﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا السابع في شرح كتاب الصلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن الشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا الى الفصل الذي عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في الاذان والاقامة. قال الامام النووي رحمه الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:17.000
فصل الاذان والاقامة سنة. وقيل فرض كفاية. وانما يشرعان لمكتوبة ويقال العيد ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد. قال رحمه الله تعالى فصل وعبر عنه في المنهج بقوله باب وانما عبر شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى بقوله باب لعدم اندراجه تحت المواقيت التي سبق

4
00:01:17.000 --> 00:01:36.750
من تكلم عنها في كتابه. ولهذا قال باب واما الامام النووي رحمه الله تعالى فعبر عنه في المنهاج بقوله فصل والاذان والاقامة شعيرتان من شعائر الاسلام. وآآ شرعهم الله تبارك وتعالى بعد دخول وقت

5
00:01:36.750 --> 00:01:56.750
وقبل الصلاة وآآ سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى فيما سيأتي معنا. اما بالنسبة لتعريف الاذان فالاذان في اللغة هو الاعلام. ومنه قوله سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج. يعني

6
00:01:56.750 --> 00:02:26.750
اعلمهم وآآ اذن المؤذن تأزينا واذانا يعني اعلم الناس بوقت الصلاة واصله من الاذن كانه يلقي في اذان الناس بصوته ما يدعوهم الى الصلاة واما بالنسبة للاذان في الشرع فهو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. فالاذان

7
00:02:26.750 --> 00:02:56.750
الفاظ محددة شرعه ربنا سبحانه وتعالى للاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. ومن اجل ان الناس بهذا الاذان بالصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. ومن اجل ان يجتمعوا يعني المسلمين المصلين في مكان واحد من اجل اداء الصلاة في المسجد ونحوه

8
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
الاصل عندنا في مشروعية الاذان قبل الاجماع القرآن والسنة. من القرآن قال الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاة يعني اذا اذنتم. وقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

9
00:03:16.750 --> 00:03:36.750
واما من السنة واما من السنة فعندنا احاديث منها حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي. قال فلما اردنا الاقفال من عنده قال لنا اذا

10
00:03:36.750 --> 00:04:06.750
الصلاة فاذنا واقيما. وليؤمكما اكبركما. وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. فدل هذا على مشروعية الاذان لانه قال قال فليؤذن لكم احدكم. فاذا الاذان مشروع بنص الكتاب وكذلك السنة وايضا اجمع العلماء

11
00:04:06.750 --> 00:04:26.750
على مشروعية الاذان للصلوات الخمس وبلا خلاف بين احد منهم في ذلك. اما بالنسبة لغير الخمس يعني غير الصلوات الخمس. فايضا اجمع العلماء انه لا يشرع الاذان لغير الصلوات الخمس. سواء كانت هذه

12
00:04:26.750 --> 00:04:46.750
فلا منزورة سواء كانت هذه الصلاة صلاة جنازة او كانت سنة سواء كانت هذه الصلاة تسن في جماعة او لا ومن الصلوات التي تسن في جماعة ولا يشرع لها الاذان صلاة العيدين. صلاة الكسوفين صلاة

13
00:04:46.750 --> 00:05:06.750
الاستسقاء يسن آآ تسن الجماعة في كل هذه الصلوات ولا يشرع لها الاذان. وعندنا صلوات لا يشرع لها الجماعة يعني الجماعة فيها غير مندوبة غير مستحبة. وان كان قد آآ صلاها في جماعة فهذا جائز. كصلاة الضحى مثلا فهي

14
00:05:06.750 --> 00:05:26.750
هي صلاة لا يسن لها الجماعة ولا يشرع لها الاذان. فهي اذا على على مراتب. منها ما لا خلاف فيه بين العلماء في مشروعية الاذان ومنه ما لا خلاف فيه في عدم المشروعية سواء كانت آآ سنة في جماعة او لم تسن في جماعة

15
00:05:26.750 --> 00:05:46.750
على النحو الذي على النحو الذي فصلناه. وهناك من الصلوات من شرع الله عز وجل له النداء بغير بغير الاذان. ومن هذه الصلوات مثلا صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يشرع فيها النداء

16
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
بنحو قوله الصلاة جامعة فيجتمع الناس اذا سمعوا مثل هذا مثل هذا النداء. لكن بالنسبة لخصوص الاذان هذا غير مشروع في هذه الصلاة كما عرفنا. طيب يبقى اذا آآ عندنا قسم يسن فيه الاذان

17
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
والاقامة وهي المكتوبات الخمس ومن ضمنها الجمعة. وعندنا قسم يسن فيه الاقامة دون الاذان. وهو اذا ما جمع بين الصلاتين او قضى الفرائض متوالية. ففي هذه الحالة سيؤذن للاولى ويقيم

18
00:06:26.750 --> 00:06:46.750
للكل. وعندنا قسم يسن فيه النداء كما عرفنا لا اذان فيه ولا اقامة لكن يسن فيه نداء. وهو في في النوافل التي تشرع في جماعة. مثال ذلك العيدين كالعيدين والخسوفين. فيقول آآ مثلا الصلاة جامعة صلاة

19
00:06:46.750 --> 00:07:06.750
العيد يرحمكم الله الى اخر ذلك. وعندنا قسم رابع لا يسن فيه الاذان ولا الاقامة ولا النداء يعني لا ينادي لها وهي النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة. كما مثلنا بصلاة الضحى. فهذه لا اذان فيها

20
00:07:06.750 --> 00:07:26.750
لا اقامة وكذلك لا نداء يعني اذا اذا صلى الضحى هل يقول الصلاة جامعة؟ صلاة الضحى يرحمكم الله؟ لا لانها لا تسنى اصلا في جماعة فعلى من ينادي لاجل ان يصلي. فهذه هي الاقسام التي تتعلق بالصلوات من جهة الاذان او من حيث الاذان

21
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
اقامة على هذه الاقسام الاربعة. آآ الاذان آآ يذكر العلماء انه شرع في السنة الاولى من الهجرة وجاء في هذا حديث عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة

22
00:07:46.750 --> 00:08:16.750
يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. يعني ايه؟ بيجتمعوا في وقت معين ينتظرونه ويتحينونه لكن من غير نداء. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم بلبوقا مسل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه

23
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
قال اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي الصلاة. وهذا النداء الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هو شيء غير الاذان. يعني كان قد

24
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الاذان الذي نتكلم عنه. انما هو نداء. شرعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا من اجل ان يجتمع الناس لاداء الصلاة في جماعة. فهذا في المرحلة الاولى

25
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
وهذا هو التشريع الاول للنداء من اجل الصلاة. ويوضح هذا الامر الحديث الاخر الحديث الذي رواه عبدالله آآ ابن زيد الانصاري رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به

26
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
الناس لجمع الصلوات؟ قال طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. فقلت يا عبد الله ابيع الناقوس فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الى الصلاة. فقال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك

27
00:09:36.750 --> 00:09:56.750
فقلت بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان. ثم استأخر غير وبعيد ثم قال وتقول اذا اقمت الله اكبر الله اكبر. الى اخر الاقامة. تخيل بقى هذا الصحابي رأى هذه الرؤيا

28
00:09:56.750 --> 00:10:26.750
بهذه الالفاظ الجميلة اللي هي الفاظ الاذان والاقامة على التفصيل الذي نسمعه من المؤذن في آآ يعني اذانه للصلاة. آآ لما قال فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله وسلم فاخبرت بما رأيت. فقال انها رؤيا حق ان شاء الله. قم الى بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن

29
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
به فانه اندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت

30
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فتخيل بقى صحابي يرى هذه الرؤية الجميلة بهذه الاذكار الجميلة ويقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل اذانا للصلوات الخمس. يبقى في

31
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
في هذه الامة ببركة هذه الرؤية التي رآها هذا الصحابي. عمر رضي الله عنه وارضاه كما عرفنا الان يقول قد رأيت مثل ما رأى. وهكذا الرؤيا الصالحة او الرؤيا التي تكون اه حقا من عند الله سبحانه عز وجل

32
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
يتواطأ الناس عليها. ترى فلان آآ فلانا هذا قد رأى نفس هذه الرؤية في منامه وشخص اخر رأى الرؤية هذه ايضا في منامه وهكذا ويتواطأ عليها الصالحون من عباد الله فهذه علامة على انها رؤيا حق. ولهذا قال

33
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
النبي صلى الله عليه وسلم انها رؤيا حق ان شاء الله. وشرع الاذان على النحو المعهود الان ببركة هذه الرؤية و كذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك على مسألة اخرى بعد ما عرفنا ان الاذان شرع في السنة الاولى من

34
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
الهجرة وكان في اول الامر نداء ينادى به من اجل الصلاة ثم شرع الاذان المعروف بالالفاظ المعروفة على النحو الذي نسمعه الان. طيب الامام رحمه الله تعالى هنا بيذكر ان الاذان والاقامة سنة

35
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن ماذا؟ في الكلام عن حكم الاذان. ما حكم الاذان والاقامة؟ هل هو على الوجوب ولا هو على الندب والاستحباب؟ واذا كان على الوجوب هل هو على الكفاية ولا هو على الاعيان

36
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
قال الامام رحمه الله تعالى الاذان والاقامة سنة. الاذان والاقامة سنة. يعني سنة كفاية في حق الجماعة وسنة عينية في حق المنفرد. فهو في كل الاحوال سنة مستحبة. اذا كان آآ الشخص هذا

37
00:13:06.750 --> 00:13:26.750
سيصلي في جماعة فهو سنة كفاية بمعنى ايه؟ سنة كفاية؟ يعني اه سنة في حق احدهم ان هو يؤذن عن الباقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن احدكم فليؤذن لك ما احدكما

38
00:13:26.750 --> 00:13:46.750
يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاذان في حق الجميع وانما امر به واحدا منهما. فدل ذلك على ان الصلاة اذا كانت ستصلى في جماعة فالاذان سنة كفاية في حق الجماعة. طيب لو ان هذا الشخص سيصلي منفردا. يبقى هنا آآ

39
00:13:46.750 --> 00:14:06.750
اهي سنة ايضا لكن هي سنة عينية. يعني في حق هذا الشخص لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قلنا انما هي سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به هذا هو دليل السنية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث الاعرابي الذي

40
00:14:06.750 --> 00:14:26.750
قد اساء في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الوضوء وذكر استقبال القبلة وذكر اركان الصلاة ولم النبي صلى الله عليه وسلم اذانا ولا اقامة رغم انها سنة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالصلاة. ومع ذلك لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:26.750 --> 00:14:46.750
دل على انها ليست واجبة وانما هي سنة. لكن كما قلنا احيانا بتكون سنة آآ سنة كفاية واحيانا بتكون سنة سنة عين وايضا يدل على عدم وجوب هذه آآ المذكورات اللي هو الاذان والاقامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس

42
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
في النداء او الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب لكنه لم يأمر اسى ورغب لكنه لم يأمر فدل هذا على انه مندوب ومستحب وليس وليس بواجب. وايضا مما يدل على كونه

43
00:15:06.750 --> 00:15:31.000
تحاب ان هو ان الاذان والاقامة انما هو للاعلام. فليس بواجب. وهو دعاء مستحب لكل صلاة مكتوبة وفي اه وجه اخر قال رحمه الله تعالى وقيل فرض كفاية. يعني قيل ان الاذان فرض من فروض الكفاية. فان اتفق اهل

44
00:15:31.000 --> 00:16:01.000
بلد او ناحية على تركه قوتلوا عليه لانه من شعائر الاسلام فلا يجوز تعطيله. و يجب لكل صلاة مكتوبة. ويجب لكل صلاة مكتوبة. وآآ المعتمد هو الاول انه سنة وليس بواجب بدلالة الحديث الذي مر معنا والادلة التي مرت معنا. يقول النووي رحمه الله

45
00:16:01.000 --> 00:16:21.000
وتعالى وانما يشرعان لمكتوبة. وانما يشرعان ليه مكتوبة؟ لماذا قلنا يشرعان لمكتوبة ولانه ها لم يرد في غير المكتوبة. لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام او امر بذلك في غيره

46
00:16:21.000 --> 00:16:41.000
الصلوات المكتوبة. فلهذا يقول النووي رحمه الله وانما يشرعان لمكتوبة. قال ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة وذلك لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال لما كسفت الشمس

47
00:16:41.000 --> 00:17:01.000
بصوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الكسوف باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. ورواه كذلك الامام مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة

48
00:17:01.000 --> 00:17:21.000
الكسوف. قال رحمه الله تعالى والجديد ندبه للمنفرد. يعني لو صلى منفردا ايضا يستحب له ان ازن كما مر معنا. وآآ الاصل في ذلك هو حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال لعبدالرحمن بن صعصعة الانصاري

49
00:17:21.000 --> 00:17:41.000
قال اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك لك بالنداء. يبقى هنا شخص وهو منفرد. يصلي في الصحراء. يحب البادية. ويحب ان يكون مع غنمه

50
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
فيدخل وقت الصلاة وهو لوحده هكذا. فيقول فاذا آآ كنت في غنمك او باديتك فاذنت الصلاة فارفع صوتك بالنداء. قال فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء

51
00:18:01.000 --> 00:18:21.000
الا شهد له يوم القيامة. ثم قال ابو سعيد رضي الله عنه قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هو مستحب كذلك في حق المنفرد. وهذه تكون يعني تكاد تكون سنة مهجورة. ان الشخص اذا صلى

52
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
فإذا تراه يؤذن ممكن يعني الغالب من فعل الناس انهم يقيمون الصلاة. ان هو اقامة بعدين يصلي ويكتفي بالاذان الذي كان قبل ذلك من الذي سمعه من المسجد او نحو ذلك. لكن احنا بنقول يسن لك كذلك ان

53
00:18:41.000 --> 00:19:11.000
تأتي بالاذان ولا تكتفي بمجرد الاقامة. ولا تكتفي بمجرد الاقامة. يقول الامام رحمه الله تعالى ويرفع صوته الا بمسجد. ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة فاذا آآ اذن فانه يستحب له ان يرفع صوته بالاذان. لما مر معنا في الحديث

54
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
قال فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن. جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. لكن هنا الامام رحمه الله بيذكر استثناء يقول الا اذا كنت في مسجد وهذا المسجد قد صليت فيه الجماعة. وانت جئت

55
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
متأخرا وستصلي منفردا. والناس ما زالوا جلوسا. يبقى لا ترفع صوتك بالنداء في هذه الحالة لا يندب لك ان ترفع صوتك بالنداء. لماذا؟ لان لا يتوهم الحاضرون دخول وقت صلاة اخرى. او

56
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
يحصل عندهم شك في الصلاة الاولى التي صلوها. لا سيما لو كان في غيم وهم بيعتمدوا على العلامات الكونية والامر بالنسبة لهم مبنية على الزن. فلما يأتي شخص متأخر ويؤذن ويرفع صوته بالاذان. فسيتشكك ان

57
00:20:11.000 --> 00:20:31.000
ناس في الصلاة التي صلوها اولا. وربما توهم البعض ان هذا اذان لصلاة اخرى. فلهذا الشيخ الله تعالى يقول ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة. قال ويقيم للفائتة ولا يؤذن

58
00:20:31.000 --> 00:20:57.500
في الجديد قال النووي قلت القديم اظهر والله اعلم. القديم اظهر والله اعلم. بمعنى ان الامام هنا بيقول يقيم للفائتة ولا يؤذن. يعني لو فاتته صلاة فانه يكتفي فقط بالاقامة. هذا الذي ذكره الامام الرافعي رحمه الله والنووي رحمه الله تعالى يقول القديم اظهر. بمعنى انه يسن

59
00:20:57.500 --> 00:21:17.500
حتى للفائتة ان يؤذن ويقيم. لا يكتفي بالاقامة وانما يسن له ان يؤذن ويقيم كما في تماما. لماذا؟ لماذا النووي قال القديم اظهر؟ هنا سنلاحظ ان المذهب الجديد هنا غير معتمد عند الشافعية

60
00:21:17.500 --> 00:21:37.500
واعتمدوا المذهب القديم وذلك لقوة الدليل. والدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الوادي هو واصحابه وحتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم اذن بلال

61
00:21:37.500 --> 00:21:57.500
رضي الله تعالى عنه بالصلاة. يبقى هنا حصل اذان ولا لم يحصل؟ اه حصل اذان من بلال رضي الله تعالى عنه لصلاة فائتة. فدل هذا على استحباب الاذان والاقامة للفائتة كما هو الحال بالنسبة للصلاة الحاضرة. قال

62
00:21:57.500 --> 00:22:17.500
رحمه الله تعالى فان كان فوائد لم يؤذن لغير الاولى. فان كان فوائد لم يؤذن لغير الاولى. لو ان الشخص هذا عليه اكثر من صلاة فائتة. صاحبنا هذا قد نام وفاته صلاة الظهر

63
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
العصر ثم استيقظ. يبقى هنا عليه اكثر من الصلاة عليه صلاتان. صلاة الظهر وكذلك صلاة العصر او ان كان هذا الشخص مثلا جمع قد جمع بين الصلاتين لسفر. يبقى هنا سيكتفي باذان واحد عن الصلاتين

64
00:22:37.500 --> 00:23:00.800
ويقيم في الجميع ويقيم في الجميع. هذا هو معنى قولي رحمه الله فان كان فوائت لم يؤذن لغير الاولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الى المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامتين. باذان واقامتين كما في حديث جابر ابن

65
00:23:00.800 --> 00:23:20.800
بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ويندب لجماعة النساء الاقامة. لا الاذان على المشهور. النساء اذا صلين في جماعة. يقول

66
00:23:20.800 --> 00:23:50.800
اذا آآ صلى النساء في جماعة يستحب لهن الاقامة. لكن لا يؤذنه وان يكتفين بماذا؟ وانما يكتفين بالاقامة. لماذا؟ لماذا يسن في حقهن الاقامة؟ لان الاقامة عبارة عن ماذا عبارة عن استنهاض للحاضرين. فلا رفع فيه يخشى او يخشى منه المحظور. لانه

67
00:23:50.800 --> 00:24:10.800
الاستنهاض الحاضرين لما يقيم المؤذن الصلاة فهو يقول قد قامت الصلاة قد قام يعني قوموا الى صلاتكم الان سنصلي الصلاة في جماعة فهو الاستنهاض للحاضرين فلا يخشى منه المحظور من رفع الصوت الذي يستحب في الاذان

68
00:24:10.800 --> 00:24:30.800
الاذان يستحب فيه رفع الصوت كما مر معنا. لانه لاعلام الناس بدخول الوقت. لكن الاقامة لأ. الاقامة خلاص اللي حضر الان هو الذي سيصلي معنا فانا استنهضه الان من اجل ان يقوم للصلاة. قال لا الاذان على المشهور لما في

69
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
اذان من الرفع الذي قد يخشى منه الافتتان والتشبه بالرجال. ثم قال رحمه الله تعالى اذان مثنى والاقامة فرادى. الا لفظ الاقامة. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن ماذا؟ عن الفاظ

70
00:24:50.800 --> 00:25:20.800
الاذان او صيغة الاذان. الاذان تسعة عشرة كلمة. الاذان تسعتاشر كلمة. وهذا عند ده الشافعية في مذهبهم. وهنعرف لماذا هو تسعتاشر. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

71
00:25:20.800 --> 00:25:40.800
ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. واحد يقول كل دي تسعتاشر كلمة. المقصود بالكلمة هنا يعني ماذا؟ ها يعني الجملة. الله اكبر الله اكبر. يعني هنا

72
00:25:40.800 --> 00:26:00.800
كلمتان يعني جملتان الله اكبر هذه كلمة يعني جملة. الله اكبر الثانية هذه كلمة يعني جملة وهكذا فهي تسع عشرة كلمة والاصل في زلك هو حديث ابي محذورة. الاصل في ذلك هو حديث ابي محذورة. قال القى

73
00:26:00.800 --> 00:26:30.800
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه. فقال قل الله اكبر الله اكبر. وذكر هذه الصيغة التي اه ذكرناها انفا. ويزيد في اذان الصبح هو ان يقول بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ثم يكمل باقي الاذان. الشيخ هنا

74
00:26:30.800 --> 00:27:00.800
قل الاذان مثنى يعني في معظمه. يعني في معظمه. الا التكبير في اوله فاربع وقوله لا اله الا الله في اخره فواحدة. اشارة الى وحدانية الله سبحانه عز وجل والاصل في ذلك هو حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر

75
00:27:00.800 --> 00:27:30.800
ان ان يشفع الاذان. النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة. ولهذا الشيخ يقول والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة يعني اذا قال قد قامت الصلاة في الاقامة فانه يأتي بها مثنى. طيب بقية الالفاظ في

76
00:27:30.800 --> 00:27:50.800
قامة يقول هي فرادى. يقول هي فرادى يبقى الاذان مثنى يعني في معظمه. والا فالتكبير في اوله بيكون اربعا وكلمة التوحيد في اخره بتكون واحدة. طيب الاقامة مثنى كذلك لا. الاقامة

77
00:27:50.800 --> 00:28:14.050
ما فرادى الا لفظ الاقامة كما عرفنا فانه يقولها فانه يقولها مرتين. قد قامت الصلاة قد اقامت الصلاة الصلاة  قال رحمه الله تعالى ويسن ادراجها وترتيله. ويسن ادراجها. وترتيله. يعني يسن

78
00:28:14.050 --> 00:28:45.650
ادراج آآ الاقامة وترتيل الاذان. يسن ادراج يعني الاسراع. الاسراع قام ترتيل الاذان يعني يتباطأ في قول الاذان ولا يسرع ولا يسرع فيه كما هو الحال في في الاقامة. والاصل في ذلك هو ان الاذان

79
00:28:45.650 --> 00:29:05.650
انما هو للغائبين. فكان الترتيل فيه ابلغ. والاقامة انما هي للحاضرين. فكان الادراج يعني الاسراع فيها انسب وورد الامر بذلك في حديث لا يخلو من ضعف. اخرجه الحاكم في المستدرك وضاعفه. ورآه كذلك

80
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
البياقي في السنن وآآ نقل آآ تضعيفه عن البخاري ويحيى ابن معين من وجه اخر غير الذي ذكر الحاكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بترتيل يعني التأني في الفاظ الاذان. وقال صلى

81
00:29:25.650 --> 00:29:45.650
الله عليه وسلم اذا اذنت فترسل. واما بالنسبة للادراج في الاقامة فهو مستحب لما بينا في آآ فيها انفا قال رحمه الله تعالى والتثويب في الصبح يعني يستحب كذلك التثويب في اذان الصبح وهو قوله

82
00:29:45.650 --> 00:30:05.650
بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين. وانما قلنا هو مستحب. لورود ذلك في حديث ابي محظورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. لاحز هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلقن

83
00:30:05.650 --> 00:30:25.650
كينو ابا محظورة الاذان بنفسي. وابو محظورة رضي الله عنه كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة خد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يعلمه هذا الاذان ليؤذن به في مكة قبل ان ينصرف عنها صلى الله عليه وعلى اله

84
00:30:25.650 --> 00:30:45.650
وسلم او محظور تلقى هذا الاذان من في رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظم به من شرفه. يقول فبعد ما قال له حي على الفلاح قال له الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. السؤال

85
00:30:45.650 --> 00:31:05.650
لماذا خص التثويب بالصبح؟ لماذا لم يكن هذا التثويب في غير ذلك من الصلوات؟ اه قالوا لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. وسمي ذلك تثويبا من ثاب اذا رجع. لان المؤذن دعا الى الصلاة

86
00:31:05.650 --> 00:31:29.050
الحي على ثم دعا اليها بقوله الصلاة خير من النوم يعني اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم فيقول الشيخ رحمه الله هو التثويب في الصبح وعرفنا ان الاصل فيه هو حديث ابي محظورة رضي الله عنه وايضا حديث انس قال من

87
00:31:29.050 --> 00:31:49.050
سنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبياقي في السنن وصححه. قال رحمه الله تعالى وان

88
00:31:49.050 --> 00:32:19.050
يؤذن قائما. وان يؤذن قائما يعني يسن القيام حال الاذان يسن ان يؤذن المؤذن قائما. والاصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال قم فنادى للصلاة. قم فنادي للصلاة. يبقى يسني للمؤذن ان هو يؤذن وهو قائم. طب لو انه صلى اذن وهو جالس. هنا

89
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
في السنة واذانه آآ معتبر صحيح لا حرج فيه ولا اشكال لكن الاولى له والسنة في حقه ان هو يقوم. ويؤذن وهو قائم ولانه ابلغ في الاعلام. ولهذا قلنا لو اذن قاعدا مع القدرة كره واجزأه ذلك. والاضجاع اشد

90
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
الكراهة من القعود ولكنه يصح الاذان لان المقصود هو الاعلام وقد حصل باذانه. ولو كان مسافرا فاذن راكبا اجزاءه ولا كراهة. فان كان غير مسافر كره له ذلك. قال رحمه الله

91
00:32:59.050 --> 00:33:29.050
تعالى قال للقبلة يعني يسن ان يتوجه في اذانه للقبلة. فيسن للمؤذن ان يكون متوجها للقبلة وذلك لانها اشرف الجهاد. ولانه المنقول سلفا وخلفا. ولهذا نقول لو ترك الاستقبال مع القدرة عليه كره له ذلك واجزاه. لان ذلك لا يخل بالاذان. ويستحب كذلك ان يجعل اصبعيه في صواخي اذنيه

92
00:33:29.050 --> 00:33:49.050
لما روى ابو جحيفة قال رأيت بلالا واصبعاه في صماخي اذنيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء وآآ يستحب ان هو يضع ذلك يعني اصبعيه في صماخي الاذن لانه

93
00:33:49.050 --> 00:34:09.050
للصوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال اذا اذنت فادخل اصبعيك في اذنيك فانه ارفع لصوتك وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ترتيبه وموالاته

94
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
ويشترط ترتيبه وموالاته. هنا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن ماذا؟ عن شروط صحة الاذان من شروط صحة الاذان ان يكون مرتبا. يعني يجب ترتيب كلمات الاذان كما وردت. والاصل في ذلك

95
00:34:29.050 --> 00:34:59.050
والاتباع ولان ترك الترتيب يوهب باللعب ويخل بالاعلام. فان تخلى يعني لو اخل بترتيب الاذان فله في هذه الحالة ان يبني على المنتظم منه. والاستئناف اولى يعني هو الان قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد

96
00:34:59.050 --> 00:35:19.050
ان محمدا رسول الله. وبعدين قال لا اله الا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. يبقى له في هذه الحالة اللي هو يبني على ما انتظم من هذا الاذان. والاولى ان هو يستأنف الاذان من جديد. طيب

97
00:35:19.050 --> 00:35:39.050
لو انه ترك بعض الكلمات من الاذان في خلال اذانه. يبقى هنا هنا يأتي بالمتروك ويعيد ما بعد او يأتي بالمتروك ويعيد ما بعده. فيقول يشترط ترتيبه يبقى يجب ترتيب كلمات الاذان الاتباع

98
00:35:39.050 --> 00:35:59.050
ان ترك هذا الترتيب يوهم باللعب ويخل بالاعلام. وموالاته. يعني وكذلك يشترط فيه الولاء. الولاء في ماذا؟ في الاذان. فيجب موالاة كلمات الاذان بان تكون متتابعة. لا يكون بينها فاصل

99
00:35:59.050 --> 00:36:19.050
لان ترك الولاء يخل بالاعلام. لكن نفترض ان هذا الشخص لما استيقظ من اجل ان يؤذن ليه الفجر كان عليه النوم. فنام نوما يسيرا في اثناء اذانه هل يضره ذلك؟ لا. لا يضر نوم يسير

100
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
او سكوت او كلام وان تخلله نوم او ردة او اغماء فيسن له ان يستأنف الاذان من جديد. فاذا يشترط فيه الترتيب ويشترط فيه الموالاة للاتباع ولما ذكرنا. قال وفي قول لا يضر كلام وسكوت

101
00:36:39.050 --> 00:36:59.050
طويلان يعني في قول اخر في قول اخر ان هو لو تكلم او سكت سكوتا طويلا فلا يضر ذلك باعتبار ان الموالاة على هذا القول ليس بشرط. ليه رأوا والله ان القصد هو الاعلام فلو انه اذن واعلم الناس

102
00:36:59.050 --> 00:37:26.550
دخول الوقت فهذا هو المقصود سواء اتى بهذه الكلمات على وجه التوالي او اتى بهذه الكلمات على عدم التوالي قال رحمه الله تعالى وشرط المؤذن الاسلام والتمييز والذكورة وشرط المؤذن يعني يشترط في المؤذن امور منها ان يكون مسلما

103
00:37:26.550 --> 00:37:46.550
اما الكافر فلا يصح الاذان منه. لانه ليس من اهل العبادة. وان ولانه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الاذان دعاء لها. والكافر اذا اتى بالاذان فهذا ضرب من الاستهزاء. فلنفترض ان الذي اذن هو

104
00:37:46.550 --> 00:38:06.550
مسلم. ثم انه عياذا بالله ارتد بعد فراغه من الاذان. هل يعتد بالاذان الذي اذنه حالة كونه مسلما؟ الجواب نعم والمستحب الا يعتد بهذا الاذان. الاحتمال ان تكون هذه الردة قد عرضت له في اثناء

105
00:38:06.550 --> 00:38:26.550
اذانه وقبل الفراغ منه. فاذا يشترط فيه الاسلام قال والتمييز يعني لابد ان يكون مميزا آآ يصح الاذان من الصبي المميز العاقل لانه من اهل العبادة. اما اذا لم يكن مميزا فلا يصح اذانه لعدم

106
00:38:26.550 --> 00:38:46.550
اهليته للعبادة. لعدم اهليته للعبادة. قال والذكورة. يعني يشترط في المؤذن ان يكون ذكرا حتى ولو كان صبيا مميزا فلا يصح اذان المرأة للرجال. كما ان امامة المرأة للرجال ايضا

107
00:38:46.550 --> 00:39:06.550
لا تصح ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم مش معنى اللي هي بتصلي مع ابيها واخيها واولادها ان احنا نجيز لها ان تؤذن لا الاذان ممنوع في حق النساء مطلقا. صلت مع محارمها او صلت مع الاجانب لا تؤذن للرجال. لا تؤذن للرجال

108
00:39:06.550 --> 00:39:26.550
واذا اذنت للرجال فلا يعتد باذانها. طيب نفترض ان هذه المرأة اذنت لنفسها او اذنت لجماعة النساء. ها هذا مر معنا حكمه وقلنا انه لا لا يسن لها لا يسن لها ذلك. لا يندب لها الاذان. سواء كانت

109
00:39:26.550 --> 00:39:46.550
منفردة او كانت ستصلي في جماعة لان الاذان للاعلام برفع الصوت. طيب لماذا قلنا لا يندب لهن سواء كانت تصلي آآ منفردة او كان تصلي في جماعة نقول لان الاذان للاعلام برفع الصوت

110
00:39:46.550 --> 00:40:06.550
منه الفتنة. فلهذا لا يندب لها الاذان سواء تصلي منفردة او بتصلي في جماعة لهذا الذي ذكرناه. في قول للنساء الاذان وتأتي به واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع نفسها. فيما لو كانت منفردة او تسمع

111
00:40:06.550 --> 00:40:26.550
صواحبها فيما لو صلت في جماعة. لكن نفترض انه حضر في المكان رجل اجنبي. فهنا يحرم عليها الاذان ورفع الصوت. كما يحرم ان تتكشف بحضرة الرجال لانه يفتن بصوتها كما يفتن بوجهها. يفتن بصوتها ازاي؟ لان الاذان يستحب فيه تحسين

112
00:40:26.550 --> 00:40:46.550
صوت ورفع الصوت به. المرأة الان بتتغنى بالفاظ الاذان. بحضرة الرجال الاجانب فهذا لا يجوز وهو وحرام كما عرفناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى والذكورة. قال رحمه الله تعالى والذكورة. قال ويكره

113
00:40:46.550 --> 00:41:06.550
ويكره للمحدث يعني يكره ان يؤذن آآ من كان محدثا فيسن للمؤذن ان يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر. واما اذا كان محدثا فهو على الكراهة. وتشتد هذه الكراهة في حق

114
00:41:06.550 --> 00:41:30.800
لان الجنابة اغلظ. والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على طهر. كرهت كرهت ان اذكر الله الا على طهر. والاذان للمرأة الحائض والنفساء اغلظ من الجنابة

115
00:41:30.800 --> 00:41:50.800
يعني اشد كراهة كما عرفنا. طيب لو ان هذا المؤذن قد اذن وهو كاشف لعورته هل يجزئ هذا الاذان؟ نعم. لو انه اذن وهو جنب هل يجزئ هذا الاذان؟ نعم. لان المراد

116
00:41:50.800 --> 00:42:10.800
قد هو حصول الاعلام وقد حصل بهذا الاذان. لكن مع ذلك نقول يحرم عليه ذلك. يبقى هو الاذان هنا مجزئ لكن يحرم عليه ان يصنع ذلك لانه في المسجد فيحرم عليه ان يمكث فيه وهو جنب كما مر معنا

117
00:42:10.800 --> 00:42:30.800
قبل ذلك ويحرم عليه ان يكشف العورة. العورة لابد ان تكون مستورة حتى ولو كان الشخص منفردا فواجب عليه يستر عورته لان الله عز وجل احق ان يستحيا منه. لان الله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه. على كل حال بنقول

118
00:42:30.800 --> 00:42:55.800
يكره للمحدث قال وللجنب اشد لان حدثه اغلظ قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والاقامة اغلظ. لان حدثه لانها اقرب من الصلاة. وآآ اه تسببه في وقوع الناس فيه بانصرافه للطهارة

119
00:42:55.850 --> 00:43:25.600
قال ويسن صيت. حسن الصوت عدل. يعني يسن في المؤذن امور منها ان يكون صيتا حسن الصوت. الصيت يعني ايه؟ اللي هو شديد الصوت. رفيع وان يكون هذا المؤذن حسن الصوت لانه ارق لسامعيه. لانه ارق

120
00:43:25.800 --> 00:43:47.700
طيب اه فبنقول لانه ارق لسامعيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا محظورة لصوته. وقال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الاذان في النوم قال فقم مع بلال. قال

121
00:43:47.700 --> 00:44:07.700
تفقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به. فانه اندى صوتا منك لزيادة الابلاغ في رفع في رفع صوته. قال الشيخ رحمه الله تعالى عدل. لماذا قلنا يستحب ان يكون عدلا في المؤذن؟ اه نعم

122
00:44:07.700 --> 00:44:27.700
لانه سيقبل خبره في دخول الوقت. ولامر اخر كنا قد اشرنا اليه وهو ان هذا المؤذن مؤتمن في نظره على العورات. كيف ذلك؟ ما علاقة هذه المسألة بالذي نتكلم عنه الان؟ الان

123
00:44:27.700 --> 00:44:48.400
من المؤذن هذا؟ الان المؤذن هذا آآ كان في القديم اذا اذن يقف على مكان مرتفع كنحو مأذنة مسلا فالوقوف على مكان مرتفع او الصعود الى هذه الاماكن المرتفعة يعني ما زلنا الاطلاع على عورات الناس باعتبار ان

124
00:44:48.400 --> 00:45:08.400
الناس منخفضة فينظر من خلال ذلك او ربما نظر من خلال ذلك الى الناس وهم في بيوتهم. والناس في بيوتهم كما لا يخفى يعني اه ربما امرأة مسلا في ثياب المهنة او نحو ذلك فهذه كلها عورات. فيشترط ان يكون عدلا لانه مؤتمن في نظره

125
00:45:08.400 --> 00:45:28.400
الى العورات وكذلك لامر اخر وهو ان يقبل خبره بالوقت. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال بعد ذلك والامامة افضل

126
00:45:28.400 --> 00:45:50.950
منه في الاصح والامامة افضل منه في الاصح. لماذا الامامة افضل من الاذان؟ ده طبعا كلام الرافعي رحمه الله تعالى. من قال ان الامام افضل؟ قال لانها اشق. الاذان الشخص بيخش بازن وينصرف. لكن الامامة الشخص اللي هو الذي

127
00:45:50.950 --> 00:46:10.950
الام بالناس يحتاج الى مراجعة القرآن. يحتاج الى معرفة بفقه الصلاة ويركع او ويسجد ونحو ذلك من هذه الافعال الكثيرة في اثناء الصلاة فهي اشق من مجرد الذكر الذي يقال في الاذان. فلذلك من قال ان الامام

128
00:46:10.950 --> 00:46:30.950
افضل؟ قال لانها اشق ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وازب على الامامة دون الاذان. وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ولان القيام بالشيء اولى من الدعاء له. قال النووي رحمه الله تعالى

129
00:46:30.950 --> 00:46:50.950
قلت الاصح انه افضل والله اعلم. الاصح انه افضل يعني الاذان. افضل من الامامة. لماذا؟ استدلوا على ذلك بقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين

130
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هم المؤذنون. هم المؤذنون. ماذا قال الله اذا في حقهم ومن احسن قولا؟ ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ويدل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لو يعلم الناس ما في

131
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا عليه. وهذا الحديث اخرجه البخاري في الاذان. وايضا حديث اخر قال ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم اظلة لذكر الله تبارك وتعالى

132
00:47:30.950 --> 00:47:50.950
لا وهذا حديث اخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وصححه ووافقه الذهبي ورواه البياقي في السنن. فمن قال انه افضل وهذا هو المعتمد استدل بهذه الادلة التي

133
00:47:50.950 --> 00:48:17.500
ذكرناها ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وشرطه الوقت قال وشرطه الوقت. وشرطه الوقت لانه انما يراد للاعلام. الاعلام بدخول الوقت فلا يجوز ولا يصح ان هو يؤذن قبل دخول الوقت وهذا بالاجماع لانه في هذه الحالة لا معنى لا معنى له. لو انه اذن

134
00:48:17.500 --> 00:48:37.500
في الساعة التاسعة صباحا قبل الزوال بكثير. ما معنى الاذان في هذا الوقت؟ فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وشرطه لانه انما يراد من اجل الاعلام. قال الا الصبح. فمن نصف الليل الا

135
00:48:37.500 --> 00:48:57.500
الصبح في شرع من نصف الليل لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. وهذا الحديث اخرجه

136
00:48:57.500 --> 00:49:17.500
او الامام البخاري ومسلم. قال ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر واخر بعده. وهذا للاتباع. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن

137
00:49:17.500 --> 00:49:37.500
بلال وابن ام مكتوم الاعمى. وهذا ثابت في صحيح مسلم. من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولهذا شيخنا يقول يسن مؤذنان للمسجد. واحد يؤذن قبل الفجر اللي هو الاذان الاول

138
00:49:37.500 --> 00:49:57.500
اخر يؤذن بعده يعني بعد هذا المؤذن اذا دخل الوقت كما كان يصنع على عهده صلى الله عليه وسلم. قال ويسن لسامعه مثل قوله. يعني لسامع الاذان يسن له ان يقول مثل ما يقول المؤذن

139
00:49:57.500 --> 00:50:17.500
في حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال الا في حي على تيه فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. والاصل فيه هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه

140
00:50:17.500 --> 00:50:37.500
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى ان قال ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه؟ قال دخل الجنة. قال دخل الجنة

141
00:50:37.500 --> 00:50:57.500
قال آآ هنا اذا قلا لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة الا بالله بمعنى ان هو لا يردد فقط وانما يزيد على ذلك انه بقوله لا حول ولا قوة الا بالله

142
00:50:57.500 --> 00:51:17.500
قال النووي رحمه الله قلت والا في التثويب. يعني في قول المؤذن الصلاة خير من النوم. ماذا يقول قال فيقول صدقت وبررت. صدقت وبررت. لماذا؟ لما في ذلك من المناسبة. هذا مناسب

143
00:51:17.500 --> 00:51:37.500
للمقام ان هو او المقام ان هو يقول صدقت وبررت. قال والله اعلم. قال ولكل قال ولكل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. لكل يعني مين؟ ها ما المقصود بذلك يعني؟ المؤذن والسامع

144
00:51:37.500 --> 00:51:57.500
بعدما يفرغ المؤذن من الاذان وبعد ما يفرغ السامع من الترديد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ وذلك لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل

145
00:51:57.500 --> 00:52:17.500
مثلما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. وارجو ان اكون انا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا الحديث

146
00:52:17.500 --> 00:52:37.500
اخرجه الامام مسلم في صحيحه ورواه كذلك ابو داوود في سننه. قال ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائم ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يعني يقول هذا الذكر

147
00:52:37.500 --> 00:52:57.500
بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين اسمعوا النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا

148
00:52:57.500 --> 00:53:17.500
الذي وعدته؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهلها. ثم قال بعد ذلك فصل في استقبال القبلة وشروطها. نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الفصل في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى

149
00:53:17.500 --> 00:53:37.500
في ختام مجلسنا هذا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو

150
00:53:37.500 --> 00:53:44.218
حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين