﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مجلس آآ جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.050
احياء من شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين ولا زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة زكرنا في الدرس الماضي المبطل الاول من مبطلات الصلاة وهو الكلام

3
00:00:40.850 --> 00:01:01.900
وعرفنا ان الكلام فيه تفصيل من حيث ابطال الصلاة وعدم الابطال فلو كان كثيرا بطلة الصلاة مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا واذا كان قليلا فتبطل الصلاة اذا كان متعمدا

4
00:01:02.300 --> 00:01:19.000
وعرفنا ان الكلام الكثير هو ما كان اربع كلمات فاكثر وبعضهم يقول اكثر من ست كلمات كما في بشرى الكريمة  وضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين

5
00:01:19.300 --> 00:01:39.250
وخرج بذلك ما لو كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو خاطبه ولو في غير التشهد لا تبطل الصلاة باجابته عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كأن يقول يا رسول الله مثلا

6
00:01:39.350 --> 00:02:04.150
فهنا تبطل الصلاة في هذه الحالة وذكرنا ايضا ان الكلام القليل لا تبطل معه الصلاة الا في ثلاث حالات لا تبطل الصلاة بالكلام القليل الا لا تبطل الصلاة بالكلام القليل في ثلاث حالات. اذا كان ناسيا اذا كان جاهلا اذا سبق

7
00:02:04.400 --> 00:02:30.950
لسانه اذا كان ناسيا او اذا كان جاهلا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الامة آآ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فاذا كان ناسيا او كان جاهلا بان كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فانه يعذر بهذا الكلام القليل

8
00:02:30.950 --> 00:02:50.950
ولا تبطل صلاته بذلك. وكذلك فيما لو اخطأ بان سبق لسانه وتكلم فايضا لا تبطل صلاته لعموم قوله به سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا انفا قد تجاوز عن الخطأ الواقع من هذه

9
00:02:50.950 --> 00:03:08.900
الامة ثم ذكرنا ايضا ان الشخص المصلي اذا نطق بحرف واحد فلا تبطل صلاته ان كان متعمدا الا في ثلاث حالات بان كان الحرف ممدودا او كان هذا الحرف مفهما

10
00:03:09.100 --> 00:03:27.850
او كان بقصد اللعب  في كل حالة من هذه الحالات تفقد صلاته حتى وان نطق بحرف واحد تكلمنا عن مسألة اخرى ايضا فيما لو تكلم بنبض القرآن كقوله مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة

11
00:03:27.950 --> 00:03:47.650
او في قوله مثلا ادخلوها بسلام امنين فهل تبطل صلاته بذلك؟ فقلنا هذه يعتريها حالات تبطل الصلاة فيها في بعض في بعضها ولا تبطل في البعض الاخر. فلو قصد بذلك القرآن فقط فلا تبطل صلاته

12
00:03:47.850 --> 00:04:10.100
ولو قصد بذلك التفهيم فقط بطلت صلاته ولو قصدهما معا فلا تبطل صلاة واذا اطلق فايضا تبطل صلاته على النحو الذي فصلناه في درس آآ مضى معنى في الدرس الماضي قبل ذلك. في الدرس الماضي

13
00:04:10.500 --> 00:04:31.850
واما اه مسألة فيما لو تلفظ بقربة كعتق او ابراء او وقف او اعتكاف او نذري اه تبرر في الصلاة كقوله مثلا لله علي ان اعتكف في هذا المسجد او لله علي ان اتصدق بمائة ريال. فلا تبطل الصلاة عند ابن حجر

14
00:04:32.500 --> 00:04:57.650
آآ اذا كان قد تلفظ بالعربية في حق من يحسنها وكذلك اذا خلا عن التعليق وعن الخطاب المضر وكذلك ان لابد ان وكذلك لابد ان تتوقف القرب على اللفظ  فلو توفرت هذه الشروط فلا تبطل عند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى ووافقه الرملي رحمه الله في النذر فقط وفي غيره

15
00:04:57.650 --> 00:05:26.650
تبطل عنده آآ ثم تكلمنا عن مسألة التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ وآآ ذكرنا انه اذا ظهر به حرفان بطلت لوجود منافيها والا فلا وذلك لعدم مقتضي البطلان وآآ هذه المسألة يحتاج الناس اليها كثيرا

16
00:05:26.750 --> 00:05:44.050
اه شخص يصلي ويحتاج الى التنحنح واذا فعل ذلك ظهر منه حرفان فهل يجوز له ان يفعل ذلك في الصلاة؟ احنا قلنا الان لو فعل ذلك وظهر منه حرفان بطلت صلاته لوجود ما

17
00:05:44.050 --> 00:06:07.400
في الصلاة وهو الكلام وقلنا ان اقل ما يتكون منه الكلام حرفان طيب الان سيقرأ قراءة واجبة في صلاته كنحو الفاتحة فيحتاج الى ان يتنحنح من اجل ان يأتي بهذا الواجب. فهل يجوز له ذلك؟ ولا ايضا سنقول ببطلان الصلاة لظهور حرفين

18
00:06:07.400 --> 00:06:25.550
هذه المسألة فيها تفصيل فقلنا اذا كانت القراءة فاذا كانت القراءة واجبة جاز التنحنح واما اذا كانت غير واجبة كالصورة مثلا او القنوت او الجهر بتكبيرة بتكبيرة الانتقالات فهذا لا يجوز

19
00:06:26.150 --> 00:06:46.100
وعند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى التنحنح للجهر بتكبيرة الانتقالات عند الحاجة الى سماع المأمومين آآ جائز وخالفه في هذا الامام الرملي رحمه الله وكذلك الخطيب الشربيني. فقال لو انه تنحنح في صلاته. بطلت بذلك فيما

20
00:06:46.100 --> 00:06:59.750
لو كان التنحنح من اجل الاتيان بسنة آآ سنة زي قشر زي آآ قراءة سورة زي تكبيرة الانتقالات. فلا يتنحنح في صلاته ان ظهر منه حرفان حتى لا تبطل هذا

21
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
في الصلاة. ده مجمل ما ذكر في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير فقال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت. الا ان ينسى

22
00:07:19.750 --> 00:07:42.000
الا فتبطل بكثيره الى قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان او الضربتان قليل والثلاث كثير ان توالت آآ المبطل الثاني من مبطلات الصلاة وهو الفعل الكثير والفعل الكثير هو ما كان ثلاث

23
00:07:42.050 --> 00:08:03.500
حركات ولو سهوا ثلاث حركات متواليات ولو سهوا. لكن بشرط ان تكون هذه الحركات متوالية ان تكون هذه الحركات متوالية. ويشترط كذلك شرط اخر وهو ان تكون هذه الحركات من غير جنس الصلاة

24
00:08:04.550 --> 00:08:26.400
ويشترط شرط ثالث وهو انه لابد ان يكون عالما بالتحريم وشرط الرابع وهو الا يكون هذا في شدة الخوف وكذلك لا يكون هذا في نفل السفر. فلو توفرت هذه الشروط بطلت الصلاة بثلاث حركات متواليات

25
00:08:26.400 --> 00:08:46.400
يبقى عندنا الشرط الاول ان تكون هذه الحركات الثلاث متوالية. الشرط الثاني ان تكون من غير جنس الصلاة. الشرط الثالث ان تصدر من عالم بالتحريم الشرط الرابع الا تكون في صلاة شدة الخوف ولا في نفل السفر. فلو توفرت هذه الشروط

26
00:08:46.400 --> 00:09:05.050
فترة الصلاة. طيب ما الدليل على ان الفعل الكثير مفطر للصلاة؟ الاصل في هذه المسألة هو الحديث الذي ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر

27
00:09:05.400 --> 00:09:22.900
خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال صليت خمسا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سجد سجدتين بعدما سلم فدل هذا على ان الشخص

28
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
اذا آآ سهى في صلاته وتكلم بكلام يسير او اتى ما ينافيها على سبيل السهو. فلا تبطل الصلاة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى خمس ركعات صلى الظهر خمس ركعات لكن لما كان سهيا لم تبطل بذلك صلاته. وآآ

29
00:09:43.100 --> 00:10:05.500
لذلك احنا بنقول الاصل ان هذه الافعال مبطلة للصلاة ان كانت من غير جنس الصلاة. احنا عندنا الافعال التي في جنس الصلاة اللي هو القيام الركوع السجود الجلوس هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة. اي فعل اخر من غير جنسها زي المشي

30
00:10:05.950 --> 00:10:28.000
فهذا يبطلها اذا كانت حركات ثلاثة متوالية بالضوابط والشروط التي ذكرناها. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت لانه متلاعب. الا ان ينسى يعني الا اذا كان ناسيا فلا تبطل الصلاة كما ان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:28.000 --> 00:10:53.850
اتى بركعة خامسة ناسيا فلم تبطل صلاته قال والا فتبطل بكثيره. يعني تبطل بالفعل الكثير لان الفعل الكثير الذي وصفناه هذا يقطع نظم الصلاة ولا حاجة تدعو الى فعله. قال لا قليله. يعني الا لو كان الفعل قليلا فلا تبطل الصلاة بذلك. طيب لماذا

32
00:10:53.850 --> 00:11:11.850
اذا فرقنا بين الامرين عندنا حديث ورد عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابنته زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها

33
00:11:12.050 --> 00:11:32.750
وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الصلاة باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ورواه كذلك الامام مسلم في كتاب المساجد  باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان هذه افعال قليلة. ولهذا لم

34
00:11:32.750 --> 00:11:51.400
الصلاة بمثل هذه الافعال بخلاف ما لو كانت كثيرة كما قلنا فانها تبطل تبطل الصلاة لانها تقطع نصب الصلاة ولا حاجة تدعو الى فعلها. طيب آآ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والكثرة بالعرف

35
00:11:52.050 --> 00:12:16.450
والكثرة بالعرف يعني ان العرف لو قضى بان هذه الافعال كثيرة وكونها متوالية. ففي هذه الحالة تبطل الصلاة وضابط التوالي هو ان تنسب الحركة الثانية الى الحركة الاولى والحركة الثالثة الى الثانية

36
00:12:16.700 --> 00:12:32.050
طيب اذا كانت هذه الافعال غير متوالية؟ كيف نحكم على هذه الافعال بانها غير متوالية؟ بان تكون عكس ذلك يعني لا تنسب هذه حركة الى الحركة التي قبلها فيكون هذا بالعرف

37
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
يعني لو انه فعل حركة بان مثلا مشى خطوة في صلاته. وبعدين بعدها مباشرة مشى خطوة ثانية. شف احنا بنقول خطوة ثانية باعتبار الخطوة الاولى التي فعلها. فنسبت الى ما قبلها. يبقى هنا هذه حركات متوالية فبطلت الصلاة بذلك. بخلاف مثلا ما لو

38
00:12:52.100 --> 00:13:09.700
وخطأ خطوة واحدة ثم توقف وبعديها مسلا في الركعة الثانية خطوة خطوة فهنا آآ نقول الخطوة الثانية هذه لم تنسب الى الاولى. وبالتالي هذه الحركات غير متوالية. فهنا بنقول ضابط التوالي

39
00:13:09.700 --> 00:13:31.700
بحيث تنسب الحركة الثانية الى الحركة الاولى. والحركة الثالثة الى الحركة الثانية. وتكون غير متوالية بحيث لا تنسب ويكون بالعرف وقدره بعضهم بان يفصل بينهم بقدر صورة قل هو الله احد. او بقدر الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله

40
00:13:31.700 --> 00:13:51.700
الله اكبر. يعني لو كان الفاصل بين الحركة الاولى والحركة الثانية قدر قل هو الله احد يبقى آآ هذه حركات غير طب لو اقل من قل هو الله احد يبقى هذه متوالية. والبعد الاخر يقدرها بالباقيات الصالحات. سبحان الله الحمد لله

41
00:13:51.700 --> 00:14:12.950
ولا اله الا الله والله اكبر فلو انه آآ كانت المقدار ما بين الحركة الاولى والثانية اقل من هذا المقدار يبقى هذه متوالية. لو كان اكثر من هذا مقدار فهذه غير متوالية. فلذلك بيقول شيخنا والكثرة بالعرف

42
00:14:13.400 --> 00:14:30.750
والكثرة بالعرف. ثم قال بعد ذلك والخطوتان او الضربتان قليل  الخطوتان او الضربتان قليل وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وهو في الصلاة

43
00:14:30.750 --> 00:14:52.000
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاءه جبريل فاخبره ان في النعلين قذرا فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بحركات من غير جنس الصلاة. ومع ذلك لم لم تبطل صلاته بذلك لان هذه الافعال قليلة

44
00:14:52.000 --> 00:15:20.450
الى آآ حركة حركتان خطوة خطوتان. فلهذا لم تبطل صلاته بمثل ذلك. يبقى اذا الحركة الواحدة او لا تبطل الصلاة حتى وان تعمد ذلك الا في ثلاث حالات هنا تبطل الصلاة ولو بحركة واحدة. او بحركتين. يبقى الاصل عندنا ان حركة واحدة او حركتان لا تبطل معها الصلاة

45
00:15:20.450 --> 00:15:40.400
الا في حالات ثلاثة. الحالة الاولى اذا كان قاصدا بذلك اللعب. بيهزر وهو بالصلاة فيتحرك بحركة واحدة تلاعبا. الصلاة لا تتحمل التلاعب. فلو تحرك ولو بحركة واحدة متلاعبا فصلاة تبطل بزلك

46
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
الحالة الثانية اذا كانت فاحشة يعني اذا كانت هذه الحركة الواحدة فاحشة زي ايه؟ زي الوثبة يعني نط وهو في الصلاة وكانت هذه الوثبة فاحشة. لان هذا ينافي الصلاة. ايضا تبطل صلاته بذلك. او انه ضرب

47
00:16:00.500 --> 00:16:25.150
ضربة واحدة لكنها كانت مفرطة قوية جدا لان الحركة الواحدة في مثل هذه السورة في سورة الوثبة او سورة الضربة المفرطة هذه يتغير معها نظم الصلاة الضربة اذا كانت مفرطة او الباء الوثبة اذا كانت فاحشة مش بيتحرك معها عضو واحد ده بيتحرك معها اعضاء البدن

48
00:16:25.150 --> 00:16:45.150
جميعا. فلهذا بطلت الصلاة بذلك حتى وان كانت ضربة واحدة. حتى وان كانت حركة واحدة كنحو الوسبة لكن لما تغير معها نظم الصلاة بتحرك الجسد كله بطلت الصلاة بذلك. الحالة الثالثة والاخيرة فيما لو نوى

49
00:16:45.150 --> 00:17:08.400
ان يتحرك ثلاث حركات فبمجرد ان هو يشرع بالحركة الاولى بطلت صلاته. لانه شرع في مبطل. احنا عرفنا ان تلات حركات متوالية بالشروط اللي احنا ذكرناها تبطل الصلاة. فهو شرع في الحركة الاولى بمجرد شروعه في الحركة الاولى. وقال وكان قد نوى ان هو يتحرك ثلاث حركات او اكثر. بطلت صلاته

50
00:17:08.400 --> 00:17:26.350
لانه شرع فيه لانه شرع في مبطل. فاحنا مش هننتظر ان هو يأتي بالحركات الثلاثة علشان نقول بطلت صلاتك بذلك. بمجرد ان هو شرع في حركة واحدة من الحركات الثلاث التي نواها بطلت صلاته لانه شرع في في مبطل

51
00:17:26.600 --> 00:17:56.700
فيقول الشيخ رحمه الله فالخطوتان او الضربتان قليل قال والثلاث كثير ان توالت ان توالت لعدها في العرف كذلك وعرفنا ما هو ضابط التوالي. قال وتبطل بالوثبة الفاحشة لانها تنافي نظم الصلاة ومع يتغير نظم الصلاة كما عرفنا لان بالواث فاحشة او الضربة المفرطة بيتحرك مع

52
00:17:56.700 --> 00:18:25.250
البدن جميعا. قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في سبحة او حك في الاصح يعني الحركات اذا كانت خفيفة فلا تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة. طيب ايه الحركة؟ الخفيفة؟ يعني الحركة بالاعضاء الخفيفة. وهي مجموعة في قول بعضهم

53
00:18:25.250 --> 00:18:45.250
فتاة والاذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن الى توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يضر يعني هذه الاعضاء لو تحرك شيء منها فلا يضر حتى لو كانت متوالية. اللي هي ايش؟ اللسان

54
00:18:45.300 --> 00:19:09.000
الاذن الشفتين لو تحركا لو تحركت الشفتان ولو على وجه التوالي لكن طبعا دون ان يصدر منه كلام. لان صدق معنى ان الكلام هذا مبطل. لكن مجرد الحركات فهذه لا تبطل معها الصلاة حتى وان توالت حتى وان كانت كثيرة. كذلك بالنسبة للبنان اللي هي الاصابع. كذلك

55
00:19:09.000 --> 00:19:33.650
بالنسبة للجفون ايضا هذه لا تبطل الصلاة حتى وان كانت كثيرة متوالية. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آآ آآ قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك اصابعه في صبحه. يعني لو حرك الاصابع فقط وهو يصلي لا تبطل الصلاة حتى لو كان على

56
00:19:33.650 --> 00:19:47.400
التوالي حتى لو كانت بكثرة قال او حكم في الاصح يعني هرش. حك جلده او رأسه ايضا هذا لا يضر ولا تبطل معه الصلاة. احنا بنقول لو هرش مسلا في

57
00:19:47.400 --> 00:20:06.900
صبعي او في يده دون ان يتحرك الايه؟ الذراع باكمله. لكن بنقول حك مثلا باستخدام الاصابع فقط دون ان يحرك ذراعه. ايضا هذا لا يضر ولا تبطل معه الصلاة. لان هذا لا لا يخل بهيئة الصلاة ولا بهيئة الخشوع

58
00:20:07.000 --> 00:20:22.800
فاشبه بالفعل القليل. لكن لو هو تحركت يده باكملها علشان يحك رأسه او يحك مثلا كتفه او اي جزء من اجزاء البدن. قال الشيخ رحمه الله وسهو الفعل كعمده في الاصح

59
00:20:23.100 --> 00:20:49.150
وتبطل بالفعل وتبطل بقليل الاكل. وسهو الفعل كعمده في الاصح لانه نادر ولانه يقطع نظم  ثم قال بعد ذلك وتبطل بقليل الاكل قال النووي رحمه الله قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه. والله اعلم. فلو كان بفمه سكرة

60
00:20:49.150 --> 00:21:10.350
فبلع ثوبها بطلت في الاصح طيب لو كان ناسيا او كان جاهلا بالتحريم فانه معذور لكونه مثلا قريب عهدي باسلام او لكونه بعيدا عن العلماء فانه يعذر من اجل ذلك. فالحاصل الان احنا بنقول ان

61
00:21:10.350 --> 00:21:36.050
مسألة الفعل الكثير ايضا من جملة مبطلات الصلاة. وعرفنا ان الفعل الكثير ثلاث حركات ولو سهوا بشرط ان تكون متوالية. مع الشروط الاخرى التي ذكرناها وفصلنا القول في بقية الحركات من غير الفعل الكثير. الشيخ رحمه الله تعالى سيشرع الان في الكلام عن

62
00:21:36.050 --> 00:22:01.300
المبطل الثالث من مبطلات الصلاة وهو الاكل الاكل آآ فيه تفصيل  اه يفرق العلماء ما بين الاكل الكثير والاكل القليل. فالاكل الكثير مبطل مطلقا. عمدا كان او سهوا الاكل الكثير مبطل للصلاة

63
00:22:01.350 --> 00:22:20.900
مطلقا عمدا كان او سهوا  اما لو كان قليلا فلا تبطل الصلاة بالاكل القليل الا اذا تعمده فخرج بذلك ما يقول النووي رحمه الله تعالى ما لو كان ناسيا او كان جاهلا معذورا

64
00:22:21.550 --> 00:22:40.400
او غلبه يعني كان الاكل في فمه يسيرا. ولم يستطع اخراجه فابتلع هذا الطعام اه وجرى به ريقه او كان بين اسنانه ولم يستطع ان يمجه فابتلع. هذا الطعام الذي بين الاسنان

65
00:22:40.550 --> 00:22:58.250
فهذا معذور ولا تبطل الصلاة بمثل هذا الاكل القليل طيب يأتي بقى السؤال الان كيف نفرق ما بين الاكل الكثير والاكل القليل؟ الضابط في ذلك هو العرف وقدره بعضهم بقدر سمسمة

66
00:22:58.450 --> 00:23:19.650
او نحو ذلك فلو كان القدر يسيرا واكل ناسيا او جاهلا بالتحريم فلا تبطل الصلاة طب نفترض ان هو الاكل كان قليلا ومع ذلك يتعمد ان هو يبتلعه. في بقايا طعام في الفم. وتعمد ان هو يبتلع هذا الطعام القليل

67
00:23:19.650 --> 00:23:39.650
بطلت صلاته بزلك. احنا بنقول لو كان قليلا فهو معذور بالنسيان. معذور فيما لو كان جاهلا لكن لو كان متعمدا فلا شك في بطلان الصلاة بالاكل ولو كان قليلا. ولهذا الشيخ بيقول هنا وتبطل بقليل الاكل

68
00:23:39.650 --> 00:23:58.650
ثم قال النووي قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا بتحريمه والله اعلم. قال فلو كان بفمه سكرة فبلع ثوبها بطلت في الارض اصح لان هذا ينافي الصلاة وهذا ايضا بالقياس على الصوم لانه به يحصل الفطر

69
00:23:59.050 --> 00:24:17.200
ثم قال الشيخ رحمه الله ويسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسط مصلى او خط قبالته دفع المار. دي مسألة اللي هو اتخاذ السترة في الصلاة وكونها

70
00:24:17.200 --> 00:24:35.800
والشيخ هنا سيشرع في ذكر بعض الاداب التي تتعلق بذلك. ان شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

71
00:24:35.850 --> 00:24:50.918
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين