﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر لشرح كتاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لمنهاج الطالبين وعملة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا لعلومه في الدارين. وآآ كنا قد شرعنا في باب محرمات الاحرام. وتكلمنا عن بعض من هذه المحرمات

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وقبل ان نكمل نريد ان نراجع مراجعة سريعة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. آآ اولا نقول ان اه المقصود بمحرمات الاحرام يعني الاشياء التي اه تحرم على اه الشخص فيما اذا احرم بالحج او بالعمرة

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
فبمجرد دخول الشخص في النسك آآ حرم عليه ان يفعل شيئا من هذه الامور كستر الرأس ولبس المحيط بالنسبة للرجل وكذلك كستر الوجه ولبس القفازين بالنسبة للمرأة الطيب والجماع الى اخر ذلك مما ذكرناه ومما سنذكره ان شاء الله تعالى. آآ فعلى ذلك سنجد

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
محرمات الاحرام آآ منها ما يختص بالرجل. كلبس المحيط وستر الرأس. وآآ من محرمات كذلك ما يختص بالمرأة كستر الوجه ولبس القفازين ومن محرمات الاحرام ما هو مشترك بين المرأة والرجل وهذا آآ هو آآ كبقية المحرمات. وآآ سيأتي معنا ايضا ان

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
من المحرمات من محرمات الاحرام ما يعذر فيه الناس والجاهد. يعني لو فعل الناس او الجاهل شيئا من هذه المحرمات هو معذور. وذكر اصحابنا ضابطا لذلك فقالوا هو ما كان من باب الترفه يعني التزين

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
فهذا يعذر فيه الناس والجاهل. كالطيب ولبس المحيط وآآ الجماع وكستر الوجه والرأس والدهن فهذا لا تجب فيه الفدية في حق الناس والجاهل. وعندنا من المحرمات ما يعذر الا يعذر فيها الناس والجاهل. وهو ما كان من باب الاتلاف. يعني لو كان فيه اتلاف فهذا لا يعذر فيه

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
التي اه مثال ذلك كازالة الشعر والظفر وقتل الصيد. فهذا تجب فيه الفدية حتى ولو كان ناسيا او كان جاهلا وايضا ذكر اصحابنا ان هذه المحرمات منها ما هو من جملة الكبائر ومنها ما هو من جملة الصغائر

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
فالكبائر كالصيد والجماع. هذه من كبائر الذنوب. فهذه من كبائر الذنوب. ولابد هنا ان ننتبه. ان هذه محرمات على المحرم يعني يحرم عليه ان يأتي شيئا منها. وهو واجب عليه ان يجتنبه. فمن ذلك ما هو من باب الكبائر

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
والصيد كما ذكرنا ومنها ما هو من باب الصغائر وهو بقية المحرمات. ده مرور سريع على آآ يعني هذه المسائل المهمة التي سنستصحبها دائما معنا في اه الكلام على هذا الباب

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
في درس ماضي ان من جملة هذه المحرمات ستر بعض الرأس بالنسبة للرجل بما يعد ساترا الا لحاجة فهذا هو الامر الاول بالنسبة لمحرمات الاحرام ستر الرأس بكل بكل ما يعد ساترا

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
في العادة حتى وان حكى لون البشر. ولم يكن محيطا بخلاف ما لا يعد ساترا في العادة كخيط دقيق توسل نحو امامك وكذلك لو وضع يده على رأسه ولم يقصد بذلك الستر. وايضا لو انغمس في

13
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
ماء كدر لو انغمس في ماء كدر. وآآ لو حمل زنبيلا على رأسه ولم يقصد به الستر كذلك لو استظل بمحمل او بمظلة حتى وان مس رأسه فهذا وايضا نقول هذا لا يعد ساترا في العادة وبالتالي لا آآ شيء عليه فيما لو فعل شيئا من ذلك. الامر الساني

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ولبس المخيط كما عبر النووي رحمه الله تعالى هنا او المنسوج او المعقود في سائر بدنه الا اذا لم يجد غيره الا اذا لم يجد الا اذا لم يجد غيره. آآ هذا هو الامر الثاني. اذا لبس شيئا من المخيط او

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
او المعقود لبس المحيط عموما يعني ما كان محيطا بالبدن او بعضو من الاعضاء سواء كان مخيطا او لا هذا كله من محظورات الاحرام. وهنا برضه ننبه على مسألة ان هم العلماء قالوا

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
لا يجوز ان يعقد طرف ردائه بطرفه الاخر. ليه؟ لانه من لبس المحيط كما يفعله بعض الناس. يعني لو جاء مثلا وآآ جعل الرداء الذي يلبسه الذي يلبسه من الاعلى. فجاء بالطرف الرداء الاول

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
والطرف الثاني وعقد الطرفين. اقول هذا لا يجوز لانه حينئذ يكون محيطا. آآ كذلك ما كان بجزء جزء العضو. وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي. فهذا ايضا لا يجوز. واما بالنسبة للنعل فهي دي

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
جزء بشرط عدم ستر العقد ورؤوس الاصابع. وكذلك الخاتم يجوز. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نزع الخاتم. طيب ده بالنسبة لمسألة نفس المحيط. قال بعد ذلك قال اذا

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الا اذا لم يجد غيره. وهذا لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب لما لم يجد الازار هو الخفاف لمن لم يجد ان عليه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في الحج. قال بعد

20
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
ذلك ووجه المرأة كرأسه. وهذا الموضع والذي توقفنا عنده في الدرس الماضي. ووجه المرأة يعني ولو كرأسه يعني كالرجل. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن نقاب وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب طيب هذا الحديث فيه انه لا يجوز للمرأة ان تنتقب ولا يجوز لها كذلك ان تلبس القفاز

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالتصريح قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث فيه دليل على ماذا هذا الحديث فيه دليل على انه لا يجوز للمرأة ان تلبس النقاب ولا القفازين. تمام؟ طيب يؤخذ منه ايضا حكما

23
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
اخر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ايه الحكم اللي ممكن نأخذه من هذا الحديث ايضا؟ زيادة على ما ذكرنا احنا بنرسل المحيط؟ لا ليس هذا لكن هو فيما مسألة اخرى آآ بيستدل بها العلماء آآ على مسألة يعني ايه في حق المرأة. ما هي هذه

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
فرضية النقاب. اه نقول مشروعية النقاب يشرع للمرأة ان تلبس النقاب وكذلك القفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فناهى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
اذا كنا محرمات على اللبس النقاب وكذلك القفازين فدل ذلك على ان المرأة اذا لم تكن محرمة جاز لها او يشرع لها ان تلبس النقاب او ان تلبس القفازين. فهذا مشروع في حق المرأة. اما بالنسبة للوجوب وعدم الوجوب فهذه مسألة اخرى

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
تفصيلها سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في باب النكاح. فيقول هنا رحمه الله ان وجه المرأة حتى ولو كانت كرأس الرجل. يعني لا آآ تستر المرأة وجهها. كما ان الرجل لا يستر رأسه

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الانتقاد كما رواه البخاري. آآ وحكمة زلك حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاد في حق المرأة انها تستره غالبا. فامرت بكشف

28
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
نقدا للعادة. ليه تتذكر نزير ما مر في تجرد الرجل. واحنا عرفنا ان الرجل من لبس آآ المحيط ويلبس الرداء وكذلك يلبس الازار من اجل ان يتذكر ما الحال الذي هو فيه فيقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى. وليتذكر حاله آآ اذا حشر الى رب العالمين

29
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
امين عز وجل يوم القيامة. كذلك المرأة امرت بذلك آآ لتتذكر مثل هذا ولو كان من قريب يعني فهذا هو الامر بالنسبة لحكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين النقاب في حق المرأة. المرأة اذا ماتت لا تنقب. وانما

30
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
تكفن كما هو الحال بالنسبة للرجل. على تفصيل ايضا آآ يعني مر معنا في كتاب الجنازة. قال آآ الشيخ رحمه الله ولها لبس المخيط الا القفاز في الازهر. ولها لبس المخيط الا القفاز في الازهر

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
يعني يجوز للمرأة ان تلبس ما كان مخيطا وهذا بالاجماع. الا القفاز يعني في اليدين او في آآ احد او في احدى اليدين فيحرم عليها كالرجل يحرم عليها ان تلبس القفازين في اليدين او في احد اليدين كالرجل

32
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
طيب لو انها فعلت فهنا في هذه الحالة تلزمها الفدية. لكن الامام النووي رحمه الله تعالى عبر على ذلك بقوله عبر عن ذلك بقوله في الازهر. فمعنى ذلك ان المسألة فيها خلاف. شديد في لبس القفاز بالنسبة للمرأة. والاظهر انه

33
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
لا يجوز لها ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين في حق المرأة. حديث ابن عمر نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب لكن آآ من خالف في هذه المسألة استدل على ذلك بماذا؟ قال ان هذا من قول الراوي ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي

34
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب. فالبعض اعل ذلك بانه من قول الراوي. ومن ثم انتصر للمقابل آآ بان عليه اكثر العلماء. بان عليه اكثر العلماء

35
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
آآ والقفاز شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بازرار على الساعد ليقيها من البرد ونحو ذلك وهذا قديما وصورته الحديثة معروفة. قال النووي رحمه الله تعالى الثاني استعمال الطيب في ثوبه او بدنه ودهن آآ شعر الرأس او اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه

36
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
بختمي. طيب هذا هو المحظور الثاني استعمال الطيب. استعمال الطيب استعمال الطيب من جملة المحظورات. والمقصود بذلك كل ما يعد طيبا في العادة. فيقصد ريحه فهذا يحرم باي من اوجه الاستعمال. ولا ننتبه ان الطيب من ناحية الاستعمال على اربعة

37
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
في اقسام. القسم الاول معدودة التطيب به بالتبخر. يعني العادة ان الشخص بيتطيب بهذا الطيب لكن من جهة الايه؟ التبخر. كما يفعله مثلا بعض الناس في آآ مسلا بلاد الخليج. بيجيبوا طيب معين على هيئة البخور

38
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
ويتطيبون بهذا الطيب على هذه الصورة. كالعود. يحصل التطيب ازاي؟ بوصول آآ عين من الدخان الى بدن المحرم او الى ثوبه. يبقى ده صورة منصور التطيب. معتيدة التطيب به بالتبخر

39
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
طيب القسم الثاني معديد التطيب به باستهلاك عينه. زي الكورونا وزي آآ ماء الورد ونحو ذلك من انواع الطيب. بيوضع عين الطيب على البدن او على الثوب. يبقى هذه صورة التطيب لهذا الطيب. فلو انه فعله على غير ذلك لم يعد

40
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
آآ لم يعد موتة طيبة. القسم الثالث معتيد التطيب به بوضع انفه عليه. كالورد الرياحين القسم الرابع معتيدة التطيب به بحمله كالمسك ونحوه. يبقى هذا آآ بالنسبة للطيب من ناحية استعماله

41
00:15:00.000 --> 00:15:10.048
فاحنا بنقول الان من جملة المحظورات استعمال الطيب في الثوب او بالبدن بكل ما يعد طيبا في العالم فيقصد ريحه