدا في مسل هذه المسائل زي مسلا اللي موجود في السبل المرضية ده بالنسبة يعني الكلام المعاصر او الكتب المعاصرة. هتجد فيها في كل فن من هذه الفنون اه

115
00:41:39.100 --> 00:41:59.100
سلما يسير عليه طالب العلم. وكل اه اه فن من هذه الفنون وضع اه سلمه التعليمي. اه يعني اه شيخ او عالم او طالب علم متخصص. في الباب اللي هو آآ بيتكلم فيه. في الاصول هتجد آآ يعني من عنده

116
00:41:59.100 --> 00:42:19.100
ائمة الاصول قد وضع سلما تعليميا لطالب العلم في ذلك. في التوحيد والعقيدة نفس الكلام في التفسير في علوم اللغة في المذاهب الاربعة على اختلافها ايضا سنجد ان على مختلف هذه المزاهب سنجد ان المشايخ جزاهم الله خيرا قد كفونا هذه المسألة. فهمنا

117
00:42:19.100 --> 00:42:39.100
فالحمد لله يعني هو موجود. اه فممكن ترجع لاحد هذه الكتب لو انت اردت بقى حاجة من الكتب القديمة. فممكن كتاب ابي الشوكاني اللي هو ادب الطلب له كلام ايضا جيد لكن طبعا كلام الشوكاني رحمه الله آآ

118
00:42:39.100 --> 00:42:59.100
آآ يعني ربما لا يتناسب مع طالب العلم في هذه الازمنة لانه آآ يتكلم عن زمانه في زمن بقى وجود العلما والمشايخ بوفرة وكثرة والحلق الدراسة والعلم منتشرة. فكان من السهل على طلب العلم

119
00:42:59.100 --> 00:43:19.100
ان هو يقرأ كل هذه الفنون على العلماء في كل هذه الاماكن. لكن الان الامر صعب. يعني كما لا يخفى. فكان الانسب اللي هو الكتب المعاصرة لانها يعني ملاصقة لواقع الطلبة اكثر من غيرها. فممكن ترجع زي ما قلت لك لكتاب مسلا السبل المرضية

120
00:43:19.100 --> 00:43:43.300
وان شاء الله تجد فيه ماء ينفعك. ولو اردت اي شيء فيعني آآ ان شاء الله نحاول ان احنا آآ نشير عليك بما   جزاكم الله خير اهم حلم عنده سؤال طيب الجهرانة ثم التنعيم ثم الحديبية؟ اه نعم ده كنا اشرنا له في اخر الكلام. اه لبس النقاب والقفاز

121
00:43:43.300 --> 00:44:13.100
بحضرة الاجانب اه بالملامسة هل عليه فدية؟ اه ايه ده مش فاهم معلش الايه النقاب والقفازين بحضرة الاجانب لبس النقاب والقفازين بمحاضرة الاجانب بالملامسة. يعني ايه بالملامسة هل عليه فدية

122
00:44:13.300 --> 00:44:38.600
اه دي هتيجي معنا ان شاء الله في الكلام على المحظورات. واه قول الشافعية في هذه المسألة ان هي لو شيئا. لا طبعا هو اصلا القفازين او النقاب لا يجوز لها ان تلبسه بحال. سواء لامس او لم يلامس

123
00:44:38.600 --> 00:44:57.350
فلو فعلت فعليها الفدية. لكن آآ تغطي وجهها بان تسدل عليه شيئا فهمنا؟ مش تلبس نقاب لا تسدل عليه شيئا تغطي الوجه بغير النقاب. تمام؟ فلو فعل ذلك لا تجعل

124
00:44:57.350 --> 00:46:08.450
هذا الشيء الذي اسدلته ملامسا للوجه                   اه فاحنا بنقول لو فعلت زلك يعني اسدلت شيئا علشان تغطي الوجه باعتباره وجود الاجانب. فهنا لا يتجعله ملامس سل الوجه هتعمل ايه؟ ممكن بقى تلبس كاب طاقية يعني اللي هي الكاب المعروف وبعدين بتنزل الاسدال ده فوقيه بحيس ان هو يكون

125
00:46:08.450 --> 00:46:28.450
بعيد عن الوجه. لو آآ جاءت الرياح وبعدين جعلت هذا الشيء يلامس الوجه دون قصد فلا شيء عليها تمام؟ او ممكن تحط وعود عودين مسلا اعلى الازن بحيس ان هو ايه آآ بحيس ان هو يكون بعيدا عن

126
00:46:28.450 --> 00:46:52.700
الوجه ودي مسألة يأتي الكلام عنها ان شاء الله يعني بلاش آآ نتكلم عن مسألة ما تطرقناش اليها في الدرس. لكن هذا اجمالا في مثل هذه المسألة    عند الحنابلة يجوز بحضرة الاجنبي ايه اللي يجوز

127
00:46:52.750 --> 00:47:13.050
لبس النقاب يعني قصدك؟ معلش احنا نعم؟ ما نخدوش حاجة خارج المزهب والشيخ. نعمل له ايه بس؟ طب نعمل له ايه يا شيخ حسام؟ كان جاي مرة هيلخبطني هلخبطنا وحاجوشنا. ما تردوش احنا. اعمل له بلوك

128
00:47:13.150 --> 00:47:23.150
ان هو اصل هو معلش بس هو يعني ايه ما بيجيش كتير يعني فاهم هو النهاردة كده ومش هيجي تاني ما تقلقوش. خلاص هيضطروا بسرعة. اه يعني هو كده اه يعني دي كده

129
00:47:23.150 --> 00:47:43.400
بيصبح علينا وبقى كده ايه ما بيشوفوش تاني. الله المستعان  طيب فاي سؤال اخر؟ الله يرضى عنك يا شيخ. واياك شخصيا ربنا يحفزك ويبارك في عمرك. الحاجة عاملة ايه؟ والحاجة؟ والله يا شيخ بنحط الشك لله

130
00:47:43.400 --> 00:47:53.400
ربنا يبارك في عمرهم. سلم لي عليهم والله وكل عام وانتم جميعا بخير. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين يا رب لك ايضا يا شيخنا الله يرضى عنك

131
00:47:53.400 --> 00:48:10.339
الله يرضى عليك يا حسام وخلي الحاجة تبعت لي نصيبي من من اللحمة ربنا يحفزكم شخصيا يا رب. الله يحفزك يا شيخ الله يرضى عليك. مية مية