لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته. كمن آآ علم بكفره مثلا. لو ان المأموم يعلم كفر الامام او كان يعرف ان امامه الذي يصلي خلفه على حدس او ان ثوبه نجس انه مأموما يعني لو هو توهم ان هذا الرجل مأموم او غلب على ظنه انه مأموم فلا يصح له ان يقتدي به ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يجد رجلين يصليان جماعة ويتردد في ايهما الامام هو هنا لا يجوز له ان يقتدي به في هذه الحالة لانه يتوهم او يظن انه مأموم. ومحل هذا كما قال الزركشي رحمه الله ما اذا هجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين معين اما بعد فهذا هو مجلسنا السابع والعشرون. من شرح كتاب صلاة الجماعة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين كنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده الامام النووي رحمه الله تعالى في صفاته الائمة قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته او يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة او اناءين فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. فان ظن طهارة بناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به. واما كل في صلاة ففي الاصح يعيدون العشاء الا امامها فيعيد المغرب ولو اقتضى شافعي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاصح الصحة في الفصل دون المس اعتبارا بنية المقتدي. ولا تصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم الامام النووي رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في صفات الائمة قال فصل في صفات الائمة. والائمة بالهمز وتركه وزن كل من المجتهدين طهارة اناءه فقط بحسب اجتهاده هو فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول فالاصح الصحة يعني في هذه الحالة لو اقتدى بعضهم ببعض فيصح الاقتداء بلا اشكال وآآ صفات جمع صفة والمراد آآ بهذا الفصل آآ يعني الصفات المعنوية التي آآ ينبغي ان تتوفر فيه الائمة وقلنا آآ الصفات المعنوية ليشمل بذلك الشرط فالمراد بذلك ان الامام النووي رحمه الله تعالى اراد الكلام عن الصفات المعتبرة في الائمة على جهة الاشتراط او على جهة الاستصحاب وبدأ الامام النووي رحمه الله تعالى بالاول يعني الصفات المعتبرة في الائمة على جهة الاشتراط وذلك بقوله رحمه الله تعالى ولا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته الى اخر ما قال لما فرغ من الكلام عن صفات الائمة على جهة الاشتراط شرع بعد ذلك في الكلام عن صفات الائمة على جهة الاستصحاب. وذلك بقوله وعدل اولى من فاسق الى اخر فصل فاذا هنا يتكلم عن الصفات المعتبرة في الائمة اما على جهة الاشتراط او على جهة الاستصحاب طيب اذا قال قائل الامام النووي رحمه الله تعالى لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط بل بدأ بما لا يصح الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشتركة قلنا هذا مذكور يعني الصفات المشترطة هذه مذكورة باللازم وبالمفهوم باللازم والمفهوم. فكأنه قال شرط الامام ان تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وان يكون غير مقتد والا تلزمه اعادة والا يكون اميا اذا كان المأموم قارئا والا يكون انقص من المأموم ولو احتمالا كما سيأتي ان شاء الله تعالى اه في اثناء كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. فاذا هذه الشروط او هذه صفات هذه المشترطة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى باللازم وبالمفهوم. فلما يقول ولا يصح لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته او يعتقده فكأنما يقول من شروط الامام ان تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم ومن شروط الامام ان يكون غير مقتد وان لا تلزمه اعادة الى اخر ذلك كما سنعرف باذن الله عز وجل بدأ الامام النووي رحمه الله تعالى كلامه في هذا الفصل فقال لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته هنا لا يصح ان يقتدي في هذه الحالة بهذا الامام. لماذا؟ لانه هذا الامام ليس في صلاة فكيف للمأموم ان يقتدي به فهنا يقول لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته قال او يعتقده. يعني او كان يعتقد بطلان لقت الامام من حيث الاجتهاد من حيث الاجتهاد. وهذا في غير اختلاف المذاهب في الفروع الاجتهاد في الفروع هذا سيأتي في كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. طيب ما المراد اذا بقوله او يعتقده؟ المراد بالاعتقاد هنا يعني ان يظن ذلك ظنا غالبا كما يفهم من المثال وليس المراد بالاعتقاد هنا المصطلح عليه عند الاصوليين الذي هو الجزم المطابق لدليل. وانما اراد بالاعتقاد هنا يعني ان يظن. ان يظن بطلان صلاة اه امام ظنا غالبا وهذا انما يكون ناشئا عن اجتهاد كما مثل على ذلك رحمه الله تعالى. فقال اه رحمه الله كمجتهدين اختلفا في القبلة او اختلفا في انائيين من الماء طاهر ونجس فادى اجتهاد احدهما الى غير ما ادى اليه اجتهاد الاخر في المسألتين. وتوضأ كل من اناءه في الثانية ليس لواحد منهما ان يقتدي بالاخر في كل من المسألتين. سواء في مسألة اختلاف القبلة او في مسألة اختلاف الاناءين وذلك لانه يعتقد بطلان صلاة الاخر وذلك لانه يعتقد بطلان صلاة الاخر. زيد وعمرو. زيد اجتهد في القبلة. فاداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة كذا وعمرو اجتهد فاداه اجتهاده الى آآ جهة مغايرة فلا يجوز لزيد ان يصلي خلف عمرة لان القبلة في اعتقاد زيد غير القبلة في اعتقاد عمرو فهنا يعتقد بطلان صلاة امامه باعتبار ان ان عمرو آآ يتوجه الى القبلة او الى الجهة التي هي على خلاف اعتقاد التي ينبغي ان ننتبه لها. لو المخالف في الفروع كالحنفي مثلا حافظ على واجبات الطهارة وعلى واجبات الصلاة عند الشافعي ما حكم الاقتداء به؟ هنا لا اشكال في صحة الاقتداء به قال مأمون يقول رحمه الله تعالى فان تعدد الطاهر فالاصح الصحة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة يقول فان تعدد الطاهر يعني ان تعدد الطاهر من الانية كأن كانت الاواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة اناءه فقط يبقى عندنا ثلاثة اواني الطاهر منها اثنان وثلاثة اشخاص هؤلاء الثلاثة يجتهدون في هذه الاواني وظن كل من هؤلاء المجتهدين طهارة اناءه فقط قال ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. يعني فيصح الاقتداء في هذا المثال لكل منهم بواحد فقط لماذا؟ لتعين الاناء الثالث للنجاسة في حقه لتعين الاناء الثالث النجاسة في حق. لانه عندنا ثلاثة اواني اثنان فقط اهما على الطهارة. الطاهر منها اثنان فقط والثالث نجس والثالث نجسة لاننا قلنا عندنا ثلاثة اواني اثنان منها طاهر فحينئذ لو اجتهد اناء من الاناءين. ثم اذا اقتدى بالثاني خرج بذلك الاناء الثاني. فيتعين في هذه الحالة ان يكون هو النجس ولهذا يقول فالاصح الصحة يعني صحة اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين اناء الامام للنجاسة. فيصح الاقتداء في هذا المثال لكل واحد آآ منهم بواحد فقط بواحد فقط لتعين الاناء الثالث للنجاسة في حقه قال فان ظن طهارة اناء غيره اقتدى به قطعا. يعني لو ظن واحد باجتهاده طهارة اناء الغير طهارة اناء الغير. فهنا يجوز ان يقتدي به قطعا يعني بلا خلاف. او اعتقد نجاسة اناء الغير فهنا لا يجوز له ان يقتدي به قطعا. يعني بلا خلاف. كما في حق نفسه ثم قال رحمه الله تعالى فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة اناء فتوضأ به. واما كل في صلاة ففي الاصح يعيدون العشاء الا امامها فيعيد المغرب طيب يقول هنا رحمه الله تعالى فلو فلو اشتبه خمسة ما معنى فلو اشتبه خمسة؟ يعني لو اشتبه خمسة من الانية فيها نجس على خمسة يعني من اناس في هذه الاواني الخمسة واحد نجس فاجتهد هؤلاء المجتهدين الخمسة في هذه الاوائل الخمسة فظن كل مجتهد من هؤلاء المجتهدين الخمسة طهارة اناء من هذه الانية وتوضأ منه ولم يظن شيئا في الاوائل الاربعة ثم بعد ذلك اما كل واحد منهم في صلاة. يعني من الخمس الباقين. مبتدئين بالصبح من الصلوات ففي الوجه الاصح السابق في المسألة آآ يعيدون العشاء يبقى صلاتهم للصبح والظهر والعصر والمغرب صلاته صحيحة لا بأس بذلك الا انهم يعيدون العشاء لماذا؟ لتعين النجاسة في اناء امامها بزعمهم لتعين النجاسة في اناء امامها بزعمهم. قال الا امامها يعني الا امام العشاء فيعيد المغرب. لتعين امامها للنجاسة في حقي طيب ما الضابط عندنا في هذه المسألة؟ الضابط عندنا في هذه المسألة ان كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه اخره كل واحد يعيد ما كان مأموما فيه اخرا. هذا هو الوجه المعتمد في هذه المسألة. والذي عبر عنه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله الاصح. ولما يقول الاصح معنى ذلك ان الخلاف في صحة الاقتداء خلاف قوي وبالتالي الصلاة او الاقتداء في هذه الحالة مكروهة الاقتداء في هذه الحالة يكون مكروها اه لقوة الخلاف في صحة الاقتداء من عدمه. لكن الاصح ان الاقتداء على الصحة مع مراعاة هذا الذي ذكرناه. هناك وجه اخر وهو الوجه الثاني المقابل الاصح انه يعيد كل من منهم ما صلاه مأموما يعيد كل منهم ما صلاه مأمون. وهو اربع صلوات وذلك لعدم صحة الاقتداء فيما زكرنا بعد ما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى الامام النووي من هذه المسائل شرع في اختلاف المذاهب في الفروع وهذه مسألة مهمة جدا. فقال رحمه الله تعالى ولو اقتدى شافعي بحنفي يقول رحمه الله ولو اقتضى شافعي بحنفي. انتبه لهذه المسألة لان آآ بعض الناس يأخز من زلك آآ يعني آآ ذم المذاهب الفقهية وآآ يستدل بمثل هذا الكلام. يقول ولو اقتضى اي بحنفي مس فرجه او افتصد فالاصح الصحة في الفصد دون المس نريد ان نفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح. ما معنى كلام المؤلف رحمه الله؟ يقول شخص اقتدى باخر المأموم كان شافعي المذهب والامام كان حنفي المذهب لماذا آآ يعني يمسل الامام النووي رحمه الله تعالى بذلك؟ لان الشافعية لان الشافعية عندهم جملة من المبطلات للصلاة وكذلك الحنفية عندهم جملة من المبطلات في الصلاة هناك بعض المسائل هي محل خلاف بين الشافعية والحنفية هناك بعض المسائل هي محل خلاف بين الشافعية والحنفية. الذي اصلناه الان انه لا يجوز ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته لا يجوز ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته. طيب الان لو ان شخصا اه شافعيا صلى خلف امام من الحنفية والامام الحنفي هذا فعل مبطلا عند الشافعي فهنا هل العبرة باعتقاد المأموم ولا باعتقاد الامام؟ هذه المسألة محل خلاف المعتمد عند الشافعية ان العبرة باعتقاد المأموم. بمعنى ان المأموم اذا كان يعتقد ان فعل الامام هذا مبطل فلا تصح القدوة فلا تصح القدوة. وبالتالي وبالتالي لو اقتضى شافعي بامام حنفي وهذا الامام الحنفي فعل مبطلا فيما يراه المأموم الشافعي وهو يعني هذا الامام الحنفي ليس بمبطل عنده ومثل الامام النووي رحمه الله تعالى على ذلك بمس الفرج بمس الفرد او ترك الطمأنينة او ترك البسملة او اه ترك الفاتحة او بعض الفاتحة. كل هذه مبطلات عند الشافعية كل هذه مبطلات عند الشافعية فيقول في هذه الحالة في حالة لو انه اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او فعل شيئا مما ذكرناه قال او افتصد الفصد الفصد هذا مبطل عند الحنفية دون الشافعي دون الشافعية. فهنا ايضا في هذه الحالة فايضا في هذه الحالة الفصد هذا مبطل عند الحنفية فهنا آآ بالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. وبالنسبة للامام الصلاة غير صحيحة اذا قلنا ان العبرة باعتقاد المأموم فيقول النووي رحمه الله تعالى فالاصح الصحة يعني في هذه الحالة يصح الاقتداء في هذه الحالة يصح الاقتداء في الفصد دون المس في الفصل دون المس لماذا لان في حالة الفصد في حالة الفصد الصلاة صحيحة عندي انا كمأموم. لاني انا كشافعي لا ارى بطلان الصلاة بالفصد اما لو كان هذا الامام الحنفي قد مس فرجه فمس الفرج عندي انا كمأموم مبطل للصلاة فلا يجوز لي ان اقتدي به في هذه الحالة. لاني هنا اعتقد بطلان صلاة الامام اما لو افتصد الامام فانا لا اعتقد بطلان صلاتي وبالتالي القدوة صحيحة طيب ما معنى الفصل؟ الفصد معناه ان يشق وريدا ويخرج منه دما بقصد العلاج فاذا صلاة المأموم الشافعي. يعني من يرى قول الشافعية خلف الامام الحنفي يعني من يرى مذهب الحنفية صحيحة الا اذا كان المأموم الشافعي هذا يعتقد بطلان صلاة الامام ولهذا يقول النووي رحمه الله اعتبارا بنية المقتدي اعتبارا بنية المقتدي يعني باعتقاد المقتدي لان الامام عند المأموم هنا سيكون محدثا بالمس دون الفصل وهذا على المعتمد المذهب. هناك في مقابله في مقابل ذلك وجه بان الاعتبار انما يكون بنية الامام الاعتبار انما يكون بنيتي الامام يعني اذا كان الامام يرى ان هذا الفعل غير مبطل فان القدوة في هذه الحالة تصح فان القدوة في هذه الحالة تصح وليست العبرة باعتقاد المأموم. هذا طبعا على خلاف المعتمد المعتمد في هذه المسألة. على خلاف المعتمد في هذه المسألة وبالتالي لو ان الامام على هذا الوجه بقى المرجوح هذا لو ان الامام مس فرجه وصلى او لمس امرأة او لم اه يأتي بالبسملة وصلى انا كمأموم ما اه موقفي على هذا الوجه المرجوح الصلاة صحيحة. لان العبرة باعتقاد الامام على المعتمد في المذهب الصلاة غير صحيحة لان العبرة باعتقاد المأموم. لان العبرة باعتقاد المأموم. طيب لو ان الامام تصد وصلى نقول والله الفصد هذا اذا كان ناقضا للوضوء في اعتبار الامام فان القدوة به لا تصح فان القدوة به لا تصح لان الفصد عنده كامام حنفي اه مبطل للوضوء. وبالتالي اه لا تصح صلاته. فالاقتداء به في هذه الحالة لا يصح. على كل بنقول هو المعتمد في هذه المسألة هو ان العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الامام طيب هنا تأتي مسألة لو حافز المخالف في الفروع كحنفي مثلا هذا بقى من اهم المسائل ومن اهم النقاط لا اشكال في صحة الاقتداء به. يعني الاقتداء به صحيح الاقتداء به صحيح يبقى هنا لما لما هنا يقول العلماء بعدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي ليس لكونه حنفيا ليس لكونه حنفيا. لكن لكونه يفعل من المبطلات لكونه يفعل من المبطلات في اعتقاد المأموم. فلا يصح للمأموم ان ان يقتدي بمن يعتقد بطلان صلاته. طيب والله الامام اذا حافظ على واجبات الطهارة وحافظ على واجبات الصلاة في اعتقادي انا كمأموم يبقى هنا لا اشكال في الاقتداء خلفه حتى ولو كان حنفيا حتى لو كان حنبليا حتى لو كان مالكية ايا كان مذهبه كذلك فيما لو شك في اتيانه بواجبات الطهارة والصلاة. لو انا صليت خلف امام وانا في شك هل اتى واجبات الطهارة؟ هل اتى بواجبات الصلاة؟ ولا لم يأت بها؟ فهنا ايضا القدوة صحيحة من باب احسان الظن بهذا الامام انه يراعي الخلاف انه يراعي الخلافة ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وانما ضر هذا في الامام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما هنا ايضا مسألة اخرى وهو لو اقتدى بولي الامر لو اقتضى بولي الامر او من ينوب عنه آآ هنا ايضا يصح الاقتداء اذا راعى الواجبات في الطهارة وكذلك الصلاة الحليم من اصحابنا الشفيع. بيقول في هذه المسألة انه لو اقتدى بولي الامر او من ينوب عنه صح الاقتداء حتى ولو ترك ولي الامر او نائبه الواجبات كمأمومين ليه؟ قال والله لاننا لو فارقناه فهذا سينبني عليه من الفتنة الكثير وهذا آآ يعني استحسنه جماعة من اصحابنا ونقلوه عن تصحيح الاكثرين وجماعة اخرون من اصحابنا قطعوا بعدم صحة هذا الكلام وهذا هو المعتمد وهذا هو المعتمد. اذا لا فرق بين كونه وليا للامر او غير ذلك. طالما ان هذا الامام فعل مبطلا فعليا اعتقادي انك مأموم فلا تصح القدوة خلف هذا الامام فلا تصح القدوة خلف هذا الامام طيب ولهذا آآ مثلا في مسألة الجمعة الجمعة لو تعددت فالعبرة في تعدد الجمعات بالاولى الاولى تكون هي الصحيحة وما سواها لا يكون صحيحا طيب لو ان الولي ولي الامر صلى في جمعة متأخرة فحنجد ان اصحابنا يقول العبرة ايضا في هذه الحالة بالجمعة الاولى حتى ولو ان حتى لو كان السلطان مع الجمعات الاخرى هذه ايضا نظير لهذه المسألة التي نتكلم عنها. مسألة اخرى مسألة اخرى فيما لو ترك الامام القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده انه ليس بسنة وامكن المأموم ان يقنت هو ويدرك امامه في السجدة الاولى فهنا يستحب له ان يقنط يستحب له ان يقنط اما اذا اه لم يمكنه ان اه يدرك امامه في السجدة الاولى في هذه الحالة يتابع الامام اسجد للسهو لماذا يسجد للسهو؟ الامام لا يرى سنية القنوت. لماذا اسجد انا كمأموم للسهو؟ لان العبرة كما قلنا باعتقاد المأموم العبرة حينئذ باعتقاد المؤمنون. في اعتقادي انك مأموم ان الامام لما ترك هذا البعض من ابعاد الصلاة تطرق الخلل في الصلاة وهنا ايضا نقول للمأموم ان يفارق امامه من اجل ان يقنت للمأموم ان يفارق امامه من اجل ان يقنت وقضية كلام ابن المقري انه اذا قنت آآ يعني لا يسجد يعني اذا قنت المأموم لا يسجد للسهو وهذا مبني على ان العبرة باعتقاد الامام والاصح كما قلنا ان العبرة باعتقاد المأموم فيسجد كما لو كان امامه شافعيا وترك قنوت الصبح هنا ايضا مسألة اخرى وهي لو ترك شافعي القنوت وخلفه حنفي فسجد الشافعي للسهو فسجد الشافعي للسهو هل يتابعه الحنفي ولا لا يتابعه؟ نعم هنا يتابعه الحنفي هنا يتابعه الحنفية. يجاوبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. طيب لو ترك السجود يعني لو ترك الامام الشافعي سجود السهو مع كونه قد ترك القنوت ففي هذه الحالة لا يسجد المأموم الحنفي اعتبارا باعتقادي اعتبارا باعتقادي. مسألة اخرى لو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال. الاعتدال مر معنا ان معتمد المذهب على ما ذكره جماعة من اصحابنا ان تطويل الاعتدال مبطل للصلاة. يرون ان الاعتدال والجلوس بين السادتين من الاركان القصيرة التي لا يجوز تطويرها وحد وضابط التطويل مر معنا قبل ذلك طيب الان اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله. فهنا المأموم لا يوافق امامه لا يوافق امامه بل يسجد وينتظر الامام وهو ساجد كما ينتظره قائما فيما لو سجد الامام في سجدة صاد وعرفنا ان سجدة صاد ليس محلها الصلاة وانما هي خارج الصلاة باعتبارها سجدة شكر وليس الصلاة محلا لها ففي هذه الحالة فيما لو رأى الامام تطويل الاعتدال فطوله بالفعل. ففي هذه الحالة لا يتابع المأموم امامه بل يسجد انتظر امامه في السجود. كما ينتظره قائما فيما لو سجد الامام في سجدة صاد. وان اقتضى كلام القفال انه ينتظر في الاعتدال. وهنا تنبيه نذكره لانه ايضا مهم في هذه المسألة. آآ اعتبار نية المقتدي آآ من زيادة المصنف الامام النووي رحمه الله تعالى على المحرر على المحرض آآ قال رحمه الله تعالى ولا تصح قدوة بمقتد. يعني في حال قدوته يعني في حال قدوتي وذلك لانه تابع لغيره. يلحقه سهو ومن شأن الامام الاستقلال وان يتحمل الامام سهو الغير. ولهذا لا يمكن ان يجتمع وهذا اجماع من العلماء طيب قد يشكل البعض على ذلك بما جاء في الصحيحين من ان الناس اقتدوا بابي بكر رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وآآ قد يفهم البعض من ذلك قد يفهم البعض من ذلك ان آآ ابا بكر كان مأموما والناس كانوا يقتدون بابي بكر رضي الله تعالى عنه هو مأموم. فكيف اه نقول لا تصح قدوة بمقتد اه نقول ان فعل اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم محمول على انهم كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسمعهم التكبير كما جاء ذلك ايضا في الصحيحين. وروى البيهقي وغيره انه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته خلف ابي بكر قال في المجموع ان صح هذا كان ذلك مرتين كما اجاب به الشافعي والاصحابي كما اجاب به الشافعي والاصحاب وهنا تأتي ايضا مسألة الاقتداء بالمأموم بعد انقضاء القدوة هذا سيأتي حكمه ان شاء الله في اخر الباب. هذا سيأتي حكمه في اخر الباب اه مسألة اخرى هذه المسألة هي انه لا يصح الاقتداء لا يصح الاقتداء بمن توهمه او اما لو اجتهد في ايهما الامام واقتدى بمن غلب على ظنه انه الامام فينبغي ان آآ يصح انه يصح كما آآ يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والاواني مسألة اخرى لو اعتقد كل من المصليين انه امام صحت صلاتهما لان العبرة باعتقاد المأموم كما عرفناه لا مقتضى للبطلان اه طيب لو اعتقد كل من المصليين انه مأموم. بطلت صلاتهما لان كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء وكذلك في حال شك لو شك آآ فيعني هل هو مأموم او ليس كذلك؟ آآ فهنا لا تصح كما عرفنا. طيب اخر مسألة معنا لو احدهما وظن الاخر صحت للظان انه امام دون الاخر. صحت لمن يظن انه امام دون الاخر. وهذه من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشكل. ثم قال بعد ذلك ولا بمن تلزمه اعادة مقيم تيمم ولا قارئ بامي في الجديد. هذا نتكلم عنه ان شاء الله تعالى في المجلس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين