في العرف. ولهذا ايضا لا يضر. وكذلك لو وضع يده على رأسه ولم يقصد بذلك الستر فهذا ايضا لا يعد آآ ساترا في العرف وبالتالي لا يضر بخلاف ما لو وضع يده هذه الرواية وهم من بعض الرواية كما قاله البيهقي رحمه الله تعالى في السنن هذا وهم من بعض الروايات وبعض العلماء تأول هذه الرواية. قال هذه محمولة على ماذا؟ هذه محمولة على آآ تغطية ما لا بد من كشفه من الوجه. من اجل ان يتحقق آآ كشف جميع الرأس. يعني عشان نتحقق من كشف جميع الرأس لابد من ماذا؟ لابد ان احنا نكشف آآ لابد ان ان ان نستر القصد من هذا الاحرام والدخول في هذه المناسك هو انه يتذكر بذهابه الى الموقف آآ يوم القيامة لما يخرج وهو على هذه الحال قد خلع ثيابه وتجرد من كل شيء. من اجل الاحرام فان وآآ التفل يعني الذي قد ترك استعمال الطيب من التفل وهو الريح الكريهة فلان هذه المحظورات وهذه المحرمات لا تليق بحال المحرم ولا آآ تناسب آآ ما هو عليه من اعمال فجاء الشرع وحرم هذه الاشياء على من كان محرما. وايضا آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه صوت واضح شخصيا عندك اربعة وعشرين مواطن كويس. طيب ممتاز حياك الله يا باشا مصطفى ربنا يحفزك ويبارك فيك ويبارك الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى ربنا يحفزك طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه صحبه اجمعين اما بعد اه فهذا هو مجلسنا الثالث اه عشر اه شرح كتاب الحج بمنهاج طالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا فكنا وصلنا للكلام عن آآ باب محرمات الاحرام. كنا وصلنا الى قوله رحمه الله الله باب محرمات الاحرام. قال النووي رحمه الله باب محرمات الاحرام. قال احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا الا لحاجة. آآ قول رحمه الله تعالى باب محرمات الاحرام المقصود الاحرام هنا يعني نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك هذا يسمى احراما. او هو نفس قل في النسك فيطلق الاحرام على النية ويطلق الاحرام كذلك على الدخول في الانساك وفي اعمال الحج والمقصود بالاحرام هنا يعني ما حرم بسببه ولو مطلقا. يعني الاشياء التي آآ اذا احرم شخص فانها تكون محرمة عليه سواء كان آآ قد احرم بالحج او احرم بالعمرة على اي وجه من اوجه الانساك التي سبق وان تكلمنا عنها. وآآ الحكمة من تحريم هذه الامور التي سيزكرها المصنف رحمه الله تعالى ان فيها ترفها. وهو آآ المحرم يعني حاله انه يكون اشعث اغبر كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله من هو الشخص الحاج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعث التفل. قال الشعث التفل يتذكر الموقف الى المحشر يوم القيامة متجردا متشعثا فيقبل بسبب ذلك على الله سبحانه وتعالى بالكلية ولا يشتغل بغيره سبحانه وتعالى. والحاصل كما يقول العلماء ان المقصود من هو ان يتجرد الظاهر ليتوصل من خلال ذلك الى تجرد الباطل. يعني من اجل ان يتجرد باطنه الى الله سبحانه وتعالى. فيتجرد بظاهره من اجل ان يتجرد باطنه لله عز وجل. بخلاف الصوم يقولون في الصوم العكس من ذلك. يعني ايه؟ يعني يتجرد بباطنه من اجل لان يتوصل الى ان يتجرد بظاهره لله سبحانه وتعالى. باعتبار ان الصوم يعلم الانسان الاخلاص في عمل الجوارح لان الصوم الانسان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لله عز وجل وكل هذه الامور الامساك عن هذه الامور كل هذه امور باطنة. يتوصل من خلال هذه الامور الباطنة ان هو آآ يتعود على الاخلاص لله سبحانه وتعالى من خلال الاعمال الجوارح التي سيقوم بها في صلاته في زكاته في حجه ونحو ذلك من هذه العبادات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى احدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا المحظور الاول من محظورات الاحرام ان هو يستر بعض الرأس وهذا خاص بالرجل كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بما يعد ساترا في العرف الا لحاجة. والاصل في ذلك هو النهي اه الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس المحرم الميت. جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال بينما رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فاقعصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. وآآ الحانوت اللي هو طيب. قال ولا تخمروا رأسه فانه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا عن تغطية رأس هذا الشخص الذي مات محرما. فاخذ العلماء من ذلك على انه آآ يمتنع في حق الرجل ان هو يستر ولو بعض الرأس. بما يعد ساترا عرفا. فاي شيء يستر الرأس او يعد ساترا للرأس او لبعض الرأس في العرف فهذا من محظورات الاحرام في حق الرجل. حتى ولو كان هذا الشيء رقيقا. لانه يعد ساترا ايضا في هذه الحالة وهذا بخلاف ماذا؟ ها احنا بنقول حتى ولو كان الشيء هذا الساتر يعني رقيقا فانه يمتنع في المحرم وهذا بخلاف ماذا ها الشيء الرقيق في حال الاحرام هذا يعد ساترا هنا. وهذا بخلاف ايش ها من يعرف ها؟ الامر سهل هذا بخلاف ماذا؟ المرأة هلأ المرأة سيأتي معنا ان شاء الله اللي هي لابد ان تستر. لكن احنا بنقول على الايه؟ على الثوب الرقيق. لو غطى به رأسه وهو محرم فهذا ايضا ممتنع وهو من محظورات الاحرام حتى ولو كان رقيقا كما قلنا. لانه يعد هنا في الاحرام يعد ساترا مع كونه وهذا بخلاف ها من يكمل هذا بخلاف الصلاة. هذا بخلاف الصلاة الثوب الرقيق هذا لا يعد ساترا للعورة في الصلاة. يعني لو واحد لبس مسلا آآ ازارا بنطلون او لبس آآ قميصا آآ فهمنا؟ لكنه كان رقيقا يعني يشف ما تحته. فهذا لا يعد ساترا فهمنا؟ هذا هذا في باب الصلاة. لكن هنا في باب الحج حتى ولو كان رقيقا. فانه يعد ساترا. آآ طالما انه كان آآ يعني آآ موضوعا طالما انه كان آآ ساترا في العرف. فلا عبرة بكونه رقيق او ليس كذلك في باب الاحرام. اما في باب الصلاة فلابد الا يكون رقيقا لابد ان يكون ساترا للون البشرة حتى يعد ساترا للعورة في آآ باب الصلاة. يبقى هنا يمتنع في حق المحرم ان هو يستر ولو وبعض الرأس ولو بعض الرأس بما يعد ساترا في العرف. طيب عندنا رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية وجه المحرم كذلك. فهل نقول ان المحظورات الاحرام ايضا تغطية الوجه في حق الرجل آآ في رواية في رواية اخرى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى آآ عنهما وهي في صحيح الامام مسلم. ان رجلا اوقف راحلته وهو محرم. قال فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه الرواية. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه قال ولا تخمروا رأسه كما في الرواية الاولى. قال ولا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هنا هذه الرواية جاءت فيها زيادة ستر الوجه. فهل معنى ذلك انه لا يجوز للمحرم الرجل ان هو يستر وجهه ايضا؟ قال العلماء اه جزءا من الرأس على ان يبقى الجزء الاخر مكشوفا. فهمنا الان؟ فقال هذه الرواية اما انها وهم من بعض الروايات كما يقول البيهقي. او انها محمولة على ما لابد من كشفه من الوجه من اجل ان يتحقق كشف جميع الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس. فعلشان نتحقق من ان جميع الرأس مكشوفة لابد ان نكشف جزءا من ايش؟ اه لابد ان نكشف جزءا من الوجه فهمنا الان فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ تغطية الوجه يعني تغطية ما لابد منه ما لابد من كشفه من اجل ان يتحقق ان جميع الرأس مكشوفة. القاعدة تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عشان يحصل الواجب اللي هو كشف الرأس في حق الرجل تمام؟ لابد ان احنا ايه؟ نأخذ جزءا من الوجه لابد ان يكون مكشوفا. يبقى احنا كده تحققنا ان جميع الرأس مكشوفة فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الوجه محمول على هذا الجزء الذي به يتحقق كشف جميع الرأس. طيب احنا قلنا الان ان المقصود ان هو آآ يبتعد ويجتنب عن ستر بعض الرأس بما يعد ساترا في العرف. طيب ما لا يعد ساترا في العرف. فهذا لا يضر. مثال ماذا؟ مثال ذلك لو وضع مسلا خيطا رقيقا على رأسه. ده يعد ساترا في العرف. ها اجيبوني لو انه وضع خيطا لا يعد ممتاز هذا لا يعد ساترا ممتاز. كذلك لو انه توسد العمامة من شأنها ان تلبس. هو الان لم يلبس هذه العمامة وانما توسدها. توسدها يعني ايه؟ جعلها وسادة. هل هذا يعد ساترا في العرف؟ ما لا يعد ساترا مع انه حاطة تحت راسه. لكن هذا لا يعد سترا للرأس قصد بذلك الستر فهذا فيه نزاع بين الاصحاب. منهم من منع من ذلك ومنهم من لم يمنع. وكذلك ما لو انغمس في ماء يعني اتى كده بزنبيل ببرميل مية وبعدين انغمس فيه. الانغماس داخل الماء طبعا هيكون رأسه مغمورة بالماء هذا يعد ساترا في العرف؟ ها لو ممتاز هذا ايضا لا يعد آآ ساترا للرأس. حتى ولو كان هذا الماء كدرا. فهذا ايضا لا يضر وكذلك لو حمل شيئا على رأسه كزمبيل وامتعة. فهذا ايضا لا يعد ساترا في العرف وزي طبعا ده بيحصل كتير. بعض الناس مسلا بتبقى معها امتعة خصوصا اه في اوقات المبيت. اه اه في مزدلفة مثلا عن بعض الامتعة لان مزدلفة ما فيها مباني ولا فيها مساكن ولا شيء. فبيحملوا امتعتهم على رؤوسهم على رؤوسهم فهذا لا يعد سترا آآ للرأس. وكذلك فيما آآ وكذلك ما لو استظل بمحمل. المحمل هو ايه اللي هو الشيء الذي كان يوضع على الجمال وبيوكل فيه الشخص المحرم علشان