﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا العاشر في شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
مفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصلى رحمه الله ومن عجز اه عن الرمي قال ومن عجز عن الرمي استناب

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
اه في الدرس الماضي اه كنا تكلمنا عن اه اسباب التحلل. وعرفنا ان بانتصاف ليلة النحر ليلة العاشر آآ من آآ ذي الحجة يدخل وقته خمسة اشياء. آآ ثلاثة اشياء منها تسمى

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.150
اسباب التحلل. رمي جمرة العقبة. وعرفنا ان رمي جمرة العقبة من جملة الواجبات. والحلق او التقصير وهو ركن. وطواف الافاضة وهو ايضا من جملة الاركان. فهذه الثلاثة آآ اسباب آآ هي آآ للتحلم. وآآ

5
00:01:21.150 --> 00:01:41.150
اه كذلك المبيت بمزدلفة وهو من جملة الواجبات وكذلك الذبح واه الذبح يعني ذبح الهدايا وذبح الاضاحي وذبح الاضاحي مستحب ومسنون. وذبح الهدي واجب في حق من كان متمتعا او

6
00:01:41.150 --> 00:02:01.150
قارنا. وهذه الاعمال يكره تأخيرها عن يوم النحر. طيب الان آآ عرفنا ان الشخص اذا اتى سببين من اسباب التحلل الثلاثة فانه يكون قد تحلل التحلل الاول. يعني لو انه طاف

7
00:02:01.150 --> 00:02:29.700
ورمى او انه طاف وآآ مثلا آآ آآ حلق. او حلق ورمى جمرة العقبة. فهنا يكون قد تحلل التحلل الاول. وقلنا التحلل الاول معناه ان هو يحل له كل ما كان حراما عليه حالة كونه محرما الا النساء. وهو عقد

8
00:02:29.700 --> 00:02:49.700
النكاح والمباشرة والجماع. طيب لو انه اتى بهذه الاعمال الثلاثة يعني طاف للافاضة وكذلك آآ حلق وما جمرة العقبة؟ فلو اتى بهذه الامور الثلاثة في يوم النحر آآ او بعد ذلك كما بينا فانه يكون قد تحلل

9
00:02:49.700 --> 00:03:09.700
تحلل الثاني وبذلك حل له ما كان حراما عليه حالة الاحرام. وآآ اه تكلمنا بعد ذلك عن رمي جمرة العقبة. وعرفنا ان وقتها من منتصف ليلة النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق

10
00:03:09.700 --> 00:03:37.500
ولها اوقات ثلاثة. يعني بالنسبة آآ للرمي وآآ يشترط في الروي ان يكون سبع حصيات ترمى واحدة آآ تلو الاخرى. وان يكون المرمي به حجرا وان يسمى آآ رميا فعلى ذلك لو وضع الحجر في المرمى فلا يصح ذلك ولا يجزئ لانه لا يسمى رميا. وان يكون باليد

11
00:03:37.500 --> 00:03:57.500
كذلك ان يصيب المرمى يقينا وعدم الصارف وان يكون قبل غروب شمس اخر ايام التشريق. لان هذا هو اخر وقت الجواز آآ كما بينا. طيب الان الامام النووي رحمه الله تعالى بيتكلم عن

12
00:03:57.500 --> 00:04:17.500
عجز عن الرمي لو انه عجز عن الرمي. فيقول في هذه الحالة يستنيب يعني وجوبا. فيجب عليه ان ينيب من يرمي عنه ولو كان باجرة فاضلة عما يحتاجه. طيب السؤال الان ما هو ضابط العجز متى يصدق على الانسان انه عاجز

13
00:04:17.500 --> 00:04:37.500
عن الرمل وبالتالي يجب عليه ان ينيب غيره في الرمي. ضابط العجز هو ان تلحقه مشقة لا تحتمل عادة فيما لو زهب للرمي؟ ولهذا بعض كبار السن او بعض الضعف من النساء آآ لا يتمكن من

14
00:04:37.500 --> 00:04:57.500
زلك مع شدة الزحام وربما لبعد المسافة اه في بعض مثلا الاحوال تكون المخيمات في اه اوائل علمنا والرمي في اخره بعد الخيف علشان يزهب هذه المسافة من اجل الرمي في كل يوم قد يكون في ذلك مشقة

15
00:04:57.500 --> 00:05:17.500
بالغة لا يحتملها. ففي هذه الحالة يجب عليه ان ينيب غيره في الرمي. يبقى ننتبه الان ان علشان ينيب الانسان غيره لابد ان يكون عاجزا عن الرمي بنفسه. لا يتساهل الناس في مثل ذلك. طيب فبنقول آآ

16
00:05:17.500 --> 00:05:37.500
يجب عليه ان يستنيب غيره كما يذكر النووي رحمه الله تعالى وقوله هنا استناب يعني يعني وجوبا. قال واذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام في الازهر. يعني لو انه آآ ترك رمي يوم من ايام

17
00:05:37.500 --> 00:05:57.500
آآ التشريق او يوم النحر. او ترك رمي آآ يوما من هذه الايام او بعض الرمي سواء كان عامدا او كان غير عامد. ففي هذه الحالة يتدارك في باقي الايام ويكون اداء لان وقت الرمي كما

18
00:05:57.500 --> 00:06:17.500
الى اخر ايام التشريق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء. حديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة. يعني يرمون يوم النحر ثم

19
00:06:17.500 --> 00:06:37.500
من الغدا آآ ثم يرمون الغد او من بعد الغد بيومين. فالشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه رخص وجوز لهؤلاء الرعاة في ذلك وهذا يتساوى فيه المعزور وغيره

20
00:06:37.500 --> 00:06:54.150
يعني آآ في آآ هذا في عدم التدارك طيب تأتي مسألة هنا احنا كنا نسينا ننبه عنها النبي عليها وهي مسألة فيما لو اراد ان يرمي عن جماعة. يعني احنا قلنا

21
00:06:54.150 --> 00:07:24.150
ان ان الرمي هذا لو عجز عنه الحاج يجب عليه ان ينيب غيره. طيب لو نابه جماعة في الرمي عنه. يعني زيد هذا انابه عمرو وبكر وآآ كذلك هند كلهم انابوا زيدا في الرمل. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان ينيب جماعة اه شخصا واحدا في الرمي عنهم

22
00:07:24.150 --> 00:07:44.150
الجواب نعم. هذا يجوز. لكن السؤال الان هل يلزمه الترتيب بينهم؟ يعني لا يرمي عن الثاني الا بعد استكمال رمي الاول ولا لا يلزمه ذلك؟ فله ان يرمي آآ الى الاولى عن الكل ثم الجمرة الوسطى

23
00:07:44.150 --> 00:08:04.150
عن الكل ثم الاخيرة عن الكل. هذا كله محتمل كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني يحتمل ان هذا يجوز ويحتمل ان هذا بعيد وابن قاسم رحمه الله تعالى آآ بيذكر ان المنع من ذلك

24
00:08:04.150 --> 00:08:24.150
اه يعني اه بعيد. فالاقرب الجواز حتى وان لم يراعي الترتيب بين هؤلاء الذين انا ابوه. قال رحمه الله تعالى ولا دم والا فعليه الدم. يعني الان لو انه ترك بعض الرمي

25
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
وتدارك ذلك قبل آآ اخر ايام التشريق او قبل خروج آآ شمس قبل غروب شمس اخر ايام التشريق فلا دام في هذه الحالة لماذا؟ لانه جبر هذا النقص بالاتيان. طيب اذا ترك رمي يوم من هذه

26
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
الايام ولم يتدارك هذا الرمي. قال والا فعليه الدم. لانه ترك نسكا واجبا. احنا عرفنا ان الشخص اذا نسكا واجبا فانه يجبر ذلك بالدم. وهنا رمي آآ هذه الجمار واجب. فلو ترك

27
00:09:04.150 --> 00:09:34.150
رمي يوم من هذه الايام فانه يكون تاركا للواجب وبالتالي آآ يجب عليه الدم. وبالتالي يجب عليه الدم. طيب آآ ما الحكم فيما لو جاء هذا الشخص؟ وآآ ترك آآ رمي حصاة من سبع حصيات. يعني في اليوم الاول من ايام التشريق رمى سبع حصيات

28
00:09:34.150 --> 00:09:54.150
في الجمرة آآ الصغرى والوسطى والكبرى واحد وعشرين حصاة. اليوم الثاني رمى عشرين حصاة فقط. هذه الحصاة التي لم يرمها هل يجبر هذا الترك بالدم؟ فيما اذا لم يتدارك ذلك لا فيما لو انه ترك حصاة واحدة فلم

29
00:09:54.150 --> 00:10:14.150
بها فالواجب عليه في هذه الحالة مد. فالواجب عليه في هذه الحالة هو مد. طب لو ترك حصاتين؟ الواجب عليه في هذه الحالة مدان. طيب ترك ثلاث آآ حصيات فاكثر. الواجب عليه في هذه الحالة اذا لم يتدارك هو

30
00:10:14.150 --> 00:10:41.700
دم. طيب  يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا دام عليه والا فعليه دم. قال والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات يعني فاكثر. قال واذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع. يعني لو اراد الحاج او المعتمر او غيره

31
00:10:41.700 --> 00:11:01.700
او غيرهما سواء كان مكيا او غير آآ مكي. اذا اراد الخروج من مكة او امنا بعد ان نفر منها يعني من منى فانه آآ يطوف للوداع وجوبا. يبقى طواف الوداع هذا واجب. عند الشافعية

32
00:11:01.700 --> 00:11:21.700
فيطوف طوافا كاملا. وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. اما قولا فعندنا حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

33
00:11:21.700 --> 00:11:41.700
آآ يعني الطواف الا انه خفف عن الحائض. وهذا الحديث اخرجه البخاري واخرجه كذلك الامام مسلم اما من ناحية الفعل فجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد

34
00:11:41.700 --> 00:12:01.700
بالمحصل. ثم ركب الى البيت فطاف به. فثابت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم الطواف وليكون هذا اخر آآ عهده بالبيت. كما انه اول مقصود له عند قدومه عليه

35
00:12:01.700 --> 00:12:21.700
فعلى ذلك لو احنا قلنا ان طواف الوداع هذا واجب على كل من اراد الخروج من مكة سواء كان محرما او غير محرم. فهل هذا من جملة الانساك يعني هل هو من جملة اعمال الحج او من اعمال العمرة؟ الجواب لا. بما تقرر الان يتبين لنا ان

36
00:12:21.700 --> 00:12:41.700
طواف الوداع مع كونه واجبا الا انه ليس من اعمال الحج. ولهذا يجب على كل من خرج حتى وان لم يكن محرما اصلا. فهو ليس من المناسك وهو ما صححاه يعني آآ الرفع والامام النووي رحمه الله تعالى وان اطال جمع في

37
00:12:41.700 --> 00:13:16.300
آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يمكث بعده يعني لا يمكث بعد طواف الوداع وآآ كذلك فيما لو صلى بعده ركعتين. فلا يمكث بعد الركعتين  قال وهو واجب يجبر اه تركه بدم. قال وفي قول سنة لا تجبر

38
00:13:16.450 --> 00:13:36.450
وهو واجب هذا هو المعتمد كما عرفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله. ولهذا لو تركه فانه يجبر هذا الترك بالدم كسائر الواجبات فيما هو تابع للنسك. ولانه شبيه بالمناسك. قال وفي

39
00:13:36.450 --> 00:13:56.450
قول سنة لا تجبر يعني لا يجب جبرها كطواف القدوم. قال فان اوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم او بعدها فلا على الصحيح. يعني لو قلنا ان طواف الوداع واجب. فخرج ولم يطف طواف

40
00:13:56.450 --> 00:14:16.450
الوداع. وقبل ان يصل الى مسافة القصر عاد مرة اخرى. وطاف للوداع. يبقى هنا لا شيء عليه انه يكون قد تدارك ما فاته. وسقط الدم. اما لو وصل الى مسافة القصر لو خرج دون ان يطوف الوداع

41
00:14:16.450 --> 00:14:35.100
الى ان وصل الى مسافة القصر فانه يكون في هذه الحالة تاركا للواجب. وبالتالي يجب عليه الدم حتى ولو عاد بعد ذلك مرة اخرى من اجل ان يطوف للوداع ويتدارك ما فاته. ايضا في هذه الحالة يجب عليه الدم

42
00:14:35.800 --> 00:14:55.800
قال الشيخ رحمه الله تعالى وللحائض النفر بلا وداع. الحائض كذلك النفساء وكذلك المستحاضة اذا نفرت في نوبة حيضها وكذلك من كان في حكمهما لو واحد مسلا به جرح يخشى منه تلويث المسجد فانه له ان آآ

43
00:14:55.800 --> 00:15:15.800
اه يخرج بلا طواف وداع تخفيفا عليه كما في الصحيحين. حديث ابن عباس الذي ذكرناه انفا. قال ويسن شرب ماء زمزم. ويعني لكل احد يسن له ان يشرب ماء زمزم. وجاء في صحيح مسلم انها مباركة

44
00:15:15.800 --> 00:15:35.800
فانها طعام طعم يعني فيه قوة الاغتذاء. لايام كثيرة. لكن لابد ان يكون مصدقا بذلك. مصدقا بما اخبر وبه الوحي. فاذا كان كذلك فانه يكتفي به عن الغذاء. كما وقع لابي ذر رضي الله عنه وارضاه

45
00:15:35.800 --> 00:16:05.800
بل ورد ان لحمه قد نمى وزاد وسمن باعتماده على ماء زمزم وفي رواية رواها عند ابي داوود قال وشفاء سقم. يعني الامراض الحسية والمعنوية شفاؤها يكون في زمزم. لكن كما قلنا اذا كان مضمرا للصدق. ولهذا يسن لكل احد ان يشرب من ماء زمزم

46
00:16:05.800 --> 00:16:25.800
وآآ اذا شرب من ماء زمزم فليقصد بذلك نيل المطلوب الدنيوي او الاخروي. وذلك للخبر الذي حسن اسناده بعض المحدثين بل بعضه بل بعضهم يصحح هذا الاسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما

47
00:16:25.800 --> 00:16:45.800
قبله. وهذا الحديث اخرجه الحاكم ودراقطني عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واذا اراد ان يشرب زمزم عند ارادة شربه الاستقبال. والجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام انما اراد ان يبين للناس جواز

48
00:16:45.800 --> 00:17:09.750
القيام حال الشرب ويسن كذلك ان يتضلع منه. يعني من ماء زمزم يمتلئ آآ يعني تمتلئ ما دام معدته من شرب هذا الماء المبارك. ويكره نفسه على هذا. وذلك لخبر ابن ماجة. اية ما بيننا وبين

49
00:17:09.750 --> 00:17:29.750
انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وجاء عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان جالسا. فجاءه رجل. فقال من اين اين انت؟ وقال من زمزم؟ قال فشربت منها كما ينبغي قال كيف؟ قال اذا شربت منها فاستقبل الكعبة. واذكر اسم الله وتنفس

50
00:17:29.750 --> 00:17:49.750
ثلاثة وتضلع منها. فاذا فرغت فاحمد الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم

51
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
ويسن كذلك وننتبه لهذه الفائدة لانها تعنينا كثيرا. يسن كذلك نقل هذا الماء الى وطنه شفاء وتبركا له ولغيره. وهذا على خلاف ما اعتاده او ما يعتقده بعض عوام الناس ان ماء زمزم اذا نقل

52
00:18:09.750 --> 00:18:29.750
من المكان الذي هو منه مكة فانه آآ لا تأثير له ولا بركة فيه. وهذا لا اصل له في الحقيقة لا اصل له في الشرع وانما هذا مما يتداوله الجهلة وعوام الناس. والفقهاء يستحبون نقل ماء زمزم

53
00:18:29.750 --> 00:18:56.950
للاستشفاء والتبرك له ولغيره ويسن كذلك في من كان في حق من كان بمكة ان يكثر من الطواف. ويكثر من الصلاة والصلاة افضل. افضل من الطواف حتى ولو كان للغرباء. وآآ يستحب كذلك ان يختم القرآن بمكة. لان القرآن

54
00:18:56.950 --> 00:19:16.950
بها نزل نزل اكثر القرآن في مكة. ويسن كذلك ان يكثر من الاعتمار وهو افضل من الطواف. فيخرج في هذه الحالة فيما لو كان مقيما آآ يخرج الى ادنى الحلم وينوي العمرة ويكثر من الاعتمار قدر استطاعته

55
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
والاعتمار افضل من الطوائف. آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج. يعني ويسن ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة مستحبة لكل احد

56
00:19:36.950 --> 00:20:08.500
واه محل ذلك بعد فراغه من الحج وآآ والمقصود بذلك ان آآ ان الزيارة في حق الحجيج اكد لان تركهم لهذه الزيارة وقد اتوا من اقطار بعيدة وقربوا من المدينة هذا قبيح جدا. وفي هذا آآ احاديث لا

57
00:20:08.500 --> 00:20:28.500
من مقال لكن بمجموعها وكذلك الاحاديث الثابتة في فضل الزيارة عموما زيارة المقابر. آآ تحابى العلماء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسلم عليه ويسلم على صاحبيه ومن اجل ان يزور الباقين

58
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
قيع وشهداء احد. وان يصلي آآ في قباء وينال اجر العمرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الا يحرم نفسه من هذا كله يستحب له ان يذهب الى زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على

59
00:20:48.500 --> 00:21:08.500
النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه الى اخر ما ذكرنا. اما الاحاديث الواردة في خصوص الزيارة آآ في حق الحاج فهذه لم يثبت منها شيء على التحقيق. لكن عندنا الاحاديث العامة او الادلة العامة في فضل زيارة القبور وشد الرحال الى مسجد النبي صلى الله عليه

60
00:21:08.500 --> 00:21:28.500
وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها مسجدي هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا آآ شد الرحال الى القبر وآآ شد الرحال الى المسجد ونحو ذلك انما يكون

61
00:21:28.500 --> 00:21:56.100
هذا بعد آآ بعد آآ فراغه من الحج. ولو انه فعل بعد قبل ذلك فلا حرج. آآ عبارة المصنف رحمه الله توهم ان استحباب الزيارة انما تكون بعد الفراغ والمراد ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يؤكد هذه الزيارة في حق الحجيج. وان كانت هي مستحبة في حق كل احد

62
00:21:56.100 --> 00:22:16.100
ومن منع من ذلك كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بالحديث الذي ذكرناه انفا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقال اشد الرحال انما يكون الى المسجد وليس الى القبر. وعامة العلماء سلفا وخلفا يخالفونه في هذه المسألة

63
00:22:16.100 --> 00:22:36.100
ولم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقالوا باستحباب زيارة القبر حتى ولو كان على سبيل السفر الرحال وذلك لادلة العامة في استحباب الزيارة كما عرفوا. قال بعد ذلك فصل اركان الحج خمسة نتكلم عنها ان شاء الله. في الدرس

64
00:22:36.100 --> 00:22:56.100
قادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم

65
00:22:56.100 --> 00:23:01.436
الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين