السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والثلاثون من شرح كتاب الصلاة. من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد شرعنا في احكام صلاة الجماعة ووصلنا الى الفصل الذي تكلم فيه الامام رحمه الله عن شروط القدوة او الاقتداء وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروطا زائدة عما ذكره في الفصل الذي سبقه فذكر فهنا ان من جملة ما يشترط في الجماعة الا يتقدم المأموم على الامام في موقف وفصل رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويشترط علمه بانتقالات الامام. ويشترط علمه بانتقالات الامام يعني الشرط الثاني الشرط الثاني وهو ان يكون عالما بانتقالات الامام. فقال رحمه الله تعالى بان اراه او بعض صف او يسمعه او مبلغا واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالة ابنية فيذكر رحمه الله تعالى هنا ان من جملة شرائط الاقتداء يعني قدوة المأموم بالامام ان يكون عالما بانتقالات الامام وذلك ليتمكن من متابعة الامام. فالحاصل الان انه يشترط اذا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يعلم المأموم اما على وجه اليقين واما على وجه الظن انتقالات الامام قبل ان يشرع الامام في ركن ثالث وذلك من اجل ان يتمكن من المتابعة وذكر الامام النووي رحمه الله ان العلم بالانتقالات يحصل بامور. الامر الاول ان يرى الامام منتقلا هذه حالة. الحالة الثانية او السورة الثانية ان يرى بعض المأمومين الذين يصلون خلف هذا الامام ايضا حالة كونهم منتقلين الحالة الثالثة ان يسمع صوت الامام بتكبيرة الانتقال او وهذه هي السورة الرابعة او الحالة الرابعة ان يسمع صوت المبلغ. والمبلغ كما نعلم جميعا يراد به من يبلغ المأمومين دخول الامام في الصلاة وانتقال الامام من ركن الى الى اخر. فهذه السور يحصل بها المتابعة ويتمكن المأموم من معرفة انتقالات الامام واحوال الامام في الصلاة طيب هل آآ يشترط في هذا المبلغ آآ شرطا؟ يعني بمعنى اخر المبلغ هذا الذي آآ هو يبلغ المأمومين دخول الايمان في الصلاة وانتقال الايمان من ركن الى اخر. هل يشترط ان يكون داخل الصلاة ولا يمكن ان يكون شخصا اجنبي ذكروا ان هذا المبلغ يصح ان يكون صبيا. يصح ان يكون عبدا. يصح ان يكون امرأة. يصح ان يكون فاسقا حتى وان لم يكن من جملة المصلين اصلا. لكن يشترط في الصبي ان يكون مأمونا. ويشترط في فاسق ان يعتقد السامع صدقه ان يعتقد السامع صدقه. طيب الان في كثير من المساجد اه مكبرات الصوت هل اه مكبر الصوت يقوم مقام هذا المبلغ؟ الجواب نعم. ففي معنى المبلغ مكبر الصوت الذي يكون في المساجد الكبرى لو تعين سماع صوت المبلغ او ما في معناه طريقا للعلم بانتقالات الامام وذهب ذلك المبلغ او ما في معناه في اثناء الصلاة فحينئذ يلزم المأموم نية المفارقة فيما ان لم يرجوا عود هذا المبلغ قبل ان يمضي زمن ياتي فيه الامام بركنين في ظنه هذا فيما لو تعين سماع صوت المبلغ او ما في معناه طريقا للعلم بانتقالات الامام. فبنقول لو ذهب ذلك المبلغ او ما في معناه ذهب في اثناء الصلاة فهنا يلزم المأموم نية المفارقة ان لم يرجوا عودة هذا المبلغ قبل مضي زمن يأتي فيه الامام بركنين في ظنه. وفي معنى المبلغ كما قلنا مكبرات الصوت في المساجد الكبرى فهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها. آآ طيب عرفنا الان ان باب مفتوح آآ هل يصح في هذه الحالة؟ نعم يصح في هذه الحالة الاقتداء؟ لكن يشترط لذلك رؤية الامام او رؤية واحد ممن مع الامام وامكان الوصول الى الامام وصولا عاديا. يعني من غير استدبار للقبلة. حتى ولو كان في انحراف العلم بالانتقالات هذا شرط في صحة القدوة. ثم قال رحمه الله تعالى واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء قال واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء. وان بعدت المسافة وحالة ابنية ولو كان بفضاء شرط الا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. وقيل تحديدا. طيب اه يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى الحالة الاولى من احوال اجتماع المأموم مع الامام وهو ان يجتمع المأموم والامام في مكان واحد وهذا الاجتماع له احوال. الحالة الاولى ان يجتمع في مسجد. فلو اجتمع في مسجد واحد فحينئذ اي موضع صلى فيه المأموم عالما بصلاة امامه صحت القدوم. اي موضع صلى فيه المأموم عالما بصلاة امامه صحت القدوة. حتى وان زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع ثلاثمائة ذراع حوالي مية وخمسين متر تقريبا. اوحالت بينهما ابنية يمكن ان يصل المأموم منها الى الامام وصولا ابيا حتى ولو مع استدبار القبلة. كأن كان مثلا بينهما جدار فيه باب مفتوح. او باب مردود او باب مغلق مفتاح او ضبة او نحو ذلك. لكن لو كان آآ يحول بينهما جدار وفيه شباك. آآ لا يصح في هذه الحالة لانه لا يمكن الوصول معه وصولا عاديا. بل لابد من نحو قفز فاذا بنقول طالما اجتمع الامام والمأموم في مسجد واحد فاي موضع صلى فيه المأموم عالما بصلاة امامه صحت القدوة. طيب نفترض انه هذا المأموم يصلي في المسجد والامام يصلي في المسجد ايضا وبينهما باب فما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا والله هذا الباب لو كان مسمرا مسمرا يعني مغلق بالمسامير لا يفتح ففيه تفصيل حاصله كما يقول الاصحاب انه لو سمر قبل الدخول في الصلاة ضر اما لو سمر بعد الدخول في الصلاة فهذا لم يضر. فهذا لم يضر. طيب لو حال بين الامام والمأموم بناء غير نافذ بناء غير نافذ كجدار مسلا لا بد فيه اصلا فهذا ايضا يضر. فهذا ايضا يضر. طيب هذا بالنسبة للحالة الاولى فيما لو اجتمع الامام والمأموم في مسجد واحد. الحالة الثانية فيما لو كان الامام داخل المسجد خارج المسجد او العكس. المأموم هو الذي في داخل المسجد والامام هو الذي في خارج المسجد. طيب كيف صور ذلك ازاي يكون المأموم هو الذي في داخل المسجد والامام هو الذي في خارج المسجد. نفترض الان ان المسجد ضاق باهله مسلا فخرج الامام امام المسجد. والمأمومون خلفه وفي هذه الحالة سيكون الامام فين؟ ها في خارج المسجد. والمأموم في داخل المسجد. او العكس. الامام هو الذي في الداخل ضاق المكان على المصلين صلى المأمومون خارج المسجد خلف الامام فما الحكم في هذه الحالة؟ فيما لو كان الامام بالمسجد والمأموم خارجه او العكس في هاتين الحالتين يشترط امران لصحة القدوة. الشرط الاول وهو الا تزيد المسافة بين الواقف يجي المسجد وبين اخر المسجد على ثلاثمائة ذراع هذا هو الشرط الاول لا تزيد المسافة لا تزيد المسافة بين الواقف خارج المسجد وبين اخر المسجد يعني من جهة الذي يقف خارجا منهما على ثلاث ومات ذراع تقريبا. وهنا بنقول تقريبا لان يعني الزيادة الزيادة على ذلك القدر ثلاثة فاقل هذه لا تضر فهذا شرط لا تزيد المسافة على ثلاثمائة ذراع تقريبا بذراع الادمي المعتدلة طيب لو كان الواقف خارجا هو المأموم. فهنا ستعتبر المسافة من جدار اخر المسجد ستعتبر المسافة من جدار اخر المسجد. طيب لو كان الواقف خارجا هو الامام؟ فتعتبر المسافة من جدار اول المسجد تعتبر المسافة من جدار اول المسجد. باعتبار ان الامام لو كان هو الذي في الخارج سيكون امام المسجد. صحيح؟ فتعتبر المسافة في حالة لو كان الامام هو الذي في خارج المسجد من جدار اول المسجد. طيب يبقى اذا الشرط الاول الا تزيد المسافة بين الواقف خارج المسجد وبين اخر المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا بذراع الادمي المعتدلة. اه الامر الساني الذي يشترط لصحة القدوة في هذه الحالة الا يكون بينهما حائل يمنع المرور فقط الا يكون بينهما حائل يمنع المرور فقط. كالشباك مثلا او الرؤية فقط كالباب ولو وكان مردودا او يمنع الرؤية ويمنع المرور كأن كان الباب مغلقا فهذا شرط لصحة الاقتداء لا يكون بينهما حائل. يمنع المرور او حائل يمنع الرؤية او حائل يمنع الرؤية والمرور معا هذا شرط. طيب لو حال بينهما حائل فيه منفذ يمنع آآ او يمكن معه المرور والرؤية. كان كان بينهما عنها يمينا او يسارا لكن المهم انه يمكن الوصول الى الامام وصولا عاديا من غير استدبار للقبلة طيب ثمان هذا المأموم الواقف امام ذلك المنفذ او عن يمينه او عن يساره يسمى ايش؟ يسمى بالرابطة يسمى بالرابطة والرابطة هذه لابد منها لصحة الصلاة. لصحة صلاة من؟ لصحة صلاة من هم خارج مسجد ممن لا يرون الامام او واحدا ممن مع الامام في المسجد ولهذا قالوا هذه الرابطة هذه الرابطة الذي هو المأموم الواقف امام ذلك المنفذ آآ لابد فيه من شروط لابد في هذه الرابطة ان يشاهد الامام او واحدة ممن معه. فعلى ذلك لو كانت هذه طب لو كان الشخص اللي هو الرابطة هذا اعمى هذا لا يكفي. او كان بصير لكنه في ظلمة لا يرى هذا الذي ذكرناه فهذا ايضا لا يكفي. يبقى الشرط الاول ان يشاهد الامام او واحدة ممن معه. الشرط الثاني ان يكون ممن تصلح امامته بالنظر لمن يتبعه. يبقى الرابطة لابد ان يكون ممن تصلح امامته نظر لمن يتبعه. وهذا خلافا لابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى ذلك لا يصح ان يكون هذه الرابطة انثى ولا يصح ان يكون خنسى فيما لو كان يتبعه رجال آآ الشرط الثالث في هذه الرابطة ان يمكنه الوصول الى الامام من غير استدبار للقبلة حتى وان وان حرف عنها يمنة او يسرة فهذا بالنسبة لو كان الامام بالمسجد والمأموم خارج المسجد او العكس. يبقى اذا حاصل الذي ذكرناه من شرائط في هذه السورة انه لابد من شرطين الا تزيد المسافة بين الواقف خارج المسجد وبين اخر المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا الشرط الثاني وهو الا يكون بينهما حائل يمنع المرور فقط او الرؤية فقط فضلا عن ان يمنع المرور والرؤية معك فلابد من توفر هذين الشرطين. طيب آآ حال بينهما حائل فيه منفذ. يمكن معه المرور ويمكن معه الرؤية كذلك كباب مفتوح. يبقى هنا آآ تصح القدوة بلا اشكال. مع اشتراط رؤية الامام او رؤية واحد مع الامام. مع شرط اخر وهو امكان الوصول الى الامام وصولا عاديا من غير استدبار ليه القبلة؟ طيب يبقى الان عندنا حائل فيه منفز يمكن معه المرور والرؤية. هذا المنفذ كما قلنا لابد ان يكون واقفا امام ذلك المنفذ مأموم هذا المأموم يسمى ايش؟ يسمى بالرابطة يسمى بالرابطة. هذه الرابطة لابد منها لصحة الصلاة لمن هو خارج المسجد. ممن لا يرون الامام او واحدة ممن يصلي مع الامام. وهذه الرابطة كما قلنا يشترط فيها اولا ان يشاهد الامام او واحدة ممن معه. الشرط الثاني ان يكون ممن تصلح امامته بالنظر لمن يتبعه او من يصلي خلفه. الشرط الثالث ان يمكنه يعني يمكن لهذه الرابطة ان تصل الى الامام وصولا عاديا من غير استدبار القبلة. حتى وان حرف عنها يمنة او يسرة كما عرفنا طيب هيتوقع عندنا الان الحالة الرابعة الحالة الرابعة وهي ان يكون كل من الامام والمأموم في غير المسجد يعني كان مثلا يصلي الجميع في مصلى. كما هو الحال مثلا يفعل البعض فيصلي العيد في الخلاء في المكان في مكان خارج المسجد ان كان السنة اه انه يصلي داخل المسجد ولا يصلي خارج المسجد الا اذا ضاق المسجد عن اهله. لان شرف المسجد لا يعدله شيء وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خارج المسجد لان في صلاة العيد بيجتمع الناس ويجتمع آآ الرجال والنساء والصبيان الى اخره فيضيق المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين خارج المسجد من اجل هذا. لكن الاصل هو استحباب صلاة العيد في فاصل يعني ان لو كان الامام والمأموم في غير المسجد سواء كان ذلك الغير بناء او فضاء فيشترط في هذه الحالة امران فيشترط في هذه الحالة امران. الامر الاول الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع. تقريبا زي ما ذكرنا انفا. زي ما انا قلت تقريبا معنى التقريب انه لا يضر الزيادة على ذلك القدر ثلاثة اذرع فاقل. لماذا قلنا ثلاثمائة ذراع؟ لان هذا هو حد القرب عرفا كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثلاثمائة ذراع بيساوي حوالي مية وخمسين مترا تقريبا فالشرط الاول الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع تقريبا. الشرط الثاني وهو الا يكون بينهما حائل. الا يكون انهما حائل فان كان بينهما حائل فعلى التفصيل السابق في الحالة التي مرت معنا التي يكون فيها الامام في الخارج والمأموم في الداخل او العكس فاذا آآ ظاهر ان هذا الشرط يشترك فيه الامام والمأموم. طيب نرجع لما يقوله الامام النووي رحمه الله تعالى قال واذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وان بعدت المسافة وحالت ابنيه. لانه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة الجماعة مؤدون لشعارها. قال رحمه الله ولو كان شرط الا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا قلنا لان العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد على هذه المسافة قال وقيل تحديدا فان تلاحق شخصان او صفان اعتبرت المسافة بين الاخير والاول. ذلك لان الاول في هذه الحالة كالامام كامام الاخير قال وسواء الفضاء المملوك والوقف والمباعد. لانه لا اثر لذلك في اتصال الصفوف قال ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح ليه؟ يعني لو كان بينهما بين الامام وبين من يصلي خلفه في الفضاء شارع مطروق يطرقه يطرقه الناس ويمشون فيه او كان بينهما نهر. وهذا النهر يحوج الى السباحة فهذا لا يضر. لماذا؟ لان هذا غير معد للحيلولة في العرف. فاشبه اه يعني كما لو كان في هاتين مكشوفتين في البحر. آآ قال رحمه الله فان كان في بنائين كصحن وصفة او بيت فطريقان اصحهما ان كان بناء المأموم يمينا او شمالا وجب اتصال صف من احد البنائين بالاخر ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الاصح. هنتكلم ان شاء الله عن اه هذه المسألة بشيء من التفصيل في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين