﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع عشر من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وزكريا يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا كلام عن باب سجود السهو. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى سجود السهو. وتكلمنا كذلك

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.450
عن اه الفرق بين السهو والنسيان كما هو الحال عند بعض العلماء. وتكلمنا عن حكمه وعرفنا انه وقلنا ان محل سجود السهو هو بعد التشهد الاخير وقبل السلام ولهذا يفوت

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
سجود السهو فيما اذا سلم من صلاته الا في حالة واحدة يكون سجود السهو بعد السلام وقلنا هذه الحالة فيما لو توفرت فيها شروط ثلاثة. لان السلام الاول حينئذ يكون لغوا. فاذا سجد للسهو وجب عليه في هذه الحالة ان يسلم

5
00:01:21.500 --> 00:01:51.500
مرة اخرى الحالة هذه فيما لو سلم ناسيا للسجود وآآ الفصل لم يطل بين السلام وجود عرفا ولم يطرأ على صلاته مبطل. كنحو حدث ونحو ذلك. وعرفنا ان سجود السهو له كيفية وهي انه يسجد سجدتين كسجود الصلاة ويقول في سجوده كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي

6
00:01:51.500 --> 00:02:15.750
الاعلى ثلاثا وبعض العلماء استحسن ان يقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فيما لو كان سهى في صلاته او نسي في هذه فيقول ايضا هذا في سجوده طيب ما الفائدة من سجود السهو؟ عرفنا ان الفائدة من سجود السهو هو جبر الخلل الذي وقع في صلاته

7
00:02:15.900 --> 00:02:35.900
فيأتي هذا السجود فيجبر هذا الخلل وتتم صلاته بهذا السجود. طيب الامام النووي رحمه الله تعالى هنا افتتح كلامه فقال سجود السهو سنة عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه وآآ

8
00:02:35.900 --> 00:03:07.700
بينا زلك في الدرس الماضي وعرفنا ان سجود السهو له سببان رئيسيان هو ان يترك مأمورا به او ان يفعل منهيا عنه. ها اتفضل يا شيخنا  قال الامام النووي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. غفر الله لنا شيخنا السامعين. قال الامام النووي رحمه الله باب سجود السهو

9
00:03:08.150 --> 00:03:26.350
سجود السهو سنة عند ترك مأمور به او فعل منهي عنه فالاول ان كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في التحكيم. نعم. او بعض. هنا ذكر ان سجود السهو سنة وعرفنا ان انه سنة

10
00:03:26.350 --> 00:03:46.350
للاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر بذلك في بعض هذه الاحاديث. طيب السؤال الان لماذا هو لماذا لم نقل هو واجب كما ذهب اليه جماعة من العلماء؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني رأيتموني اصلي. قلنا هو

11
00:03:46.350 --> 00:04:06.350
وسنة لانه يجبر الخلل الحاصل بترك السنن. يعني لو ان انسانا ترك ركن من الاركان فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتدارك هذا الركن. طيب لو انه ترك سنة من السنن فهنا يسجد للسهو. يبقى سجود السهو

12
00:04:06.350 --> 00:04:29.100
مشروع لترك السنن ولهذا لا يجب ولهذا لا يجب. طيب لو ترك ركنا هو في في هذه الحالة سيتدارك هذا الركن. وبالتالي لا خلل في صلاته في هذه الحالة الا ما حصل من النسيان. فاذا هو سنة من حيث الحكم ولا يجب كما قلنا الا فيما لو كان

13
00:04:29.100 --> 00:04:49.100
مأموما سجد امامه للسهو فحينئذ يسجد للسهو متابعة للامام لقول النبي صلى الله عليه اه سلم انما جعل الامام ليؤتم به. وعندنا سببان كما كما قلنا عند ترك مأمور به او عند فعل منهي عنه

14
00:04:49.100 --> 00:05:09.100
فيقول النووي رحمه الله تعالى فالاول ان كان ركنا وجب تداركه يعني الحالة الاولى عند ترك مأمور به المأمور به ان كان ركنا من الاركان فالواجب عليه ان يتدارك هذا الركن الذي تركه. كما قلنا لو انه

15
00:05:09.100 --> 00:05:29.100
ترك ركوعا واتم صلاته فنقول هذا الركوع هذا الركوع لابد من تداركه لان الصلاة تتوقف عليه لا يمكن ان توجد الصلاة الا بهذا الركن. ويدل على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

16
00:05:29.100 --> 00:05:49.100
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر. قال فسلم في ركعتين ثم اتى جزعا في قبلة المسجد واستند اليها مغضبا وخرج سرعان الناس

17
00:05:49.100 --> 00:06:09.100
فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق لم تصلي الا ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين

18
00:06:09.100 --> 00:06:29.100
وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع وعلى هذا النحو اتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام تدارك ما فاته لما ترك ركعتين تدارك هاتين

19
00:06:29.100 --> 00:06:49.100
اتين وسجدا صلى الله عليه وسلم للسهو. ولهذا النووي رحمه الله تعالى بيقول هنا لو كان المتروك هذا ركنا من الاركان لا لابد من تداركه. ثم قال بعد ذلك وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن

20
00:06:49.100 --> 00:07:08.100
كما سبق في الترتيب. فمر معنا مرت معنا هذه المسألة. الشيخ هنا بيقول لو انه اه هنا يجب عليه ان يتدارك ايضا هذا هذا الركن بفعله وقد يشرع مع تدارك

21
00:07:08.100 --> 00:07:28.100
الفعل السجود بمعنى انه مش مش معنى ان هو اه تدارك هذا الذي فاته من الاركان اللي هو لا يسجد للسهو. لا هنا سيسجد بهذا الركن الذي تركه وايضا سيسجد للسهو كما في حالة الايه؟ ترك الترتيب. كما في حالة ترك الترتيب. كأن مسلا سجد

22
00:07:28.100 --> 00:07:48.100
ولم يركع. فهنا بنقول لابد ان يأتي بالركوع المتروك. ثم بعد ذلك يسجد. ويتم صلاته على ذلك لان انما بعد المتروك لغوا. ويسجد ايضا للسهو. طيب اتفضل يا شيخ. قال او بعضا وهو القنوط

23
00:07:48.100 --> 00:08:10.600
هم  قال قال رحمه الله او بعضا هو القنوت او قيامه او او التشهد الاول او قعوده وكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الازهر سجد. نعم. وهذه الحالة الثانية من احوال سجود

24
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
آآ في سجود السهو فيما لو ترك مأمورا به. احنا قلنا ان يترك مأمورا به وهذا المأمور به قد يكون ركنا. فهنا لابد ان يتدارك هذا الركن الحالة الثانية ان يترك مأمورا به وهذا المأمور به قد يكون سنة من السنن. واحنا عرفنا ان السنن التي

25
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
شرعوا فيها سجود السهو هي سنن الابعاد. ما هي سنن الابعاد؟ هي التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى هنا بقوله او بعضا يعني سنة من سن الابعاد وهو القنوت. ما المقصود بالقنوط؟ يعني القنوت في ثانية الصبح

26
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
وكذلك القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. هذا هو قنوط القنوت الذي هو بعض من الابعاد بحيس انه لو تركه في صلاته عمدا او سهوا فانه يسن له ان

27
00:09:10.600 --> 00:09:30.250
وده للسهو للخلل الحاصل في صلاته. وكذلك قيامه يعني القيام في القنوت ايضا هذه من سنن الابعاد فالقنوت من سنن الابعاد والقيام له ايضا من جملة سنن الابعاد. قال او التشهد

28
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
الاول او قعوده التشهد الاول ايضا من جملة سنن الابعاد لو انه ترك التشهد الاول عمدا او سهوا فانه يسن له ان وده للسهو وكذلك القعود للتشهد الاول. هذه ايضا من جملة جملة سن الابعاد. وكذا الصلاة على النبي صلى الله

29
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
الله عليه وسلم فيه ما المقصود به فيه هنا؟ الضمير هنا عائد على ايش؟ يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد ما يفرغ من التشهد الاول يسن له ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على النبي

30
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
تصل على ذلك ولا يصلي على الال. لماذا؟ لان هذا ليس محلا للتطويل. الصلاة على الاهل هذا انما يكون بعد التشهد اخي كما سنعرف ان شاء الله تعالى. طيب لو ترك شيئا من ذلك القنوت او او قيامه او ترك التشهد الاول او قعوده. او

31
00:10:30.250 --> 00:10:49.600
ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول بعد التشهد الاول قال رحمه الله تعالى سجد لماذا؟ للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ترك التشهد حديث زياد رضي الله عنه قال صلى بنا المغيرة

32
00:10:49.600 --> 00:11:12.200
ابن شعبة رضي الله عنه قال فنهض في الركعتين. يعني كانت الصلاة هذه رباعية او ثلاثية. فلم يجلس فلم يجلس التشهد الاول قام مباشرة بعد ركعتين الى الثالثة. قال فقلنا سبحان الله سبحان الله. قال ومضى يعني مضى في

33
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
ولم يجلس. فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود في الصلاة باب من نسي ان

34
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
اتشهد وهو جالس ورواه كذلك الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الامام ينهض في الركعتين ناسيا. وقال حديث حسن صحيح. فهنا اصل عندنا في هذا الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذه هذا البعض من الصلاة اللي هو التشهد الاول

35
00:11:52.200 --> 00:12:18.150
وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ها اتفضل يا شيخ قال المنوي رحمه الله وقيل ان ترك عمدا فلا نعم. وقيل ان ترك عمدا فلا يعني لو ترك بعضا من هذه الابعاد على سبيل العمد فانه لا يسن له ان يسجد

36
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
السهو هذا هو الوجه الاخر في هذه المسألة. يبقى عندنا الوجه الاول لو ترك بعضا من ابعاد الصلاة سنن الابعاد اللي احنا تكلمنا عنها. عمدا او تهون فانه يسجد للسهو. لانه لو شرع له ان يسجد للسهو في حال النسيان. ففي حال العمد من باب اولى

37
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
في في وجه اخر انه لو فعل ذلك متعمدا يعني لو ترك التشهد او قعوده او القنوت او القيام له وهكذا لو لو ترك ذلك متعمدا لا يسجد للسهو. وهذا الذي عبر عنه النووي رحمه الله تعالى بقوله وقيل

38
00:12:58.150 --> 00:13:24.350
وقيل ودي قلنا انها من صيغ التضعيف. وقال وقيل ان ترك عمدا فلا. يعني فلا يسجد اه اتفضل يا شيخ  قال رحمه الله قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها ها؟ الله اعلم. نعم. وكذلك لو نعم

39
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
وكذلك يسن السجود للسهو لو ترك الصلاة على الال. والصلاة على الال انما تسن بعد التشهد بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاخير. في الجلوس الاخير بيقول التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي

40
00:13:44.350 --> 00:14:06.900
كذلك على الال لو ترك الصلاة على الال واقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهنا ايضا يسجد للسهو. فهنا ايضا يسجد للسهو يبقى اذا الصلاة على الال انما تسن في جلوسه الاخير. بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي

41
00:14:06.900 --> 00:14:26.900
صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للتشهد الاول فانه يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ويقول وصلى الله على النبي او اللهم صل على محمد. ويقتصر على ذلك. ولا يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ده في التشهد الاول. تشهد

42
00:14:26.900 --> 00:14:51.700
الثاني بعد ما ينتهي منه يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخر ذلك. نعم اتفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا تجبر سائر السنن. نعم ولا تجبر سائر السنن يعني باقي السنن لا تجبر بالسجود. لانه

43
00:14:51.700 --> 00:15:11.700
لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد اذا ترك شيئا من ذلك. فاحنا عرفنا ان السنن منها سنن هيئات ومنها سنن الابعاد. سنن الابعاد هي التي ذكرناها انفا. اللي هي آآ القنوط وقيامه والتشهد والجلوس

44
00:15:11.700 --> 00:15:31.700
له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والصلاة على الال في آآ التشهد الاخير او بعد التشهد الاخير هذه هي سنن الابعاد التي ان ترك شيئا منها عمدا او سهوا فانه يسجد للسهو على وجه الاستحباب. طيب بقية السنن

45
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
دي موجودة في الصلاة. لو ترك شيئا منها هل يسجد للسهو؟ لا لا يشرع له ان يسجد للسهو. لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك لم ياتي بالتسبيحات في الركوع او السجود. سواء كان على وجه السهو او كان على وجه

46
00:15:51.700 --> 00:16:11.700
هل يشرع له السجود للسهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. طيب الان كبر ودخل في الصلاة ولم يذكر او يأتي بدعاء الاستفتاح

47
00:16:11.700 --> 00:16:31.700
وانما شرع في القراءة مباشرة فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الى اخره. يبقى هنا ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع له ان يسجد للسهو فيما لو تذكره بعد ذلك؟ لا لا يشرع له ان يأتي بدعاء الاستفتاح ثم لو شرع

48
00:16:31.700 --> 00:16:47.550
الاستعاذة وايضا لا يشرع له السجود للسهو في هذه الحالة لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد للسهو في مثل هذه الاحوال. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ولا

49
00:16:47.550 --> 00:17:09.350
بر سائر السنن يعني بالسجود لانه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب هنا سؤال احنا عرفنا ان سنن الابعاد يسن لها سجود السهو في حال لو تركها

50
00:17:09.350 --> 00:17:29.350
عمدا او سهوا. وعرفنا ان الاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة لما ترك التشهد الاول سجد للسهو. طيب بقية السنن التي قلنا هي من سنن الابعاد. ما دليلها؟ قالوا دليلها هو القياس. قيل

51
00:17:29.350 --> 00:17:49.350
عيسى عليه ترك القنوت وحده او ترك القنوت مع القيام بجامع الذكر المقصود في محل المقصود يعني التشهد هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا وسجد للسهو. هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ذكر مقصود في

52
00:17:49.350 --> 00:18:09.350
محل مخصوص. فلما نظروا فوجدوا ان القنوط عبارة عن ذكر مخصوص في محل اه عبارة عن ذكر مقصود في محل مخصوص قالوا ايضا فيما لو تركه ايضا يسجد للسهو وكذلك بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:09.350 --> 00:18:27.100
والصلاة على الال في المواضع التي ذكرناها. يبقى اذا الدليل على بقية هذه السنن هو القياس على التشهد بجامع انه زكر مقصود في محل مخصوص. طيب اتفضل يا شيخ. قال والثاني

54
00:18:29.250 --> 00:18:46.800
قال رحمه الله والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد للسهو والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصوات. ممتاز. الان هنا بيقول والثاني ما المقصود بقوله

55
00:18:46.800 --> 00:19:13.350
تاني آآ مين يقول لنا قال والثاني الاول شفنا ان كان ركنا اه كداعيات اسباب سجود السهو. مم ممتاز. الثاني ايه المقصود بقوله الثاني من ترك ما لا يقتل عبده. لا المقصود بالثاني هون احنا في اول الكلام بيقول رحمه الله سجود السهو سنة. قال عند ترك ما

56
00:19:13.350 --> 00:19:33.350
قرن به او فعل منهي عنه. يبقى كل ما سبق متعلق بالايه؟ بترك مأمور به. وقلنا ترك المأمور اما ان يكون ركنا واما ان يكون سنة. هذا فرغ منه الامام النووي رحمه الله. والان بيشرع في القسم الثاني فيما لو

57
00:19:33.350 --> 00:19:53.350
على منهيا عنه في الصلاة. وقلنا في هذه الحالة ايضا يسجد للسؤال. ثم اخذ في تفصيل هذه الحالة. يعني لو فعل منهيا عنه كيف يصنع؟ فيقول رحمه الله تعالى والثاني ان لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسه هو

58
00:19:53.350 --> 00:20:13.350
والا سجد ان لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الاصح. يعني الحالة الثانية التي يشرع فيها ان يسجد للسهو فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهو اذا فعله ناسيا. مثال

59
00:20:13.350 --> 00:20:33.350
زلك. بالمسال هيتضح لنا مراد الامام النووي رحمه الله تعالى من هذه المسألة. لما تكلمنا عن مبطلات الصلاة عرفنا ان من جملة مبطلات الكلام. هل يجوز للشخص ان يتكلم بكلام اجنبي يعني ليس من جنس الصلاة ليس من الاذكار وليس من القرآن

60
00:20:33.350 --> 00:20:53.350
في الصلاة الجواب ده خطاب الادمي في الصلاة يبطلها. يعني لو تكلم مع شخص او وجه كلامه لشخص قال يا فلان افتح الباب مثلا وهو يصلي. ما حكم صلاته؟ الصلاة هنا تبطل. لان الله تبارك وتعالى نهانا عن الكلام في

61
00:20:53.350 --> 00:21:13.350
قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وكان في اول الاسلام كما عرفنا كان الكلام في الصلاة مباح يمكن لشخص ان يتكلم ان يتكلم في صلاته. ممكن لو واحد دخل الصلاة متأخرا ويريد ان يعرف آآ

62
00:21:13.350 --> 00:21:33.350
الامام يصلي في اي ركعة ممكن يسأل من بجانبه وهو يصلي يا فلان الامام يصلي في اي ركعة يقول مثلا في الركعة الثانية هذا كان جائزا في اول الامر في اول الاسلام. ثم ان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. وامرنا سبحانه وتعالى بالسكوت

63
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
فقال وقوموا لله قانتين. وفي الحديث المشهور حديث معاوية آآ ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. دخل في ذات مرة الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وآآ اثناء ما كان يصلي عطس رجل. فقال الرجل

64
00:21:53.350 --> 00:22:13.350
الحمد لله. لحد هنا ما فيش اي اشكال لان الرجل قال الحمد لله وهذا ذكر. والذكر في الصلاة جائز لا شيء فيها. الحمد لله لا وسبحان الله وقراءة القرآن والدعاء كل هذا لا بأس به. لكن الاشكال في ماذا؟ الاشكال ان سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه

65
00:22:13.350 --> 00:22:33.350
عنه وارضاه قال له يرحمك الله هنا لما قال يرحمك الله هو يرحمك الله هذا دعاء لكن هنا توجه به الى من بجانبه. فصار خطابا وهذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى

66
00:22:33.350 --> 00:22:53.350
ويخاطب احد احدا وهو يصلي. الا اذا كان هذا المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك لكن هو انا هنا لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وانما يخاطب هذا الرجل الذي عطس فقال له يرحمك الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا

67
00:22:53.350 --> 00:23:13.350
قال فاخذ الناس يضربون على افخاذهم كانهم يسكتونني. يعني كل واحد عمال يضرب على رجله ان يسكت لا تتكلم وانت تصلي. سيدنا معاوية ابن الحكم السلمي ما كان يعرف ان الله تبارك وتعالى نهى عن الكلام في الصلاة

68
00:23:13.350 --> 00:23:33.350
فقال واثقل امياه ماذا فعلت؟ انا عملت ايه عشان تعملي كده؟ وكلكم يضرب على آآ رجله في الصلاة ونحو ذلك فلما فرغ من صلاته ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان هذه الصلاة

69
00:23:33.350 --> 00:23:53.350
فيصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي للذكر وقراءة القرآن. ففهم سيدنا معاوية ابن الحاكم السلمي الحكم بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يبقى اذا عرفنا من خلال ذلك ان الكلام هذا مبطل للصلاة. فهمنا الان؟ طيب

70
00:23:53.350 --> 00:24:12.400
لما اتكلمنا في هذه المسألة عرفنا ان الكلام الكثير يبطل الصلاة مطلقا عمدا كان او سهوا. ايه هو ضابط الكلام الكثير؟ عرفنا ان ضابط الكلام الكثير هو ما كان اربع كلمات

71
00:24:12.600 --> 00:24:30.000
او اكسر من ذلك ما كان اربع كلمات او كان كثيرا آآ اربع كلمات فاكثر اربع كلمات فاكثر هذا يبطل الصلاة. كان متعمدا او كان ها ساهيا. فهمنا الان؟ يعني مثلا قال

72
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
لابنته يا فلانة ازهبي فافتحي الباب. هنا تكلم اه بكلام اجنبي يعني ليس من اه الكلام اللي هو بيذكر في الصلاة القرآن او الاذكار او نحو ذلك. ووجدنا ان هذه الكلمات قد ايه؟ اربع كلمات فاكثر. فهنا

73
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
لا تبطل صلاته حتى ولو كان ناسيا. لكن نفترض ان هو تكلم باقل من ذلك على وجه النسيان. تكلم بكلام اقل من ذلك على وجه النسيان. هنا بنقول الكلام لو كان قليلا ناسيا لا يبطل الصلاة

74
00:25:10.000 --> 00:25:34.550
لكن يسن ان يسجد للسهو فهمنا الان يبقى هنا عمده يبطل. لو تكلم بالكلام القليل ده متعمدا يبطل لكن لو كان ناسيا لا يبطل فيسجد لسه اهو. طيب ناخد مثال اخر. الاكل الاكل هل يجوز للشخص ان يأكل وهو يصلي؟ الجواب لا. لا يجوز له ان يأكل

75
00:25:34.550 --> 00:25:52.550
ولو فعل ذلك بطلت صلاته. ولو فعل ذلك بطلت صلاته. طيب لما تكلمنا نحن عن الاكل عرفنا الاكل ازا كان كثيرا فان صلاته تبطل مطلقا. سواء كان سهوا او عمدا. طيب لو كان الاكل قليلا

76
00:25:52.550 --> 00:26:12.000
فهنا بنقول لو كان الاكل قليلا وفعله ناسيا لم تبطل الصلاة طب لو فعله متعمدا بطلت الصلاة. طيب ايه هو ضابط الاكل القليل الذي لا تبطل معه الصلاة؟ ضابط الاكل القليل اللي هو

77
00:26:12.000 --> 00:26:40.500
بعضهم بيقدره بقدر السمسمة ونحو ذلك من هذه الامور اليسيرة التي تكون في الفم مثلا. فمثل هذا لو اكله وابتلعه على سبيل لا تبطل صلاته. لكن يسجد للسهو فهمنا الان وهكذا بالنسبة للفعل احنا عرفنا ايضا من جملة مبطلات الصلاة الفعل الكثير. تلات حركات ولو

78
00:26:40.500 --> 00:27:04.550
سهوا بشرط ان تكون متوالية طيب على ذلك الخطوة هاء الواحدة او الخطوتين او الخطوتين هذه لا تبطل الصلاة لو فعل ذلك ها لهذا لا تبطل الصلاة. آآ طيب هنا بنقول لا تبطل الصلاة لكن يسن له ان يسجد للسهو

79
00:27:04.550 --> 00:27:29.000
يبقى عندنا الكلام النووي رحمه الله تعالى اراد به ماذا؟ اراد به ان الفعل الذي يبطل عمده ولا يبطل سهمه هذا يسجد للسهو فيه تاني بنقول الفعل الذي لا يبطل الذي يبطل عمده ولا يبطل سهو الذي يبطل عمده ولا يبطل سهو هذا

80
00:27:29.000 --> 00:27:56.900
اسجد للسهو فيه. ولهذا يقول هنا الثاني ان لم يبطل عبده كالالتفات. والخطوتين لم يسجد والا سجد. يعني ان كان على سبيل الايه؟ ان كان على سبيل السهو ثم قال ككلام كثير في الاصح. الكلام الكثير في الاصح كلام الكثير هذا كما عرفنا. هذا يبطل الصلاة عمدا كان او سهوا. طب

81
00:27:56.900 --> 00:28:15.050
لو كان كلاما قليلا هذا لا يبطل ان كان ناسيا. لكن يسجد للسهو لكن يسجد للسهو. طيب ودليل ذلك انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام

82
00:28:15.050 --> 00:28:42.050
كما في الصحيحين. وقاس العلماء عليه ذلك. طيب ويستثنى من هذا القسم الشخص الذي يتنفل في السفر. اذا انحرف عن طريقه الى غير القبلة ناسيا وعاد على قرب لا تبطل وده هيأتي معنا ان شاء الله لما الشخص بيكون مسافر الشخص اذا كان مسافرا احنا قلنا لو كان مسافرا

83
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
يجوز له ان يتنفل وهو على الدابة وهو في السيارة وقبلته هو طريقه. مش شرط ان هو يكون متوجه الى القبلة وهو يصلي قبلته هو طريقه. لكن نفترض ان هذا الشخص انحرف عن طريقه الى غير القبلة ناسيا. وهو

84
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
يصلي انحرف عن ايه؟ عن الطريق الذي هو سائر فيه. لكنه كان ناسيا. وعاد على عن قرب فهذا لا بأس به وصلاته لا تبطل بخلاف العامد. وآآ لا يسجد للسهو على المنصوص. المذكور في الروضة

85
00:29:22.050 --> 00:29:40.250
اصلها وصححه في شرح المؤذن. طيب يبقى هذا هو الامر الاول الذي يسجد فيه للسهو مما نهي عنه في الصلاة. هيتفضل اتفضل يا شيخ قال وتطويل الركن قال رحمه الله

86
00:29:41.100 --> 00:30:03.350
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فيسجد لسهوه فالإعتدال قصير وكان الجلوس بين السجدتين فيما صح. نعم. الامر الثاني تطويل الركن القصير. ايه هي الأركان القصيرة في الصلاة عند الشافعية امين يعرف ايه هي الاركان القصيرة في الصلاة

87
00:30:03.800 --> 00:30:28.650
يعني التي لا يشرع فيها التطويل ممتاز الجلوس بين السجدتين وايه تاني؟ والرفع من الركوع شوية. ممتاز والرفع من اللي هو الاعتدال. الاعتدال من الركوع الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين هذه اركان قصيرة. عند الشافعية في معتمد مذهبهم. لماذا؟ قالوا

88
00:30:28.650 --> 00:30:54.050
لان هذه الاركان انما هي للفصل بين ركنين ده المقصود منها فلا يشرع فيها التطويل. واحنا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك والخلاف بين العلماء وقلنا ان رحمه الله اختار جواز التطويل فيها لانه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جريانا على

89
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
المذهب في هذه المسألة. وان هذه اركان قصيرة. لو انه طول هذا الركن القصير متعمدا. ما حكمه في هذه الحالة يقول الشيخ رحمه الله هذا تبطل صلاته في الاصح هذا تبطل صلاته بالاصح لانه

90
00:31:14.050 --> 00:31:46.900
واخل بالموالاة طيب لو انه فعل ذلك ساهيا وناسيا يعني طول الجلوس بين السجدتين. طول اعتدال فهنا يبطل عمده ولا يبطل آآ سهو وبالتالي يسجد للسهو وبالتالي يسجد للسهو. طيب ولهذا قال بعد ذلك فالاعتدال قصير لانه الفصل بين الركوع والسجود

91
00:31:46.900 --> 00:32:08.250
وكذا الجلوس بين السجدتين في الاصح. لانه للفصل بين السجدتين. وآآ الوجه الاخر في خلاف الاصح وجه صحيح انه طويل كالسجود بعدهما. ها اتفضل يا شيخنا قال الامام النووي رحمه الله

92
00:32:08.350 --> 00:32:23.650
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع او تشهد لم تقتل بعمده في اصح ويسجد لسهوه لسهوه في الاصح وعلى هذا تستثنى هذه السورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

93
00:32:23.950 --> 00:32:51.850
نعم. ولو نقل ركنا قوليا الى يعني الى ركن طويل كفاتحة او بعضها في ركوع او تشهد. الان الفاتحة متى تقال؟ ها متى تقال الفاتحة في الصلاة عنداكو يما شوية. حال القيام حال القيام. طيب هو الان قال هذه الفاتحة في الركوع

94
00:32:51.850 --> 00:33:18.500
او قال هذه الفاتحة في جلوس التشهد فهمنا الان لكن فعل ذلك فعل ذلك متعمدا او ناسيا. هل تبطل صلاته الجواب لا تبطل صلاته في كل الاحوال لان هذا لا يخل بنظم الصلاة. لكن يسن له ان يسجد

95
00:33:18.500 --> 00:33:48.500
اهو لكن يسن له ان يسجد للسهو. يبقى احنا هنفرق هنا ما بين آآ آآ الفاتحة او الركن القولي وبين الفعل. في حالة الافعال احنا قلنا لو انه زاد شيئا من الافعال في صلاته حنفرق ما بين القليل منها والكثير وما يبطل وما لا

96
00:33:48.500 --> 00:34:08.500
لكن هنا في الركن القولي حتى ولو فعل ذلك متعمدا لا تبطل صلاته لانه لا يخل بنظم الصلاة. يعني لو قرأ الفاتحة متعمدا في التشهد لو قرأ الفاتحة متعمدا في الركوع وهكذا لا تبطل صلاته لكن يسن في ولكن يسن له ان يسجد

97
00:34:08.500 --> 00:34:28.500
لكن بقية الامور التي ذكرناها قبل ذلك فرقنا فيها بين آآ ما يبطل عمده ولا يبطل سهو. لهذا الشيخ هنا بيقول وعلى هذا تستثنى هذه السورة عن قولنا ما لا يبطل عمده لا

98
00:34:28.500 --> 00:34:55.600
سجود لسهو طيب اتفضل يا شيخ قال بعد ذلك ولو نسي قال رسول الله ولو نفس التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه بطلت او ناسيا فلا ويسجد للسهو. او جاهلا فكذا في الاقساط وللمهموم العود لمتابعتها

99
00:34:55.600 --> 00:35:17.700
في الاصح ها قلت قلت الاصح وجوبه والله اعلم. ممتاز. دي مسألة مهمة الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لها وهي مسألة نسيان التشهد الاول. لو نسي التشهد الاول سواء نسي التشهد الاول مع القعود او

100
00:35:17.700 --> 00:35:37.700
التشهد الاول وحده. يعني قعد ولم ولم يقل شيئا. فقام الى الركعة الثالثة وتذكر انه لم يقل التشهد الاول. هل يعود مرة اخرى للجلوس؟ شيخنا بيقول لم يعد. لماذا؟ لانه تلبس بفرض. فلا

101
00:35:37.700 --> 00:35:57.700
اترك الفرد من اجل سنة. طيب نفترض انه عاد مرة اخرى فاننا سنفرق بين لو فعل ذلك متعمدا او فعل ذلك ناسيا او جاهلا لو فعل ذلك متعمدا لو فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. بطلت

102
00:35:57.700 --> 00:36:16.900
والمقصود هنا بالعامد يعني مع العلم بالتحريم لانه زاد قعودا عمدا طيب لو فعل ذلك ناسيا انه في صلاة فلا تبطل صلاته ويلزمه حينئذ القيام عند تذكره ويسجد للسهو وكذلك

103
00:36:16.900 --> 00:36:53.300
لو كان جاهلا آآ فهنا ايضا لا تبطل صلاته وآآ يلزمه ان هو يعود مرة اخرى للقيام طيب     قال وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح يعني آآ والمعنى هنا بقى فيه استثناء. احنا قلنا لو انه ترك التشهد الاول. وبعدين انتصب قائما فلا

104
00:36:53.300 --> 00:37:13.300
فيجلس مرة اخرى للتشهد الاول لانه لا يجوز ان هو يعود الى السنة بعدما تلبس بالفرض. هنا عندنا استسناء فيما لو كان مأموما الشخص لو كان مأموما ونسي فقام الى الثالثة. فنظر فوجد ان الامام

105
00:37:13.300 --> 00:37:34.850
جالس فهنا يلزمه ان يعود لمتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليتم به ولهذا يقول وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح. يبقى هنا عندنا حالة مستثناة المأموم

106
00:37:34.850 --> 00:37:54.850
لو قام الى الثالثة ولم يجلس للتشهد. قام الى السالسة ناسيا. ولم يجلس التشهد. ووجد ان الامام جالس للتشهد هنا يعود لمتابعة الامام لا نقول تبطل صلاته لأ هذا في حالة الامام والمنفرد اما المأموم فيلزمه ان يتابع

107
00:37:54.850 --> 00:38:14.850
الامام قال النووي رحمه الله قلت الاصح وجوبه الاصح وجوبه يعني وجوب العود لمتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. طيب آآ نكمل ان شاء الله آآ باقي

108
00:38:14.850 --> 00:38:34.850
المسائل المتعلقة بالسجود في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم

109
00:38:34.850 --> 00:38:46.140
للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين