﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:19.150 --> 00:00:34.650
حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

3
00:00:35.250 --> 00:00:51.800
وهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بشرح هذا الكتاب كتاب الصلاة ما زلنا فيه آآ عند آآ كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط صحة القدوة قال الامام النووي رحمه الله فصل

4
00:00:52.250 --> 00:01:22.250
تجب متابعة الامام في افعال الصلاة بان يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فان قارنه لم يضر الا تكبيرة الاحرام هنا المؤلف رحمه الله تعالى آآ كما قلنا انما يكمل الكلام عما يشترط في صحة القدوم. آآ لما فرغ رحمه الله تعالى من آآ هذه الشروط

5
00:01:22.250 --> 00:01:50.150
تكلم عن شرط اخر وهو انه يشترط لصحة القدوة فصول المتابعة. حصول المتابعة يعني حصول متابعة المأموم للامام في الافعال الظاهرة على ما سنفصله ان شاء الله تعالى فيقول رحمه الله تعالى وتجب متابعة الامام في افعال الصلاة بان يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه وتقدم على فراغ

6
00:01:50.150 --> 00:02:06.750
منهم الاصل عندنا في وجوب متابعة المأموم للامام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام

7
00:02:06.800 --> 00:02:31.250
ليؤتم به انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. وجه الدلالة من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المأموم ان يتابع امامه. اوجب على المأموم ان يتابع امامه. لكن هنا الامام النووي رحمه الله تعالى

8
00:02:31.350 --> 00:02:52.350
تكلم اول ما تكلم عن الكيفية المستحبة المسنونة في متابعة المأموم للامام. السنة في المتابعة ان يتأخر المأموم عن الامام ويتقدم على فراغه. السنة في ان يتأخر فعل المأموم عن فعل الامام

9
00:02:52.400 --> 00:03:12.150
ويتقدم على فراغه. فعلى ذلك لا يجوز للمأموم انه يتقدم على اه الامام وكذلك لا يجوز للمأموم انه يتخلف عن الامام والاصل هو ما ذكرناه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

10
00:03:12.200 --> 00:03:31.250
لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال الا تكبيرة الاحرام. يعني لو ان المأموم ساوى الامام لو ان المأموم ساوى الامام. فما الحكم في هذه الحالة قالوا هذا مكروه ويفوت على المأموم فضيلة الجماعة

11
00:03:31.850 --> 00:03:51.850
ففهمنا من خلال ذلك ان الجماعة تحصل الجماعة تحصل بالنية واما الثواب ثواب الجماعة انما يحصل بالمتابعة. انما يحصل بالمتابعة فاذا لا يجوز له ان يتقدم ولا يجوز له ان يتأخر عن افعال

12
00:03:51.950 --> 00:04:19.400
الامام اما بالنسبة للمساواة في الاقوال والافعال فهذا مكروه فهذا مكروه ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام بمعنى انه لو ساوى المأموم امامه في تكبيرة الاحرام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فهذا سيأتي فيه ما سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى

13
00:04:19.550 --> 00:04:36.350
طيب اه نريد ان نفصل في هذه المسألة اكثر في مسألة المتابعة التي هي شرط من شروط صحة القدوة وهنا بنقول ان المتابعة تحصل بثلاثة امور المتابعة التي هي شرط من شروط صحة القدوة

14
00:04:36.450 --> 00:04:55.850
انما تحصل بثلاثة امور. الامر الاول وهو ان يتيقن او يزن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام يبقى هذا هو الامر الاول الذي تحصل به المتابعة ان يتيقن المأموم او يزن

15
00:04:56.150 --> 00:05:19.500
تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام بمعنى انه لابد ان يتيقن المأموم او يغلب على ظنه ان تكبيرة الاحرام متأخرة عن تكبيرة الامام. فالامام يكبر للاحرام اولا فاذا انتهى من تكبيرة الاحرام

16
00:05:19.850 --> 00:05:41.850
كبر المأموم الاحرام. كبر المأموم الاحرام فلابد ان يبدأ المأموم آآ تكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع تحرم الامام بعد انتهاء جميع تحرم الامام وهذا سنفسره ان شاء الله تعالى ايضا بعد قليل

17
00:05:42.050 --> 00:06:03.500
طيب الامر الثاني الذي تحصل به المتابعة وهو الا يسبق امامه بركنين فعليين الا يسبق امامه بركنين فعليين الامر السالس وهو الا يتأخر عن امامه بركنيين فعليين. يبقى لا يسبق الامام بركنين وكذلك لا يتأخر

18
00:06:03.550 --> 00:06:24.050
عن الامام بركنين فعليين طيب دعونا نتكلم عن الامر الاول من هذه الامور الثلاثة التي بها تحصل المتابعة ونرجي الكلام عن اه حكم مسابقة الامام او التأخر عن الامام الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. طيب احنا قلنا الامر الاول

19
00:06:24.350 --> 00:06:41.650
الذي تحصل به المتابعة ان يتيقن او يظن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لابد ان يبدأ المأموم بتكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع وهذه مسألة مهمة

20
00:06:41.800 --> 00:06:59.450
بعد انتهاء جميع تحرم الامام طيب لما نقول لابد ان هو يبدأ في تكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع تحرم الامام ما الذي يخرج بذلك؟ يخرج بذلك فيما لو تيقن المأموم

21
00:06:59.650 --> 00:07:28.750
او ظن انه قارن الامام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فلو ان المأموم تيقن او ظن انه قارن الامام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فما فالحكم الذي يترتب على ذلك اننا نقول لو كان قد نوى الاقتداء بالامام فان صلاته

22
00:07:28.750 --> 00:07:50.450
اما اذا لم يكن قد نوى الاقتداء بالامام حال التحرم فان صلاته تنعقد فرادى فان صلاته تنعقد ها فرادى. يبقى اذا الحالة الاولى لو تيقن او ظن انه قارن الامام في تكبيرة الاحرام

23
00:07:50.500 --> 00:08:09.750
او انه تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام. فهنا ننظر هل نوى الاقتداء بالامام في تكبيرة الاحرام؟ يعني هل نوى المأموم الاقتداء بالامام في تكبيرة الاحرام فصلاته تبطل في هذه الحالة. اما اذا لم ينوي حال تكبيرة الاحرام فان صلاته تنعقد

24
00:08:09.900 --> 00:08:30.950
فردا ولا تنعقد جامعة. طيب هذه في حالة اذا قارن او تقدم طيب في حالة اذا شك في حالة اذا شك في تأخر تحرمه عن تحرم الامام وكان ناويا الاقتداء به حال التحرم

25
00:08:31.300 --> 00:08:49.150
يبقى الحالة الثانية هو لم يتيقن او لم يظن انه قارن او تقدم وانما حصل عند المأموم شك انه قد تأخر في تحرمه عن تحرم الامام. يعني هل انا تأخرت

26
00:08:49.600 --> 00:09:11.500
في تكبيرة الاحرام عن الامام فهنا بنقول اذا كان ناويا الاقتداء بالامام لما كبر للاحرام وهنا عندنا احوال سلاسة ان يقع هذا الشك في اثناء تحرم المأموم الحالة الثانية ان يقع هذا الشك

27
00:09:11.950 --> 00:09:32.500
بعد آآ تحرم المأموم وقبل الفراغ من الصلاة الحالة الثالثة ان يقع هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة. طيب ما الحكم فيما لو شك المأموم ما الحكم فيما لو شك المأموم

28
00:09:32.600 --> 00:09:51.050
في تأخر تحرمه عن تحرم الامام وكان هذا الشك في اسناء التحرم وهنا عندنا حالتان لو حصل شك في اثناء التحرم فعندنا حالتان. الحالة الاولى اذا لم يتذكر حالا اذا لم يتذكر

29
00:09:51.250 --> 00:10:09.700
المأموم حالا بان مضى مع الشك ما يسع ركنا بان مضى مع الشك ما يسع ركنا فانه يضره فانه يضره. طيب اذا تذكر حالا فهذا لا يضر فهذا لا يضر

30
00:10:09.850 --> 00:10:25.350
طيب هذا فيما لو حصل الشك في اثناء التحرم. طب لو حصل الشك بعد التحرم وقبل الفراغ من الصلاة وهنا ايضا نقول اذا لم يتذكر يعني حصل عنده شك ولم يتذكر

31
00:10:25.550 --> 00:10:45.050
فانه يضره اذا مضى مع الشك ما يسع ركنا كما هو الحال بالنسبة اذا حصل عنده شك في اثناء التحرم ولم يتذكر حالا فنقول اذا لم يتذكر فانه يضره ذلك اذا مضى مع الشك ما يسع ما يسع ركنا

32
00:10:45.850 --> 00:11:11.000
طيب الحالة الثالثة والاخيرة اذا حصل عنده شك بتأخر تحرمه عن تحرم الامام. لكن اه تذكر بعد زمن طويل تزكر بعد زمن طويل يعني عرفا فهذا لا يضره فهذا لا يضر. اما اذا اه لم يتذكر فانه يضره في هذه الحالة

33
00:11:11.300 --> 00:11:27.300
لماذا قلنا يضره؟ لان الاصل عدم حصول التأخر لان الاصل هو عدم حصول التأخر. يبقى اذا هذا بالنسبة للكلام عن الامر الاول الذي تحصل به المتابعة وهو ان يتيقن او يظن تأخر

34
00:11:27.500 --> 00:11:41.750
جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام فهذا هو الامر الاول. اما بالنسبة للامر الثاني والثالث فهذا نرجئه ان شاء الله للكلام عنه في الدرس القادم لانه يحتاج الى تفصيل آآ كبير جدا

35
00:11:41.750 --> 00:11:57.350
طيب يبقى اذا فهمنا ما اراده الامام النووي رحمه الله تعالى بكلامها هنا فيتكلم الامام عن السنة في المتابعة. واما بالنسبة لمساواة الامام في تكبيرة الاحرام الذي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى

36
00:11:57.350 --> 00:12:16.250
بقوله قال فان قارنه لم يضر الا تكبيرة الاحرام وتفصيله على النحو الذي ذكرناه. يبقى اذا نعيد هذه المسألة آآ في كلام النووي رحمه الله السنة هو ان يتأخر فعل المأموم عن فعل الامام. ويتقدم على فراغه

37
00:12:16.450 --> 00:12:36.350
وهذا الذي اشار اليه النووي رحمه الله تعالى في كلامه عن المتابعة فعلى ذلك لا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام ولا يجوز له ان يتخلف كذلك عن الامام لما سبق في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب لو قارنه في القول او الفعل

38
00:12:36.450 --> 00:12:52.850
لو قارنه في القول او الفعل فهذا لا يضره الا في تكبيرة الاحرام كما عرفنا. فلا يجوز له ان يقارنه ولا يجوز له كذلك ان يتقدم عليه. وقيل والسلام كالتحرم

39
00:12:52.900 --> 00:13:14.250
والسلام كالتحرر طيب وذكرنا ان المقارنة في الاقوال والافعال هذه مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. ويؤخذ من ذلك ان الجماعة انما تحصل بالنية واما ثواب هذه الجماعة فهو متوقف على ماذا؟ متوقف على حصول المتابعة

40
00:13:14.300 --> 00:13:29.300
اصول المتابعة ثم قال المؤلف رحمه الله وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل. فتفصيله ان شاء الله تعالى آآ سيأتي معنا في الدرس القادم

41
00:13:29.450 --> 00:13:44.100
ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

42
00:13:44.150 --> 00:13:52.865
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين