قال رحمه الله تعالى فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الازهر. يعني صلى الان باجتهاد اجتهد في دخول الوقت وصلى فتيقن ان صلاته التي صلاها وقعت قبل الوقت او ان بعد صلاته وقعت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الصلاة لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء. والا فقضاء. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الازهر. والا فلا. قال ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة قال رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت يعني من وقع بعض صلاته في الوقت والبعض الاخر خارج فحينئذ لابد ان يجتهد طيب ما سورة الاجتهاد؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بورد ونحوه بورد من قرآن. او درس علم او مطالعة او صلاة. قال اجتهد بورد ونحوه. ونحوه كالخياطة الوقت كان صلى صلاة الظهر فصلى ركعتين من الظهر في وقت الظهر والركعتين الاخيرتين في وقت العصر هل هذه الصلاة تكون اداء ولا تكون قضاء؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع فالجميع اداء. يعني ان وقع في الوقت ركعة او اكثر فالجميع في هذه الحالة يعني جميع صلاته في هذه الحالة تكون اداء. وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام قد ادرك الصلاة يعني قد ادرك الصلاة مؤداه. يعني وقعت صلاته اداء قال رحمه الله تعالى والا فقضاء. يعني ان وقع في الوقت اقل من ركعة فالصلاة في هذه الحالة تكون قضاء وهذا لمفهوم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. طيب من لم يدرك ركعة يبقى لم يدرك الصلاة مؤداة فتكون في هذه الحالة صلاته قضاء طيب ما الفرق بين الصورتين؟ او لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من ادرك ركعة وبين من لم يدرك ركعة في الوقت قالوا لان الركعة مشتملة على معظم افعال الصلاة الركعة هذه التي ادركها مشتملة على معظم افعال الصلاة. وغالب ما بعدها هو كالتكرار لها. فكان تابعا لها فكان تبعا لها وهذا هو الاصح المعتمد. وفي وجه اخر قالوا الجميع اداء مطلقا الجميع اداء مطلقا. تبعا لما في الوقت. يعني لو اوقع شيئا في الوقت فالجميع في هذه الحالة يكون اداء تبعا لما وقع في الوقت. هذا الوجه الثاني. وعندنا وجه ثالث قالوا الجميع الجميع يقع قضاء تبعا لما وقع خارج الوقت وعندنا وجه رابع قالوا فيه بالتفصيل. قالوا ما وقع في الوقت فهو اداء وما وقع خارج الوقت فهو والمعتمد هو الاول. والمعتمد هو الاول وهو ان الكل يكون اداء ان ادرك ركعة فاكثر في الوقت لكن لو انه اخر الى هذا الوقت بلا عذر فانه يكون اثما بذلك. واحنا سبق وتكلمنا عن اوقات الصلاة. وعرفنا ان من جملة هذه الاوقات ما يعرف بوق التحريم. وقلنا ان وقت التحريم يعني ايه؟ يعني الوقت التي ان اخر الصلاة اليه فانه يكون واثما بذلك. وهو الوقت الذي لا يسع الصلاة الوقت الذي لا يسع الصلاة. فهنا يكون اثم بتأخيره للصلاة الى ذلك الوقت. لكن هو يكون في هذه الحالة مؤدي يكون مؤديا لهذه الصلاة. طيب لو انه اخر الى هذا الوقت بعذر فهنا يقول ها اداء ولا اثم عليه. طيب لو اخر الى هذا الوقت ولم يدرك ركعة يكون قضاء ولا اثم عليه طيب لو كان قد اخر لهذا الوقت بلا عذر يكون قضاء وهو اثم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فالاصح ان انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى. ثم قال بعد ذلك ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحو من جهل الوقت لعارض كحبس او غيم او ظلمة كأن كان مثلا في بيت مظلم او اخبره شخص وهو لا يثق به الى اخر ذلك. فهو جاهل للوقت هل دخل وقت الصلاة او لم يدخل قال اجتهد قوله رحمه الله تعالى اجتهد هل المقصود بذلك الاجتهاد هنا؟ هل هو على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟ هذا فيه تفصيل فيقول الشيخ رحمه الله تعالى اجتهد اما ان يكون جوازا واما ان يكون وجوبا. جوازا ان قدر على اليقين بالصبر او الخروج مسلا من المكان الذي هو فيه من اجل ان يرى الشمس فلو قدر على يقين بالصبر فالاجتهاد حينئذ يكون جوازا يكون على سبيل الجواز. واما اذا لم يقدر على يقين بالصبر فالاجتهاد حينئذ يكون على الوجوب. يعني هو الان في حبس وهو جاهل لهذا الوقت ويعرف انه سيخرج من حبسه هذا بعد ساعة ويمكن حينئذ ان يتحقق من الوقت فهنا نقول يجوز لك ان تجتهد لانه بعد ساعة سيكون قادرا على اليقين بصبره لهذه الساعة سيكون قادرا على اليقين سيعرف هل الوقت دخل او لم يدخل يقينا برؤية الشمس مثلا او نحو ذلك واما اذا لم يكن قادرا على اليقين بهذا الصبر يعني حبسه مستمر ممتد او صوت ديك مجرب كان عادة ما يؤزن عند دخول وقت الصلاة الى اخر هذه السور والاجتهاد هذا يستوي فيه الاعمى والبصير ويعمل حينئذ بالاغلب في ظنه. طيب لو اخبره ثقة سواء كان رجلا او امرأة بدخول الوقت عن علم او عن مشاهدة يعني هذا الرجل الثقة او هذه المرأة الثقة اخبرته بان الوقت قد دخل عن علم يعني عن يقين او عن مشاهدة كأن قال مثلا رأيت الفجر طالعا او رأيت الشفق غاربا. فهل يجب عليه ان يعمل بقوله ولا لا؟ اه نعم هنا يجب عليه ان يعمل بقوله يجب عليه ان يعمل بقول هذا الثقة بشرط وهو ان لم يمكنه العلم بنفسه طب لو امكنه العلم بنفسه لو امكنه ان يعلم دخول الوقت بنفسه يبقى هنا يجوز له يجوز له العمل ولا يجب. وهذا بخلاف القبلة. كما سيأتي ان شاء الله الكلام عن ذلك. وهذا بخلاف القبلة. القبلة لا يجوز الاعتماد على خبر الثقة الا اذا تعذر علمه لا يجوز له الاعتماد على خبر الثقة الا اذا تعذر علمه. طيب ما الفرق بين الصورتين؟ في سورة دخول الوقت قلنا يأخذ بقول هذا الثقة عن علم او مشاهدة وجوبا اذا لم يمكنه المعرفة بنفسه او جوازا اذا امكنه والمعرفة بنفسي طيب بالنسبة للقبلة؟ قلنا لا يجوز له ذلك ما الفرق بين القبلة والوقت التكرار الوقت الفرق بين الصورتين هو التكرار. احسنت بتكرر اوقات يعصر العلم بكل وقت بخلاف القبلة فانه اذا علم القبلة مرة فانه يكتفي بذلك ما دام مقيما. طالما انه في محله او في مكانه ولا عسر عليه في ذلك يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي لو اخبره ثقة باتجاه القبلة عن علم. هل يحل له الاجتهاد في هذه الحالة؟ لو اخبره ثقة باتجاه القبلة عن علم. هل يحل له الاجتهاد في الحالة ها هذا مجتهد وهذا مجتهد يعني يأخذ بقوله ولا لا يأخذ؟ طيب هنا لا يجوز له ان يجتهد فيما اذا اخبره هذا الثقة عن علم. بخلاف ما لو اخبره عن اجتهاد فانه لا يقلده يبقى لو اخبره عن علم لا اجتهاد اما لو اخبره عن اجتهاد فهنا لا يقلده لان المجتهد لا يقلد مجتهدا. طب لو انه صلى بلا اجتهاد اصلا لو انه صلى بلا اجتهاد. ما حكم صلاته؟ قال اعاد هذه الصلاة مطلقا. لانه ترك الواجب الوقت يعني اول صلاة اول الصلاة كانت قبل الوقت كتكبيرة الاحرام مثلا والباقي داخل الوقت. فلو تيقن ان صلاته التي صلاها بالاجتهاد وقعت قبل الوقت فهنا لابد ان يقضيها في الازهر وذلك لفوات شرطها ما هو الشرط هنا؟ دخول الوقت. وهو شرط دخول الوقت. وهنا مسألة مهمة وهي فيما لو صلى الصبح مثلا سنين قبل الوقت. فهنا يلزمه ان يقضي كل هذه الصلاة ولا صلاة واحدة؟ صلاة واحدة لماذا؟ لان كل صلاة هتقوم من ممتاز لان كل صلاة ستقضي صلاة قبلها. فصلاة اليوم الاول تقضى بصلاة اليوم الثاني. والثاني بالثالث وهكذا بناء على انه لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء وانه يصح الاداء بنية القضاء وكذلك يصح العكس في حالة الجهل بالوقت. يبقى اذا لو تيقن ان صلاته وقعت قبل الوقت قضى في الازهر وفي مقابله قول اخر وهو انه لا قضاء عليه اعتبارا بظنه المعتمد هو الاول انه لابد من القضاء لان العبرة بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. العبرة في العبادات بما في ظن مكلف وبما في نفس الامر. واما اذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف فهنا لا قضاء عليه. اعتبارا بظنه هو قال رحمه الله والا فلا. والا فلا يعني ان لم يتيقن وقوع الصلاة التي صلاها قبل الوقت بان تيقن انها وقعت وقت او وقعت بعد الوقت او لم يتبين له الحال اصلا فلا قضاء عليه. لكن لو تبين ان الصلاة وقعت بعد الوقت يعني بعد ان خرج الوقت فهنا تكون قضاء لا اثم فيها على الاصح. قال بعد ذلك ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه ويبادر بالفائت ندبا ولا وجوبا؟ هذا على تفصيل يبادر بالفائت ندبا واستحبابا فيما لو فاتته بعذر كنوم او نسيان. ويبادر بالفائت وجوبا فيما لو فاتته بغير عذر. على الاصح تعجيلا لبراءة الذمة ومن اجل ان يقضي ما عليه من الصلاة. وقيل الواجب عليه ان يبادر بقضاء الفوائت مطلقا. يعني فاتته يعني فاتته بعذر او فاتته بغير عذر في كل الاحوال لابد ان يبادر بالقضاء وهذا وجه اخر لكن الاول هذا المعتمد. الاول هو المعتمد. وجاء عن ابن بنت الشافعي احمد ابن محمد ابن الله ان غير المعذور لا يقضي. يعني من ترك الصلاة متعمدا بلا عذر لا قضاء عليه التي هو فيها لابد ان يتمها. ضاق الوقت او اتسع طيب مسألة اخرى لو انه شرع في فائتة وهو يعتقد ان الوقت متسع لو انه شرع في فائتة وهو يعتقد ان الوقت متسع. فبان له ضيق الوقت. فهنا يجب عليه ان يقطع هذه الفائتة من اجل ان يصلي يعني لو ان شخصا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها. تكاسل عن اداء الصلاة حتى خرج الوقت. هل يقضي؟ ابنه بنت شافعي يحكي ان غير المعذور لا يقضي. طيب ما دليله على ذلك؟ دليله على ذلك مفهوم الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان اذا ذكرها ما وجه الدلالة اه فيجب ان صاحب العذر يقضي قال من نام عن صلاة او نسيها يعني هنا اذا تركها بعذر فهو الواجب عليه ان طيب مفهوم المخالفة؟ غير المعصية. ان غير المعزور يعني من تركها بغير عذر فلا قضاء عليه. فلا قضاء عليه والحكمة من ذلك هو التغليظ وهذا مذهب جماعة وبه قال الظاهرين. وايد البعض هذا القول بان تارك عمدا تارك الابعاد عمدا لا يسجد للسهو على وجه من الوجوب. وان كان المعتمد عندنا ان تارك اقعد عمدا او سهوا يجبر هذا الترك بايش؟ بسجود السهو الاصح في ذلك هو الوجه الاول انه يبادر بالفائت ندبا ان ترك ذلك ان ترك الصلاة بعذر ويبادر بالفائدة وجوبا ان ترك الصلاة بغير عذر. يبقى الان شخص نام واستيقز بعد خروج الوقت فهنا يجب عليه قضاء هذه الصلاة فورا ولا له ان يؤخرها؟ نقول يسن له ان يبادر بقضاء هذا الفائت لكن لا يجب عليه زلك طيب شخص اخر كان متكاسلا عن الصلاة. يعني ظل اياما لا يصلي اصلا. تكاسلا لابد عليك ان تبادر بقضاء هذه الصلوات فورا فلابد ان يبادر بقضاء هذه الصلوات التي تركها بغير عذر قال رحمه الله ويسن ترتيبه يعني ويسن ترتيب الفئت. يبقى ترتيب بين الفوائت هذا مستحب. فيقضي اولا الصبح وبعد ذلك الظهر وبعد ذلك العصر هكذا خروجا من خلاف من اوجب الترتيب بين الفوائد قال رحمه الله تعالى وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. يعني ويسن كذلك ان يقدم الفائتة على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وهذا من باب محاكاة الاداء. كما انه في حال الاداء يصلي مثلا الظهر اولا ثم يصلي العصر. كذلك لو فاتته صلاة الظهر يصلي الظهر اولا ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة التي هي صلاة العصر فيحاكي بذلك الاداء. وكذلك للخروج خلاف من اوجب ذلك ايضا خلاف من اوجب الترتيب بين الصلوات طيب اذا لم يفعل ذلك؟ فقدم الحاضرة اولا ثم الفائتة هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز. لكن السنة ان يقدم الفائتة ثم بعد ذلك الحاضرة. ويدل كذلك على ان الترتيب هذا مسنون وليس بواجب هو ان النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب فيدل هذا على سنية الترتيب. طيب لماذا لم نقل بالوجوب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب. هذا اولا. الامر الثاني ولان كل صلاة عبادة مستقلة ولان كل صلاة عبادة مستقلة والترتيب بين هذه الصلوات انما وجب لضرورة الوقت يعني لماذا بنصلي الظهر اولا؟ والعصر بعد ذلك والمغرب بعد ذلك لضرورة الوقت لان وقت الظهر هو الذي يأتي اولا ثم وقت العصر يأتي ثانيا وهكذا فهذا الترتيب انما هو لضرورة الوقت. وايضا بالقياس وهذا الامر الثالث وايضا بالقياس على قضاء رمضان لو ان شخصا فاته صيام رمضان واراد ان يقضي هذه الايام هل يجب عليه ان يقضي اليوم الاول اولا؟ ثم اليوم الثاني فلا يجب عليه الترتيب بين قضاء هذه الايام. قال رحمه الله تعالى التي لا يخاف فوتها. يعني لو خاف فوت الحاضرة بصلاته الفائتة اولا. فهنا يلزمه ان يصلي الحاضرة اولا. لان لا تصير الحاضرة فائتة كذلك يبقى الان الوقت المتبقي لا يسع الا للصلاة الحاضرة فنقول في هذه الحالة لابد ان تصلي الحاضرة اولا. ثم بعد ذلك تصلي الفائتة. حتى لا تصير هذه الحاضرة فائتة. فرع على هذه المسائل لو تذكر فائتة بعد شروعه في الحاضرة هو الان يصلي العصر وبعد ان شرع في الصلاة صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. نقول الواجب عليه في هذه الحالة هو ان يتم العصر الحاضرة التي يصليها سواء ضاق الوقت او اتسع لو تذكر فائتة بعد ان شرع في الحاضرة. يعني هو الان فاتته صلاة الظهر ونسي دخل الوقت وقت العصر فصلى العصر وفي اسناء صلاة العصر تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر. نقول في هذه الحالة يجب عليه ان يصلي الحاضرة الحاضرة طيب مسألة ثالثة لو انه خاف فوات الجماعة الحاضرة. هل يصلي الفائتة اولا؟ وبعدين يصلي الحاضرة حتى لو فاتته الجامعة ولا يصلي الحاضرة في جماعة وبعدين يصلي الفائتة. يعني هو الان كما قلنا نفس السورة لم يصلي صلاة الظهر تمام؟ احنا قلنا يسن ان يصلي الفائتة وبعدين يصلي الايش؟ الحاضرة لو انه صلى الفائتة اولا فسيؤدي هذا الى فوات الجماعة الحاضرة وسيصلي الحاضرة منفردة هل يصلي الفائتة؟ مع ذلك؟ وبعدين يصلي الحاضرة منفردا ولا يصلي الحاضرة؟ في جماعة وبعدين يصلي الفائتة؟ فهمنا صورة ولا لأ ؟ يعني يصلي الضهر الاول اللي فات وهذا حتى لو هتروح عليه صلاة الجماعة ولا يصلي العصر في جماعة وبعدين يصلي الضهر اللي هو كان سايبه لان ها ترتيب خبرة. يعني يصلي في جماعة مم طيب هنا بنقول الافضل عند المصنف رحمه الله تعالى مراعاة الترتيب. بمعنى انه يصلي الفائتة اولا ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة حتى ولو فاتته في جماعة مراعاة للترتيب وذلك للخلاف في وجوبه كما قدمت. طيب لماذا لم يراعي؟ لماذا لم يراعي الخلاف في صلاة الجماعة؟ ما الجماعة ايضا فيها ده خلاف صح؟ لماذا لم يراعي الخلاف في صلاة الجماعة وخصوصا ان العلماء ايضا قالوا بوجوبها من العلماء من يقول وعندنا في المذهب هي فارضة على الكفاية. ها لماذا راعينا الخلاف في وجوب الترتيب ولم نراعي الخلاف في وجوب الجماعة؟ قبل الفريضة. قلنا صلاتك في امتنا. نعم قالوا قالوا في الاجابة عن ذلك لان الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة الخلاف في الترتيب بين الصلوات خلاف في الصحة. بخلاف الخلاف الواقع بين العلماء في صلاة الجماعة فانه ليس خلافا فيه الصحة وانما هو خلاف في هل هو واجب ولا ليس بواجب وضحت؟ فاذا الخلاف في الترتيب اقوى من الخلاف في صلاة الجمعة ثم قال بعد ذلك وتكره الصلاة عند الاستواء. قبل ان نتكلم عن مسألة قراءة الصلاة عند الاستواء وهذه الاوقات. آآ النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه يسن ايقاظ النائم للصلاة. خصوصا اذا ضاق الوقت. وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما الى الصلاة فلم يمر بنائم الا ايقظه وكذلك اذا رآه امام المصلين او كان نائما في الصف الاول او كان في المحراب او كان نائما على سطح لا حاجز له لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن النوم في الاماكن اماكن اللي هي الاماكن المكشوفة نهى عن النوم في هذه الاماكن المكشوفة فيسن ايقاظ النائم للصلاة. قال بعد ذلك وتكره الصلاة عند الاستواء نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. باذن الله تعالى عن اوقات الكراهة بشيء من التفصيل. وبعدين نتكلم عن شروط وجوب الصلاة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. هو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين