فيجوز له ان يمنع زوجته من النسك فرضا او نفلا فعلى ذلك لو احرمت من غير اذن الزوج له ان آآ يحللها وآآ له ان يطأها. يدخل في ذلك ايضا السيد. يجوز له ان يمنع التحلل. قال وكذا الحلق ان جعلناه نسكا. وهذا هو المشهور فهو ركن. آآ امكن فعل فلا وجه للاسقاط. ولهذا لا يتحلل فقط بذبحه وانما ايضا بالحلق. او اه التقصير. وازالة اه ثلاث شعرات فاكثر. مع النية فيهما. قال فان فقد الدم فالاظهر ان له بدلا وهذا قياسا على دم التمتع. طيب ما هو البدل؟ قال وانه طعام بقيمة الشاي. طعام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر والاخير من شرح كتاب الحج من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا الى باب الاحصار والفوات. قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الاحصار الفوات من من احصر تحلل آآ الاحصار والحصر معناه المنع يقال احصره المرض وحصره العدو والمراد بالاحصار يعني المنع من اتمام اركان الحج او العمرة. وانما اه خص ذلك بالاركان لان انه لو احصر بعد آآ الوقوف عما سوى الطواف والسعي. وآآ ممكن آآ منهما لم يجوز له التحلل كما قال الروياني وغيره لانه متمكن من التحلل بالطواف والحلق. وآآ فوات الرمي يجبر بدم ولهذا تقع الحج ولهذا يقع الحج مجزئا عن حجة الاسلام وآآ قوله رحمه الله تعالى والفوات يعني فوات الحج. ذلك لان العمرة آآ لا تفوت الا عمرة تبعا للحج كما هو معلوم. اذا قضى فانه يقضي ايضا قارنا ويلزمه في هذه الحالة آآ ثلاث دماء دم للفوات ودم للقران الفائت. ودم للقران الذي سيأتي به. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الاحصار والفوات وعرفنا ما معنى الاحصار وعرفنا ان المراد بالفوات هنا يعني فوات الحج لان العمرة لا تفوت الا اذا كانت عمرة في القران. قال الامام رحمه الله تعالى من احصر تحلل. والاصل في لزلك هو قوله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وايضا لفعله صلى الله عليه وسلم في في الحديبية. لما صده المشركون عن البيت. جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال آآ كفار قريش دون البيت. قال فنحر النبي صلى الله الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر اصحابه. فلهذا الشيخ هنا يقول من احصر يعني من منع من اتمام اركان الحج. فانه في هذه الحالة يتحلل. وكذلك بالنسبة للعمرة فانه في هذه الحالة يتحلل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال وقيل لا تحل لا تتحلل الشرذمة. قال وقيل لا تتحلل الشرذمة. يعني آآ لانه يعم الجميع. والمقصود بالشرذمة هنا يعني الجماعة او الطائفة فلو انهم احصروا ففي قول انهم لا يتحللون لماذا لانه يعني الاحصار يعم الجميع. فكان كالمرض وكان كخطأ الطريق. والصحيح الجواز كما في الحصر العام لان المشقة لان المشقة آآ في كل الاحوال آآ واحدة فلهذا لو احصر فانه يتحلل ولهذا عبر عن هذا القول بقوله قيل وهذه من صيغ التضعيف. قال رحمه الله تعالى ولا تحلل بالمرض. ولا تحلل بالمرض. لانه لا يفيد قال المرض ولا يمنع الاتمام. ولذلك نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي قوله في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لان الاية نزلت في الحائل من العدو. وايضا جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا حصر الا لا حصر العدو وهذا اخرجه الشافعي في الامة. وكذلك البيهقي في السنن الكبرى وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. فالتحلل لا يكون بسبب المرض. قال فان شرطه تحلل به على المشهور. فان شرطه يعني في ابتداء الاحرام انه لو اصابه المرض فانه سيتحلل فانه يتحلل به على المشهور وهذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه. فقال لها واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب النكاح وآآ رواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحج باب جواز اشتراط اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه فلهذا يقول المرض في اساسه لا يكون سببا في الاحصار. وبهذا آآ لا تحلل به الا شرطه كما في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها. قال ومن تحلل ذبح شاة حيث احصر. وذلك لان صلى الله عليه وسلم ذبح هو واصحابه بالحدابية حيث آآ احصروا ولقوله تعالى فان احصرتم فما تيسر من الهدي. يبقى الان آآ خلاصة ما ذكره الامام رحمه الله تعالى الان انه لو منع من من اتمام كان الحج والعمرة بسبب من الاسباب فانه في هذه الحالة يتحلل اذا احصر يتحلل من هذا الاحرام بذبح شاة فيذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة باعتبار ان هذا يقوم مقام الشاة فبعد ذلك يحلق رأسه مع نية التحلل بهما. فيحلق الرأس يعني يزيل ثلاث شعرات فاكثر مع نية التحلل بهذين الفعلين. طيب نفترض الان انه عجز عن الذبح. فنقول في هذه الحالات لو عجز فانه يتصدق مع الحلق آآ والنية بقيمة الذبح طعاما فان عجز عدل ذلك الطعام امدادا. يعني شف الطعام ده هيعمل كم مدة. فيصوم عن كل مد يوما. يعني يصوم بعدد الامداد الا اذا اشترط كما قلنا عند الاحرام فقال اللهم محلي حيث حبستني فيسقط الدم ويتحلل في هذه الحالة بالحلق فقط مع النية. والفدية في هذه الحالة ستكون في محل الاحصار المحل الذي منع منه من اتمام مناسك الحج او العمرة. فلا يجب عليه ان يفدي في الحرم. والاولى اه للمحصر في في البداية ان يصبر ان رجا زوال هذا الحصر وهذا المنع قبل فوات الوقوف. بل لو ظن زواله قبل فوات الحج او قبل مضي ثلاثة ايام من العمرة. آآ ففي هذه الحالة امتنع تحلله. طيب الان النووي رحمه الله تعالى قل ولا تحلل بالمرض. هنا مسألة المرض كما قلنا انه الشخص لا يتحلل بالمرض وعلى ما فصلناه فلا يتحلل المحرم بمجرد مرضه بمعنى انه عليه ان يستمر الى ان يبرأ. فان فاته الوقوف فعليه دم الفوات ويتحلل في هذه الحالة بعمل عمرة. الا اذا اشترط المريض كما عرفنا عند الاحرام كما في حديث ضباعة بنت الزبير فهنا يجوز له ان يتحلل. ويتحلل المريض وغيره على ما اشترطه. آآ وفي صور تارة يقول ان مرضت فاني اتحلل. وهنا يتحلل بالحلق والنية فقط. وتارة يقول ان مرضت فاني اتحلل بلا هدي يعني بلا ذبح. فهنا يتحلل بالحلق والنية كذلك. وتارة يقول ان مرضت ان مرضت فاني اتحلل بالهدي. فهنا سيلزمه سيلزمه في هذه الحالة الذبح ثم الحلق مع النية لهما يقول ان مرضت صرت حلالا. يبقى هنا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء. طيب هل يسقط عن المحصر والحج فهنا نقول اذا لم يستقر الحج في الذمة بان حج في اول سني الامكان يعني في اول سنة ان تمكن فيها فلا قضاء عليه. ويسقط عنه فرض الحج. الا اذا استطاع بعد ذلك فيجب عليه. اما اذا استقر الحاج في ذمته فيجب عليه ولا يسقط عنه فرض الحج. طيب آآ يقول انه رحمه الله قلت ان ما يحصل التحلل ابحث قال قلت انما يحصل التحلل بالذبح وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وبلوغ محل الهدي يعني الموضع الذي احصر فيه. فيذبح ويحل كما ذهب الى ذلك ومالك واحمد آآ رحمهم الله تعالى آآ رحمة واسعة. قال ونية التحلل. يعني سيذبح وينوي التحلل. لان الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره. فاحتاج في هذه الحالة الى النية. حتى لا يحتمل غير بقيمة الشاة لانه اقرب الى الحيوان من الصيام. فلا نقول ان هو يصوم وانما يخرج بقيمة هذه الشاة او بهذه الاداة الذبح طعما. طب لو انه عجز عن اخراج هذه القيمة؟ قال فان عجز صام عن كل مد يوما وهذا قياسا على الدم الواجب بترك المأمور. يعني شف هذا الطعام كان هيطعم به كم؟ او يعمل كم مدة؟ فيصوم عن كل مد يوما قال وله التحلل في الحال في الازهر. وهذا آآ لتضرره ببقاء الاحرام عليه الى فراغ الصوم. يعني هو صار الان حلالا يصوم بعد ذلك ولا اشكال لانه لو قلنا انه يبقى محرما الى ان ينتهي الى ان ينتهي من الصوم لا تضرر ببقاء هذا الاحرام عليه. قال الشيخ رحمه الله قال واذا احرم العبد بلا اذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج من حج تطوع لم يأذن فيه. وكذا من الفرض الازهر. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى شرع في مسألة مهمة وهي الذين يجوزون لهم منع الغيب من الحج والعمرة بلا قضاء. فيدخل في جملة هؤلاء اولا الابوان. الابوان يجوز لهما منع الولد اذا كان غير مكي من التطوع بحج او عمرة ابتداء ودوما لكن بشرط الشرط الاول وهو الا يسافر احد الابوين لتلك الحجة او العمرة. الشرط الا يقصد الولد مع ذلك طلب العلم او التجارة او الاجارة اذا كانت التجارة والاجارة هذه رابحة. طيب نفترض انه اختل شرط من هذين الشرطين فلا يشترط في هذه الحالة اذن الابوين فيجوز له الحج بشرطين امن الطريق والا يخاف عليه كالامراض مثلا. فاذا الابوان ويدخل في ذلك ايضا الزوج ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيجوز له ان يمنع زوجته من النسك. لان طاعة الزوج على الفور والحج على المذهب انما هو على ذكرا او انثى من النسك سواء كان فرضا او نفلا. فان احرم بدون اذنه يعني اذن السيد فله وتحليله وفعل محرمات الاحرام به. ويدخل في ذلك ايضا الدائن. وهذه مسألة يكثر السؤال الدائن يجوز له ان يمنع مدينه من السفر للنسك فرضا او