﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.550
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي

2
00:00:26.550 --> 00:00:46.550
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل واركان الحج خمسة. الاحرام والوقوف والطواف والسعي. والحلق اذا جعلناه نسكا

3
00:00:46.550 --> 00:01:06.550
ولا تجبر وما سوى الوقوف اركان في العمرة ايضا. آآ وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن اركان الحج. واركان الحج كما يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى خمسة. ويضيء

4
00:01:06.550 --> 00:01:26.550
العلماء على آآ ذلك ركنا سادسا وهو الترتيب كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. فعلى ذلك نقول اركان الحج الاحرام والوقوف بعرفة الركن الثالث وهو الطواف الركن الرابع السعي

5
00:01:26.550 --> 00:01:56.550
الركن الخامس وهو الحلق او التقصير. الركن السادس والاخير وهو الترتيب بين معظم الاركان واما بالنسبة لاركان العمرة فاركان العمرة هي اركان الحج الا الوقوف بعرفة. وكذلك الترتيب فالترتيب ايضا ليس من اركان العمرة. الترتيب في العمرة يكون بين كل الاركان

6
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
لا بعض الاركان احنا قلنا في الحج الترتيب بين معظم الاركان. اما بالنسبة للعمرة فلابد من الترتيب بين كل الاركان. فعلى ذلك نقول اركان العمرة هي اركان الحج الا الوقوف بعرفة. واما الترتيب فهو بين

7
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
جميع وكل الاركان بخلاف الحج. فالترتيب بين معظم الاركان. وافضل اركان الحج هو الوقوف آآ بعرفة عند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى. وآآ الاصل عنده في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:36.550 --> 00:02:56.550
الحج عرفة. واما الامام الرملي رحمه الله تعالى فيرى ان افضل اركان الحج ان افضل اركان الحج هو وطواف الافاضة. لماذا؟ قال لان الطواف بمنزلة الصلاة كما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه

9
00:02:56.550 --> 00:03:26.550
فعلى ذلك يكون الطواف افضل هذه الاركان. فيقول النووي رحمه الله تعالى اركان الحج خمسة قال الاحرام والاحرام يعني نية الدخول في الحج. او آآ الاطلاق اه مع صرف هذا هذه النية بعد ذلك على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. قال والوقوف والطواف

10
00:03:26.550 --> 00:03:56.550
وهذا بالاجماع. قال والسعي والاصل في اه ركنية السعي قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. وهذا الحديث اخرجه آآ ابن خزيمة والحاكم والدراقني والبياقي ورواه كذلك الامام احمد وآآ غيره. قال رحمه الله تعالى والحلق اذا جعلناه

11
00:03:56.550 --> 00:04:16.550
نسكا الحلق او التقصير هو ايضا من جملة الاركان اذا جعلناه نسكا كما هو المشهور في المذهب وآآ مر معنا الخلاف بين العلماء في ذلك. فمنهم من يجعله نسكا. وآآ هذا هو المشهور

12
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
وبالتالي آآ هو من وبالتالي لابد منه هو منهم من جعله آآ سببا من اسباب التحلل. وآآ الركن السادس الذي لم يذكره النووي رحمه الله تعالى هنا وهو آآ الترتيب في معظم ذلك. لانه يجب تأخير الكل عن الاحرام

13
00:04:36.550 --> 00:04:56.550
ولابد كذلك من مراعاة الترتيب في بقية الاركان على ما سيأتي تفصيله باذن الله تعالى آآ قال رحمه الله تعالى بعد ما بين الاركان اجمالا قال ولا تجبر يعني لا تجبر هذه الاركان ولا بعض

14
00:04:56.550 --> 00:05:16.550
هذه الاركان بدم ولا بغيره. لماذا؟ لان ماهية الحج ماهية الحج تنعدم بانعدام هذه الاركان او بانعدام بعض من هذه الاركان. اما ما عدا ذلك من المناسك. فهو ان كان واجبا

15
00:05:16.550 --> 00:05:36.550
هذا يجبر بالدم كرمي الجمرة مثلا رمي جمرة العقبة في يوم النحر هذه من جملة الواجبات لو ترك رمي الجمرة في هذه الحالة يجبر هذا الترك بدم. على تفصيل ايضا فيما لو رمى ثلاث حصيات

16
00:05:36.550 --> 00:05:56.550
اكثر فيما لو ترك ثلاث حصيات فاكثر او ترك آآ حصاة واحدة فعليه مد لو ترك حصتين فعليه مد لكن لو ترك ثلاثة فاكثر فانه يجبر هذا الترك بالدم. فعلى كل الاحوال آآ اذا ترك شيئا من

17
00:05:56.550 --> 00:06:16.550
غير هذه الاركان فهذا آآ يجبر بالدم. آآ اذا لم يكن آآ واجبا ولم يكن فحينئذ لا يجب عليه ان يجبر هذا المترو بشيء. قال رحمه الله تعالى وما سوى الوقوف اركان في العمرة ايضا

18
00:06:16.550 --> 00:06:36.550
وما سوء الوقوف بعرفة؟ يعني الاركان الاربعة الاحرام الاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير هذه اركان العمرة. لكن الترتيب هنا في العمرة كما عرفنا في كل الاركان. لا في معظم الاركان

19
00:06:36.550 --> 00:07:06.550
ثم قال رحمه الله تعالى وان يؤدي النسكان على اوجه. يعني اه اوجه اداء اه النسك في الحج وكذلك العمرة ثلاثة. وآآ بعضهم آآ اثنين فتكون خمسة. طيب ما هذه؟ ما هذه الاوجه؟ التي يؤدي بها الحج والعمرة؟ اول وجه من اوجه اه

20
00:07:06.550 --> 00:07:26.550
اداء هذه الانساك هو هو الافراد. هو الافراد. والافراد هو تقديم الحج على العمرة. يعني يبدأ بالحج اولا ثم يعتمر بعد حجه في نفس السنة. والافراد عند الشافعية هو افضل الكيفية

21
00:07:26.550 --> 00:07:56.550
اياد وذلك لكثرة الرواة. وللاجماع المنعقد عند العلماء من كونه لا كراهة فيه ولا دم بخلاف التمتع والقران. فقال ان الدم دليل النقص. فلو سنجد ان الشرع اوجب علينا الدم في التمتع. واوجب علينا الدم في القران. وهذا الدم يقولون دم جبران

22
00:07:56.550 --> 00:08:16.550
يعني لجبر النقص الحاصل في هذا النسك جبره بالدم. كما قلنا قبل قليل لو انه ترك واجبا. ما الواجب عليه؟ في هذه الا يجب ان يجبر هذا الترك بالدم؟ كذلك هنا في هذه الانساك في التمتع والقران. فلكونه

23
00:08:16.550 --> 00:08:36.550
ترك آآ نسكا واجبا اوجب الله سبحانه وتعالى عليه الدم. طيب لو نزرنا في الافراد؟ هل آآ يجب عليه هل يجب عليه دم؟ الجواب لا. فاخذ الشافعي رحمه الله تعالى من ذلك افضلية الافراد على التمتع

24
00:08:36.550 --> 00:08:56.550
فنقول الافراد هو ان يقدم العمرة على الحج ان يقدم الحج على العمرة يعني يحج اولا فاذا فرغ من نسكه اتى بعد ذلك بعمرة في نفس السنة التي حج فيها. يعني قبل نهاية شهر ذي الحجة. النسك

25
00:08:56.550 --> 00:09:22.400
الثاني او الوجه الثاني من اوجه النسك وهو التمتع. والتمتع معناه ان هو يعتمر اولا ثم بعد فراغه من العمرة يحج ويجب عليه الدم بادائه لهذا الوجه من اوجه النسك بشروط اربعة. سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى

26
00:09:22.400 --> 00:09:42.400
يبقى في التمتع يعتمر اولا وبعدين يتحلل من هذه العمرة ثم يحج بعد ذلك. لكن لابد ان يكون هذا تمتع كما سيأتي معنا ان شاء الله آآ في هذا التمتع لابد ان يعتمر في اشهر الحج. يعني مسلا يعتمر في شوال او يعتمر في زي القعدة او يعتمر في

27
00:09:42.400 --> 00:10:02.400
ذي الحجة وبعدين يتحلل من هذه العمرة وينتهي منها ثم يأتي بعد ذلك ويحرم بالحج يبقى هنا ادى نسكين في اشهر الحج. وقد تمتع بينهما. لانه تحلل من العمرة صار حلالا الان

28
00:10:02.400 --> 00:10:22.400
وبعدين احرم بالحج بان يتحلل وتمتع بينهما فسمي بالتمتع من اجل ذلك. ولهذا نقول هذا التمتع فيه دم يأتي معنا الوجه السادس والاخير وهو القران. القران هو يحرم بالحج والعمرة معا. هذا

29
00:10:22.400 --> 00:10:42.400
وجه فيحرم بالحج والعمرة معا. فيقرن بينهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. وفي هذه الحالة في حالة القران يجب ايضا عليه الدم كما في

30
00:10:42.400 --> 00:11:02.400
بشرطين ايضا سيأتي الكلام عنهما ان شاء الله تعالى. يبقى هذه اوجه اداء النسكين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويؤدي قال ويؤدى النسكان على اوجه. قال احدها الافراد. قال احدها

31
00:11:02.400 --> 00:11:22.400
الافراد يعني الاول من هذه الاوجه لاداء النسك ان يكون مفردا. ما معنى الافراد؟ قال رحمه الله وتعالى بان يحج ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها. هذه سورة الافراد

32
00:11:22.400 --> 00:11:42.400
قال رحمه الله تعالى قال بان يحج ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي وياتي بعملية. طيب لو انه اتى بالعكس فهذه في هذه الحالة لا يكون مفردا. يعني لو انه حج اولا ثم

33
00:11:42.400 --> 00:12:02.400
هنا لا يكون مفردا. والمراد بقوله كاحرام المكي يعني يخرج الى ادنى الحل يعني يخرج الى ادنى الحل. هنلاحظ هنا الكلام على الافراد. في حال الافراد قلنا سيحج اولا وبعد انتهائه من نسك الحج

34
00:12:02.400 --> 00:12:22.400
بعمرة كاحرام المكي بمعنى ان هو يخرج الى ادنى الحل اللي هو التنعيم مثلا ويحرم من التنعيم بعمره. فلو فعل ذلك كان قبل نهاية السنة فيكون موفدا ويكون قد اتى بافضل المناسك عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب لو انه

35
00:12:22.400 --> 00:12:42.400
ولم يعتمر في سنته هل يسمى افرادا ايضا؟ اه نعم يسمى افرادا ايضا لانه اتى بايش؟ لانه اتى بنسك واحد. لكن في هذه الحالة سيكون التمتع والقران افضل منه. افضل منه. في هذه الحالة سيكون

36
00:12:42.400 --> 00:13:02.400
التمتع والقران افضل افضل منه. لماذا؟ لان تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. يعني تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه طيب ومن صور الافراج كذلك ان هو يعتبر قبل اشهر الحج ثم يحج من الميقات كما صرح به الامام والغزالي

37
00:13:02.400 --> 00:13:22.400
هذه ايضا من سور الافراد. يعني مثلا يعتمر في رمضان. كما يفعله بعض الناس. ثم بعدما ينتهي من آآ عمرته في رمضان يأتي مرة اخرى لاداء مناسك الحج بعد ذلك في ذي الحجة. يبقى هذا ايضا من

38
00:13:22.400 --> 00:13:49.800
الافراد كما صرح به القاضي حسين والامام والغزالي قال رحمه الله تعالى الثاني القران. قال الثاني القران. يعني النسك او الوجه الثاني لاداء النسك هو ان يكون قارنا بان يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

39
00:13:49.800 --> 00:14:18.150
فهمنا؟ هذا هو معنى القران  آآ والقران آآ كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هو يحرم بالحج والعمرة وآآ آآ يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان لان اعمال الحج تكثر. فيدخل فيه عمل العمرة

40
00:14:18.150 --> 00:14:51.150
كما هو واضح  طيب آآ قال رحمه الله تعالى  ولو احرم بعمرة في اشهر الحج. ثم بحج قبل الطواف كان قارنا. ولا يجوز عكسه في الجديد. لو احرم ابي عمرة في اشهر الحج او قبل اشهر الحج. ثم احرم بحج في اشهر الحج. لكن كان ذلك

41
00:14:51.150 --> 00:15:09.150
قبل الشروع في الطواف فهذه الحالة تكون قرانا بالاجماع بخلاف ما اذا شرع في الطواف ولو بخطوة واحدة فانه لا يصح ان يدخل الحج على العمرة في هذه الحال. لانه اخذ في اسباب التحلل

42
00:15:09.900 --> 00:15:31.500
قال ولا يجوز عكسه اللي هو ادخال العمرة على الحج في الجديد. لانه في هذه الحالة لا يستفيد به شيئا اخر ما لو ادخل الحج على العمرة فانه يستفيد بهذه بهذا الذي فعل شيئا وهو انه سيستفيد به

43
00:15:31.500 --> 00:15:55.600
الوقوف والرمي والمبيت قال رحمه الله تعالى الثالث التمتع. وقال بان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة. التمتع هو ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده يعني طريقه يعني من ميقات الذي

44
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
من الميقات الذي يكون في طريقه. ويفرغ منها يعني من العمرة ثم ينشئ حجا من مكة يعني في اشهر الحج سمي تمتعا لانه يتمتع بين نسكين او لكونه قد تمتع بسقوط عوده للاحرام بالحج من الميقات. يعني لو كان متمتعا

45
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
اتى بالعمرة اولا وبعد ما انتهى من العمرة يتحلل وينتظر الى ان يأتي زمان الحج اللي هو يوم التروية اول مناسك بتكون في يوم التروية اللي هو في يوم الثامن من ذي الحجة. هنا لما ييجي يحرم لما يحرم في يوم التروية

46
00:16:35.600 --> 00:16:59.400
مثلا بالحج هل سيحرم من الميقات يرجع الى الميقات مرة اخرى ويحرم؟ لأ. في هذه الحالة سيحرم من بيته. سيحرم من بيته الذي هو فيه في مكة. فصار الان متمتعا بسقوط عوده للاحرام بالحج من ميقات من

47
00:16:59.400 --> 00:17:27.000
الميقات طريقي  قال رحمه الله تعالى اه وافضلها الافراد يعني افضل هذه الاوجه الثلاثة هي افراد  وذلك لما عرفنا من ان الرواية فيها اكثر ولغير ذلك مما ذكرنا. وقال الاجماع على عدم الكراهة والاختيار

48
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
خلافهم في كراهة الاخرين. ولعدم وجود الدم وهذا الدم انما هو دليل النقصان. ولان الخلفاء رضي الله عنهم قد واظبوا على هذا الافراد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كما رواه الدرقطني الا عليا رضي الله

49
00:17:47.000 --> 00:18:07.000
الله عنه فانه لم يحج زمن خلافته لانه كان مشتغلا اه بقتال الخارجين عنه. وانما كان يريد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشرط افضلية الافراد كما عرفنا ان هو يعتمر في نفس السنة

50
00:18:07.000 --> 00:18:32.500
طيب قال رحمه الله تعالى وبعده التمتع. يعني يأتي بعد ذلك في الافضلية التمتع. لماذا؟ لان المتمتع يأتي بعملين كاملين وانما ربح احد الميقاتين فقط بخلاف القارن. القارن يأتي بعمل واحد من ميقات واحد

51
00:18:32.500 --> 00:19:02.500
قال وفي قول التمتع. قال وبعده التمتع في قول التمتع. يعني وفي قول اه افضل الاوجه هو التمتع. وهذا هو مذهب الحنابلة. واطال في الانتصار له. وفي قول ثالث افضل هذه الانساك او الاوجه هو القران وهو مذهب الحنفية. واختاره جمع من اكابر

52
00:19:02.500 --> 00:19:22.500
الاصحاب. ثم قال بعد ذلك وعلى المتمتع دم بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام. نتكلم ان شاء الله عن اه هذه المسألة في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان

53
00:19:22.500 --> 00:19:41.536
انا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين