السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا العاشر في شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة مفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصلى رحمه الله ومن عجز اه عن الرمي قال ومن عجز عن الرمي استناب اه في الدرس الماضي اه كنا تكلمنا عن اه اسباب التحلل. وعرفنا ان بانتصاف ليلة النحر ليلة العاشر آآ من آآ ذي الحجة يدخل وقته خمسة اشياء. آآ ثلاثة اشياء منها تسمى اسباب التحلل. رمي جمرة العقبة. وعرفنا ان رمي جمرة العقبة من جملة الواجبات. والحلق او التقصير وهو ركن. وطواف الافاضة وهو ايضا من جملة الاركان. فهذه الثلاثة آآ اسباب آآ هي آآ للتحلم. وآآ اه كذلك المبيت بمزدلفة وهو من جملة الواجبات وكذلك الذبح واه الذبح يعني ذبح الهدايا وذبح الاضاحي وذبح الاضاحي مستحب ومسنون. وذبح الهدي واجب في حق من كان متمتعا او قارنا. وهذه الاعمال يكره تأخيرها عن يوم النحر. طيب الان آآ عرفنا ان الشخص اذا اتى سببين من اسباب التحلل الثلاثة فانه يكون قد تحلل التحلل الاول. يعني لو انه طاف ورمى او انه طاف وآآ مثلا آآ آآ حلق. او حلق ورمى جمرة العقبة. فهنا يكون قد تحلل التحلل الاول. وقلنا التحلل الاول معناه ان هو يحل له كل ما كان حراما عليه حالة كونه محرما الا النساء. وهو عقد النكاح والمباشرة والجماع. طيب لو انه اتى بهذه الاعمال الثلاثة يعني طاف للافاضة وكذلك آآ حلق وما جمرة العقبة؟ فلو اتى بهذه الامور الثلاثة في يوم النحر آآ او بعد ذلك كما بينا فانه يكون قد تحلل تحلل الثاني وبذلك حل له ما كان حراما عليه حالة الاحرام. وآآ اه تكلمنا بعد ذلك عن رمي جمرة العقبة. وعرفنا ان وقتها من منتصف ليلة النحر الى غروب شمس اخر ايام التشريق ولها اوقات ثلاثة. يعني بالنسبة آآ للرمي وآآ يشترط في الروي ان يكون سبع حصيات ترمى واحدة آآ تلو الاخرى. وان يكون المرمي به حجرا وان يسمى آآ رميا فعلى ذلك لو وضع الحجر في المرمى فلا يصح ذلك ولا يجزئ لانه لا يسمى رميا. وان يكون باليد كذلك ان يصيب المرمى يقينا وعدم الصارف وان يكون قبل غروب شمس اخر ايام التشريق. لان هذا هو اخر وقت الجواز آآ كما بينا. طيب الان الامام النووي رحمه الله تعالى بيتكلم عن عجز عن الرمي لو انه عجز عن الرمي. فيقول في هذه الحالة يستنيب يعني وجوبا. فيجب عليه ان ينيب من يرمي عنه ولو كان باجرة فاضلة عما يحتاجه. طيب السؤال الان ما هو ضابط العجز متى يصدق على الانسان انه عاجز عن الرمل وبالتالي يجب عليه ان ينيب غيره في الرمي. ضابط العجز هو ان تلحقه مشقة لا تحتمل عادة فيما لو زهب للرمي؟ ولهذا بعض كبار السن او بعض الضعف من النساء آآ لا يتمكن من زلك مع شدة الزحام وربما لبعد المسافة اه في بعض مثلا الاحوال تكون المخيمات في اه اوائل علمنا والرمي في اخره بعد الخيف علشان يزهب هذه المسافة من اجل الرمي في كل يوم قد يكون في ذلك مشقة بالغة لا يحتملها. ففي هذه الحالة يجب عليه ان ينيب غيره في الرمي. يبقى ننتبه الان ان علشان ينيب الانسان غيره لابد ان يكون عاجزا عن الرمي بنفسه. لا يتساهل الناس في مثل ذلك. طيب فبنقول آآ يجب عليه ان يستنيب غيره كما يذكر النووي رحمه الله تعالى وقوله هنا استناب يعني يعني وجوبا. قال واذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام في الازهر. يعني لو انه آآ ترك رمي يوم من ايام آآ التشريق او يوم النحر. او ترك رمي آآ يوما من هذه الايام او بعض الرمي سواء كان عامدا او كان غير عامد. ففي هذه الحالة يتدارك في باقي الايام ويكون اداء لان وقت الرمي كما الى اخر ايام التشريق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء. حديث عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة. يعني يرمون يوم النحر ثم من الغدا آآ ثم يرمون الغد او من بعد الغد بيومين. فالشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه رخص وجوز لهؤلاء الرعاة في ذلك وهذا يتساوى فيه المعزور وغيره يعني آآ في آآ هذا في عدم التدارك طيب تأتي مسألة هنا احنا كنا نسينا ننبه عنها النبي عليها وهي مسألة فيما لو اراد ان يرمي عن جماعة. يعني احنا قلنا ان ان الرمي هذا لو عجز عنه الحاج يجب عليه ان ينيب غيره. طيب لو نابه جماعة في الرمي عنه. يعني زيد هذا انابه عمرو وبكر وآآ كذلك هند كلهم انابوا زيدا في الرمل. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان ينيب جماعة اه شخصا واحدا في الرمي عنهم الجواب نعم. هذا يجوز. لكن السؤال الان هل يلزمه الترتيب بينهم؟ يعني لا يرمي عن الثاني الا بعد استكمال رمي الاول ولا لا يلزمه ذلك؟ فله ان يرمي آآ الى الاولى عن الكل ثم الجمرة الوسطى عن الكل ثم الاخيرة عن الكل. هذا كله محتمل كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني يحتمل ان هذا يجوز ويحتمل ان هذا بعيد وابن قاسم رحمه الله تعالى آآ بيذكر ان المنع من ذلك اه يعني اه بعيد. فالاقرب الجواز حتى وان لم يراعي الترتيب بين هؤلاء الذين انا ابوه. قال رحمه الله تعالى ولا دم والا فعليه الدم. يعني الان لو انه ترك بعض الرمي وتدارك ذلك قبل آآ اخر ايام التشريق او قبل خروج آآ شمس قبل غروب شمس اخر ايام التشريق فلا دام في هذه الحالة لماذا؟ لانه جبر هذا النقص بالاتيان. طيب اذا ترك رمي يوم من هذه الايام ولم يتدارك هذا الرمي. قال والا فعليه الدم. لانه ترك نسكا واجبا. احنا عرفنا ان الشخص اذا نسكا واجبا فانه يجبر ذلك بالدم. وهنا رمي آآ هذه الجمار واجب. فلو ترك رمي يوم من هذه الايام فانه يكون تاركا للواجب وبالتالي آآ يجب عليه الدم. وبالتالي يجب عليه الدم. طيب آآ ما الحكم فيما لو جاء هذا الشخص؟ وآآ ترك آآ رمي حصاة من سبع حصيات. يعني في اليوم الاول من ايام التشريق رمى سبع حصيات في الجمرة آآ الصغرى والوسطى والكبرى واحد وعشرين حصاة. اليوم الثاني رمى عشرين حصاة فقط. هذه الحصاة التي لم يرمها هل يجبر هذا الترك بالدم؟ فيما اذا لم يتدارك ذلك لا فيما لو انه ترك حصاة واحدة فلم بها فالواجب عليه في هذه الحالة مد. فالواجب عليه في هذه الحالة هو مد. طب لو ترك حصاتين؟ الواجب عليه في هذه الحالة مدان. طيب ترك ثلاث آآ حصيات فاكثر. الواجب عليه في هذه الحالة اذا لم يتدارك هو دم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا دام عليه والا فعليه دم. قال والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات يعني فاكثر. قال واذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع. يعني لو اراد الحاج او المعتمر او غيره او غيرهما سواء كان مكيا او غير آآ مكي. اذا اراد الخروج من مكة او امنا بعد ان نفر منها يعني من منى فانه آآ يطوف للوداع وجوبا. يبقى طواف الوداع هذا واجب. عند الشافعية فيطوف طوافا كاملا. وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. اما قولا فعندنا حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت آآ يعني الطواف الا انه خفف عن الحائض. وهذا الحديث اخرجه البخاري واخرجه كذلك الامام مسلم اما من ناحية الفعل فجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد بالمحصل. ثم ركب الى البيت فطاف به. فثابت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم الطواف وليكون هذا اخر آآ عهده بالبيت. كما انه اول مقصود له عند قدومه عليه فعلى ذلك لو احنا قلنا ان طواف الوداع هذا واجب على كل من اراد الخروج من مكة سواء كان محرما او غير محرم. فهل هذا من جملة الانساك يعني هل هو من جملة اعمال الحج او من اعمال العمرة؟ الجواب لا. بما تقرر الان يتبين لنا ان طواف الوداع مع كونه واجبا الا انه ليس من اعمال الحج. ولهذا يجب على كل من خرج حتى وان لم يكن محرما اصلا. فهو ليس من المناسك وهو ما صححاه يعني آآ الرفع والامام النووي رحمه الله تعالى وان اطال جمع في آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يمكث بعده يعني لا يمكث بعد طواف الوداع وآآ كذلك فيما لو صلى بعده ركعتين. فلا يمكث بعد الركعتين قال وهو واجب يجبر اه تركه بدم. قال وفي قول سنة لا تجبر وهو واجب هذا هو المعتمد كما عرفنا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله. ولهذا لو تركه فانه يجبر هذا الترك بالدم كسائر الواجبات فيما هو تابع للنسك. ولانه شبيه بالمناسك. قال وفي قول سنة لا تجبر يعني لا يجب جبرها كطواف القدوم. قال فان اوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم او بعدها فلا على الصحيح. يعني لو قلنا ان طواف الوداع واجب. فخرج ولم يطف طواف الوداع. وقبل ان يصل الى مسافة القصر عاد مرة اخرى. وطاف للوداع. يبقى هنا لا شيء عليه انه يكون قد تدارك ما فاته. وسقط الدم. اما لو وصل الى مسافة القصر لو خرج دون ان يطوف الوداع الى ان وصل الى مسافة القصر فانه يكون في هذه الحالة تاركا للواجب. وبالتالي يجب عليه الدم حتى ولو عاد بعد ذلك مرة اخرى من اجل ان يطوف للوداع ويتدارك ما فاته. ايضا في هذه الحالة يجب عليه الدم قال الشيخ رحمه الله تعالى وللحائض النفر بلا وداع. الحائض كذلك النفساء وكذلك المستحاضة اذا نفرت في نوبة حيضها وكذلك من كان في حكمهما لو واحد مسلا به جرح يخشى منه تلويث المسجد فانه له ان آآ اه يخرج بلا طواف وداع تخفيفا عليه كما في الصحيحين. حديث ابن عباس الذي ذكرناه انفا. قال ويسن شرب ماء زمزم. ويعني لكل احد يسن له ان يشرب ماء زمزم. وجاء في صحيح مسلم انها مباركة فانها طعام طعم يعني فيه قوة الاغتذاء. لايام كثيرة. لكن لابد ان يكون مصدقا بذلك. مصدقا بما اخبر وبه الوحي. فاذا كان كذلك فانه يكتفي به عن الغذاء. كما وقع لابي ذر رضي الله عنه وارضاه بل ورد ان لحمه قد نمى وزاد وسمن باعتماده على ماء زمزم وفي رواية رواها عند ابي داوود قال وشفاء سقم. يعني الامراض الحسية والمعنوية شفاؤها يكون في زمزم. لكن كما قلنا اذا كان مضمرا للصدق. ولهذا يسن لكل احد ان يشرب من ماء زمزم وآآ اذا شرب من ماء زمزم فليقصد بذلك نيل المطلوب الدنيوي او الاخروي. وذلك للخبر الذي حسن اسناده بعض المحدثين بل بعضه بل بعضهم يصحح هذا الاسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما قبله. وهذا الحديث اخرجه الحاكم ودراقطني عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واذا اراد ان يشرب زمزم عند ارادة شربه الاستقبال. والجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام انما اراد ان يبين للناس جواز القيام حال الشرب ويسن كذلك ان يتضلع منه. يعني من ماء زمزم يمتلئ آآ يعني تمتلئ ما دام معدته من شرب هذا الماء المبارك. ويكره نفسه على هذا. وذلك لخبر ابن ماجة. اية ما بيننا وبين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وجاء عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان جالسا. فجاءه رجل. فقال من اين اين انت؟ وقال من زمزم؟ قال فشربت منها كما ينبغي قال كيف؟ قال اذا شربت منها فاستقبل الكعبة. واذكر اسم الله وتنفس ثلاثة وتضلع منها. فاذا فرغت فاحمد الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم ويسن كذلك وننتبه لهذه الفائدة لانها تعنينا كثيرا. يسن كذلك نقل هذا الماء الى وطنه شفاء وتبركا له ولغيره. وهذا على خلاف ما اعتاده او ما يعتقده بعض عوام الناس ان ماء زمزم اذا نقل من المكان الذي هو منه مكة فانه آآ لا تأثير له ولا بركة فيه. وهذا لا اصل له في الحقيقة لا اصل له في الشرع وانما هذا مما يتداوله الجهلة وعوام الناس. والفقهاء يستحبون نقل ماء زمزم للاستشفاء والتبرك له ولغيره ويسن كذلك في من كان في حق من كان بمكة ان يكثر من الطواف. ويكثر من الصلاة والصلاة افضل. افضل من الطواف حتى ولو كان للغرباء. وآآ يستحب كذلك ان يختم القرآن بمكة. لان القرآن بها نزل نزل اكثر القرآن في مكة. ويسن كذلك ان يكثر من الاعتمار وهو افضل من الطواف. فيخرج في هذه الحالة فيما لو كان مقيما آآ يخرج الى ادنى الحلم وينوي العمرة ويكثر من الاعتمار قدر استطاعته والاعتمار افضل من الطوائف. آآ قال الشيخ رحمه الله تعالى وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج. يعني ويسن ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة مستحبة لكل احد واه محل ذلك بعد فراغه من الحج وآآ والمقصود بذلك ان آآ ان الزيارة في حق الحجيج اكد لان تركهم لهذه الزيارة وقد اتوا من اقطار بعيدة وقربوا من المدينة هذا قبيح جدا. وفي هذا آآ احاديث لا من مقال لكن بمجموعها وكذلك الاحاديث الثابتة في فضل الزيارة عموما زيارة المقابر. آآ تحابى العلماء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يسلم عليه ويسلم على صاحبيه ومن اجل ان يزور الباقين قيع وشهداء احد. وان يصلي آآ في قباء وينال اجر العمرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الا يحرم نفسه من هذا كله يستحب له ان يذهب الى زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه الى اخر ما ذكرنا. اما الاحاديث الواردة في خصوص الزيارة آآ في حق الحاج فهذه لم يثبت منها شيء على التحقيق. لكن عندنا الاحاديث العامة او الادلة العامة في فضل زيارة القبور وشد الرحال الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها مسجدي هذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا آآ شد الرحال الى القبر وآآ شد الرحال الى المسجد ونحو ذلك انما يكون هذا بعد آآ بعد آآ فراغه من الحج. ولو انه فعل بعد قبل ذلك فلا حرج. آآ عبارة المصنف رحمه الله توهم ان استحباب الزيارة انما تكون بعد الفراغ والمراد ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يؤكد هذه الزيارة في حق الحجيج. وان كانت هي مستحبة في حق كل احد ومن منع من ذلك كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بالحديث الذي ذكرناه انفا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فقال اشد الرحال انما يكون الى المسجد وليس الى القبر. وعامة العلماء سلفا وخلفا يخالفونه في هذه المسألة ولم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقالوا باستحباب زيارة القبر حتى ولو كان على سبيل السفر الرحال وذلك لادلة العامة في استحباب الزيارة كما عرفوا. قال بعد ذلك فصل اركان الحج خمسة نتكلم عنها ان شاء الله. في الدرس قادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين