قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول يا ود له امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة. وامرت بالسجود فابيت فلي النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون من شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى باب سجود التلاوة والشكر في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن اه سجود السهو وعرفنا آآ ما يتعلق بسجود السهو من احكام ومتى اه يسن سجود السهو ومتى لا يسن ومتى يجب في اه حالة كنا ذكرناها وايضا تكلمنا عن محل سجود السهو ومتى يفوت ومتى لا يفوت والخلاف الواقع بين اصحابنا في هذه المسألة وماذا لو سها امام الجمعة وسجدوا ففات فبان فوتها وآآ ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ الامام النووي رحمه الله تعالى شرع في باب جديد وهو باب سجود التلاوة والشكر فقال رحمه الله تعالى باب تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد اربع عشرة منها سجدتا الحج لا صاد بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة. آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى تسن مستجدات التلاوة يعني ان السجود للتلاوة هذا مسنون مستحب. والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في كتاب الايمان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وايضا يدل على ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة. ورأوا كذلك الامام الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. يبقى اذا سجود التلاوة الاصل فيه انه مستحب. الاصل فيه انه مستحب. والاصل في استحبابه كما قلنا السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رغب عليه الصلاة السلام في سجود التلاوة. الامر الثاني السنة الفعلية. لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما عرفنا الان يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ اية التلاوة وسجد الصحابة بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك عدة سجود التلاوة. فبعد ما بين الحكم ذكر رحمه الله تعالى عدة هذا السجود. فقال رحمه الله وهن في الجديد اربع عشرة. يعني على الجديد في مذهب الامام الشافعي عدد سجدات التلاوة اربعتاشر قال منها سجدة الحج. يعني السجدة السجدتان اللتان في سورة الحج في سورة الحج وكذلك تسع سجدات في الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ. وفي هذه عدة آآ السجدات في المذهب الجديد عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. اربعتاشر سجدة منها سجدتين منها سجدتان في سورة الحج. وبقية السجدات في السور التي ذكرناها. طيب هذا في المذهب الجديد في المذهب القديم في المذهب القديم آآ هي احدى عشرة حداشر سجدة فقط وذلك باسقاط الثلاث الموجودات في المفصل يعني السجدات الموجودة في النجم والانشقاق واقرأ فعلى المذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله هذه ليست من سجدات التلاوة. طيب يبقى اذا المسألة فيها قولان فيها قول قديم وفيها قول جديد. ما دليل القول الجديد للامام الشافعي رحمه الله؟ دليل في هذه المسألة هو حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن. منها في المفصل يعني في النجم والانشقاق واقرأ وفي الحج سجدتان. وفي الحج سجدتان. وهذا الحديث رواه ابو داوود. باسناد حسن. طيب لو احنا عددنا هذه سيتبقى عندنا سجدة. ما هي هذه السجدة؟ هي سجدة صاد يعني السجدة الموجودة في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى فظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع او واناب هذه سيأتي الكلام عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. متى يسجد لها؟ ومتى لا يسجد لها؟ فاذا هذا هو الدليل الذي آآ استند عليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الجديد. طيب ما دليله في ما ذهب اليه في قوله القديم الذي قال ان السجدات احدى عشرة وفيها اسقط اه ثلاث المفصل. دليله في القديم هو حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة وهذا الحديث رواه ايضا الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه لكن ضعفه الامام البيهقي وغيره يبقى اذا المذهب الجديد المعتمد بناء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدد سجدات التلاوة اربعتاشر منها سجدتان في سورة الحج وتسع سجدات في بقية السور التي ذكرناها عليكم. طيب ما حكم سجدة صاد قال الامام النووي رحمه الله لا صاد بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الاصح. يبقى هنا الامام النووي رحمه الله يفصل لنا حكم هذه السجدة فيذكر ان سجدة صاد ليست من سجدات التلاوة. ليست من سجدات التلاوة بل هي من سجود الشكر كما نص عليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وبالتالي ينبني على ذلك انه تستحب انها تستحب في غير الصلاة وتحرم في الصلاة بل وتبطلها في الاصح. يعني او انه قرأ اية صاد خارج الصلاة يسن له ان يسجد واما لو قرأ اية صاد التي فيها السجود داخل الصلاة فانه لا يجوز له ان يسجد ولو انه سجد بطلت صلاته اذا كان عالما بالتحريم وكان متعمدا. اما اذا كان جاهلا او نسي انه في صلاة فلا تبطل صلاته لكن في هذه الحالة يسجد للسهو. طيب هذا في الاصح ان سجدة صاد سجود شكر وبالتالي يسجد السجدة خارج الصلاة لا في داخلها. طيب هذا هو الوجه الاصح. طب في وجه اخر في مقابل الاصح وجه صحيح. وهو انها لا تحرم في الصلاة ولا تبطلها. لانها متعلقة بالتلاوة. بخلاف غيرها من سجود الشكر. وفي وجه سالس لابن سريجة من اصحابنا انها من سجدات التلاوة. وذلك للحديث الاول حديث آآ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن. فاعتمد ابن سريج رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كونها من سجدات التلاوة. طيب احنا بنقول الان هي ليست من سجدات التلاوة بل هي ساجدة شكر. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك هو حديث النسائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة. ونسجدها شكرا. وهذا اه حديث اه صحيح آآ مروي عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما معنى سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا يعني شكرا لله على قبول توبته. كما قاله الرافعي رحمه الله تعالى يبقى اذا كانت من سجدات الشكر يبقى اذا لا تجوز داخل الصلاة وانما يسجدها خارج الصلاة. ولو سجدها داخل الصلاة كما يذكر النووي رحمه الله فانه يحرم عليه ذلك وتبطل صلاته بها في الاصح على خلاف بين اصحابنا في تلك المسألة. قال الله تعالى بعد ذلك ويسن للقارئ والمستمع ويتأكد له بسجود القارئ قلت وتسن للسامع والله اعلم. قال ويسن للقارئ يعني ويسن السجود للقارئ وكذلك المستمع المستمع وكذلك المستمع من هو المستمع يعني؟ قاصد السماع الذي يقرأ اية التلاوة يسن له ان يسجد. والذي يتقسط سماع هذه تلاوة ايضا يسن له ان يسجد عند المرور وعند السماع لهذه الاية. قال رحمه الله آآ قال ويسن للقارئ والمستمع قال ويتأكد له بسجود القارئ. يعني آآ يزداد تأكد الاستحباب في حق المستمع اذا سجد القارئ. كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يقرأ عليهم القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد قال ابن عمر وسجدنا يبقى اذا آآ قرأ القارئ اية التلاوة فسجد فيسن للمستمع انه ها يسجد ويتأكد هذا السجود في حق المستمع اذا سجد القارئ اذا سجد القارئ قال النووي رحمه الله تعالى قلت وتسن للسامع. يعني ايه تسمي تسن للسامع؟ السامع غير المستمع. المستمع اللي هو متقصد السماع المستمع اللي هو قاصد السماع. اما السامع فهذا الذي يسمع من غير قصد. فهي سنة في حق الجميع. في حق القارئ والمستمع والسامع قال رحمه الله تعالى وان قرأ في الصلاة سجد الامام والمنفرد لقراءته فقط. وان قرأ في الصلاة سجد الامام والمنفرد لقراءته فقط. يعني لو قرأ اه اية التلاوة اية السجدة لو قرأ اية السجدة في الصلاة فانه يسن للامام ان يسجد ويسن كذلك للمنفرد لو كان يصلي منفردا اذا مر باية السجدة ان يسجد. وهنا سيسجد هو. يعني الامام الان بيصلي فمر على اية سجدة يسن له ان يسجد. طيب لو هو بيصلي يعني الامام سمع شخصا خارج الصلاة يقرأ اية السجدة. هل يسجد؟ لا هنا اذا كان اماما يسن ان يسجد لقراءته فقط. وكذلك المنفرد لو كان شخص آآ ما آآ يصلي منفردا فانه يسن له ان يسجد للتلاوة اذا اذا قرأ اية التلاوة لكن لو سمع شخصا خارج الصلاة فلا يسجد. فلا يسجد فلهذا هنا بيقول وان قرأ في الصلاة سجد الامام والمنفرد يعني كل منهما لقراءته فقط. ولا يسجد لقراءة غيره قال والمأموم لسجدة امامه يعني ويسجد المأموم في حالة اذا سجد الامام. لكن لا يسجد المأموم لقراءته هو لا يسجد المأموم لقراءته هو ولا لقراءة الامام اذا لم يسجد نفترض ان الامام مر باية سجدة ولم يسجد. هل يشرع للمأموم ان يسجد؟ هو من نفسه ويترك الامام؟ الجواب لا يجوز له ذلك وان فعل ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. بطلت صلاته. ولهذا قال رحمه الله تعالى. فان سجد امامه فتخلى او انعكس بطلت صلاته يعني لو سجد الامام ولم يسجد المأموم او العكس لم يسجد الامام وسجد المأموم بطلت صلاته للمخالفة بطلت صلاته للمخالفة. طيب ثم قال بعد ذلك ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للاحرام رافعا يديه. ثم للهوي بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم. وهذه هي صفة سجود التلاوة. اذا اراد ان يسجد للتلاوة. كيف يسجد؟ فبيقول الشيخ رحمه الله عندنا فرق ما بين سجود للتلاوة داخل الصلاة وخارج الصلاة. فلو كان خارج الصلاة فهنا سينوي ويكبر للاحرام ويرفع يديه مع التكبيرة كما في الصلاة ثم يكبر للهوية للسجود مباشرة دون ان يرفع يديه ثم يسجد كسجدة الصلاة ثم يرفع من هذا السجود مكبرا ثم يسلم. فهمنا الان؟ ده صفة سجود التلاوة خارج الصلاة يكبر للاحرام رافعا يديه حذو منكبيه ناويا بذلك السجود ثم يكبر مرة اخرى للهوي الى السجود فاذا سجد كبر ورفع ثم سلم ثم سلم. يبقى هنا لا يرفع يده الا مع تكبيرة الاحرام ويكبر للاحرام ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ثم السلام في ختام ذلك. هذا فيما لو سجد للتلاوة خارج الصلاة خارج الصلاة. طيب هل يتشهد الجواب له لا يتشهد وانما يسلم مباشرة من غير تشهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وتكبيرة الاحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الازهر يعني لابد منهما لابد من تكبيرة الاحرام في سجود التلاوة خارج الصلاة. ولابد كذلك من التسليم. وتشترط مع ذلك ايضا النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ومر باية السجدة ماذا يصنع في هذه الحالة لو تطهر عن قرب يسجد للتلاوة يسن له ان يسجد للتلاوة اما اذا طال الفصل فلا يسجد للتلاوة قال الشيخ رحمه الله تعالى وسجدة الشكر لا تدخل في الصلاة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا على الازهر في مقابله انه لا يشترط ذلك طيب ايه مدرك الخلاف؟ لماذا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ في اشتراط تكبيرة الاحرام والسلام وفي عدم اشتراط ذلك ادرك الخلاف في هذه الامور الثلاثة في تكبيرة الاحرام والسلام والنية ان ان السجدة ان السجدة تلحق بالصلاة او لا تلحق بالصلاة فمن قال هي سجدة وهي جزء من اجزاء الصلاة فتأخذ حكم الصلاة اشترط هذه الامور الثلاثة. ومن قال لا تأخذ حكم الصلاة لم يشترط شيئا من ذلك. لكن في كل الاحوال كما قلنا لا يستحب التشهد في الاصح وذلك لعدم الورود قال الشيخ رحمه الله تعالى وتشترط شروط الصلاة ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع فيرفع يديه. قلت ولا يجلس للاستراحة والله اعلم. وتشترط شروط الصلاة وهذا قطعا يعني بلا فعلى ذلك لو اراد ان يسجد للتلاوة لابد ان يكون على طهارة لابد ان يكون ساترا للعورة لابد ان يكون مستقبلا القبلة ومن سجد فيها هنا بقى شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن كيفية سجود التلاوة داخل الصلاة فقال من سجد فيها يعني اراد السجود في الصلاة كبر للهوي وللرفع يبقى اذا سجد سيكبر واذا رفع من السجود فانه ايضا يكبر استحبابا. طيب هل يرفع يديه وهو داخل الصلاة من اجل سجود التلاوة؟ لا لا يرفع يديه فيهما. لا في الهوي للسجود ولا في الرفع من السجود اه قال رحمه الله تعالى قلت كما قال الرفع ايضا في الشرح. قال ولا يجلس للاستراحة يعني بعد الرفع من السجود لماذا؟ ها؟ لعدم وروده لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلس الاستراحة اذا رفع من سجود التلاوة داخل الصلاة قال رحمه الله تعالى ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ويقول يعني في سجوده للتلاوة سواء كان داخل الصلاة او كان خارج الصلاة يقول في سجوده للتلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وذلك لما ثبت في سنن ابي داوود وغيره وايضا رواه الترمذي وحسنه. طيب ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالسجود فقال رحمه الله تعالى ولو كرر في مجلسين ولو كرر اية في مجلسين سجدا لكل. ولو كرر اية في مجلسين سجد لكل يعني اه لو كرر اية خارج الصلاة يعني اتى بها مرتين في مجلسين قرأ مسلا جزء من الورد في بعد صلاة الظهر فمر باية سجدة فانه يسن له ان يسجد ان يسجد للتلاوة طيب بعد ذلك بعد العصر اكمل ورده فمر بنفس الاية. يسن له ايضا ان آآ يسجد مرة اخرى يبقى هي اية واحدة لكنه قرأها مرتين في مجلسين يبقى كلما قرأ هذه الاية يسن ان يسجد للتلاوة. طيب طيب لو تكررت الاية في مجلس واحد يعني قرأ الاية نفسها مرتين في مجلس واحد. ايضا يسن له ان يسجد كما قرأ هذه الاية وهذا في الاصح. وفي وجه اخر انه تكفيه اذا كان في مجلس واحد وقرر اية يكفيه ان يسجد مرة واحدة في المرة الاولى. فتكفيه السجدة الاولى عن المرة الثانية. وفي وجه ثالث انه تكفيه عن آآ المرة الثانية اذا لم يطل الفصل فان لم يسجد للمرة الاولى كفاه سجدة عنهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. يعني لو كان بيصلي وفي نفس الركعة كرر اية التلاوة ايضا يسن له ان يسجد كلما قرأ هذه الاية في الاصح طيب لو في ركعتين يسن له ايضا في هذه الحالة ان يسجد كلما قرأ هذه الاية. قال الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يسجد قال الفصل لم يسجد. فان لم يسجد يعني من سن له السجود بعد القراءة. آآ لم يسجد وطال الفصل واراد ان يسجد بعد طول هذا الفصل هل له ذلك؟ يقول لا يسجد. بخلاف ما اذا كان الفاصل قصيرا فانه في هذه الحالة له ان يتدارك ويسجد. طيب ما هو مرجع الطول والقصر امتى نعرف ان هنا الفصل قد طال وبالتالي لا يشرع له ان يسجد للتلاوة لانه قد فات لانه لانها قد فاتته. وامتى نقول ان الفاصل قصير وبالتالي يشرع له ان يسجد للتلاوة. المرجع في ذلك هو العرف. المرجع في ذلك هو العرف. طب نفترض ان شخص كان يقرأ وهو محدث وهذا يجوز له بالاجماع ان هو يقرأ القرآن وهو على حدث لكن لا يمس المصحف. طيب هو يقرأ الان عن ظهر قلب وهو محدث يعني لا يجوز له ان يسجد شكرا لله داخل الصلاة ولو فعل ذلك بطلت صلاته لانه تحرى زيادة ها سجدة في الصلاة. قال رحمه الله تعالى سنوا لهجوم نعمة او اندفاع نقمة يبقى هذا محل استحباب سجود الشكر. اذا هجمت نعمة يعني فاجأته نعمة من النعم التي انعم الله تبارك وتعالى بها عليه فانه يسن له ان يسجد للشكر. مثال ذلك حدث له ولد. او حدث له مال ففي هذه الحالة يسن له ان يسجد للشكر. وكذلك فيما لو دفع الله سبحانه وتعالى عنه نقمة او بلية فانه ايضا يسن له ان يسجد للشكر. كما لو نجا من الهدم او الغرق وروى ابو داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه شيء يسره خر ساجدا. وكذلك اخرجه الامام الترمذي من حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. اه لكن هل يسن السجود لاستمرار النعمة؟ يعني النعمة هي مستمرة معه. زي مسلا نعمة البصر ونعمة العقل ونعمة الدين الى اخره. هذه النعم مستمرة فلا يسن لها السجود قال رحمه الله تعالى او رؤية مبتلى قال او رؤيتي مبتلى كشخص مسلا به مرض مزمن فيسن ايضا ان يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. قال او عاص ايضا لو رأى عاصيا فانه يسن له ان يسجد شكرا لله تبارك وتعالى. لكن محل السجود فيما لو رأى عاصيا اذا كان هذا العاصي يتظاهر بعصيانه. وجاء في مستدرك الحاكم انه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية زمن والسجدة في هذه الحالة لان الله تبارك وتعالى قد عافاه منها يعني لما يرى مبتلى بمرض مثلا فيسجد شكرا لله سبحانه وتعالى ان عافاه الله عز وجل من هذا من هذا المرض. لكن ننتبه لما سيقوله الشيخ رحمه الله تعالى قال ويظهرها للعاصي لا للمبتلى يبقى اذا سجد شكرا لله سبحانه وتعالى فانه يظهر هذا السجود للعاصي احنا قلنا يسن ان هو يسجد اذا رأى عاصيا طيب هل يظهر السجود؟ نعم يظهر السجود لعل العاصي يتوب لعل العاصي يتوب. لكن هل يسجد امام المبتلى؟ المبتلى بمرض او ما شابه ذلك؟ لا لا يسجد امامه. لئلا يتأذى لئلا يتأذى. طيب اذا سجد لحصول نعمة او اندفاع نقمة هل يظهر هذا السجود؟ نعم. يظهر السجود طول نعمة او اندفاع نقمة كما في الروضة واصلها. لكن في شرح النووي في للمهذب في شرح المهذب قال النووي رحمه الله فان خاف من اظهار السجود للفاسق مفسدة او ضررا اخفاه. يعني لو انت جيت قدام شخص عاصي اظهر معصيته وسجدت امامه وعارف ان هذا السجود يترتب عليه مفسدة من نحو مثلا آآ ضرب او شتم او نحو ذلك ففي هذه الحالة السنة اخفاء هذا السجود عن هذا العاصي. لاننا قلنا ان اظهار السجود سجود الشكر للعاصي هذا لعله يتوب. طب هنا لن يتوب بل ربما آآ ادى هذا الى تماديه في المعصية بالسب والشتم والضرب الى اخره فحينئذ لا يفعل ذلك ويخفي سجود الشكر طيب ما كيفية سجود الشكر؟ قال الشيخ رحمه الله وهي كسجدة التلاوة وهي كسجدة التلاوة. يعني ايه كسجدة التلاوة؟ يعني كسجدة التلاوة خارج الصلاة. لان اه سجود الشكر لله آآ يفعل داخل الصلاة كما عرفنا. فاذا سجد للشكر فانه يسجد للشكر خارج الصلاة. وفي هذه الحالة سيكبر للاحرام ناويا بذلك سجود الشكر رافعا يديه حذو منكبيه ثم يكبر مرة اخرى للسجود ثم يكبر للرفع من السجود ثم يسلم وآآ يشترط ايضا الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة قال رحمه الله تعالى والاصح جوازهما على الراحلة للمسافر. يعني الاصح انه يجوز انه يسجد للشكر ويسجد للتلاوة اذا كان على راحلته وآآ كان مسافرا. ففي هذه الحالة سيومئ بالسجود لمشقة النزول وفي وجه اخر انه اذا كان على الراحلة فانه لا يسن له ان يسجد لا للتلاوة ولا للشكر لفوات الركن الازهر الذي هو السجود لانه لن يسجد وهو على دابته. ده في الوجه الاخر والاصح انه يسجد بالايماء. قال رحمه الله تعالى فان سجد لتلاوة آآ قال فان سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا فان سجد لتلاوة صلاة جاز عليها يعني على الدابة قطعا يعني كسجود الصلاة وهذا بلا خلاف. وهذا بلا خلاف وهذه اخر مسألة معنى آآ بالنسبة للكلام عن سجود التلاوة والشكر. آآ شرع الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب جديد وهو باب في صلاة النفي ما في صلاة النفل. هتكلم فيه عن صلاة النفل. وعن اقسامها وعن آآ عدة هذه الصلوات. بشيء من نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس المقبل ونكتفي بذلك ونتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا معلمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين