في الصلاة. طيب مسألة اخرى يكثر السؤال عنها. لو دخل في فريضة كالظهر ثم ثم صرف نيته الى فريضة اخرى كالعصر. فهذا ايضا بطلت صلاته. لان النية المشروعة هو ما كان الدين وتقول قضيت الدين بمعنى واحد. فاذا لو انه استعمل الاداء واراد بذلك القضاء او قضاء واراد بذلك الاداء لا حرج في ذلك لانه يستعمل في اللغة. وهذا فيما اذا كان غيم او نحوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى باب صفة الصلاة قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة قال اركانها ثلاثة عشر ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر اركان الصلاة وكذلك ذكر ما يتبع ذلك من السنن التي تتعلق بكل ركن من هذه الاركان والركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى. واما الركن في الاصطلاح فقالوا هو عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الا به. ويعرف الاصوليون بانه وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه عدم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى هنا اركان الصلاة وذكر ان عددها على المعتمد ان ثلاثة عشر وذلك بجعل الطمأنينة تابعة للاركان طمأنينة في الركوع وفي الرفع وفي في السجود وفي الجلوس بين السجدتين. فلو جعلنا الطمأنينة ركنا تابعا للاركان المذكورة فان الاركان في هذه الحالة ستكون ثلاثة عشر ركنا. واركان الصلاة تنقسم الى اقسام الاربعة. القسم الاول اركان قولية والاركان القولية خمسة. الاركان القولية خمسة سميت بذلك لانه يشترط على المصلي ان يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه. وهي تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه ثلاث القسم الثاني وهي اركان فعلية. وهي ستة القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والقعود في التشهد الاخير. القسم الثالث وهي اركان المعنوية والاركان المعنوية هو الترتيب. قسم الرابع والاخير اركان قلبية. والاركان القلبية هي النية اركان القلبية وركن واحد وهو النية. يأتي هنا السؤال ما افضل هذه الاركان؟ افضل الاركان على المعتمد هو القيام. لماذا قلنا القيام هو افضل هذه الاركان؟ لانه موضع قراءة القرآن الذي هو افضل الاذكار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوط. وقيل ان السجود افضل من زلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء وبعض العلماء يفصل فيقول ان كان في الليل فاطالة القيام افضل. وان كان في النهار فالاكثار من السجود افضل. قال النووي رحمه الله تعالى اركانها ثلاثة عشر وهذا على المعتمد. قال النية. فالنية اول الاركان التي تتعلق بالصلاة. وقلنا النية هو الركن القلبي الوحيد في الصلاة. وانما قلنا ان النية ركن لقوله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وآآ النية آآ محلها القلب والتلفظ بها سنة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وآآ هذه النية في اثناء التكبير. فلو انه كبر دون ان يستحضر النية ثم بعد التكبير نوى فلا تنعقد صلاته. وفصل الامام النووي رحمه الله تعالى هنا درجات النية وذكر ان درجات النية ثلاثة ان كانت الصلاة فرضا فانه يجب على المصلي في هذه الحالة قصد الفعل. والتعيين قصد الفعل معناه ان هو يقصد فعل الصلاة بالتكبير. وذلك بقوله اصلي. والتعيين يعني يذكر نوع الصلاة والفردية يعني استحضار انها فرض. كأن يصلي مثلا فرض العصر يقول اصلي فرض العصر او اصلي العصر فرضا وهكذا. وكذلك لابد من التعيين كما عرفنا. اما اذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة كالوتر مثلا والضحى او كانت الصلاة ذات سبب. ففي هذه الحالة وجب قصد الفعل والتأيين وجب قصد الفعل والتعيين. طيب الفرضية؟ لا لا يجب عليه في هذه الحالة الفرضية لانها نافلة. القسم والثالث فيما لو كانت الصلاة نافلة مطلقة. فهنا يجب عليه قصد الفعل فقط. يقول النووي رحمه الله تعالى اركانها عشر النية قال فان صلى فرضا وجب قصد فعله. وجب قصد فعله. وقلنا يعني المقصود بذلك ان هو يقصد فعل الصلاة بالتكبير وذلك بقوله اصلي. لماذا قلنا لابد من قصد الفعل؟ من اجل ان يتميز عن سائر الافعال. قال وتعيينه يعني لابد من التعيين. تعيين نوع الصلاة. هل هي عصر ولا ظهر الى اخره وذلك من اجل ان تتميز عن سائر الصلوات. قال والاصح وجوب نية الفرضية. من اجل ان يحصل تمييز عن النفي. قال دون الاضافة الى الله تعالى. يعني لا يجب عليه نية الاضافة الى الله تبارك وتعالى لكنها تستحب من باب التبرج. ولانه لا انفكاك بين الامرين. لا انفكاك بين الامرين. طيب لماذا قلنا لا يجب عليه نية الاضافة الى الله تبارك وتعالى؟ لان عبادة المسلم لا تكون الا لله عز وجل ولهذا لا يجب عليه ان يذكر ذلك او ان يستحضر ذلك في نيته. قال وانه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه يعني يصح ان هو ينوي الاداء بنية القضاء فيقول نويت اداء الصلاة صلاة الظهر فرضا. او نويت قضاء صلاة الظهر فرضا. فهنا استعمل اداء مكان القضاء او العكس فهذا لا شيء فيه. الا اذا كان متلاعبا. فلو انه تلاعب بذلك لم اصح لكن لو قال ذلك فيما لو كان غيم او نحو ذلك او قصد المعنى اللغوي فلا حرج في هذه الحالة لاستعمال كل مكان الاخر. لانه يجوز ان يستعمل كلا من اللفظين مكان الاخر في اللغة. تقول مثلا اديت اه او نحو ذلك او قصد المعنى اللغوي والا لم يصح لكونه متلاعبا. قال رحمه الله تعالى والنفل ذو الوقت او السبب كالفرض فيما سبق يعني لو كان الصلاة نافلة مؤقتة او كانت ذات سبب كما عرفنا كسنة الكسوف والاستسقاء فانه يجب في هذه الحالة قصد الفعل والتعيب فلماذا قلنا هذه كالفرض؟ لانهما يشتركان في الاثم والوقت. لانهما يشتركان في بالاسم والوقت. كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر. فكذلك هنا في هذه آآ النوافل لابد من التعيين كما هو الحال في الفرض لئلا تلتبس بغيرها. طيب احنا قلنا في الفرض لابد من نية الفرضية لماذا قلنا لابد من النية الفرضية من اجل ان يتميز عن النفل؟ طيب في صلاة النفل هل لابد من نية النفلية؟ يقول يقول الشيخ رحمه الله وفي نية نفلية وجهان. قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله اعلم لا تشترط نية نفلية والله اعلم. لماذا لا تشترط نية نفلية؟ لان النفلية ملازمة له بخلاف الفرضية للظهر مثلا. لانها قد تكون معاده. لانها قد تكون معاده. فاشترطت الفرضية من اجل ذلك ايضا لكن هنا في النفلية النفلية ملازمة لهذه الصلوات في كل الاحوال سواء صلاها في الوقت او صلاها بعد الوقت فهي نفلة في كل الاحوال ولهذا لا تلزم نية النفل. قال ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة وهذا هو القسم الاخير من اقسام ماذا؟ من اقسام الصلوات فيما لو كانت نفلا مطلقا. قلنا لو كانت الصلاة نافلة مطلقة وجب في هذه الحالة قصد الفعل فقط. وذلك لان النفل ادنى درجات الصلاة. فاذا قصد فعله وجب حصوله. فلا يلزمه في هذه الحالة الا ان ينوي فعل الصلاة. يقصد فعل الصلاة بالتكبير وذلك بقوله اصلي ولا يلزمه التعيين ولا يلزمه النفلية ولا يلزمه شيء اخر. قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. والنية بالقلب يعني النية محلها القلب وهذا بالاجماع لانها القصد. فعلى ذلك لو انه نطق بالنية مع غفلة القلب فلا يكفيه ذلك ولا يجزئه بالاجماع ويستحب مع ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله ان ينطق بالنية قبيل التكبير. وذلك اللسان القلب في استحضار النية ولان هذا ابعد عن الوسواس آآ قياسا على الحج وللخروج من خلاف من اوجب ذلك. وللخروج من خلاف من اوجب ذلك طيب ده بالنسبة للكلام عن الركن الاول وهو الركن الذي يتعلق بالنية. هنا سنذكر تتمة في آآ قطع النية وآآ يعني نذكر بعد ذلك الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام. قطع النية بمعنى انه يشترط في النية ان يحترز المصلي عما يناقض الجزم بهذه النية الى ان يسلم في من صلاته لازم يحترز عن كل شيء. ينافي الجزب في النية الى ان يسلم من الصلاة. فلو نوى اثناء الصلاة انه سيخرج من او تردد هل يخرج ولا يبقى في صلاته؟ او جزم ونوى قطع النية ففي كل هذه الاحوال بطلت صلاته. لان النية شرط في جميع الصلاة. طيب انه جرى في الفكر انه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا لا يؤثر لماذا؟ لانه مما يبتلى به الشخص اذا كان موسوسا. ولا تبطل به الصلاة قطعا عند العلماء تفكر فما فيما لو تردد في الصلاة. لو انا ترددت الان كيف سيكون الحال؟ ده شخص يصيبه الوسواس احيانا ولهذا لا يؤثر هذا في صلاته بلا نزاع بين اهل العلم. طيب لو انه نوى في الركعة الاولى ان يخرج من الصلاة في الركعة الثانية او علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا. فهذا بطلت صلاته في الحال وكذلك لو علق الخروج بدخول شخص مما يحتمل حصوله في الصلاة ويحتمل عدم الحصول فهذا ايضا تبطل صلاته. ليه؟ لانه هذا كل ان هذا ينافي الجزم المطلوب في النية. فلو انه علق على ما يحصل جزما بطلت صلاته. او ما يحتمل حصوله ايضا بطلت صلاته. لان هذا كله ينافي الجزم المطلوب مقارنة لتكبيرة الاحرام وكذلك اذا احرم بالظهر قبل الزوال وهو يعلم حقيقة الحال. فالاصح ايضا البطلان لانه متلاعب. طيب نفترض انه الظهر جهلا منه بدخول الوقت. فهذا صلاته لا تبطل وانما تنعقد نفلا فهذا صلاته لا تبطل وانما تنعقد نفلا. طيب مسألة اخرى لو انه نوى وبعد ما نوى بقوله ان شاء الله سواء بالقلب او باللسان. فهل تبطل صلاته؟ نقول والله لو قصد بذلك التبرك. وآآ وقوع الفعل بمشيئة الله تعالى فهذا لا يضره. اما اذا قصد به التعليق او الشك فهذا لم تصح نيته ولا تصح صلاته طيب مسألة اخرى قال انسان لاخر صلي الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلاها بهذه النية فهذه تجزئه. لكنه لا يستحق الدينار. لماذا؟ لانه ادى الواجب الذي عليه نفترض مسلا ان انسانا قال ذلك لابنه البالغ من اجل ان يصلي ففعل ذلك بهذه النية فنقول صلاته اجزأته ولا يستحق الدينار لانه ادى الواجب الذي عليه. دي بالنسبة لبعض المسائل التي تتعلق بالركن الاول من اركان الصلاة وهي النية. يبقى اذا النية ركن قلبي. وهو اول اركان الصلاة ومحلها القلب والتلفظ بها سنة. وعرفنا ان النية في الصلاة ثلاثة. لو كانت الصلاة فرضا فوجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل والتعيين والفردية. لو كان الصلاة نافلة مؤقتة او ذات سبب فالواجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل والتعيين فقط. لو كانت الصلاة نافلة مطلقة فالواجب عليه في هذه الحالة قصد الفعل فقط. طيب هل يجب عليه اه نية اضافة لله تعالى الجواب لا يجب عليه ذلك وانما يستحب. وكذلك نية التعيين تعيين عدد الركعات هذا لا يجب نية استقبال القبلة هذا ايضا لا يجب. آآ كذلك الاداء والقضاء. قلنا لا بأس بذلك لان الاداء يطلق على القضاء والعدل الا اذا كان متلاعبا. فهذا كله لا يجب وانما هو من باب السنن والمستحبات. طيب تأتي ايضا مسألة تتعلق بالنية وهي مسألة نية الفرضية على الصبي. احنا قلنا لو كان يصلي فرضا لابد من نية الفرضية. طب لو كان هذا صلي صبيا. هل تجب نية الفرضية على الصبي؟ هذه المسألة مما اختلف فيها اصحابنا والذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى انه لا تجب عليه نية فرضية. الا اذا تعينت عليه صلاة الجنازة لاسقاط الفرض يعني لو كان هو الذكر الوحيد الموجود في الصلاة على الميت. فهنا لابد من نية الفرضية من اجل ذلك. من اجل ان يسقط فرض بصلاة هذا الصبي. لكن ما دون ذلك من الصلوات لا تجب عليه نية الفرضية. هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى عند ابن حجر رحمه الله يقول نية الفرضية تجب مطلقا. سواء كان صبيا او كان كان بالغا لم يفرق بين الصبي البالغ في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الثاني تكبيرة الاحرام الركن الثاني تكبيرة الاحرام وهو من الاركان القولية الخمسة كما مر معنا والاصل في ذلك هو حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. باب تحريم الصلاة تحليلها وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى. واخرجه كذلك الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ويدل على ذلك ايضا حديث المسيء في صلاته جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا قمت الى فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث اخرجه البخاري في الايمان باب اذا حنف ناسيا في الايمان اخرجه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. فاذا الركن الثاني معنا هو تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر وسميت بذلك لانها تحرم ما كان حلالا قبلها. كالاكل والكلام وغير ذلك يقول الامام رحمه الله تعالى ويتعين على القادر الله اكبر يعني يتعين على من كان قادرا على التلفز. بالتكبير ان يقول الله اكبر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك بن الحويرث قال وصلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة. واخرجه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب من احق بالامامة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا من فعله انه اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر وهذا اخرجه ابن ماجة في اقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة واخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه كما في واردم ان قال رحمه الله تعالى ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كاله الاكبر يعني لو زاد على هذا اللفظ الالف واللام فقال الله الاكبر. هل يضره ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضره لماذا؟ لان هذه الزيادة لا تغير المعنى. بل تقويه. كيف ذلك؟ قالوا هذه افادت حصر الكبرياء والعظمة بسائر انواعها في الله تعالى. لكن مع ذلك نقول هذا خلاف الاولى لماذا قلنا هذا خلاف الاولى؟ خروجا من خلاف من لم يجز زلك. قال رحمه الله تعالى وكذا الله الجليل اكبر في الاصح يعني لو انه زاد على ذلك في تكبير الاحرام في تكبيرة الاحرام فقال الله الجليل اكبر اكمل صلاته. هل يصح ذلك؟ الاصح انه يصح. لماذا؟ لبقاء النظم والمعنى لبقاء النظر والمعنى. قال لا اكبر الله على الصحيح. يعني لو عكس فقال اكبر الله. هذا لا يجزئه على الصحيح لانه لا يسمى تكبيرا. لانه لا يسمى تكبيرا. قال رحمه الله تعالى ومن عجز ومن عجز ترجم. احنا قلنا يتعين على القادر ان يقول الله اكبر. طب لو كان عاجزا؟ قال ومن عجز ترجم. يعني يقول الله اكبر بلغته هو. اذا كان عاجزا عن النطق بها اللغة العربية. لماذا اه جوزنا له الترجمة في حالة العجز لانه لا اعجاز فيه. بخلاف ما سيأتي معنا من الفاتحة. الفاتحة لا تترجم. لان القرآن معجز. ومهما ترجم باي لغة كانت حتى ولو كان يعني بلغ فيه الترجمة غاية الاتقان فانه لا يمكن ابدا ان يقوم هذا النظم مقام اللفظ القرآني القرآني بخلاف التكبيرة لو انه ترجم فهذا يكفي. قال ووجب التعلم ان قدر ووجب التعلم ان قدر يعني ايه؟ ان قدر على التعلم. لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى يسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه. يعني اذا كبر فانه يسن ان يرفع مع التكبير يرفع يديه حذو منكبيه. وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. انه قال كان رسول الله صلى الله وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. فاذا اراد ان يرجع فعل مسل زلك. واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى. ورفع اليدين اذا كبر. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام والركوع. واللفظ هذا للامام مسلم رحمه الله تعالى يبقى يسن ان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام حذو منكبيه كما هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. قال والاصح رفعه مع ابتدائه يعني مع ابتداء التكبير. وذلك لمفهوم الحديث السابق فاذا رفع كبر قال والاصح رفعه مع ابتدائه يعني مع ابتداء التكبير يرفع يديه. قال ويجب قرن النية بالتكبيرة. يعني لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. لا قبلها ولا بعدها. وذلك ان اول افعال الصلاة هي التكبير. فوجب ان تكون النية مقارنة لهذا التكبير كما في الحج اول حاجة بيعملها لما يكون في الحج واراد النسك ان هو ينوي اللي هو الاحرام. كذلك هنا في الصلاة قال وقيل يكفي باوله. وقيل يكفي باوله. يعني يكفي ان هو يستحضر النية في اول التكبير فقط. لا يشترط ان يستحضر النية في كل التكبير. فعلى هذا القول يكفي باوله ذلك لهذا المشقة المقارنة التي تعني الا يغفل عما قصده من الصلاة. ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره لعظم المشقة في ذلك قالوا يكفي باوله وهذا اعتمده في فتح الجواد واختاره كذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة وقال ابن الرفعة وغيره انه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السبكي وذلك لانه من لم يقل بهذا وقع في الوسواس المذموم. فاذا لابد من ان تكون النية مقرونة بتكبيرة الاحرام من اولها الى اخره. هذا على المعتمد. وقيل يكفي ان تكون النية موجودة في اول التكبيرة وهذا اعتمده جمع من اصحابنا وذكرنا ان هذا قال ابن الرفعة وصوبه السبكي وقال النووي رحمه الله تعالى به في المجموع وكذلك قال به في فتح الجواد لانه من لم يقل بهذا وقع في الوسواس المذموم. طيب يبقى اذا من خلال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى آآ يتضح لنا ان المسألة فيها خلاف بين اصحابنا فعلى المعتمد لابد من ان تكون النية مقترنة بالتكبير ولابد من استحضارها تفصيلا في جميع تكبير على المعتمد. وهذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالمقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي. واما القول الاخر وهو الذي اختاره المتأخرون كامام الحرمين والغزالي والنووي. وكذلك اختاره السبكي. عدم وجوب ذلك. للمشقة فقالوا يكتفى استحضار باستحضار النية اجمالا في جزء من التكبير في اول التكبير فقط. لو عزمت عنه وبعد ذلك فهذا لا يضره فهمنا طيب يبقى اذا بنقول في تكبيرة الاحرام لابد من قرن النية وهذا شرط من شروطها. يعني من شروط تكبيرة الاحرام وشروط تكبيرة الاحرام عشرون جمعها بعضهم في قوله شروط لتكبير سماعك ان تقم. وبالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد لهمزة كبائن بلا تجديدها وكذا الولا على الالفات السبع في الله لا تزد كواو ولا تبدل لحرف تأصل. دخول لوقت اطيران بنية وفي قدوة اخر وللقبلة اجعلها. وصارفا اعدم واقطعا همزة اكبر لقد كملت عشرون تعدادها انجلة. عشرون شرطا عشرون شرطا لصحة تكبيرة الاحرام اولها ان يسمع نفسه حروف التكبيرة. لانه ذكر واجب وقلنا فيما مر معنا ان الذكر اذا كان واجبا فلابد من ان يسمع المصلي بها او به نفسه وهذا لكي يكون مجزئا. طب لو كان مستحبا؟ ايضا لابد ان يسمع به نفسه من اجل الحصول الثواب على هذا الذكر يبقى الشرط الاول ان يسمع نفسه بالتكبيرة الشرط الساني ان تكون تكبيرة الاحرام حال القيام في الفرض الشرط الثالث ان تكون بالعربية وهذا فيما لو كان قادرا على ذلك لو كان عاجزا يترجم ولو قدر على التعلم فانه يجب عليه ان يتعلم. الشرط الرابع لابد من الترتيب فلابد من قوله الله اكبر لو قال اكبر الله فهذا لا يصح على الصحيح لانه لا يسمى تكبيرا. الشرط الخامس لابد لابد من النطق بلفظ الجلالة. اللي هو الله لو اتى باي اسم اخر فلا يجزئه ذلك خلافا لابي حنيفة رحمه الله الله تعالى الشرط السادس لابد من النطق بلفظ اكبر فلو قال الله الجليل واكتفى بذلك. او قال الله الرحمن واكتفى بذلك فهذا لا يجزئه لان هذا لا يسمى تكبيرا الشرط السابع عدم مد همزة الجلالة فلا يقول الله اكبر لانه سيكون استفهاما. وهذا يغير المعنى الشرط الثامن عدم مد باء اكبر. فلا يقول الله اكبر كما يفعله بعض الناس لان هذا ايضا يغير المعنى الشرط التاسع عدم تجديد الباء. لانه ايضا يغير المعنى. الشرط العاشر الموالاة بينهما. يعني يأتي باللفظين على التتابع. الله اكبر. الشرط الحادي عشر عدم مد الف الجلالة زيادة على سبع الفات. وهو ما يساوي اربع عشرة حركة لو انه سيمد الف الجلالة فلا يمدها على هذا المقدار يعني مثلا يقول الله اكبر ما فيش مشكلة هذا المد لا يضر لكن لا يزيد على ماذا؟ على سبع الفات يعني على اربعتاشر الحركي لا يزيد على ذلك. وهذا يحتاجه عند التكبير كذلك في الانتقال بين الركن والاخر. لانه كما سيأتي معنى يستحب ان هو يعني يبدأ التكبير عند بداية الركن وينتهي عند الركن الذي يليه علشان ما آآ ما يتركش زمنا الا وفيه ذكر لله تبارك وتعالى. الركن الثاني عشر الا يزيد واوا بينهما بين الله وبين اكبر وهذا انما يحصل اذا اشبع الضمة التي هي في هاء الجلالة. فلو اشبعها لانقلبت واوا وهذا يفعله ايضا بعض الناس يقول الله اكبر. فاشباع الضمة يقلبها واوا. وهذا لا يجوز الركن الذي يليه الا يزيد واوا قبل الجلالة. والله الله اكبر هذا ايضا لا يجوز. الركن الرابع عشر مراعاة الحروف. يعني لا يبدل حرفا بحرف اخر الركن الخامس عشر ان يدخل الوقت في المؤقت فرضا كان او نفلا يعني لا يكبر تكبيرة الاحرام ويشرع في الصلاة الا اذا دخل وقت هذه الصلاة اذا كانت مؤقتة. الركن السادس عشر ان تقترن بالنية وهذا الذي صرح به النووي رحمه الله وتعالى ها هنا قال ويجب قرن النية بالتكبيرة. لانها اول افعال الصلاة فوجب مقارنتها بذلك كالحج الركن السابع عشر تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام. يعني لو كان يصلي في جماعة فيجب على المأموم ان يكبر بعد ان يكبر الامام لا يساويه ولا يكبر قبله الركن الثامن عشر ان يكون مستقبل القبلة. وهذا فيما اذا اشترطنا استقبال القبلة فيستثنى من ذلك شدة الخوف والنافلة حال السفر الركن التاسع عشر الا يقصد بالتكبير غير الصلاة. فلو قصد مجرد الذكر ولم يقصد بذلك الدخول في الصلاة فلا تجزئه في هذه الحالة. الشرط الاخير ان يقطع همز اكبر فينطق بالهمزة. يعني لابد ان هو ينطق بالهمزة لا يأتي بها على اساس ان هي همزة وصل. لأ لابد من ان تكون همزة قطع. بمعنى انه لابد ان ينطق بالهاء حمزة في اكبر ده بالنسبة لشروط تكفيرة الاحرام. شيخنا ذكر بعضا منها ولم يذكر البعض الاخر ونحن اتينا على جميع هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى الثالث القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. وهذا هو الشرط هذا هو الركن الثالث من اركان صلاة وهو القيام في فرض القادر. والقيام هذا من جملة الاركان الفعلية الخمسة التي اشرنا اليها في اول الكلام وقلنا منها القيام يعني على القادر في الفرض والاصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. وهذا اخرجه الامام البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب اذا لم يطق قاعدا آآ صلى على جنب ويدل على ذلك ايضا عموم قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فاذا الركن الثالث من اركان القيام. قال في فرض القادر القيام في فرض القادر. فخرج بذلك لو كان يصلي النفل فلا يجب عليه في هذه الحالة ان يصلي قائما. بل يجوز له القعود وله في هذه الحالة نصف الاجر وكذلك يجوز له الاضجاع وله ربع الاجر. لكن هل يجوز له الاستلقاء؟ في النفل؟ الجواب لا يجوز له الاستلقاء في النافلة للقادر على القيام او القعود او الاضجاع. طيب يبقى اذا ما بين الصلاة اذا كانت فرضا او نفلا. في الفرض لابد من القيام اذا كان قادرا. وفي النفل يجوز له قعود ولا يجب عليه القيام حتى ولو كان قادرا على القيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرطه نصب فقارئ شرط القيام وضابط القيام المطلوب او الواجب هو ان ينصب يعني عظام الظهر. لان اسم القيام لا يوجد الا معه. فعلى ذلك قال فان وقف حاليا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. لانه في هذه الحالة يكون تاركا للواجب بغير عذر لو صلى وهو مائل او صلى وهو منحني بحيس انه لا يسمى قائما فهذا لا يصح منه هذا القيام لانه تارك للواجب بغير عذر. قال فان لم يطق انتصابا وصار كراكع صحيح انه يقف كذلك. لو واحد لا يستطيع ان ينصب فقاره. لا يستطيع الا ان يقف كالمنحني كما كما هو الحال مسلا في في بعض كبار السن كما هو الحال عند بعض كبار السن. لا يستطيع ان يقف بحيس ان هو ينصب فقاره. وانما يقف كهيئة الراكع. فيقول الصحيح انه يقف كذلك لانه اقرب بالنسبة اليه الى القيام من غيره هو بالنسبة اليه اقرب للقيام من غيري. ولانه ميسور فلا يسقط بالمعصور. قال ويزيد انحناءه لركوعه ان قدر. يعني اذا اراد ان يركع يزيد في الانحناء. من اجل ان يتميز عن القيام قال رحمه الله تعالى ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه. لو ان يستطيع ان هو يقف وينصب فقاره. لكن لا يستطيع الركوع. ولا يستطيع السجود فيقول الشيخ الواجب عليه ان يأتي بالقيام واذا اراد ان يركع او اراد ان يسجد يأتي بما يستطيع في الركوع بما يستطيع فيه السجود. لكن لابد ان يأتي بالقيام طالما انه قادر على القيام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعصور وهذا خلاف لما يفعله ايضا بعض العوام. لو ان شخصا كان عاجزا عن السجود مثلا تراه يصلي قاعدا ايه ده مع كونه قادرا على القيام فهذا لا يصح او كان لا يستطيع الانحناء في الركوع تراه يصلي من اول آآ صلاة قاعدا مع كونه قادرا على القيام. هذا ايضا لا يصح. اذا كان قادرا على اي ركن لابد ان يأتي به. وما عجز عنه به بقدر امكانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. لو عجز عن قعد كيف شاء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وفي هذه الحالة في حالة العجز عن القيام والقعود في هذه الحالة لا ينقص الاجر ولا ينقص الثواب لانه انما ترك هذا القيام لعزر. امتى نقول له نصف العزر؟ هذا فيه صلاة النفل. فيما لو كان قادرا على القيام وقاعد مع زلك هذا له نصف الاجر. لكن نفترض انه ترك القيام لعجزه. فهذا له اجره الكامل. طيب يأتي هنا السؤال ما هو هو ضابط العجز الذي معه يسقط القيام ويجوز له القعود. ضابط العجز ان تلحقه او مشقة شديدة ان تلحقه مشقة شديدة بحيث يخاف من هذه المشقة محظور التيمم ما هو محظور التيمم؟ محظور التيمم كزيادة مرض. او بطء شفاء. او حدوث عين فاحش في عضو ظاهر. او فقد منفعة عضو. او مشقة لا تحتمل في وعند الرمل رحمه الله تعالى قال يجوز القعود اذا كانت تلحقه مشقة تذهب الخشوع. وهذا خلاف لابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا هو ضابط العجز. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء قال وافتراشه افضل من تربعه طيب هنا في مسألة الشيخ بيقول قعد كيف شاء يعني على على اي هيئة شاء؟ اذا عجز عن القيام فله ان يقعد على اي هيئة شاء عايز يقعد متربع يقعد مفترش يقعد متورك مش هتفرق يقعد كيفما شاء. لكن لكن الافضل ان يكون آآ ان يكون مفترشا قال وافتراشه افضل من تربعه في الازهر. لماذا قلنا الافتراش افضل من التربع؟ ها لانها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت اولى من غيرها. قال رحمه الله تعالى ويكره الاقعاء بان يجلس على وركيه ركبتيه او الاقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث صفته ان يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. والاصل في ذلك هو حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء في الصلاة. وذلك لما فيه من التشبه بالكلب والقرد قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. يعني هو الان سيصلي قاعدا لعجزه عن القيام طيب اذا اراد ان يركع يقول اذا اراد ان يركع ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده. وذلك قياسا على اقل ركوع القائم واكمله فالاول يحاذي فيه ما امام قدميه. وفي الثاني يحابي فيه قريب محل سجودي. يعني لما كون الشخص سليما. وهو الان آآ راكع سنجد انه يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه. كذلك لما يكون عاجزا عن القيام ويصلي قاعدا واراد ان يركع. ايضا يحاذي بجبهته ما قدام ركبتيه. فهمنا؟ ها عند السجود يقول رحمه الله تعالى بحيث تحادي جبهته ما قدام ركبتيه والاكمل ان تحاذي موضع سجوده. يعني الاكمل ان هو يزيد على هذا المقدار ايضا. طيب عند السجود؟ عند السجود يجعل سجوده اخفض. فيما لو كان عاجزا عن السجود يعني؟ يجعل وجوده اخفض من الركوع من اجل ان يحصل التمايز بين الركنين. لكن نفترض انه كان قادرا على السجود لابد ان يأتي به. مش معنى ان هو عاجز عن الركوع ومش عارف يأتي بالركوع. ان هو تسقط عنه بقية الاركان. احنا قلنا يأتي بما امكنه. فلو كان قادرا على وجب عليه ان يأتي به. فان عجز عنه انحنى انحناء زائدا على انحناء الركوع من اجل ان يحصل تمايز بينهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن. وهذا لحديث عمران الذي ذكرناه انفا. قال صلي قائما فان لم استطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. قال فان عجز فمستلقيا وهذا للزيادة التي جاءت عند النسائي قال فان لم تستطع فمستلق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها آآ هذا هذه الزيادة قلنا هي عند النسائي كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص والحبير وآآ بالمراجعة في آآ سنن النسائي في المشتبه اللي هي السنن الصغرى يعني لم نجد هذا الحديث وانما اه قد يعني اه قد يكون موجودا في السنن الكبرى. وفي الباب ايضا حديث عن علي رضي الله تعالى عنه عند البياقي في السنن الكبرى قال الشيخ رحمه الله تعالى وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضجعا في الاصح. يعني لو كان متنفلا جاز له القعود واجاز له الاضضجاع حتى ولو كان قادرا على القيام وذلك لحديث عمران. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. وهذا اخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالامام طيب الان نريد ان نلخص كيفية صلاة العاجز عن القيام كيفية صلاة العاجز عن القيام. نقول صلاة العاجز عن القيام اولا يصلي قائما منحنيا لو انه يستطيع ان يقف على هذا النحو. لانه كما قلنا آآ في الى القيام من غيره بالنسبة لهذا الشخص. طيب لو عجز عن ذلك. قل في هذه الحالة سيصلي قاعدا. طيب في هنا مسألة لو ان آآ هذا الشخص عاجز عن القيام لكن يستطيع ان يقف على ركبتيه كما اه يفعله بعض الناس. يبقى هنا في هذه الحالة الواجب عليه ان يصلي على ركبتيه ولا يقعد لو كان عاجزا عن القيام وعاجز عن آآ الانحناء حتى. فالواجب عليه ان يصلي على ركبتيه ولا يقعد. طيب لو عجز ايضا عن هذه الهيئة فهنا يجوز له القعود كيفما شاء. والافضل ان يكون مفترشا. فان عجز صلى مضجعا اولى ان يكون على جنبه الايمن. فان عجز عن الاضجاع صلى مستلقيا على قفاه ويومئ برأسه عند ركوعي وسجودي. طيب لو عجز عن الصلاة مستلقيا فهنا سيصلي فيومئ باكفانه طيب لو عجز حتى عن الايماء بالجفن. فهنا يصلي ويجري اركان الصلاة على قلبه. فالصلاة لا تسقط ما دام الانسان عاقلا لابد من الصلاة. طيب مسألة اخرى لو صلى قاعدا ثم امكنه القيام بعد العجز هل يجب عليه القيام ولا خلاص القيام سقط عليه؟ اه في هذه الحالة نقول يجب عليه القيام ويقاس على ذلك ايضا فيما لو كان مضجعا ثم ثم امكنه القعود او صلى مستلقيا ثم امكنه الاضجاع. فالواجب عليه ان يأتي بهذا الذي كان عاجزا عليه اولا لانه هذا هو الاصل وهو مستطيع الاتيان به فوجب عليه ان يأتي به قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع القراءة وهذا هو الركن الرابع وهو من جملة الاركان القولية. والقراءة ركن من اركان الصلاة. في الفرض والنفل وفي كل ركعة على الامام والمأموم. والاصل في ذلك هو قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وجاء هذا بالتصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال اه قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في حديث آآ عبادة ابن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث ابي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. آآ وفي حديث المسيء قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم نقرأ بفاتحة الكتاب الى ان قال فاصنع في كل ركعة ذلك. فاذا الركن الرابع من اركان الصلاة القراءة. قال رحمه الله تعالى ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. يعني بعدما ان آآ يكبر تكبيرة الاحرام يسن ان يأتي بدعاء الافتتاح وذلك لحديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ورد في الاستفتاح احاديث وصيغ كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان يكبر يسن ان يأتي بدعاء الافتتاح. قال ثم التعوذ وذلك لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويسرهما وهذا قياسا على سائر الاذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا. قال اول كل ركعة على المذهب يعني في كل ركعة قبل ان يقرأ يسن ان يأتي بالتعوذ لانه مأمور من اجل القراءة. قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ. طيب واحد يقول ما هو آآ استعاذ في اول القراءة فهذا يجزئ عن كل ما يقرأه بعد ذلك. نقول حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره. فاستحب له ان يأتي مرة اخرى مع كل قراءة. قال والاولى اكد يعني التعوذ في القراءة الاولى في الركعة الاولى اكد من عاوز في غير ذلك من الركعات للاتفاق على استحبابها في الركعة الاولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتتعين الفاتحة في كل ركعة. وذلك لحديث المسيء في صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع في كل ركعة ذلك بعدما امره بقراءة الفاتحة قال فاصنع في كل ركعة ذلك. قال الا ركعة مسبوق يعني الا اذا كان مسبوقا لانه ان وجبت عليه يتحملها الامام عنه. وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله وتعالى عنه انه كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة. ومن فاته قراءة ام القرآن قد فاته خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وادرك السجدة. يبقى هنا ازا كان مسبوقا سقطت عنه القراءة. قال والبسملة منها والبسملة منها يعني من فلابد ان يأتي بها. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القرآن وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. وهذا الحديث اخرجه الدراقطني في السنن. واخرجه الباهقي في الكبرى باسناد كل رجاله كما قال الحافظي التلخيص الحبير. قال وتجديداتها. يعني تتعين كذلك التجديدات في الفاتحة لانها هيئات لحروفها المشددة. ووجوب الفاتحة شامل لهيئاتها ولان الحرف المشدد بحرفين فاذا لم يأت بالشدة فانه يكون قد انقص حرفا قال رحمه الله تعالى ولو ابدل ضادا بظاء لم تصح في الاصح لو ابدل ضادا بظاء كما يفعله بعض الناس. يقول ولا الظالين. فهذا لا يصح في الاصح لتغييره النظم والمعنى الظال غير الضال فالاصح انه لا يصح له ذلك. وفي مقابله وجه اخر صحيح بصحة ذلك. قال ويجب ترتيبها. يعني ترتيب كلمات الفاتحة. وذلك للاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الفاتحة الا كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. ولان ترتيبها هو مناط البلاغة والاعجاز. فلو غير بين الترتيب لفات ذلك. قال وموالاتها يعني الموالاة بين الايات بان يأتي بها متتابعة. وكذلك الموالاة بين الكلمات وذلك للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني اصلي. قال فان تخلل ذكر قطع الموالاة لو تخلل ذكري بين كلمات الفاتحة او بين ايات الفاتحة فهذا يقطع الموالاة الواجبة. لماذا قلنا لو تخلل الذكر قطع الموالاة لاشعاره بالاعراض عنها. فيجب عليه في هذه الحالة ان يستأنف الفاتحة من جديد. قال فان علق بالصلاة يعني لو تعلق هذا الذكر الذي تخلل الفاتحة لو كان متعلقا بالصلاة كتأمينه لقراءة امامه فتحه عليه فلا في الاصح. فلا يعني فلا يقطع هذا الموالاة. يعني لو امن كان يقرأ الفاتحة. وفي اثناء قراءته الفاتحة امن لتأمين الامام. فهذا لا يضر لانه ذكر متعلق بالصلاة. او كان يقرأ الفاتحة اخطأ الامام في القراءة ففتح على امامه. فهذا ايضا لا يضره لانه ذكر متعلق بالصلاة قال ويقطع السكوت الطويل لاشعاره بالاعراض عن القراءة. سواء كان مختارا او كان لعائق. فهو آآ يخل بذلك بالموالاة الواجبة قال وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح. كذلك لو كان السكوت قصيرا لكن قصد به قاطع القراءة فهذا آآ الفعل مع النية يؤثر قال فان جهل الفاتحة فسبع ايات متوالية لو جهل الفاتحة فيأتي بسبع ايات متوالية قال فان عجز فمتفرقا قلت الاصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظ متوالية والله اعلم. طيب هنا الرفع رحمه الله تعالى بيقول الشخص اذا كان جاهلا بالفاتحة فهنا يأتي بسبع ايات من القرآن متواليات. لان هذا العدد مرعي بنص قول تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما اتى بالبدل روعي فيه العدد قال فان عجز يعني عن سبع ايات متواليات قال فمتفرقا. وهذا بالقياس على قضاء رمضان. ولانه به بهذه الايات المتفرقات حصل المقصود. آآ النووي رحمه الله تعالى استدرك على ذلك فقال الاصح المنصوص جواز متفرقة مع حفظه متوالية والله اعلم. يعني حتى ولو كان يحفظ ايات متواليات فاتى بالمتفرقات فهذا يجزئه. لماذا قياسا على قضاء رمضان لو كانت عليه ايام رمضان. هل يجب عليه ان يأتي بهذه الايام متواليات ولا يجوز له ان يفرقه يجوز له ان يفرقها لانه بذلك حصل المقصود. مع عدم الدليل على المنع. طيب نفترض انه كان عاجزا ايضا عن الاتيان بالايات السبع. قال فان عجز اتى بذكر وذلك لحديث عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني عافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب ما يجزئ الامي. والاعجمي من القراءة واخرجه وكذلك الامام احمد في المسند واخرجه ابن حبان في صحيحه. وايضا آآ جاء في حديث مسيء في صلاته كما عند الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. قال فان كان معك من القرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله فدل هذا على وجوب الاتيان بالذكر في حالة العجز عن الاتيان بايات من القرآن. قال ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الاصح. يعني لو اتى بالبدل لا يجوز ان تكون الحروف ناقصة عن الفاتحة كما لا يجوز النقص عن ايات الفاتحة. كذلك لا يجوز النقص عن البدل عن الفاتحة. طيب حروف الفاتحة قديش ها حروف الفاتحة مائة وستة وخمسون حرفا بالبسملة. فلو اتى بالبدن لابد ان يراعي هذا العدد قال رحمه الله تعالى فان لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة. يعني اذا لم يستطع الاتيان بايات بدل عن الفاتحة او يأتي بالاذكار يبقى لابد من الوقوف بقدر قراءة الفاتحة. لماذا؟ لان الوقوف بقدر القراءة واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ميسور لا يسقط بالمعصور. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن عقب الفاتحة امين. خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في التفسير باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وايضا دل على عليه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال امين ومد بها صوته. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الامام. واخرجه كذلك الامام الترمذي رحمه والله تعالى في كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين. وقال حديث حسن. قال ويجوز القصر. يعني يجوز ان يقول امين ويجوز ان يقول امين. هكذا بالمد والقصر. لان القصر لا يخل بالمعنى. قال ويؤمن مع امامه وهذا لحديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه مين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب من جهر بالتأمين واخرجه ذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين. طيب لما يؤمن هل يجهر ولا يسر بالتأمين ان قال ويجهر به في الازهر. وهذا تبعا لامامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل ليؤتم به ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ومن اجل ان يوافق تأمين الملائكة الذي دل عليه الحديث وجاء في البخاري تعليقا عن عطاء قال امين دعاء. امن ابن الزبير ومن ورائه حتى ان للمسجد للجة. قال وكان ابو هريرة ينادي الامام لا تفتني بآمين اه فدل هذا على استحباب الجهر بالتأمين خلف الامام. قال وتسن سورة بعد الفاتحة الا في الثالثة والرابعة في الازهر. يعني بعد ما يقرأ السورة سورة الفاتحة يسن ان يأتي بالقرآن او او بصورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية. آآ لكن في الثالثة والرابعة فلا. وذلك لحديث ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين. وفي وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا احيانا ويسمعنا الاية احيانا. ويطول في الركعة الاولى ما لا اول في الثانية وكذا في العصر. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب القراءة في الظهر. قال النووي رحمه الله تعالى فان سبق بهما قرأها فيهما على النص. والله اعلم. يعني ايه ان سبق بهما؟ يعني لو طبق بركعتين. فهنا سيأتي بالسورة في الركعة الثالثة والرابعة. يعني واحد دخل الصلاة في الركعة الثالثة هنا سيقرأ ايش؟ ها سيقرأ الفاتحة فقط لان الامام سيقرأ الفاتحة ويركع مش هيلحق يقرأ سورة تانية مع الفاتحة. واذا صلى مع الامام الرابعة سيأتي ايضا بالفاتحة فقط ولا يأتي ها بسورة بعد الفاتحة لان الامام سيقرأ الفاتحة فقط ويركع. طيب بعد ما يسلم الامام سيقوم المأموم ويأتي بالثالثة والرابعة بالنسبة اليه. طيب هنا سيأتي بسورة ولا لا ولا يكتفي بالفاتحة؟ يقول الامام النووي رحمه الله فان سبق بهما يعني بالثالثة والرابعة قرأها يعني قرأ بالسورة فيهما يعني في الثالثة والرابعة على النص. يعني نص الشافعية لماذا سيأتي بالصورة هنا؟ لان لا تخلو صلاته من السورة بلا عذر لئلا تخلو صلاته من الصورة بلا عذر. فهمنا الان؟ يبقى هنا لو كان الشخص هذا صلى الصلاة مع الامام وادرك الصلاة مع الامام من اولها. يبقى هنا سيقرأ بالسورة في الاولى والثانية في الثالثة والرابعة لا يقرأ بالسورة يعني لا يسن له ذلك. تمام؟ طيب لو كان مسبوقا مسبوقا بركعتين في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة اليه بعدما يسلم الامام يعني بالنسبة اليه هو سيأتي بالفاتحة والسورة لئلا تخلو صلاته من الصورة بلا عذر. قال ولا صورة للمأموم. بل يستمع وذلك لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت. رضي الله عنه قال تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال بل يستمع فان بعد او كان كانت سرية قرأ في الاصح. فان بعد يعني بعد المأموم عن الامام بحيث لم يسمع قراءته. فهنا يقرأ السورة وبعد الفاتحة وكان لو كانت الصلاة سرية ايضا يأتي بالسورة بعد الفاتحة وذلك لفقد السماع الذي هو سبب النهي قال رحمه الله تعالى ويسن للصبح والظهر طوال المفصل. وللعصر والعشاء اوصاته وللمغرب قصاره. وهذا لحديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال ما رأيت رجلا اشبه صلاة برسول الله من فلان. لامام كان في المدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيع الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين. ويخفف العصر ويقرأ في الاوليين من المغرب بقصار مفصل ويقرأ في الاوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. وهذا الحديث اخرجه احمد في المسند واخرجه كذلك النسائي في الافتتاح باب تخفيف القيام والقراءة. وهذا الحديث آآ صححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وصححه كذلك الشيخ احمد شاكر في تخريج المسند. يبقى اذا سيراعي هذا في صلاته يقرأ بمفصل في كل الاحوال لكن في الصبح والظهر بطوال مفصل في العصر والعشاء باوسط المفصل قال في المغرب بالقصار بقصار المفصل طيب السؤال الان ما هو طوال المفصل؟ ما المقصود بطوال المفصل؟ فطوال المفصل كالحجرات واقتربت والرحمن واوصت المفصل كالشمس وضحاها والليل اذا يغشى. وقصار مفصل كالعصر وقل هو الله احد قيل طوال المفصل من الحجرات الى عما يتساءلون ومن عم الى الضحى اواسط المفصل ومن الضحى الى اخر القرآن هو قصار المفصل آآ قال رحمه الله تعالى ولصبح الجمعة الف لام ميم تنزيل وفي الثانية هل اتى. يعني الانسان وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان الدهر؟ وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ورواه الامام مسلم ايضا في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة. ثم قال بعد ذلك الخامس الركوع نتكلم ان شاء الله تعالى عن هذا الركن وما يليه في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى الا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين