﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.050
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:15.350 --> 00:00:37.350
فهذا هو مجلسنا العاشر في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع اه مع باب صفة الصلاة

3
00:00:37.350 --> 00:00:57.350
آآ في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اركان الصلاة وعرفنا ان اركانها ثلاثة عشر ركنا على المعتمد باعتبار ان الطمأنينة صفة للاركان وليست ركنا مستقلا. وعرفنا ان آآ اركان الصلاة

4
00:00:57.350 --> 00:01:27.350
منها اركان قولية ومنها اركان فعلية ومنها اركان قلبية ومنها اركان معنوية تكلمنا عن النية باعتبارها آآ ركنا قوليا وهي اول اركان الصلاة. وتكلمنا كذلك ان تكبيرة الاحرام باعتبارها ركنا قوليا. وتكلمنا عن القيام في فرض القادر. وآآ تكلمنا عن

5
00:01:27.350 --> 00:01:54.800
قراءة وصلنا الى الركن الخامس وهو الركوع. قال الامام النووي رحمه الله تعالى الخامس الركوع. والركوع في اللغة هو الانحناء واما الركوع في الشرع فهو انحناء المصلي بلا انخناس بحيث تنال راحتاه

6
00:01:54.800 --> 00:02:14.800
ركبتيه حتى وان لم يضع حتى وان لم يضع راحتيه على ركبتيه بالفعل. لكن المهم ان هو ينحني بلا انخناز بحيث تنال راحتاه ركبتيه. فهذا هو الركوع الذي امر الله تبارك وتعالى به في

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.800
ترى الاصل في مشروعية الركوع قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا

8
00:02:34.800 --> 00:02:54.800
فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع والاطمئنان في هذا الركوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع ذلك في كلها. فدل ذلك على ان الركوع لابد منه في الصلاة ولابد من الركوع في كل

9
00:02:54.800 --> 00:03:24.800
ركعة من ركعات الصلاة. يقول الامام رحمه الله تعالى واقله ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة. بحيث ينفصل رفعه عن هويه. هذا هو اقل الركوع المجزئ يعني انه لا يحصل باقل من ذلك لان اقل من ذلك لا يسمى ركوعا ان ينحني قدر بلوغ راحة

10
00:03:24.800 --> 00:03:54.800
ركبتيه مع الطمأنينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال حيث ينفصل رفعه عن هويه. يعني ينفصل الرفع عن آآ الهوية عن آآ الى السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره امر المسيء في صلاته بذلك. وهذا وقت بيان ولا يجوز

11
00:03:54.800 --> 00:04:14.800
اخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا يشترط في الركوع كما يذكر رحمه الله تعالى ان يطمئن فيه والطمأنينة هي سكون الاعضاء في محلها بقدر سبحان الله. وهذا اقل الطمأنينة. ان هو تسكن اعضائه في محلها بقدر

12
00:04:14.800 --> 00:04:34.800
سبحان الله! وما زاد على ذلك هو قدر المستحب. ما زاد على ذلك هو قدر مستحب. ولابد من طمأنينة بيقين يعني لابد ان يتأكد من كونه اتى بالطمأنينة في هذا الركن فلو انه شك هل اطمأن

13
00:04:34.800 --> 00:04:54.800
او لا فلا يصح. ولابد كما ذكرنا من الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه حتى وان لم يضعهما بالفعل هنا نلاحز مسألة مهمة في مسألة الركوع في الدرس الماضي قلنا ركوع القاعد اقله

14
00:04:54.800 --> 00:05:14.800
ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. واكمل ذلك ان يحاذي موضع سجوده. هذا بالنسبة لركوع القاعدة. يعني لو كان يصلي فريضة وعجز عن الركوع بالهيئة التي نتكلم عنها الان فيأتي

15
00:05:14.800 --> 00:05:34.800
الركوع على الهيئة التي ذكرناها. ان هو تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. لان هذا هو هيئة الركوع بالنسبة للقائم او عجز عن القيام فاتى به حال كونه قاعدا فيجعل جبهته محاذية لما قدام ركبتيه

16
00:05:34.800 --> 00:05:54.800
والاكمل كما قلنا ان هو يحاذي موضع سجوده. هذا في غير النافلة في السفر وصلاة شدة الخوف ففيهما يكفي مجرد الانحناء. لكن اذا سجد يجعل سجوده اخفض من ركوعه حتى يحصل التمايز

17
00:05:54.800 --> 00:06:14.800
بينهما. يبقى احنا الان فرقنا ما بين آآ الصلاة صلاة النافلة في السفر. وكذلك صلاة شدة الخوف هيئة الركوع فيهما مختلفة عن هيئة الركوع في النافلة في غير السفر وكذلك في الفريضة. يقول الشيخ

18
00:06:14.800 --> 00:06:44.800
الله تعالى ولا يقصد به غيره. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. وهذا ايضا شروط صحة الركوع الا يقصد به غيره. لماذا؟ لانه صرفه الى غير الواجب فعليه في هذه الحالة ان ينتصب ليركع. فلابد ان يكون هذا الهوي الذي فعله لابد ان يكون بقصد الركوع

19
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
اما لو كان لغير ذلك فلابد ان ينتصب مرة اخرى ليركع لانه صرف الى صرف هذا الهوي الى غير الواجب قال الشيخ رحمه الله واكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها

20
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود. قال واخذ ركبتي

21
00:07:24.800 --> 00:07:44.800
بيديه وتفرقة اصابعه للقبلة. هذه ايضا من جملة الهيئات المستحبة في الركوع ان هو يأخذ بركبتيه ان يأخذ ركبتيه بيديه مع تفرقة الاصابع الى جهة القبلة. والاصل في ذلك هو حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه انه قال كان النبي

22
00:07:44.800 --> 00:08:04.800
صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج اصابعه واذا سجد ضمها. وهذا الحديث اخرجه الامام البيهقي طيب في السنن واخرجه كذلك ابن حبان والحاكم في المستدرك. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال

23
00:08:04.800 --> 00:08:24.800
ويكبر في ابتداء هويه. يعني اذا ابتدأ الهوي للركوع فانه يكبر. والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع

24
00:08:24.800 --> 00:08:44.800
فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب يهوي بالتكبير حين يسجد. ورواه كذلك في الصلاة

25
00:08:44.800 --> 00:09:04.800
المسلم في كتاب الصلاة باب اثبات التكبير. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه كاحرامه. يعني لما يجي اما يأتي ويبدأ في الركوع يكبر ويرفع يديه كما هو الحال في تكبيره للاحرام. والاصل في

26
00:09:04.800 --> 00:09:24.800
وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع. ويصنع

27
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك فكبر وهذا الحديث اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة ورواه كذلك ابو داوود والترمذي. وقال الترمذي

28
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا يعني في ركوعه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وهذا لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع النبي

29
00:10:04.800 --> 00:10:24.800
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة الى ان قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا من

30
00:10:24.800 --> 00:10:44.800
ما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى

31
00:10:44.800 --> 00:11:04.800
لا يزيد الامام يعني ولا يزيد على هذه الاذكار هذه على هذا الذكر ان يقول الذكر ثلاث مرات فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد على ذلك اذا كان اماما. وهذا تخفيف

32
00:11:04.800 --> 00:11:28.400
على المقتدين من باب التخفيف على المقتضين. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الامام اذا صلى بالناس ليطول بهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالتصريح قال من ام بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض

33
00:11:28.400 --> 00:11:48.400
حاجة او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بالنسبة للامام لا يزيد على قوله آآ سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وهذا محله اذا كان آآ لا يصلي بجماعة محصورة

34
00:11:48.400 --> 00:12:08.400
بالتطويل. اما اذا كان يصلي بجماعة محصورة ترضى بتطويله ففي هذه الحالة لا بأس ان يزيد. على هذه الاذكار. قال رحمه الله تعالى ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت

35
00:12:08.400 --> 00:12:28.400
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. قوله ويزيد المنفرد اي الامام اذا كان يصلي بجماعة محصورة راضية بالتطويل. يزيد هذا الذكر لانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:28.400 --> 00:12:48.400
كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا في ركوعه هذا بالنسبة للركوع. يبقى اذا الان عرفنا معنى الركوع في اللغة. وعرفنا معنى الركوع في الشرع. وذكرنا شروطه. منها

37
00:12:48.400 --> 00:13:08.400
ان هو لا يقصد به غيره ومنها ان يطمئن في هذا الركوع ولابد ان تكون هذه الطمأنينة يقينا ولابد ان ينحني بحيث حيث تنال راحته ركبتيه حتى وان لم يضعهما بالفعل. وكذلك لابد ان يكون بغير الخناس

38
00:13:08.400 --> 00:13:38.400
والانخناس هو ان يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره. فهذا حرام. لانه لا يسمى اذا كان على هذه الهيئة. طيب قال الامام رحمه الله تعالى السادس الاعتدال قائما مطمئنا وهذه من جملة الاركان الفعلية ان يعتدل قائما مطمئنا. والاعتدال في اللغة

39
00:13:38.400 --> 00:14:00.150
هو الاستواء والاستقامة. واما الاعتدال في الشرع فهو عود المصلي الى ما كان عليه قبل اعيي وعند الشافعية في معتمد المذهب يقولون الاعتدال هذا ركن قصير. وانما شرع من اجل

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
بين الركوع والسجود. ويقال مثل ذلك ايضا في الجلوس بين السجدتين. هو ركن قصير شرع للفصل ما بين لكن اختار الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق انهما ركنان طويلان

41
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
هذا الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق هو من اخر مؤلفاته رحمه الله تعالى. ويدل على ما اختاره النووي رحمه الله تعالى الحديث الذي مر معنا انفا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

42
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
فتح البقرة الى ان قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه. يبقى لاحظ الان حذيفة يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة يعني كان قيامه طويلا. ثم لما جاء على الركوع قال

43
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع. فهنا يدل يدل على انه ركن طويل يعني يجوز فيه التطويل وكذلك بالنسبة للجلوس بين السجدتين كما دل عليه هذا الحديث

44
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فالحاصل يعني ان عند الشافعية في معتمد المذهب يرون انه ركن قصير لانه شرع للفصل بين ركنين وعلى ما اختاره النووي رحمه الله تعالى يقول هما ركنان طويلان وهذا الذي آآ نختاره ايضا في هذه المسألة

45
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
لدلالة الحديث الذي ذكرناه انفا. فعرفنا ما معنى الاعتدال في اللغة وعرفنا ما معنى الاعتدال في الشرع. يشترط في الاعتدال جملة من الشروط منها قال رحمه الله تعالى الاعتدال قائما مطمئنا يعني لابد ان يكون مطمئنا فيه. والاصل فيه حديث المسيء في صلاته

46
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فدل هذا على اشتراط كونه قائما في اعتداله واشتراط كونه مطمئنا فيه. فلابد فيه من الاطمئنان يقينا ولابد ان يكون معتدلا قائما بحيث ينصب في

47
00:16:30.150 --> 00:16:57.100
ظهره فلا يصح اذا اكتفى بالانحناء دون الانتصاب قال ولا يقصد غيره. يعني يشترط في الاعتدال الا يقصد به غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي لوجود الصارف والشرط عدم هذا الصارف. قال رحمه الله تعالى ويسن رفع يديه

48
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
مع ابتداء رفع رأسه. يبدأ يرفع يديه مع ابتداء رفع الرأس من الركوع الى الاعتدال. وذلك حديث علي الذي تقدم معنا انه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا الموضع. قائلا سمع الله لمن حمده

49
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم

50
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
قول وهو قائم ربنا ولك الحمد وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان باب التكبير اذا قام من السجود ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. قال فاذا انتصب قال ربنا لك الحمد

51
00:17:57.100 --> 00:18:23.100
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد المنفرد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا اعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في ذلك اخرجه الامام مسلم في كتاب

52
00:18:23.100 --> 00:18:43.100
الصلاة باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع. فهذا هو الذكر المشروع في هذا الموضع اذا كان اماما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. واذا كان منفرد

53
00:18:43.100 --> 00:19:03.100
يزيد على ذلك هذا الذكر الذي ذكرناه. وقلنا انه على معتمد المذهب لا يطول في هذا الركن زيادة على الذكر المشروع وقدر الفاتحة. فاذا زاد على ذلك بطلت الصلاة الا في اعتداله في الركعة الاخيرة

54
00:19:03.100 --> 00:19:23.100
قير فلا يضر فيه التطويل لانه محل القنوت في الجملة. وهذا عند ابن حجر رحمه الله تعالى. واما عند الرمل فيضر تطويله بدون قنوط. قال رحمه الله تعالى ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. في

55
00:19:23.100 --> 00:19:43.100
في صلاة الصبح خاصة يسن فيه القنوت في اعتدال الثانية. وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال ما زال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند

56
00:19:43.100 --> 00:20:03.100
ورأوا كذلك البيهقي في السنن وصحح هذا الحديث الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموعة. ودل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في اخر ركعة قنت

57
00:20:03.100 --> 00:20:33.100
وهذا اخرجه ابن نصر في قيام الليل باسناد صحيح. وآآ لذلك قال الشافعي وباستحباب القنوت في كل آآ ثانية الصبح بعد ان يعتدل. طيب ما هو القنوت؟ قال وهو اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره. وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان رسول الله

58
00:20:33.100 --> 00:20:53.100
صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي

59
00:20:53.100 --> 00:21:13.100
سيقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب قنوط في الوتر. ورآه كذلك الترمذي في الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر. ورواه كذلك ابن حبان. وقال الترمذي هذا

60
00:21:13.100 --> 00:21:42.800
حديث حسن. قال والامام بلفظ الجمع. وذلك لرواية ابن عباس التي ذكرناها انفا وقال قال رحمه الله والصحيح سنوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخره يعني في اخر القنوت. ودل على هذا حديث الحسن الذي اه ذكرناه. اه وعند النسائي زيادة. قال

61
00:21:42.800 --> 00:22:02.800
الله على النبي محمد وصلى الله على النبي محمد. قال ورفع يديه يعني يسن ان يرفع يديه في هذا وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة

62
00:22:02.800 --> 00:22:22.800
رفع يديه يدعو عليهما. يعني على حي من بني آآ سليم. الذين قتلوا القراء سرية عاصم وهذا الحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع واسناده صحيح او حسن. وايضا

63
00:22:22.800 --> 00:22:42.800
على ذلك عموم الادلة التي تدل على سنية رفع اليدين في الدعاء كاحاديث الاستسقاء عند الشيخين وغيرهما قال ولا يمسح وجهه يعني بعد فراغه من الدعاء لا يمسح الوجه. لانه لم يرد عن النبي

64
00:22:42.800 --> 00:23:02.800
صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح وجهه في هذا الموضع في الصلاة. قال وان الامام يجهر به وان الامام يجهر به. دل على ذلك ظاهر حديث انس في دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل. وذكوان وعصية وبني لحيان

65
00:23:02.800 --> 00:23:22.800
الذين قتلوا القراء كما في البخاري في كتاب المغازي. في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به. وايضا يدل على ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله

66
00:23:22.800 --> 00:23:42.800
صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل ذلك فقد خانه فان فعل فقد خانهم. يعني لو خص الدعاء لنفسه ولم يدعو بصيغة الجمع. فيقول

67
00:23:42.800 --> 00:24:12.800
ان فعل ذلك فقد خانه. فاخذ من هذا كراهية ان يخص الامام نفسه بالدعاء. قال وان او انه يؤمن المأموم للدعاء. يعني يسن ان يؤمن المأموم لدعاء الامام. وذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر

68
00:24:12.800 --> 00:24:32.800
والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخرة يدعو على احياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. قال ويؤمن من خلفه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود

69
00:24:32.800 --> 00:25:02.300
في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات واسناده حسن. قال رحمه الله تعالى ويقول الثناء ويقول الثناء. يعني يقول المأموم الثناء اذا قاله الامام. يعني اذا دعا امن طب اذا اثنى الامام على ربه سبحانه وتعالى في دعائه؟ اه في هذه الحالة يقول المأموم الثناء

70
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
لانه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه اليق. قال فان لم يسمعه قنت. يعني اذا لم يسمع مأموم قنوت الامام قنت هو. يعني سرا موافقة للامام وهذا قياسا على سائر الدعوات

71
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
والاذكار السرية. قال ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة. يعني اذا كان القنوت هذا هو مشروع في كل المكتوبات. وذلك لقنوته صلى الله عليه وسلم شهرا على قاتله. القراء كما تقدم في

72
00:25:42.350 --> 00:26:01.650
الحديس معنا حديث ابن عباس قنت شهرا متتابعا صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخرة يدعو على احياء من بني سليم. فدل هذا على ان قنوت النازلة يكون في سائر

73
00:26:01.650 --> 00:26:31.650
المكتوبات. قال لا مطلقا على المشهور. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت الا عند النازلة واختصت صلاة الصبح بالقنوط مطلقا لشرفها. ولانها اقصر الفرائض فكان بالزيادة اليق يعني هي اللي فيها يصلي المرء ركعتين فقط. بقية الصلوات يصلي اربع يصلي اربعا او يصلي ثلاثا

74
00:26:31.650 --> 00:26:51.650
فلما كانت اقصر الفرائض كانت الزيادة بها اليق. فكان فيها القنوت المطلق دون غيرها من الصلوات. بقية الصلوات لا قنوت فيها الا للنازلة. قال رحمه الله تعالى السابع السجود واقله مباشرة

75
00:26:51.650 --> 00:27:11.650
بعض واقله مباشرة بعض جبهته مصلاه. نتكلم ان شاء الله عن السجود في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

76
00:27:11.650 --> 00:27:28.210
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسب ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين