﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:15.300 --> 00:00:33.600
معين اما بعد فهذا هو مجلسنا السابع والعشرون. من شرح كتاب صلاة الجماعة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه

3
00:00:33.950 --> 00:00:56.550
ونفعنا بعلومه في الدارين كنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في صفاته الائمة قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته او يعتقده

4
00:00:56.850 --> 00:01:18.850
كمجتهدين اختلفا في القبلة او اناءين فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. فان ظن طهارة بناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.650
فظن كل طهارة اناء فتوضأ به. واما كل في صلاة ففي الاصح يعيدون العشاء الا امامها فيعيد المغرب ولو اقتضى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاصح الصحة في الفصل دون المس

6
00:01:39.850 --> 00:02:04.100
اعتبارا بنية المقتدي. ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم الامام النووي رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في صفات الائمة قال فصل في صفات الائمة. والائمة بالهمز وتركه

7
00:02:04.850 --> 00:02:37.250
وآآ صفات جمع صفة والمراد آآ بهذا الفصل آآ يعني الصفات المعنوية التي آآ ينبغي ان تتوفر فيه الائمة  وقلنا آآ الصفات المعنوية ليشمل بذلك الشرط فالمراد بذلك ان الامام النووي رحمه الله تعالى اراد الكلام عن الصفات المعتبرة في الائمة على جهة الاشتراط

8
00:02:37.250 --> 00:03:01.550
او على جهة الاستصحاب وبدأ الامام النووي رحمه الله تعالى بالاول يعني الصفات المعتبرة في الائمة على جهة الاشتراط وذلك بقوله رحمه الله تعالى ولا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته الى اخر ما قال

9
00:03:01.750 --> 00:03:16.500
لما فرغ من الكلام عن صفات الائمة على جهة الاشتراط شرع بعد ذلك في الكلام عن صفات الائمة على جهة الاستصحاب. وذلك بقوله وعدل اولى من فاسق الى اخر فصل

10
00:03:16.700 --> 00:03:37.100
فاذا هنا يتكلم عن الصفات المعتبرة في الائمة اما على جهة الاشتراط او على جهة الاستصحاب طيب اذا قال قائل الامام النووي رحمه الله تعالى لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط

11
00:03:37.500 --> 00:04:04.300
بل بدأ بما لا يصح الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشتركة قلنا هذا مذكور يعني الصفات المشترطة هذه مذكورة باللازم وبالمفهوم باللازم والمفهوم. فكأنه قال شرط الامام ان تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم

12
00:04:04.500 --> 00:04:28.000
وان يكون غير مقتد والا تلزمه اعادة والا يكون اميا اذا كان المأموم قارئا والا يكون انقص من المأموم ولو احتمالا كما سيأتي ان شاء الله تعالى اه في اثناء كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. فاذا هذه الشروط او هذه صفات هذه

13
00:04:28.000 --> 00:04:48.000
المشترطة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى باللازم وبالمفهوم. فلما يقول ولا يصح لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته او يعتقده فكأنما يقول من شروط الامام ان تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم

14
00:04:48.000 --> 00:05:08.000
ومن شروط الامام ان يكون غير مقتد وان لا تلزمه اعادة الى اخر ذلك كما سنعرف باذن الله عز وجل بدأ الامام النووي رحمه الله تعالى كلامه في هذا الفصل فقال لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته

15
00:05:08.750 --> 00:05:30.250
لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. كمن آآ علم بكفره مثلا. لو ان المأموم يعلم كفر الامام او كان يعرف ان امامه الذي يصلي خلفه على حدس او ان ثوبه نجس

16
00:05:30.550 --> 00:05:53.750
هنا لا يصح ان يقتدي في هذه الحالة بهذا الامام. لماذا؟ لانه هذا الامام ليس في صلاة فكيف للمأموم ان يقتدي به فهنا يقول لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته قال او يعتقده. يعني او كان يعتقد بطلان

17
00:05:53.750 --> 00:06:12.200
لقت الامام من حيث الاجتهاد من حيث الاجتهاد. وهذا في غير اختلاف المذاهب في الفروع الاجتهاد في الفروع هذا سيأتي في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. طيب ما المراد اذا بقوله او يعتقده؟ المراد بالاعتقاد هنا

18
00:06:12.200 --> 00:06:34.950
يعني ان يظن ذلك ظنا غالبا كما يفهم من المثال وليس المراد بالاعتقاد هنا المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو الجزم المطابق لدليل. وانما اراد بالاعتقاد هنا يعني ان يظن. ان يظن بطلان صلاة اه امام

19
00:06:34.950 --> 00:06:54.100
ظنا غالبا وهذا انما يكون ناشئا عن اجتهاد كما مثل على ذلك رحمه الله تعالى. فقال اه رحمه الله كمجتهدين اختلفا في القبلة او اختلفا في انائيين من الماء طاهر

20
00:06:54.150 --> 00:07:16.050
ونجس فادى اجتهاد احدهما الى غير ما ادى اليه اجتهاد الاخر في المسألتين. وتوضأ كل من اناءه في الثانية ليس لواحد منهما ان يقتدي بالاخر في كل من المسألتين. سواء في مسألة اختلاف القبلة او في مسألة اختلاف

21
00:07:16.050 --> 00:07:39.950
الاناءين وذلك لانه يعتقد بطلان صلاة الاخر وذلك لانه يعتقد بطلان صلاة الاخر. زيد وعمرو. زيد اجتهد في القبلة. فاداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة كذا وعمرو اجتهد فاداه اجتهاده الى آآ جهة مغايرة

22
00:07:40.250 --> 00:08:00.450
فلا يجوز لزيد ان يصلي خلف عمرة لان القبلة في اعتقاد زيد غير القبلة في اعتقاد عمرو فهنا يعتقد بطلان صلاة امامه باعتبار ان ان عمرو آآ يتوجه الى القبلة او الى الجهة التي هي على خلاف اعتقاد

23
00:08:00.500 --> 00:08:22.950
قال مأمون يقول رحمه الله تعالى فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة يقول فان تعدد الطاهر يعني ان تعدد الطاهر من الانية كأن كانت الاواني ثلاثة والطاهر منها اثنان

24
00:08:23.500 --> 00:08:49.600
والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة اناءه فقط يبقى عندنا ثلاثة اواني الطاهر منها اثنان وثلاثة اشخاص هؤلاء الثلاثة يجتهدون في هذه الاواني وظن كل من هؤلاء المجتهدين طهارة اناءه فقط

25
00:08:49.850 --> 00:09:06.850
وزن كل من المجتهدين طهارة اناءه فقط بحسب اجتهاده هو فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول فالاصح الصحة يعني في هذه الحالة لو اقتدى بعضهم ببعض فيصح الاقتداء بلا اشكال

26
00:09:06.850 --> 00:09:26.250
قال ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. يعني فيصح الاقتداء في هذا المثال لكل منهم بواحد فقط لماذا؟ لتعين الاناء الثالث للنجاسة في حقه

27
00:09:26.750 --> 00:09:47.000
لتعين الاناء الثالث النجاسة في حق. لانه عندنا ثلاثة اواني اثنان فقط اهما على الطهارة. الطاهر منها اثنان فقط والثالث نجس والثالث نجسة لاننا قلنا عندنا ثلاثة اواني اثنان منها طاهر

28
00:09:47.150 --> 00:10:09.000
فحينئذ لو اجتهد اناء من الاناءين. ثم اذا اقتدى بالثاني خرج بذلك الاناء الثاني. فيتعين في هذه الحالة ان يكون هو النجس ولهذا يقول فالاصح الصحة يعني صحة اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. فيصح الاقتداء في هذا المثال لكل

29
00:10:09.000 --> 00:10:28.900
واحد آآ منهم بواحد فقط بواحد فقط لتعين الاناء الثالث للنجاسة في حقه قال فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا. يعني لو ظن واحد باجتهاده طهارة اناء الغير

30
00:10:29.050 --> 00:10:47.100
طهارة اناء الغير. فهنا يجوز ان يقتدي به قطعا يعني بلا خلاف. او اعتقد نجاسة اناء الغير فهنا لا يجوز له ان يقتدي به قطعا. يعني بلا خلاف. كما في حق نفسه

31
00:10:47.550 --> 00:11:07.550
ثم قال رحمه الله تعالى فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به. واما كل في صلاة ففي الاصح يعيدون العشاء الا امامها فيعيد المغرب

32
00:11:08.050 --> 00:11:26.650
طيب يقول هنا رحمه الله تعالى فلو فلو اشتبه خمسة ما معنى فلو اشتبه خمسة؟ يعني لو اشتبه خمسة من الانية فيها نجس على خمسة يعني من اناس في هذه الاواني الخمسة واحد نجس

33
00:11:27.400 --> 00:11:53.150
فاجتهد هؤلاء المجتهدين الخمسة في هذه الاوائل الخمسة فظن كل مجتهد من هؤلاء المجتهدين الخمسة طهارة اناء من هذه الانية وتوضأ منه ولم يظن شيئا في الاوائل الاربعة ثم بعد ذلك اما كل واحد منهم في صلاة. يعني من الخمس الباقين. مبتدئين بالصبح

34
00:11:53.200 --> 00:12:16.500
من الصلوات ففي الوجه الاصح السابق في المسألة آآ يعيدون العشاء يبقى صلاتهم للصبح والظهر والعصر والمغرب صلاته صحيحة لا بأس بذلك الا انهم يعيدون العشاء لماذا؟ لتعين النجاسة في اناء امامها بزعمهم

35
00:12:16.800 --> 00:12:38.600
لتعين النجاسة في اناء امامها بزعمهم. قال الا امامها يعني الا امام العشاء فيعيد المغرب. لتعين امامها للنجاسة في حقي طيب ما الضابط عندنا في هذه المسألة؟ الضابط عندنا في هذه المسألة ان كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه اخره

36
00:12:39.350 --> 00:12:55.700
كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه اخرا. هذا هو الوجه المعتمد في هذه المسألة. والذي عبر عنه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله الاصح. ولما يقول الاصح معنى ذلك ان الخلاف في صحة الاقتداء خلاف قوي

37
00:12:55.900 --> 00:13:20.250
وبالتالي الصلاة او الاقتداء في هذه الحالة مكروهة الاقتداء في هذه الحالة يكون مكروها اه لقوة الخلاف في صحة الاقتداء من عدمه. لكن الاصح ان الاقتداء على الصحة مع مراعاة هذا الذي ذكرناه. هناك وجه اخر وهو الوجه الثاني المقابل الاصح

38
00:13:20.250 --> 00:13:43.250
انه يعيد كل من منهم ما صلاه مأموما يعيد كل منهم ما صلاه مأمون. وهو اربع صلوات وذلك لعدم صحة الاقتداء فيما زكرنا بعد ما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى الامام النووي من هذه المسائل شرع في اختلاف المذاهب في الفروع وهذه مسألة مهمة جدا. فقال

39
00:13:43.250 --> 00:14:06.350
رحمه الله تعالى ولو اقتدى شافعي بحنفي يقول رحمه الله ولو اقتضى شافعي بحنفي. انتبه لهذه المسألة لان آآ بعض الناس يأخز من زلك آآ يعني آآ ذم المذاهب الفقهية وآآ يستدل بمثل هذا الكلام. يقول ولو اقتضى

40
00:14:06.350 --> 00:14:23.800
اي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاصح الصحة في الفصد دون المس نريد ان نفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح. ما معنى كلام المؤلف رحمه الله؟ يقول شخص اقتدى باخر

41
00:14:24.200 --> 00:14:50.400
المأموم كان شافعي المذهب والامام كان حنفي المذهب لماذا آآ يعني يمسل الامام النووي رحمه الله تعالى بذلك؟ لان الشافعية لان الشافعية عندهم جملة من المبطلات للصلاة وكذلك الحنفية عندهم جملة من المبطلات في الصلاة

42
00:14:50.450 --> 00:15:08.150
هناك بعض المسائل هي محل خلاف بين الشافعية والحنفية هناك بعض المسائل هي محل خلاف بين الشافعية والحنفية. الذي اصلناه الان انه لا يجوز ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته

43
00:15:09.150 --> 00:15:31.900
لا يجوز ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته. طيب الان لو ان شخصا اه شافعيا صلى خلف امام من الحنفية والامام الحنفي هذا فعل مبطلا عند الشافعي فهنا هل العبرة

44
00:15:32.150 --> 00:15:48.450
باعتقاد المأموم ولا باعتقاد الامام؟ هذه المسألة محل خلاف المعتمد عند الشافعية ان العبرة باعتقاد المأموم. بمعنى ان المأموم اذا كان يعتقد ان فعل الامام هذا مبطل فلا تصح القدوة

45
00:15:49.050 --> 00:16:14.900
فلا تصح القدوة. وبالتالي وبالتالي لو اقتضى شافعي بامام حنفي وهذا الامام الحنفي فعل مبطلا فيما يراه المأموم الشافعي وهو يعني هذا الامام الحنفي ليس بمبطل عنده ومثل الامام النووي رحمه الله تعالى على ذلك بمس الفرج

46
00:16:15.500 --> 00:16:43.200
بمس الفرد او ترك الطمأنينة او ترك البسملة او اه ترك الفاتحة او بعض الفاتحة. كل هذه مبطلات عند الشافعية كل هذه مبطلات عند الشافعية فيقول في هذه الحالة في حالة لو انه اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او فعل شيئا مما ذكرناه

47
00:16:43.200 --> 00:17:12.200
قال او افتصد الفصد الفصد هذا مبطل عند الحنفية دون الشافعي دون الشافعية. فهنا ايضا في هذه الحالة فايضا في هذه الحالة الفصد هذا مبطل عند الحنفية فهنا آآ بالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم الصلاة صحيحة

48
00:17:12.650 --> 00:17:30.200
الصلاة صحيحة. وبالنسبة للامام الصلاة غير صحيحة اذا قلنا ان العبرة باعتقاد المأموم فيقول النووي رحمه الله تعالى فالاصح الصحة يعني في هذه الحالة يصح الاقتداء في هذه الحالة يصح الاقتداء

49
00:17:30.300 --> 00:17:54.100
في الفصد دون المس في الفصل دون المس لماذا لان في حالة الفصد في حالة الفصد الصلاة صحيحة عندي انا كمأموم. لاني انا كشافعي لا ارى بطلان الصلاة بالفصد اما لو كان هذا الامام الحنفي قد مس فرجه

50
00:17:54.350 --> 00:18:12.600
فمس الفرج عندي انا كمأموم مبطل للصلاة فلا يجوز لي ان اقتدي به في هذه الحالة. لاني هنا اعتقد بطلان صلاة الامام اما لو افتصد الامام فانا لا اعتقد بطلان صلاتي وبالتالي القدوة صحيحة

51
00:18:12.750 --> 00:18:36.600
طيب ما معنى الفصل؟ الفصد معناه ان يشق وريدا ويخرج منه دما بقصد العلاج فاذا صلاة المأموم الشافعي. يعني من يرى قول الشافعية خلف الامام الحنفي يعني من يرى مذهب الحنفية صحيحة

52
00:18:36.700 --> 00:19:00.400
الا اذا كان المأموم الشافعي هذا يعتقد بطلان صلاة الامام ولهذا يقول النووي رحمه الله اعتبارا بنية المقتدي اعتبارا بنية المقتدي يعني باعتقاد المقتدي لان الامام عند المأموم هنا سيكون محدثا بالمس دون الفصل

53
00:19:00.550 --> 00:19:22.850
وهذا على المعتمد المذهب. هناك في مقابله في مقابل ذلك وجه بان الاعتبار انما يكون بنية الامام الاعتبار انما يكون بنيتي الامام يعني اذا كان الامام يرى ان هذا الفعل غير مبطل

54
00:19:23.100 --> 00:19:44.700
فان القدوة في هذه الحالة تصح فان القدوة في هذه الحالة تصح وليست العبرة باعتقاد المأموم. هذا طبعا على خلاف المعتمد المعتمد في هذه المسألة. على خلاف المعتمد في هذه المسألة وبالتالي لو ان الامام على هذا الوجه بقى المرجوح هذا لو ان الامام مس فرجه

55
00:19:45.150 --> 00:20:15.300
وصلى او لمس امرأة او لم اه يأتي بالبسملة وصلى انا كمأموم ما اه موقفي على هذا الوجه المرجوح الصلاة صحيحة. لان العبرة باعتقاد الامام على المعتمد في المذهب الصلاة غير صحيحة لان العبرة باعتقاد المأموم. لان العبرة باعتقاد المأموم. طيب لو ان الامام

56
00:20:15.300 --> 00:20:38.950
تصد وصلى نقول والله الفصد هذا اذا كان ناقضا للوضوء في اعتبار الامام فان القدوة به لا تصح فان القدوة به لا تصح لان الفصد عنده كامام حنفي اه مبطل للوضوء. وبالتالي اه لا تصح صلاته. فالاقتداء به في هذه الحالة

57
00:20:38.950 --> 00:20:58.100
لا يصح. على كل بنقول هو المعتمد في هذه المسألة هو ان العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الامام طيب هنا تأتي مسألة لو حافز المخالف في الفروع كحنفي مثلا هذا بقى من اهم المسائل ومن اهم النقاط

58
00:20:58.100 --> 00:21:17.400
التي ينبغي ان ننتبه لها. لو المخالف في الفروع كالحنفي مثلا حافظ على واجبات الطهارة وعلى واجبات الصلاة عند الشافعي ما حكم الاقتداء به؟ هنا لا اشكال في صحة الاقتداء به

59
00:21:18.150 --> 00:21:42.700
لا اشكال في صحة الاقتداء به. يعني الاقتداء به صحيح الاقتداء به صحيح يبقى هنا لما لما هنا يقول العلماء بعدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي ليس لكونه حنفيا ليس لكونه حنفيا. لكن لكونه يفعل من المبطلات

60
00:21:43.250 --> 00:21:59.150
لكونه يفعل من المبطلات في اعتقاد المأموم. فلا يصح للمأموم ان ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته. طيب والله الامام اذا حافظ على واجبات الطهارة وحافظ على واجبات الصلاة في اعتقادي انا كمأموم

61
00:21:59.500 --> 00:22:19.150
يبقى هنا لا اشكال في الاقتداء خلفه حتى ولو كان حنفيا حتى لو كان حنبليا حتى لو كان مالكية ايا كان مذهبه كذلك فيما لو شك في اتيانه بواجبات الطهارة والصلاة. لو انا صليت خلف امام وانا في شك هل اتى

62
00:22:19.150 --> 00:22:38.400
واجبات الطهارة؟ هل اتى بواجبات الصلاة؟ ولا لم يأت بها؟ فهنا ايضا القدوة صحيحة من باب احسان الظن بهذا الامام انه يراعي الخلاف انه يراعي الخلافة ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب

63
00:22:39.150 --> 00:23:02.550
وانما ضر هذا في الامام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما هنا ايضا مسألة اخرى وهو لو اقتدى بولي الامر لو اقتضى بولي الامر او من ينوب عنه آآ هنا ايضا يصح الاقتداء اذا راعى الواجبات في الطهارة

64
00:23:03.000 --> 00:23:23.050
وكذلك الصلاة الحليم من اصحابنا الشفيع. بيقول في هذه المسألة انه لو اقتدى بولي الامر او من ينوب عنه صح الاقتداء حتى ولو ترك ولي الامر او نائبه الواجبات كمأمومين

65
00:23:23.300 --> 00:23:48.800
ليه؟ قال والله لاننا لو فارقناه فهذا سينبني عليه من الفتنة الكثير وهذا آآ يعني استحسنه جماعة من اصحابنا ونقلوه عن تصحيح الاكثرين وجماعة اخرون من اصحابنا قطعوا بعدم صحة هذا الكلام وهذا هو المعتمد

66
00:23:49.000 --> 00:24:08.450
وهذا هو المعتمد. اذا لا فرق بين كونه وليا للامر او غير ذلك. طالما ان هذا الامام فعل مبطلا فعليا اعتقادي انك مأموم فلا تصح القدوة خلف هذا الامام فلا تصح القدوة خلف هذا الامام

67
00:24:08.850 --> 00:24:33.750
طيب ولهذا آآ مثلا في مسألة الجمعة الجمعة لو تعددت فالعبرة في تعدد الجمعات بالاولى الاولى تكون هي الصحيحة وما سواها لا يكون صحيحا طيب لو ان الولي ولي الامر صلى في جمعة متأخرة

68
00:24:35.200 --> 00:24:50.000
فحنجد ان اصحابنا يقول العبرة ايضا في هذه الحالة بالجمعة الاولى حتى ولو ان حتى لو كان السلطان مع الجمعات الاخرى هذه ايضا نظير لهذه المسألة التي نتكلم عنها. مسألة اخرى

69
00:24:50.250 --> 00:25:13.850
مسألة اخرى فيما لو ترك الامام القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده انه ليس بسنة وامكن المأموم ان يقنت هو ويدرك امامه في السجدة الاولى فهنا يستحب له ان يقنط يستحب له ان يقنط

70
00:25:14.300 --> 00:25:36.150
اما اذا اه لم يمكنه ان اه يدرك امامه في السجدة الاولى في هذه الحالة يتابع الامام اسجد للسهو لماذا يسجد للسهو؟ الامام لا يرى سنية القنوت. لماذا اسجد انا كمأموم للسهو؟ لان العبرة

71
00:25:36.150 --> 00:25:57.750
كما قلنا باعتقاد المأموم العبرة حينئذ باعتقاد المؤمنون. في اعتقادي انك مأموم ان الامام لما ترك هذا البعض من ابعاد الصلاة تطرق الخلل في الصلاة وهنا ايضا نقول للمأموم ان يفارق امامه من اجل ان يقنت

72
00:25:58.550 --> 00:26:19.900
للمأموم ان يفارق امامه من اجل ان يقنت وقضية كلام ابن المقري انه اذا قنت آآ يعني لا يسجد يعني اذا قنت المأموم لا يسجد للسهو وهذا مبني على ان العبرة باعتقاد الامام والاصح كما قلنا

73
00:26:19.900 --> 00:26:44.350
ان العبرة باعتقاد المأموم فيسجد كما لو كان امامه شافعيا وترك قنوت الصبح هنا ايضا مسألة اخرى وهي لو ترك شافعي القنوت وخلفه حنفي فسجد الشافعي للسهو فسجد الشافعي للسهو

74
00:26:44.400 --> 00:27:00.150
هل يتابعه الحنفي ولا لا يتابعه؟ نعم هنا يتابعه الحنفي هنا يتابعه الحنفية. يجاوبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. طيب لو ترك السجود يعني لو ترك الامام الشافعي سجود

75
00:27:00.150 --> 00:27:23.150
السهو مع كونه قد ترك القنوت ففي هذه الحالة لا يسجد المأموم الحنفي اعتبارا باعتقادي اعتبارا باعتقادي. مسألة اخرى لو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال. الاعتدال مر معنا ان معتمد المذهب

76
00:27:23.400 --> 00:27:42.900
على ما ذكره جماعة من اصحابنا ان تطويل الاعتدال مبطل للصلاة. يرون ان الاعتدال والجلوس بين السادتين من الاركان القصيرة التي لا يجوز تطويرها وحد وضابط التطويل مر معنا قبل ذلك

77
00:27:43.250 --> 00:28:06.700
طيب الان اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله. فهنا المأموم لا يوافق امامه لا يوافق امامه بل يسجد وينتظر الامام وهو ساجد كما ينتظره قائما فيما لو سجد الامام في سجدة صاد

78
00:28:07.050 --> 00:28:29.450
وعرفنا ان سجدة صاد ليس محلها الصلاة وانما هي خارج الصلاة باعتبارها سجدة شكر وليس الصلاة محلا لها ففي هذه الحالة فيما لو رأى الامام تطويل الاعتدال فطوله بالفعل. ففي هذه الحالة لا يتابع المأموم امامه بل يسجد

79
00:28:29.450 --> 00:28:50.850
انتظر امامه في السجود. كما ينتظره قائما فيما لو سجد الامام في سجدة صاد. وان اقتضى كلام القفال انه ينتظر في الاعتدال. وهنا تنبيه نذكره لانه ايضا مهم في هذه المسألة. آآ اعتبار نية المقتدي

80
00:28:51.100 --> 00:29:12.700
آآ من زيادة المصنف الامام النووي رحمه الله تعالى على المحرر على المحرض آآ قال رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة بمقتد. يعني في حال قدوته يعني في حال قدوتي وذلك لانه تابع لغيره. يلحقه سهو

81
00:29:12.950 --> 00:29:32.800
ومن شأن الامام الاستقلال وان يتحمل الامام سهو الغير. ولهذا لا يمكن ان يجتمع وهذا اجماع من العلماء طيب قد يشكل البعض على ذلك بما جاء في الصحيحين من ان الناس

82
00:29:32.850 --> 00:29:46.950
اقتدوا بابي بكر رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وآآ قد يفهم البعض من ذلك قد يفهم البعض من ذلك ان آآ ابا بكر كان مأموما

83
00:29:47.000 --> 00:30:09.050
والناس كانوا يقتدون بابي بكر رضي الله تعالى عنه هو مأموم. فكيف اه نقول لا تصح قدوة بمقتد اه نقول ان فعل اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم محمول على انهم كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسمعهم

84
00:30:09.050 --> 00:30:25.900
التكبير كما جاء ذلك ايضا في الصحيحين. وروى البيهقي وغيره انه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف ابي بكر قال في المجموع ان صح هذا كان ذلك مرتين كما اجاب به الشافعي والاصحابي

85
00:30:26.000 --> 00:30:52.500
كما اجاب به الشافعي والاصحاب وهنا تأتي ايضا مسألة الاقتداء بالمأموم بعد انقضاء القدوة هذا سيأتي حكمه ان شاء الله في اخر الباب. هذا سيأتي حكمه في اخر الباب اه مسألة اخرى هذه المسألة هي انه لا يصح الاقتداء لا يصح الاقتداء بمن توهمه او

86
00:30:52.500 --> 00:31:11.350
انه مأموما يعني لو هو توهم ان هذا الرجل مأموم او غلب على ظنه انه مأموم فلا يصح له ان يقتدي به ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يجد رجلين يصليان جماعة

87
00:31:11.650 --> 00:31:27.400
ويتردد في ايهما الامام هو هنا لا يجوز له ان يقتدي به في هذه الحالة لانه يتوهم او يظن انه مأموم. ومحل هذا كما قال الزركشي رحمه الله ما اذا هجم

88
00:31:27.900 --> 00:31:53.200
اما لو اجتهد في ايهما الامام واقتدى بمن غلب على ظنه انه الامام فينبغي ان آآ يصح انه يصح كما آآ يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والاواني مسألة اخرى لو اعتقد كل من المصليين انه امام صحت صلاتهما لان العبرة باعتقاد المأموم

89
00:31:53.200 --> 00:32:20.850
كما عرفناه لا مقتضى للبطلان اه طيب لو اعتقد كل من المصليين انه مأموم. بطلت صلاتهما لان كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء  وكذلك في حال شك لو شك آآ فيعني هل هو مأموم او ليس كذلك؟ آآ فهنا لا تصح كما عرفنا. طيب اخر مسألة معنا لو

90
00:32:20.850 --> 00:32:41.950
احدهما وظن الاخر صحت للظان انه امام دون الاخر. صحت لمن يظن انه امام دون الاخر. وهذه من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشكل. ثم قال بعد ذلك ولا بمن تلزمه اعادة

91
00:32:41.950 --> 00:33:00.650
مقيم تيمم ولا قارئ بامي في الجديد. هذا نتكلم عنه ان شاء الله تعالى في المجلس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا

92
00:33:01.000 --> 00:33:22.942
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين