لذلك احنا بنقول لو الشخص عجز ان هو يجلس مفترشا او عجز عن عن جلوسه آآ فليقعد على آآ عجيزته مثلا او يقعد متربعا او يقعد على اي شيء المهم ان هو لابد وفي مقابله وجه اخر يجوز تساوي الاسافل والاعالي. فلا حاجة الى رفع الاسافل فيما ذكرنا فمهما كان مستويا صح له ذلك. طب لو كان آآ يعني الاعالي اعلى من الاسافل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ذكر نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي عشر لشرح كتاب الصلاة منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع باب صفة الصلاة وكنا وصلنا للركن السابع من اركان الصلاة وهو السجود قال الامام النووي رحمه الله السابع السجود واقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الازهر قلت الازهر وجوبه والله اعلم. الركن السابع من اركان الصلاة وهو السجود. والسجود في وهو التطامن والميل. وقيل السجود في اللغة هو الخضوع والتذلل واما السجود في الشرع فهو وضع المصلي جبهته على مصلاه. هو وضع المصلي جبهته على مصلاه. والاصل في مشروعية السجود قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فامر الله عز وجل في هذه الاية بالسجود. قال اركعوا اسجدوا والامر ظاهره الوجوب. وايضا يدل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر مسيء في قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فامره صلى الله عليه وسلم بالسجود وامره كذلك اطمئنان في هذا السجود. وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلهذا امره النبي صلى الله عليه بكل ما يجب عليه في صلاتي هذه وما لا تصح الصلاة الا به. فدل هذا على ركنية السجود في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واقله مباشرة بعض جبهات في مصلاه. يعني اقل السجود هو ان يباشر بجبهته او ببعض جبهته مصلاه يعني المكان الذي سيصلي عليه او يسجد فيه. والاصل فيه هو حديث خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكلا وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر ورواه كذلك البياقي في الكبرى واللفظ له واسناده صحيح. وايضا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن حبان في سياق حديث طويل انه صلى الله عليه وسلم قال للثقفي السائل قال واذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا. فامره صلى الله عليه وسلم ان يباشر بجبهته الارض مع التمكين كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلهذا السجود لكي آآ يسمى سجودا لابد ان يباشر ببعض جبهته مصلاه. ببعض مصلاها مع شروط اخرى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها وشروط السجود اولا ان يصح ما قبله هذا هو الشرط الاول لصحة السجود. الشرط الثاني الا يقصد به غيره. يعني لابد ان ومن اجل السجود. اما لو كان هذا الهوي لغير السجود كأن سقط مثلا على وجهه او هوى للركوع فجعل هذا الهوي للسجود فهذا لا يجزئه ولا يكفيه. الشرط الثالث وهو ان يكون مطمئنا في هذا السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع وهو ان تكون هذه الطمأنينة يقينا. الشرط الخامس وهو ان يسجد على سبعة الجبهة وبطون اليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين والواجب في كل ذلك هو ان يسجد على جزء من كل واحد منها. فلا يجب على كل الجبهة مثلا بل لو سجد على جزء من الجبهة وما ذكرناه فهذا يكفيه ويجزئه. الشرط السادس وهو ان تكون جبهته مكشوفة. ولو جزءا منها كما مرة معنى مما يسدد به. الشرط السابع وهو الا يسجد على شيء يتحرك بحركته. كأن سجد مثلا على عمامته او سجد على كمه فهذا لا يصح معه السجود الشرط الثامن وهو ارتفاع اسافله على اعاليه. ما المقصود بالاسافل هنا؟ اسافله يعني العجيزة يعني الكتفان والرأس. الشرط التاسع وهو التحامل برأسه. التحايل برأسه يعني لو انه سجد فلابد من التحامل بحيث لو سجد على قطعة قطن لانكبست. لو توفرت هذه الشروط التسعة نقول في هذه الحالة صح السجود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مفصلا هذا الذي اجملناه. يقول اقل مباشرة بعض واقله مباشرة بعض جبهتهم مصلاه قال فان سجد على متصل به جاز لم يتحرك بحركته. لو سجد على شيء متصل به ككمه او العمامة التي يلبسها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا يجوز اذا اذا كان هذا الشيء لا يتحرك بحركته لانه اذا لم يتحرك بحركته صار كان منفصل. اما لو تحرك بحركته في قيام او قعود او غيرهما في هذه الحالة لم يجز له ان يسجد عليه لانه كالجزء منه. لانه كالجزء منه. قال بعد ذلك ولا يجب يديه وركبتيه وقدميه في الازهر. قلت الاظهر وجوبه والله اعلم. يعني لابد في سجوده ان يضع يديه وركبتيه وقدميه. والامام النووي رحمه الله تعالى يقول هذا هو الازهر. وانما كان الازهر لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم. الجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين والا نكفت الثياب والشعر. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في الاذان باب السجود على سبعة دي اعظم ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب اعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعفس الرأس في الصلاة. طيب من قال لا يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين. كما يقول الرافعي رحمه الله تعالى. ما دليله على دليل على ذلك انه لو وجب وضعها لوجب الايماء بها عند العجز عن وضعها والاماء بها لا يجب ترتب على ذلك او ينتج عن ذلك ان وضع هذه الاعضاء ايضا لا يجب الازهر كما قلنا هو وجوب وضع هذه الاعضاء لخبر الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب ان يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه. ويجب ان يطمئن يعني في سجوده. لحديث المسيء كما قال وينال مسجده ثقل رأسه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرة. حتى لا يصدق عليه انه ينقر في صلاته لابد من ان يمكن جبهته من الارض. وذلك بانه آآ يحصل منه هذا الثقل. بحيث انه لو سجد على قطعة قطن لانكبست. قال والا الا يهوي لغيره. فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال. لوجود الصارف عن قصد السجود كما ومعنا في الركوع. قال وان ترتفع اسافله على اعاليه في الاصح. والاصل في زلك هو حديث ابي اسحاق عمرو بن عبدالله انه قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند ورواه كذلك ابو داود في كتاب الصلاة باب صفة السجود وراه كذلك النسائي وابن خزيمة وحسنه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد سجد على هذه الهيئة ولهذا قلنا لابد من ارتفاع اسافره على اعالي قال الشيخ رحمه الله تعالى قال واكمله يكبر لهويه بلا رفع. طيب هنا الامام قل في الاصح ما معنى في الاصح؟ يعني المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي بين اصحابنا والاصح هذا الذي ذكرناه يعني كان الكتف والرأس اعلى من عاجزته. فهنا لا يجزئه جزما لعدم اسم السجود. كما لو اكب على وجهه ومد رجليه. لكن لو كان هذا الشخص به علة لا يمكنه السجود الا ان يكون ممدود الرجلين فهذا لا يجزئه كما اه ذكره المتولي رحمه الله واقره النووي في شرح المهذب. قال بعد ذلك واكمله كبر هويه بلا رفع. يكبر لهويه بلا رفع. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقيل له يا ابا هريرة ما هذا التكبير فقال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الاذان. باب اتمام التكبير كبير في الركوع ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الصلاة باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. فاذا اذا هوى الى السجود هذه من السنة. لكن هل يرفع يديه كما يفعل مثلا عند الركوع؟ يقول الشيخ بلا رفع. يعني لا يفعل ذلك عند السجود وذلك لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. واذا كبر ركوع فعل مثله. واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. وقال ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين اسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب الى اين يرفع يديه. قال رحمه الله تعالى ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته انفه يعني اذا سجد يسجد اولا على ماذا؟ على ركبتيه. ثم يديه ثم على جبهته وانفه. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الذي سبق وان ذكرناه انفا وايضا حديث ابي حميد الساعدي. وفيه قوله انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الى ان قال ثم سجد فامكن جبهته وانفه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة ورواه كذلك الامام الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في السجود على الجبهة والانف وقال حديث حسن صحيح وكذلك اخرجه قبل كذلك الامام البخاري في كتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد. فيقول الشيخ رحمه الله اذا سجد فليسجد على ركبتيه وهذا هو مذهب جمهور العلماء ان السجود يكون على الركبتين اولا ثم اليدين وبعد ذلك الجبهة والانف كما ويذكر الامام رحمه الله تعالى فالاصل فيه هو الاتباع. قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثة يعني يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا. وذلك لحديث حذيفة الذي معنا في الركوع وايضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعل قالوها في سجودكم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الصلاة. آآ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ورواه كذلك ابن البيان في صحيحه. فيقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ولا يزيد الامام على ذلك. تخفيفا على المأمومين قال الشيخ رحمه الله ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. يقول ويزيد منفرد ويزيد المنفرد. يعني آآ المنفرد اذا صلى لوحده يسن له ان يزيد هذه الزيادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ام بالناس فليخفف. ثم قال فاذا صلى لنفسه فليطعم ما شاء المتطوع امير نفسه لو اشاء ان هو يطيل في صلاته فليطل. ويسن له ان يأتي في آآ سجوده بهذا الذكر والحق بهذا المنفرد الامام اذا كان يصلي بقوم محصورين راضين بالتطويل. فيذكر هذا الدعاء ايضا في سجوده. والاصل فيه هو حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخرجه الامام مسلم في صلاة المسافرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويضع يديه حذو منكبيه. ويضع يديه حذو منكبيه. وذلك اه اه لحديث ابي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه. وفيه اه قال وكان صلى الله عليه وسلم اذا سجد ام كان انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. يعني يضع كفيه على الارض محاذاة الكتفين يضع الكفين على الارض في محاذاة الكتفين كما آآ هو ثابت من فعل كما عرفناه. قال وينشر اصابعه مضمومة للقبلة. وهذا لحديث ابي حميد ايضا. ففيه عند البخاري قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة. وايضا حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه. لحديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه. وهذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وكذلك البياقي في السنن. فيقول وينشر اصابعه مضمومة مضمومة للقبلة. ينشر الاصابع يعني ايه؟ تكون الاصابع منشورة يعني مفرودة. طيب تكون مضمومة ولا اه غير ذلك؟ يقول يبقى هي مفروضة هاء غير مقبوضة ومع كونها مضمومة الى جهة القبلة. قال ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده. يعني يفرق بين الركبتين لا تكون آآ الركبتان ملتصقتين ببعضهما البعض. وكذلك يرفع البطن عن الفخذ. ويرفع المرفقين على الجنبين في الركوع والسجود. وذلك لحديث ابي حميد الساعدي ايضا. وفيه واذا سجد فرق بين فخذيه غير حامل آآ بطنه على شيء من فخذيه. وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود. وايضا في حديث البراء ابن لازم قال آآ رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جخا يعني باعد وفتح عضديه عن جنبيه وجافى بين الجنبين وبين العضدين. وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي صححه على اه صححه الحاكم على شرط شيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وتضم المرأة والخنثة. يعني المرأة اذا صلت فسجدت يسن لها في السجود وكذلك في الركوع. ان تضم بين اعضائها. لا تفعل كما يفعل الرجل فتجافي بين آآ العضدين وبين الجنبين او تجافي بين الفخذين والبطن او تجافي بين الرجلين في السجود والركوع بل السنة في حق المرأة ان تضم اعضائها في الركوع في السجود. وذلك لقول عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن صلاة المرأة قال تجتمع تجتمع وتحتفز يعني تضم بعضها الى بعض وتجمع آآ لحمها. وهذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف وآآ قال الحسن البصري رحمه الله المرأة تضم في السجود. وذلك لانه اثر للمرأة بخلاف الرجل الرجل يسن له كما قلنا ان هو يجافي. اما المرأة فتحتاج الى ستر. فتضم اعضاءها عند الركوع والسجود قال والخنزى يعني الخنس كذلك كالمرأة في الضم. وهذا آآ انما الحقنا الخنس بالمرأة بالمرأة او من باب الاحتياط من باب الاحتياط. قال رحمه الله تعالى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا. الركن الثامن وهو الجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين ركن قصير على معتمد المذهب عند الشافعية. آآ وانما شرع للفصل بين السجدتين والاصل فيه هو حديس المسيء في صلاته. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الرجل الذي رآه يسيء في صلاته. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن ان جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل هذا على آآ وجوب الجلوس بين سجدتين ولابد ان يكون مطمئنا في جلوسه هذا. ولهذا نقول ان الجلوس بين السجدتين يشترط له جملة من الشروط اول هذه الشروط وهو ان يصح ما قبله. الشرط الثاني وهو الا يقصد به غيره الثالث وهو ان يطمئن في هذا الجلوس. الشرط الرابع وهو ان يكون هذا الاطمئنان يقينا. الشرط الخامس وهو ان يستوي جالسا فلا يكفي اذا كان منحنيا كما يفعله بعض الناس لابد ان يستوي جالسا. الشرط السادس والاخير وهو الا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر اقل التشهد. وذلك لانه كما عرفنا ركن قصير. وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى ما هو اقل التشهد في الركن آآ الذي آآ يأتي معنى اللي هو الركن التاسع. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الجلوس بين السجدتيه مطمئنا. قال ويجب الا يقصد برفعه غيره وذلك لعدم الصارف. لانه لو قصد به غيره لكان هذا صارفا عن ماذا؟ عنه فعلي لهذا الركن. قال والا يطوله ولا الاعتدال. لانه ما شرع للفصل لا لذاتهما. فكان قصيرين قال رحمه الله تعالى واكمله قال واكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر اصابعه واكمله يعني اكمل الجلوس ان هو يكبر يعني اذا رفع من السجود ويجلس مفترشا ويضع يديه قريبا من ركبتيه وينشر الاصابع يعني تكون الاصابع ممدودة مفرودة غير مضمومة. والاصل فيه حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم جلس صلى الله عليه وسلم فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته. ووضع الكفة اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره. قال رحمه الله تعالى قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وذلك لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما اخرجه ابو داوود في آآ كتاب الصلاة في باب الدعاء بين السجدتين كذلك الامام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال ثم يسجد الثانية كالاولى. ثم يسجد الثانية كالاولى لانه سيسجد مرتين ويفصل بين السجدتين بجلوس. فيسجد الثانية كما سجد في الاولى لحديث مسيء في صلاته وفيه قال صلى الله عليه سلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وآآ لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا ثم صلوا كما رأيتموني اصلي. ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب الاجماع على ذلك قال رحمه الله تعالى والمشهور سنوا جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل بركعة يقوم عنها. يعني يسن قبل ان يقوم الى الركعة ان يجلس جلسة خفيفة في كل لركعة يقوم عنها لحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب من استوى قاعدا في وتر من صلاة ذاته ثم نهض. وعند الشافعية يقولون هذه سنة مطلقا. يعني الشخص يسن ان يأتي بهذه الجلسة. سواء آآ احتاج الى ذلك او لم يحتج الى ذلك كان مثلا رجلا مسنا او كان شابا في كل الاحوال يسن له ان يأتي وبهذه السجدة وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث. احنا بنقول هذه السجدة مسنونة والشيخ هنا بيقول والمشهور قال الشيخ والمشهور سنوا جلسة خفيفة. يبقى المسألة فيها خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف عند الشافعية وفي وجه آآ انه لا تسن هذه الجلسة الخفيفة لحديث وائل ابن حجر انه صلى صلى الله عليه وسلم انه صلى صلى الله عليه وسلم وكان اذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. وذكره صاحب المهذب اللي هو الامام رحمه الله تعالى وغيره والامام النووي يقول وهو غريب. ولو صح وجب حمله ليوافق غيره على تبيين الجواز في وقت او اوقات. يعني لو صح هذا الحديث كان محمولا على بيان الجواز ان الانسان يقوم مباشرة دون ان يجلس هذه الجلسة. والمشهور كما عرفنا ان هو يسن ان ان يجلس هذه قال رحمه الله تعالى والاظهر سنها في الاول يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لكونه ذكرا يجب في الاخير فاستحب في الاول كالتشهد. يعني كما ان التشهد ذكر مستحب الجلسة اذا قام في كل ركعة يقوم عنها. والسنة في هذه الجلسة هو الافتراش للاتباع كما روى الترمذي وقال حسن صحيح قال رحمه الله تعالى التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان. اما التشهد كونه ركنا لحديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات لله الى اخره. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. وايضا حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك. قال فاذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا في امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهذا اخرجه الامام البخاري في كتاب الاذان باب التشهد في الاخرة. ورواه الامام مسلم في التشهد في الصلاة. طيب هذا بالنسبة للتشهد طيب القعود القعود لان محل لانه محله فكان تابعا له. يعني لما مكان القعود محل للتشهد كان تابعا له فصار ركنا. فصار ركنا. فلهذا الشيخ بيقولون فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان. وهذا خرج به التشهد والقعود. اذا لم يعقبهما اذا لم يعقبهما فليس بركن كالتشهد الاول. بل سيأتي معنى انه مسنون. قال والا فسنتان لحديث عبدالله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم وهذا الحديث اخرجه البخاري في الاذان باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد باب في الصلاة والسجود له. فوجه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جبر الترك للتشهد الاول بسجود السهو ولو كان ركنا كما هو الحال في التشهد الاخير لم يجبر بسجود السهو بل لابد من تداركه ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال والا فسنتان. قال وكيف قعد جاز؟ يعني القعود هذا ركن كما عرفنا. فلو قعد على اي هيئة جاز له ذلك. وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع من هذا القروض للتشهد. قال ويسن في الاول الافتراش. فيجلس على كعب اسراه وينصب يمناه ويضع اطراف اصابعه للقبلة. وذلك لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وفي لفظ قال واشار بالسبابة ووضع ابهامه على اصبعه للوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة. وايضا يدل عليه حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه وفيه فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى فنصب الاخرى وقعد على مقعدته كما في رواية البخاري. يبقى يسن في التشهد الاول الافتراش. يسن في في التشهد الاول الافتراش. وبين الامام رحمه الله تعالى صفة هذا الافتراش. قال وفي الاخر التورك. وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض. وهذا الحديث الذي ذكرناه انفا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فاذا اذا التشهد اذا التشهد الاخر هذا يسن فيه التورك قال والاصح يفترش المسبوق والساهي. يفترش المسبوق والساهي. يعني اذا كان الشخص يعني اذا كان الشخص مسبوقا فالسنة في حق المسبوق ان هو يكون مفترشا لا يتورك حتى ولو كان الامام متورطا وانما يسن لمسبوق ان يفترش في كل الاحوال حتى لو كان الامام متوركا. وكذلك الحال بالنسبة يعني من كان عليه سجود السهو. ايضا لا يتورك وانما يجلس مفترشا. لانه ليس اخر المسبوق هذا هو الان مستوفز من اجل القيام وادراك ما فاته من الصلاة ساهي ايضا يحتاج الى السجود بعد هذا الجلوس. والتورك انما يسن في حق الشخص اذا كان في اخر صلاته. طيب هذا المسبوق هو في اخر الصلاة؟ الجواب لا. يبقى اذا لا يسن له التورك. هذا السهي هل هو في اخر صلاته الجواب لا ابدا لا يسن له التورك. كما قلنا المسبوق ليس في اخر صلاته لانه سيدرك ما فاته. او يستدرك ما فاته الساهي ليس في اخر صلاته لانه سيسجد للسهو. ثم يسلم بعد ذلك. يبقى بنقول التورك لا يسن الا في اخر صلاة المصلي. يعني اذا كان هذا الجلوس هو الاخير بالنسبة اليه. ولا يعقب هذا الجلوس الا السلام يبقى يسن له التورك. يبقى يسن التورك في كل جلوس يعقبه سلام. يسن التورك في كل جلوس يعقبه سلام قال ويضع فيهما يسراه على طرف ركبته منشورة الاصابع بلا ضم تضع فيهما يسراه على طرف ركبته منشورة الاصابع بلا ضم. قلت الاصح الضم والله اعلم ذلك لان اه تفريجها يزيل الابهام عن القبلة. فيضم الاصابع من اجل ان تتوجه جميعها للقبلة والامام هنا رحمه الله تعالى يقول الامام الرافعي يقول الاصابع تكون منشورة غير مضمومة لماذا يقول ذلك؟ اقول ذلك لما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه آآ صلى الله عليه وسلم كان بينها تفريجا مقتصدا. لكن من قال ان الاصح هو الضم يقول من اجل ان تتوجه جميعها الى القبلة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ايضا في السجود وفي غيرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقبض يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر. وذلك لحديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة. ولهذا قال ويرسل المسبحة. يعني السبابة. ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها. ولا يحركها. يعني اشارة فقط دون تحريك. يبقى هو الان وهو جالس في التشهد سيضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى تضم جميع اصابع اليمنى الا المسبحة. فاذا قال الا الله رفع المسبحة اللي هي السبابة ولا يحركها. يشير بها هكذا دون تحريك. الى ان يسلم من صلاته. الى ان من صلاته. يبقى اذا هي قبل ذلك مضمومة الا المسبحة. لكن اذا وصل الى الا الله رفعها دون تحريك. رفعها دون تحريك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه. قال واشار ابى ولم يذكر تحريكا. والحديث هذا اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة. وايضا في حديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الاشارة في التشهد. ورواه كذلك النسائي والبيهقي في سنن الكبرى. ورأوا كذلك البغل في شرح السنة وصححه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموعة. قال والازهر ضم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين. وهذا لحديث عبدالله بن عمر قال وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير. وذلك لقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجمع العلماء على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير فتعين ان تكون واجبة في الصلاة كما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ويدل على ذلك ايضا حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه آآ انه قال اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك في صلاتنا اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة عليه. وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه. واخرجه كذلك الامام احمد في المسند وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي رحمه الله. وآآ الدرقوطني ايضا في وقال هذا اسناد حسن متصل. واصله في الصحيحين من غير ذكر في صلاتنا في القعود الاول فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون. آآ لكونه ذكرا يجب في الاخير فاستحب في الاول. قال ولا تسن على الال في الاول على الصحيح. يعني يسن في التشهد الاول ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ان يصلي على الاهل بل يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط في التشهد الاول. لانه مبني على التخفيف قال وتسن في الاخر يعني يسن ان يصلي على الال في التشهد الاخير. يبقى هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن. والصلاة على الال سنة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق معنا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الانبياء آآ رواه مسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال وقيل تجب وهذا عملا بظاهر الامر. وهذا عملا بظاهر الامر فالمسألة مختلف فيها هل يجب عليه ان يصلي على الآل كما يجب عليه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير المعتمد عند الشافعية انه مستحب وليس بواجب في قول اخر او واقله السلام عليكم. والاصح جواز سلام عليكم. يقول رحمه الله واقله السلام عليكم. وذلك لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. انه صلى الله عليه وسلم قال اما يكفي احدكم يضع في وجه اخر انه واجبة لظاهر الامر. وايضا آآ الصلاة فيه على الال آآ المزيد في الجواب مطلوبة فهم قالوا على سبيل الوجوب. واما الوجه الاول قالوا هذا الامر على سبيل الندب. ومن اصحابنا من حكى هذا الخلاف قولين للامام الشافعي رحمه الله تعالى وفي شرح المهذب النووي رحمه الله رجح انهما وجهان. على كل فهل هي مسنونة ولا هي واجبة خلاف بين اصحابنا واعتمدوا انها مسنونة وليست بواجبة. قال رحمه الله تعالى واكمل التشهد مشهور واقله التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وقيل يحذف وبركاته والصالحين. ويقول وان ان محمدا رسوله قلت الاصح وان محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله اعلم. يقول الشيخ ان اقل تشهد ان يكتفي بهذه الالفاظ. تحياته لله سلام عليك الى اخره. قال وقيل يحذف لانه قد استغني عنها برحمة الله. كذلك والصالحين يعني ويحذف الصالحين لان هذا قد اغنى عنه اضافة العباد الى الله تبارك وتعالى. فهذا ينصرف الى الصالحين. قال ويقول وان محمدا رسوله يعني بدل واشهد لانه يؤدي معناه. لكن النووي رحمه الله استدرك على ذلك كيف قال الاصح ان محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله اللهم صل على محمد واله. لحصول الصلاة على النبي والال بهذا. لو او قال اللهم صل على محمد واله حصل بذلك عملا باوائل الاسماء. قال والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخرة لما مر من الامر بها في الحديث. قال وكذا الدعاء بعده. يعني يدعو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسنون لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا اخرجه مسلم في كتاب المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال ومأثوره افضل. يعني مأثور الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ان يأتي بالدعاء غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه يعني ومن المأثور الذي يقوله بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره. وتمامه ان يقول وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. قال ويسن الا يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الدعاء هنا تبع لهما. فيسن الا يزيد على هذا قال ومن عجز عنهما ترجم يعني من عجز عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عجز عنهما ترجم الى يعني الامام ينوي انه يسلم على المقتدين. والمقتادون ينوون بذلك الرد على الامام لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض اي لغة يحسنها لانه لا اعجاز فيهما. قال ويترجم للدعاء والذكر المندوب عاجز للقادر في الاصح. يعني كذلك في المسنون من الذكر. ايضا يترجم اذا كان عاجزا. اما اذا اذا كان قادرا فلا يترجم. لماذا؟ لانتفاء عذره لانه لا عذر له في الترجمة فيأتي بالدعاء ويأتي بالذكر ولو كان مندوبا العربية فان عجز ترجم عنهما اما اذا كان قادرا فلا يجوز له في هذه الحالة ان يترجم بل يأتي بالذكر بالعربية ولو كان مسنونا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. ثم قال بعد ذلك الثاني عشر السلام وهو من جملة الاركان. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم. وهذا الحديث اخرجه الطيارسي في المسند والبياقي في الكبرى وصححه الحافظ رحمه الله تعالى في الترخيص والحبير. مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ويدل على ذلك ايضا علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث مخرجه ابو داوود والترمذي وقال هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا اخرجه النسائي في الصلاة. واسناده صحيح على شرط مسلم قال الشيخ والاصح سلام عليكم. والاصح سلام عليكم. قلت الاصح المنصوص لا يجزئه يعني لا يجزئه ان يقول سلام عليكم فقط. لماذا؟ لعدم وروده هنا. مع صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولم يكن يكتفي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم كما اه صححه الرافعي رحمه الله تعالى. ومن قال بجواز عليكم من قال بذلك قال ان هذه صورة ثانية للاقل. قال ان هذه صورة ثانية للاقلية يعني هذا اقل السلام. لو نزعنا الالف واللام لكان سلاما. ولاتى بهذا الذي امر به صلى الله عليه وسلم. لكن لكنه لم يرد كما عرفنا. والعبادات اصلها التوقيف. ولهذا لا يجزئه الاقتصار على ذلك قال وانه لا تجب نية الخروج. وهذا قياسا على سائر العبادات. ولان النية تليق بالفعل لا بالترك بل اذا نوى الخروج من الصلاة قبل النطق من ميم عليكم بطلة الصلاة. لكن مع ذلك نقول ان سنة آآ خروجا من خلاف من اوجب ذلك. قال رحمه الله تعالى واكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما نسيت من الاشياء فاني ام انسى تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله ثم قال قال كأني انظر الى بياضي خديه. وهذا الحديث اخرجه ابن حبان والدرقطني والبيهقي واسناده صحيح. قال ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الايمن وفي الثانية الايسر. الحديث الذي مر معنا كأني انظر الى بياض خديه وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد باب السلام للتحليل من الصلاة. عند فراغها وكيفيتها قال ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند. لهذا يقول ينوي بسلامه انه يسلم على عمن يمينه وعمن يساره من ملائكة وانس وجن. يعني وانس وجن مؤمنين. فينويه مرة اليمين على منعا اليمين مرت اليسار على منعا اليسار امام من كان او مأموما. والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة. كما في الروضة كاصلها. قال رحمه الله تعالى وينوي الامام السلام على المقتدين وهم الرد عليه وهذا اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الرد على الامام. واخرجه كذلك الامام ابن ماجة في اقامة الصلاة باب رد السلام على والحاكم رواه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في الترخيص الحديث واسناده حسن سم قال بعد زلك السالس عشر ترتيب الاركان آآ نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بزلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان على ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو ونعم الوكيل فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين