لو انه تذكر عند بلوغه حد الراكع لو انه تذكر عند بلوغه حد الراكع. يعني هو بعد ما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ها يسن له الان ان لم يقنت لم يقنت فهوى الى السجود وفي اثناء ذلك عند بلوغه حد الراكع تذكر انه لم يقنط فهو في هذه الحالة يسن له ان يعود لانه لم يتلبس بالفرض ويسجد للسهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العشرون من شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في وكنا وصلنا لباب سجود السهو وآآ كنا توقفنا عند مسألة آآ فيما لو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه باعتبار ان التشهد الاول هذا من جملة الابعاد. وعرفنا انه لو تركه عمدا او سهوا فانه يسن له ان يسجد للسهو وهل يتدارك التشهد الاول فيما لو تركه؟ عرفنا انه لا يجوز له ان يتداركه اذا تلبس بفرض والفرض هنا ان يكون قد قام وشرع في الركعة الثالثة فلا يجوز له في هذه الحالة ان يعود مرة اخرى الى التشهد الاول الاول باعتبار انه انه سنة. ها اتفضل يا شيخ. قال الامام النووي ولو نسي التشهد الاول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. غفر الله لشيخنا والسامعين قال الامام النووي رحمه الله ولو نسي التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فان عاد عالما بتحريمه بطلت او ناسيا فلا ويسجد للسهو او جاهلا فكذا في الاصح وللمأموم العود امامه في الاصح الاصح وجوبه والله اعلم. احسنت. هذا هذا تعرضنا له في الدرس الماضي وعرفنا انه لو نسي التشهد الاول. اما انه نسي التشهد الاول فقط وقعد او انه نسي التشهد الاول وقعوده بمعنى انه قام مباشرة الى الثالثة. فبعد ما انتصب تذكر انه لم يجلس للتشهد الاول ولم يقله فالامام رحمه الله تعالى هنا يقول لم يعد له. يعني لم يعد للتشهد مرة اخرى. لانه قد تلبس بفرض فلا يقطع هذا طرد لسنة. طيب لو انه خالف وعاد الى التشهد الاول. فهنا سنفرق بين حالتين. في لو عاد الى التشهد الاول عامدا عالما بالتحريم فهنا تبطل صلاته. ما سبب بطلان الصلاة؟ سبب بطلان الصلاة انه زاد لقعودا متعمدا. طيب لو انه عاد الى التشهد الاول لكنه كان ناسيا يعني انه في صلاة نسي انه في صلاة فعاد الى التشهد الاول بسبب ذلك. فقلنا لا تبطل صلاته. ويلزمه في هذه الحالة مرة اخرى اذا تذكر. طيب هل هذا يجري على ما لو كان جاهلا؟ يعني لو كان جاهلا بالحكم كحال في من الناس كما زكرنا في الدرس الماضي بيقوم الى الركعة الثالثة ويتذكر انه لم يجلس للتشهد فلكوني جاهلا ماذا يفعل؟ يعود مرة اخرى الى التشهد الاول. ففعل ذلك جاهلا. هل الجاهل كالناسي؟ بالنسبة جاهل في حكمه وجهان عند اصحابنا. الاصح المعتمد انه كان ناسي. بمعنى ان صلاته لا تبطل بعذر الجهل قالوا وهذا مما يخفى على العوام. ويسن له في هذه الحالة ان يسجد للسهو. في وجه اخر قالوا تبطل صلاته في حالة الجهل لماذا ابطلوا صلاته في حالة الجهل قالوا لانه مقصر بترك التعلم. لانه مقصر بترك التعلم. فلهذا حصل الفرق ما بين النسيان وبين الجهل. النسيان قلنا هذا لا اشكال فيه هو معزور لكن بالنسبة للجهل حصل الخلاف بين اصحابنا على الوجهين والاصح انه كالناس بمعنى ان صلاته لا لان هذا مما يخفى على العوام. طيب هذا كله في المنفرد وفي معنى المنفرد الامام هذا الذي قلناه فيما لو صلى منفردا وسواء كان يصلي الفرض منفردا او صلى السنة منفردا. وفي معنى ذلك ايضا الامام طيب نفترض الان ان المأموم تخلف عن انتصابه من اجل ان يتشهد. يبقى الامام قام الى الثالثة مباشرة ناسيا او متعمدا فجلس المأموم من اجل ان يتشهد. ما حكم صلاة المأموم في هذه الحالة؟ صلاة المأموم في هذه الحالة تبطل الا فيما لو نوى مفارقة الامام الا فيما لو نوى مفارقة الامام. فهنا يعذر ولا تبطل صلاته. طيب نفترض ان الامام لكونه جاهلا عاد مرة اخرى عاد مرة اخرى من اجل ان يتشهد وكان المأموم كان قد جلس للتشهد فماذا يصنع المأموم في هذه الحالة؟ هل يظل في قعوده في التشهد؟ ولا آآ يقوم ان الامام قد قام الى الثالثة فسقط بذلك التشهد الاول. هنا بنقول في هذه الحالة يحرم على المأموم القرود يحرم على المأموم القعود. لماذا؟ لانه قد وجب عليه القيام بانتصاب الامام الى الركعة الثالثة طيب لو انتصب المأموم لان الامام قد قام الى الثالثة مباشرة ثم عاد الامام مرة اخرى الى التشهد الاول لان الاصل عدم السجود للسهو نعم ولو شك ا صلى ثلاثا قال رحمه الله لو شك ولو شك قد صلى ثلاثا او اربعا اتى بركعة وسجد. نعم. الاصح انه اسجدوا وانزال شكه قبل سلامه. لو هل يعود المأموم من اجل ان يتابع الامام؟ ولا يبقى المأموم واقفا ها ايه رأيكم؟ واضحة الصورة؟ الان الامام قام الى الركعة الثالثة ناسيا بعدما قام الى الركعة الثالثة قام معه المأمومون للمتابعة فهو لكونه لا يعلم الحكم مثلا عاد مرة اخرى الى التشهد ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يبقى واقفا؟ ولا يجلس للتشهد لمتابعة الامام يجلس شيخنا لا للاشراف وبدء متابعة الامام يجلس لمتابعة الامام. طيب جيد. ها حد عنده آآ شيء اخر ينبهوا مسلا اول يا شيخ مسلا بس سبحان الله او كده. تمام. ينزل مع مع الامام تابع الامام تمام طيب اول حاجة هو هو ناسي تاني حاجة. ممتاز. طيب الصواب في هذه الحالة ان المأموم لا يجوز له ان يتابع الامام بمعنى ايش؟ بمعنى انه لابد ان يبقى واقفا. حتى ولو جلس التشهد حتى لو جلس الامام للتشهد؟ نعم. حتى لو جلس الامام للتشهد ما السبب؟ لماذا قلنا لابد ان يظل واقفا ولا يتابع الامام؟ لان الامام لا يخلو من امرين اما ان يكون مخطئا فهنا لا يجوز ان يوافق في الخطأ واما ان يكون متعمدا. فهنا تبطل صلاته فهنا تبطل صلاته. فاذا يبقى المأموم واقفا منتصبا. وآآ وفي هذه الحالة لا يجوز له ان يتابع الامام وانما يفارق الامام او ينتظره وانما يفارق الامام يعني ينوي المفارقة ويتم هو صلاته لنفسه. او انه ينتظر الامام حتى يعود مرة اخرى الى الركعة الثالثة ويتم صلاته. وهنا في هذه الحالة فيما لو انتظر الامام سيحمل صلاة الامام على كونه فعل ذلك ناسيا على كونه فعل ذلك ناسيا. طيب يبقى هنا بالنسبة لمسألة الاختلاف الامام مع المأموم في هذه المسألة الامام النووي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وللامام العود قال وللمأموم العود لمتابعة امامه في الاصح قلت الاصح وجوبه والله اعلم. يعني هنا احنا اتفقنا الان انه لا يجوز له انه لا يجوز له ان آآ يعود مرة اخرى من الانتصاب في الركعة الثالثة الى التشهد. لكن نفترض ان المأموم قام الى الثالثة ناسيا. فنظر فوجد ان الامام ما زال جالسا ونظر وجد ان المصلين جميعا هاء جلوس. فتذكر انه قام الى الثالثة ناسيا. فهنا بيقول عليه ان يرجع لمتابعة الامام يجب عليه ان يرجع لمتابعتي الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. طب نفترض انه لم لم يفعل ذلك وظل واقفا هنا تبطل صلاته تبطل صلاته لانه خالف الامام في المتابعة. نعم قال بعد ذلك ها اتفضل يا شيخ ولو تذكر قال الامام النووي رحمه الله ولو تذكر قبل ابتصام به عاد للتشهد. ويسجد ان كان سار الى القيام اقرب. ممتاز. لو انه تذكر قبل المصلي هنا الكلام هنا عن المصلي عموما. المصلي الذي نسي التشهد الاول فقبل ان ينتصب الى الركعة الثالثة. تذكر ماذا يصنع شيخنا رحمه الله تعالى بيقول يعود مرة اخرى الى التشهد الذي نسيه. لماذا قلنا يعود الى التشهد؟ لانه لم يتلبس بفرض. لانه لم يتلبس بفرض. هنا يقول لو عاد قبل انتصابه يعني قبل ان يتلبس بالفرض فهو ما يعود مرة اخرى من اجل ان يأتي بالتشهد طيب هل يسجد للسهو لانه زاد هذه الزيادة ولى لانه تذكر لا يسجد للسهو هذه المسألة فيها تفصيل. فيقول الشيخ رحمه الله ويسجد ان كان صار الى القيام اقرب. يبقى عندي انا حالتان لو انه قبل ان ينتصب تذكر فعاد الى التشهد. لكنه كان الى القيام اقرب فعاد للتشهد فهنا يسن له ان يسجد للسهو لماذا قلنا يسن ان يسجد للسهو؟ لانه غير نظم الصلاة بما فعل لانه غير نظم الصلاة بهذا الذي فعل. طيب نفترض ايه انه كان الى القعود اقرب او كان على حد سواء ما بين القيام والقعود ففي هذه الحالة لا يسجد لان ما فعله كان قليلا لان ما فعله كان قليلا طيب قال بعد ذلك ولو نهض ها اتفضل يا شيخ. قال الامام رحمه الله ولو نهض عمدا فعاد بطلت ان كان للقيام اقرب. نعم. لو انه نهض عمدا لو انه نهض عمدا فعاد النهضة يعني ايه؟ يعني نهض الى الثالثة نهض الى الثالثة. ولم يجلس للتشهد وكان قد فعل ذلك متعمدا فعاد مرة اخرى الى التشهد. فهنا تبطل صلاته في حالة اذا كان الى القيام اقرب لانه زاد في صلاته عمدا اما لو فعل ذلك سهوا فانه لا تبطل صلاته فانه لا تبطل صلاتك طيب يبقى فهمنا الان لو ان هو التعمد القيام وبعدين اراد ان هو يتشهد فبنقول لو انه كان الى القيام اقرب بطلت صلاته فيما لو عاد اما لو كان الى القعود اقرب او كان على حد سواء فهنا لا تبطل صلاته طيب قال ولو نسي قنوتا قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له او قبله عاد ويسجد للسهو ان بلغ حد الركع. ممتاز. يبقى احنا اللي مر معنا الان كل ذي معنى مر معنا الان في حالة لو ترك التشهد الاول. طيب احنا عندنا ايضا من جملة الابعاد القنوت القنوت اللي هو ايش؟ اللي هو الدعاء. فهمنا؟ دعاء مسنون في ثانية الصبح في الركعة الثانية من الصبح وعرفنا ايضا انه مسنون في الوتر. لكن متى عند الشافعية يقولون في النصف الاخير من رمضان. يسن له القنوت. اما اما بقية ايام السنة فلا يسن له القنوت في الوتر هذا على مذهب من؟ هذا على مذهب الشافعية. عند غيرهم كمذهب ابي حنيفة رحمه الله. يقنط مطلقا في الوتر في كل العام فهمنا؟ والوتر عند ابي حنيفة رحمه الله كما عرفنا واجب ويقنت فيه طيلة العام. طيب دعنا من هذا دعنا نتكلم عن مذهب الشافعية في هذه المسألة الان هو ترك القنوت في ثانية الصبح. تركه على وجه العمد ولا على وجه شك في الثالثة الثالثة نهي ام رابعة نتذكر فيها لم يسجد او في الرابعة سجد. ممتاز. هذه ايضا سورة مهمة. هو الان في الركعة الثالثة من صلاته. وشك في الركعة سواء كان عمدا او نسيانا قلنا في هذه الحالة يسن له ان يسجد للسهو يسن له ان يسجد للسهو. لماذا؟ لانه قد اوقع خللا في صلاته بهذا الترك طيب هنا الشيخ رحمه الله بيتكلم عن حالات ترك القنوت بعدما تكلم عن حالات ترك التشهد الاول لان يتكلم عن حالات ترك القنوت لو انه آآ نسي قنوتا فذكره في سجوده. هنا هيذكر عندنا في حالة نسيان القنوت صورا ثلاثة سيذكر في حالة نسيان القنوت صورا ثلاثة يعود الى القنوت في حالتين ولا يعود الى القنوت في حالة واحدة. فبيقول لو نسي قنوتا فذكره في سجوده. وهذه هي الحالة الاولى. لم يقنط في ثانية الصبح او لم يقنط في الوتر وتذكر انه نسي القنوت وهو ساجد هل يعود مرة اخرى من اجل ان يأتي بالقنوط؟ الجواب ها لا يعود. لا يعود وانما يسن له وان يسجد للسهو لماذا قلنا لا يعود؟ ها؟ لانه قد تلبس بماذا؟ لانه قد تلبس بفرض هذا السجود الذي سجده الان هذا فرض قد تلبس به فلا يترك هذا الفرد من اجل ان يأتي بسنة. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ما سبب سجود السهو هنا؟ ها لانه زاد ركوعا لانه قد وصل الى حد الراكع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لو انه تذكر قبل ان يبلغ حد الراكع فهنا يعود من اجل ان يأتي بالقنوط ولا يسجد لان هذا الفعل الذي زاده فعلا قليلا هذا فعل قليل فلا يؤثر فيعود الى القنوت ولا يسجد للسهو. يبقى عندنا سور ثلاثة فيما لو نسي قنوتا اما ان يتذكر ذلك في السجود او يتذكر ذلك عند بلوغ حد الراقع او يتذكر ذلك قبل بلوغه لحد الراجح. فهمنا الان؟ طيب فكل هذه الحالات ذكرها الامام رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأت عليكم. ثم قال بعد ذلك ولو شك في ترك بعض طن سجد. ها اتفضل يا شيخ قال المنوي رحمه الله ولو شك في ترك بعض سجد او ارتكاب نهي فلا. ممتاز لو انه شك في ترك بعض من الابعاد شك في ترك التشهد الاول. هل فعلت التشهد الاول ولا لم افعله؟ هل قنطت ولا لم اقنط؟ اذا شك في ترك بعض من ابعاد فانه يسن له ان يسجد للسهو لماذا؟ لان الاصل عدم الفعل لان الاصل عدم الفعل. طيب لو انه شك في ارتكاب نهي. هل تكلمت بكلام يسير؟ في الصلاة لم اتكلم هل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد للسهو هنا في حالة شك في ارتكاب النهي. لان الاصل هو عدم ارتكاب النهي الاصل هو عدم ارتكاب النهي. فهمنا الان؟ فهنا بيقول لو شك في ترك بعض سجد لان الاصل عدم الفعل لان الاصل عدم الفعل لو انه شك في ارتكاب النهي فلا يسجد لان الاصل برضه عدم ايه؟ ارتكاب النهي. اي نعم. قال ولو وسهى وشك ها اتفضل يا شيخ وشك هل سجد فليسجد. نعم. لو سهى في صلاته آآ شك هل سجدت من اجل هذا السهو ولا لم اسجد فهنا يسن له ان يسجد للسهو لان الاصل عدم السجود شك صلى؟ نعم. قال له شك؟ اصلى ثلاثا ام اربعا فانه يأتي بركعة ويسجد. وعندنا الاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته يبقى هنا شك في عدد الركعات. وانا صليت تلاتة ولا اربعة؟ يبقى انا سيبني على الاقل اللي هو التلاتة ويأتي بركعة اتماما للصلاة ويسن له ان يسجد للسهو. ويسن له ان يسجد للسهو. لان الاصل انه لم يأتي الركعة وانما قلنا يسجد للسهو لانه تردد في الزيادة. طيب قال بعد ذلك والاصح انه يسجد وان زال شكه قبل السلام. يعني انه الان تردد له هل هو صلى ثلاثا ولا اربعا فبنى على ما استيقن اللي هو الثلاثة ثم بعد ذلك قام من اجل ان يأتي بالركعة الرابعة فزال هذا التردد قبل ان يسلم. فهنا ايضا يسجد لانه اتى بالركعة مع التردد لانه اتى بالركعة مع التردد ثم قعد الامام قاعدة او ذكر لنا ضابطا مهما قال وكذا حكم ما يصليه مترددا. واحتمل كونه زائدا. يعني هذا يجري على ان على كل فعل فعله هو متردد واحتمل انه كان زائدا فانه يسن ان يسجد فيه للسهو. من اجل ماذا؟ من اجل التردد في هذه الزيادة من اجل التردد في هذه الزيادة. اه ثم قال ولا يسجد قال رحمه الله ولا يسقط احنا في اصح مسجد هو كذا حكم يصلي مترددا اه نعم قال رحمه الله وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كبره زائدا قال رحمه الله ولا يسجد لما يشب بكل حال اذا زال شكه الثالثة هل هذه الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة في اثناء ذلك في التو واللحظة تذكر انه في الركعة الثالثة تزكر انه ما زال في الركعة الثالثة. فهنا لا يسجد للسهو فهنا لا يسجد للسهو. لماذا قلنا لا يسجد للسهو؟ لان ما فعله منها مع التردد هذا لابد منه. بخلاف ما او تذكر في الركعة الرابعة لو انه تذكر في الركعة الرابعة انه آآ يعني ان صلاته الان على وجه الصحة وان هذه فعلا الركعة الرابعة فانه يسجد للسهو لماذا؟ لان هذه الركعة الرابعة قد فعلها مع احتمال كونها زائدة. يبقى هنا التردد اللي احنا تكلمنا عنه انيفا هذا يسن له من اجله ان يسجد للسهو يبقى عندنا الان سورتان حصل عنده تردد تردد هل انا في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة وهو ما زال في الركعة الثالثة تذكر انه فعلا في الثالثة فهذا لا يسجد للسهو. لكن نفترض انه ها قال خلاص انا ما دام انا شاكك في التالتة ولا في الرابعة خليها الثالثة. وحاتي بركعة فلما قام الى الركعة الرابعة تذكر انه فعلا الان في الركعة الرابعة. وانه لم يكن قد اخطأ في صلاته فهنا يسن له ان يسجد للسهو. لو تذكر في الرابعة يسجد للسهو. لانه قد قام الى الرابعة مع احتمال كونها زائلة. وهو متردد فيها فسن له سجود السهو فيقول الشيخ رحمه الله ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه. مثاله شك في الثالثة اثالثة هي ام رابعة؟ قال فتذكر فيها لم يسجد او في الرابعة سجد. ثم قال بعد ذلك ولو شك بعد السلام في ترك كفرض لم يؤثر على المشهور. ان شاء الله هنتكلم عن هذه المسألة. وما بعدها في الدرس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين