﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
حج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا آآ قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن آآ باب دخوله مكة

3
00:00:40.400 --> 00:01:10.400
وكنا وصلنا الى الاعمال التي يعملها المحرم في يوم النحر من رمي وذبح وحلق وطواف. وعرفنا ان هذه الاعمال الاربعة الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها آآ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خالف بين هذا الترتيب فانه

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
آآ يجزئه ويصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في مخالفة هذا الترتيب كما رواه الشيخان من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
وداعي بمنى يسألونه. فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. فقال ارمي ولا

6
00:01:50.400 --> 00:02:10.400
لا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فيؤخذ من ذلك ان المخالفة في هذا الترتيب بين هذه الاعمال هذا لا يؤثر في صحة

7
00:02:10.400 --> 00:02:30.400
هذه الاعمال. لكن الاولى ان يراعي هذا الترتيب الرمي والذبح والحلق والطواف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي الى اخر يوم النحر. يعني يدخل وقت هذه الاعمال

8
00:02:30.400 --> 00:02:50.400
المذكورة الا الذبح بنصف ليلة النحر. وذلك لصحة الخبر في الرمي آآ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت

9
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
الجمرة قبل الفجر. يبقى هنا رمت ام سلمة رضي الله تعالى عنها. الجمر يعني جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر ثم مضت فافاضت يعني طافت طواف الافاضة. فدل ذلك على ان هذه الاعمال يدخل وقتها

10
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
الا الذبح بنصف ليلة النحر. طيب هذا النص جاء في رمي جمرة العقبة. ام سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر. طيب بقية الاعمال؟ قالوا يقاس على الرمي بقية الاعمال من طواف

11
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
حلق بجامع ان كلا من اسباب التحلل. بجامع ان كلا من اسباب التحلل. فكما ان الرمي كما في حديث عائشة رضي الله عنها آآ يدخل وقته بنصف ليلة النحر كذلك آآ بالنسبة للطواف كذلك بالنسبة

12
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
الحلق فهذا من اسباب التحلل فيقاس ايضا على الرمي. قال رحمه الله تعالى ويبقى وقت الرمي الى اخر يوم النحر. يبقى وقت الرمي المقصود بالرمي هنا يعني رمي جمرة العقبة. والشيخ والشيخ

13
00:04:10.400 --> 00:04:40.400
النووي رحمه الله تعالى هنا انما ذكر وقت الفضيلة. آآ او ذكر آآ وقت الاختيار ذكر هنا وقت الاختيار. اما بالنسبة لوقت الفضيلة بالنسبة لوقت آآ رمي جمرة العقبة فهو الى الزوال فهو الى الزواج. ووقت الاختيار الى اخر يوم النحر. لخبر البخاري

14
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج والمساء يطلق على ما بعد الزواج. واما بالنسبة لوقت الجواز فهو الى اخر ايام التشريق. هذا هو المعتمد من

15
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
طويل في ذلك. يبقى عندنا وقت رمي جمرة العقبة ثلاثة. وقت فضيلة وهو الى الزوال وعندنا وقت اختيار الى اخر يوم النحر وعندنا وقت جواز الى اخر ايام التشريق. قال الشيخ

16
00:05:20.400 --> 00:05:50.400
رحمه الله تعالى ولا يختص الذبح بزمن. يعني ذبح الهدايا لا يختص بزمن. وهذا كما وقع في محرر لكنه يختص بمكان. هو لا يختص بزمان لكنه يختص بمكان آآ لا يختص بزمان على ما اعتمده الرافعي رحمه الله تعالى في المحرم. واما بالنسبة للمكان فهو الحرم. بخلاف

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
في الضحايا ضحايا تختص بيوم آآ النحر والثلاثة ايام بعده اللي هو ايام التشريق. كما لا يخفى علينا الانسان اذا اراد ان يضحي فله ان يضحي في يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة ليوم يوم يوم الحج الاكبر. وله ان يضحي

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
كذلك في اي يوم من اي من ايام التشريق على مذهب الشافعي. طيب بالنسبة للهدي الهدي الشيخ الرافعي رحمه الله تعالى هنا يقول لا يختص بزمن. قال النووي رحمه الله تعالى قلت الصحيح اختصاصه

19
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
الاضحية اختصاصه بوقت الاضحية. قال وسيأتي في اخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله اعلم فعلى ذلك كما ان وقت الاضحية يختص بيوم النحر والثلاثة ايام التي بعده اللي هي

20
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
ايام التشريق كذلك بالنسبة للهدي. هو مختص ايضا بيوم النحر والثلاثة ايام بعده خلافا لما ذهب اليه الرفع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال اه رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والحلق

21
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
والطواف والسعي لا اخر لوقتها. لان الاصل عدم التأقيت. الحلق والطواف والسعي هذا ده اخر لوقتها لان الاصل هو عدم التأقيت. آآ لكن يكره ان تؤخر هذه الاعمال عن يوم النحر

22
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
واشد منه كراهة فيما لو اخرها عن ايام التشريق. واشد من ذلك كراهة فيما لو اخر هذه الاعمال حتى خرج من مكة. قال رحمه الله تعالى واذا قلنا الحلق نسك. ففعل اثنين

23
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الاول. وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد عقد النكاح في الازهر. قال قلت الازهر لا يحل عقد النكاح والله اعلم. يعني لو قلنا ان

24
00:08:10.400 --> 00:08:30.400
حلق نسك وهذا هو المشهور في المذهب. اللي هو حلق شعر الرأس الحلق او التقصير. هل هو نسك من الانساك كما هو المشهور عند الشافعية ولا هو مجرد تحلل يفعله المحرم ايذانا منه بانه قد

25
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
قلل من احرامه. فلو قلنا على المشهور انه نسك ففعل اثنين. من رمي وحلق او رمي او طواف وحلق الى اخر ذلك. قال رحمه الله تعالى حصل التحلل الاول. يعني من

26
00:08:50.400 --> 00:09:14.100
آآ تحللي الحج طيب اذا لم يكن برأسه شعر. هنا يحصل بواحد من الباقيين. قال وحل به اللبس. يعني ونحوه من المحظورات الاحرام والحلق والقلب وكذلك وضع الطيب. قال وكذا الصيد وعقد النكاح

27
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
يعني وكذلك والتمتع بما دون الفرج ولو كان بشهوة قال في الازهر. النووي رحمه الله تعالى عقب على ذلك فقال الازهر لا يحل عقد النجاح وكذلك لا يحل التمتع كالنظر بشهوة وذلك للخبر الصحيح. قال النبي

28
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم اه كل شيء الا النساء. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والنسائي وغيرهما من حديث عبدالله ابن عباس

29
00:09:54.100 --> 00:10:14.100
رضي الله تعالى عنهما. فاذا الان لو جاء وفعل اثنين من هذه الاعمال الثلاثة حلق او الرمي او الطواف فانه يكون قد تحلل التحلل الاصغر بمعنى انه يباح كل شيء لهذا المحرم

30
00:10:14.100 --> 00:10:34.100
الا عقد النكاح وكذلك التمتع كالنظر بشهوة لهذا الخبر الصحيح اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم وكل شيء الا النساء. طيب الان لو فعل اثنين من هذه الاعمال الثلاثة فقد تحلل التحلل الاول

31
00:10:34.100 --> 00:10:54.100
قلنا معناه ان هو يحل له كل شيء الا النساء. قال الشيخ رحمه الله واذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به في باقي المحرمات. اذا فعل الثالث يعني السبب الثالث من اسباب التحلل. لو فعل الحلق

32
00:10:54.100 --> 00:11:14.100
والرمي وترك الطواف. يبقى هنا تحلل التحلل الاول. فلو فعل الطواف يبقى هنا تحلل التحلل الثاني وحل له كل شيء. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وحل له باقي المحرمات. وهذا بالاجماع. حتى وان تبقى له المبيت

33
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
وتبقى له الرمي رمي آآ الجمرات في ايام التشريق الا انه مع ذلك حل له بذلك جميع المحرمات فعله لهذه الاعمال الثلاثة الرمي والحلق والطواف. قال الشيخ رحمه الله تعالى

34
00:11:34.100 --> 00:12:02.050
بعد ذلك فصل واذا عاد الى منى قال اذا عاد الى منى بات فيها ليلتي التشريق. ورمى كل كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات اذا عاد الى منى بات بها. يعني اذا عاد الى منى من مكة او لم يعد بان لم يذهب الى

35
00:12:02.050 --> 00:12:32.700
وبقي عليه هذا الطواف طواف الافاضة. قال بات بها يعني بات بمنى وجوبا على الاصح مبيت بمنى هذا واجب على الاصح. فعلى ذلك لو بات خارجها فهذا لا يجزئه قال ليلتي التشريق ليلتي ليلتي يومي التشريق الذي هو آآ بعد يوم النحر

36
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
والمقصود هنا يعني ان يبقى معظم الليل وآآ يرمي في هذه الحالة وجوبا بلا خلاف في كل يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاث. في كل جمرة سبع حصيات وذلك للاتباع. جاء

37
00:12:52.700 --> 00:13:12.700
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر. ثم رجع الى منى فمكث بها فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. كل جمرة بسبب

38
00:13:12.700 --> 00:13:41.850
حصيات يكبر مع كل حصاة. يكبر مع كل حصاة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره يبقى اذا في ايام التشريق الان سيبيت ليالي التشريق وفي النهار سينوي الجمرات الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات. اللي هي جمرة العقبة والوسطى وكذلك الصغرى

39
00:13:42.400 --> 00:14:12.400
قال رحمه الله تعالى فاذا رمى اليوم الثاني فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الثالثة ورمي يومها. ورمي يومها. يعني اذا رمى اليوم الاول ورمى اليوم الثاني واراد ان يخرج من منى قبل غروب الشمس فانه يجوز له ذلك وهنا يسقط مبيت

40
00:14:12.400 --> 00:14:32.400
الثالثة ويسقط كذلك رمي هذا اليوم. والاصل في ذلك قوله عز وجل فمن تعجل في يومين لا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يعني من اراد ان يبيت الليالي الثلاثة ويرمي الايام الثلاثة

41
00:14:32.400 --> 00:14:50.650
فلا حرج عليه وهذا هو الافضل. لو اراد ان يتعجل بان يبيت ليلتين فقط ويرمي يومين فقط فلا حرج عليه وهو متعجل بشرط ان هو يخرج من منى قبل غروب الشمس

42
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
قال رحمه الله تعالى فان لم ينفر حتى غربته وجب مبيتها ورمي الغد. اذا لم آآ ينفر حتى غربت الشمس وجب عليه في هذه الحالة المبيت. ورمي الغد كما صح عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى

43
00:15:10.700 --> 00:15:30.700
قال عنهما فيما رواه نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق فلا لينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا رواه الامام مالك والبيهقي وآآ قال البياقي

44
00:15:30.700 --> 00:15:50.700
وروي عن عن عبد الله ابن عمر مرفوعا ورفعه ضعيفا. قال رحمه الله تعالى ويدخل رمي التشريق دوالي الشمس يعني من ذلك اليوم وهذا للاتباع. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رمى رسول

45
00:15:50.700 --> 00:16:10.700
الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس. علشان ما يحصلش خلطة بين الامرين. عندنا رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وعندنا رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. في يوم النحر

46
00:16:10.700 --> 00:16:30.700
النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى. في ايام التشريق يدخل وقت الرمي بزوال الشمس فيبدأ الرمي اذا زالت الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويخرج بغروبها

47
00:16:30.700 --> 00:17:01.500
يعني يخرج وقت الاختيار. يخرج هنا يعني يخرج وقت الاختيار. بغروب الشمس من كل يوم قال وقيل يبقى الى الفجر. يعني يبقى وقت الجواز الى الفجر كوقوف عرفة ومحل ذلك في غير اه ثالثها لخروج وقت الجواز وغيره بغروب شمسه قطعا. يعني في اليوم الاخير

48
00:17:01.500 --> 00:17:28.450
من ايام التشريق هذا هو اخر يوم لرمي الجمار. فمن فاته رمي جمرة من في ايام التشريق فله ان يرمي في اي وقت الى غروب شمس اخر ايام التشريق قال ويشترط رمي السبع واحدة واحدة. وترتيب الجمرات وكون المرمي حجرا. يعني يشترط في رمي

49
00:17:28.450 --> 00:17:47.300
في اه يوم النحر وما بعده من الجمرات في ايام التشريق ان يرمي سبع واحدة واحدة. يعني مرة ثم مرة  وان اشتملت آآ كل مرة على سبع او اكثر او اتحدت الحصاة في المرات السبع

50
00:17:47.450 --> 00:18:15.000
او وقعت المرتان او المرات معا في المرمى وذلك الاتباع. فلو رمى اثنتين او اكثر دفعة واحدة آآ حسبت رمية واحدة يبقى المهم ان هو يرمي سبع رميات هذا هو آآ الشرط في الرمي. ولهذا قال يشترط رمي السبع واحدة واحدة. يعني رمية رمية الى ان

51
00:18:15.000 --> 00:18:35.000
على آآ رميات السبع. قال وترتيب الجمرات. يعني يبدأ بالاولى اللي هي جمرة العقبة اللي هي الجملة الكبرى ثم الوسطى آآ يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة وذلك للاتباع

52
00:18:35.000 --> 00:19:03.200
قال وكون المرمي حجرا وذلك ايضا للاتباع  قال وان يسمي قال وان يسمى رميا. يعني لابد ان يسمى آآ رميا وان يكون باليد ان لانه الوارد فعلى ذلك لا يكفي الوضع. لو اتى بالحجر ووضعها في في المرمى فهذا لا يصح. لانه

53
00:19:03.200 --> 00:19:25.900
ما يسمى رميا  آآ قال رحمه الله تعالى والسنة ان يرمي بقدر حصى الخزف والسنة ان يرمي بقدر حصى الخزف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى عليكم بقدر حصى الخذفي

54
00:19:26.600 --> 00:19:46.600
وآآ حصاته دون الانملة طولا وآآ عرضا قدر حبة الباقلاء المعتدلة. ولو باكبر من ذلك او اصغر فانه يكره له ذلك. وذلك للنهي الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:46.600 --> 00:20:06.600
قال ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة. فعلى ذلك لو آآ دحرج بعد وقوعه فيه فهذا لا يضر لحصول اسم الرمي. وقال ولا كون الرمي خارجا عن الجمرة فعلى ذلك

56
00:20:06.600 --> 00:20:29.300
يصح رمي الواقف فيها الى بعضها ثم قال بعد ذلك ومن عجز عن الرمي استناب آآ نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة. آآ وما بعدها في الدرس القادم. درس الغد ان شاء الله. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله

57
00:20:29.300 --> 00:20:49.300
سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفير. وحسبنا

58
00:20:49.300 --> 00:20:56.536
الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين