﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:18.000 --> 00:00:38.000
فهذا هو مجلسنا التاسع في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى باب صفة الصلاة

3
00:00:38.000 --> 00:01:03.650
قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة قال اركانها ثلاثة عشر ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر اركان الصلاة وكذلك ذكر ما يتبع ذلك من السنن التي تتعلق بكل ركن من هذه الاركان

4
00:01:03.700 --> 00:01:33.700
والركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى. واما الركن في الاصطلاح فقالوا هو عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الا به. ويعرف الاصوليون بانه وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه

5
00:01:33.700 --> 00:02:03.700
عدم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى هنا اركان الصلاة وذكر ان عددها على المعتمد ان ثلاثة عشر وذلك بجعل الطمأنينة تابعة للاركان طمأنينة في الركوع وفي الرفع وفي في السجود وفي الجلوس بين السجدتين. فلو جعلنا الطمأنينة ركنا تابعا للاركان المذكورة

6
00:02:03.700 --> 00:02:33.700
فان الاركان في هذه الحالة ستكون ثلاثة عشر ركنا. واركان الصلاة تنقسم الى اقسام الاربعة. القسم الاول اركان قولية والاركان القولية خمسة. الاركان القولية خمسة سميت بذلك لانه يشترط على المصلي ان يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه. وهي تكبيرة الاحرام

7
00:02:33.700 --> 00:03:03.700
والفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه ثلاث القسم الثاني وهي اركان فعلية. وهي ستة القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والقعود في التشهد الاخير. القسم الثالث وهي اركان

8
00:03:03.700 --> 00:03:33.700
المعنوية والاركان المعنوية هو الترتيب. قسم الرابع والاخير اركان قلبية. والاركان القلبية هي النية اركان القلبية وركن واحد وهو النية. يأتي هنا السؤال ما افضل هذه الاركان؟ افضل الاركان على المعتمد هو القيام. لماذا قلنا القيام هو افضل هذه الاركان؟ لانه موضع قراءة القرآن الذي هو افضل

9
00:03:33.700 --> 00:03:53.700
الاذكار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوط. وقيل ان السجود افضل من زلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء

10
00:03:53.700 --> 00:04:13.700
وبعض العلماء يفصل فيقول ان كان في الليل فاطالة القيام افضل. وان كان في النهار فالاكثار من السجود افضل. قال النووي رحمه الله تعالى اركانها ثلاثة عشر وهذا على المعتمد. قال النية. فالنية

11
00:04:13.700 --> 00:04:43.700
اول الاركان التي تتعلق بالصلاة. وقلنا النية هو الركن القلبي الوحيد في الصلاة. وانما قلنا ان النية ركن لقوله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وآآ

12
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
النية آآ محلها القلب والتلفظ بها سنة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وآآ هذه النية في اثناء التكبير. فلو انه كبر دون ان يستحضر النية ثم بعد التكبير نوى

13
00:05:03.700 --> 00:05:24.750
فلا تنعقد صلاته. وفصل الامام النووي رحمه الله تعالى هنا درجات النية وذكر ان درجات النية ثلاثة  ان كانت الصلاة فرضا فانه يجب على المصلي في هذه الحالة قصد الفعل. والتعيين

14
00:05:24.750 --> 00:05:46.300
قصد الفعل معناه ان هو يقصد فعل الصلاة بالتكبير. وذلك بقوله اصلي. والتعيين يعني يذكر نوع الصلاة والفردية يعني استحضار انها فرض. كأن يصلي مثلا فرض العصر يقول اصلي فرض العصر او اصلي

15
00:05:46.300 --> 00:06:06.300
العصر فرضا وهكذا. وكذلك لابد من التعيين كما عرفنا. اما اذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة كالوتر مثلا والضحى او كانت الصلاة ذات سبب. ففي هذه الحالة وجب قصد الفعل والتأيين

16
00:06:06.300 --> 00:06:26.300
وجب قصد الفعل والتعيين. طيب الفرضية؟ لا لا يجب عليه في هذه الحالة الفرضية لانها نافلة. القسم والثالث فيما لو كانت الصلاة نافلة مطلقة. فهنا يجب عليه قصد الفعل فقط. يقول النووي رحمه الله تعالى اركانها

17
00:06:26.300 --> 00:06:46.300
عشر النية قال فان صلى فرضا وجب قصد فعله. وجب قصد فعله. وقلنا يعني المقصود بذلك ان هو يقصد فعل الصلاة بالتكبير وذلك بقوله اصلي. لماذا قلنا لابد من قصد الفعل؟ من اجل ان يتميز عن سائر

18
00:06:46.300 --> 00:07:06.300
الافعال. قال وتعيينه يعني لابد من التعيين. تعيين نوع الصلاة. هل هي عصر ولا ظهر الى اخره وذلك من اجل ان تتميز عن سائر الصلوات. قال والاصح وجوب نية الفرضية. من اجل ان يحصل

19
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
تمييز عن النفي. قال دون الاضافة الى الله تعالى. يعني لا يجب عليه نية الاضافة الى الله تبارك وتعالى لكنها تستحب من باب التبرج. ولانه لا انفكاك بين الامرين. لا انفكاك بين الامرين. طيب

20
00:07:26.300 --> 00:07:46.300
لماذا قلنا لا يجب عليه نية الاضافة الى الله تبارك وتعالى؟ لان عبادة المسلم لا تكون الا لله عز وجل ولهذا لا يجب عليه ان يذكر ذلك او ان يستحضر ذلك في نيته. قال وانه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه

21
00:07:46.300 --> 00:08:16.300
يعني يصح ان هو ينوي الاداء بنية القضاء فيقول نويت اداء الصلاة صلاة الظهر فرضا. او نويت قضاء صلاة الظهر فرضا. فهنا استعمل اداء مكان القضاء او العكس فهذا لا شيء فيه. الا اذا كان متلاعبا. فلو انه تلاعب بذلك لم

22
00:08:16.300 --> 00:08:36.300
اصح لكن لو قال ذلك فيما لو كان غيم او نحو ذلك او قصد المعنى اللغوي فلا حرج في هذه الحالة لاستعمال كل مكان الاخر. لانه يجوز ان يستعمل كلا من اللفظين مكان الاخر في اللغة. تقول مثلا اديت

23
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
الدين وتقول قضيت الدين بمعنى واحد. فاذا لو انه استعمل الاداء واراد بذلك القضاء او قضاء واراد بذلك الاداء لا حرج في ذلك لانه يستعمل في اللغة. وهذا فيما اذا كان غيم او نحوه

24
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
اه او نحو ذلك او قصد المعنى اللغوي والا لم يصح لكونه متلاعبا. قال رحمه الله تعالى والنفل ذو الوقت او السبب كالفرض فيما سبق يعني لو كان الصلاة نافلة مؤقتة او كانت ذات سبب كما عرفنا كسنة الكسوف والاستسقاء

25
00:09:16.300 --> 00:09:42.650
فانه يجب في هذه الحالة قصد الفعل والتعيب فلماذا قلنا هذه كالفرض؟ لانهما يشتركان في الاثم والوقت. لانهما يشتركان في بالاسم والوقت. كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر. فكذلك هنا في هذه آآ النوافل لابد من التعيين

26
00:09:42.650 --> 00:10:01.300
كما هو الحال في الفرض لئلا تلتبس بغيرها. طيب احنا قلنا في الفرض لابد من نية الفرضية لماذا قلنا لابد من النية الفرضية من اجل ان يتميز عن النفل؟ طيب في صلاة النفل هل لابد من نية النفلية؟ يقول

27
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
يقول الشيخ رحمه الله وفي نية نفلية وجهان. قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله اعلم لا تشترط نية نفلية والله اعلم. لماذا لا تشترط نية نفلية؟ لان النفلية ملازمة له

28
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
بخلاف الفرضية للظهر مثلا. لانها قد تكون معاده. لانها قد تكون معاده. فاشترطت الفرضية من اجل ذلك ايضا لكن هنا في النفلية النفلية ملازمة لهذه الصلوات في كل الاحوال سواء صلاها في الوقت او صلاها بعد الوقت فهي نفلة

29
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
في كل الاحوال ولهذا لا تلزم نية النفل. قال ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة وهذا هو القسم الاخير من اقسام ماذا؟ من اقسام الصلوات فيما لو كانت نفلا مطلقا. قلنا لو كانت الصلاة نافلة مطلقة

30
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
وجب في هذه الحالة قصد الفعل فقط. وذلك لان النفل ادنى درجات الصلاة. فاذا قصد فعله وجب حصوله. فلا يلزمه في هذه الحالة الا ان ينوي فعل الصلاة. يقصد فعل الصلاة بالتكبير وذلك بقوله اصلي

31
00:11:21.300 --> 00:11:51.300
ولا يلزمه التعيين ولا يلزمه النفلية ولا يلزمه شيء اخر. قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. والنية بالقلب يعني النية محلها القلب وهذا بالاجماع لانها القصد. فعلى ذلك لو انه نطق بالنية مع غفلة القلب فلا يكفيه ذلك ولا

32
00:11:51.300 --> 00:12:21.300
يجزئه بالاجماع ويستحب مع ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله ان ينطق بالنية قبيل التكبير. وذلك اللسان القلب في استحضار النية ولان هذا ابعد عن الوسواس آآ قياسا على الحج وللخروج من خلاف من اوجب ذلك. وللخروج من خلاف من اوجب ذلك

33
00:12:21.300 --> 00:12:41.300
طيب ده بالنسبة للكلام عن الركن الاول وهو الركن الذي يتعلق بالنية. هنا سنذكر تتمة في آآ قطع النية وآآ يعني نذكر بعد ذلك الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام. قطع النية بمعنى انه يشترط

34
00:12:41.300 --> 00:13:11.300
في النية ان يحترز المصلي عما يناقض الجزم بهذه النية الى ان يسلم في من صلاته لازم يحترز عن كل شيء. ينافي الجزب في النية الى ان يسلم من الصلاة. فلو نوى اثناء الصلاة انه سيخرج من او تردد هل يخرج ولا يبقى في صلاته؟ او

35
00:13:11.300 --> 00:13:38.500
جزم ونوى قطع النية ففي كل هذه الاحوال بطلت صلاته. لان النية شرط في جميع الصلاة. طيب انه جرى في الفكر انه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا لا يؤثر لماذا؟ لانه مما يبتلى به الشخص اذا كان موسوسا. ولا تبطل به الصلاة قطعا عند العلماء

36
00:13:38.500 --> 00:13:58.500
تفكر فما فيما لو تردد في الصلاة. لو انا ترددت الان كيف سيكون الحال؟ ده شخص يصيبه الوسواس احيانا ولهذا لا يؤثر هذا في صلاته بلا نزاع بين اهل العلم. طيب لو انه نوى في الركعة الاولى ان يخرج من الصلاة

37
00:13:58.500 --> 00:14:18.500
في الركعة الثانية او علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا. فهذا بطلت صلاته في الحال وكذلك لو علق الخروج بدخول شخص مما يحتمل حصوله في الصلاة ويحتمل عدم الحصول

38
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
فهذا ايضا تبطل صلاته. ليه؟ لانه هذا كل ان هذا ينافي الجزم المطلوب في النية. فلو انه علق على ما يحصل جزما بطلت صلاته. او ما يحتمل حصوله ايضا بطلت صلاته. لان هذا كله ينافي الجزم المطلوب

39
00:14:38.500 --> 00:14:58.500
في الصلاة. طيب مسألة اخرى يكثر السؤال عنها. لو دخل في فريضة كالظهر ثم ثم صرف نيته الى فريضة اخرى كالعصر. فهذا ايضا بطلت صلاته. لان النية المشروعة هو ما كان

40
00:14:58.500 --> 00:15:21.650
مقارنة لتكبيرة الاحرام وكذلك اذا احرم بالظهر قبل الزوال وهو يعلم حقيقة الحال. فالاصح ايضا البطلان لانه متلاعب. طيب نفترض انه الظهر جهلا منه بدخول الوقت. فهذا صلاته لا تبطل وانما تنعقد نفلا

41
00:15:21.750 --> 00:15:41.750
فهذا صلاته لا تبطل وانما تنعقد نفلا. طيب مسألة اخرى لو انه نوى وبعد ما نوى بقوله ان شاء الله سواء بالقلب او باللسان. فهل تبطل صلاته؟ نقول والله لو قصد بذلك التبرك. وآآ

42
00:15:41.750 --> 00:16:05.400
وقوع الفعل بمشيئة الله تعالى فهذا لا يضره. اما اذا قصد به التعليق او الشك فهذا لم تصح نيته ولا تصح صلاته طيب مسألة اخرى قال انسان لاخر صلي الظهر لنفسك ولك علي دينار

43
00:16:05.400 --> 00:16:25.400
فصلاها بهذه النية فهذه تجزئه. لكنه لا يستحق الدينار. لماذا؟ لانه ادى الواجب الذي عليه نفترض مسلا ان انسانا قال ذلك لابنه البالغ من اجل ان يصلي ففعل ذلك بهذه النية فنقول صلاته اجزأته ولا يستحق

44
00:16:25.400 --> 00:16:45.400
الدينار لانه ادى الواجب الذي عليه. دي بالنسبة لبعض المسائل التي تتعلق بالركن الاول من اركان الصلاة وهي النية. يبقى اذا النية ركن قلبي. وهو اول اركان الصلاة ومحلها القلب والتلفظ بها سنة. وعرفنا ان

45
00:16:45.400 --> 00:17:05.400
النية في الصلاة ثلاثة. لو كانت الصلاة فرضا فوجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل والتعيين والفردية. لو كان الصلاة نافلة مؤقتة او ذات سبب فالواجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل والتعيين فقط. لو كانت الصلاة نافلة

46
00:17:05.400 --> 00:17:25.400
مطلقة فالواجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل فقط. طيب هل يجب عليه اه نية اضافة لله تعالى الجواب لا يجب عليه ذلك وانما يستحب. وكذلك نية التعيين تعيين عدد الركعات هذا لا يجب

47
00:17:25.400 --> 00:17:44.700
نية استقبال القبلة هذا ايضا لا يجب. آآ كذلك الاداء والقضاء. قلنا لا بأس بذلك لان الاداء يطلق على القضاء والعدل الا اذا كان متلاعبا. فهذا كله لا يجب وانما هو من باب السنن والمستحبات. طيب

48
00:17:44.850 --> 00:18:04.850
تأتي ايضا مسألة تتعلق بالنية وهي مسألة نية الفرضية على الصبي. احنا قلنا لو كان يصلي فرضا لابد من نية الفرضية. طب لو كان هذا صلي صبيا. هل تجب نية الفرضية على الصبي؟ هذه المسألة مما اختلف فيها اصحابنا والذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى

49
00:18:04.850 --> 00:18:24.850
انه لا تجب عليه نية فرضية. الا اذا تعينت عليه صلاة الجنازة لاسقاط الفرض يعني لو كان هو الذكر الوحيد الموجود في الصلاة على الميت. فهنا لابد من نية الفرضية من اجل ذلك. من اجل ان يسقط

50
00:18:24.850 --> 00:18:44.850
فرض بصلاة هذا الصبي. لكن ما دون ذلك من الصلوات لا تجب عليه نية الفرضية. هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى عند ابن حجر رحمه الله يقول نية الفرضية تجب مطلقا. سواء كان صبيا او كان

51
00:18:44.850 --> 00:19:05.650
كان بالغا لم يفرق بين الصبي البالغ في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الثاني تكبيرة الاحرام  الركن الثاني تكبيرة الاحرام وهو من الاركان القولية الخمسة كما مر معنا والاصل في ذلك

52
00:19:05.650 --> 00:19:25.650
هو حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. باب تحريم الصلاة

53
00:19:25.650 --> 00:19:45.650
تحليلها وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى. واخرجه كذلك الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ويدل على ذلك ايضا حديث المسيء في صلاته جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا قمت الى

54
00:19:45.650 --> 00:20:05.650
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث اخرجه البخاري في الايمان باب اذا حنف ناسيا في الايمان اخرجه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة

55
00:20:05.650 --> 00:20:33.700
في كل ركعة. فاذا الركن الثاني معنا هو تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر وسميت بذلك لانها تحرم ما كان حلالا قبلها. كالاكل والكلام وغير ذلك يقول الامام رحمه الله تعالى ويتعين على القادر الله اكبر

56
00:20:33.800 --> 00:20:53.800
يعني يتعين على من كان قادرا على التلفز. بالتكبير ان يقول الله اكبر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك بن الحويرث قال وصلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب

57
00:20:53.800 --> 00:21:13.800
الاذان باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة. واخرجه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب من احق بالامامة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا من فعله انه اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله

58
00:21:13.800 --> 00:21:33.800
اكبر وهذا اخرجه ابن ماجة في اقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة واخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه كما في واردم ان قال رحمه الله تعالى ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كاله الاكبر

59
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
يعني لو زاد على هذا اللفظ الالف واللام فقال الله الاكبر. هل يضره ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضره لماذا؟ لان هذه الزيادة لا تغير المعنى. بل تقويه. كيف ذلك؟ قالوا هذه

60
00:21:53.800 --> 00:22:13.800
افادت حصر الكبرياء والعظمة بسائر انواعها في الله تعالى. لكن مع ذلك نقول هذا خلاف الاولى لماذا قلنا هذا خلاف الاولى؟ خروجا من خلاف من لم يجز زلك. قال رحمه الله تعالى وكذا الله الجليل

61
00:22:13.800 --> 00:22:33.700
اكبر في الاصح يعني لو انه زاد على ذلك في تكبير الاحرام في تكبيرة الاحرام فقال الله الجليل اكبر اكمل صلاته. هل يصح ذلك؟ الاصح انه يصح. لماذا؟ لبقاء النظم والمعنى

62
00:22:33.750 --> 00:23:03.750
لبقاء النظر والمعنى. قال لا اكبر الله على الصحيح. يعني لو عكس فقال اكبر الله. هذا لا يجزئه على الصحيح لانه لا يسمى تكبيرا. لانه لا يسمى تكبيرا. قال رحمه الله تعالى ومن عجز ومن عجز ترجم. احنا قلنا يتعين على القادر ان يقول الله

63
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
اكبر. طب لو كان عاجزا؟ قال ومن عجز ترجم. يعني يقول الله اكبر بلغته هو. اذا كان عاجزا عن النطق بها اللغة العربية. لماذا اه جوزنا له الترجمة في حالة العجز لانه لا اعجاز فيه. بخلاف

64
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
ما سيأتي معنا من الفاتحة. الفاتحة لا تترجم. لان القرآن معجز. ومهما ترجم باي لغة كانت حتى ولو كان يعني بلغ فيه الترجمة غاية الاتقان فانه لا يمكن ابدا ان يقوم هذا النظم مقام اللفظ القرآني

65
00:23:43.750 --> 00:24:03.900
القرآني بخلاف التكبيرة لو انه ترجم فهذا يكفي. قال ووجب التعلم ان قدر ووجب التعلم ان قدر يعني ايه؟ ان قدر على التعلم. لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى

66
00:24:03.900 --> 00:24:26.300
يسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه. يعني اذا كبر فانه يسن ان يرفع مع التكبير يرفع يديه حذو منكبيه. وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. انه قال كان رسول الله صلى الله

67
00:24:26.300 --> 00:24:46.300
وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. فاذا اراد ان يرجع فعل مسل زلك. واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود

68
00:24:46.700 --> 00:25:06.500
وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى. ورفع اليدين اذا كبر. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام والركوع. واللفظ هذا للامام مسلم رحمه الله تعالى

69
00:25:06.700 --> 00:25:25.650
يبقى يسن ان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام حذو منكبيه كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. قال والاصح رفعه مع ابتدائه يعني مع ابتداء التكبير. وذلك لمفهوم الحديث السابق

70
00:25:25.950 --> 00:25:50.450
فاذا رفع كبر قال والاصح رفعه مع ابتدائه يعني مع ابتداء التكبير يرفع يديه. قال ويجب قرن النية بالتكبيرة. يعني لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. لا قبلها ولا بعدها. وذلك

71
00:25:50.450 --> 00:26:10.450
ان اول افعال الصلاة هي التكبير. فوجب ان تكون النية مقارنة لهذا التكبير كما في الحج اول حاجة بيعملها لما يكون في الحج واراد النسك ان هو ينوي اللي هو الاحرام. كذلك هنا في الصلاة

72
00:26:10.450 --> 00:26:30.450
قال وقيل يكفي باوله. وقيل يكفي باوله. يعني يكفي ان هو يستحضر النية في اول التكبير فقط. لا يشترط ان يستحضر النية في كل التكبير. فعلى هذا القول يكفي باوله ذلك لهذا المشقة المقارنة

73
00:26:30.450 --> 00:27:02.300
التي تعني الا يغفل عما قصده من الصلاة. ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره لعظم المشقة في ذلك قالوا يكفي باوله وهذا اعتمده في فتح الجواد واختاره كذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة

74
00:27:02.300 --> 00:27:34.300
وقال ابن الرفعة وغيره انه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السبكي وذلك لانه من لم يقل بهذا وقع في الوسواس المذموم. فاذا لابد من ان تكون النية مقرونة بتكبيرة الاحرام من اولها الى اخره. هذا على المعتمد. وقيل يكفي ان تكون النية موجودة في اول التكبيرة

75
00:27:34.300 --> 00:27:54.300
وهذا اعتمده جمع من اصحابنا وذكرنا ان هذا قال ابن الرفعة وصوبه السبكي وقال النووي رحمه الله تعالى به في المجموع وكذلك قال به في فتح الجواد لانه من لم يقل بهذا وقع في الوسواس المذموم. طيب يبقى

76
00:27:54.300 --> 00:28:14.300
اذا من خلال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى آآ يتضح لنا ان المسألة فيها خلاف بين اصحابنا فعلى المعتمد لابد من ان تكون النية مقترنة بالتكبير ولابد من استحضارها تفصيلا في جميع

77
00:28:14.300 --> 00:28:34.300
تكبير على المعتمد. وهذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالمقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي. واما القول الاخر وهو الذي اختاره المتأخرون كامام الحرمين والغزالي والنووي. وكذلك اختاره السبكي. عدم وجوب ذلك. للمشقة

78
00:28:34.300 --> 00:29:01.100
فقالوا يكتفى استحضار باستحضار النية اجمالا في جزء من التكبير في اول التكبير فقط. لو عزمت عنه وبعد ذلك فهذا لا يضره فهمنا طيب يبقى اذا بنقول في تكبيرة الاحرام لابد من قرن النية وهذا شرط من شروطها. يعني من شروط

79
00:29:01.100 --> 00:29:36.350
تكبيرة الاحرام وشروط تكبيرة الاحرام عشرون جمعها بعضهم في قوله شروط لتكبير سماعك ان تقم. وبالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد لهمزة كبائن بلا تجديدها وكذا الولا على الالفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصل. دخول لوقت

80
00:29:36.350 --> 00:30:06.350
اطيران بنية وفي قدوة اخر وللقبلة اجعلها. وصارفا اعدم واقطعا همزة اكبر لقد كملت عشرون تعدادها انجلة. عشرون شرطا عشرون شرطا لصحة تكبيرة الاحرام اولها ان يسمع نفسه حروف التكبيرة. لانه ذكر واجب وقلنا فيما مر معنا ان

81
00:30:06.350 --> 00:30:25.900
الذكر اذا كان واجبا فلابد من ان يسمع المصلي بها او به نفسه وهذا لكي يكون مجزئا. طب لو كان مستحبا؟ ايضا لابد ان يسمع به نفسه من اجل الحصول الثواب على هذا الذكر

82
00:30:25.900 --> 00:30:48.700
يبقى الشرط الاول ان يسمع نفسه بالتكبيرة الشرط الساني ان تكون تكبيرة الاحرام حال القيام في الفرض الشرط الثالث ان تكون بالعربية وهذا فيما لو كان قادرا على ذلك لو كان عاجزا يترجم ولو قدر على التعلم

83
00:30:48.700 --> 00:31:05.100
فانه يجب عليه ان يتعلم. الشرط الرابع لابد من الترتيب فلابد من قوله الله اكبر لو قال اكبر الله فهذا لا يصح على الصحيح لانه لا يسمى تكبيرا. الشرط الخامس لابد

84
00:31:05.100 --> 00:31:21.850
لابد من النطق بلفظ الجلالة. اللي هو الله لو اتى باي اسم اخر فلا يجزئه ذلك خلافا لابي حنيفة رحمه الله الله تعالى الشرط السادس لابد من النطق بلفظ اكبر

85
00:31:21.950 --> 00:31:48.350
فلو قال الله الجليل واكتفى بذلك. او قال الله الرحمن واكتفى بذلك فهذا لا يجزئه لان هذا لا يسمى تكبيرا  الشرط السابع عدم مد همزة الجلالة فلا يقول الله اكبر لانه سيكون استفهاما. وهذا يغير المعنى

86
00:31:48.750 --> 00:32:18.750
الشرط الثامن عدم مد باء اكبر. فلا يقول الله اكبر كما يفعله بعض الناس لان هذا ايضا يغير المعنى الشرط التاسع عدم تجديد الباء. لانه ايضا يغير المعنى. الشرط العاشر الموالاة بينهما. يعني يأتي باللفظين على التتابع. الله اكبر. الشرط الحادي عشر

87
00:32:18.750 --> 00:32:49.850
عدم مد الف الجلالة زيادة على سبع الفات. وهو ما يساوي اربع عشرة حركة لو انه سيمد الف الجلالة فلا يمدها على هذا المقدار يعني مثلا يقول الله اكبر ما فيش مشكلة هذا المد لا يضر لكن لا يزيد على ماذا؟ على سبع الفات يعني على اربعتاشر

88
00:32:49.850 --> 00:33:09.850
الحركي لا يزيد على ذلك. وهذا يحتاجه عند التكبير كذلك في الانتقال بين الركن والاخر. لانه كما سيأتي معنى يستحب ان هو يعني يبدأ التكبير عند بداية الركن وينتهي عند الركن الذي يليه علشان ما آآ ما يتركش

89
00:33:09.850 --> 00:33:29.850
زمنا الا وفيه ذكر لله تبارك وتعالى. الركن الثاني عشر الا يزيد واوا بينهما بين الله وبين اكبر وهذا انما يحصل اذا اشبع الضمة التي هي في هاء الجلالة. فلو اشبعها لانقلبت

90
00:33:29.850 --> 00:33:59.850
واوا وهذا يفعله ايضا بعض الناس يقول الله اكبر. فاشباع الضمة يقلبها واوا. وهذا لا يجوز الركن الذي يليه الا يزيد واوا قبل الجلالة. والله الله اكبر هذا ايضا لا يجوز. الركن الرابع عشر مراعاة الحروف. يعني لا يبدل حرفا بحرف اخر

91
00:33:59.850 --> 00:34:19.850
الركن الخامس عشر ان يدخل الوقت في المؤقت فرضا كان او نفلا يعني لا يكبر تكبيرة الاحرام ويشرع في الصلاة الا اذا دخل وقت هذه الصلاة اذا كانت مؤقتة. الركن السادس عشر ان تقترن بالنية وهذا الذي صرح به النووي رحمه الله

92
00:34:19.850 --> 00:34:39.850
وتعالى ها هنا قال ويجب قرن النية بالتكبيرة. لانها اول افعال الصلاة فوجب مقارنتها بذلك كالحج الركن السابع عشر تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام. يعني لو كان يصلي في جماعة فيجب على المأموم

93
00:34:39.850 --> 00:34:58.200
ان يكبر بعد ان يكبر الامام لا يساويه ولا يكبر قبله الركن الثامن عشر ان يكون مستقبل القبلة. وهذا فيما اذا اشترطنا استقبال القبلة فيستثنى من ذلك شدة الخوف والنافلة حال السفر

94
00:34:58.250 --> 00:35:18.250
الركن التاسع عشر الا يقصد بالتكبير غير الصلاة. فلو قصد مجرد الذكر ولم يقصد بذلك الدخول في الصلاة فلا تجزئه في هذه الحالة. الشرط الاخير ان يقطع همز اكبر فينطق بالهمزة. يعني

95
00:35:18.250 --> 00:35:38.250
لابد ان هو ينطق بالهمزة لا يأتي بها على اساس ان هي همزة وصل. لأ لابد من ان تكون همزة قطع. بمعنى انه لابد ان ينطق بالهاء حمزة في اكبر ده بالنسبة لشروط تكفيرة الاحرام. شيخنا ذكر بعضا منها ولم يذكر البعض الاخر ونحن

96
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
اتينا على جميع هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى الثالث القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. وهذا هو الشرط هذا هو الركن الثالث من اركان

97
00:35:58.250 --> 00:36:26.400
صلاة وهو القيام في فرض القادر. والقيام هذا من جملة الاركان الفعلية الخمسة التي اشرنا اليها في اول الكلام وقلنا منها القيام يعني على القادر في الفرض والاصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:36:26.400 --> 00:36:56.400
صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. وهذا اخرجه الامام البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب اذا لم يطق قاعدا آآ صلى على جنب ويدل على ذلك ايضا عموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فاذا الركن الثالث من اركان

99
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
القيام. قال في فرض القادر القيام في فرض القادر. فخرج بذلك لو كان يصلي النفل فلا يجب عليه في هذه الحالة ان يصلي قائما. بل يجوز له القعود وله في هذه الحالة نصف الاجر

100
00:37:16.400 --> 00:37:36.400
وكذلك يجوز له الاضجاع وله ربع الاجر. لكن هل يجوز له الاستلقاء؟ في النفل؟ الجواب لا يجوز له الاستلقاء في النافلة للقادر على القيام او القعود او الاضجاع. طيب يبقى اذا

101
00:37:36.400 --> 00:37:56.400
ما بين الصلاة اذا كانت فرضا او نفلا. في الفرض لابد من القيام اذا كان قادرا. وفي النفل يجوز له قعود ولا يجب عليه القيام حتى ولو كان قادرا على القيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرطه نصب فقارئ

102
00:37:56.400 --> 00:38:26.400
شرط القيام وضابط القيام المطلوب او الواجب هو ان ينصب يعني عظام الظهر. لان اسم القيام لا يوجد الا معه. فعلى ذلك قال فان وقف حاليا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. لانه في هذه الحالة يكون تاركا للواجب بغير عذر

103
00:38:26.400 --> 00:38:46.400
لو صلى وهو مائل او صلى وهو منحني بحيس انه لا يسمى قائما فهذا لا يصح منه هذا القيام لانه تارك للواجب بغير عذر. قال فان لم يطق انتصابا وصار كراكع

104
00:38:46.400 --> 00:39:06.400
صحيح انه يقف كذلك. لو واحد لا يستطيع ان ينصب فقاره. لا يستطيع الا ان يقف كالمنحني كما كما هو الحال مسلا في في بعض كبار السن كما هو الحال عند بعض كبار السن. لا يستطيع ان يقف بحيس ان هو ينصب فقاره. وانما يقف

105
00:39:06.400 --> 00:39:38.400
كهيئة الراكع. فيقول الصحيح انه يقف كذلك لانه اقرب بالنسبة اليه الى القيام من غيره هو بالنسبة اليه اقرب للقيام من غيري. ولانه ميسور فلا يسقط بالمعصور. قال ويزيد انحناءه لركوعه ان قدر. يعني اذا اراد ان يركع يزيد في الانحناء. من اجل ان يتميز عن القيام

106
00:39:38.400 --> 00:40:09.650
قال رحمه الله تعالى ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه. لو ان يستطيع ان هو يقف وينصب فقاره. لكن لا يستطيع الركوع. ولا يستطيع السجود فيقول الشيخ الواجب عليه ان يأتي بالقيام واذا اراد ان يركع او اراد ان يسجد يأتي بما يستطيع في الركوع

107
00:40:09.650 --> 00:40:27.750
بما يستطيع فيه السجود. لكن لابد ان يأتي بالقيام طالما انه قادر على القيام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعصور

108
00:40:27.750 --> 00:40:49.450
وهذا خلاف لما يفعله ايضا بعض العوام. لو ان شخصا كان عاجزا عن السجود مثلا تراه يصلي قاعدا ايه ده مع كونه قادرا على القيام فهذا لا يصح او كان لا يستطيع الانحناء في الركوع تراه يصلي من اول آآ صلاة

109
00:40:49.450 --> 00:41:09.450
قاعدا مع كونه قادرا على القيام. هذا ايضا لا يصح. اذا كان قادرا على اي ركن لابد ان يأتي به. وما عجز عنه به بقدر امكانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. لو عجز عن

110
00:41:09.450 --> 00:41:29.450
قعد كيف شاء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي هذه الحالة في حالة العجز عن القيام والقعود في هذه الحالة لا ينقص الاجر ولا ينقص الثواب لانه انما ترك هذا

111
00:41:29.450 --> 00:41:49.450
القيام لعزر. امتى نقول له نصف العزر؟ هذا فيه صلاة النفل. فيما لو كان قادرا على القيام وقاعد مع زلك هذا له نصف الاجر. لكن نفترض انه ترك القيام لعجزه. فهذا له اجره الكامل. طيب يأتي هنا السؤال ما هو

112
00:41:49.450 --> 00:42:22.150
هو ضابط العجز الذي معه يسقط القيام ويجوز له القعود. ضابط العجز ان تلحقه او مشقة شديدة ان تلحقه مشقة شديدة بحيث يخاف من هذه المشقة محظور التيمم ما هو محظور التيمم؟ محظور التيمم كزيادة مرض. او بطء شفاء. او حدوث

113
00:42:22.150 --> 00:42:44.300
عين فاحش في عضو ظاهر. او فقد منفعة عضو. او مشقة لا تحتمل في  وعند الرمل رحمه الله تعالى قال يجوز القعود اذا كانت تلحقه مشقة تذهب الخشوع. وهذا خلاف

114
00:42:44.300 --> 00:43:10.150
لابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا هو ضابط العجز. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء قال وافتراشه افضل من تربعه طيب هنا في مسألة الشيخ بيقول قعد كيف شاء يعني على على اي هيئة شاء؟ اذا عجز عن القيام فله ان يقعد على

115
00:43:10.150 --> 00:43:38.250
اي هيئة شاء عايز يقعد متربع يقعد مفترش يقعد متورك مش هتفرق يقعد كيفما شاء. لكن لكن الافضل ان يكون آآ ان يكون مفترشا قال وافتراشه افضل من تربعه في الازهر. لماذا قلنا الافتراش افضل من التربع؟ ها لانها هيئة مشروعة في

116
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
الصلاة فكانت اولى من غيرها. قال رحمه الله تعالى ويكره الاقعاء بان يجلس على وركيه ركبتيه او الاقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث صفته ان

117
00:43:58.250 --> 00:44:16.550
يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. والاصل في ذلك هو حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء في الصلاة. وذلك لما فيه من التشبه بالكلب والقرد

118
00:44:16.850 --> 00:44:39.900
قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. يعني هو الان سيصلي قاعدا لعجزه عن القيام طيب اذا اراد ان يركع يقول اذا اراد ان يركع ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام

119
00:44:39.900 --> 00:45:04.800
ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده. وذلك قياسا على اقل ركوع القائم واكمله فالاول يحاذي فيه ما امام قدميه. وفي الثاني يحابي فيه قريب محل سجودي. يعني لما كون الشخص سليما. وهو الان

120
00:45:05.150 --> 00:45:25.150
آآ راكع سنجد انه يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه. كذلك لما يكون عاجزا عن القيام ويصلي قاعدا واراد ان يركع. ايضا يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه. فهمنا؟ ها عند السجود

121
00:45:25.150 --> 00:45:45.150
يقول رحمه الله تعالى بحيث تحادي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده. يعني الاكمل ان هو يزيد على هذا المقدار ايضا. طيب عند السجود؟ عند السجود يجعل سجوده اخفض. فيما لو كان عاجزا عن السجود يعني؟ يجعل

122
00:45:45.150 --> 00:46:05.150
وجوده اخفض من الركوع من اجل ان يحصل التمايز بين الركنين. لكن نفترض انه كان قادرا على السجود لابد ان يأتي به. مش معنى ان هو عاجز عن الركوع ومش عارف يأتي بالركوع. ان هو تسقط عنه بقية الاركان. احنا قلنا يأتي بما امكنه. فلو كان قادرا على

123
00:46:05.150 --> 00:46:30.750
وجب عليه ان يأتي به. فان عجز عنه انحنى انحناء زائدا على انحناء الركوع من اجل ان يحصل تمايز بينهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن. وهذا لحديث عمران الذي ذكرناه انفا. قال صلي قائما فان لم

124
00:46:30.750 --> 00:46:58.550
استطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. قال فان عجز فمستلقيا وهذا للزيادة التي جاءت عند النسائي قال فان لم تستطع فمستلق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها آآ هذا هذه الزيادة قلنا هي عند النسائي كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص والحبير وآآ

125
00:46:58.550 --> 00:47:18.550
بالمراجعة في آآ سنن النسائي في المشتبه اللي هي السنن الصغرى يعني لم نجد هذا الحديث وانما اه قد يعني اه قد يكون موجودا في السنن الكبرى. وفي الباب ايضا حديث عن علي رضي الله تعالى

126
00:47:18.550 --> 00:47:42.800
عنه عند البياقي في السنن الكبرى قال الشيخ رحمه الله تعالى وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضجعا في الاصح. يعني لو كان متنفلا جاز له القعود واجاز له الاضضجاع حتى ولو كان قادرا على القيام وذلك لحديث عمران. قال سألت النبي

127
00:47:42.800 --> 00:48:02.800
صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. وهذا اخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالامام

128
00:48:02.800 --> 00:48:33.200
طيب الان نريد ان نلخص كيفية صلاة العاجز عن القيام كيفية صلاة العاجز عن القيام. نقول صلاة العاجز عن القيام اولا يصلي قائما منحنيا لو انه يستطيع ان يقف على هذا النحو. لانه كما قلنا آآ في

129
00:48:33.200 --> 00:48:55.100
الى القيام من غيره بالنسبة لهذا الشخص. طيب لو عجز عن ذلك. قل في هذه الحالة سيصلي  قاعدا. طيب في هنا مسألة لو ان آآ هذا الشخص عاجز عن القيام لكن يستطيع ان يقف على ركبتيه

130
00:48:55.100 --> 00:49:17.500
كما اه يفعله بعض الناس. يبقى هنا في هذه الحالة الواجب عليه ان يصلي على ركبتيه ولا يقعد لو كان عاجزا عن القيام وعاجز عن آآ الانحناء حتى. فالواجب عليه ان يصلي على ركبتيه ولا يقعد. طيب

131
00:49:17.500 --> 00:49:37.500
لو عجز ايضا عن هذه الهيئة فهنا يجوز له القعود كيفما شاء. والافضل ان يكون مفترشا. فان عجز صلى مضجعا اولى ان يكون على جنبه الايمن. فان عجز عن الاضجاع صلى مستلقيا على قفاه ويومئ برأسه عند

132
00:49:37.500 --> 00:50:07.000
ركوعي وسجودي. طيب لو عجز عن الصلاة مستلقيا فهنا سيصلي فيومئ باكفانه طيب لو عجز حتى عن الايماء بالجفن. فهنا يصلي ويجري اركان الصلاة على قلبه. فالصلاة لا تسقط ما دام الانسان عاقلا

133
00:50:07.350 --> 00:50:27.700
لابد من الصلاة. طيب مسألة اخرى لو صلى قاعدا ثم امكنه القيام بعد العجز هل يجب عليه القيام ولا خلاص القيام سقط عليه؟ اه في هذه الحالة نقول يجب عليه القيام ويقاس على ذلك ايضا فيما لو كان مضجعا ثم

134
00:50:27.700 --> 00:50:47.700
ثم امكنه القعود او صلى مستلقيا ثم امكنه الاضجاع. فالواجب عليه ان يأتي بهذا الذي كان عاجزا عليه اولا لانه هذا هو الاصل وهو مستطيع الاتيان به فوجب عليه ان يأتي به

135
00:50:47.700 --> 00:51:12.500
قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع القراءة وهذا هو الركن الرابع وهو من جملة الاركان القولية. والقراءة ركن من اركان الصلاة. في الفرض والنفل وفي كل ركعة على الامام والمأموم. والاصل في ذلك هو قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه

136
00:51:12.500 --> 00:51:32.500
وقوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وجاء هذا بالتصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته

137
00:51:32.500 --> 00:51:58.900
قال اه قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في حديث آآ عبادة ابن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث ابي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. آآ وفي حديث المسيء قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم

138
00:51:58.900 --> 00:52:18.900
نقرأ بفاتحة الكتاب الى ان قال فاصنع في كل ركعة ذلك. فاذا الركن الرابع من اركان الصلاة القراءة. قال رحمه الله تعالى ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. يعني بعدما ان آآ يكبر تكبيرة الاحرام يسن

139
00:52:18.900 --> 00:52:38.900
ان يأتي بدعاء الافتتاح وذلك لحديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين

140
00:52:38.900 --> 00:52:58.900
ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ورد في الاستفتاح احاديث

141
00:52:58.900 --> 00:53:18.900
وصيغ كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان يكبر يسن ان يأتي بدعاء الافتتاح. قال ثم التعوذ وذلك لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويسرهما

142
00:53:18.900 --> 00:53:38.900
وهذا قياسا على سائر الاذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا. قال اول كل ركعة على المذهب يعني في كل ركعة قبل ان يقرأ يسن ان يأتي بالتعوذ لانه مأمور

143
00:53:38.900 --> 00:53:58.900
من اجل القراءة. قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ. طيب واحد يقول ما هو آآ استعاذ في اول القراءة فهذا يجزئ عن كل ما يقرأه بعد ذلك. نقول حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره. فاستحب له ان يأتي

144
00:53:58.900 --> 00:54:18.900
مرة اخرى مع كل قراءة. قال والاولى اكد يعني التعوذ في القراءة الاولى في الركعة الاولى اكد من عاوز في غير ذلك من الركعات للاتفاق على استحبابها في الركعة الاولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى

145
00:54:18.900 --> 00:54:38.900
وتتعين الفاتحة في كل ركعة. وذلك لحديث المسيء في صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع في كل ركعة ذلك بعدما امره بقراءة الفاتحة قال فاصنع في كل ركعة ذلك. قال الا ركعة مسبوق

146
00:54:38.900 --> 00:55:00.050
يعني الا اذا كان مسبوقا لانه ان وجبت عليه يتحملها الامام عنه. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله وتعالى عنه انه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. ومن فاته قراءة ام القرآن

147
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
قد فاته خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وادرك السجدة. يبقى هنا ازا كان مسبوقا سقطت عنه القراءة. قال والبسملة منها والبسملة منها يعني من

148
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
فلابد ان يأتي بها. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن

149
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
الرحيم احدى اياتها. وهذا الحديث اخرجه الدراقطني في السنن. واخرجه الباهقي في الكبرى باسناد كل رجاله كما قال الحافظي التلخيص الحبير. قال وتجديداتها. يعني تتعين كذلك التجديدات في الفاتحة لانها هيئات لحروفها المشددة. ووجوب الفاتحة شامل لهيئاتها

150
00:56:10.050 --> 00:56:37.450
ولان الحرف المشدد بحرفين فاذا لم يأت بالشدة فانه يكون قد انقص حرفا قال رحمه الله تعالى ولو ابدل ضادا بظاء لم تصح في الاصح لو ابدل ضادا بظاء كما يفعله بعض الناس. يقول ولا الظالين. فهذا لا يصح في الاصح لتغييره النظم والمعنى

151
00:56:37.450 --> 00:57:11.250
الظال غير الضال فالاصح انه لا يصح له ذلك. وفي مقابله وجه اخر صحيح بصحة ذلك. قال ويجب ترتيبها. يعني ترتيب كلمات الفاتحة. وذلك للاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الفاتحة الا كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. ولان

152
00:57:11.250 --> 00:57:41.400
ترتيبها هو مناط البلاغة والاعجاز. فلو غير بين الترتيب لفات ذلك. قال وموالاتها يعني الموالاة بين الايات بان يأتي بها متتابعة. وكذلك الموالاة بين الكلمات  وذلك للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني اصلي. قال فان تخلل ذكر قطع الموالاة

153
00:57:41.400 --> 00:58:01.400
لو تخلل ذكري بين كلمات الفاتحة او بين ايات الفاتحة فهذا يقطع الموالاة الواجبة. لماذا قلنا لو تخلل الذكر قطع الموالاة لاشعاره بالاعراض عنها. فيجب عليه في هذه الحالة ان يستأنف الفاتحة من جديد. قال فان

154
00:58:01.400 --> 00:58:21.400
علق بالصلاة يعني لو تعلق هذا الذكر الذي تخلل الفاتحة لو كان متعلقا بالصلاة كتأمينه لقراءة امامه فتحه عليه فلا في الاصح. فلا يعني فلا يقطع هذا الموالاة. يعني لو امن كان يقرأ الفاتحة. وفي اثناء قراءته

155
00:58:21.400 --> 00:58:42.800
الفاتحة امن لتأمين الامام. فهذا لا يضر لانه ذكر متعلق بالصلاة. او كان يقرأ الفاتحة اخطأ الامام في القراءة ففتح على امامه. فهذا ايضا لا يضره لانه ذكر متعلق بالصلاة

156
00:58:43.400 --> 00:59:08.750
قال ويقطع السكوت الطويل لاشعاره بالاعراض عن القراءة. سواء كان مختارا او كان لعائق. فهو آآ يخل بذلك بالموالاة الواجبة قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح. كذلك لو كان السكوت قصيرا لكن قصد به قاطع القراءة

157
00:59:09.100 --> 00:59:36.050
فهذا آآ الفعل مع النية يؤثر قال فان جهل الفاتحة فسبع ايات متوالية لو جهل الفاتحة فيأتي بسبع ايات متوالية قال فان عجز فمتفرقا قلت الاصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظ متوالية والله اعلم. طيب هنا الرفع رحمه الله تعالى بيقول

158
00:59:36.050 --> 00:59:56.050
الشخص اذا كان جاهلا بالفاتحة فهنا يأتي بسبع ايات من القرآن متواليات. لان هذا العدد مرعي بنص قول تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما اتى بالبدل روعي فيه العدد

159
00:59:56.050 --> 01:00:16.050
قال فان عجز يعني عن سبع ايات متواليات قال فمتفرقا. وهذا بالقياس على قضاء رمضان. ولانه به بهذه الايات المتفرقات حصل المقصود. آآ النووي رحمه الله تعالى استدرك على ذلك فقال الاصح المنصوص جواز

160
01:00:16.050 --> 01:00:36.050
متفرقة مع حفظه متوالية والله اعلم. يعني حتى ولو كان يحفظ ايات متواليات فاتى بالمتفرقات فهذا يجزئه. لماذا قياسا على قضاء رمضان لو كانت عليه ايام رمضان. هل يجب عليه ان يأتي بهذه الايام متواليات ولا يجوز له ان يفرقه

161
01:00:36.050 --> 01:00:56.050
يجوز له ان يفرقها لانه بذلك حصل المقصود. مع عدم الدليل على المنع. طيب نفترض انه كان عاجزا ايضا عن الاتيان بالايات السبع. قال فان عجز اتى بذكر وذلك لحديث عبدالله بن ابي اوفى

162
01:00:56.050 --> 01:01:16.050
رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا

163
01:01:16.050 --> 01:01:36.050
قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني عافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد

164
01:01:36.050 --> 01:01:56.050
ملأ يديه من الخير. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب ما يجزئ الامي. والاعجمي من القراءة واخرجه وكذلك الامام احمد في المسند واخرجه ابن حبان في صحيحه. وايضا آآ جاء في حديث مسيء في صلاته كما عند الترمذي. قال

165
01:01:56.050 --> 01:02:16.050
النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. قال فان كان معك من القرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله فدل هذا على وجوب الاتيان بالذكر في حالة العجز عن الاتيان بايات من القرآن. قال ولا يجوز نقص حروف البدل

166
01:02:16.050 --> 01:02:36.050
عن الفاتحة في الاصح. يعني لو اتى بالبدل لا يجوز ان تكون الحروف ناقصة عن الفاتحة كما لا يجوز النقص عن ايات الفاتحة. كذلك لا يجوز النقص عن البدل عن الفاتحة. طيب حروف الفاتحة قديش

167
01:02:36.050 --> 01:02:56.850
ها حروف الفاتحة مائة وستة وخمسون حرفا بالبسملة. فلو اتى بالبدن لابد ان يراعي هذا العدد  قال رحمه الله تعالى فان لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة. يعني اذا لم يستطع الاتيان بايات بدل عن الفاتحة

168
01:02:56.850 --> 01:03:16.850
او يأتي بالاذكار يبقى لابد من الوقوف بقدر قراءة الفاتحة. لماذا؟ لان الوقوف بقدر القراءة واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ميسور لا يسقط بالمعصور. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن عقب الفاتحة امين. خفيفة الميم بالمد

169
01:03:16.850 --> 01:03:36.850
ويجوز القصر والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم

170
01:03:36.850 --> 01:03:56.850
من ذنبه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في التفسير باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وايضا دل على عليه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين ومد بها

171
01:03:56.850 --> 01:04:16.850
صوته. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الامام. واخرجه كذلك الامام الترمذي رحمه والله تعالى في كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين. وقال حديث حسن. قال ويجوز القصر. يعني يجوز ان يقول

172
01:04:16.850 --> 01:04:36.850
امين ويجوز ان يقول امين. هكذا بالمد والقصر. لان القصر لا يخل بالمعنى. قال ويؤمن مع امامه وهذا لحديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه

173
01:04:36.850 --> 01:04:56.850
مين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب من جهر بالتأمين واخرجه ذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين. طيب لما يؤمن هل يجهر ولا يسر بالتأمين

174
01:04:56.850 --> 01:05:16.850
ان قال ويجهر به في الازهر. وهذا تبعا لامامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل ليؤتم به ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ومن اجل ان يوافق تأمين الملائكة الذي دل عليه

175
01:05:16.850 --> 01:05:46.850
الحديث وجاء في البخاري تعليقا عن عطاء قال امين دعاء. امن ابن الزبير ومن ورائه حتى ان للمسجد للجة. قال وكان ابو هريرة ينادي الامام لا تفتني بآمين اه فدل هذا على استحباب الجهر بالتأمين خلف الامام. قال وتسن سورة بعد الفاتحة

176
01:05:46.850 --> 01:06:06.850
الا في الثالثة والرابعة في الازهر. يعني بعد ما يقرأ السورة سورة الفاتحة يسن ان يأتي بالقرآن او او بصورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية. آآ لكن في الثالثة والرابعة فلا. وذلك لحديث ابي

177
01:06:06.850 --> 01:06:26.850
قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين. وفي وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا احيانا ويسمعنا الاية احيانا. ويطول في الركعة الاولى ما لا

178
01:06:26.850 --> 01:06:46.850
اول في الثانية وكذا في العصر. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب القراءة في الظهر. قال النووي رحمه الله تعالى فان سبق بهما قرأها فيهما على النص. والله اعلم. يعني ايه ان سبق بهما؟ يعني لو

179
01:06:46.850 --> 01:07:14.900
طبق بركعتين. فهنا سيأتي بالسورة في الركعة الثالثة والرابعة. يعني واحد دخل الصلاة في الركعة الثالثة هنا سيقرأ ايش؟ ها سيقرأ الفاتحة فقط لان الامام سيقرأ الفاتحة ويركع مش هيلحق يقرأ سورة تانية مع الفاتحة. واذا صلى مع الامام الرابعة سيأتي ايضا بالفاتحة فقط ولا

180
01:07:14.900 --> 01:07:34.900
يأتي ها بسورة بعد الفاتحة لان الامام سيقرأ الفاتحة فقط ويركع. طيب بعد ما يسلم الامام سيقوم المأموم ويأتي بالثالثة والرابعة بالنسبة اليه. طيب هنا سيأتي بسورة ولا لا ولا يكتفي بالفاتحة؟ يقول الامام النووي رحمه الله فان سبق

181
01:07:34.900 --> 01:07:51.500
بهما يعني بالثالثة والرابعة قرأها يعني قرأ بالسورة فيهما يعني في الثالثة والرابعة على النص. يعني نص الشافعية لماذا سيأتي بالصورة هنا؟ لان لا تخلو صلاته من السورة بلا عذر

182
01:07:51.700 --> 01:08:09.900
لئلا تخلو صلاته من الصورة بلا عذر. فهمنا الان؟ يبقى هنا لو كان الشخص هذا صلى الصلاة مع الامام   وادرك الصلاة مع الامام من اولها. يبقى هنا سيقرأ بالسورة في الاولى والثانية

183
01:08:10.050 --> 01:08:28.050
في الثالثة والرابعة لا يقرأ بالسورة يعني لا يسن له ذلك. تمام؟ طيب لو كان مسبوقا مسبوقا بركعتين في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة اليه بعدما يسلم الامام يعني بالنسبة اليه هو سيأتي بالفاتحة والسورة

184
01:08:28.050 --> 01:08:47.500
لئلا تخلو صلاته من الصورة بلا عذر. قال ولا صورة للمأموم. بل يستمع وذلك لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت. رضي الله عنه قال

185
01:08:47.500 --> 01:09:07.500
تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال بل يستمع فان بعد او كان

186
01:09:07.500 --> 01:09:27.500
كانت سرية قرأ في الاصح. فان بعد يعني بعد المأموم عن الامام بحيث لم يسمع قراءته. فهنا يقرأ السورة وبعد الفاتحة وكان لو كانت الصلاة سرية ايضا يأتي بالسورة بعد الفاتحة وذلك لفقد السماع الذي هو سبب النهي

187
01:09:27.500 --> 01:09:58.950
قال رحمه الله تعالى ويسن للصبح والظهر طوال المفصل. وللعصر والعشاء اوصاته وللمغرب قصاره. وهذا لحديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال ما رأيت رجلا اشبه صلاة برسول الله من فلان. لامام كان في المدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيع

188
01:09:58.950 --> 01:10:28.950
الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين. ويخفف العصر ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الاوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. وهذا الحديث اخرجه احمد في المسند واخرجه كذلك النسائي في الافتتاح باب تخفيف القيام والقراءة. وهذا الحديث آآ صححه الحافظ ابن حجر

189
01:10:28.950 --> 01:10:48.950
في بلوغ المرام وصححه كذلك الشيخ احمد شاكر في تخريج المسند. يبقى اذا سيراعي هذا في صلاته يقرأ بمفصل في كل الاحوال لكن في الصبح والظهر بطوال مفصل في العصر والعشاء باوسط المفصل

190
01:10:48.950 --> 01:11:13.700
قال في المغرب بالقصار بقصار المفصل طيب السؤال الان ما هو طوال المفصل؟ ما المقصود بطوال المفصل؟ فطوال المفصل كالحجرات واقتربت والرحمن واوصت المفصل كالشمس وضحاها والليل اذا يغشى. وقصار مفصل كالعصر وقل هو الله احد

191
01:11:13.700 --> 01:11:36.500
قيل طوال المفصل من الحجرات الى عما يتساءلون ومن عم الى الضحى اواسط المفصل ومن الضحى الى اخر القرآن هو قصار المفصل آآ قال رحمه الله تعالى ولصبح الجمعة الف لام ميم تنزيل وفي الثانية هل اتى. يعني الانسان

192
01:11:36.500 --> 01:11:56.500
وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان الدهر؟ وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر

193
01:11:56.500 --> 01:12:16.500
يوم الجمعة ورواه الامام مسلم ايضا في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة. ثم قال بعد ذلك الخامس الركوع نتكلم ان شاء الله تعالى عن هذا الركن وما يليه في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

194
01:12:16.500 --> 01:12:42.646
الا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين