السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا السادس عشر لشرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعملة المفتين للامام زكريا يحيى بشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع اه باب آآ محرمات الاحرام وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت يظهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. قال النووي رحمه الله قلت والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الاذخر. وكذا الشوق كالعوسج وغيره عند الجمهور والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم والدواء والله اعلم. آآ هذا آآ شروع من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام على نوع اخر من انواع المحظورات التي تحرم على ان يحرم بالحج او بالعمرة. وهو قاطعوا آآ نبات الحرم. والمقصود بقطع النبات الحرم يعني اذا كان رطبا. كالشجر والحشيش الرطب ويستثنى من ذلك كما يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الازخر. والازخر عبارة عن نبات طيب الرائحة. فهذا آآ يحل قلعه وقطعه بل وبيعه عند ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك آآ يستثنى علف البهائم والسواك والزروع سواء كانت الاكل او للدواء فالحنطة والذرة والشعير وكذلك الخضروات من كل ما يتغذى به ونحو ذلك فهذا لا يجوز قلعه وقطعه والتصرف فيه بنحو بيع ولا فدية على الفاعل ولا ولا ضمان. وآآ كل ما له حاجة هذا بالعموم كل ما له حاجة فهذا من جملة المستثناة. اما بالنسبة للحشيش اليابس فهذا يحرم آآ قلعه دون قطعه. فهذا يحرم قلعه دون قطعه. وآآ من اجل ان في المسألة اكثر نقول ان الضمان ضمان الفدية في قطع الشجر هذا يأتي على اربعة مراتب. المرتبة الاولى وهو ما لا يضمن مطلقا. ما لا يضمن مطلقا. وهو ما استثني من الاذخر وغيره اه تقدم ذكره انفا. الازخر وعلف البهائم والسواك والزروع للاكل والدواب. وكل ما له حاجة فهذا لا ضمان فيه مطلقا. المرتبة الثانية وهو ما يضمن ان لم يخلف في سنته يعني لو ان انسان قلعه فهذا لا يخلط غيره في نفس السنة وهو غصن الشجر ولو كان سواك عند الامام الرملي رحمه الله فبنقول هذا فيه ضمان بهذا الشرط. المرتبة الثالثة وهو ما لا يضمن اذا اخلف مطلقا. يعني اذا حصل آآ وان قلعنا هذا الشجر لكنه يخلف غيره فهذا لا ضمان فيه. وهو الحشيش الاخضر المقطوع. لغير حاجة وكذلك قلع ما كان يابسا. المرتبة الرابعة والاخيرة ما يضمن مطلقا وان اخلف من حينه وهو الشجر الاخضر غير الاذخر والمؤذي الحاصل احنا بنقول الان ان قطع نبات الحرم الرطب هذا من محظورات الاحرام والنووي انه هنا يقول ويحرم ونبات الحرم الذي لا يستنبت. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الذي سبق وذكرناه معنى في خطبة يوم الفتح وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط اه نقطاته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. والخلى هو الحشيش الرطب. واه نقول ان هذا هو الاصل في هذا في هذه المسألة في حرمة قطع نبات الحرم الرطب الذي لا يستنبت. قال النووي الله والازهر تعلق الضمان به وبقطع اشجاره. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. والامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام عزا زلك الى ابن الزبير وعطاء. وآآ مثل هذا لا يقال الا بتوقيف والحافز آآ ابن حجر في التلخيص بعد ان نقل عن الشافعي هذا الذي ذكرناه قال وقد روى سعيد ابن منصور الهشيم عن شيخ عن عطاء انه كان يقول في المحرم اذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم قال فعليه بدنه قال وفي اسناده جهالة كما هو واضح. وايضا عنه شيء اه جاء عنه عن حجاج وهو ابن عن عطاء انه قال يستغفر ولا يعود. فاذا بالنسبة الفدية في قطع الاشجار الكبيرة كونها بقرة وفي الصغيرة بكونها شاة هذا لما جاء عن ابن الزبير وعطاء وقلنا ان مثل هذا لا يقال الا الا بتوقيفه قال النووي رحمه الله هو المستنبت كغيره على المذهب وذلك لعموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بالعموم لا يعبد فوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط آآ لقطته الا من عرفة. قال ولا يختلى ولا يختلى خلاه. قال بعد ذلك ويحل الاذخر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما طلب العباس رضي الله عنه وارضاه منه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. قال وكذا الشوق كالعوصج وغيره عند الجمهور. يعني لو انه اقترع الشوك وغير ذلك فهذا ايضا آآ يحل عند جمهور الاصحاب وذلك من من باب القياس بالقياس على ماذا؟ بالقياس على الصيد المؤذي. فانه يجوز اتلافه ولا ضمان عليه. وقياسا كذلك على الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. وآآ هذا الذي يكره انه رحمه الله تعالى هنا. وآآ النووي رحمه الله في شرح مسلم التحريم آآ تبعا للمتولي وآآ ذلك عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق وفيه ولا يعضد شوقه. وهذا مال اليه ايضا في المجموع فاذا قوله هنا وكذا الشوق كالعوسة بغيره عند الجمهور قالوا بالقياس لكن في شرح آآ مسلم وكذا في المجموع قال ان هذا آآ يعني حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغضب شوقه. يبقى اذا الشوق لا يحل. قال والاصح حل اخذ نباته لعلف البهائم والدواب والدواء والله اعلم اه والاصح حل اخذ نباته وذلك للحاجة اليه كما هي في الاذخر الذي ورد فيه النص استثني من النهي للحاجة اليه. ولان ذلك ايضا في في معنى الزرع. ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة لان الحاجة هنا لابد ان تقدر بقدرها. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قلع نباتات الحرم آآ سيدنا عباس قال الا الاذخر. وذلك لحاجة الناس فقاسوا عليه النبات الذي يحتاج الناس الى قلعه من اجل علف البهائم ومن اجل للدواء قالوا بجوازه ايضا الحاجة كما هي في الاذكار. قال النووي رحمه الله وصيد المدينة حرام. قال وصيد المدينة حرام. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن زيد بن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها. واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب البيوع باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ووده. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. فاذا صيد المدينة حرام. لكن هل فيه الضمان؟ كما آآ فصلنا في صيد الحرم المكي قال هنا ولا يضمن في الجديد. لماذا لا يضمن في آآ آآ يعني اذا كان في المدينة على خلاف ما لو كان في الحرم المكي لان المدينة ليست محلا للنسك اه اه بالتالي اه لا ياخز حكم الصيد ازا كان في الحرم. قال ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين ان يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما له. او يصوم عن كل مد يوما. والاصل في هذا التخيير الاية قال الله عز وجل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. فهذا هو الاصل في التخيير. قال وغير المسلي يتصدق بقيمته طعاما او يصوم. كما هو الحال في المثلي في الايات السابقة. طيب لو انكسر مد في القسمين هنا سيصوم يوما لان الصوم لا يتبعض. لان الصوم لا يتباعد. يبقى آآ فهمنا الان ان آآ مسألة الصيد التي تكلم عنها الان نفرق فيها ما بين ما كان في الحرم المكي وما كان في الحرم المدني. في كل الاحوال الصيد اه في الحرم محرم وفيه الضمان. صيد المدينة ايضا حرام لكن لا ضمان فيه على المذهب الجديد. هنا فيه مسألة ننبه عليها قبل ان ننتقل لما بعد زلك وهو ان المذهب القديم يضمن في صيد المدينة كما يضمن في صيد مكة. وذلك لحديث عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على آآ غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. وقال معاذ الله ان ارد شيئا نفا لميه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى رضى الله عنه وابى رضي الله عنه ان يرد عليه. وآآ هذا الحديث رواه الامام مسلم في كتابه والحج باب فضل المدينة. وهذا المذهب القديم هذا اختاره النووي رحمه الله تعالى في المجموع. قال والجزاء هو هو سلب القاتل لان الاحاديث فيه صحيحة آآ بلا معارضة بلا طيب آآ قال بعد ذلك ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة لستة مساكين وصوم ثلاثة ايام. في فدية الحلق يعني ايه اذا حلق شعر رأسه وهي من جملة المحظورات كما عرفنا في التخيير اما ان يذبح شاة او ان يتصدق بسلاسة اصع لستة مساكين او ان يصوم سلاسة ايام والاصل في ذلك قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وآآ آآ لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لكعب بن عجرة رضي الله عنه ايؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك نسيك. قال رحمه الله والاصح ان الدم في ترك المأمور لاحرام من الميقات ده مترتيب. دمه ترتيب. وهذا قياسا له بدم التمتع والتمتع دم ترتيب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهد. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة. ايه معنى بقى دم ترتيب؟ هنا بيقول رحمه الله قال والاصح ان الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات دمه ترتيب. دم الترتيب يعني