﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب الحج. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل يسن ان يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته. يعني هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في واجبات السعي وكذلك في كثير من سننه. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يسن له بعد ركعتين تي الطواف ان يستلم الحجر واه يذهب بعد ذلك من اجل

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اي بين الصفا والمروة. فيسن بعد ان يركع يسن بعد ان يأتي بركعتي الطواف ان يأتي زمزم في شرب منها ويصب كذلك على رأسه وذلك للاتباع كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اطواف من الحجر الى الحجر. وصلى ركعتين ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اطواف من الحجر الى الحجر وصلى ركعتين. ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ثم رجع

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا فقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه كذلك الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديث طويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وقال فناولوه دلوا فشرب منه وكان ذلك في يوم النحر. يبقى اذا بعد ما ينتهي من ركعتي الطواف يأتي الى زمزم نشرب من مائها ويصب على رأسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن ان يستلم

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
يعني بعد ما اه يفعل ما ذكرنا يستلم الحجر استحبابا وهذا في حق القادر الذكر. واما في حق غيره يعني في حق غير الذكر فانه يسن له كذلك لكن بشرطه. وهو خلو المطاف فيسن كذلك في حق

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الانثى ان تستلم الحجر فيما لو خلا المطاف وكذلك الخنثى كالانثى في هذه المسألة. قال رحمه الله وتعالى ان يستلم الحجر بعد الطواف والصلاة. وافهم كلامه هنا انه لا يأتي

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الملتزم ولا الميزاب قبل ان يصلي الركعتين ولا بعد ان يصلي ركعتين. والشيخ ابن حجر رحمه الله الله تعالى يقول وهو كذلك مبادرة للسعي ولانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك

11
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وخالف في ذلك المواردي رحمه الله تعالى في الحاوي. وهذه المخالفة من المواردي رحمه الله تعالى كما في المجموع وذلك لانه مخالف للاحاديث الصحيحة. وصوب رحمه الله تعالى ما وصوب المذهب في ذلك انه لا يشتغل عقب الركعتين الا بالاستلام ثم الخروج بعد ذلك الى صفا

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وآآ تعاقب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى على ما ذكره في المجموع ها هنا بانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بها وجهه. وان

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
انه لما فرغ من صلاته عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفاء. فقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. ولهذا الزركشي رحمه الله تعالى يقول فينبغي فعل ذلك

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
لانه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ضعيف ما يدل على استحباب اتيان الملتزم والحديث الضعيف لو خف ضعفه فانه يعمل به في الفضائل. فانه يعمل به في الفضائل. خلافا لمن

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
رده بانه ضعيف. وعليه يحمل ما عليه المذهب بانه آآ يعني يأتي او يستلم بعد ركعتي الطواف اذا لم يكن هناك سعي. اذا لم يكن هناك سعي. لكن ينبغي ان يكون بعد الركعتين

16
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لانهم صرحوا بان الاكمل فيهما ان يكونا يعني الركعتين بعد الطواف. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يخرج قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم من باب الصفا للسعي. وهذا ايضا للاتباع. جاء في صحيح الامام مسلم

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث طويل وفيه ثم خرج من الباب الى الصفا. يعني بعد ما يشرب من زمزم ويفعل هذا الذي ذكرناه يذهب الى الصفا من اجل السعي. والسعي ركن. لقوله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
يا ايها الناس اسعوا فان الله سبحانه كتب عليكم السعي. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم الدرقوطني والبيهقي ورواه كذلك الامام احمد. قال رحمه الله تعالى ثم يخرج من باب الصفا للسعي قال وشرطه

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ان يبدأ بالصفا وشرطه من اجل ان يقع هذا السعي عن الركن ان يبدأ بالصفا يعني في الاولى. وكذلك ابدأ بالصفا فيما بعد ذلك من الاوتار. قال وان يسعى سبعا يعني على وجه اليقين. طيب

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
لو انه شك فانه في هذه الحالة سيأخذ بالاقل كما هو الحال بالنسبة للطواف. قال وان يسعى سبعا ذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه اخرى. يعني اذا ذهب من الصفا الى المروة فهذا شوط. واذا عاد من المروة

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الى الصفا مرة اخرى فهذا شوط اخر. يفعل ذلك سبع مرات كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وختم بالمروة كما رواه الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وارضاه. قال

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
رحمه الله تعالى وانه يسعى بعد طواف ركن او قدوم. وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل فيه الاجماع فعلى ذلك لو انه كان يطوف بالبيت طواف النفل كما يصنعه آآ الناس في مختلف الاوقات اذا كانوا في الحرم

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لا سعي بعد هذا الطواف. لا يسعى الا لا يسعى الا بعد طواف ركن او طواف قدوم لانه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بجوازه بعد آآ الطواف التطوع فهو

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وضعيف. وكذلك لا يصنع ذلك بعد طواف الوداع. وهذا واضح لانه لا يمكن ان يطوف طواف البداءة لانه لا يمكن ان يطوف طواف الوداع بحيث ان هو يكون اخر عهده بالبيت هذا الذي يصنع ثم يأتي بعد ذلك الصفا ويسعى بين

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الجبلين هذا لا يمكن ابدا. فلا بد ان يكون اخر عهده بالبيت هو الطواف بالبيت الحرام او او الطواف بالكعبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان يسعى بعد طواف قدوم او

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
وان يسعى بعد طواف ركن او قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. يعني لا بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة. لانه سيقطع آآ تبعية هذا السعي لطواف القدوم. ولهذا يلزم

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
وفي هذه الحالة ان يؤخر السعي الى ان يطوف للافاضة ثم بعد ذلك يسعى بعد طواف الافاضة. قال رحمه الله ومن سعى بعد قدوم لم يعده. ومن سعى بعد طواف القدوم فانه لا يندب له ان يعيده بعد طواف الافاضة

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هل يكره له ذلك؟ وآآ هذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يسعوا الا بعد طواف القدوم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى. قال ويستحب ان

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
يرقى على الصفا والمروة قدر قامه. وذلك للاتباع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله وعنهم فبدأ بالصفا فرقى عليه ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال رحمه الله

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الا فاذا رقي قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت. بيده الخير

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قال النووي رحمه الله قلت ويعيد الذكر والدعاء سانيا وثالثا والله اعلم. وذلك لما لما في خبر مسلم وذلك لما في خبر مسلم بعدما

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
آآ ذكر قال ثم دعا بين ذلك قال هذا ثلاث مرات. فدل هذا على استحباب التثليث في الذكر الدعاء قال رحمه الله تعالى وان يمشي اول السعي واخره ويدعو في الوسط. وان يمشي اول

33
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
السعي واخره يعني على هيئته لا يسرع. قال ويدعو في وسط ويدعو في الوسط وكان الذي ينبغي ان يقول ويعدو يعني يسرع وهذا محله اذا كان آآ ذكرا. والمقصود هنا بالعدو يعني العدو الشديد قدر طاقته حيث لا يحصل به التأزي

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ولا الايذاء. فيقصد بذلك السنة ولا يقصد بذلك المسابقة. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى اذا صعدتا مشى. عليه الصلاة والسلام

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
قال رحمه الله تعالى وموضع النوعين معروف يعني موضع المشي والعدو معروف. والان آآ كما اه اه يعني لا يخفى على من ذهب الى هذا المكان يعني هذا الموضع الذي يعدو فيه بين السفر بين الصفا والمروة هذا الموضع

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وله علامات تميزه لا تخفى على احد. قال رحمه الله تعالى فصل يستحب للامام او منصوبه ان يخطب بمكة في سابع ذي الحجة. بعد صلاة الظهر خطبة فردة. يأمر فيها بالغدو

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الى منى ويعلمهم ما امامهم من المناسك. ويخرج بهم من غد الى منى ويبيتوا بها مستحب للامام يعني اذا حضر الحج او منصوبه يعني من نصبه الامام من اجل ان آآ يخطب في الناس وينوب

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
عن الامام ان يخطب بمكة. ان يخطب بمكة. وآآ خطب الحج اربعة في هذا الموضع في اليوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر في خطب خطبة فردا كما يذكر النووي رحمه الله

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
الخطبة الثانية في يوم عرفة بنمرة والخطبة الثالثة في يوم العيد بمنى والخطبة الرابعة في ثاني ايام التشريق بمنى ايضا وهذه لم يذكرها المصنف رحمه الله وكل هذه الخطب افراد وكلها بعد الصلاة الا التي بنمرة

40
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
فانها خطبتان وقبل الصلاة. قال رحمه الله تعالى ان يخطب بمكة. يستحب ان يخطب طوبى بمكة ويستحب ان يكون ذلك عند الكعبة او بابها حيث لا منبر افضل ان يكون محرما. وهذا الذي جزم به في النهاية. قال ويسن ان يكون محرما

41
00:14:20.050 --> 00:15:00.050
قال في سابع ذي الحجة وهذا اليوم يسمى بماذا؟ سابع ذي الحجة يسمى هذا اليوم بماذا؟ ها في حد يعرف  ها يوم سابع ذي الحجة هذا يسمى بيوم الزنا. معي يا شيخ حسام

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
طيب فهذا يسمى بيوم الزينة لانهم كانوا يزينون فيها هوادجهم بعد صلاة الظهر او الجمعة. يعني في هذه الخطبة تكون قوله رحمه الله تعالى بعد صلاة الظهر يعني او الجمعة

43
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
قال خطبة فرضة يأمر فيها يأمر فيها المتمتعين يأمر فيها المكيين بطواف بطواف الوداع بعد احرامهم وقبل خروجهم. لان هذا مندوب لهم. طواف الوداع هنا مندوب لهم يخطب فيهم ويأمرهم فيها بان يتوجهوا لابتداء النسك

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
والذهاب الى منى في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية. فاذا يخطب في من يخطب في المتمتعين يخطب اذا في المتمتعين في المتمتعين وفي المكيين. طيب من كان مفردا او قارنا؟ آآ لا هذا لا يكون هناك لانه سيتوجه في اليوم

45
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
الثامن مباشرة الى منى قال رحمه الله تعالى يأمر فيها بالغدو يعني بالسير بعد صبح الثامن الذي هو يوم التروية انهم كانوا يتروون الماء فيه لقلته في هذا الوقت في هذه الاماكن. قال الى منى

46
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
بحيث يكونون بمنى اول الزوال. قال رحمه الله تعالى ويعلمهم ما من المناسك يعني في هذه الخطبة التي يخطبها في اليوم السابع في مكة يعلمهم ما امامهم من المناسك يعني كلها

47
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
كما افاده كلامه كغيره. ونص عليه في الاملاء وهذا هو الاكمل. من اجل ان ترسخ في باعادتها في الخطب الاتية. ولان كثيرا منها ولان كثيرا منهم قد لا يحضر فيما بعدها

48
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
كثرة اشغالهم او الى الخطبة الاخرى كما صرح به الرافعي رحمه الله تعالى طيب ممتاز. قال رحمه الله تعالى ويخرج ويخرج بهم من غد الى منى ويبيتوا بها. يعني ويسن ان يخرج بهم. ومحل ذلك في غير

49
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
يوم الجمعة او في يوم الجمعة فيما اذا لم تلزمهم الجمعة. والا فيخرج بهم قبل الفجر لانه لو كان في يوم الجمعة فلا يجوز لان هذا سيؤدي الى عدم صلاتهم للجمعة. فيسن ان يخرج بهم ومحل ذلك

50
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كما قلنا في غير الجمعة او في يوم الجمعة اذا لم تلزمهم او قبل الفجر ما لم تتعطل بمكة. قال رحمه الله تعالى من غد يعني من بعد صلاة الصبح من غد. والافضل ان يكون

51
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
هذا في الضحى وهذا للاتباع. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الى منى ويستحب للحجاج كلهم في هذه الحالة

52
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ان يبيتوا بمنى والمبيت بمنى في هذا الوقت ليس بواجب ولا بركن وهذا بالاجماع وانما هو مندوب مستحب قال فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. يعني اذا اشرقت الشمس على سبيل. وهو المطل على

53
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الخيف قصدوا عرفات يعني زهبوا الى عرفات. والحاصل الان ان كثيرا من ناس يبيتون بعرفة. السنة ان هو يكون في منى وليس بعرفة. وهذه كما يقول اصحابنا هذه بدعة قبيحة

54
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الا لو كان قد فعل ذلك خوف الزحمة. فهذا حينئذ لا بدعية فيه لكن لو فعل ذلك تعبدا فهذه بدعة. لان المشروع هو المبيت بمنى في اليوم الثامن كما عرفنا

55
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قال النووي قلت لا يدخلن يعني لا يدخلون الى عرفات بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس. والله اعلم. والان طبعا المكان كله يعتبر واحد

56
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لكن آآ وقد وضعوا علامات من اجل ان تعرف حدود نمرة. بحيث تصيب هذه السنة فتجلس في نمرة حتى تزول الشمس ثم تتحرك قليلا وتدخل الى عرفات. قال ثم يخطب الامام بعد الزوال

57
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
يعني في يوم عرفة في اليوم الذي نحن فيه الان يخطب الامام في الناس خطبتين وهذا انما يكون قبل الصلاة يعلمهم في الخطبة الاولى ما امامهم يعني من المناسك تحرضهم على اكثار ما يأتي في عرفة. يعني من الذكر والتلبية. ثم يجلس بقدر سورة الاخلاص

58
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
فاذا قام للخطبة الثانية اخذ المؤذن في الاذان لا في الاقامة على المعتمد. ويخفف فهذه الخطبة الخطبة الثانية بحيث يفرغها مع فراغ الاذان. قال رحمه الله تعالى ثم يصلي يعني ثم يقيم ويصلي بالناس. الظهر والعصر جمعا. وهذا عندنا عند الشافعية

59
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
يستحب الجمع والقصر هنا فيمن يجوز لهم القصر. آآ اما اذا لم يجز له القصر بان كان مقيما فلا آآ يصلي الظهر والعصر جمعا. وهذا على خلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى ان الجمع والقصر هنا انما هو للسفر كما هو مذهب الشافعية. وبعض العلماء يرى ان الجمع والقصر هنا انما هو

60
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هل النسك فعلى ذلك كل من كان بعرفة يسن له ان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ حتى وان كان مقيما لان الجمع والقصر هنا على هذا القول انما هو للنسك وليس من اجل السفر. قال ويقف الى الغروب يعني يقف

61
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
عرفة الى تكامل الغروب وهذا للاتباع. في حديث جابر قال ثم ركب حتى اتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت دي الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. وهذا آآ يعني مسنون مستحب الوقوف الى الغروب هذا

62
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
تحب لانه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك للخروج من خلاف من اوجب الجمع بين الليل والنهار وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى ان اصل الوقوف ركن. يعني الوقوف ولو زمن يسير

63
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
في آآ عرفات هذا ركن من الاركان. وبالمناسبة عرفات هذا مكان. وليس هو الجبل الذي يقف عليه الناس الان انما هو مكان. فمتى وصل اليه فانه يكون قد اتى بهذا الركن العظيم من اركان الحج

64
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
قال رحمه الله تعالى ويقف الى الغروب ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل. يعني الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اولى. وآآ جاء في خبر الترمذي قال النبي صلى الله

65
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبالمناسبة ايضا نذكر هنا بان الانشغال بهذا الذكر هو اولى

66
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
من الدعاء. يدعو ولا يقول هذا الذكر؟ القول قول هذا الذكر اولى وافضل. ومن شغل له ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما يعطى السائلين. او افضل افضل ما اعطي للسائلين

67
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
يكثر في هذا اليوم من لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي يعني في هذا اليوم هذا الذكر

68
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
وكذلك يستغفر للمؤمنين والمؤمنات لما صح انه قال اللهم اغفر الحاج ولمن استغفر له الحاج. وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة عن ابي هريرة. ويستفرغ جهده في هذا اليوم سواء كان حاجا او غير حاج قدر آآ استطاعته. ومن الخضوع والذلة وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم

69
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
من كل مذموم فانه في موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. روى البيهقي عن عبدالله بن عباس رضي الله الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه الى صدره كاستطعام المسكين

70
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
فهذا من اعظم مجامع الدنيا. وفي يوم عرفة يجتمع الاولياء في هذا والخواص من الصالحين في هذا اليوم وفي هذا المكان. ولهذا يباهي رب العالمين سبحانه وتعالى بالواقفين الملائكة. ويسن كذلك للذكر. كامرأة ايضا في هوجة ان يقف راكبا

71
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
متطهرا ويستقبل القبلة ويدعو بما اراد من خيري الدنيا والاخرة. ويسن كذلك ان يكثر في هذا اليوم من الصدقة وخير الصدقة هو العتق. ويسن ايضا ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى

72
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
ومن ثم لما رأى الفضيل رضي الله عنه بكاء الناس بعرفة ضرب لهم مثلا ليرشدهم الى ذلك بانهم مع كثرتهم. لو ذهبوا آآ الرجل فسألوه داقنا ما خيبهم. فكيف باكرم الكرماء

73
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
يعني لو انهم في مثل حالهم هذا لذهبوا الى رجل وسألوه دانقا يعني سدس الدرهم. لاعطاهم وما ما خيبهم فهذا دعاء اهون عند الله سبحانه وتعالى من ذلك. فينبغي عليه ان يحسن الظن في الله سبحانه عز

74
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
وجل وصح الخبر ما من يوم اكثر ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله قال آآ رحمه الله تعالى فاذا غربت الشمس قصدوا

75
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
يعني اذا غربت الشمس يعني جميع الشمس. قصدوا مزدلفة. يعني وعليهم السكينة الوقار وهم يكثرون من التلبية. وكذلك التكبير كما يقول القفال رحمه الله تعالى. وكذلك الحال فيما لو خرجوا من مزدلفة الى منى بعد ذلك فانه يستحب لهم الاكثار من التلبية والتكبير. قال رحمه الله تعالى

76
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
الا واخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة. يعني من كان مسافرا. باعتبار ان القصر والجمع كما عرفنا انما هو في حق المسافر. اما من كان مقيما كما هو حال اكثر الناس لانهم العادة جرت انهم يكونون في مكة قبل ذلك بايام

77
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
اربعة ايام فما فوق. فمن كان مسافرا يعني وله ان يترخص. فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير فيصلي الصلاتين في مزدلفة. قال واخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة وهذا مستحب في حق المسافر كما عرفناه. ومزدلفة من الازدلاف وهو القرب. لانهم آآ

78
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
طيبون من منى او آآ ويسمى كذلك بجمع لانهم يجتمعون بها. او لان انهم يجمعوا الصلاتين بها في مزدلفة. او لان ادم قد اجتمع بحواء في هذا المكان. قال جمع اه قال رحمه الله تعالى واخروا المغرب قال واخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا يعني جمع تأخير

79
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
وهذا للاتباع كما جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. في حديث اسامة قال دفع الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبالى. ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة. قال

80
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء. ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. صلى الله عليه وسلم

81
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
قال النووي رحمه الله تعالى وواجب الوقوف حضوره بجزء من ارض عرفات. حضوره يعني المحرم بجزء من ارض عرفات وكما عرفنا هذه معروفة. حتى وان كثر الاختلاف في حدودها لكنها معروفة

82
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف يعني في اي مكان وقفت اجزاء كذلك. ولا يشترط في هذا الوقوف مكس ولا يشترط فيه قصد بل لو قصد غيره لا يؤثر. ولهذا آآ اجزأ حتى وان لم يكن عارفا بان

83
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
اليوم الذي وقف فيه هو يوم عرفة. قال رحمه الله تعالى وواجب الوقوف حضوره بجزء من ارض عرفات وان كان مارا في طلب ابق ونحوه بشرط كونه اهلا للعبادة لا مغمى عليه. حتى ولو كان

84
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
مارا فانه يجزئه ذلك. بشرط ان يكون اهلا للعبادة. اما اذا لم يكن اهلا للعبادة فلا يجزئه هذا الوقوف او هذا المرور. وكذلك فيما لو كان سكرانا وقد تعدى بسكره. وايضا في

85
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لو كان مجنونا من باب اولى طيب هل معنى ذلك انه لو كان غير اهل للعبادة كان كان مجنونا او كان سكرانا اه وقد تعدى بسكره. هل معنى ذلك انه لا يجزئه هذا الوقوف؟ لا. ليس هذا هو المقصود. المقصود انه

86
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
لو حضره فانه يجزئه لكن يقع لهم نفلا. كحج الصبي غير المميز  قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالنوم يعني لو نام فلا بأس بذلك. وحتى لو كان هذا النوم مستغرقا

87
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
لانه لا ينافي العبادة. فهو مع نومه هو اهل للعبادة. ولو كان النوم مستغرقا. قال ووقت وقوف من الزوال يوم عرفة. والصحيح بقاؤه الى فجر يوم النحر. ووقت الوقوف من من الزوال يعني عقب

88
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
بقى الزوال في يوم عرفة وذلك للاتباع. جاء في حديث جابر قال حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسواء فرحم له فاتى بطن الوادي ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف. فالسنة آآ

89
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
انه يدخل بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم قال رحمه الله تعالى والصحيح بقاؤه الى فجر يوم النحر لما صح عنه صلى الله عليه

90
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
وسلم انه قال حين خرج للصلاة يوم النحر بمزدلفة قال من ادرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى تفثه. والتفث يعني ما ما يفعله يعني ما يفعله المحرم عند تحلله

91
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
قال فلو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد اراق دما استحبابا لماذا قلنا استحبابا؟ لان حجه قد تم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. قال وفي قول يجب لانه ترك نسكا على هذا القول والصواب انه

92
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
لم يترك كما عرفنا باعتبار انه قد حضر عرفة في اي ساعة من ليل او نهار. قال وان عاد فكان بها عند الغروب فلا ذنب لانه جمع بين الليل والنهار. وكذا ان عاد ليلا في الاصح. لانه ايضا قد جمع بين الليل والنهار

93
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
قال رحمه الله تعالى ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا اجزأهم. ولو وقفوا اليوم العاشر كأن وقفوا مثلا في اليوم الحادي عشر. آآ قال ولو وقفوا اليوم العاشر آآ غلطا اجزأهم. الا ان يقلوا على خلاف العادة. فيقضون

94
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
اجزائهم هذا بالاجماع وذلك لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة. ولانهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء الا ان يقلوا يعني من حيث العدد. فحينئذ لابد من قضاء هذا الحج لعدم المشقة العامة

95
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
يعني الان مسلا في هذه الجائحة التي نحن فيها في هذا العام. نفترض انهم اخطأوا في يوم الوقوف. اليوم هو يوم عرفة. وآآ تبين لنا بعد ذلك ان هذا اليوم ليس هو يوم عرفة. طب العدد الان في الحج قليل كما هو مشاهد

96
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
حينئذ لو حصل الغلط فلابد من قضاء هذا الحج. لان العدد قليل. بخلاف ما لو كان العدد كثيرا. فحينئذ لا قضاء عليهم للمشقة العظيمة في ذلك. قال وان وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت قبل وعلموا وعلموا

97
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت. وان علموا بعده وجب القضاء في الاصح. وان وقفوا في اليوم الثامن غلطا بان شهد اثنان برؤية الهلال ليلة آآ ثلاث القعدة. وعلموا بذلك قبل فوت الوقت

98
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
وجب الوقوف وهذا من باب التدارك. طيب لو علموا بعد فوات الوقت قال وجب القضاء لهذه الحجة في عام اخر في الاصح حتى وان كثروا طيب لماذا فرقنا بين الغلط؟ تقديما والغلط تأخيرا. آآ الفرق بان

99
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
تأخير العبادة عن وقتها اقرب الى الاحتساب من تقديمها عليه. وبان الغلط بالتقديم انما نشأ عن غلط حساب او خلل شهود وهذا يمكن الاحتراز عنه. قال رحمه الله تعالى فصل ويبيتون بمزدلفة. فهذا الفصل

100
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
في المبيت بمزدلفة وتوابع زلك نتكلم عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى آآ في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله عز وجل وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

101
00:36:50.050 --> 00:37:03.810
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين