مم قال بعد ذلك ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الاحمر على الصحيح لو شرع في الوقت يعني لو شرع فيها في صلاة المغرب في الوقت وهذا على القول الجديد الشرعي الشبع الشرعي هو ان يأكل لقيمات يقمن صلبه. وليس المراد بذلك الشبع يعني امتلاء البطن ولهذا جاء عن بعض السلف انه قال قال اتحسبونه عشاءكم الخبيث انما كان اكلهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني شرح كتاب صلاة من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلوم في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الصلاة لغة وشرعا قلنا ان المكتوبات خمس. دل على ذلك الكتاب وكذلك السنة مما يستدل به على ان المكتوبات خمس ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وآآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن صلاة الظهر. وقلنا ان المصنف رحمه الله تعالى انما بدأ بها. لانها اول صلاة ظهرت فهي اول صلاة ظهرت باعتبار ان جبريل عليه السلام لما ام النبي صلى الله عليه وسلم اول ما صلى به صلى به صلاة الظهر عرفنا ايضا ان صلاة الظهر لها اوقات ستة. وقت الفضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة ووقت عذر والوقت السادس والاخير هو وقت الضرورة واما بالنسبة لوقت العصر فقلنا وقت العصر له ايضا اوقات سبعة. وقت الفضيلة ووقت الاختيار. وقلنا وقت جواز بلا كراهة ووقت جواز بكراهة وقت حرمة ووقت عذر ووقت ضرورة. فهذه اوقات العصر السبعة على النحو الذي فصلناه في الدرس الماضي. لو قلنا الان وقت الظهر له اوقات ستة. ووقت العصر له اوقات سبعة. وقت فضيلة ما هو وقت الفضيلة؟ وقت الفضيلة هو الوقت الذي اذا صلى فيه الانسان حصل على فضيلة اول الوقت ولهذا سمي بوقت الفضيلة يعني الذي صلى فيه الانسان اذا صلى فيه الانسان حصل على فضيلة اول الوقت وما فضيلة اول الوقت؟ احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى كما يصح في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. يعني على اول وقتها. وضابط وقت الفضيلة هم ان ينشغلوا باسباب الصلاة من دخول الوقت ثم المبادرة بالصلاة. واسباب الصلاة اجابة المؤذن والطهارة وستر العورة وانتزار الجماعة ونحو ذلك هذا هو المقصود باسباب الصلاة. يبقى اذا لما نقول وقت ظهر له وقت فضيلة يعني اذا صلى الانسان في ذلك الوقت تحصل له فضيلة اول الوقت وهو ان ينشغل باسباب الصلاة من اول دخول الوقت ثم بعد ذلك يبادر بالصلاة الوقت الساني وهو وقت الاختيار ما المقصود بوقت الاختيار وقت الاختيار هو الوقت الذي اختاره الشارع من اجل ان تصلى الصلاة فيه. اذا لم تصلى في وقت الفضيلة الوقت الثالث هو وقت الجواز ووقت الجواز يعني الوقت الذي يجوز فيه تأخير الصلاة. يجوز ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت. لكن هنا الى ان الجواز قد يكون مع عدم كراهة وقد يكون مع الكراهة والمعتمد ان وقت الفضيلة والاختيار والجواز في جميع الصلوات تدخل باول الوقت. ثم انها تخرج عاقبة يعني اول وقت يخرج من هذه الاوقات الثلاثة الفاضلة ثم الاختيار ثم الجواز. وكلها تدخل معا ويستثنى من ذلك المغرب. المغرب متحدة في الدخول والخروج. ويستثنى من ذلك ايضا الظهر. فوقت الجواز والاختيار بالنسبة للظهر متحدان خروجا. الوقت الرابع وهو وقت الحرمة والمقصود بوقت الحرمة يعني يعني يحرم تأخير الصلاة الى هذا الوقت. لماذا؟ لانه سيقع جزء منها خارج الوقت. الخامس وهو وقت العزر. والمقصود بذلك يعني يجوز ان تصلى الصلاة في هذا الوقت للعذر. كعذر السفر وكذلك مرض الوقت السادس وهو وقت الضرورة ووقت الضرورة هو اخر الوقت ازا زال المانع. المانع زي ايش؟ ممتاز زي الحيض ونحو ذلك اخر الوقت اذا زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الاحرام او اكثر. هذا هو المقصود بوقت الضرورة. طب نريد بان نطبق هذا الذي ذكرناه على صلاة الظهر وصلاة العصر لو قلنا الظهر له اوقات ستة. اول هذه الاوقات هو وقت الفضيلة. وقت الفضيلة بالنسبة للظهر من اول الوقت الاشتغال باسباب الصلاة. وقت الاختيار بالنسبة للظهر من اول الوقت لان قلنا ان وقت الفضيلة والجواز والاختيار الكل متحد من حيث الدخول. فبنقول هنا بالنسبة لوقت الاختيار من اول الوقت الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة. وقت الجواز برضو الى اخره. ممتاز من اول الوقت الى ان يبقى قدر ما يسع الصلاة. لان اتفقنا الان ان بالنسبة لصلاة الظهر وقت الاختيار والجواز متحدان دخولا وخروجا واما بالنسبة لوقت الحرمة بالنسبة لصلاة الظهر وقت الحرمة. ممتاز. اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة الوقت الخامس هو وقت العزر وقت العزر بالنسبة لصلاة الظهر ها وقت العصر كله. وقت العصر كله. الوقت السادس والاخير هو وقت ضرورة. وقت الضرورة بالنسبة لصلاة الظهر بالنسبة للحائض والنفساء وغير ذلك اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة ولا ما قبل تكبيرة الاحرام او اكثر ممتاز. تكبيرة الاحرام ده بالنسبة للكلام عن صلاة الظهر. اما بالنسبة لصلاة العصر فصلاة العصر كما قلنا لها ايضا اوقات سبعة. الوقت الاول هو وقت فضيلة. وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العصر من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاة. الوقت الثاني وهو وقت اختيار. وقت الاختيار. وهو يبدأ من متى؟ وقت الاختيار بالنسبة للعصر؟ ممتاز من انتهاء وقت الفضيلة الى مصر طير ظل كل شيء مثليه. يعني ايه؟ يعني مرتين. يعني مرتين. الوقت الثالث وهو وقت جواز بلا كراهة وقت جواز بلا كراهة. وهذا من انتهاء وقت الاختيار الى الاصفرار والاصفرار هو ان يصير شعاع الشمس فوق رؤوس الجبال العلية. الوقت الرابع وهو وقت جواز بكراهة وهو من وقت الاصفرار الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت الخامس وهو وقت الايه الحرمة وقت الحرمة. وهو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. السادس هو وقت العذر ممتاز وقت الظهر كله الزهر وكله. اخر هذه الاوقات وهو وقته ضرورة. هذا اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيره تكبيرة الاحرام. هذا هو وقت ضرورة. ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن صلاة المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى والمغرب بالغروب قال والمغرب بالغروب يعني والمغرب يدخل وقتها بالغروب ودليل ذلك هو حديث جبريل عليه السلام لما ام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى برسول الله عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس صلاة المغرب. وسميت بذلك لانها تفعل عقب الغروب واصل الغروب هو البعد. يقال غربا بفتح الراء يعني بعد والمراد بقوله رحمه الله تعالى بالغروب يعني بتكامل الغروب. يعني بتكامل الغروب. يعرف الغروب في العمران بزوال شعاع الشمس من رؤوس الجبال واقبال الظلام من المشرق قال رحمه الله تعالى ويبقى حتى يغيب الشفق الاحمر في القديم. ويبقى يعني ايش؟ يعني ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الاحمر في القديم يعني هذا على المذهب القديم. ان وقت المغرب ممتد حتى غياب الشفق الاحمر. ودخول وقت صلاة العشاء دل على ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفقة فقوله رحمه الله تعالى حتى يغيب الشفق الاحمر خرج بذلك الاصفر والابيض. في المحرر قال حتى يغيب الشفق ولم يقل الاحمر لماذا؟ لان المراد بالشفق عند الاطلاق الشفق الاحمر. وهذا هو المعروف اللي هو شفق هو الحمرة كما ذكره الجوهري وغيره. قال رحمه الله تعالى قال وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات وفي الجريد يعني في المذهب الجديد. ينقضي وقت صلاة المغرب بمضي قدر زمن وضوء وستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات ودليل ذلك ان جبريل عليه السلام صلى صلاة المغرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليومين في في وقت واحد. فاستدل اكثر الاصحاب بحديث جبريل على ان وقت المغرب ينقضي بمضي قدر زمن وضوء ستر عورة واذان واقامة وخمس ركعات. طيب يأتي السؤال الان لماذا حصل استسناء لهذه الامور الخمسة انما حصل الاستثناء للضرورة. استثنينا هذه الامور الخمسة للضرورة. والمراد بركعتين الخمسة يعني المغرب والسنة البعدية. وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فعلى المذهب الجديد وقت المغرب وقت قصير. انما ينقضي هذا الذي بهذا الذي ذكرناه. المعتمد في هذه المسألة هو المذهب القديم. وهو ان وقت المغرب يمتد الى غياب الشفق الاحمر بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفقة. طيب حديث جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في نفس الوقت كيف نجيب عنه؟ اجاب الاصحاب عن هذا الحديث بان جبريل عليه السلام انما صلى في اليومين في وقت الفضيلة. فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله وسلم الوقت المختار يعني وقت الفضيلة. اما الوقت الجائز الذي هو محل النزاع فلم يتعرض له في الحديث. وبهذا نكون قد جمعنا بين الادلة التي وردت في الباب. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق المقصود بذلك يعني وقت الايه؟ وقت الجواز. او صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في اليومين انما هو وقت الايه وقت الفضيلة. قلنا الان المذهب الجديد ان وقت المغرب وقت قصير فقط بينقضي بمضي هذه هذه الامور الخمسة التي استثنيناها من اجل الضرورة. طيب نأتي بقى على هذه الامور الخمسة بشيء من التفصيل. احنا قلنا الان المراد بالركعات الخمس هي صلاة المغرب والسنة البعدية. وذكر الامام سبع ركعات. ولما نقول الامام المقصود به من؟ اللي هو الجويني رحمه الله تعالى. ذكر سبع ركعات. فزاد ركعتين قبلها. وكان ينبغي للمصنف من النووي رحمه الله تعالى ترجيح هذا هذا الوجه لماذا؟ لانه سيأتي معنى انه مما يسن صلاة قبل المغرب اضرب ركعتين. ولهذا قال الامام سبع ركعات وزاد ركعتين قبل صلاة المغرب. استحب ابو بكر البيضاوي رحمه الله اربعا بعدها تعتبر على هذا تسع ركعات. طيب اذا قلنا يستحب هذا المقدار اذا قلنا يستحب هذا المقدار اللي هو مقدار خمس ركعات الى اخره. فالعبرة بالوسط المعتدل كذا اطلقه الرافعي رحمه الله تعالى وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي. قال العبرة في هذا المقدار بالوسط المعتدل. وقال القفال يعتبر الوسط المعتدل في حق النفس. لانهم يختلفون في ذلك. لان الناس يختلفون في ذلك. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى طيب هل يعتبر في ذلك ايضا ما يحتاجه من اكل قبل الصلاة؟ هذا تفريق على المذهب الجديد ان هو الوقت يسع هذه الامور الايه؟ الخمسة. ايضا يعتبر قدر اكل لقم آآ يكسر بها حدة الجوع ايضا معتبر في الوقت كما في الشرحين وكذلك الروضة. وصوب في التنقيح اعتبار الشبع. وذلك لما جاء في الصحيحين اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم. فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجلوا عن عشائكم على له قيمات. يبقى يعتبر ايضا اكل لقم يكسر بها حدة الجوع. يبقى عرفنا المقصود بالركعات هنا والمعتبر مع هذه الركعات. طب احنا ذكرنا الان قدر مضي خمس ركعات على المعتمد وذكرنا الخلاف في ذلك. وكذلك مضي وضوء كما يذكر النووي رحمه الله تعالى قال ينقضي بمضي قدر وضوء. ولو انه قال لو انه قال بمضي قدر طهر لكان اولى لماذا؟ لانه اعم فيشمل ذلك الغسل والتيمم وازالة الخبث. قال وستره عورة وعبر عنه جماعة بلبس الثياب وهذا اولى. ليدخل في ذلك لبس العمائم والتزين للصلاة فانه ايضا مما يستحب قبل الشروع في الصلاة قال رحمه الله تعالى واذان واقامة وخمس ركعات. الان عندنا اشكال. يشكل على المذهب الجديد جواز الجمع بين المغرب والعشاء. جمع تقديم بحيث يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. ها كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ لابد ان تقع الثانية كلها في وقت الاولى. طيب كيف سيقع تقع صلاة العشاء مع صلاة المغرب ووقت المغرب بهذا الذي وصفناه ومادة يعني مادة بتطويل القراءة وتطويل الصلاة. حتى غاب الشفق الاحمر جاز على الصحيح حتى وان خرج بذلك وقتها والاصل في زلك هو فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طول مرة في صلاة الصبح فقيل له كادت الشمس تطلع. قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. لكن مع ذلك نقول خلاف الاولاد ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بالاعراف الركعتين كلتيهما. يبقى على هذا الوجه لو انه شرع في الصلاة وطول فيها ومد القراءة حتى خرج وقتها فهذا جائز لكنه خلاف الاولى والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله جاز على في مقابله وجه اخر انه لا يجوز. لا يجوز له المد بحيث يخرج وقت الصلاة. لماذا لا يجوز على هذا الوجه ممتاز لانه سيقع جزء من الصلاة خارج خارج الوقت. بناء على ان الصلاة حينئذ تكون قد خارج الوقت. قال رحمه الله تعالى قلت القديم اظهر. قلت القديم اظهر والله اعلم. يعني اظهر القولين هو هو المذهب القديم. وفي المجموع قال بل هو جديد ايضا. ذكره في الاملاء. والاملاء من كتبه الجديدة. وقد ثبتت فيه في احاديث في صحيح مسلم وغيره. وصلاة المغرب لها اوقات سبعة اول هذه الاوقات هو وقت الفضيلة. ووقت الفضيلة كما قلنا قبل ذلك. من اول الوقت بقدر الاشتغال باسباب الصلاة الوقت الثاني وهو وقت الاختيار ووقت الاختيار هو نفس وقت الفضيلة الوقت الثالث وهو وقت جواز بلا كراهة ووقت جواز بلا كراهة هو نفس وقت الفضيلة ووقت جواز مع الكراهة. ما هو وقت جواز مع الكراهة ها من انتهاء وقت الفضيلة الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. لماذا قلنا الى ان يبقى من الوقت ما يسع الصلاة هذا وقت الجواز مع الكراهة حتى لا كما يقع جزء منها خروجة من الخلاف انما قلنا من الكراهة لانه سيقع بذلك بتأخيره للصلاة الى هذا الوقت في الخلاف الذي ذكرناه انفا. هل الوقت الى غياب الشفق احمر ولا هو بمضي هذه الامور الخمسة التي ذكرناها؟ بتأخيره الصلاة الى هذا الوقت اوقع نفسه في هذا الخلاف. ولهذا قلنا هذا وقت جواز مع الكراهة الوقت الخامس هو وقت الحرمة ووقت الحرمة هو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت السادس وقت العذر وهو وقت العشاء كله الوقت السابع هو وقت ضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام قال بعد ذلك والعشاء بمغيب الشفق. ويبقى الى الفجر. والاختيار الا تؤخر عن ثلث الليل. قال رحمه الله تعالى والعشاء بمغيب الشفق يعني يدخل وقتها بمغيب الشفق. والمقصود بالشفق عند اطلاق اللي هو الشفق الاحمر فقوله رحمه الله بمغيب الشفق يعني الاحمر. وليس المقصود ليس المقصود به الاصفر او الابيض بل هو الاحمر لانه المراد عند الاطلاق. يبقى هنا بيقول والعشاء بمغيب الشفقة. وتأتي هنا مسألة مهمة وهي من كان عندهم شفق لا فهؤلاء يقدرون قدر ما يغيب. فيه الشفق باقرب البلاد اليهم. فينظروا الى اقرب البلاد اليهم متى يغيب الشفق الاحمر عندهم؟ فلو كان يغيب الشفق الاحمر بعد مضي ربع الليل فينتظرونهم مضي ربع الليل يصلون بعد ذلك صلاة العشاء. يبقى هنا التقدير بيكون بالايش؟ بالساعة ولا يكون بمقدار والنسبة؟ بيكون والنسبة. فالاعتبار من ليل هؤلاء بالنسبة قال رحمه الله تعالى ويبقى الى الفجر. يعني ويبقى وقت العشاء الى الفجر والمقصود بالفجر هنا يعني الفجر الصادق. كما وصرح به في المحرم. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. طيب وقت الصبح لماذا لم نقل وقت الصبح ممتد الى صلاة الظهر؟ بدلالة هذا الحديث اه لادلة اخرى لادلة اخرى كحديث جبريل عليه السلام. قال رحمه الله ويبقى الى الفجر قال والاختيار الا تؤخر عن ثلث الليل. وهذا لحديث جبريل عليه السلام. قاله الوقت بين هذين وقوله الوقت بين هذين هذا محمول على وقت الاختيار. بدلالة هذا الحديث قال من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى السادس والاخير هو وقت الضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام. وصلاة الصبح صلاة نهارية لقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فدل ذلك على انها صلاة نهارية قال وفي قول نصفه وفي قول نصفه يعني وقت الاختيار الى النصف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى نصف الليل وهذا آآ رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ان وقت الاختيار هو الى نصف الليل. وكلامه في يقتضي ان اكثر الاصحاب على هذا على هذا الوجه. وصلاة العشاء لها اوقات سبعة. الوقت الاول هو وقت الفضيلة وهو من اول الوقت قدر الاشتغال باسباب الصلاة. الوقت الثاني ووقت الاختيار وهو الى ثلث الليل على الاصح معتمد الانتهاء السلس الليلي الاول وقيل الى نصفه الوقت السالس هو وقت جواز بلا كراهة وقت جواز بلا كراهة من نهاية ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر الكاذب. جواز الركعة. جواز بلا الى طلوع الفجر الكاذب الوقت الرابع وهو وقت جواز بكراهة وهو من طلوع الفجر الكاذب الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة. الوقت الخامس وقت الحرمة احسنت. وقت الحرمة اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة وقت العذر وهو وقت المغرب كله ووقت الضرورة وهو اذا زال المانع وبقي من الوقت قدر ما يسع تكبيرة الاحرام. قال رحمه الله تعالى قال والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالافق. ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر عن الاسفار. قال رحمه الله تعالى والصبح والصبح بضم الصاد وحكي كسرها وهي في اللغة اول النهار وهي في اللغة اول النهار. فلذلك سميت به هذه الصلاة. لانها تقع في اول النهار. وقيل سميت بذلك سميت صلاة الصبح لانها تقع بعد الفجر الذي يجمع بين الحمرة والبياض والعرب تقول وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة. قال رحمه الله تعالى والصح بالفجر الصادق يعني ويدخل وقتها بالفجر الصادق والاصل في ذلك هو حديث جبريل عليه السلام. فانه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم ومتى يحرم الطعام والشراب على الصائم؟ يحرم عليه ذلك بالفجر الصادق. قال رحمه الله وهو المنتشر ضوءه طردا بالافق يعني معترضا نواحي السماء منتشرا فيها بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب اذا ظهر فانه يكون مستطيلا من الاعلى هكذا كذنب السرحان. والسرحان يعني ايه؟ يعني الذئب. وقالوا انما هو كذنب السرحان لانه يكون اه كبيرا من الاعلى صغيرة من الاسفل كذنب الذئب تماما مستطيلا في الافق ثم لا يلبث ان يذهب مرة اخرى. بخلاف الفجر الصادق فانه اذا ظهر فان انه يزداد وينتشر ضوءه ويكون على سبيل الاعتراض ليس على سبيل الاستيطان قال رحمه الله تعالى ويبقى حتى تطلع الشمس يعني ويبقى الوقت وقت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لحديث مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ما المراد بطلوع الشمس هنا؟ يعني طلوع ادنى جزء من الشمس بخلاف ما قلناه في الغروب. في الغروب قلنا لابد ان يتكامل القرص في الغروب. اذا تكامل الغروب فقد دخل بذلك وقت صلاة المغرب. اما بالنسبة لصلاة الصبح فالامر مختلف. بمجرد طلوع الشمس خرج بذلك وقت صلاة الصبح طب لماذا فرقنا بين الصورتين ها اليقين يا شيخ مسلا في الصلاة قبل طلوع الشمس يكون يقينا مم. نقول في الحقيقة اننا لم نفرق بين الصورتين. بل الحقنا في السورتين ما لم يظهر بما ظهر. فهنا بنقول الحقنا ما لم يظهر بما ظهر فيهما. قال والاختيار الا تؤخر عن الاسفار. والمقصود بالاسفار يعني الاضاءة. وهذا ايضا خبر جبريل عليه السلام وفيه قال الوقت بين هذين صلى في اليوم التالي في الاسفار وصلى في اليوم بغرس في اول الوقت وقال الوقت بين هذين وهذا هو وقت الاختيار. فالاختيار الا تؤخر عن الاسفار. وصلاة الصبح لها ستة اوقات وقت فضيلة في اول الوقت ووقت اختيار وهو من اول الوقت الى الاسفار والاصفر ضوء يمكنك من ان تميز من بقربك. الوقت الثالث وقت جواز بلا كراهة وهو من اول الوقت الى طلوع الحمرة. وقت جواز بلا كراهة وهو من اول الوقت الى طلوع الحمرة الرابع هو وقت جواز مع الكراهة. وهو من طلوع الحمرة الى ان يبقى من الوقت قدر ما يسع الصلاة الوقت الخامس هو وقت حرمة وهو اذا لم يبقى من الوقت قدر ما يسعى الصلاة وهي عند الشافعي والاصحاب الصلاة الوسطى. صلاة الصبح عند الشافعي والاصحاب هي الصلاة الوسطى. وذلك لقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى طيب لماذا قالوا هي المقصود بها صلاة الصبح؟ لانه لا قنوت الا فيها لانه لا قنوت الا فيها. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا قنوت الا في صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدلالة ها ممتاز ان العطف يقتضي المغايرة. قال النووي رحمه الله تعالى صحت الاخبار ان المقصود بصلاتي بالصلاة الوسطى صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر ومذهب الشافعي هو اتباع الحديث. فمذهب الشافعي هو ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولا يقال فيها قولان كما توهمه بعض اصحابنا. ولهذا قال في شرح مسلم الاصح انها صلاة العصر. ثم قال بعد ذلك قلت يكره تسمية المغرب يشاء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وهي في الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين