لفضيلة السنة من دعاء الاستفتاح وكذلك التعوذ ثم قال آآ الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك. ولو علم المأموم في ركوعه انه ترك الفاتحة او شك لم يعد اليها وامامه قائم فتذكر والامام ما زال قائما. فيلزمه في هذه الحالة العود الى القيام من اجل ان يتابع الامام. وتحسب له هذه الركعة طيب ان لم يعد اه بطلت صلاته ان لم يعد بطلت صلاته الحالة الثانية فيما لو تمكن من ذلك كأن سجد سهوا وامامه قائم فلما تذكر كان قد انتقل امامه عن القيام الى ما بعده من ركوع او رفع او سجود الفاتحة فيما لو قرأ دعاء الاستفتاح وقرأ التعوذ فحين اذ لا بأس ان يشتغل بالسنة بعد تكبيرة الاحرام على ان يقرأ الفاتحة باكملها طالما انه يعلم انه سيدركها قبل ركوع الامام فيأتي بها حيازة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد لشرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا السادس والثلاثون شرح هذا الكتاب المبارك كتاب الصلاة كنا قد وصلنا فيه لكلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام المسبوق والموافق وقال رحمه الله تعالى فاما مسبوق ركع الامام في فاتحته فالاصح انه ان لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة والا لزمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة الا ان يعلم ادراكها اه هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن احكام المسبوق. ومر معنا في الدرس الماضي من هو المسبوق والفرق بينه وبين الموافق وقلنا ان المسبوق هو المأموم الذي لم يدرك من محل قراءة امامه زمنا يسع قراءة الفاتحة بالوسط المعتدل واما بالنسبة للموافق فهو من ادرك من قيام امامه زمنا يسع الفاتحة بالوسط المعتدي. آآ هنا يتكلم الامام النووي رحمه الله تعالى عن احكام مسبوقة. والمسبوق له احوال ثلاثة. الحالة الاولى وهو ان يحرم مع امام ركع الحالة الاولى للمسبوق ان يحرم مع امام راك الحالة الثانية وهو ان يحرم مع امام قائم ويركع الامام عقب تحرم المأموم مباشرة يبقى الحالة الاولى يدخل المسبوق الى الصلاة ويجد امامه راكعا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية يجد الامام قائما فبمجرد ان يحرم المأموم ويدخل في الصلاة يركع الامام مباشرة بعد ان كبر المأموم للاحرام في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين يجب على المأموم ان يركع مع امامه من اجل ان يحصل الركعة فيكبر المأموم تكبيرة الاحرام وجوبا ثم يكبر تكبيرة اخرى من اجل الركوع استحبابا وتسقط عنه الفاتحة كلها لماذا؟ لان الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وليس للمأموم انه يشتغل بقراءة الفاتحة حتى ولو علم انه لو قرأ الفاتحة سيدرك الامام في الركوع وسيطمئن في هذا الركوع ليس له ان يشتغل بقراءة الفاتحة لان قراءة الفاتحة ليست واجبة ولا مسنونة في هذه الحالة طيب اذا لم يفعل المأموم ذلك يعني ان لم يتابع المأموم امامه في الركوع بان تأخر حتى وجد الامام قد رفع رأسه من الركوع وهنا نقول فاتت المأموم الركعة ويمتنع عليه حينئذ انه يأتي بركوع فيجب عليه ان يوافق الامام في الهوي الى السجود وان لم يوافق الامام في السجود اكان هوى الامام للسجود وهو قائم ففي هذه الحالة ننظر لو نوى المفارقة لم تبطل صلاته اما ان لم ينوي المفارقة بطلت صلاته لانه قد تخلف عن الامام بركنين فعليين من غير عزر فاذا عندنا الان حالتان من احوال المسبوقة نذكرها سريعا من باب التلخيص ومن لم يفهم في المرة الاولى يفهم في المرة الثانية نقول عندنا حالتان الان. الحالة الاولى انه يجد الامام آآ راكعا ويكبر تكبيرة الاحرام ويكبر تكبيرة اخرى للركوع استحبابا ويدرك الامام وهو راكع الحالة الثانية يجد الامام قائما فبمجرد ان يدخل الصلاة ويكبر تكبيرة الاحرام يجد الامام ركع اه مباشرة فنقول في هاتين الحالتين يجب على المأموم انه يركع مع الامام من اجل ان يحصل الركعة وتسقط عنه في هذه الحالة الفاتحة كلها. لماذا؟ لان الامام قد تحمل عنه القراءة وليس للمأموم انه يشتغل بقراءة الفاتحة لان قراءة الفاتحة في ذلك الوقت ليست مطلوبة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب بل يكبر للاحرام ويكبر تكبيرة اخرى للركوع من اجل ان يدرك الامام في الركوع ويطمئن فيه. طيب قد يقول قائل انا لو دخلت الى الصلاة وقراءة الفاتحة سأدرك امامي وهو راكع واطمئن في هذا الركوع. نقول ايضا لا تقرأ بل تابع الامام في الركوع. طيب لو تأخر المأموم حتى رفع الامام رأسه من الركوع فاتت المأموم الركعة في هذه الحالة. ويمتنع عليه انه يأتي بركوع. لان الامام قد رفع امنهم فالواجب عليه انه يوافق الامام في الهوي الى السجود طيب لم يوافق امامه في الهوي الى السجود لم يوافق امامه في الهوي الى السجود فهنا اما انه ينوي المفارقة فان نوى المفارقة لم تبطل صلاته واما اذا لم ينوي المفارقة فان صلاته تكون باطلة. لانه تخلف عن امامه بركنين فعليين من غير عذر قد زكرنا في الدرس الماضي ان المتابعة تحصل بانه لا يتأخر عن امامه بركنين فعليين متواليين من غير عذر من الاعذار طيب هاتان حالتان يتبقى عندنا حالة ثالثة الحالة الثالثة انه يحرم مع امام قائم وهي التي اشار اليها الامام النووي رحمه الله تعالى في كلامه الذي قرأناه اولا الحالة الثالثة وهو ان يحرم مع امام قائم. يبقى اذا لما كبر المأموم للاحرام كان امامه قائما فيركع الامام بعد ان كبر المأموم للاحرام لكن لما ركع الامام لم يتبقى اه من الوقت للمأموم انه يقرأ الفاتحة بالوسط المعتدل او بقراءة الوسط المعتدل يبقى في اثناء قراءة المأموم للفاتحة وجد الامام قد ركع فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ نقول يجب على المأموم انه يقرأ من الفاتحة بالقدر الذي ادركه مع الامام وهو قائم فيقرأ قدر الزمن الذي ادركه قبل ركوع الامام بقراءة الوسط المعتدل ومتى ركع الامام سقط عن المأموم ما تبقى من الفاتحة وتحسب ركعة للمأموم في هذه الحالة وتحسب ركعة للمأموم في هذه الحالة ولذلك بنقول يستحب للمأموم انه اذا دخل الى الصلاة انه يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الاحرام لا يشتغل بسنة كدعاء الاستفتاح او التعوذ طيب نفترض انه لم يشرع في الفاتحة مباشرة بعد ان كبر للاحرام وانما سكت من اجل سماع قراءة الامام؟ او اشتغل بدعاء الافتتاح او اشتغل بالتعوذ اه في هذه الحالة نقول يجب عليه ان يتخلف بعد ركوع الامام ليقرأ من الفاتحة بقدر ما فاته منها بسبب السكوت الذي كان عليه لانه كان يسمع قراءة الامام آآ او بقدر آآ اشتغاله بدعاء الافتتاح او بقدر اشتغاله بالتعوذ وحينئذ ننظر لو انه اتم القدر المذكور ولحق الامام في الركوع واطمأن معه في هذا الركوع حسبت له الركعة حسبت له الركعة. طيب اذا لحق الامام وهو في الاعتدال فلا تحسب له الركعة ويجب على المأموم انه يوافق امامه في الاعتدال وفيما بعد الاعتدال من الاركان ولا يأتي بالركوع لان هذه الركعة لم تحسب له لم تحسب له بل لو رفع الامام رأسه من الركوع وكان ذلك المأموم هاويا للركوع وجب على المأموم انه يرجع في الحال وجوبا لانه لو استمر في هويه متعمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لماذا؟ لان الركوع حينئذ سيكون زيادة محضة تبطل به الصلاة يبقى هذا فيما لو اتم القدر المذكور. طيب اذا لم يتم المأموم القدر المذكور. يعني قدر سكوته او قدر قراءة الافتتاح والتعوذ اذا لم يتم قراءة القدر المذكور حتى وجد ان الامام قد اعتدل من ركوعه وجب على المأموم في هذه الحالة التخلف لاتمام هذا القدر وحينئذ لو اتم قراءة هذا القدر اثناء اعتدال امامه لم يركع وانما يتابعه بهوي الامام للسجود فيسجد ايضا بعد سجود الامام وفاتت المأموم في هذه الحالة الركعة وفاتت المأموم في هذه الحالة الركعة طيب لو اراد الامام الهوي للسجود وهو لم يتم قراءة ذلك القدر فتتعين عليه نية المفارقة تتعين على المأموم حينئذ نيته المفارقة. لماذا لان المأموم قد تعارض في حقه واجبان تمام ما فاته من الفاتحة ومتابعة الامام ولا يمكن ان يتخلص من ذلك الا انه يفارق الامام بنية المفارقة ولهذا اذا لم ينوي المفارقة بطلت صلاته لانه قد تخلف عن امامه بركنين وان لم يتخلف عن الامام لقراءة ذلك القدر من الفاتحة بان ركع معه من غير قراءة هذا القدر بطلت صلاته ان كان عامدا عالما بهذا الحكم اما اذا كان ناسيا او كان جاهلا لهذا الحكم لم تبطل صلاته. لكن لا تحسب له هذه الركعة ولهذا يأتي بركعة بعد سلام الامام هذه يعني تفصيل هذه المسألة مسألة فيما لو اه ادرك الامام وهو قائم وركع الامام والمأموم ادرك زمنا يسيرا لا يسع لقراءة الفاتحة باكملها فلذلك آآ فصلنا فيها على هذا النحو اجمالا بنقول يندب له ان يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة بعد تكبيرة الاحرام لا يشتغل بشيء لا يشتغل بسنة كدعاء الافتتاح ولا ولا اه كدعاء الاستفتاح ولا تعوذ وانما يشرع في الفاتحة مباشرة لانه اذا لم يشرع في الفاتحة مباشرة فانه سينبني على عدم شروعه في الفاتحة مباشرة هذا التفصيل الطويل الذي اشرنا اليه انفا فعلى كل الاحوال كلام الامام النووي رحمه الله تعالى انما هو عن هذه الحالة الثالثة قبل ان يتم الامام قراءة التشهد كان المأمون قد قرأها آآ اولا فهذا لا يضره وصلاته صحيحة لانه لا يظهر به مخالفة فاحشة وقد اتى بالفاتحة في محلها واتى بالتشهد فيه محله قال اه فاما مسبوق ركع الامام في فاتحته. يعني في اثناء قراءة المأموم للفاتحة ركعة الامام. فيقول النووي رحمه الله. فالاصح انه ان لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة. يبقى هذه هي الحالة الاولى. الحالة الاولى ان المأموم شرع مباشرة في قراءة الفاتحة لم يشتغل بشيء غيرها لم يشتغل بشيء غيرها فهنا بمجرد ان ركع الامام يترك المأموم ما تبقى من قراءة الفاتحة ويركع من اجل ان يتابع امامه وهو في هذه الحالة مدرك للفاتحة قياسا على ما لو ادركه في الركوع الذي دل عليه حديث ابي بكرة رضي الله الله عنه وارضاه طيب اذا لم يكن قد شرع في الفاتحة مباشرة وانما اشتغل بدعاء الافتتاح آآ دعاء الاستفتاح او اشتغل بالتعوذ او سكت من اجل ان يسمع قراءة الامام ثم بعد ذلك شرع في قراءة الفاتحة يقول والا لزمه قراءة بقدره يعني بقدر قراءة دعاء الاستفتاح وقراءة التعوذ او او بقدر السكوت الذي سكته لابد ان يقرأ من الفاتحة بهذا المقدار قال ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة يعني اذا شرع في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام يشتغل بالفاتحة مباشرة لان الاهتمام بشأن الفرض اولى ويخففها حذرا من فواتها قال الا ان يعلم ادراكها. يعني الا لو علم انه سيدرك يعني في اسناء الركوع في اسناء ركوع المأموم مع امامه علم انه ترك قراءة الفاتحة او شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأها؟ يبقى الاصل انه لم يقرأها هل يعود مرة اخرى الى القيام من اجل ان يقرأ الفاتحة؟ يقول النووي رحمه الله لم يعد اليها. لان محل القراءة قد فات قال بل يصلي ركعة بعد سلام الامام وزلك من اجل ان يتدارك ما فاته قياسا على المسبوق قال رحمه الله ولو علم او شك وقد ركع الامام ولم يركع هو قال قرأها وهو متخلف بعزر. يبقى السورة الثانية انه يعلم انه لم يقرأ الفاتحة او شك هل قرأ الفاتحة او لا وهو ما زال قائما وامامه راكع ففي هذه الحالة يتعين عليه ان يقرأ الفاتحة يتعين عليه ان يقرأ الفاتحة. طيب الامام ما زال راكعا نقول حتى ولو كان الامام في الركوع يتعين عليه ان يقرأ الفاتحة وهو متخلف في هذه الحالة لعذر آآ من الاعذار وبالتالي له ان يتخلف عن امامه الى ثلاثة اركان آآ فعلية طويلة ولهذا يقول قرأها وذلك لبقاء محل قراءة الفاتحة باعتبار انه ما زال قائما قال وهو متخلف بعزر لان الفاتحة ركن لا يعذر بتركها سهوا ولا عمدا فالتخلف لاجلها مغتفر الى ان يسبقه الامام بثلاثة اركان فعلية طويلة قال وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الامام وهذا وجه اخر وهذا وجه اخر انه يركع ويتدارك ما فاته بعد ان يسلم الامام. قال رحمه الله تعالى ولو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد. وهذه المسألة كنا قد تكلمنا عنها اولا في الامر الاول الذي تحصل به المتابعة تكلمنا عن مسألة فيما لو تقدم على امامه بتكبيرة الاحرام وفصلنا فيها قلنا آآ الحكم فيما لو علم او ظن انه تقدم على امامه بتكبيرة الاحرام وايضا ان عما لو شك هل تقدم على امامه بتكبيرة الاحرام ففصلنا في هذه المسألة. فهنا يقول رحمه الله ولو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد لو سبق امامه بالتحرم لم تنعقد. وهذا اه محله فيما لو نوى الاقتداء سبق امامه بالتحرم علما او ظنا وقد نوى الاقتداء بهذا الامام فان صلاته لا تنعقد لماذا؟ لانه ربط صلاته بمن ليس في صلاة وهذا بخلاف ما لو لم ينوي التحرم فاذا لم ينوي التحرم فان صلاته تنعقد فرادى قال رحمه الله تعالى او بالفاتحة او التشهد لم يضره ويجزئه. يعني لو سبق امامه بقراءة الفاتحة او سبق امامه بقراءة التشهد. فقبل ان يتم الامام قراءة الفاتحة كان قد قرأها المأموم قال وقيل تجب اعادته قال رحمه الله تعالى ولو تقدم بفعل كركوع وسجود. وان كان بركنين بطلت. والا فلا وقيل تبطل بركن وهذا هو الامر الثالث الذي تحصل به المتابعة هذا هو الامر الثالث الذي تحصل به المتابعة الامر السالس الذي تحصل به المتابعة وهو الا يسبق امامه بركنين فعليين متواليين الا يسبق امامه بركنين فعليين متواليين سواء كانا طويلين كالسجدة الثانية والقيام بعدها او كان احدهما طويلا والاخر قصيرا كالركوع والاعتدال بعده والجلوس بين السجدتين واحدى السجدتين فهنا الامام النووي رحمه الله تعالى عما اذا سبق امامه عما اذا سبق امامه بركنين فعليين متواليين وهنا آآ سورة المسألة انه ركع واعتدل ثم ابتدأ في الهوي للسجود. والامام ما زال قائما يبقى صورة المسألة ان المأموم يركع قبل الامام ويعتدل المأموم ويبدأ في الهوي للسجود طيب والامام؟ الامام ما زال قائما يقرأ فما الحكم في هذه الحالة؟ هنا سنجد انه قد سبق امامه بركنين فعليين ركن الركوع والاعتدال وفرغ من هذين الركنين بان ابتدأ في الهوي للسجود والامام ما زال قائما فما الحكم في هذه الحالة لو سبق امامه بركنين فعليين متواليين نقول في هذه الحالة ننظر ان فعل المأموم ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ان فعل المأموم ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. ومحل البطلان فيما ان كان الى الركوع اقرب منه الى القيام اقرب منه الى القيام طيب اذا لم يكن عامدا او لم يكن عالما بالتحريم بان كان ناسيا او كان جاهلا فلا تفقد صلاته. لكن لا يعتد بهذين الركنين لذين سبق بهما الامام. وحينئذ ينظر لو تمكن من الاتيان بهذين الركنين بان كان الامام متلبسا بما كان متلبسا به حين الشروع في السبق بالركنين لزمه العود لزمه العودة. كان سجد آآ سهوا فان لم يتمكن من ذلك لزمه ان يتابع الامام فيما هو فيه وتلغو هذه الركعة ويتدارك المأموم هذه الركعة بعد سلام الامام. ويتدارك المأموم الركعة بعد سلام الامام اما لو سبق المأموم آآ الامام ببعد ركن كان ركع والامام قائم واستمر راكعا حتى ركع امامه او سبق المأموم امامه بركن تام بان ركع وشرع في الاعتدال. والامام ما زال في القيام او سبق الامام بركن وبعض ركن كأن ركعة واتم اعتداله والامام قائم ففي كل هذه الاحوال ففي كل هذه الاحوال لا تبطل الصلاة ولا يضر في صحة القدوة انما تبطل فيما لو سبق الامام بركنين فعليين متواليين لكن هنا لم يسبقه بركنين وانما سبقه بعض ركن او سبقه بركن واحد تام او بركن وبعض ركن او انه سبقه بركنين غير فعليين كان احدهما قوليا والاخر فعليا كقراءة وركوع او سبقه بركنين قوليين كالتشهد والصلاة على النبي اه صلى الله عليه وسلم او سبقه بركنين فعليين لكن لا على وجه التوالي كأن ركعة واستمر المأموم قائما حتى ركع الامام واعتدل ثم سجد بعد ذلك مع الامام ثم رفع رأسه من السجود قبل امامه ثم هوى للسجدة الثانية قبل جلوس الامام. لا تبطل الصلاة بكل ذلك ولا يضر في صحة القدوة. لماذا؟ لما تقدم انه لم يسبق امامه بركنين فعليين متواليين طيب آآ هذه اخر مسألة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى بالمتابعة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل اذا خرج الامام من صلاته انقطعت القدوة. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين