﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتابه الصلاة. من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف

2
00:00:18.250 --> 00:00:44.800
النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والمصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم في ما مضى معنا عن بعض الاداب التي يراعيها المصلي ختم بالكلام عن مسألة وهي الاوقات التي تحرم فيها الصلاة

3
00:00:44.800 --> 00:01:17.000
او كما يعبر به بعض اصحابنا الاوقات التي تكره فيها الصلاة فقال المصنف رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح والعصر حتى تغرب الا لسبب. كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر

4
00:01:17.000 --> 00:01:40.050
والا في حرم مكة على الصحيح الاوقات التي تحرم فيها الصلاة او الاوقات التي تكره فيها الصلاة يعني كراهة التحريم فقوله رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء يعني تكره كراهة تحريم. كما

5
00:01:40.050 --> 00:02:06.250
الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة وكذلك في المجموع في الصلاة وقال رحمه الله تعالى في التحقيق ان الكراهة انما هي للتنزيه وهذا الذي ذكره في كتابه الطهارة ايضا في المجموع. فالكراهة هنا هل هي للتحريم ولا هي للتنزيه؟ هذا مما اختلفت فيه

6
00:02:06.250 --> 00:02:28.000
عبارات الاصحاب والمعتمد ان الكراهة هنا للتحريم فيكره تحريما الصلاة في هذه الاوقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونزيد على ذلك بعض الاوقات. فالاوقات التي تحرم فيها الصلاة خمسة

7
00:02:28.150 --> 00:02:51.650
ثلاثة منها متعلقة بالزمان واثنان متعلقان بالفعل. اما الثلاثة الاولى المتعلقة بالزمان فهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين المجردة. هذا هو الوقت الاول الذي تحرم على المصلي ان يصلي فيه

8
00:02:52.900 --> 00:03:21.650
بين من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح يعني في رأي العين في رأي العين المجردة. وهذا ما ستاشر دقيقة تقريبا باعتبار ان الرمح اربع درجات والدرجة اربع دقائق هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني وهو من استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول

9
00:03:22.200 --> 00:03:40.900
من استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول. ومدة ذلك قصيرة جدا والمقصود من ذلك ان هو يحرم عليه ان يوقع الصلاة في ذلك الوقت. يسأل سائل ويقول انت قلت انفا ان

10
00:03:40.900 --> 00:04:01.050
الوقت قصير جدا يعني لا يسع حتى صلاة كيف ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت كيفية ذلك يعني انه لا يحرم حتى بالصلاة في هذا الوقت. لا يشرع او لا يحرم بالصلاة في ذلك الوقت. وليس المقصود ان هو يوقع صلاة كاملة لانه

11
00:04:01.050 --> 00:04:22.200
لا يمكنه زلك باعتبار ان الوقت قصير جدا. فالمقصود ان هو لا يوقع صلاة ولا يشرع في صلاة في ذلك الوقت ونعرف جميعا ان المقصود بالزوال يعني ميل الشمس عن وسط السماء الى جهة الغروب. واما الوقت الثالث فهو من الاصفرار

12
00:04:22.200 --> 00:04:51.150
حتى تغرب. اذا تثاءب احدكم فليكزم ما استطاع الثالث من الاصفرار حتى تغرب. يعني اذا اصفرت الشمس فوق نحو رؤوس الجبال العالية. ووقت الاصفرار تكلمنا عنه قبل ذلك فمن وقت الاصرار حتى حصول الغروب ايضا يحرم عليه ان يوقع صلاة في ذلك الوقت

13
00:04:51.300 --> 00:05:16.600
واما الوقتان الاخران المتعلقان بالفعل فهو بعد فعل الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يبقى الان عرفنا الاوقات الخمسة التي يحرم على المصلي ان يصلي فيها. يأتي الان السؤال. ما هي الصلاة

14
00:05:16.600 --> 00:05:39.600
التي تحرم في هذه الاوقات الخمسة. نقول الصلاة التي تحرم في هذه الاوقات الخمسة على نوعين النوع الاول وهي النافلة التي لها سبب متأخر النافلة التي لها سبب متأخر. وهي ستة

15
00:05:39.650 --> 00:06:09.650
صور الاولى سنة الاحرام. فسنة الاحرام سببها متأخر. فيحرم عليه ان يصلي سنة الاحرام في وقت من هذه الاوقات التي ذكرناها. الثانية وهي سنة الاستخارة. فيحرم عليه ان يصلي الاستخارة في شيء من الاوقات التي ذكرناها. الثالثة وهي سنة الخروج من المنزل

16
00:06:10.150 --> 00:06:32.250
سنة الخروج من المنزل فيحرم عليه ان يصلي هذه الصلاة في شيء من هذه الاوقات. السنة الرابعة وهي القتل  فايضا يحرم عليه ان يوقع صلاة هذه الصلاة في شيء من هذه الاوقات يعني لو انه سيقتل

17
00:06:32.500 --> 00:06:48.250
واضح؟ صل اولا ثم يقتل. يبقى هنا عندي القتل حصل ها متأخرا عن هذه الصلاة في حرم عليه ان يصلي ذلك في شيء من هذه الاوقات. السنة الخامسة وهي سنة السفر

18
00:06:48.950 --> 00:07:07.100
فاذا اراد ان يسافر سن له ان يصلي. ان يصلي ركعتين. طيب في اوقات الكراهة لا يصلي هذه السنة. السنة السادسة والاخيرة وهي سنة الحاجة. يعني اذا اراد حاجة فانه يسن له ان يصلي ركعتين بين يدي حاجته

19
00:07:07.500 --> 00:07:25.350
فلو كان قد اراد ذلك في اوقات الكراهة فلا يجوز له ذلك. يبقى اذا عندي النوع الاول وهي الصلاة صلاة النفل التي لها سبب متأخر النوع الثاني وهي النفل المطلق

20
00:07:25.650 --> 00:07:47.350
النافلة المطلقة لا يجوز ان يصليها في شيء من هذه الاوقات. والنافلة المطلقة هي التي ليس لها سبب ولا وقت التي ليس لها سبب ولا وقت وفي حكم ذلك صلاة التسابيح

21
00:07:47.450 --> 00:08:04.500
ونحو ذلك من الصلوات التي ليس لها سبب ولا وقت معين. يبقى اذا لا يجوز له ان يأتي بشيء من هذه الصلوات سواء لها سبب متأخر او ليس لها سبب ولا وقت معين

22
00:08:04.650 --> 00:08:29.600
ويستثنى من هذا التحريم مكانا وزمانا. اما بالنسبة للمكان فهو حرم مكة سواء كان ذلك في المسجد او غير ذلك من حدود الحرم طيب لما نقول يستثنى من ذلك حرم مكة. ما المراد؟ من ذلك؟ يعني انه اذا كان في الحرم رزقنا الله واياكم

23
00:08:29.600 --> 00:08:50.250
اذا كان في الحرم صلى متى شاء صلى بعد الفجر صلى بعد العصر يصلي في وقت ما في اي وقت شاء. يعني ممكن يصلي العصر وبعد ما يصلي العصر ليكبر ويتنفل؟ اه نعم. قوم وصل وتنفل الكفاءة ما اردت. حتى بعد صلاة

24
00:08:50.300 --> 00:09:09.400
الفجر. طب صلى الان العصر وهو في الحرم او في الفندق. لان الحرم كله كما قلنا له نفس الحكم. واراد ان يتنفل الان ويستغل هذا وقت في زيادة الاجر والحسنات والثواب. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. لانه في حرم في حرم مكة

25
00:09:10.000 --> 00:09:39.550
واما الامر الساني المستثنى فهو الزمان وهو من الاستواء حتى الزوال يوم الجمعة من الاستواء حتى الزوال يوم الجمعة. يعني اذا كان في يوم الجمعة واراد ان يتنفل وقت الاستواء. يبقى الامر خاص بايه؟ ها بوقت الاستواء مش طول اليوم. يعني يوم الجمعة لو صلى العصر ما ينفعش يتنافل بعد

26
00:09:39.550 --> 00:09:59.550
العصر لو انه صلى فجر الجمعة ما ينفعش يتنفل بعد بعد الفجر. واضح؟ انما هذا خاص بوقت الاستواء. فاذا كان وقت الاستواء في يوم الجمعة بهذين القائدين واراد ان يتنفل او ان يصلي نفلا سببه متأخر جاز له ذلك. بهذا

27
00:09:59.550 --> 00:10:28.550
القائدين. فهذا ايضا مستثنى طيب يسأل سائل ويقول الان اراد ان يصلي نفلا له سبب متقدم او مقارض او اراد ان يقضي صلاة او يقضي نزرا. هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم. لا يحرم قضاء الصلاة في شيء من هذه الاوقات الخمسة

28
00:10:28.550 --> 00:10:49.500
يبقى هذا اولا. وكذلك لا يحرم عليه ان يصلي نفلا له سبب متقدم او مقارن. في شيء من هذه الاوقات الخمسة. مثال ذلك سنة الوضوء. سببها متقدم لانه يتوضأ اولا ثم يصلي. وكذلك تحية المسجد

29
00:10:49.500 --> 00:11:14.200
ايضا سببها متقدم لانه يدخل المسجد اولا ثم يصلي. وكذلك ما له سبب مقارن صلاة الخسوف والكسوف لكن اراد شخص ان يوقع الصلاة في شيء من هذه الاوقات الخمسة متعمدا. يعني هو الان عليه

30
00:11:14.200 --> 00:11:33.200
قضاء لصلاة الظهر وكان بوسعه ان يقضي هذه الصلاة بعدما صلى الحاضرة مثلا وان كان الاولى ان هو يعمل ايه؟ يصلي الفائتة الاول وبعدين يصلي الحاضرة. ما تذكر الفائتة الا بعد ان صلى الحاضرة

31
00:11:33.950 --> 00:11:57.650
فقال ساؤخر هذه الصلاة حتى اصليها بعد العصر. حتى اصليها بعد العصر. يعني تعمد ايقاع الصلاة في اوقات الكراهة او في اوقات التحريم يبقى هذه الصلاة لها سبب؟ نعم. لكن لا يجوز له ان يتعمد ايقاع شيء من هذه الصلوات في هذه الاوقات. لو انه

32
00:11:57.650 --> 00:12:16.200
حر زلك لا يجوز لو انه تحرى وتعمد ذلك فانه لا يجوز. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اراد ان يأتي يدخل عليه هذا الوقت وقت التحريم وبعدين يصلي هذه الصلاة يعني متعمد يدخل المسجد في وقت التحريم عشان يصلي صلاة وحياة المسجد

33
00:12:17.400 --> 00:12:41.050
او مستني وقت الاستواء علشان يحرم بالصلاة في هذا الوقت. فلو تعمد ذلك لم يجز يحرم عليه ذلك. يا اثم ولا تنعقد صلاته  وثم وقت سادس لما يذكره المصنف رحمه الله تعالى وان كان ذكره في اثناء كلامه عن صلاة الجمعة وهو الصلاة وقت الخطبة

34
00:12:41.050 --> 00:13:06.850
وقت خطبة الجمعة فلو صعد الخطيب على المنبر حرمت الصلاة بالاجماع. ايا كانت هذه الصلاة حتى ولو كانت قضاء على الفور فانه يحرم عليه ذلك. لا يجوز له ان يتنفل وهذا بالاجماع. يحرم عليه ان يصلي فرضا كان او نفلا. اذا صعد الخطيب على

35
00:13:06.850 --> 00:13:24.650
المنبر هذا بالاجماع حتى لو كانت قضاء على الفور. ويستثنى من ذلك ايش؟ تحية المسجد ويستثنى من ذلك تحية المسجد. وذلك لحديث سليك الغطفاني. قال له قم فصل ركعتين او قم

36
00:13:24.650 --> 00:13:51.200
تركع ركعتين واذا صلى هاتين الركعتين وجب عليه ان يخفف هاتين الركعتين باخف ممكن. واما لو اطال في هاتين ركعتين اثم وبطلت صلاته نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وتكره الصلاة عند الاستواء يعني تكره كراهة تحريم. على

37
00:13:51.200 --> 00:14:12.150
معتمد وهذا على ما صححه في الروضة كما قلنا والمجموع. وذكر في غير ذلك انه كراهة تنزيل قال وتكره الصلاة عند الاستواء يعني يقينا. عند الاستواء يعني يقينا. فعلى ذلك له شك

38
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
في حصول الاستواء هل يحرم عليه؟ لأ لا يحرم عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى الا يوم الجمعة وان لم يحضر هذه الصلاة. يعني لو كانت امرأة او كان شخصا مريضا. لم يصلي الجمعة اصلا

39
00:14:32.450 --> 00:14:46.800
واراد ان يتنفل في هذا الوقت. او ارادت المرأة ان تتنفل في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. فهو قول هنا الا الجمعة حتى وان لم يحضر هذه الصلاة

40
00:14:47.800 --> 00:15:11.500
قال رحمه الله تعالى وبعد الصبح حتى ترتفع كرمح يعني وبعد صلاة الصبح اذا صلاها اداء يعني في الوقت حتى ترتفع كرمح يعني في رأي العين كما اشرنا. ولابد ان يكون هذا الاداء مغنيا عن القضاء

41
00:15:11.500 --> 00:15:35.300
اما لو ادى الصلاة بحيث انه لا تغنيه عن القضاء فلا يحرم عليه الصلاة بعد ذلك فقوله رحمه الله تعالى وبعد الصبح يعني اداء يغني عن القضاء يعني اداء يغني عن القضاء. حتى ترتفع الشمس كرمح. فهذا الكلام يقتضي

42
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
ان كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح لا تنتهي بطلوع الشمس. فلابد ان يحصل الارتفاع. مش مجرد طلوع الشمس لابد ان يحصل ارتفاع الشمس قيد ايه ؟ قيد رمح قلنا حوالي ستاشر دقيقة. وليس بمجرد طلوع الشمس رغم ان

43
00:15:55.400 --> 00:16:15.400
ان بطلوع الشمس يخرج وقت الصبح واضح الان؟ طيب. وذلك لما جاء في مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة

44
00:16:15.400 --> 00:16:36.750
حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب. قال وحتى يقوم قائم الظهيرة. الظهيرة شدة الحر. وقائم الظهيرة يعني البعير الذي يكون باركا فيقوم من شدة حر الارض

45
00:16:36.750 --> 00:16:56.750
وقوله رضي الله عنه وحين تضي في الغروب يعني حين تميل الى ناحية الغروب قال رحمه الله تعالى والعصر حتى تغرب الا لسبب. يعني كذلك يحرم عليه ان يصلي في ذلك الوقت على

46
00:16:56.750 --> 00:17:19.100
ما فصلناه وقوله رحمه الله تعالى والعصر يعني بعد صلاة العصر اداء حتى ولو كانت مجموعة مع صلاة الظهر. يعني لو انه الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر اللي هو بيسمى بجمع الايش؟ جمع التقديم. لو انه صلى العصر

47
00:17:19.100 --> 00:17:41.250
في وقت الظهر جمع تقديم فانه يحرم عليه كذلك ان يصلي بعد بعد صلاة العصر وبعد صلاة عصر يعني اداء ولو مجموعة في وقت الظهر وعلى ذلك يلغز فيقال لنا شخص تحرم عليه صلاة نفل مطلق بعد الزوال

48
00:17:41.250 --> 00:18:01.200
او قبل العصر الى الغروب آآ شخص تحرم عليه صلاة نفل مطلق بعد الزوال او قبل العصر الى الغروب. نقول نعم الذي جمع الظهر والعصر جمع تقديم فانه يحرم عليه

49
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
ان يتنفل الى غروب الشمس. فهمنا الان؟ والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر وقت اصفرار واحنا ذكرنا ان من جملة ذلك وقت الاصفرار للشمس حتى تغرب وذلك للنهي عنها في خبر الصحيحين

50
00:18:21.200 --> 00:18:40.000
قال رحمه الله تعالى الا لسبب يعني الا صلاة لها سبب. بشرط ان يكون هذا السبب ايش؟ نعم لا بسبب قدم او سبب مقارن. اما اذا كان متأخرا فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز

51
00:18:41.600 --> 00:19:07.550
طيب على ذلك لو اراد ان يصلي الجنازة ها صلي الجنازة في اوقات النهي. نعم يصلي الجنازة في اوقات النهي لان لها سبب متقدم. ما هو السبب المتقدم الموت ولا الغسل؟ الغسل لانه لا يجوز له ان يصلي الجنازة بمجرد الموت. لابد ان يغسل اولا. حصل الغسل

52
00:19:07.550 --> 00:19:27.550
هنا دخل وقت صلاة الجنازة. فهمنا الان؟ قال رحمه الله تعالى كفائدة سواء كانت هذه الفائتة فرضا او نفلا بشرط وهو الا يقصد تأخير ذلك في اوقات النهي. قال رحمه الله تعالى وكسوف وتحية

53
00:19:27.550 --> 00:19:50.650
يعني تحية المسجد وهذا ايضا لابد ان يقيد بقيد وهو اذا لم يقصد الى اذا لم يدخل الى المسجد بنيتها فقط يعني لم يدخل المسجد بنية ان هو سيصلي صلاة التحية في اوقات النهي. فلا يجوز له ذلك انه متحري للصلاة في تلك الاوقات

54
00:19:50.650 --> 00:20:12.950
قال رحمه الله وسجدة شكر يعني لا تكره في هذه الاوقات لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فائتة الظهر او سنة الظهر فقضاها بعد العصر واجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر. وقيس بذلك غيره

55
00:20:14.000 --> 00:20:30.350
طيب والنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن هذه الاوقات. حملوا هذا النهي على الصلاة التي لا سبب لها جمعا بين الاحاديث. فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وصلى. طيب الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم

56
00:20:30.350 --> 00:20:50.350
وجدوا ان هذه الصلاة التي صلاها لها سبب اما متقدم او مقارن. قال رحمه الله تعالى والا في حرم مكة على الصحيح يعني ويستثنى ذلك ايضا اذا كان في حرم مكة فلا يحرم عليه ان يصلي في شيء من هذه الاوقات لا تكره مطلقا

57
00:20:50.350 --> 00:21:08.200
ذلك لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. وهذا الحديث رواه الامام الترمذي وغيره. قال حديث حسن

58
00:21:08.200 --> 00:21:26.450
صحيح. طيب قلنا لو انه تعمد ايقاع الصلاة في شيء من هذه الاوقات حرم عليه ذلك ولا تنعقد صلاته. ولا تنعقد صلاته هل يدخل في ذلك ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر

59
00:21:28.650 --> 00:21:51.100
هذا يحصل؟ عادة ان هم بيصلوا الفريضة اولا حتى لو كانت هذه الفريضة العصر. وبعد صلاة العصر بيصلوا على جنازة. هل يدخل هذا في تلك الصورة سبب متقدم ما احنا قلنا حتى لو سبب متقدم او مقارن لكن تقصد ايقاع ذلك في اوقات النهي. حرم عليه ولا تنعقد صلاته

60
00:21:51.300 --> 00:22:17.950
ها ممكن ان  احسنت احسنت هذا هو نقول انه لا يدخل في ذلك لان القصد هو كثرة المصلين. لان القصد من ذلك هو كثرة المصلين وليس ايقاع الصلاة في ذلك الوقت. طيب آآ بالنسبة لصلاة سجدة التلاوة هل هي كسجدة الشكر؟ سجدة التلاوة

61
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
سجدة الشكر فكما انه يجوز له ان يصلي كما انه يجوز له ان يسجد شكرا في شيء من هذه الاوقات كذلك بالنسبة لسجدة التلاوة الا اذا قرأ اية السجدة في هذه الاوقات بقصد السجود. فهنا لا يجوز له ذلك. فاذا

62
00:22:37.950 --> 00:22:57.950
لو انه قصد ايقاع الصلاة او شيئا من هذه السجدات سواء سجدة الشكر او سجدة التلاوة في شيء من هذه الاوقات زكرناها حرم عليه ذلك ولا تنعقد. طيب السؤال الان لماذا لا تنعقد صلاته؟ لانه معاند للشرع. لانه معاند للشرع

63
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
طيب ثم قال المصلي بعد ذلك فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما

64
00:23:17.950 --> 00:23:31.924
معناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين