﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعملة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:22.800 --> 00:00:46.150
يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط صحة الصلاة وذكر الامام النووي رحمه الله ان من شروطها معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وفصل الامام رحمه الله

3
00:00:46.150 --> 00:01:14.100
الله تعالى القول في آآ عورة الرجل وكذلك الامة وبالنسبة ايضا لعورة الحرة وآآ بين ضابط آآ ستر العورة وانه ما منع ادراك لون البشرة وكذلك من شروط الصلاة طهارة الحدث. وكذلك طهارة النجس في الثوب والبدن

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
والمكان والمقصود بالثوب يعني الملبوس وكذلك المحمول لان ما حمله هو كلابسه باعتبار انه حامل لما يلبسه فكذلك المحمول وان لم يتحرك بحركته كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى وكذلك

5
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
ما يتصل به على النحو الذي سيفصله الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك الطهارة في البدن والمقصود بالبدن يعني ظاهر المصلي ويشمل داخل الانف والفم والعين. وكذلك طهارة المكان وهو الذي يلاقيه اثناء صلاته

6
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
يعني الذي يباشر ثوبه وبدنه. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الاشتباه وفسرنا ايضا الكلام في هذه المسألة في الدرس الماضي وعرفنا انه لو اشتبه طاهر ونجس فانه يجتهد لوجوب تحري الطاهر

7
00:02:14.100 --> 00:02:38.550
وعرفنا ان الاجتهاد قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. قلنا انه يكون جائزا فيما لو قدر على طاهر بيقين ويكون واجبا اذا انعدم هذا الضابط وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة فيما لو نجس بعض ثوب او بدن وجهل المكان الذي

8
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
طابه النجاسة. فهنا يجب عليه ان يغسله كله. لانه في هذه الحالة لا يجتهد لان الاجتهاد لابد ان يكون في متعدد وانما الواجب في هذه الحالة ان يغسل البدن كله او الثوب كله لا تصح الصلاة معه لان الاصل بقاء النجاسة

9
00:02:58.550 --> 00:03:18.550
ما بقي جزء منها. قال فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح. لو ظن ان النجاسة موجودة في طرف فلا يكفي ان هو يغسل هذا الطرف فقط بل الواجب عليه ان هو يغسل الكل اذ لا اجتهد في هذه الحالة لان الاجتهاد انما يكون

10
00:03:18.550 --> 00:03:38.550
في متعدد وهو هنا كالشيء الواحد. ثم تكلم عن مسألة ما لو كان الثوب نجسا لابد ان يغسل هذا الثوب كما عرفنا لانه لا اجتهاد في هذه الحالة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى انه لو غسل نصف نجس

11
00:03:38.550 --> 00:04:01.500
ام النصف الباقي فهنا يقول الاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله. يعني الجزء الذي هو في المنتصف يعني غسل الجزء الاعلى. هنا سيكون الجزء الذي يليه مباشرة الذي هو في المنتصف الذي سماه الشيخ

12
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
رحمه الله تعالى بالمنتصف هذه اه وهو سميناه نحو بالمجاور هذا الجزء المجاور اصابته رطوبة فعلى ذلك لو انه غسل الجزء الذي في الاسفل فلا يطهر الثوب الا بان يغسل كذلك الجزء

13
00:04:21.500 --> 00:04:40.300
الذي في المنتصف هذا اللي هو الجزء المجاور من اجل ان يحصل تمام الطهر لهذا آآ لهذا الثوب لكن لو غسل الجزء الاعلى وبعدين غسل الجزء الاسفل دون ان يغسل الجزء الذي اصابته الرطوبة في المنتصف هذا فهذا لا

14
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
يكفي في طهارة الثوب لان هذا الجزء الذي في المنتصف الجزء المجاور هذا رطب لاقى نجسا فلابد ان يغسله ان سمعه وحده. هذا على الاصح كما يذكر الشيخ رحمه الله. والوجه الثاني لا يطهر الثوب بذلك. يعني لو ثوب نبي

15
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
لازم على هذا الوجه الساني هذا لابد ان هو يغسله جميعا دفعة واحدة. لماذا؟ لانه لو اقتصر على اصلي جزء من هذا الثوب النجس سينجس بالمجاور مجاوره. وهلم جرى من النصفين

16
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
الى اخر الثوب. فالسبيل الى تطهير هذا الثوب انه يطهره بغسله دفعة واحدة. لكن رد هذا الوجه بان سياسة المجاور لا تتعدى الى ما بعده. كما هو الحال في السمع الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط

17
00:05:40.300 --> 00:06:09.100
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. وان لم يتحرك بحركته. وان لم يتحرك بحركته يعني لو لاقى بعض لباسه الذي يلبسه في اثناء الصلاة نجاسة. لا تصح الصلاة حينئذ

18
00:06:09.100 --> 00:06:34.250
حتى وان لم يتحرك الثوب بحركته كطرف العمامة. يعني الآن هو شخص يلبس العمامة وطرف العمامة طويل. بحيث انه لاقى نجاسة على الارض مثلا صلاة هذا الشخص لا تصح لماذا؟ لان بعض لباسه لاقى نجاسة. طيب وجدنا ان طرف هذه العمامة لا يتحرك بحركته

19
00:06:34.250 --> 00:06:56.550
نقول ايضا حتى وان لم يتحرك بحركته لا تصح الصلاة على هذا النحو لنسبته اليه قال الشيخ رحمه الله ولا قابض طرف شيء على نجس ان تحرك وذلك لحمله لحمله متصلا بنجس

20
00:06:56.850 --> 00:07:20.200
وكذا ان لم يتحرك في الاصح يعني لو ان هذا الشخص مثلا يمسك خيطا او حبلا وهذا الحبل في نهايته خنزير او كلب هل تصح صلاته وهو يمسك حبلا في اخره؟ يعني في اخر هذا الحبل متصل بنجس ككلب

21
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
وخنزير الشيخ بيقول لا تصح الصلاة على هذا النحو. لان هذا حامل لمتصل بنجاسة. فهو منسوب اليه. هذا ما عليه النووي رحمه الله تعالى هنا وفي الروضة كذلك. وخالف بذلك ابن حجر كما في المنهاج

22
00:07:40.200 --> 00:08:03.100
القويم طيب ما السبيل الى آآ مسك هذا الحبل؟ وصحة الصلاة في نفس الوقت؟ يقول الشيخ فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا  يعني لو وضع هذا الحبل الذي في اخره نجاسة لو وضعوا تحت رجله صحت مطلقا. لانه ليس حاملا فاشبه صلاته

23
00:08:03.100 --> 00:08:29.100
على نحو بساط مفروش على نجس فصلاته تصح  فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح. لانه لم يلاقي نجاسة وليس حاملا ايضا للنجاسة من مجرد المحاذاة هذه مجرد المحاذاة هذه لا تضر. لانه غير ملاقي للنجاسة

24
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
وغير حامل ايضا للنجاسة. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول على الصحيح ايه المقصود به على الصحيح؟ يعني المسألة فيها خلاف والصحيح هو الذي ذكره شيخنا والقول الثاني يقول المحاذي من مكان صلاته

25
00:08:49.100 --> 00:09:09.100
يعتبر طهارته المكان الذي يحاذيه بصدره في الركوع والسجود هذا من مكان الصلاة فتعتبر الطهارة فعلى ذلك لو كان نجسا فلا تصح صلاته على هذا الوجه لكن الصحيح هو الاول كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة

26
00:09:09.100 --> 00:09:29.100
لعدم ملاقاتي للنجاسة ولانه ليس حاملا كذلك للنجاسة. فهمت هذه المسألة ولا نعيدها مرة ثانية طيب احنا عرفنا ان طهارة المكان شرط لصحة الصلاة. وقلنا المقصود بطهارة المكان يعني الذي يلاقيه اثناء

27
00:09:29.100 --> 00:09:58.500
الذي يباشر ثوبه وبدنه. طيب نفترض الان انه محاذي فقط يعني لم يباشر النجاسة لا بالثوب ولا بالبدن لكنه حاز هذه النجاسة في الركوع والسجود. يقول الشيخ رحمه الله هذا لا يضره على الصحيح كما عرفنا. لكن مع ذلك نقول انه هذا مكروه. فيما لو كان

28
00:09:58.500 --> 00:10:21.750
قريبا عرفا فلا يضر وجود نجس محاذي لبدن المصلي او ملبوس المصلي. اذا كان هذا من غير مماسة لكن مع الكراهة ان قرب عرفا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو وصل عظمه بنجس

29
00:10:21.750 --> 00:10:51.750
تقضي الطاهر فمعذور. لو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. يعني افترض الان ان هذا الشخص عظمه انكسر. عافانا الله واياكم والمسلمين. وبعدين عايز يركب شريحة. طيب العظم او الشريحة هذه التي ركبها كانت نجسة. نفترض مثلا ان هذه اه ان هذا العظم لحيوان ميت

30
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
فاذا هذا العظم نجس. ما حكم ذلك؟ يقول الشيخ لو وصل عظمه بنجس يقول لفقد الطاهر فمعذور. يعني اذا لم كن واجدا لطاهر يقوم مقام هذا النجس الذي وضعه لانكسار العظم فهو معذور في هذه الحالة

31
00:11:11.750 --> 00:11:38.650
فتصح صلاته معه للضرورة. وليس عليه نزعه فيما اذا وجد الطاهر كما في الروضة واصلها لكن قضية ما في التتمة انه يجب نزعه ان لم يخف منه ضررا يقول الشيخ والا وجب نزعه ان لم يخف ضررا ظاهرا. والا وجب نزعه يعني ايه

32
00:11:38.650 --> 00:11:54.100
يعني وان لم يكن فاقدا للطاهر ومع ذلك وضع النجس فهنا يجب عليه ان ينزع هذا النجس ان لم يخف من نزعه ضررا ظاهرا. ما هو ضابط الضرر الظاهر؟ هو ما

33
00:11:54.100 --> 00:12:21.100
التيمم كتلف عضو ونحو ذلك. فعلى ذلك لو كان قادرا على طاهر ومع ذلك وضع هذا النجس لا تصح صلاته معه. لماذا؟ لانه قد تعدى بحمل هذا النجس مع قدرته على هذا الطاهر. ولهذا نقول يجب عليه ان ينزع هذا النجس اذا لم يخف ضررا ظاهرا

34
00:12:21.100 --> 00:12:36.700
آآ انه قد تعدى بحمله مع سهولته ازالته. طيب اذا كان يخاف ضررا ظاهرا يبقى لا يجب عليه النزع في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قيل وان خاف

35
00:12:37.050 --> 00:12:57.700
يعني ايه قيل وان خاف؟ من يفسر لنا هذه العبارة؟ المقصود بقوله قيل وان خاف يعني يجب عليه ان ينزع هذا النجس طالما انه كان واجدا للطاهر فيجب عليه ان ينزع هذا النجس حتى وان خاف ضررا

36
00:12:58.150 --> 00:13:17.400
حتى وان خاف ضررا ظاهرا فانه يجب عليه ايضا في هذه الحالة ان ينزع هذا النجس لتعديه بوصله. ولا صح هو عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قال الشيخ رحمه الله فان مات لم ينزع على الصحيح

37
00:13:17.450 --> 00:13:42.200
فان مات لم ينزع على الصحيح. يعني ان مات من وجب عليه النزع قبل ذلك قبل ان ينزعه لم ينزع منه بعد الموت. كما في المحرر وذلك على الصحيح لعدم الحاجة الى نزع هذا النجس بعد الموت لزوال التكليف

38
00:13:42.450 --> 00:14:02.050
وفي الوجه الثاني يجب عليه النزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها. وسواء في وجوب النزع في الحياة او في الموت اكتسى العظم اللحم او لم يكتسه في كل الاحوال فيه ما ذكرنا

39
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
وقيل ان اكتساه اللحم لا يجب نزعه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ويعفى عن محل استجماره. ويعفى عن محل استجمالي يعني في الصلاة وهذا من باب الرخص. نعرف جميعا ان الشخص اذا استجمر فان استعمال

40
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
في ازالة النجاسة تزيل العين مع بقاء ماذا؟ ها مع بقاء اثر النجاسة. طيب محل الاستجمار ما حكمه الذي في اثر النجاسة. يقول الشيخ هذه معفو عنها. يعفى عن محل استجماره لجواز اقتصاره على الحجر. حتى وان

41
00:14:42.100 --> 00:15:07.850
ان عرق محل الازر وتلوث بالاثر غيره لعسر التجنب قال الشيخ رحمه الله ولو حمل مستجمرا انتبه بقى لهذه الصورة. يقول ولو حمل مستجمرا بطلت في اصح يعني احنا قلنا ان الشخص هذا لو استجمر فمحل الاستجمار هذا معفو عنه. لان الشرع رخص اصلا في استعمال ايش

42
00:15:07.850 --> 00:15:29.700
في استعمال الحجارة في ادانة النجاسة. يبقى محل الاستجمار هذا معفو عنه. طيب نفترض الان ان شخص اخر جاء وحمل هذا الشخص المستجمر يقول صلاته لا تصح ليه ؟ قالوا لان العفو هنا للحاجة. ولا حاجة الى حمله في الصلاة

43
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
ولا حاجة لحمله في الصلاة. فهمنا الان ولهذا الشيخ يقول هنا بطلت في الاصح. طيب هذا في الاصح في مقابله وجه اخر لا تبطل الصلاة لان محل الاستجمار معفو عنه اصلا. فسواء في حق الشخص وكذلك في حق من حمل

44
00:15:50.250 --> 00:16:13.800
هذا من حمل هذا الشخص  قال الشيخ رحمه الله وطينوا الشارع. المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا لان لابد للناس من الانتشار في حوائجهم. وكثير من الناس لا

45
00:16:13.800 --> 00:16:36.300
يملك اكثر من ثوب فلو امروا بالغسل كلما اصابتهم هذه النجاسة الموجودة في طين الشارع لعظمت المشقة عليهم والمشقة ليست من مقاصد الشرع. ولهذا الشيخ هنا بيذكر ان يطين الشارع الذي تيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر

46
00:16:36.300 --> 00:16:56.300
الطراز منه غالبا. ثم قال الشيخ رحمه الله ويختلف بالوقت. وموضعه من الثوب والبدن. بمعنى انه يعفى في زمن الشتاء ما لا يعفى عنه في زمن الصيف. ويعفى في الذيل والرجل ما لا يعفى عنه في الكم

47
00:16:56.300 --> 00:17:16.300
نظرا لمشقة الاحتراز وعموم البلوى. يبقى طين الشارع المتيقن نجاسته هذا يعفى عنه اذا كان مما يتعذر الاحتراز عنه غالبا. طيب هنلاحظ هنا ان الشيخ رحمه الله تعالى باقواطين الشارع المتيقن

48
00:17:16.300 --> 00:17:45.600
نجاسته. المتيقن نجاسته. طيب لو ظن انه نجس لغلبة ذلك. هل نفس الحكم هذا فيه قول الاصل والظاهر. اظهرهما طهارته عملا بالاصل وما لم تظن نجاسته اصلا فهذا لا بأس به. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة. تيقن نجاسته. فهذا يعفى منه عما

49
00:17:45.600 --> 00:18:15.300
عذر الاحتراز منه غالبا عندنا سورة ثانية ظن نجاسته يبقى هنا بنقول هذا فيه القولان فيما لو تعارض الاصل والظاهر الازهر العمل بالاصل. اللي هو ايه؟ ها الاصل الطهارة السورة الثالثة اذا لم تظن نجاسته اصلا فهنا لا بأس به. وهنا لا بأس به. بين كلام الشيخ رحمه الله تعالى

50
00:18:15.300 --> 00:18:38.700
عما تيقن نجاسته. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب والاصح لا يعفى عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق. وتعرف الكثرة بالعادة. قلت الاصح عند المحققين

51
00:18:38.700 --> 00:19:01.250
العفو مطلقا وعن قليل دم البراغيث. دم البراغيث. كما اه نعلم جميعا المقصود بدم البراغيث يعني الدم الذي تستخلصه البرغوث من بدن الانسان. اذ لا دم له. طيب وونيم الذباب. ايه المقصود بونيم الذباب؟ يعني

52
00:19:01.250 --> 00:19:27.050
روى الذباب الذي يكون في الثوب والبدن يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا معفو عنه. اذا كان قليلا. طيب اذا كان كثيرا قال والاصح لا عن كثيري. طيب ما هو ضابط الكثرة؟ قال وتعرف الكثرة يعني والقلة بالعادة. وهذا يختلف باختلاف الاوقات

53
00:19:27.050 --> 00:19:46.000
والاماكن فيجتهد المصلي في ذلك. فان شك في شيء اقليل هو ام كثير فله حكم القليل في ارجح احتمالي الامام والساني يأخذ بالاحوط. قال النووي رحمه الله قلت الاصح عند المحققين العفو مطلقا

54
00:19:46.400 --> 00:20:06.400
يعني يعفى عن قليل دم البراغيث وكذلك عن كثيره. وكذلك بالنسبة لونيم الذباب يعفى عن قليله عن كثيره. لماذا؟ لان ذلك مما تعم به البلوى. ويشق الاحتراز عنه. والمشقة تجلب التيسير. يقول الشيخ رحمه الله ودم

55
00:20:06.400 --> 00:20:26.400
بثرات كالبراغيث. ما المقصود ببثراتنا؟ الخراج الصغير. يعني يعفى عن قليله فقط على تصحيح المحرر. وسواء في ذلك خرج بنفسه ام عصره؟ آآ وذلك لان الانسان لا يخلو منها غالبا. فلو وجب الغسل عليه في كل مرة

56
00:20:26.400 --> 00:20:46.400
لشق عليه ذلك. وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وقيل ان عصره فلا يعني فلا يعفى عنه لانه مستغن عنه. وصحح في اصل الروضة العفو عن كثيره وعن المعصور

57
00:20:46.400 --> 00:21:12.950
ولم يقيده بالقليل كما قيده به في شرح المهذب كالرافعي وظاهر المنهاج تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره. قال الشيخ رحمه الله والدماميل والقروح وموضع الفصل والحجامة قيل كالبثرات والاصح ان كان مثله يدوم غالبا

58
00:21:12.950 --> 00:21:33.700
تحاضر. قال والدماميل والقروح يعني الجراحات. وموضع الفصد. والفصد هو شق العرق من اجل استخراج الدم والحجامة اه قيل كالبثرات يعني يعفى عن دمها قليله وكثيره على ما سبق قال والاصح

59
00:21:33.900 --> 00:21:53.900
ان كان مثله يدوم فاك الاستحاضة. يعني الاصح ليست مثلها كالبثرات. لانها لا تكثر ككثرة هذه البثرات فيقال في دمها في جزئياته ان كان مثله يدوم غالبا فهك الاستحاضة يعني كلام الاستحاضة. فيحتاط له

60
00:21:53.900 --> 00:22:13.900
كما قال في الشرح الصغير بازالة ما اصاب منه ويعصب محل الخروج عند ارادة الصلاة نظير ما قدم في المستحابة. ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة هنا. قال قال

61
00:22:13.900 --> 00:22:29.750
والا فكدم الاجنبي فلا يعفى. يعني ان لم يكن كذلك ان كان مثله لا يدوم غالبا فهك دم الاجنبي لا يعفى لانه لا يشق الاحتراز عنهم. قال وقيل يعفى عن قليله

62
00:22:29.850 --> 00:22:50.400
وذلك للتسامح فيه. فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو اه قال الشيخ رحمه الله قلت الاصح انها كالبثرات والازهر العفو عن قليل دم الاجنبي. يعني من انسان

63
00:22:50.400 --> 00:23:13.200
وغيره والله اعلم فقال في شرح المهذب وقيده صاحب البيان بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من احدهما. فلا يعفى عن شيء منه قطعا والجمهور سكتوا عن ذلك ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور قولين ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر

64
00:23:13.200 --> 00:23:37.300
من حكايته وجهين تبعا للغزال وجماعة قال الشيخ رحمه الله والقيح والصديق كالدم يعني في جميع ما ذكر لانه اصلهما. قال وكذا ماء القروح والمتنفق الذي له ريح يعني كالدم في نجاسته وما ذكر فيه. قال وكذا بلا ريح في الازهر

65
00:23:37.300 --> 00:24:02.700
لتحلله بعلة والثاني هو طاهر كالعرق قال قلت المذهب طهارته والله اعلم يعني انه طاهر قطعا كما حكاه الرافعي. طيب نريد الان ان نفصل في حكم الدم في الصلاة على ما فسره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. نقول الدم

66
00:24:03.100 --> 00:24:23.450
تارة يدركه الطرف وتارة لا يدركه. وتارة يكون من نفسه وتارة يكون من اجنبي وتارة يكون من المنافذ وتارة يكون من غير المنافذ. وتارة يكون كثيرا وتارة يكون قليلا. فالمسألة

67
00:24:23.450 --> 00:24:43.800
فيها تفاصيل كثيرة خلاصة ذلك ان يقال. ان كان هذا الدم لا يدركه الطرف فهذا يعفى عنه فهذا يعفى عنه. حتى ولو كان من مغلظ كما عند الرمل رحمه الله تعالى خلافا لابن حجر. عند ابن حجر لا

68
00:24:43.800 --> 00:25:12.350
عن المغلظ مطلقا. طيب ان كان يدركه الطرف يعني يلحظه الانسان ببصره. فهنا نقول لو كان هذا الدم الذي رآه من اجنبي فهذا يعفى عن قليله فقط فهذا يعفى عن قليله فقط. طيب لو كان كثيرا فلا يعفى عنه فلابد من تطهير الثوب او البدن او المكان الذي يصلي فيه من هذه

69
00:25:12.350 --> 00:25:30.050
اجازة. الدمم الاجنبي يعني مسلا دم ذبيحة شخص يعمل جزارا خلاص وعليه دم الذبيحة. بنقول لو كان هذا الدم قليلا فهذا معفو عنه. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

70
00:25:30.050 --> 00:25:49.400
انه صلى في وفي ثوبه اثر للدم آآ لهذه الشاة او آآ الحيوان الذي ذبحه فهذا لانه كان قليلا فهو معفو عنه. فهمنا؟ طب لو كان كثيرا فهذا غير معفو عنه فلابد من غسل هذا الثوب من النجاسة. اذا اراد ان يصلي

71
00:25:49.400 --> 00:26:09.400
فيه. طيب نفترض ان هذا الدم كان من نفسه هو. ان كان من المنافذ غير السبيلين من المنافذ زي مسلا الانف فلا يعفى عنه عند الرمل رحمه الله ويعفى عنه عند ابن حجر

72
00:26:09.400 --> 00:26:28.050
ان كان قليلا هذا لو كان الدم من الشخص نفسه وكان من المنافز من غير السبيلين. طيب لو كان هذا الدم من غير المنافز يعني خرج مسلا من اليد او من الوجه او من القدم

73
00:26:28.600 --> 00:26:52.500
فهنا لو كان قليلا ولم يختلط باجنبي يعفى عنه وان كان كثيرا دم كثير يخرج من البدن فهذا يعفى عنه بشرائط. الا يكون بفعله ننتبه علشان عندنا اعتراضات هنجيب عن هذه الاعتراضات بهذه القيود التي ذكرناها. الدم اذا كان من الشخص نفسه وكان

74
00:26:52.500 --> 00:27:18.100
كثيرا فهذا معفو عنه ايضا بشروط ثلاثة. الا يكون خروج هذا الدم الكثير بفعله. والا يختلط باجنبي والا ينتقل يعني لا ينتقل من المحل الذي خرج منه فلو كان قد توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فيعفى عن كثير الدم من الشخص نفسه. طيب لم تتوفر

75
00:27:18.100 --> 00:27:41.200
فلا يعفى عن هذا الدم فهمنا؟ طيب نعيد المسألة هذه سريعا. بنقول الدم اذا كان لا يدركه الطرف لا يعفى عنهم. اذا كان يدركه الطرف فهنفصل هنا اذا كان من اجنبي او كان من الشخص نفسه. لو كان من اجنبي

76
00:27:41.200 --> 00:28:01.200
فهو يعفى عن قليله فقط. طيب لو كان من الشخص نفسه حنشجر ايضا ونقول ان كان من الشخص نفسه اما ان تكون من المنافز غير السابلين لان كل ما خرجوا من السابلين نجس. فما لناش دعوة بالمسألة دي. لو كان من المنافذ من غير

77
00:28:01.200 --> 00:28:20.650
سبيلين لا يعفى عنه عند الرمل ويعفى عن قليله عند ابن حجر. طيب لو كان من غير المنافز اصلا فهنا بنقول لو كان قليلا يعفى عنه. ولم يختلط باجنبي. اما اذا كان كثيرا فيعفى عنه ايضا بشراء الثلاثة الا يكون بفعل

78
00:28:20.650 --> 00:28:40.650
والا يختلط باجنبي والا ينتقل. دي خلاصة ما يقال في مسألة الدم. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى فصل ايضا في مسألة الايه؟ في مسألة الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. وقال للشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الدماميل

79
00:28:40.650 --> 00:29:13.850
والقروح اللي هي الجراحات وموضع الفصد والحجامة يعني موضع الحجامة هي كالبثرات. ومر معنا ان دم البثرات كالبراغيث يعني يعفى عنه مطلقا يعني يعفى عنه مطلقا والاصح ان كان مثله يدوم غالبا فلك فاك الاستحاضة. يعني لو كان يدوم آآ اللي هو

80
00:29:13.850 --> 00:29:33.100
الدم الخارج من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. الدم الذي يخرج هذا يدوم غالبا. فمثله كدم الاستحاضة فعلى ذلك يجب الاحتياط له بقدر الامكان. طيب اذا لم يكن يدوم فهو كدم الاجنبي لا يعفى عنه

81
00:29:33.700 --> 00:29:51.250
وقيل يعفى عن قليلي. واحنا عرفنا ان ده من الاجنبي يعفى عن قليل. على الاصح. قال قلت الاصح انها كالبثرات لانها غير نادرة آآ وتعذر الاحتراز عنها. طيب آآ ثم قال الشيخ رحمه الله

82
00:29:51.350 --> 00:30:11.600
اه ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجليد. دي اخر مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله هذا الباب. لو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. وان علم ثم نسي وجب على المذهب. لو ان الشخص

83
00:30:11.900 --> 00:30:31.900
صلى بنجس يعني بنجس غير معفو عنه ولم يكن يعلم ذلك ثم بعد ما صلى علم وجود هذه النجاسة غير المعفو عنها في الثوب او في البدن او في المكان. ما الحكم؟ هل يعذر بجهله؟ ولا يجب عليه قضاء هذه الصلاة

84
00:30:31.900 --> 00:30:51.550
المذهب الجديد انه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لان ما اتى به غير معتد به. لانه قد فاته طرد الطهارة. والمذهب القديم لا يجب عليه القضاء لانه معذور بالجهل. قال وان علم ثم نسي

85
00:30:51.750 --> 00:31:16.550
دي بقى صورة تانية يعلم وجود النجاسة في الثوب ونسي ذلك وبعدين لبسه وصلى فيه. قال وجب يعني القضاء على المذهب على المذهب يعني وجب قطعا. يبقى هنا هنفرق ما بين الشخص الذي ما كان يعلم بوجود النجاسة اصلا. ثم

86
00:31:16.550 --> 00:31:39.200
ثم علمها وبين الشخص الذي كان يعلم وجود النجاسة وبين الشخص الذي كان يعلم وجود النجاسة ثم نسي وصلى نسي ان هذا الثوب نجس وصلى فيه الاول فيه قولان قول قديم وقول جديد. القول الجديد المعتمد يجب عليه قضاء لفوات الشرط

87
00:31:39.250 --> 00:32:03.250
والمذهب القديم لا يجب عليه قضاء لانه معذور بالجهل الصورة التانية هو يعلم ان هذا الثوب نجس لكنه نسي وصلى فيه. فهذا يجب عليه قطعا يجب عليه قضاء قطعا وذلك لتفريطه بترك التطهير. ولما يقول الشيخ رحمه الله تعالى على المذهب

88
00:32:03.400 --> 00:32:27.500
فيعني هذه المسألة فيها طرق والطريق الثاني في وجوبه القولان عشان نوجب عليه القضاء ايضا فيه القولان كما في المسألة الاولى فيما لو لم يكن عالما اصلا بكونه نجسان وانما كان فيه القولان لعذره بالنسيان كما كان في السورة الاولى معذورا بالجهل كذلك هنا قالوا هو معذور

89
00:32:27.500 --> 00:32:44.350
نسيان فجرى فيه او حكي فيه القولان. طيب ايه المقصود بالقضاء هنا؟ المقصود بالقضاء هنا يعني الاعادة في الوقت او بعده وعلى ذلك نقول تجب اعادة كل صلاة تيقن انها قد صاحبها النجاسة

90
00:32:44.800 --> 00:33:04.050
طيب لو احتمل حدوس النجاسة بعد الصلاة لا يجب عليه الاعادة. لكن تستحب كما قاله في شرح المهذب ودي اخر مسألة معنا في هذا الباب وان شاء الله في في الفصل الذي يليه يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض مبطلات الصلاة

91
00:33:04.300 --> 00:33:24.300
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان على ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا

92
00:33:24.300 --> 00:33:30.442
الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين