السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد بشرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى عن الجمع بين الصلاتين فقال الامام النووي رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه ثم شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن شروط جمع التقديم الجمع آآ بين الصلاتين له اسباب وقبل ان نتكلم عن الجمع بين الصلاتين نريد اولا ان نعرف ما معنى الجمع بين الصلاتين الجمع معناه ان تصلى العصر مع الظهر او مع الجمعة حيث كانت مغنية عن القضاء وذلك بان لم تتعدد الجمع او كانت متعددة لكن بقدر الحاجة فيصلي العصر مع الظهر او يصلي العصر مع الجمعة في وقت الظهر طيب ان لم تكن الجمعة مغنية عن القضاء بان كانت الجمعة متعددة اه لغير حاجة وجهلنا الجمعة السابقة فلا يجوز في هذه الحالة ان تجمع الجمعة مع العصر ولا مع الظهر المعادى بعدها وذلك للاحتياط وايضا الجمع يكون بان تصلى العشاء مع المغرب في وقت المغرب تقديما سواء اه قصر مع هذا الجمع او اتم الصلاتين او اتم احدى الصلاتين جمعهما او تصلى الظهر مع العصر في وقت العصر وكذلك المغرب مع العشاء في وقت العشاء تأخيرا سواء كان مع القصر او مع غير القصر يبقى الحاصل الان ان الجمع معناه ان تصلى الظهر مع العصر في وقت الظهر او في وقت العصر وتصلى المغرب مع العشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء لو صلينا الظهر مع العصر في وقت الظهر فهذا يسمى بجمع التقديم ولو صلينا الظهر مع العصر في وقت العصر هذا يسمى بجمع التأخير كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. لو صلينا المغرب مع العشاء في وقت المغرب هذا يسمى بجمع التقديم فلو صلينا المغرب مع العشاء في وقت العشاء هذا يسمى بجمع التأخير. هذا يسمى بجمع التأخير والجمع بين الصلاتين له اسباب من هذه الاسباب السفر وفي السفر يمكن اه الجمع تقديما وتأخيرا السبب الثاني من اسباب الجمع وهو المطر واذا كان الجمع بسبب المطر فاننا نجمع جمع تقديم فقط بمعنى اننا نصلي الصلاتين في وقت الاولى منهما السبب الثالث وهو المرض واذا كان الجمع بسبب المرض فاننا فيجوز لنا في هذه الحالة ان نجمع تقديما وتأخيرا عند من قال بجواز الجمع بعذر المرض كما سنعرف ان شاء الله تعالى طيب فهنا المؤلف رحمه الله قال يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا قلنا تقديما بمعنى اننا نصلي الظهر والعصر في وقت وتأخيرا بمعنى اننا نصلي الظهر والعصر في وقت العصر. لا تلازم بين الجمع والقصر. فيجوز انه يأخذ قصر دون الجمع. ويجوز انه يأخذ بالجمع دون القصر قال والمغرب والعشاء كذلك يعني تقديما وتأخيرا فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا جمع تقديم او يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء فهذا جمعه. فهذا جمع تأخير. ايضا سواء كان مع القصر او مع غير القصر فانه يجوز له ان يجمع بين المغرب والعشاء مع غير القصر ويجوز له كذلك ان يجمع بين المغرب والعشاء مع القصر او مع قصر احدى الصلاتين دون الاخرى فهذه كلها رخص لو اراد ان يأخذ بها اخذ والا فلا يأخذ ولو اراد ان يأخذ رخصة في صلاة دون الاخرى فلا حرج عليه ايضا في ذلك اه قال في السفر الطويل في السفر الطويل يعني ان الجمع بين الصلاتين رخصة اذا كان السفر طويلا العصب ولا يجب عليه ان ينوي الجمع على الصحيح لان الوقت هنا للثانية يعني للعصر او للعشاء واما الصلاة الاولى فهي تابعة ولهذا لا يحتاج الى شيء من هذه الشروط في جمع التقديم كان مرحلتين او اكثر ولا يكون في السفر القصير كما سيأتي في كلامي رحمه الله والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في تقصير الصلاة ورواه كذلك الامام مسلم وجاء في رواية في صحيح الامام مسلم قال اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر في جمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ودل على ذلك ايضا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل قبل زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه كذلك البيهقي في السنن الكبرى. فهذه حديث دلت بمجموعها على جواز الامرين على جواز جمع التقديم وكذلك جمع التأخير بفعله صلى الله عليه وسلم كما نقله عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وكذا القصير في قول يعني يجوز الجمع في السفر القصير في قول. وذلك لاطلاق السفر في الاحاديث والراجح هو قصره بالطويل كما في القصر بجامع الرخصة بجامع الرخصة فكما ان قصر الصلاة لا يكون الا في السفر الطويل كذلك الجمع بين الصلاتين لا يكون الا في السفر الطويل. اما اذا كان السفر قصيرا فلا يجوز الجمع بين الصلاتين قال فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه هذه مسألة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير هذه المسألة فيها تفصيل فنقول اذا كان الشخص مسافرا فايهما افضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ فنقول اذا كان سائرا في وقت الاولى ونازلا في وقت الثانية فجمع التأخير افضل بالاتفاق. وسورة المسألة ان يسافر زيد من الاسكندرية الى اسوان مثلا وكان في وقت صلاة الظهر سائرا يعني راكبا على دابته ولما جاء عليه وقت العصر كان نازلا فجمع التأخير في هذه الحالة افضل بمعنى انه يصلي الصلاتين في وقت العصر في وقت نزوله هذا افضل باتفاق. السورة الثانية فيما اذا كان نازلا في وقت الاولى سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم افضل بالاتفاق. يعني عكس الصورة الاولى كان نازلا في وقت الاولى يعني كان آآ نازلا عن دابته او عن راحلته في وقت الظهر اذا دخل عليه وقت العصر فانه سيكون سائرا سيكون راكبا على دابته فجمع التقديم في هذه الحالة افضل يعني يصلي صلاة الجمع جمع التقديم في وقت صلاة الظهر في جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر هذا افضل له. لانه سيكون في وقت السانية راكبا على دابته سيكون سائرا فالارفق له انه يجمع جمع التقديم ولذلك اتفق العلماء على ان جمع التقديم في حقه افضل طيب الصورة الثالثة فيما اذا كان نازلا في وقتهما او كان سائرا في وقتهما يعني كان نازلا في وقت الظهر وكذلك في وقت العصر او كان سائرا في وقت الظهر وكذلك في وقت العصر فايهما افضل؟ جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلامتين ابن حجر والرملي فابن حجر رحمه الله يقول جمع التقديم في هذه الحالة افضل. لماذا؟ لان فيه براءة للذمة واما العلامة الرملي فقال جمع التأخير في هذه الحالة افضل. لان وقت الثانية وقت للاولى. فهنا المؤلف رحمه الله بيقول فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل. وهذا بالاتفاق كما عرفنا لان هذا ارفق بالمسافر. قال والا فعكسه يعني اذا كان آآ نازلا في وقت الاولى فجمع التقديم في هذه الحالة افضل وهذا بالاتفاق ايضا. لانه ارفق بالمسافر ثم قال رحمه الله وشروط التقديم ثلاثة وشروط التقديم يعني شروط جمع التقديم ثلاثة وهذا بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله والا فهي اكثر من ذلك كما سنعرف قال البداءة بالاولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية. هذا هو الشرط الاول من شروط جمع التقديم هو ان يبدأ بالصلاة الاولى بمعنى انه لابد ان يرتب بين الصلاتين فيبدأ بالصلاة الاولى اللي هي صلاة الظهر فيما لو جمع بين الظهر والعصر او صلاة المغرب فيما لو جمع بين المغرب والعشاء. فلابد ان يبدأ بالصلاة الاولى قال رحمه الله تعالى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية وذلك لانتفاء شرطها من البداءة بالاولى يعني لو صلى الظهر والعصر فبان ان صلاة الظهر كانت فاسدة ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ يقول فسدت السانية. يعني فسدت ايضا صلاة العصر وذلك لانتفاء آآ شرطها من البداءة بالاولى. يعني انما صحت صلاة العصر في وقت الظهر بشرط وهو ان نبدأ بصلاة الظهر. طيب الان بان لنا ان صلاة الظهر فاسدة فبالتالي تفسد صلاة العصر لانتفاء الشرط وانما قلنا يشترط البداءة بالاولى لان الوقت لها يعني للاولى واما بالنسبة للصلاة الثانية فهي تبع للصلاة الاولى والتابع لا يتقدم على متبوعه. ولهذا اشترط هذا الترتيب. قال رحمه الله تعالى ونية الجمع ومحلها او الاولى وتجوز في اثنائها في الازهر الشرط الثاني لجواز جمع التقديم وهو نية الجمع بي الصلاة الاولى. بمعنى انه لابد ان ينوي جمع التقديم في اثناء الصلاة الاولى ولو مع السلامة فيجوز في اثناء الصلاة كلها ولا يشترط ان تكون اثناء تكبيرة الاحرام فقط. ولكن الافضل ان تكون في اسناء تكبيرة الاحرام. وهذا ليس بشرط وانما هذا هو الافضل. الشرط ان تكون في اثناء الصلاة الاولى حتى ولو كان مع السلام وانما قلنا اشتراط نية الجمع في الاولى لتتميز عن تقديمها سهوا او عبثا قال ومحلها اول الاولى وذلك قياسا على سائر المنويات طيب هنا قلنا يجوز في اثنائها حتى ولو مع السلام اذا لم تنتهي الصلاة الاولى فاذا لم تنتهي الصلاة الاولى فوقت الضم ما زال باقيا. ولهذا اشترطنا نية الجمع في الصلاة الاولى. قال والموالاة بالا يطول بينهما اصلا فان طال ولو بعزر وجب تأخير الثانية الى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف الشرط الثالث لجمع التقديم او لصحة جمع التقديم الموالاة بينهما الموالاة بينهما يعني بين الصلاتين بين الظهر والعصر فيما لو جمع بينهما وبين المغرب والعشاء فيما لو جمع بينهما. فلابد ان يوالي بين الصلاتين بمعنى انه لا يطول الفصل بين الصلاتين فان طال الفصل عرفا وبعضهم اه قدره بركعتين خفيفتين لم يجز الجمع لم يجز الجمع. طيب ما الدليل على ذلك؟ هنا بنقول الموالاة شرط بان لا يطول بينهما فصل الدليل على ذلك هو الاتباع. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفرق بين الصلاتين الا بالاقامة ولان الجمع آآ يجعل الصلاتين كالصلاة الواحدة. فوجبت الموالاة بينهما كما اه يوالي بين الركعات ركعات الصلاة وايضا الصلاة الثانية تابعة للاولى والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا اه تركت الرواتب بين الصلاتين اه يقول فان طال ولو بعزر وجب تأخير الثانية الى وقتها. وذلك لفوات شرط الجمع قال ولا يضر فصل يسير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انفا كان يأمر بالاقامة بين الصلاتين اذا جمع بين صلاتين. آآ كما ثبت في حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وفيه قال فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله. ثم اقيمت العشاء. فصلى ولم يصلي بينهما وهذا الحديث اخرجه البخاري في الوضوء ورواه كذلك الامام مسلم في الحج قال ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وذلك لانه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجعنا الى العرف ولهذا قلنا اذا طال الفصل عرفا فانه يترتب عليه ما ذكرناه من صلاة الثانية في وقتها. حتى ولو كان هذا آآ الفاصل الطويل لعذر من الاعذار. وذلك لفوات شرط الجبل. قال رحمه الله وللمتيمم الجمع على الصحيح. طيب قبل ان نتكلم عن هذه المسألة هناك ايضا شرائط اخرى لجمع التقديم. احنا قلنا يشترط البداءة بالاولى. وقلنا يشترط انية الجمع في الاولى منهما وقلنا ايضا يشترط الموالاة بينهما اه يشترط ايضا شرط الرابع لصحة الجمع جمع التقديم وهو بقاء وقت الاولى وهذا اشترطه القليوبي ولم يرتضه آآ ابن حجر والرملي قال لابد من بقاء وقت الاولى يعني لا يجوز له الجمع الا اذا بقي زمن من وقت الصلاة الاولى يمكنه اداء الصلاتين فيه. الشرط الخامس وهو ان يظن صحة الاولى وعلى ذلك لا يجوز له ان يجمع مع بطلان الصلاة الاولى. الشرط الذي يليه وهو دوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية. بمعنى انه يستمر سفره اللي هو عذره الى نهاية تكبيرة الاحرام للصلاة الثانية. فعلى ذلك نفترض انه قد انقطع سفره قبل ذلك فلا يجوز له الجمع. وانما يصلي الثانية في وقتها. الشرط الاخير وهو العلم بجواز الجمع بان تتوفر فيه بقية الشروط وذلك بان يكون سفره طويلا آآ مباحا وان يخرج من البلد بان يتجاوز السور اذا كانت للبلد سور او يتجاوز العمران اذا لم يكن لها هذا لا شيء عليه فينتزر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويصليها مثلا صلى الظهر وانتوى في اثناء صلاة الظهر وهو مسافر جمع التقديم بعد ما فرغ من صلاة الظهر لم يرد الجمع سور. طيب يقول آآ رحمه الله تعالى وللمتيمم الجمع على الصحيح وهذا بالقياس على المتوضئ وهذا بالقياس على المتوضئ وفي مقابله وجه بالمنع آآ قال ولا يضر تخلل طلب خفيف. لا يضر تخلل طلب خفيف بان كان آآ دون قدر ركعتين. لان ذلك يعني لان هذا الطلب من مصلحة الصلاة فاشبه الاقامة بل هو اولى باعتبار ان البحث او الطلب طلب الماء من اجل الوضوء هذا من شرائط صحة الصلاة بخلاف الاقامة بين الصلاتين هذا ليس من الشرائط. وانما هو من جملة السنن. فاذا جادت السنة باعتبارها آآ يعني فاصلا آآ قصيرا او يسيرا فلان يجوز الطلب الخفيف من باب اولى وهو آآ هنا يقول ولا يضر تخلل طلب خفيف وذلك بان يكون دون قدر الركعتين لان هذا من مصلحة الصلاة فاشبه الاقامة بل هو اولى لانه شرط دون الاقامة. قال ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلتا. يعني جمع بين الصلاتين لو جمع بين الصلاتين وعلم انه ترك ركنا من الصلاة الاولى. ما الحكم الذي يترتب على ذلك يقول بطلته يعني تبطل الصلاتان تبطل الاولى لانه ترك ركنا وهنا يتعذر عليه التدارك لان الفاصل قد طال وتبطل الثانية لانه لا ترتيب. وقلنا انه لابد من الترتيب لصحة الجمع بين الصلاتين قال ويعيدهما جامعا اذا قلنا ببطلان الصلاتين فوجب عليه ان يعيدهما يعيد الصلاة الاولى ويعيد الصلاة الثانية لكن هل يجب عليه ان يجمع لا لا يجب عليه ان يجمع وقول هنا ويعيدهما جميعا يعني ان شاء يعني ان شاء يجمع فاذا لم يشأ الجمع فليجب فالواجب عليه ان يصلي الاولى في وقتها ويصلي الثانية في وقتها قال او من الثانية يعني لو علم ترك ركن من الصلاة الثانية قال فان لم يطل تدارك والا فباطلا. يعني اذا لم يطل الفاصل تدارك الركن الذي تركه طيب اذا طال الفاصل اذا طال الفاصل فهنا الصلاة تكون باطلة وذلك لتعذر التدارك قال ولا جمع يعني لا جمع وانما يصلي الثانية في وقتها وذلك لطول الفصل قال ولو جهل اعادهما لوقتيهما. قال اعادهما. قوله لو جهل اعادهما. يعني لو جهل آآ هذا الركن الذي تركه هل كان من الصلاة الاولى ولا كان من الصلاة الثانية هل كان من الصلاة الاولى ولا من الصلاة الثانية فالواجب عليه ان يعيد الصلاتين في وقتيهما لاحتمال ان هذا الركن الذي تركه من الاولى وفي هذه الحالة يمتنع جمع التقديم لان شرط جمع التقديم صحة الصلاة الاولى ويحتمل انه من الثانية وبالتالي يطول الفصل آآ بها وآآ بالاولى المعادى بعدها ولهذا وجب عليه ان يعيد الصلاتين كما عرفنا قال رحمه الله تعالى واذا اخر الاولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح لو اخر الاولى يعني لو صلى الصلاة الاولى في وقت السانية. يعني صلى جمع تأخير هل يجب عليه شيء مما تقدم من الشروط في جمع التقديم هنا يقول لا لو صلى جمع تأخير لم يجب الترتيب بين الصلاتين. يعني اذا صلى جمع التأخير يجوز له ان يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. وان كان طبعا الاولى انه يصلي الظهر اولا للاتباع ولا يجب عليه ان يوالي بين الصلاتين فيجوز انه يصلي الظهر ثم بعد مدة يصلي بان هذه الشروط انما اعتبرت في جمع التقديم لانها لان الصلاة الثانية تابعة لها فاشترطت هذه الشروط. فلما كان الجمع جمع تأخير لم يشترط شرطا من هذه الشروط اه ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن جمع التأخير. وقبل ان اتكلم عن جمع التأخير بالتفصيل نريد اولا ان نذكر بعض المسائل في جمع التقديم ومن هذه المسائل انه اذا احرم بالاولى ولم يكن مسافرا ثم سافر فيه اثناء الصلاة الاولى هل يجوز له الجمع احرم بالاولى ولم يكن مسافرا ثم سافر في اثنائها هل يجوز له الجمع؟ الجواب نعم. يجوز له الجمع لانه لا يشترط وجود السفر او وجود العذر عند الاحرام بالصلاة الاولى يشترط وجوده حين نية الجمع فقط وهذا متصور في السفينة. متصور في القطار وتصور في الطائرة آآ ايضا من هذه المسائل فيما لو اه نوى جمع التقديم في الصلاة الاولى. ثم بعد الصلاة لم يرد الجمع هذا لا شيء عليه لا حرج عليه فينتزر اذا جاء وقت العصر فيصلي العصر في وقته آآ المسألة الثالثة فيما لو صلى الظهر والعصر او المغرب والعشاء جمع تقديم ثم اقام في اسناء وقت الاولى قبل دخول وقت الثانية وان لا يجب عليه اعادة الصلاة الثانية في وقتها وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. الان انا جمعت بين الصلاتين وانا مسافر ثم وصلت الى بلدي في وقت الصلاة الثانية. هل يجب علي ان اعيد الصلاة الثانية؟ يعني كان مسافرا فجمع بين المغرب والعشاء ثم عاد الى بلده بعد ساعات وادرك وقت العشاء في بلده. هل يجب عليه ان يعيد العشاء؟ الجواب له لا يجب عليه ان يعيد العشاء لانه قد برأت زمته اه صلاتها جمعا مع المغرب لما كان مسافرا طيب هنا يشرع رحمه الله في الكلام عن جمع التأخير. فقال ويجب كون التأخير بنية الجمع والا فيعصيه جمع التأخير كما عرفنا هو ان يصلي الصلاتين في وقت الثانية منهما اذا كان سيجمع بين الظهر والعصر فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر اذا كان سيجمع بين المغرب والعشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. هذا هو جمع التأخير. يقول يجب كون التأخير بنية الجمع يعني اذا اخر اذا اخر الصلاة الاولى عن وقتها من اجل ان يصليها مع الصلاة الثانية في وقتها فيجب ان ينوي التأخير يجب ان ينوي جمع التأخير لماذا لتتميز عن التأخير المحرم يعني ما الذي يميز بين من ترك الصلاة تكاسلا حتى خرج وقتها فصلاها قضاء في وقت الثانية وبين من اخر الصلاة الاولى حتى خرج وقتها من اجل ان يجمعها مع الصلاة الثانية؟ النية فالاول تركها تكاسلا والثاني تركها حتى خرج وقتها لكن بنية الجمع النية هنا تعصم الشخص من الاثم وقال والا فيعصي. لان التأخير انما جاز عن اول الوقت بشرط العزم على الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجود العزم كوجود الفعل ومر معنا قبل ذلك ان الشخص اذا اخر الصلاة عن آآ اول وقتها وجب عليه العزم والعزم هنا هو العزم الخاص. يعني العزم على اداء الصلاة في الوقت هو انا لو اخر الصلاة عن الوقت وجب عليه نية الجمع لئلا يقع في الاثم قال رحمه الله تعالى وتكون قضاء يعني اذا لم ينوي الجمع بتأخيره لهذه الصلاة. الصلاة الاولى وصلاها في الثانية فيكون اثما كما قلنا لانه لم ينوي الجمع وتكون قضاء لماذا؟ لان في وقت الاولى لم يصلي ولم يعزم على آآ الصلاة ولم ينوي الجمع. وهذا قضاء مع الاثم وهذا قضاء مع الاثم قال ولو جمع تقديما قال ولو جمع تقديما فسار بين الصلاتين مقيما بطلا الجمع وذلك لزوال سببه فيتعين تأخير الثانية الى وقتها قال وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الاصح. وذلك للاكتفاء باقتران العذر باول الثانية صيانة لها بعد انعقادها عن البطلان. يعني جمع جمع تقديم وبين الصلاتين اقام آآ فهنا يبطل الجمع وهذا واضح لان سبب الجمع قد زال وهو السفر طيب لو اقام في الثانية او بعد الثانية قلنا ان هذا لا آآ يبطل صلاته لا يبطل صلاته. قال او تأخيرا فاقام بعد فراغهما لم يؤثر. يعني جمع جمع تأخير وبعدما جمع جمع التأخير اقام يعني انتوى جمع التأخير وفي اثناء ذلك او بعد الفراغ من الصلاتين صار مقيما هل هذا يؤثر؟ لا لا يؤثر لتمام الرخصة في وقت الثانية وسورة ذلك ان ينوي الجمع بين الظهر والعصر تأخيرا فبعد ما صلى الظهر والعصر جمع تأخير اقام يعني وصل الى بلده لا اثم عليه ولا يؤثر هذا في صحة صلاته لان الرخصة قد تمت قال وقبله يجعل الاولى قضاء يعني نوى جمع التأخير نوى جمع التأخير فاخر الزهر الى وقت العصر فلما اخر الزهر الى وقت العصر اقام يعني صار مقيما انقطع سفره صلاة الظهر في هذه الحالة تكون قضاء لكن بلا اثم فله ان يصلي ولا حرج عليه ويصلي بعد ذلك العصر. ولهذا قال وقبله يجعل الاولى قضاء وذلك لتبعيتها للثنية في الاداء والعزب وشروط جمع التأخير من خلال ما ذكرناه اه شرطان فقط نية التأخير وقد بقي من وقت الاولى ما يسعها يعني يدخل وقت نية التأخير بدخول وقت الصلاة وينتهي الى ان يبقى من وقت الصلاة الاولى ما يسع الصلاة على ما اعتمده العلامة الرملي. اما ابن حجر رحمه الله تعالى يتميز وقتها الى ان يبقى قدر ركعة الشرط الثاني لجواز جمع التأخير وهو دوام العذر الى تمام الصلاة الثانية يعني الى نهاية الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو اقام في اثنائها كما عرفنا او قبلها صارت اداء والصلاة الاولى تكون قضاء بلا اثم ولا كراهة آآ يقول رحمه الله تعالى ويجوز الجمع بالمطر تقديما وذلك لحديث عبدالله ابن عباس آآ رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب احد رواية الحديث لعله في ليلة مطيرة. قال عسى وفي رواية لمسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما اراد الا يحرج امته وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فيقول هنا ويجوز الجمع بالمطر تقديما. قال والجديد منعه تأخيرا وذلك لان المطر قد ينقطع فيؤدي الى اخراج الاولى من وقتها بغير عذر والجمع بعذر المطر يجوز بشروط خمسة اولا ان يكون جمع تقديم لا تأخير كما ثبت في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما تقدم ذكره الشرط الساني وهو وجود المطر عند الاحرام بالاولى وعند التحلل منها ودوام المطر الى الاحرام بالثانية لا يشترط وجود المطر في غير هذه الاوقات. يبقى اوقات ثلاثة لابد من وجود المطر فيها لجواز الجمع بعذر المطر وجوده عند الاحرام بالاولى وعند التحلل منها ودوامه الى الاحرام بالثنية الشرط السالس وهو ان تصلى في جماعة الشرط الرابع وهو ان تكون في مكان بعيد في مسجد او غير مسجد الشرط الخامس وهو ان يتأذى من المطر في طريقه ان يتأذى من المطر في طريقه وهذا باستثناء الامام. الامام يجوز له الجمع حتى وان لم يتأذى اما اذا وجد كنا يمكن ان يحتمي به من المطر فلا يجوز له الجمع. بعذر الوتر. فلا يجوز له الجمع بعزر المطر. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى وشرط التقديم وجوده اولهما وذلك لان المطر قد ينقطع كما قلنا وليتحقق الجمع مع العزر فشرط التقديم يعني صلاة آآ الجمع التقديم بعذر المطر وجوده اولهما ليتحقق الجمع مع العزر قال والاصح اشتراطه عند سلام الاولى وذلك ليتحقق اتصال اخر الاولى باول الثانية في حال العزمى قال رحمه الله والثلج والبرد كمطر ان ذاب يعني الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم اصابه الجمود والبرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثما ماء. قال كالمطر ان ذاب لحصول البلل منهما قال والازهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه وذلك لان المشقة انما تحصل حينئذ اما اذا كان في مسجد قريب او كان آآ في طريقه كان يمكن ان يحتمي به من المطر فلا مشقة حينئذ في ان يذهب في الصلاة الاولى للجماعة ويذهب مرة اخرى للصلاة الثانية للجماعة وهكذا هذا بالنسبة للكلام عن الجمع بين الصلاتين بعذر المطر آآ طيب بالنسبة لجمع بين الصلاتين بعذر المرض هل يجوز له ان يجمع بين الصلاتين بعزر المرض؟ الجمع في المرض لا يجوز لا تقديما ولا تأخيرا على المعتمد في المذهب عند الشافعية واختار الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره الجواز. كالقاضي حسين وابن سريج والروياني والمواردي والدارمي والمتولي كل هؤلاء اجازوا الجمع بين الصلاتين بعذر المرض وان كان هذا غير معتمد في مذهب الشافعية. طيب من يقول جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض. ما هو ضابط المرض المبيح للجمع؟ ضابطه ان تلحقه مشقة شديدة اذا صلى كل صلاة في وقتها وقال بعضهم يجوز اذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة اذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة آآ نختم بهذه المسألة وهو الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم وقت النية في اثناء الصلاة الاولى اما في جمع التأخير فوقت النية من دخول وقت الاولى الى ان يبقى من وقتها ما يسعها والامر الساني هو آآ انه يشترط في جمع التقديم دوام العذر الى تمام الاحرام بالصلاة الثانية واما في جمع التأخير فيشترط دوام العذر الى تمام الصلاة الثانية اه الامر السالس وهو في جمع التقديم يشترط الموالاة بين الصلاتين اما في جمع التأخير فلا تجب الموالاة بينهما. بل تسن الامر الرابع وهو وجوب الترتيب في جمع التقديم واما بالنسبة لجمع التأخير فلا يجب الترتيب وانما وانما يسن وانما يسن ثم شرع المؤلف رحمه الله في باب جديد وهو باب صلاة الجمعة اتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين