﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:14.400 --> 00:00:35.800
فهذا هو مجلسنا الخامس عشر من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى

3
00:00:35.800 --> 00:01:06.350
فصل تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم. وكذا مادة بعد حرف في الاصح  وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة كثيرة منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بقوله آآ تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم

4
00:01:06.350 --> 00:01:27.250
فلو انه تكلم بحرفين او تكلم بحرف مفهم بطلت بذلك صلاته. والاصل في ذلك هو وحديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى

5
00:01:27.250 --> 00:01:57.250
الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة. والحرفان من جنس الكلام لان اقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف. وايضا يدل عليه الحديث ايضا

6
00:01:57.250 --> 00:02:17.250
الذي اخرجه مسلم في صحيحه حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في قصة آآ تشميته العاطس في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

7
00:02:17.250 --> 00:02:37.250
فدل هذا ايضا على ان الصلاة لا يصلح فيها الكلام وكما قلنا الحرفان من جنس الكلام لان اقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف. فيقول الشيخ رحمه الله تبطل بالنطق يعني تبطل الصلاة بالنطق. بحرفين

8
00:02:37.250 --> 00:03:00.000
او حرف مفهم. تكلم بحرفين افهما او لا فانه تقبط صلاته بذلك. كان يقول قم او يقول عن فهنا عندنا حرفان مفهمان تبطل الصلاة بنطق هذين الحرفين او نحوهما مما

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
يحصل بهما الافهام او لم يحصل بهما الافهام لانه يسمى كلاما. قال او حرف مفهم كان يقول مثلا قي من الوقاية اوعيه من الوعي فان الصلاة تبطل بذلك. قال الشيخ رحمه الله وكذا مادة بعد حرف في

10
00:03:20.000 --> 00:03:41.350
ده صح وكذا مد يعني وكذلك لو نطق بمدة بعد حرف في الاصح لان المادة الف. او واو او ياء وبالتالي بطلت الصلاة بذلك. وفي وجه اخر صحيح قال المادة بعد الحرف لا تبطل

11
00:03:41.350 --> 00:04:06.350
بها الصلاة. لماذا؟ لانها لا تعد حرفا لانه لانها لا تعد حرفا. وهذا كله يسير. فبالكثير تبطل الصلاة من باب اولى يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ

12
00:04:06.350 --> 00:04:31.050
ان ظهر به حرفان بطلت لو انه تنحنح او ضحك او بكى او ظهر منه انين او نفخ تبطل صلاته فيما لو ظهر به حرفان والاصل في ذلك هو المعنى قالوا لوجود منافيها لان هذا كله ينافي السكوت الذي امرنا الله

13
00:04:31.050 --> 00:04:51.050
وتبارك وتعالى به في الصلاة. في وجه اخر لا تبطل بذلك مطلقا. لا تبطل لا بالتنحنح ولا بالضحك ولا بهذا الذي ذكره الامام رحمه الله لانه ليس من جنس الكلام. فاذا الاصح المعتمد ان هذا تبطل به الصلاة

14
00:04:51.050 --> 00:05:11.050
فيما لو ظهر به حرفان وذكروا ان هذا كلام ينافي السكوت الذي امرنا الله عز وجل به في الصلاة في وجه اخر رأوا ان هذا ليس من جنس الكلام وبالتالي لا تبطل به الصلاة مطلقا. يعني لو انه ضحك او انه بكى او انه ان او انه تنحنح

15
00:05:11.050 --> 00:05:34.750
لا تبطل الصلاة مطلقا بمعنى انه اذا ظهر به حرفان او لم يظهر به حرفان في كل الاحوال لا تبطل صلاته على هذا قال الشيخ رحمه الله والا فلا والا فلا يعني اذا لم يظهر به حرفان لم تبطل صلاته لعدم مقتضي البطلان. قال رحمه الله تعالى

16
00:05:34.750 --> 00:05:54.750
في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاة او جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام او هذه مسألة آآ مهمة. الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الان ان الكلام الذي يبطل به الصلاة لابد ان

17
00:05:54.750 --> 00:06:18.700
توفر فيه جملة من الشروط واحنا بنقول الان ان الكلام اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا. وهذا اخذناه من عبارة الامام رحمه الله تعالى. يقول يعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه. ثم قال بعد ذلك لا كثيره في الاصح. يبقى اذا الكلام عندنا اما

18
00:06:18.700 --> 00:06:42.150
ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا فاذا كان الكلام كثيرا اربع كلمات فاكثر وبعضهم يقول اكثر من ست كلمات كما في بشرى الكريم. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا ام ناسيا. الحالة الثانية اذا كان الكلام قليلا

19
00:06:42.150 --> 00:07:06.150
يعني اقل من اربع كلمات عرفية وبعضهم يقول كما عرفنا ست كلمات. فهنا تبطل الصلاة اذا كان متعمدا. طيب ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين

20
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
الكلام الصالح لخطاب الادميين. الا النبي صلى الله عليه وسلم فلو خاطبه ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة باجابته عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو خاطبه ابتداء. كان يقول مثلا يا رسول الله هذا تبطل صلاته

21
00:07:26.300 --> 00:07:46.300
لكن لو كان جوابا لا تبطل صلاته بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقي اليدين لما نسي آآ فانصرف من اثنتين اقصرت الصلاة؟ ام نسيت يا رسول الله؟ قال اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم

22
00:07:46.300 --> 00:08:10.500
وآآ يدل على ذلك الحديث ابن المعلا رضي الله عنه لما كان يصلي آآ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب امتناعه من

23
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
اجابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني كنت اصلي. فقال الم تسمع قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الحديث. فدل هذا على ان الشخص اذا كان في الصلاة جاز له ان يجيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

24
00:08:30.500 --> 00:08:50.800
لكن لا ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يخاطبه ابتداء بقوله يا رسول الله فاذا بنقول ان اه عندنا كلام كثير وعندنا كلام قليل. الكثير تبطل الصلاة به مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا. القليل

25
00:08:50.800 --> 00:09:18.250
تبطل به الصلاة اذا كان متعمدا وايضا يضاف الى ذلك لابد آآ ان يكون هذا الشخص ذاكرا ولابد ان يكون هذا الشخص عالما بالتحريم فاذا لا يبطل الكلام القليل الصلاة في ثلاث حالات. اذا كان ناسيا اذا كان جاهلا اذا سبق لسانه. اذا كان

26
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
ناسيا او كان جاهلا او سبق لسانه لا تبطل الصلاة بالكلام القليل. اذا كان جاهلا بان كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. طيب نرجع لما يقوله الشيخ رحمه الله. بيقول هنا ويعذر في يسير الكلام يعني في الكلام القليل

27
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
كلام اليسير هو اقل من اربع كلمات عرفية. قال ان سبق لسانه وهذا قياسا على الناس او نسي صلاة وذلك لحديث اه زي اليدين لما نسى لما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فانصرف من اثنتين فقال

28
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
له اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقة ذو اليدين الى اخره. قال او جهل تحريمه ان قرب ان قرب عهده بالاسلام. وذلك لقصة معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه

29
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
في قصة تشميته العاطس في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح تكبير وقراءة القرآن. قال لا كثيري في الاصح. لا كثيري في الاصح لانه يقطع نظم الصلاة ويقطع كذلك هيئة

30
00:10:38.250 --> 00:11:00.450
الصلاة قال وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الاصح. تنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة ايضا هذا لا يبطل الصلاة لعدم تقصيره. لو غلبه التنحنح او نحو ذلك فلا تبطل صلاته لانه ليس بمقصر

31
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف وبكى وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب من قال يركع ركعتين واخرجه كذلك النسائي في الكسوف باب القول في السجود في

32
00:11:20.450 --> 00:11:47.750
الكسوف ورواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان كما في الموارد قال للجهر في الاصح يعني لا يعذر بالتنحنح من اجل الجهر. لان الجهر في الصلاة سنة لا ضرورة الى احتمال التنحنح لاجله. بخلاف ما لو كان ها للغلبة. يعني غلبه ذلك فاتى

33
00:11:47.750 --> 00:12:14.800
تنحنح فهذا معذور. لكن لو انه فعل ذلك من اجل الجهر بالقراءة. فانه لا يعذر بذلك لانه لا ضرورة باعتبار الجهر سنة ولذلك لا يعذر بمثل ذلك فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي التنحنح ونحوه كالسعال والعطاس يعني وان ظهر به حرفان اذا كان للغلبة

34
00:12:14.800 --> 00:12:37.250
هو معذور قال رحمه الله تعالى ولو اكره على الكلام بطلت في الازهر ولو ابقي على الكلام بطلت في الازهر وذلك لندرة الاكراه فيها. وفي قول اخر انه لا تبطل في حال

35
00:12:37.250 --> 00:13:01.300
كما هو الحال بالنسبة للناس. وهذا يشعر بان الخلاف في اليسير. وانها تبطل بالكثير جزما. كما يقول المحلي رحمه الله تعالى في كنز الراغبين قال رحمه الله تعالى ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب ان قصد معه

36
00:13:01.300 --> 00:13:25.200
او قراءة لم تبطل والا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء الا ان يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله. طيب الان بيقول الشيخ ولو نطق القرآن بقصد التفهيم. كيا يحيى خذ الكتاب ان قصر معه قراءة لم تبطل. لانه مع

37
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
لا يخرج عن القرآنية بضم غيره اليه. فهو كما لو قصد القرآن وحده. والا بطلت لانه في هذه الحالة يشبه كلام الادميين. سواء قصد التفهيم فقط او اطلق ولم يقصد شيئا. ولان القرآن لا يكون قرآنا الا

38
00:13:45.200 --> 00:14:05.200
طيب الان عندنا مسألة الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم فيها الان وهي مسألة لو نطق بنظم القرآن كما في المسال الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. او قال ادخلوها بسلام امنين. لشخص طرق على

39
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
باب واراد ان يأذن له في الدخول فقال ادخلوها بسلام امنين. هل تبطل صلاته ام لا؟ هذه المسألة لها اربع حالات هذا التفصيل يجري كذلك فيما لو تكلم بذكر كسبحان الله او فتح على امامه او تبليغ

40
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
ولو من الامام هذا التفصيل يجري على هذه الصور ايضا. فنقول هذه المسألة فيما لو نطق بنظم القرآن او تكلم بذكر او فتح على امامه او تبليغ ولو من الامام هذا هذه لها اربع حالات. الحالة الاولى

41
00:14:45.200 --> 00:15:07.500
انه تارة يقصد القرآن فقط فلا تبطل صلاته وتارة يقصد التفهيم فقط فتبطل صلاته الحالة السالسة تارة يقصدهما معا. يعني يقصد القرآن والتفهيم فلا تبطل صلاته. الحالة الرابعة انه تارة

42
00:15:07.500 --> 00:15:35.750
يطلق يعني لا يقصد شيئا فهذا تبطل صلاته فهذا تبطل صلاته طيب الان تأتي مسألة اخرى شبيهة لهذه المسألة التي ذكرناها وهي لو تلفظ بقربه. تلفظ بقربة زي ايه زي مسلا عتق او ابراء او وقف او اعتكاف او نذر تبرر في الصلاة. كان يقول مثلا لله علي ان

43
00:15:35.750 --> 00:15:55.750
في هذا المسجد او لله علي ان اتصدق بمئة ريال. هل تبطل صلاته؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين. الشيخ الرملي والشيخ ابن حجر رحمة الله عليهما. فعند ابن حجر لا تبطل الصلاة فيما

44
00:15:55.750 --> 00:16:15.750
فلو تلفظ بقربة لكنه اشترط لذلك شروط ان يكون هذا التلفظ بالعربية في حق من يحسنها. وكذلك لابد ان يخلو عن التعليق وعن الخطاب المضر. وان تتوقف القرب على اللفظ. فلو توفرت هذه الشروط لا تبطل الصلاة

45
00:16:15.750 --> 00:16:42.850
ده ابن حجر رحمه الله تعالى. والامام الرملي رحمه الله وافق ابن حجر في ذلك في مسألة النذر فقط ما في غيره فانها تبطل بذلك. فانها تبطل بذلك طيب يبقى اذا بنقول مسألة النطق بنظم القرآن هذه المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه. شيخنا بيقول لو نطق

46
00:16:42.850 --> 00:17:02.850
القرآن بقصد التفهيم كيحيى خذ الكتابة ان قصد معه قراءة لم تبطل الا بطلت. ثم قال بعد ذلك ولا تبطل بالذكر والدعاء وذلك لانهما مشروعان اذا كانا جائزين لانهما حينئذ مناجاة لرب العالمين سبحانه

47
00:17:02.850 --> 00:17:27.900
تبارك وتعالى. يبقى اذا الشيخ بيذكر هنا ان الدعاء والذكر لا تبطل بهما الصلاة. ثم قال بعد ذلك الا ان خاطب كقوله لعاطس يرحمك الله لو خرج منه الدعاء بصيغة الخطاب. لادمي غير النبي صلى الله عليه وسلم حال الاجابة

48
00:17:27.900 --> 00:17:46.800
فهنا تبطل الصلاة لحديث معاوية ابن الحكم السلمي ولانه بذلك خرج عن مناجاة الله الى خطاب الادميين قال ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الاصح لانه غير مخل بهيئة الصلاة

49
00:17:46.950 --> 00:18:06.950
قال ويسن لمن نابه شيء كتنبيه امامه واذنه لداخل وانذاره اعمى ان يسبح. وتصفق رأت بضرب اليمين على ظهر اليسار. والاصل في ذلك هو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة مرض

50
00:18:06.950 --> 00:18:26.950
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق. انما التصفيق للنساء. من نابه شيء

51
00:18:26.950 --> 00:18:50.400
في صلاته فليقل سبحان الله وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في آآ كتاب السهو باب الاشارة في الصلاة. يبقى اذا من نابه شيء في صلاته فان انه يسن في حقه اذا كان رجلا ان يقول سبحان الله. واذا كانت امرأة يسن في حقها ان تصفق بضرب اليمين

52
00:18:50.400 --> 00:19:10.400
على ظهر اليسار. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من بطلت الا ان ينسى والا فتبطل بكثيره لا قليل. وده شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المبطل الثاني

53
00:19:10.400 --> 00:19:33.150
وهو الفعل الكثير. نتكلم ان شاء الله عن هذا المبطل في الدرس القادم. درس الغد ان شاء الله عز وجل. ونكتفي بذلك ونتوقف هنا اسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

54
00:19:33.150 --> 00:19:46.946
زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين