كان رجلا نعيد المسألة مرة اخرى اقتدى رجل بخنسى في ظنه او اقتدى خنسى بامرأة فبانى ان هذا الامام الخنسى رجلا احنا مرة معنا قبل ذلك ان قدوة الرجل بالخنسى لا تصح ازا ولا يصح اقتداء خنسى بانثى سواء كانت هذه الانثى امرأة او كانت صبية مميزة. وكذلك لا تصح كقدوة خنس مشكل بخنسى مشكل يعني لا يصح للخنسى ان يصلي خلف الخنثى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى اه قول المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة وخنسى والكلام هنا عن صفات الائمة فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الامام النووي رحمه الله انه لا تصح قدوة ذكر سواء كان هذا الذكر رجلا او كان صبيا مميزا ولا تصح كذلك قدوة خنثى بانثى سواء كانت هذه الانثى امرأة او كانت صبية مميزة ومعنى لا تصح القدوة يعني لا يصح الاقتداء. لا يصح اقتداء ذكر سواء كان رجلا او صبيا مميزا والاصل عندنا في ذلك هو ان الانثى ناقصة عن الرجل واما بالنسبة للخنسى المأموم فانه يجوز ان يكون رجلا ويجوز كذلك ان يكون امرأة. فعلى ذلك آآ لو صلى خنثى خلف امرأة فيحتمل ان يكون هذا الخنث رجلا. ولا يصح للرجل ان يقتدي بامرأة ولا يجوز للخنس ان يصلي خلف خنسى كذلك. الاحتمال ان يكون المأموم رجلا والامام امرأة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا الحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وجاء في سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا باتفاق العلماء. لا يصح ان يكون الامام امرأة طيب لو اقتدى خنس بانت انوثته بامرأة ورجل. هل يصح الاقتداء في هذه الحالة لا الجواب نعم الخنس لو بانت انوثته يعني ظهر انه انثى وليس بمشكل فيصح ان يصلي خلف المرأة ويصح كذلك ان يصلي خلف الرجل من باب اولى طيب لو كان هذا الخنس بانت ذكورته. يعني بان انه ذكر هل يصح للرجل ان يصلي خلفه؟ نعم يصح للرجل ان يصلي خلف الخنسى اذا بانت ذكرته لكن مع الكراهة في ما تقدم كما قاله الماوردي رحمه الله تعالى. ومحل الكراهة كما قال الازرعي فيما اذا كان الظهور بامارة غير قطعية فيما اذا كان الظهور بامارة غير قطعية وكذلك لو اقتدت امرأة بامرأة صحت صلاتها. كذلك الحال فيما لو اقتضت امرأة بخنثى ايضا صحت صلاتها لان الخوثة كما قلنا اما ان يكون رجلا واما ان يكون امرأة وفي حالتين يصح للمرأة ان تصلي خلفه. كذلك يصح ان يقتدي الرجل برجل بلا اشكال. فيتلخص من زلك تسع سور خمسة صحيحة واربع اربع سور باطلة الخمس سور صحيحة هو ان يقتدي رجل برجل. صل رجل خلف رجل. هذه قدوة صحيحة. السورة الثانية الصحيحة ان يصلي خلف رجل هذه ايضا سورة صحيحة. السورة الثالثة ان تصلي امرأة خلف رجل. الصورة الرابعة ان تصلي امرأة خلف خنسى ان تصلي امرأة خلف خنثى السورة الخامسة ان تصلي امرأة خلف امرأة. فهذه السور الخمس صور صحيحة في الاقتداء. وعندنا سور هي باطلة الصورة الاولى فيما لو اقتدى رجل بخنسى يعني صلى رجل خلف خنثى لماذا لا تصح القدوة هنا؟ الاحتمال ان يكون هذا الخنسى امرأة السورة الثانية الباطلة فيما لو صلى رجل خلف امرأة لان المرأة انقص من الرجل ومر معنا الحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا لو امرهم امرأة. السورة الرابعة آآ التي لا تصح كذلك في القدوة فيما لو صلى خمس خلف خلثه الصورة الرابعة والاخيرة لو صلى خمس خلف امرأة. ايضا لا تصح القدوة في هذه السورة الاخيرة. لاحتمال ان تكون ان يكون كن هذا الخنس رجلا لاحتمال ان يكون هذا الخنثى رجلا فلا يصح ان يقتدي بامرأة طيب نريد ضابطا للقدوة الصحيحة وضابطا للقدوة الباطلة ماذا يمكن ان نقول ضابط القدوة الصحيحة ان يكون الامام مساويا للمأموم. يقينا او ازيد منهم ان يكون الامام مساويا للمأموم يقينا او ازيد منهم مساويا للمأموم يعني يكون الامام رجلا والمأموم رجلا يكون الامام يكون الامام امرأة والمأموم كذلك امرأة. هنا عندنا تساوي. او يكون ازيد. ان يكون الامام ازيد من المأموم كأن يكون الامام رجلا والمأموم امرأة. او ان يكون الامام رجلا والمأموم خنثى فاذا كان الامام مساويا او ازيد من المأموم صحت القدوة. طيب على ذلك لو اردنا ان اه نعرف ضابط الباطل ان يكون الامام انقص من المأموم ولو احتمالا ان يكون الامام انقص من المأموم ولو احتمالا. انقص من المأموم كان يكون الامام امرأة والماموم رجلا طيب لماذا قلنا ولو احتمالا ليدخل في ذلك الخلذة فلو كان الامام فلو كان الامام امرأة والخنس هو المأموم لا تصح القدوة في هذه الحالة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولا تصح قدوة رجل ولا خنس بامرأة ولا خنسى. قال رحمه الله وتصح متوضئ بالمتيمم يعني تصح القدوة للشخص المتوضئ اذا صلى خلفه الشخص الذي صلى قاموا ومحل ذلك اذا كان هذا التيمم لا اعادة فيه باعتبار انه اتى على طهارته بدل يغني عن الاعادة وبالتالي لو صلى خلفه المتوضئ صحت صلاته بلا اشكال. قال رحمه الله وبماسح الخف يعني المتوضي يجوز ان يصلي خلف من يمسح على خفيه لان صلاة الماسح على الخف اغنية عن الاعادة صلاة صحيحة. لا اشكال في الصلاة خلفه قال وللقائم بالقاعد والمضجع يعني يجوز للقائم من يصلي قائما ان يصلي خلف من يصلي قاعدا ويجوز كذلك ان يصلي خلف من يصلي مضجعا وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض بموته قاعدا وابو بكر والناس قياما لاحظ الان ان هذا كان في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا في مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى قاعدا وابو بكر رضي الله تعالى عنه والناس قياما. قال البياقي وكان ذلك يوم السبت او الاحد وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين فكان ناسخا ناسخا لماذا؟ ناسخا لما رواه الشيخان عن ابي هريرة لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا الخنثى امرأة وصلاة الرجل خلف المرأة لا تصح. طيب بان له ان هذه الخنسى بان له ان هذا الخنث كان رجلا هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال عليه الصلاة والسلام واذا وصلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين فجعلوا هذا الحديث ناسخا للحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريرة وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما باعتبار ان هذا كان في اخر حياة لله صلى الله عليه وسلم. ويقاس المضجع ويقاس المضجع كما آآ صرح به المتولي رحمه الله على الشخص الذي يصلي قاعدا. فقدوة والمضجع به اولى والمستلقي كذلك كالمضطجع فيما ذكر قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وللكامل بالصبي والعبد. يعني تصح القدوة للشخص الكامل الذي هو البالغ الحر بالصبي يعني المميز يصح للشخص البالغ الحر ان يصلي خلف الصبي المميز. وذلك لان صلاة المميز معتد بها. وآآ رأى ان عمرو عمرو ابن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن وست او سبأ وهذا الحديث رواه البخاري باعتبار انه كان اقرأ آآ قومه. شف يعني كان صبيا لكنه لما كان اقرأ الناس في اه قومه صار لهم اماما هكذا كان يقدم الامام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع صحة القدوة خلف الصبي المميز الا ان البالغ اولى من الصبي. حتى وان كان الصبي اقرأ او كان افقه وذلك للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ونص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي قال رحمه الله تعالى والعبد يعني ويصح اقتداء الكامل بالعبد. لماذا؟ لان العبد من اهل الفرض. ولان زكوان مولى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها كما رواه البخاري في صحيحه. لكن مع ذلك الحر وان كان اعمى اولى من العبد وذلك لوقوع الخلاف بين العلماء في صحة صلاته اماما لان ابن خيران قال بكراهة الاقتداء بالعبد فلهذا لو كان عندنا حر فهو اولى من العبد مع صحة الاقتداء بالعبد كما عرفنا بدليل ما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والعبد البالغ اولى من الحر الصبي وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة اوجه اصحها انهما سواء. وان كانوا صححوا في الصلاة على الجنازة آآ تقديم الحر لان القصد منها هو الشفاعة والدعاء والحر بذلك اليق. آآ طيب قال بعد ذلك والاعمى والبصير سواء على النص قال والاعمى والبصير سواء على النص. يعني الاعمى والبصير في الامامة سواء وهذا على النص الذي اه ذكره الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام لماذا قال رحمه الله بانهما سواء لتعارض آآ فضيلتهما باعتبار ان الاعمى لا ينظر الى ما يشغله في الصلاة الاعمى لا ينظر الى ما يشغله في صلاته فهو اخشع في الصلاة والبصير ينظر الى الخبث ويتحرز منه فهو احفظ من الاعمى. لان الاعمى ربما علق به شيء من النجاسات ولم ينتبه لذلك. البصير ينتبه مسل هزه الامور وفي المقابل سنجد ان الاعمى اخشع في صلاته. فلما تعارضت الفضيلتان اه قالوا بان امامة الاعمى والبصير سواء امامة الاعمى والبصير سواء اه وقال الازرعي هذا اذا كان الاعمى لا يبتذل. اما اذا ابتذل يعني ترك الصيانة عن المستحضرات كأن لبس ثياب البزلة فالبصير اولى في هذه الحالة وتبعه ابن المقري على ذلك طيب شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى يرى انه لا حاجة الى مثل هذه القيود لان آآ معلوم معلوم مما يأتي في نظافة الثوب والبدن وهذا لا يختص بالاعمى طيب قال رحمه الله تعالى والاصح صحة قدوة السليم بالسلس بالسلس يعني منبه سلس آآ البول من به سلس البول او ما نسميه نحن بسلس البول فلو صلى السليم خلف السلس صحت صلاته قال والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة يعني ايه المرأة الطاهر يصح لها ان تصلي خلف المرأة المستحاضة. غير المتحيرة. وكذلك الشخص المستنجب الاحجار يصح ان هو يصلي خلف من استنجب ويصح كذلك ان يصلي المستور خلف العاري اه طبعا على اه تفصيل وهذا طبعا اه احيانا بيكون في باب الضرورات. يعني عندنا شخصان والشخص العاري هذا قارئ والشخص المستور امي فيجوز للامي في هذه الحالة ان يصلي خلف هذا الشخص العادي. على كل الاحوال آآ قدوة السليم بالسلس والمرأة الطاهر خلف المستحاضة غير المتحيرة صحيحة على الاصح. صحيحة على الاصح وذلك لان صلاتهما صحيحة. فصح الاقتداء بهما. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو بان امامه قال ولو بان امام امرأة او كافرا معلنا قيل او مخفيا وجبت الاعادة يعني بعد ان صلى خلف الامام بان له ان الامام كان امرأة او كان كافرا معلنا بكفره كاليهودي مثلا فهنا يجب عليه ان يعيد الصلاة لماذا؟ لانه مقصر مقصر بترك البحث فيهما باعتبار ان المرأة تمتاز بالصوت والهيئة وغير ذلك وكذلك بالنسبة الكافر الذي اعلن كفره فهنا هذا امره ظاهر. ظاهر باللبس الذي يلبسه ونحو ذلك. فلكونه مقصرا وجبت عليه الاعادة بعد اه ذلك. طيب لو كان هذا الشخص الذي صلى خلفه كافرا لكن كان قد اخفى كفره كزنديق والعياذ بالله هل تجب عليه الاعادة اذا بان امره بعد ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف ذكر رحمه الله تعالى هنا ان المعتمد انه لو كان مخفيا لكفره لا يجب عليه الاعادة لا يجب عليه الاعادة. وقيل المخفي للكفر كالمعلن له. بمعنى انه تجب عليه الاعادة فيما لو ظهر له ذلك قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال لا جنبا يعني لا تجب الاعادة فيما لو ظهر له بعد الصلاة ان امامه كان جنبا او كان محدثا او كان ذا نجاسة خفية في الثوب او في البدن فلا تجب الاعادة على من صلى خلف هذا الامام لماذا لانتفاء التقصير من آآ المأموم لان هذه اشياء خفية تخفى عليه لا يستطيع ان هو يتعرف عليها نجاة سقافية او كان جنبا او كان محدثا كيف يعرف المأموم حال الامام آآ بالنسبة للجنابة بالنسبة للحدث آآ بالنسبة لما خفي من امر النجاسة كأن كانت مثلا في الثوب الداخلي هذه الامور تخفى على المأموم فلو بان له بعد الصلاة ان امامه كان جنبا او كان ذا نجاسة خفية او كان جنبا لا تجب عليه الاعادة لانتفاء التقصير في اللهم الا ان يكون ذلك في الجمعة. فهذا فيه تفصيل يأتي في موضعه في موضعه ان شاء الله تعالى. طيب لو كان اه كانت النجاسة ظاهرة لو كانت النجاسة ظاهرة فهذا تجب فيه الاعادة على المأموم فيما لا ابان له بعد الصلاة لتقصير المقتدي في هذه الحالة هذا الذي جرى عليه الرياني رحمه الله تعالى وغيره. وآآ حمل في المجموع وفي تصحيحه كلام التنبيه. عليه وهذا هو المعتمد وان صحح في التحقيق التسوية بين النجاسة الخفية والظاهرة في عدم وجوب الاعادة الاسناوي رحمه الله تعالى يقول ان التسوية هذا هو الصحيح المشهور طيب آآ ما هو الضابط في النجاسة الخفية والنجاسة ظاهرة آآ الزاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها واما الخفية فهي بخلاف زلك فهي بخلاف ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى قلت الاصح المنصوص وقول الجمهور ان مخفي الكفر هنا كمعلنه والله اعلم آآ يعني تجب صلاة تجب اعادة صلاة المؤتم به. وذلك لنقصه بالكفر يعني ما تقدم معنا هو كلام الامام الرافعي رحمه الله تعالى الذي صححه الرافعي رحمه الله. واما الذي اعتمده الامام النووي وهو واعتمد المذهب ان مخفي الكفر كمعلنه بمعنى انه تجب الاعادة على من صلى خلفه. فيما لو بان له كفر هذا الايمان والاوراع يعني الاصح ان الافقه اولى بالامامة من الاورى. يعني الاكثر ورعا وهذا لنفس التعليل الذي مر معنا طيب ما هو الورع؟ الورع فسره في التحقيق والمجموع بانه اجتناب الشبهات فيما لو بان له آآ كفر هذا الامام. وهذا بناء على ان العلة الصحيحة هي عدم اهليته للامامة ولهذا تجب اعادة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف المحدس ونحوه فهذا لا نقص فيه ولا تقصير في حق المأموم وبالتالي لا تجب عليه اعادة سلام آآ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والامي كالمرأة في الاصح والامي كالمرأة في الاصح يعني يعيد القارئ المؤتم بالامي الصلاة بناء على الجديد من منع قدوة القارئ بالامية الجامع بين الامي والمرأة هو النقص الجمع بينهما هو النص. في مقابل ذلك وجه اخر انه كالجنب. يعني الام كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم خلفه الصلاة والامام الرافعي رحمه الله تعالى فرق بينهما بان فقدان القراءة نقص بخلاف الجنابة اه قال رحمه الله تعالى ولو اقتدى بخنسى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الازهر. يعني لو صلى رجل او خنس بخنثة في ظنه هو فبان الامام رجلا فبان الامام رجلا لو اقتدى بخنسى يعني صلى رجل خلف خنسى وهو يظن انه خنس او يظن انه امرأة فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة؟ نعم يجب عليه ان يعيد الصلاة حتى ولو بان ان الخنث هذا الجواب يقول الامام النووي رحمه الله لم يسقط القضاء في الازهر. يعني يجب عليه القضاء حتى ولو بان ان هذا الخنسى كان رجلا وذلك لعدم صحة القدوة في الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها. فلا تكون النية جازمة فلا تكون النية جازمة. في مقابله في مقابل الازهر قول اخر وهو ان الصلاة اه لا يجب قضاؤها اه باعتبار ما في نفس الامر. قال رحمه الله تعالى والعدل اولى من الفاسق قال والعدل اولى يعني بالامامة من الشخص الفاسق حتى وان كان هذا الفاسق عنده صفات اخرى مرجحة ككونه اعلم او افقه او اقرأ من الشخص العدل الا ان العدل اولى بالامامة منه. لماذا قالوا لان الفاسق لا يوثق به بل تكره الصلاة خلف الفاسق مع صحة الصلاة وذلك لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج والامام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول عن الحجاج وكفى به فاسقا. وكفى به فاسقا. ومع ذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي خلفه فالصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن مع الكراهة. لكن مع الكراهة. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق بل هو اولى. يعني الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر بدعته صحيحة لكن مع الكراهة باعتبار آآ انه كالفاسق بل هو اولى لان اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف الفاسق اه قال رحمه الله تعالى والاصح ان الافقه اولى من الاقرأ الاصح ان الافقه يعني في باب الصلاة وان لم يحفظ قرآنا غير الفاتحة هذا اولى من ان اقرأ وان حفظ جميع القرآن لان الحاجة الى الفقه اهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث في الصلاة لا تنحصر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو احفظ منه بالقرآن لانه لم يجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير اربعة كلهم من الانصار ابي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت وابو زيد كما رواه البخاري وفي مقابل زلك وجه اخر انهما سواء انهما سواء لتقابل الفضيلتين يعني الاقرأ مع الاعلم ولا احفظ والثالث ان الاقرأ اولى وهذا نقله في المجموع عن ابن المنذر وذلك لما جاء في صحيح مسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالايمان امتي اقرأهم لكن الشافعي رحمه الله تعالى اجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بان الصدر الاول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ الا وهو فقيه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كنا نجاوز عشر ايات حتى نعرف امرها ونهيها واحكامها طيب لو قيل آآ في الحديث فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة اليس هذا يعني فيه دليل كما قال المصنف على ان الاقرأ يقدم مطلقا فالاجابة عن ذلك بانه قد علم ان المراد بالاقرأ في هذا الخبر هو الافقه في القرآن فاذا استووا فيه اذا استووا في القرآن فقد استووا في فقه القرآن فاذا زاد احدهم بفقه السنة فهو احق فعلى ذلك لا دلال في الخبر على تقديم الاقرأ مطلقا. بل على تقديم الاقرأ الافقه في القرآن على من دونه. وهذا لا نزاع فيه. قال رحمه الله تعالى خوفا من الله تبارك وتعالى وفي اصل الروضة فسره بانه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ويدل على ان آآ الورع هو اجتناب الشهوات خوفا من الله تبارك وتعالى ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن واثلة بن الاسد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الورع فقال الذي يقف عند الشبهات فاذا الافقه يقدم على الاورع لما ذكرناه. وفي وجه ان الاورع يقدم على الافقه لان مقصود الصلاة هو الخشوع ورجاء اجابة الدعاء والاورع اقرب في كل ذلك. قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم المعتمد هو الاول يقدم الافقه على الاوراق. يقدم الافقه على الاوراق. طيب آآ قال رحمه الله تعالى يقدم الافقه والاقرأ على الاسن النسيب. الشخص الذي هو افقه في باب الصلاة والاقرأ كذلك للقرآن. يقدم على الاسن يعني على الاكبر سنا وعلى الشخص النسيب والمقصود بالنسيب هنا يعني من ينتسب الى قريش او غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فالافقه في باب الصلاة والاقرأ للقرآن مقدم على الاسن كبير السن وعلى النسيب فيقدم كل هؤلاء على ذلك لان الفقه والقرآن مختصان بالصلاة باعتبار ان القراءة من شروط صحة الصلاة وكذلك الفقه آآ يعني مختص بالصلاة لمعرفة احكامها واما بالنسبة لباقي الصفات الاسن والنسيب فهذه لا تختص بالصلاة طيب قال رحمه الله تعالى والجديد تقديم الاسن على النسيب يعني في حالة التعارض. الامام الاسن يعني الاكبر في السن يقدم ولا النسيب يعني من ينتسب الى قريش او غيرهم مما يعتبر في الكفاءة. يقول المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله ان الاسن يقدم. وذلك لما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمكم اكبركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الاكبر سنا ولان فضيلة الاسن في ذاته واما فضيلة النسيب في ابائه ولا شك ان فضيلة الذات مقدمة على فضيلة الاباء طيب اذا قلنا ان الاسن يقدم على النسيب. فالعبرة بالاسن في الاسلام العبرة بالاسن في الاسلام لا بكبر السن مطلقا. بمعنى ان الشاب الشاب الذي اسلم امس مقدم على شيخ اسلم اليوم طيب لو اسلما معا فحينئذ الشيخ يقدم لعموم خبر ما لك بن الحويرث الذي ذكرناه انفا. قال فان استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها. يعني لو استوى الشخصان في الصفات المعتبرة في الامامة فحين اذ يقدم انظفهم ثوبا وبدنا يعني انظفهم ثوبا وبدنا من الاوساخ وكذلك احسنهم صوتا واطيبهم صنعة ونحو ذلك من الفضائل كحسن الوجه وجمال السمت اه كل هذه صفات مرجحة لكن بعد ذلك اه وكذلك لو اشتهر اه ذكره بين الناس بالذكر الحسن فهو ايضا مقدم على غيره لان هذا يفضي الى استمالة القلوب اليه والى كثرة الجمع. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ومستحق المنفعة بملكه ونحوه اولى قال ومستحق المنفعة بملك واو نحوه اولى. يعني مستحق المنفعة بملك للعين. بملك للعين او نحو ذلك. كايجارة مثلا او وصية او اعارة هذا اولى بالامامة من الافقه وغيره يعني من جميع الصفات التي ذكرناها. بمعنى لو اقيمت الجماعة في بيت زيد. فمستحق المنفعة لهذا البيت سواء كان مالكا لها او كان مستأجرا لها اولى بالامامة من غيره حتى من الاعلم ومن الاقرب فلو اجتمع مثلا مجموعة من العلماء او طلبة العلم في بيتي في بيت احد الناس. وهذا الشخص كان يعني اقلهم علما واقلهم قراءة ونحو ذلك. مع ذلك هو احق بالامامة من غيره هو احق بالامامة من غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي رواية لابي داوود قال في بيته ولا في سلطانه فاذا المستحق المنفعة بملك او نحوه اولى بالامامة من الافقه وغيره من جميع الصفات وهذا اذا كان اهلا للامامة اصلا ورضي باقامة الصلاة في ملكه طيب ان لم يكن صاحب الملك اهلا للامامة الحاضرين اكان كانت امرأة او كان خنثى او لم يكن اهلا للصلاة اصلا كأن كان كافرا فهنا له التقديم استحبابا كما في شرح مسلم لمن يكون اهلا للامامة لانه محل سلطانه وهذا فيما لو كان الشخص صحيح العبارة. اما لو كان صبيا مثلا او مجنونا او نحو ذلك فيستأذن الولي فان اذن لهم يصلوا جماعة والا صلوا فرادى طيب قال رحمه الله تعالى ويقدم على عبده الساكن يعني يقدم السيد لا غيره على العبد الساكن في ملكه باذنه او في غير ملكه كما قال الاسناوي رحمه الله تعالى انه متجه. قال لا مكاتبه يعني لا يقدم السيد على المكاتب كتابا صحيحة في ملكه يعني في ملك المكاتب. باعتبار ان سيده اجنبي منه قال والاصح تقديم المكتري على المكري. المكتري اللي هو المستأجر والمكري هو المؤجر فيقدم المكتري يعني المستأجر على المكري الذي هو المالك لانه مالك للمنفعة. يعني المستأجر الان صار مالكا صار مالكا للمنفعة ولهذا يقدم على مالك العين وهذا على الاصح في مقابله وجه اخر ان مالك العين يقدم باعتبار انه مالك للرقبة وملك الرقبة اولى من ملك المنفعة قال رحمه الله تعالى والمعير على المستعير. لان ملك المستعير لهذه المنفعة يمكن للمعيد ان يرجع فيها في اي وقت شاء. لو ان زيدا اعار عمرا دارا من اجل ان يسكنها. الاعارة عبارة عن اباحة منفعة وصلى زيد وعمرو في الدار. من الاولى بالامامة؟ المعير المالك لهذه الدار هو الاولى والاحق بالامامة ويقدم على المستعير. لان المعير هو المالك. هو المالك للمنفعة. ولو بدون الرقبة فيقدم على المستعير لان المستعير ابيحت له المنفعة والمعير يجوز له ان يرجع عن هذه الاعارة في اي وقت ارد قال رحمه الله والوالي في محلي ولايته اولى من الافقه والمالك الوالي يعني الشخص الذي تولى حكم هذا المكان او هذه او هذا البلد او لا تقديما وتقدما من الافقه والمالك وغير ذلك مما مما تقدم. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فسلطانه هنا عام سلطانه هنا عام وتقدم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج مع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا شك انه افضل واعلم وافقى من الحجاج. بل لا وجه للمقارنة اصلا الا انه مع كان يصلي خلفه باعتبار انه كان صاحب ولاية. قال رحمه الله تعالى والوالي في محل ولايته اولى من الافقه هو المالك. ثم قال بعد ذلك لا يتقدم على امامي في الموقف. وهذا فصل اخر آآ شرع فيه مؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم فيه عن بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من ادابها فهنتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين