صلاة. قال بلا تقصير يعني من المصلي. وتعذر عليه ان يدفعه في الحال. مثال ذلك تنجس آآ ثوبه او تنجس بدنه واحتاج الى غسله لكون هذا آآ هذه النجاسة غير معفو عنها لو قلنا ابتداء صلاته لا تنعقد. يبقى في هذه الحالة لا يصح الاقتداء به. ولو انه في اثناء الصلاة شد شيئا على وسطه او زرر فتحة الصدر. ايضا صلاته لا تصح وقعت صلاته في الوقت. يعني لو اكتشف بعد ذلك ان هذه الصلاة التي صلاها كانت في الوقت فان صلاته لم تصح ولماذا ها لعدم العلم بدخول الوقت لا على سبيل الظن ولا على سبيل اليقين. فهذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة خمسة وهذا اه الباب انما عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط الصلاة والمقصود بشروط الصلاة هنا يعني شروط صحة الصلاة. والمعنى انه لابد ان تتوفر هذه الشروط لكي تكون الصلاة صحيحة. فتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب قال الامام رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة يعني ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها خمسة وانما قلنا هذه ليست منها يعني ليست من الصلاة. لان هذا هو شأن الشرط ان يكون قبل العمل وخارج ماهية العمل على اننا نستصحب هذه الشروط في اثناء العمل والذي هو الصلاة كما هو واضح فمعرفة دخول الوقت لابد ان يكون سابقا عن الدخول في الصلاة. كذلك استقبال القبلة كذلك بالنسبة لستر العورة. الى اخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وها هنا. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الصلاة خمسة قال معرفة الوقت و الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على كتابا موقوتا. فلابد اذا من معرفة الوقت يقينا او ظنا كما عبر به في شرح يعني العلم بدخول الوقت او الظن بدخول الوقت كما عبر به ايضا في الروضة كاصلها. فعلى ذلك لو صلى بدون ذلك يعني دون العلم بدخول الوقت يقينا او ظنا لم تصح صلاته حتى ولو شرطه الاول الشرط الثاني قال الشيخ رحمه الله والاستقبال يعني استقبال القبلة. والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطر اهو. وهذا فصلناه في فيما سبق معنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى وستر العورة. يعني يشترط كذلك لصحة الصلاة ان يستر عورته والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به الثياب في الصلاة. وايضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هل معنى ذلك ان المرأة الحائض اذا اذا لبست خمارها صح لها ان تصلي؟ ولا ما المقصود بهذا الحديث؟ ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائط الا بخمار ها ممتاز المقصود بالحائض هنا يعني المرأة البالغة. فالمرأة اذا بلغت لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاتها الا بخمار يستر عورتها. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار. من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ورأوا كذلك الامام الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الا والخمار وهذا الحديث حسنه ابن خزيمة في صحيحه. فاذا بنقول لابد ايضا من ستر العورة وهو شرط لصحة الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى وستر العورة. قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. ان اخذ الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل عورة الصلاة. وانما قلنا تفصيل عورة الصلاة لانه سيأتي معنا ان شاء الله تعالى بعد ذلك الكلام ان عورة النظر فالعورة عندنا عورتان. عورة صلاة وعورة نظر. الكلام هنا عن ماذا؟ ها الكلام هنا عن عورة الصلاة يعني ما يجب ستره في الصلاة. ليس الكلام هنا عن عورة النظر. هذا يتكلم عنه علماؤنا في كتاب النكاح. ما يجوز النظر اليه وما يحرم النظر اليه. لكن هنا الكلام عما يجب في الصلاة. حتى ولو كان الشخص خاليا. يعني لو صلى في خلوة لا يراه احد احد فانه يجب عليه مع ذلك ان يستر العورة فان ترك ستر العورة ولو كان في خلوة مع القدرة على سترها لم تصح صلاته. طيب ما تفصيل ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الرجل سواء كان حرا او عبدا. ما بين سرته وركبته. وذلك لحديث عبدالله بن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وهذا الحديث اخرجه البخاري ترجمة بصيغة التمريض في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ. وله شواهد كثيرة دلوا على هذا الحكم. وجاء ايضا في آآ سنن البيهقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا تنظر الى عورته. قال والعورة ما بين السرة والركن طيب السؤال الان احنا بنقول ما بين سرته وركبته هل تدخل السرة والركبة في العورة بمعنى هل يجب عليه وهل يشترط ان يستر سرته وركبته لتصح الصلاة؟ ولا المقصود ما بين السرة والركبة يعني ان السرة والركبة لا تدخل في العورة. ها ما رأيكم؟ قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته ها اتفضل يا شيخ ممتاز. الصواب في ذلك ان نقول ان السرة والركبة لا تدخل في الاصل في مسمى العورة. وانما يجب عليه ان يستر جزءا منهما. لماذا قلنا يجب عليه ان يستر جزءا منهما مع كونهما ليس من العورة آآ لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لانه لا يمكن ان يتحقق من ستر العورة الا بان يستر جزءا من ماذا من ركبته وسرته كما سبق وان ذكرنا في من اركان الوضوء غسل الوجه. ذكرنا ان من جملة اركان الوضوء غسل الوجه ولا يتحقق استيعاب الوجه بالغسل الا بان يغسل جزءا من الرأس وهذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. يبقى اذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال وعورة الرجل ما ابينا سرته وركبته. قال وكذا الامة في الاصح وكذا الامة يعني عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. وهذا الحاقا لها بالرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس لحديث اذا زوج احدكم خادمه او عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب اللباس من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما باسناد حسن. طيب يقول الشيخ رحمه الله في الاصح يبقى فهمنا من ذلك ان المسألة فيها اوجه عند اصحابنا. واصح هذه الاوجه ان الامة كالرجل. الحقناء ذهب الرجل بجامع ان رأس كل منهما ليس بعورة. في وجه اخر ان عورة الامة عورة الا في الرأس يعني عورة المرأة الحرة في الصلاة كما سيأتي معنا جميع البدن الا الوجه والكفين. فتصلي وهي كاشفة يعني الحرة لوجهها وكفيها والامة كالحرة ويزيد عليها كذلك الرأس. فالامة عورتها ما عدا الوجه والكفين فين والرأس هذا هو الوجه الثاني. وفي وجه ثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها يعني بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق. سواء في ذلك المدبرة او كتبها او المستوردة والمباعضة والقنة هذا كله في قوله رحمه الله تعالى الامة يشمل كل هذا الذي هذا الذي ايه ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى والحرة ما سوى الوجه والكفين. يعني عورة الحرة في الصلاة جميع البدن الا وكذلك الكفان لابد من ستر جميع الوجه تكشف فقط عن وجهها وعن كفيها والاصل في ذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هما الوجه الكفان وآآ قال رحمه الله تعالى قال والحر ما سوى الوجه والكفين يعني وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. ولما نقول الكفان ليسا من عورة المرأة في الصلاة يعني ظاهر الكفين الكفين الى الكوعين. فتكشف المرأة عنهما اذا كانت في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله وشرطه ما منع ادراك لون البشرة. ما معنى وشرطه؟ الضمير هنا عائد على ايش ها ما رأيكم؟ وشرطه ها يعني الساتر يعني الساتر. فقوله هنا وشرطه يعني شرط الساتر. ما منع ادراك لون البشر قال ولو يعني ولو كان هو طين وماء كدر ولو هو طين وماء كدر لماذا؟ لانه يمنع ادراك لون البشرة. يعني لو جاء بطين ووضع على على عورته في الصلاة وستر به ما بين السرة والركبة. هل يمنع هذا ادراك لون البشرة؟ الجواب نعم. يبقى اذا هذا هو الذي تصح معه الصلاة. لو انه وقف في ماء كدر لا يظهر معه لون البشرة هل يصدق عليه انه منع ادراك لون البشرة؟ نعم. فبذلك تصح معه تصح معه الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى شرطه يعني شرط الساتر ما منع ادراك لون البشرة ولو هو طين وماء كدر. وفي كل منهما وجه وهو انه لا يكفي في الستر لانه لا يعد ساترا. لكن الاصح المعتمد هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله والاصح وجوب التطين على فاقد الثوب. ولا يصح يعني على اول الذي ذكرناه ما هو زكره الشيخ رحمه الله ان هو ضابط الساتر ما منع ادراك لون البشرة وجوب التطين على فاقد الثوب ونحوه لماذا؟ لانه قادر عليه فصار واجبا من اجل ستر العورة يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاصح وجوب التطين في مقابله وجه اخر انه لا يجب عليه التطين اذا كان فاقدا الثوب لما في ذلك من المشقة والتلويث لما في ذلك من المشقة والتلويث. يبقى اذا الضابط عندي ما منع ادراك لون البشرة. طيب ما لا يكفي في ذلك يعني اذا كان هذا الساتر لا يكفي في آآ ستر لون البشرة. كالثوب الرقيق مثلا او كان غليظا لكنه كان مهلهلا او كان واقفا في ماء صاف او كان واقفا في زجاج فهذا كله لا يكفي لانه لا يحصل به الستر. لان مقصود الستر ما يحصل لا يحصل بذلك. قال رحمه الله تعالى ويجب ستر اعلاه وجوانبه لا اسفله ويجب ستر اعلاه وجوانبه. يعني ايه؟ ويجب ستر اعلى؟ يعني ويجب ستر اعلاه. يعني ساتر هذا وجوانبه يعني للعورة. لا اسفله للعورة. وذلك لحديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني رجل اصيد فاصلي في القميص الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وازرره ولو بشوكة. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب الرجل باب في الرجل يصلي في قميص واحد. ورأوا كذلك النسائي في كتاب القبلة باب الصلاة في قميص واحد. ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. يبقى يجب ستر اعلاه جوانبه يجب ستر اعلاه يعني الساتر هذا وكذلك الجوانب للعورة فيستر العورة من الاعلى ويستر كذلك العورة من الجوانب واما بالنسبة لاسفله لا يجب ان يكون كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع او غيره لم يكفي فليزره او يشد وسطه. وذلك للحديث السابق وذلك للحديث السابق. حديث سلمى بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهنا الشيخ بيقول لو رؤية عورته يعني عورة المصلي من جيبه ما المقصود بالجيب هنا؟ الجيب اللي هو طوق القميص اللي هو فتحة الرقبة فتحة الرقبة والصدر اثناء الركوع ظهرت العورة او رؤية العورة في ركوعه لان فتحة القميص هذا من ناحية الصدر هاء وفتحة الرقبة غير مزرورة غير مشدودة بنحو زرار اذا ركع يقول الشيخ اذا رؤية العورة في ركوع او في غيره يقول لم يكفي يعني لم يكفي الستر بهذا القميص طيب ايه الحل في هذه الحالة؟ المخرج في هذه الحالة يقول فليزره او يشد وسطه لماذا؟ لانه بذلك لا ترى عورته من خلال فتحة الصدر طيب لو رؤية عورته من الذيل بان كان مثلا في علو والراء في سفل. لم يضره ذلك. لماذا لم يضره ذلك لعسره علشان نقول له كمان لابد ان تستر العورة من اسفل هذا فيه مشقة حتى ولو كان المصلي امرأة او خنسى فلهذا نقول لو رؤيت من الذيل بان كان في علو والرائي في سفل هذا لم يضره. وقد ايضا في المحرر. طيب ما معنى رؤية عورته؟ في القسمين مقصود بقوله هنا فلو رؤيت عورته يعني يعني كانت بحيث ترى ولو لم يفعل ما امر به في الركوع او السجود ولم يشد عليه وسطا او لم يزرر هذا فتحة الصدر هذه آآ احرم بالصلاة فنقول في هذه الحالة اصح ان صلاته تنعقد وتبطل عند الركوع الاصح ان صلاته تنعقد وتبطل عند الركوع. يعني الان شخص يلبس قميصا هذا القميص له فتحة صدر اذا ركع رؤيت منه العورة. نقول هذا الشخص اذا افتتح صلاته صلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة الا عند الركوع وحينئذ نقول الصلاة في الاصح تقتل حينئذ طيب ايه ثمرة المسألة؟ هتفرق في ايه يعني؟ لو قلنا ان الصلاة اصلا لا تنعقد او انها تنعقد وتصح الى ان يصل الى الركوع فتبطل صلاته. آآ الثمرة في ذلك انه يصح الاقتداء به قبل الركوع. انه يصح الاقتداء به قبل الركوع. لو انه شد على وسطه شيء قبل ان يركع. صحت صلاته فله ان يكمل صلاته ولا حرج عليه. كذلك لو انه آآ زرر هذا هذا المكان فتحة الصدر هذه بحيث انه اذا ركع لم يظهر منه شيء فلو فعل ذلك في اثناء الصلاة صحت صلاة وله ان يكملها ولا شيء عليه. لكن لو قلنا ابتداء صلاته لا تنعقد ويظهر اثر ذلك ايضا في صلاة الجنازة. كما ذكر اخونا الفاضل جزاه الله خير. لان بيصلي جنازة لا ركوع فيها ولا سجود على اه الوجهين سيجري الخلاف في صحة صلاة الجنازة. لو قلنا صلاته ابتداء لا تنعقد يبقى هنا حتى لو صلى جنازة صلاته غير صحيحة. لو قلنا صلاته تنعقد فاذا وصلت عند الركوع بطلت صلاته يبقى لو كان يصلي جنازة صلاته صحيحة لانه لا ركوع في هذه الصلاة ولا ولا سجود. احسنت جزاك الله خير الجزاء. قال الشيخ رحمه الله وله ستر وبعضها بيده في الاصح وذلك لحصول المقصود بوضع اليد او بستره باليد لان المقصود هو منع ادراك لون البشرة. فلو انه فعل ذلك ولو بيده صح ذلك في الاصح والكلام هنا في غير السوءة. اما بالنسبة للسوءة فهذا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. طيب هذا الوجه الذي ذكره الشيخ هو الاصح في مقابله وجه اخر يقول بعضه لا يعد ساترا له. يعني بعضه ايه؟ يعني بعض الانسان لا يعد لا يعد لا يعد ساترا له. طيب فعلى ذلك لو كان البعض هدى للغير. يعني لو وضع يد غيره على عورته. هل يكفي ذلك؟ الجواب نعم يكفي ذلك قطعا حتى وان ارتكب به محرما. كما قاله في الكفاية. يعني كون ان هو يضع يد الغير على عورته من اجل ان يسترها في الصلاة هذا محرم لكن هل حصل به الستر؟ اه نعم حصل به الستر قطعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما. فان وجد كافي سوءتيه تعين لهما. وذلك للاتفاق على انهما عورة. ولانهما افحش من غيرهما. يبقى الان هو لا يجد ما يستر به عورته كاملة لكن يجد ما يستر به السوأتين فقط. يبقى في هذه الحالة نقول الميسور لا يسقط بماذا ويتعين عليه ان يستر السوأتين. للاتفاق على انهما عورة ولانهما افحش من غيرهما. لا يستر موضعا اخر خطأ ويترك السوأتين وانما يتعين عليه ان يستر السوأتين. ولهذا يقول الشيخ فان وجد كافي سوءتي اللي هو القبل دبر تعين لهما وذلك لانهما افحش من غيرهما. وانما سمي بذلك لان انكشافهما يسوء صاحب قباهما؟ قال الشيخ رحمه الله او احدهما يعني وجد ما يستر به احد السوأتين قال له يعني الواجب عليه في هذه الحالة ان يستر القبل. لو كان الساتر لا يكفي الا احدى السوءتين ففي هذه الحالة يستر القبر لانه بارز للقبلة. فستره اهم. وهذا من باب تعظيم القبلة ولان الدبر غالبا ما يكون مستورا اليين. وقيل دبره يعني في وجه اخر انه في حالة اذا لم يجد ما يسر به الا احدى السوأتين في وجه اخر قالوا الواجب ان يستر دبره ويترك القبل. لانه افحش في الركوع والسجود. قال الشيخ وقيل يتخير وهذا وجه ثالث يتخير بينهما لتعارض المعنيين. والمعنى انه يجب ان يستر به قبله وقيل دبره وقيل ايهما شاء. وسواء الرجل فيهما والمرأة. يعني هذا الخلاف يجري على الرجل كما انه يجري على المرأة. الكلام هنا اذا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى على الوجوب يجب عليه ان يستر السوأتين اذا لم يجد من الساتر ما لا يكفي الا لهما. ولو وجد اه ساترا لاحدهما فالاصح ان هو يجب عليه ان يستر القبل وقيل الدبر وقيل يتخير. ومن العلماء من حكى بدل الوجوب الاستحباب طيب لو على الوجوب ها في هذه الحالة لو عدل فيهما الى غير السوأتين بطلت؟ ها صلاته. طيب لو على امام ها صلاته تصح. فهمنا الان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وطهارة الحدث. يعني ويشترط كذلك لصحة الصلاة الطهارة من الحدث. وذلك لحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة. وايضا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. فيشترط كذلك الطهارة من الحدث فعلى ذلك لو لم يكن متطهرا عند احرامه. هنا نقول لم تنعقد صلاته. وان احرم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت. يعني ان احرم متطهرا وسبقه الحدث بطلت صلاته لبطلان الطهارة كما لو تعمد الحدس. طيب الان هو احرم متطهرا الحدث او تعمد الحدث لان في كل الاحوال بطل طهره بالاجماع. هل يبني ولا يستأنف ايه الفرق ما بين البناء والاستئناف؟ ها من يجيبنا؟ ها اتفضل يا دكتور هم. الاستئناف ان هو ممتاز نعم الطهارة ممتاز. طيب هذا هو المقصود بالبناء والاستئناف. لو قلنا يا بني على المذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله. يعني هو سيذهب يتوضأ ويكمل الصلاة من الموضع الذي احدث عنده. لكن لو قلنا يستأنف ففي هذه الحالة لابد ان يعيد الصلاة باكملها من جديد. فهمنا؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فان سبقه بطلت وهذا لبطلان طهره اجماعا. قال وفي قديم يا ابني وفي القديم لا تبطل صلاته بل يبني بعد الطهارة على ما فعله منها. لماذا بعذره بالسبق لانه رأى رأى انه معذورا بسبق الحدث الى هذا المصلي وهذا على خلاف المعتمد في هذه المسألة. وهذا على خلاف معتمد في هذه المسألة. طيب لو قلنا على القول القديم انه يا ابني ولا يستأنف. ففي هذه الحالة يلزمه ان يسعى في تقريب الزمان وتقليل الافعال ما امكنه. وما لا يستغنى عنه من الذهاب الى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به. ويشترط كذلك الا يتكلم الا اذا احتاج الى الكلام في تحصيل المال وليس له بعد ان يتطهر ان يعود الى الموضع الذي كان يصلي فيه ان قدر على الصلاة في اقرب منه. الا ان اكون اماما لم يستخلف او مأموما يقصد فضل الجماعة فله ان يعود اليه كما في الروضة كاصلها. طيب قال الشيخ رحمه الله وفي القديم يا ابني قال ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير. وتعذر دفعه في الحال ويجريان يعني القولان القول القديم الذي فيه البناء والقول الجديد المعتمد والذي فيه الاستئناف. يجريان على ماذا قال في كل مناقض يعني في كل منافق صلاة عرض له في اثناء الصلاة كما قلنا في الحدث نقول كذلك في كل مناف فعلى القول الجديد تبطل صلاته وعلى القول الجديد ماذا؟ ها يبني على ما فعل منها. قال فان امكن بان فاته ريح فستر في الحال لم تبطل. وذلك لانتفاء المحظور. يعني لو امكن الدفع في الحال لو امكن الدفع في الحال عرض له ما ينافي الصلاة من نحو انكشاف العورة. لكن امكنه دفع ذلك في قال فهنا يقول الشيخ لم تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض. قال الشيخ رحمه الله وان قصر بان فرغت مدة خف فيها بطلت. وان قصر بان فرغت مدة خف فيها. يعني في الصلاة. الان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في مسح الخفين مدة ووقتا بالنسبة للمقيم وبالنسبة للمسافر. واحنا عرفنا ان من جملة مبطلات المسح انتفاء وآآ انتهاء المدة. انتهاء المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة. بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. طيب هو الان وهو في اسناء الصلاة انتهت مدة المسح ففي هذه الحالة نقول بطل غسل القدمين والواجب عليه في هذه الحالة ان يغسل قدميه. لا نقول بطلان الوضوء جميعا وانما نقول بطل غسل القدمين. فالواجب عليه ان يغسل قدميه. فهنا الشيخ يقول هذا الشخص مقصر ولهذا لو فرغت مدة مسح الخفين وهو في اثناء الصلاة صلاته قطعا لتقصيره لما افتتحها. وبقية المدة لا تسع. لا تسع الصلاة مع الطهارة لا تسع الصلاة مع الطهارة. ولما نقول بطلت قطعا يعني بلا خلاف. يعني بلا خلاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. يعني وكذلك من جملة شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان فعلى ذلك لا تصح الصلاة مع النجس الذي لا يعفى عنه في واحد من ثلاثة لا في البدن ولا في الثوب ولا في المكان والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل ثيابك فطهر. وايضا يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فدل هذا على اشتراط الطهارة ايضا في البدن والاية دلت على اشتراط في الثوب. والحديث هذا حديث عائشة اخرجه الامام البخاري في كتاب الحيض. باب الاستحاضة ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصالتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبدن ذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منهم والمكان وآآ ذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه ايضا ان اعرابيا بال في المسجد فامر النبي صلى الله الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الوضوء واقرأه كذلك الامام مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ثم تعرض الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة وهي مسألة الاشتباه في الطاهر والنجس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد. وذلك لوجوب تحري لان صحة الصلاة تتوقف عليه والمقصود هنا بالاشتباه بين طاهر ونجس يعني الاشتباه بين طاهر ونجس في ثوبين او بيتين من اجل ان يصلي فيه اه فيه الصلاة التي حضرت مثلا. فحصل هنا الاشتباه بين طاهر ونجس. فالواجب عليه في هذه الحالة كما يذكر الشيخ رحمه الله ان يجتهد يعني فيهما وجوبا للصلاة الامام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر يقول كما في الاواني يعني آآ في الاواني جوازا ان قدر على طاهر بيقين ووجوب ان لم يقدر على طاهر بيقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يبقى هنا عرفنا ما حكم الاجتهاد؟ قد يكون واجبا وقد يكون جائزا متى يكون واجبا اذا لم يكن قادرا على طاهر بيقين. متى يكون جائزا؟ اذا كان قادرا على طاهر بيقين. يعني الان اشتبه بين ثوب طاهر واخر نجس فهنا نقول لو كان عنده ثوب ثالث قد تيقن طهارته فهنا يجوز له ان ان يجتهد بين في الثوبين. فهنا يجوز له ان يجتهد في الثوبين. طيب هو ما عنده الا الثوبان هذا هذان فقط واحد طاهر والاخر نجس واشتبه عليه الطاهر من النجس. يبقى هنا يجب عليه ان يجتهد. يجب عليه ان يجتهد قال الشيخ رحمه الله ولو نجس بعض ثوب او بدن وجهل وجهل وجب غسل كله من اجل ان تصح الصلاة معه لان الاصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منها. يبقى لو فيه جزء فقط تنجس لكن جهل موضع النجاسة في هذا الثوب. او في البدن وجب عليه ان يغسل الكل. وجب عليه ان يغسل الكل من اجل ان تصح الصلاة لان الاصل بقاء النجاسة ما بقي جزء جزء منها. ما بقي جزء منها قال الشيخ رحمه الله فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح. لو ظن ان النجاسة موجودة في الطرف هل يكفي ان هو يغسل هذا الطرف فقط؟ يقول الصحيح انه لا يكفي. لان الاجتهاد انما يكون في متعدد. لكن هنا هو في ثوب واحد فكون ان هو شك في موضع فهنا لا آآ يجتهد وانما يجب عليه ان يغسل الكل. يبقى امتى يجتهد جوازا او وجوبا اذا كان فيه متعدد. قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالاصح ان او ان غسل مع بقيه مجاوره طهر كله والا فغير المنتصف. فيقول الشيخ رحمه الله ولو غسل نصف نجس زي مسلا الثوب. قال ثم باقيه. يعني ثم النصف الاخر. قال فالاصح ان غسل مع باقيه مجاوره يعني لو غسل مع الباقي. مجاوره مما هو مغسول اولا قال طهر كله لملاقاته وهو رطب للنجس. فهمنا؟ احنا عارفين لما الثوب تصيبه النجاسة. ونيجي نغسله ايه اللي بيحصل ها النجاسة بتسري في الثوب عادة تتصور معي هذه المسألة لان عندي ثوب هذا الثوب نجس. هذا الثوب نجس. فانا غسلت النصف الاعلى منه. ايه اللي هيحصل سيطهر هذا النصف ويبقى الجزء المجاور لهذه النجاسة ويبقى النصف الاخر اللي هو في الاسفل على النجاسة كما هو فهنا الشيخ بيقول لو عاد بعد ذلك وغسل النصف الثاني اللي هو في الاسفل مع الجزء المجاور اللي هو قبله بقليل اليه النجاسة فهنا طهر الثوب كله. طيب نفترض ان هو اقتصر فقط على غسل الجزء الاسفل وترك الجزء المجاور فهنا لم يطهر لبقاء الجزء المجاور هذا لملاقاته وهو رطب للنجس فهمنا هذه السورة؟ ولهذا قال فغير المنتصف او غير المنتصف يعني غير المجاور هذا الذي يبقى نجسا كما هو. ويحتاج الى غسل ايضا لانه رطب لاقى نجسا فيغسله لابد ان يغسله وحده. فلابد ان يغسله وحده. فهمنا المسألة الان ولا نعيدها مرة تانية وضحت المسألة يا اخوة؟ ها وضحت المسألة طيب الان عندي ثوب نجس. تمام؟ فهنا بنقول لو ان الشخص جاء وغسل النصف الاعلى منه. يبقى هذا النصف الاعلى طهر فقط ويبقى النصف الذي في الاسفل على النجاسة طيب في جزء في النص ما بين الجزء الذي غسلته وبين الجزء النجس. هذا الجزء فيه رطوبة. اليس اليس كذلك ها؟ تمام. طيب يقول الشيخ لو عاد الشخص وغسل النصف النصف الثاني من الثوب. مع الجزء هو المنتصف هذا اللي هو المجاور الذي اصابته رطوبة هنا طهر الثوب كله الامامة واضحة المسألة ممتاز. طيب نفترض ان هو غسل الجزء اللي هو في الاسفل وترك الجزء الذي في الوسط هذا اللي هو قد رطوبة دون ان يغسله فهنا الشيخ بيقول هنا الثوب لا يطهر فلابد ان يعود مرة اخرى ويغسل هذا الجزء لوحده فهمنا؟ المسألة ولا لا؟ طيب ثم قال بعد ذلك ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل امين كفيل وحسبنا الوكيل صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين