كبر المأموم الاحرام. كبر المأموم الاحرام فلابد ان يبدأ المأموم آآ تكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع تحرم الامام بعد انتهاء جميع تحرم الامام وهذا سنفسره ان شاء الله تعالى ايضا بعد قليل طيب الامر الثاني الذي تحصل به المتابعة وهو الا يسبق امامه بركنين فعليين الا يسبق امامه بركنين فعليين الامر السالس وهو الا يتأخر عن امامه بركنيين فعليين. يبقى لا يسبق الامام بركنين وكذلك لا يتأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بشرح هذا الكتاب كتاب الصلاة ما زلنا فيه آآ عند آآ كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط صحة القدوة قال الامام النووي رحمه الله فصل تجب متابعة الامام في افعال الصلاة بان يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فان قارنه لم يضر الا تكبيرة الاحرام هنا المؤلف رحمه الله تعالى آآ كما قلنا انما يكمل الكلام عما يشترط في صحة القدوم. آآ لما فرغ رحمه الله تعالى من آآ هذه الشروط تكلم عن شرط اخر وهو انه يشترط لصحة القدوة فصول المتابعة. حصول المتابعة يعني حصول متابعة المأموم للامام في الافعال الظاهرة على ما سنفصله ان شاء الله تعالى فيقول رحمه الله تعالى وتجب متابعة الامام في افعال الصلاة بان يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه وتقدم على فراغ منهم الاصل عندنا في وجوب متابعة المأموم للامام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. وجه الدلالة من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المأموم ان يتابع امامه. اوجب على المأموم ان يتابع امامه. لكن هنا الامام النووي رحمه الله تعالى تكلم اول ما تكلم عن الكيفية المستحبة المسنونة في متابعة المأموم للامام. السنة في المتابعة ان يتأخر المأموم عن الامام ويتقدم على فراغه. السنة في ان يتأخر فعل المأموم عن فعل الامام ويتقدم على فراغه. فعلى ذلك لا يجوز للمأموم انه يتقدم على اه الامام وكذلك لا يجوز للمأموم انه يتخلف عن الامام والاصل هو ما ذكرناه في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال الا تكبيرة الاحرام. يعني لو ان المأموم ساوى الامام لو ان المأموم ساوى الامام. فما الحكم في هذه الحالة قالوا هذا مكروه ويفوت على المأموم فضيلة الجماعة ففهمنا من خلال ذلك ان الجماعة تحصل الجماعة تحصل بالنية واما الثواب ثواب الجماعة انما يحصل بالمتابعة. انما يحصل بالمتابعة فاذا لا يجوز له ان يتقدم ولا يجوز له ان يتأخر عن افعال طيب هذا فيما لو حصل الشك في اثناء التحرم. طب لو حصل الشك بعد التحرم وقبل الفراغ من الصلاة وهنا ايضا نقول اذا لم يتذكر يعني حصل عنده شك ولم يتذكر الامام اما بالنسبة للمساواة في الاقوال والافعال فهذا مكروه فهذا مكروه ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام بمعنى انه لو ساوى المأموم امامه في تكبيرة الاحرام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فهذا سيأتي فيه ما سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى طيب اه نريد ان نفصل في هذه المسألة اكثر في مسألة المتابعة التي هي شرط من شروط صحة القدوة وهنا بنقول ان المتابعة تحصل بثلاثة امور المتابعة التي هي شرط من شروط صحة القدوة انما تحصل بثلاثة امور. الامر الاول وهو ان يتيقن او يزن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام يبقى هذا هو الامر الاول الذي تحصل به المتابعة ان يتيقن المأموم او يزن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام بمعنى انه لابد ان يتيقن المأموم او يغلب على ظنه ان تكبيرة الاحرام متأخرة عن تكبيرة الامام. فالامام يكبر للاحرام اولا فاذا انتهى من تكبيرة الاحرام عن الامام بركنين فعليين طيب دعونا نتكلم عن الامر الاول من هذه الامور الثلاثة التي بها تحصل المتابعة ونرجي الكلام عن اه حكم مسابقة الامام او التأخر عن الامام الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. طيب احنا قلنا الامر الاول الذي تحصل به المتابعة ان يتيقن او يظن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لابد ان يبدأ المأموم بتكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع وهذه مسألة مهمة بعد انتهاء جميع تحرم الامام طيب لما نقول لابد ان هو يبدأ في تكبيرة الاحرام بعد انتهاء جميع تحرم الامام ما الذي يخرج بذلك؟ يخرج بذلك فيما لو تيقن المأموم او ظن انه قارن الامام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فلو ان المأموم تيقن او ظن انه قارن الامام او تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام فما فالحكم الذي يترتب على ذلك اننا نقول لو كان قد نوى الاقتداء بالامام فان صلاته اما اذا لم يكن قد نوى الاقتداء بالامام حال التحرم فان صلاته تنعقد فرادى فان صلاته تنعقد ها فرادى. يبقى اذا الحالة الاولى لو تيقن او ظن انه قارن الامام في تكبيرة الاحرام او انه تقدم على الامام في تكبيرة الاحرام. فهنا ننظر هل نوى الاقتداء بالامام في تكبيرة الاحرام؟ يعني هل نوى المأموم الاقتداء بالامام في تكبيرة الاحرام فصلاته تبطل في هذه الحالة. اما اذا لم ينوي حال تكبيرة الاحرام فان صلاته تنعقد فردا ولا تنعقد جامعة. طيب هذه في حالة اذا قارن او تقدم طيب في حالة اذا شك في حالة اذا شك في تأخر تحرمه عن تحرم الامام وكان ناويا الاقتداء به حال التحرم يبقى الحالة الثانية هو لم يتيقن او لم يظن انه قارن او تقدم وانما حصل عند المأموم شك انه قد تأخر في تحرمه عن تحرم الامام. يعني هل انا تأخرت في تكبيرة الاحرام عن الامام فهنا بنقول اذا كان ناويا الاقتداء بالامام لما كبر للاحرام وهنا عندنا احوال سلاسة ان يقع هذا الشك في اثناء تحرم المأموم الحالة الثانية ان يقع هذا الشك بعد آآ تحرم المأموم وقبل الفراغ من الصلاة الحالة الثالثة ان يقع هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة. طيب ما الحكم فيما لو شك المأموم ما الحكم فيما لو شك المأموم في تأخر تحرمه عن تحرم الامام وكان هذا الشك في اسناء التحرم وهنا عندنا حالتان لو حصل شك في اثناء التحرم فعندنا حالتان. الحالة الاولى اذا لم يتذكر حالا اذا لم يتذكر المأموم حالا بان مضى مع الشك ما يسع ركنا بان مضى مع الشك ما يسع ركنا فانه يضره فانه يضره. طيب اذا تذكر حالا فهذا لا يضر فهذا لا يضر فانه يضره اذا مضى مع الشك ما يسع ركنا كما هو الحال بالنسبة اذا حصل عنده شك في اثناء التحرم ولم يتذكر حالا فنقول اذا لم يتذكر فانه يضره ذلك اذا مضى مع الشك ما يسع ما يسع ركنا طيب الحالة الثالثة والاخيرة اذا حصل عنده شك بتأخر تحرمه عن تحرم الامام. لكن اه تذكر بعد زمن طويل تزكر بعد زمن طويل يعني عرفا فهذا لا يضره فهذا لا يضر. اما اذا اه لم يتذكر فانه يضره في هذه الحالة لماذا قلنا يضره؟ لان الاصل عدم حصول التأخر لان الاصل هو عدم حصول التأخر. يبقى اذا هذا بالنسبة للكلام عن الامر الاول الذي تحصل به المتابعة وهو ان يتيقن او يظن تأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الامام فهذا هو الامر الاول. اما بالنسبة للامر الثاني والثالث فهذا نرجئه ان شاء الله للكلام عنه في الدرس القادم لانه يحتاج الى تفصيل آآ كبير جدا طيب يبقى اذا فهمنا ما اراده الامام النووي رحمه الله تعالى بكلامها هنا فيتكلم الامام عن السنة في المتابعة. واما بالنسبة لمساواة الامام في تكبيرة الاحرام الذي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال فان قارنه لم يضر الا تكبيرة الاحرام وتفصيله على النحو الذي ذكرناه. يبقى اذا نعيد هذه المسألة آآ في كلام النووي رحمه الله السنة هو ان يتأخر فعل المأموم عن فعل الامام. ويتقدم على فراغه وهذا الذي اشار اليه النووي رحمه الله تعالى في كلامه عن المتابعة فعلى ذلك لا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام ولا يجوز له ان يتخلف كذلك عن الامام لما سبق في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب لو قارنه في القول او الفعل لو قارنه في القول او الفعل فهذا لا يضره الا في تكبيرة الاحرام كما عرفنا. فلا يجوز له ان يقارنه ولا يجوز له كذلك ان يتقدم عليه. وقيل والسلام كالتحرم والسلام كالتحرر طيب وذكرنا ان المقارنة في الاقوال والافعال هذه مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. ويؤخذ من ذلك ان الجماعة انما تحصل بالنية واما ثواب هذه الجماعة فهو متوقف على ماذا؟ متوقف على حصول المتابعة اصول المتابعة ثم قال المؤلف رحمه الله وان تخلف بركن بان فرغ الامام منه وهو فيما قبله لم تبطل. فتفصيله ان شاء الله تعالى آآ سيأتي معنا في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين