﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:14.500 --> 00:00:31.450
اما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

3
00:00:31.550 --> 00:00:55.900
وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى اه قول المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة وخنسى والكلام هنا عن صفات الائمة فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الامام النووي رحمه الله انه لا تصح

4
00:00:56.000 --> 00:01:22.900
قدوة ذكر سواء كان هذا الذكر رجلا او كان صبيا مميزا ولا تصح كذلك قدوة خنثى بانثى سواء كانت هذه الانثى امرأة او كانت صبية مميزة ومعنى لا تصح القدوة يعني لا يصح الاقتداء. لا يصح اقتداء ذكر سواء كان رجلا او صبيا مميزا

5
00:01:22.900 --> 00:01:42.300
ازا ولا يصح اقتداء خنسى بانثى سواء كانت هذه الانثى امرأة او كانت صبية مميزة. وكذلك لا تصح كقدوة خنس مشكل بخنسى مشكل يعني لا يصح للخنسى ان يصلي خلف الخنثى

6
00:01:42.600 --> 00:02:10.500
والاصل عندنا في ذلك هو ان الانثى ناقصة عن الرجل واما بالنسبة للخنسى المأموم فانه يجوز ان يكون رجلا ويجوز كذلك ان يكون امرأة. فعلى ذلك آآ لو صلى خنثى خلف امرأة فيحتمل ان يكون هذا الخنث رجلا. ولا يصح للرجل ان يقتدي

7
00:02:10.500 --> 00:02:40.050
بامرأة ولا يجوز للخنس ان يصلي خلف خنسى كذلك. الاحتمال ان يكون المأموم رجلا والامام امرأة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وجاء

8
00:02:40.050 --> 00:03:05.900
في سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا باتفاق العلماء. لا يصح ان يكون الامام امرأة طيب لو اقتدى خنس بانت انوثته بامرأة ورجل. هل يصح الاقتداء في هذه الحالة

9
00:03:05.900 --> 00:03:28.700
لا الجواب نعم الخنس لو بانت انوثته يعني ظهر انه انثى وليس بمشكل فيصح ان يصلي خلف المرأة ويصح كذلك ان يصلي خلف الرجل من باب اولى طيب لو كان هذا الخنس بانت ذكورته. يعني بان انه ذكر

10
00:03:29.100 --> 00:03:49.100
هل يصح للرجل ان يصلي خلفه؟ نعم يصح للرجل ان يصلي خلف الخنسى اذا بانت ذكرته لكن مع الكراهة في ما تقدم كما قاله الماوردي رحمه الله تعالى. ومحل الكراهة كما قال الازرعي فيما اذا كان الظهور بامارة غير قطعية

11
00:03:49.100 --> 00:04:08.950
فيما اذا كان الظهور بامارة غير قطعية وكذلك لو اقتدت امرأة بامرأة صحت صلاتها. كذلك الحال فيما لو اقتضت امرأة بخنثى ايضا صحت صلاتها لان الخوثة كما قلنا اما ان يكون رجلا

12
00:04:09.100 --> 00:04:30.650
واما ان يكون امرأة وفي حالتين يصح للمرأة ان تصلي خلفه. كذلك يصح ان يقتدي الرجل برجل بلا اشكال. فيتلخص من زلك تسع سور خمسة صحيحة واربع اربع سور باطلة

13
00:04:31.300 --> 00:04:56.600
الخمس سور صحيحة هو ان يقتدي رجل برجل. صل رجل خلف رجل. هذه قدوة صحيحة. السورة الثانية الصحيحة ان يصلي خلف رجل هذه ايضا سورة صحيحة. السورة الثالثة ان تصلي امرأة خلف رجل. الصورة الرابعة ان تصلي

14
00:04:56.650 --> 00:05:24.950
امرأة خلف خنسى ان تصلي امرأة خلف خنثى السورة الخامسة ان تصلي امرأة خلف امرأة. فهذه السور الخمس صور صحيحة في الاقتداء. وعندنا سور هي باطلة الصورة الاولى فيما لو اقتدى رجل بخنسى يعني صلى رجل خلف خنثى

15
00:05:25.050 --> 00:05:48.950
لماذا لا تصح القدوة هنا؟ الاحتمال ان يكون هذا الخنسى امرأة السورة الثانية الباطلة فيما لو صلى رجل خلف امرأة لان المرأة انقص من الرجل ومر معنا الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا

16
00:05:48.950 --> 00:06:08.150
لو امرهم امرأة. السورة الرابعة آآ التي لا تصح كذلك في القدوة فيما لو صلى خمس خلف خلثه الصورة الرابعة والاخيرة لو صلى خمس خلف امرأة. ايضا لا تصح القدوة في هذه السورة الاخيرة. لاحتمال ان تكون ان يكون

17
00:06:08.150 --> 00:06:32.850
كن هذا الخنس رجلا لاحتمال ان يكون هذا الخنثى رجلا فلا يصح ان يقتدي بامرأة طيب نريد ضابطا للقدوة الصحيحة وضابطا للقدوة الباطلة ماذا يمكن ان نقول ضابط القدوة الصحيحة ان يكون الامام مساويا للمأموم. يقينا او ازيد

18
00:06:32.850 --> 00:06:56.150
منهم ان يكون الامام مساويا للمأموم يقينا او ازيد منهم مساويا للمأموم يعني يكون الامام رجلا والمأموم رجلا يكون الامام يكون الامام امرأة والمأموم كذلك امرأة. هنا عندنا تساوي. او يكون ازيد. ان يكون الامام

19
00:06:56.150 --> 00:07:17.450
ازيد من المأموم كأن يكون الامام رجلا والمأموم امرأة. او ان يكون الامام رجلا والمأموم خنثى  فاذا كان الامام مساويا او ازيد من المأموم صحت القدوة. طيب على ذلك لو اردنا ان اه نعرف ضابط

20
00:07:17.450 --> 00:07:37.800
الباطل ان يكون الامام انقص من المأموم ولو احتمالا ان يكون الامام انقص من المأموم ولو احتمالا. انقص من المأموم كان يكون الامام امرأة والماموم رجلا طيب لماذا قلنا ولو احتمالا ليدخل في ذلك الخلذة

21
00:07:38.000 --> 00:07:59.000
فلو كان الامام فلو كان الامام امرأة والخنس هو المأموم لا تصح القدوة في هذه الحالة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولا تصح قدوة رجل ولا خنس بامرأة ولا خنسى. قال رحمه الله وتصح

22
00:07:59.000 --> 00:08:24.200
متوضئ بالمتيمم يعني تصح القدوة للشخص المتوضئ اذا صلى خلفه الشخص الذي صلى قاموا ومحل ذلك اذا كان هذا التيمم لا اعادة فيه باعتبار انه اتى على طهارته بدل يغني عن الاعادة

23
00:08:24.450 --> 00:08:48.200
وبالتالي لو صلى خلفه المتوضئ صحت صلاته بلا اشكال. قال رحمه الله وبماسح الخف يعني المتوضي يجوز ان يصلي خلف من يمسح على خفيه لان صلاة الماسح على الخف اغنية عن الاعادة صلاة صحيحة. لا اشكال في الصلاة خلفه

24
00:08:48.400 --> 00:09:13.900
قال وللقائم بالقاعد والمضجع يعني يجوز للقائم من يصلي قائما ان يصلي خلف من يصلي قاعدا ويجوز كذلك ان يصلي خلف من يصلي مضجعا وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض

25
00:09:13.900 --> 00:09:30.600
بموته قاعدا وابو بكر والناس قياما لاحظ الان ان هذا كان في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى قاعدا وابو بكر

26
00:09:30.600 --> 00:09:50.450
رضي الله تعالى عنه والناس قياما. قال البياقي وكان ذلك يوم السبت او الاحد وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا ناسخا لماذا؟ ناسخا لما رواه الشيخان عن ابي هريرة

27
00:09:50.900 --> 00:10:16.900
وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال عليه الصلاة والسلام واذا وصلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين فجعلوا هذا الحديث ناسخا للحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريرة وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما باعتبار ان هذا كان في اخر حياة

28
00:10:16.900 --> 00:10:39.950
لله صلى الله عليه وسلم. ويقاس المضجع ويقاس المضجع كما آآ صرح به المتولي رحمه الله على الشخص الذي يصلي قاعدا. فقدوة والمضجع به اولى والمستلقي كذلك كالمضطجع فيما ذكر

29
00:10:40.300 --> 00:11:07.550
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وللكامل بالصبي والعبد. يعني تصح القدوة للشخص الكامل الذي هو البالغ الحر بالصبي يعني المميز يصح للشخص البالغ الحر ان يصلي خلف الصبي المميز. وذلك لان صلاة المميز معتد بها. وآآ

30
00:11:07.550 --> 00:11:29.600
رأى ان عمرو عمرو ابن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن وست او سبأ وهذا الحديث رواه البخاري باعتبار انه كان اقرأ آآ قومه. شف يعني كان صبيا لكنه لما كان اقرأ

31
00:11:29.650 --> 00:11:50.700
الناس في اه قومه صار لهم اماما هكذا كان يقدم الامام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع صحة القدوة خلف الصبي المميز الا ان البالغ اولى من الصبي. حتى وان كان الصبي اقرأ او كان افقه

32
00:11:51.050 --> 00:12:15.900
وذلك للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ونص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي قال رحمه الله تعالى والعبد يعني ويصح اقتداء الكامل بالعبد. لماذا؟ لان العبد من اهل الفرض. ولان زكوان مولى

33
00:12:15.900 --> 00:12:34.950
ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها كما رواه البخاري في صحيحه. لكن مع ذلك الحر وان كان اعمى اولى من العبد وذلك لوقوع الخلاف بين العلماء في صحة صلاته اماما

34
00:12:35.200 --> 00:12:56.250
لان ابن خيران قال بكراهة الاقتداء بالعبد فلهذا لو كان عندنا حر فهو اولى من العبد مع صحة الاقتداء بالعبد كما عرفنا بدليل ما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والعبد البالغ اولى من

35
00:12:56.250 --> 00:13:20.300
الحر الصبي وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة اوجه اصحها انهما سواء. وان كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة آآ تقديم الحر لان القصد منها هو الشفاعة والدعاء والحر بذلك اليق. آآ طيب قال بعد ذلك

36
00:13:20.450 --> 00:13:38.850
والاعمى والبصير سواء على النص قال والاعمى والبصير سواء على النص. يعني الاعمى والبصير في الامامة سواء وهذا على النص الذي اه ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام

37
00:13:38.900 --> 00:13:56.050
لماذا قال رحمه الله بانهما سواء لتعارض آآ فضيلتهما باعتبار ان الاعمى لا ينظر الى ما يشغله في الصلاة الاعمى لا ينظر الى ما يشغله في صلاته فهو اخشع في الصلاة

38
00:13:56.250 --> 00:14:18.300
والبصير ينظر الى الخبث ويتحرز منه فهو احفظ من الاعمى. لان الاعمى ربما علق به شيء من النجاسات ولم ينتبه لذلك. البصير ينتبه مسل هزه الامور وفي المقابل سنجد ان الاعمى اخشع في صلاته. فلما تعارضت الفضيلتان

39
00:14:18.350 --> 00:14:39.850
اه قالوا بان امامة الاعمى والبصير سواء امامة الاعمى والبصير سواء اه وقال الازرعي هذا اذا كان الاعمى لا يبتذل. اما اذا ابتذل يعني ترك الصيانة عن المستحضرات كأن لبس ثياب البزلة

40
00:14:39.900 --> 00:15:01.750
فالبصير اولى في هذه الحالة وتبعه ابن المقري على ذلك طيب شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى يرى انه لا حاجة الى مثل هذه القيود لان آآ معلوم معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن وهذا لا يختص بالاعمى

41
00:15:01.800 --> 00:15:28.000
طيب قال رحمه الله تعالى والاصح صحة قدوة السليم بالسلس بالسلس يعني منبه سلس آآ البول من به سلس البول او ما نسميه نحن بسلس البول فلو صلى السليم خلف السلس صحت صلاته

42
00:15:28.150 --> 00:15:51.000
قال والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة يعني ايه المرأة الطاهر يصح لها ان تصلي خلف المرأة المستحاضة. غير المتحيرة. وكذلك الشخص المستنجب الاحجار يصح ان هو يصلي خلف من استنجب ويصح كذلك ان يصلي المستور خلف العاري

43
00:15:51.500 --> 00:16:15.300
اه طبعا على اه تفصيل وهذا طبعا اه احيانا بيكون في باب الضرورات. يعني عندنا شخصان والشخص العاري هذا قارئ والشخص المستور امي فيجوز للامي في هذه الحالة ان يصلي خلف هذا الشخص العادي. على كل الاحوال آآ قدوة السليم بالسلس والمرأة الطاهر

44
00:16:15.300 --> 00:16:39.500
خلف المستحاضة غير المتحيرة صحيحة على الاصح. صحيحة على الاصح وذلك لان صلاتهما صحيحة. فصح الاقتداء بهما. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو بان امامه قال ولو بان امام امرأة او كافرا معلنا

45
00:16:39.650 --> 00:16:59.750
قيل او مخفيا وجبت الاعادة يعني بعد ان صلى خلف الامام بان له ان الامام كان امرأة او كان كافرا معلنا بكفره كاليهودي مثلا فهنا يجب عليه ان يعيد الصلاة

46
00:17:00.050 --> 00:17:27.300
لماذا؟ لانه مقصر مقصر بترك البحث فيهما باعتبار ان المرأة تمتاز بالصوت والهيئة وغير ذلك وكذلك بالنسبة الكافر الذي اعلن كفره فهنا هذا امره ظاهر. ظاهر باللبس الذي يلبسه ونحو ذلك. فلكونه مقصرا

47
00:17:27.400 --> 00:17:49.100
وجبت عليه الاعادة بعد اه ذلك. طيب لو كان هذا الشخص الذي صلى خلفه كافرا لكن كان قد اخفى كفره كزنديق والعياذ بالله هل تجب عليه الاعادة اذا بان امره بعد ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف

48
00:17:49.800 --> 00:18:08.750
ذكر رحمه الله تعالى هنا ان المعتمد انه لو كان مخفيا لكفره لا يجب عليه الاعادة لا يجب عليه الاعادة. وقيل المخفي للكفر كالمعلن له. بمعنى انه تجب عليه الاعادة فيما لو ظهر له ذلك

49
00:18:09.100 --> 00:18:29.150
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال لا جنبا يعني لا تجب الاعادة فيما لو ظهر له بعد الصلاة ان امامه كان جنبا او كان محدثا او كان ذا نجاسة خفية في الثوب او في البدن

50
00:18:29.300 --> 00:18:49.750
فلا تجب الاعادة على من صلى خلف هذا الامام لماذا لانتفاء التقصير من آآ المأموم لان هذه اشياء خفية تخفى عليه لا يستطيع ان هو يتعرف عليها نجاة سقافية او كان جنبا او كان محدثا كيف يعرف

51
00:18:49.750 --> 00:19:15.750
المأموم حال الامام آآ بالنسبة للجنابة بالنسبة للحدث آآ بالنسبة لما خفي من امر النجاسة كأن كانت مثلا في الثوب الداخلي هذه الامور تخفى على المأموم فلو بان له بعد الصلاة ان امامه كان جنبا او كان ذا نجاسة خفية او كان جنبا لا تجب عليه الاعادة لانتفاء التقصير في

52
00:19:15.750 --> 00:19:39.750
اللهم الا ان يكون ذلك في الجمعة. فهذا فيه تفصيل يأتي في موضعه في موضعه ان شاء الله تعالى. طيب لو كان اه كانت النجاسة ظاهرة لو كانت النجاسة ظاهرة فهذا تجب فيه الاعادة على المأموم فيما لا ابان له بعد الصلاة لتقصير المقتدي في هذه الحالة

53
00:19:40.050 --> 00:19:58.100
هذا الذي جرى عليه الرياني رحمه الله تعالى وغيره. وآآ حمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه. عليه وهذا هو المعتمد وان صحح في التحقيق التسوية بين النجاسة الخفية والظاهرة في عدم وجوب

54
00:19:58.150 --> 00:20:17.200
الاعادة الاسناوي رحمه الله تعالى يقول ان التسوية هذا هو الصحيح المشهور طيب آآ ما هو الضابط في النجاسة الخفية والنجاسة ظاهرة آآ الزاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها

55
00:20:17.600 --> 00:20:42.400
واما الخفية فهي بخلاف زلك فهي بخلاف ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى قلت الاصح المنصوص وقول الجمهور ان مخفي الكفر هنا كمعلنه والله اعلم آآ يعني تجب صلاة تجب اعادة صلاة المؤتم به. وذلك لنقصه بالكفر

56
00:20:43.050 --> 00:21:03.050
يعني ما تقدم معنا هو كلام الامام الرافعي رحمه الله تعالى الذي صححه الرافعي رحمه الله. واما الذي اعتمده الامام النووي وهو واعتمد المذهب ان مخفي الكفر كمعلنه بمعنى انه تجب الاعادة على من صلى خلفه. فيما لو بان له كفر هذا الايمان

57
00:21:03.050 --> 00:21:26.900
فيما لو بان له آآ كفر هذا الامام. وهذا بناء على ان العلة الصحيحة هي عدم اهليته للامامة ولهذا تجب اعادة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف المحدس ونحوه فهذا لا نقص فيه ولا تقصير في حق المأموم وبالتالي لا تجب عليه اعادة

58
00:21:26.900 --> 00:21:48.800
سلام آآ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والامي كالمرأة في الاصح والامي كالمرأة في الاصح يعني يعيد القارئ المؤتم بالامي الصلاة بناء على الجديد من منع قدوة القارئ بالامية

59
00:21:48.850 --> 00:22:15.800
الجامع بين الامي والمرأة هو النقص الجمع بينهما هو النص. في مقابل ذلك وجه اخر انه كالجنب. يعني الام كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم خلفه الصلاة والامام الرافعي رحمه الله تعالى فرق بينهما بان فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة

60
00:22:16.450 --> 00:22:41.700
اه قال رحمه الله تعالى ولو اقتدى بخنسى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الازهر. يعني لو صلى رجل او خنس بخنثة في ظنه هو فبان الامام رجلا فبان الامام رجلا

61
00:22:42.000 --> 00:23:02.100
لو اقتدى بخنسى يعني صلى رجل خلف خنسى وهو يظن انه خنس او يظن انه امرأة  فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة؟ نعم يجب عليه ان يعيد الصلاة حتى ولو بان ان الخنث هذا

62
00:23:02.300 --> 00:23:21.800
كان رجلا نعيد المسألة مرة اخرى اقتدى رجل بخنسى في ظنه او اقتدى خنسى بامرأة فبانى ان هذا الامام الخنسى رجلا احنا مرة معنا قبل ذلك ان قدوة الرجل بالخنسى لا تصح

63
00:23:22.500 --> 00:23:38.950
لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا الخنثى امرأة وصلاة الرجل خلف المرأة لا تصح. طيب بان له ان هذه الخنسى بان له ان هذا الخنث كان رجلا هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة

64
00:23:39.200 --> 00:23:58.950
الجواب يقول الامام النووي رحمه الله لم يسقط القضاء في الازهر. يعني يجب عليه القضاء حتى ولو بان ان هذا الخنسى كان رجلا وذلك لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها. فلا تكون النية جازمة

65
00:23:59.100 --> 00:24:17.250
فلا تكون النية جازمة. في مقابله في مقابل الازهر قول اخر وهو ان الصلاة اه لا يجب قضاؤها  اه باعتبار ما في نفس الامر. قال رحمه الله تعالى والعدل اولى من الفاسق

66
00:24:17.700 --> 00:24:42.350
قال والعدل اولى يعني بالامامة من الشخص الفاسق حتى وان كان هذا الفاسق عنده صفات اخرى مرجحة ككونه اعلم او افقه او اقرأ من الشخص العدل الا ان العدل اولى بالامامة منه. لماذا قالوا لان الفاسق لا يوثق

67
00:24:42.350 --> 00:25:04.500
به بل تكره الصلاة خلف الفاسق مع صحة الصلاة وذلك لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج والامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول عن الحجاج وكفى به فاسقا. وكفى به فاسقا. ومع ذلك كان

68
00:25:04.500 --> 00:25:22.500
ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي خلفه فالصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن مع الكراهة. لكن مع الكراهة. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق بل هو اولى. يعني الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر بدعته صحيحة

69
00:25:22.550 --> 00:25:43.350
لكن مع الكراهة باعتبار آآ انه كالفاسق بل هو اولى لان اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق اه قال رحمه الله تعالى والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ الاصح ان الافقه يعني في باب الصلاة

70
00:25:43.450 --> 00:26:04.050
وان لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة هذا اولى من ان اقرأ وان حفظ جميع القرآن لان الحاجة الى الفقه اهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث في الصلاة لا تنحصر

71
00:26:04.150 --> 00:26:21.150
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو احفظ منه بالقرآن لانه لم يجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير اربعة كلهم من الانصار

72
00:26:21.300 --> 00:26:41.550
ابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت وابو زيد كما رواه البخاري وفي مقابل زلك وجه اخر انهما سواء انهما سواء لتقابل الفضيلتين يعني الاقرأ مع الاعلم ولا احفظ

73
00:26:42.050 --> 00:27:04.900
والثالث ان الاقرأ اولى وهذا نقله في المجموع عن ابن المنذر وذلك لما جاء في صحيح مسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالايمان امتي اقرأهم لكن الشافعي رحمه الله تعالى اجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بان الصدر الاول كانوا يتفقهون مع القراءة

74
00:27:05.100 --> 00:27:25.000
فلا يوجد قارئ الا وهو فقيه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كنا نجاوز عشر ايات حتى نعرف امرها ونهيها واحكامها طيب لو قيل آآ في الحديث فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة

75
00:27:25.200 --> 00:27:47.600
اليس هذا يعني فيه دليل كما قال المصنف على ان الاقرأ يقدم مطلقا فالاجابة عن ذلك بانه قد علم ان المراد بالاقرأ في هذا الخبر هو الافقه في القرآن فاذا استووا فيه اذا استووا في القرآن فقد استووا في فقه القرآن

76
00:27:48.000 --> 00:28:05.450
فاذا زاد احدهم بفقه السنة فهو احق فعلى ذلك لا دلال في الخبر على تقديم الاقرأ مطلقا. بل على تقديم الاقرأ الافقه في القرآن على من دونه. وهذا لا نزاع فيه. قال رحمه الله تعالى

77
00:28:05.600 --> 00:28:26.300
والاوراع يعني الاصح ان الافقه اولى بالامامة من الاورى. يعني الاكثر ورعا وهذا لنفس التعليل الذي مر معنا طيب ما هو الورع؟ الورع فسره في التحقيق والمجموع بانه اجتناب الشبهات

78
00:28:26.400 --> 00:28:46.550
خوفا من الله تبارك وتعالى وفي اصل الروضة فسره بانه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ويدل على ان آآ الورع هو اجتناب الشهوات خوفا من الله تبارك وتعالى ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن واثلة بن الاسد

79
00:28:46.550 --> 00:29:12.450
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الورع فقال الذي يقف عند الشبهات فاذا الافقه يقدم على الاورع لما ذكرناه. وفي وجه ان الاورع يقدم على الافقه لان مقصود الصلاة هو الخشوع ورجاء اجابة الدعاء والاورع اقرب في كل ذلك. قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم

80
00:29:12.450 --> 00:29:31.950
المعتمد هو الاول يقدم الافقه على الاوراق. يقدم الافقه على الاوراق. طيب آآ قال رحمه الله تعالى يقدم الافقه والاقرأ على الاسن النسيب. الشخص الذي هو افقه في باب الصلاة

81
00:29:32.000 --> 00:30:01.200
والاقرأ كذلك للقرآن. يقدم على الاسن يعني على الاكبر سنا وعلى الشخص النسيب والمقصود بالنسيب هنا يعني من ينتسب الى قريش او غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فالافقه في باب الصلاة والاقرأ للقرآن مقدم على الاسن كبير السن وعلى النسيب

82
00:30:01.800 --> 00:30:24.850
فيقدم كل هؤلاء على ذلك لان الفقه والقرآن مختصان بالصلاة باعتبار ان القراءة من شروط صحة الصلاة وكذلك الفقه آآ يعني مختص بالصلاة لمعرفة احكامها واما بالنسبة لباقي الصفات الاسن والنسيب فهذه لا تختص بالصلاة

83
00:30:25.000 --> 00:30:46.800
طيب قال رحمه الله تعالى والجديد تقديم الاسن على النسيب يعني في حالة التعارض. الامام الاسن يعني الاكبر في السن يقدم ولا النسيب يعني من ينتسب الى قريش او غيرهم مما يعتبر في الكفاءة. يقول المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله

84
00:30:46.800 --> 00:31:04.950
ان الاسن يقدم. وذلك لما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمكم اكبركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الاكبر سنا

85
00:31:05.250 --> 00:31:27.500
ولان فضيلة الاسن في ذاته واما فضيلة النسيب في ابائه ولا شك ان فضيلة الذات مقدمة على فضيلة الاباء طيب اذا قلنا ان الاسن يقدم على النسيب. فالعبرة بالاسن في الاسلام

86
00:31:28.150 --> 00:31:55.600
العبرة بالاسن في الاسلام لا بكبر السن مطلقا. بمعنى ان الشاب الشاب الذي اسلم امس مقدم على شيخ اسلم اليوم  طيب لو اسلما معا فحينئذ الشيخ يقدم لعموم خبر ما لك بن الحويرث الذي ذكرناه انفا. قال فان استويا فبنظافة الثوب

87
00:31:55.600 --> 00:32:18.350
والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها. يعني لو استوى الشخصان في الصفات المعتبرة في الامامة فحين اذ يقدم انظفهم ثوبا وبدنا يعني انظفهم ثوبا وبدنا من الاوساخ وكذلك احسنهم صوتا

88
00:32:18.550 --> 00:32:47.600
واطيبهم صنعة ونحو ذلك من الفضائل كحسن الوجه وجمال السمت اه كل هذه صفات مرجحة لكن بعد ذلك  اه وكذلك لو اشتهر اه ذكره بين الناس بالذكر الحسن فهو ايضا مقدم على غيره لان هذا يفضي الى استمالة القلوب اليه والى كثرة الجمع. قال

89
00:32:47.600 --> 00:33:09.750
رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ومستحق المنفعة بملكه ونحوه اولى قال ومستحق المنفعة بملك واو نحوه اولى. يعني مستحق المنفعة بملك للعين. بملك للعين او نحو ذلك. كايجارة مثلا او وصية

90
00:33:09.750 --> 00:33:33.200
او اعارة هذا اولى بالامامة من الافقه وغيره يعني من جميع الصفات التي ذكرناها. بمعنى لو اقيمت الجماعة في بيت زيد. فمستحق المنفعة لهذا البيت سواء كان مالكا لها او كان مستأجرا لها اولى بالامامة من غيره حتى من الاعلم

91
00:33:33.300 --> 00:33:49.100
ومن الاقرب فلو اجتمع مثلا مجموعة من العلماء او طلبة العلم في بيتي في بيت احد الناس. وهذا الشخص كان يعني اقلهم علما واقلهم قراءة ونحو ذلك. مع ذلك هو احق بالامامة من غيره

92
00:33:49.350 --> 00:34:05.950
هو احق بالامامة من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي رواية لابي داوود قال في بيته ولا في سلطانه

93
00:34:06.150 --> 00:34:21.850
فاذا المستحق المنفعة بملك او نحوه اولى بالامامة من الافقه وغيره من جميع الصفات وهذا اذا كان اهلا للامامة اصلا ورضي باقامة الصلاة في ملكه طيب ان لم يكن صاحب الملك

94
00:34:21.950 --> 00:34:41.200
اهلا للامامة الحاضرين اكان كانت امرأة او كان خنثى او لم يكن اهلا للصلاة اصلا كأن كان كافرا فهنا له التقديم استحبابا كما في شرح مسلم لمن يكون اهلا للامامة لانه محل سلطانه

95
00:34:42.000 --> 00:35:05.300
وهذا فيما لو كان الشخص صحيح العبارة. اما لو كان صبيا مثلا او مجنونا او نحو ذلك فيستأذن الولي فان اذن لهم يصلوا جماعة والا صلوا فرادى  طيب قال رحمه الله تعالى ويقدم على عبده الساكن يعني يقدم السيد لا غيره على العبد

96
00:35:05.350 --> 00:35:25.150
الساكن في ملكه باذنه او في غير ملكه كما قال الاسناوي رحمه الله تعالى انه متجه. قال لا مكاتبه يعني لا يقدم السيد على المكاتب كتابا صحيحة في ملكه يعني في ملك المكاتب. باعتبار ان سيده اجنبي منه

97
00:35:25.700 --> 00:35:44.700
قال والاصح تقديم المكتري على المكري. المكتري اللي هو المستأجر والمكري هو المؤجر فيقدم المكتري يعني المستأجر على المكري الذي هو المالك لانه مالك للمنفعة. يعني المستأجر الان صار مالكا

98
00:35:44.700 --> 00:36:12.700
صار مالكا للمنفعة ولهذا يقدم على مالك العين وهذا على الاصح في مقابله وجه اخر ان مالك العين يقدم باعتبار انه مالك للرقبة وملك الرقبة اولى من ملك المنفعة  قال رحمه الله تعالى والمعير على المستعير. لان ملك المستعير لهذه المنفعة يمكن للمعيد ان يرجع فيها في اي وقت شاء. لو

99
00:36:12.700 --> 00:36:30.150
ان زيدا اعار عمرا دارا من اجل ان يسكنها. الاعارة عبارة عن اباحة منفعة وصلى زيد وعمرو في الدار. من الاولى بالامامة؟ المعير المالك لهذه الدار هو الاولى والاحق بالامامة

100
00:36:30.150 --> 00:36:50.000
ويقدم على المستعير. لان المعير هو المالك. هو المالك للمنفعة. ولو بدون الرقبة فيقدم على المستعير لان المستعير ابيحت له المنفعة والمعير يجوز له ان يرجع عن هذه الاعارة في اي وقت ارد

101
00:36:50.600 --> 00:37:10.400
قال رحمه الله والوالي في محلي ولايته اولى من الافقه والمالك الوالي يعني الشخص الذي تولى حكم هذا المكان او هذه او هذا البلد او لا تقديما وتقدما من الافقه والمالك

102
00:37:10.450 --> 00:37:28.850
وغير ذلك مما مما تقدم. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فسلطانه هنا عام سلطانه هنا عام وتقدم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج

103
00:37:29.600 --> 00:37:49.600
مع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا شك انه افضل واعلم وافقى من الحجاج. بل لا وجه للمقارنة اصلا الا انه مع كان يصلي خلفه باعتبار انه كان صاحب ولاية. قال رحمه الله تعالى والوالي في محل ولايته اولى من الافقه

104
00:37:49.600 --> 00:38:06.450
هو المالك. ثم قال بعد ذلك لا يتقدم على امامي في الموقف. وهذا فصل اخر آآ شرع فيه مؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم فيه عن بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من ادابها

105
00:38:06.450 --> 00:38:26.450
فهنتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل

106
00:38:26.450 --> 00:38:33.648
حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين